
المسؤولية الطبية
على ضوء القانون عدد 32 لسنة 2024 المؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية
بقلم : الدكتور جابر غنيمي
– تعريف الطبيب: الطبيب هو الشخص الذي بإمكانه تشخيص الامراض والقيام بالعلاج وهو العالم بمجموع المعارف و الإجراءات الخاصة بتشخيص و علاج الأمراض أو تخفيفها أو منعها أو باستعادة الصحة و حفظها.
– تعريف المسؤولية الطبية: المسؤولية الطبية تعني تحمل تبعات و عواقب الأعمال التي يقوم بها الطبيب في إطار مزاولته لمهنته.
– القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية: لقد نظم القانون عدد 42 لسنة 2024 احكام المسؤولية الطبية.
ينص الفصل 1 من قانون 2024 على انه ينطبق على حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بها ونظام المسؤولية الطبية والاستشفائية لمهنيي الصحة ولمختلف الهياكل والمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص ونظام التعويض للمتضررين.
و نص الفصل 2 من قانون 2024 على انه ينطبق على مهنيي الصحة أثناء ممارستهم لأنشطتهم المهنية بصفة قانونية وعلى كل الهياكل والمؤسسات الصحية بما في ذلك مراكز التشخيص والعلاج ومصحات الضمان الاجتماعي وصانعي وموردي الأدوية والمستلزمات الطبية ومخابر التحاليل وهياكل التجارب السريرية التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العام والخاص.
ان السؤال المطروح هو ما هي مسؤولية الطبيب في حالة ارتكابه لخطأ طبي؟
بالإضافة الى المسؤولية التأديبية للطبيب هناك نوعان من المسؤولية القانونية:
- مسؤولية مدنية: و هي التزام الشخص بعويض الضرر الذي لحقه بالغير سواء كان هذا الضرر ماديا او معنويا .
- مسؤولية جنائية: تتمثل في صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي ما يرتكبه من جرائم. و المسؤولية الجزائية لا تقوم إلا بتوفر أركانها و هي الركن المادي ( السلوك الإجرامي) و الركن الشرعي ( النص القانوني المجرم) و الركن المعنوي ( القصد الجنائي).
المبحث الثاني: المسؤولية الطبية المدنية
لقيام المسؤولية الطبية المدنية لا بد من توفر جملة من الاركان ( الفقرة الأولى) و يترتب عنها المطالبة بالتعويض ( الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: اركان المسؤولية الطبية المدنية:
اقتضى القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية لقيام المسؤولية الطبية المدنية توفر جملة من الأركان تتمثل في الخطأ (أ) و الضرر(ي) و العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر (ج).
أ- الخطأ الطبي:
عرف القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطب الخطأ الطبي ” كل إخلال من مهنيي الصحة بالتزام تفرضه المعطيات العلمية القائمة، وفقا للوسائل والإمكانيات المتاحة، ينتج عنه ضرر لمتلقّي الخدمة الصحية”.
لكن هذا التعريف حصر مفهوم الخطأ في المسؤولية التعاقدية فقط دون غيرها ضرورة ان التمييز بين الالتزام ببذل عناية و الالتزام بتحقيق نتيجة لا يثار الا في اطار المسؤولية التعاقدية و هو ما يؤول الى اقصاء المسؤولية التقصيرية.
ب- الضرر الطبي:
ينص الفصل 23 من القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطب ” يعد الضرر الناتج عن الخدمات الصحية أساسا للمسؤولية الطبية لمهنيي الصحة.”
وينص الفصل 29 من القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية ” يشمل التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية:
– الضرر البدني،
– الضرر المعنوي،
– الضرر المهني،
– الضرر الجمالي،
– خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل،
– الضرر الاقتصادي المترتب عن الوفاة،
– مصاريف الخدمات الصحية والتنقل ومصاريف الاستعانة بشخص عند الاقتضاء ومصاريف الدفن. يحتسب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز المؤقت عن العمل، وعن الضرر المهني والاقتصادي على أساس الخسارة الفعلية في الدخل.
يعتبر الضرر الطبي اساسا للمسؤولية المدنية الطبية. و يجمع الفقه على تعريف الضرر بانه” الاذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه او بمصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق او تلك المصلحة بسلامة جسمه او عاطفته ام بماله ام حريته ام شرفه ام غير ذلك “.
و الضرر الطبي هو كل مساس مادي او معنوي بالمريض يكون نتيجة التدخل الطبي و يرتب حقا في التعويض.
ج- العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر:
يعبر عنه الفقهاء برابطة السببية و هي ان يكون الفعل موصلا الى نتيجة الضرر.
فبمجرد اثبات المريض المتضرر العلاقة السببية بين خطا الطبيب و الضرر اللاحق به يتولد في ذمته حقا في التعويض.
ينص الفصل 30 القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية ” لا يتم التعويض، على معنى أحكام هذا القانون، في الحالات التي يثبت فيها تقرير الاختبار ما يلي:
– أن الضرر كان ناتجا مباشرة وكليا عن خطأ المنتفع بالخدمة الصحية أو رفضه أو عدم متابعته للعلاج طبقا لتوصيات طبيبه المباشر المدونة بملفه الطبي،
– أن الضرر كان ناتجا مباشرة وكليا عن مضاعفات أو تعّكرات متعارف عليها ناتجة عن التطور الطبيعي للمرض،
– أن الضرر كان ناتجا مباشرة وكليا عن فشل علاجي.
ويتعين إجراء اختبار طبي بواسطة لجنة خبراء لتحديد المسؤولية الطبية. وتتركب لجنة الخبراء من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا.
وفي صورة عدم وجود خبراء في الاختصاص المطلوب بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، يمكن تعيين خبراء من خارج الدائرة المعنية.
وتضم لجنة الخبراء وجوبا طبيبا شرعيا وخبيرين في الاختصاص موضوع الاختبار يكون أحدهما استشفائيا جامعيا.
الفقرة الثانية: أثار قيام المسؤولية المدنية الطبية { التعويض}
ينص الفصل 27 من القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية ” يحق للمتضرر من الخدمات الصحية أو لوليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو خلفه العام الحصول على تعويض كامل وعادل طبقا لأحكام هذا القانون.”
و يتّم التعويض، سواء في إطار التسوية الرضائية أو في إطار التقاضي، عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية والناتجة عن:
– ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر،
– ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة على معنى أحكام الفصلين 25 و26 من هذا القانون،
– التعفّنات المرتبطة بالخدمات الصحية.
وللمتضرر أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو خلفه العام المطالبة بالتعويض في أجل أقصاه عشر (10) سنوات من تاريخ حصول الضرر أو سنة من تاريخ العلم به. تكون المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل في مجال طب الأسنان في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات من تاريخ حصول الضرر أو سنة من تاريخ العلم به.
ان الحصول على التعويض يمكن ان يكون رضائيا (أ) او قضائيا (ب)
أ- التسوية الرضائية:
يمكن للمنتفع بالخدمة الصحية أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو خلفه العام في صورة وقوع ضرر بمناسبة تقديم خدمة صحية أن يتقدم بمطلب في التسوية الرضائية والتعويض وفقا لأنموذج يضبط بقرار من الوزير المكّلف بالصحة.
يوجه مطلب التسوية الرضائية والتعويض إلى “اللجنة الجهوية للتسوية الرضائية والتعويض” و يترأسها قاض إداري أو قاض عدلي. و هي التي تتولى النظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض.
و في صورة الرفض يتعين على اللجنة الجهوية تعليل قرار رفض مطلب التسوية الرضائية والتعويض.
بعد قبول مطلب التسوية والاتفاق على مبلغ التعويض، يتم إبرام كتب صلح بين المتضرر أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو من يؤول إليه الحق عند الوفاة والجهة المعنية بالتعويض.
يتم استيفاء إجراءات التسوية الرضائية بإبرام كتب الصلح وإكسائه الصيغة التنفيذية في أجل أقصاه ستّة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تقديم المطلب.
و عند الاقتضاء وبطلب معّلل من لجنة الخبراء التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها ستة (6) أشهر. وبانقضاء آجال التسوية دون إبرام كتب الصلح يمكن للمعني بالأمر التوجه إلى القضاء.
وإذا كان المستفيد من التعويض قاصرا أو فاقدا للأهلية، يجب أن يقدم العرض المالي الموافق عليه من قبل وليه الشرعي إلى قاضي التقاديم للمصادقة عليه وفقا للتشريع الجاري به العمل. ولا يبرم كتب الصلح في هذه الحالة إلاّ بعد مصادقة قاضي التقاديم على العرض المالي. في صورة عدم مراعاة هذا الإجراء يمكن لكل من له مصلحة، باستثناء الجهة المعنية بالتعويض، طلب إبطال كتب الصلح أمام المحكمة المختصة.
و يتعين على اللجنة الجهوية إحالة كتب الصلح المبرم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إبرامه إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقرها لإكسائه الصيغة التنفيذية، ولا يكون بذلك قابلا لأي وجه من أوجه الطعن ولو بدعوى تجاوز السلطة.
وللمتضرر أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو خلفه العام تقديم مطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية للإذن استعجاليا بإلزام اللجنة الجهوية بإحالة كتب الصلح المبرم.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية المستوجبة تتم إحالة كتب الصلح في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إمضائه إلى الجهة المعنية بالتعويض للتنفيذ. يتم صرف مبلغ التعويض في أجل أقصاه سنة من تاريخ إكساء كتب الصلح بالصيغة التنفيذية.
ولا يمكن للمتضرر أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو خلفه العام في حالة إبرام كتب صلح والحصول على التعويض في إطار إجراءات التسوية الرضائية أن يقوم أمام المحاكم للحصول على التعويض بعنوان نفس الضرر.
و يمكن إعادة تقديم مطلب جديد للتسوية الرضائية والتعويض أو اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض في صورة تفاقم الضرر في أجل أقصاه خمس (5) سنوات من تاريخ إنجاز مأمورية الاختبار.
و تعلِّق إجراءات التسوية الرضائية آجال التقاضي طيلة المدة الّتي تستغرقها.
ب- التقاضي:
يمكن للمتضرر او خلفه القيام قضائيا للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته سواء مباشرة دون القيام لطلب تسوية رضائية او في صورة رفض التسوية الرضائية.
دعوى التعويض عن الأخطاء الطبية هي دعوى غير مقدرة و عملا باحكام الفصل 40 م م م ت فهي من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر اقامة مهنيو الصحة.
ملاحظة:
الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية مسؤولة عن الأخطاء الطبية المرتكبة من مهنيي الصحة الراجعين لها بالنظر أو التونسيين والأجانب الذين تستقبلهم في إطار التعاون أو الشراكة مع مؤسسات أخرى أثناء أو بمناسبة تقديمهم للخدمات الصحية.
تكون المؤسسات الصحية الخاصة مسؤولة عن الأخطاء الطبية المرتكبة من مهنيي الصحة الأجراء الراجعين لها بالنظر.
ويكون أطباء الممارسة الحرة وأطباء القطاع العام الممارسون لنشاطهم بعنوان خاص مسؤولين عن الأخطاء الطبية المرتكبة من قبلهم.
وللهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة حق الرجوع على منظوريها في صورة الخطأ الجسيم.
ويجب على الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية و الخاصة وعلى أطباء الممارسة الحرة وأطباء القطاع العام الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص، إبرام عقود تأمين لتغطية المخاطر الناجمة عن المسؤولية الطبية لدى إحدى مؤسسات التأمين المرخص لها بممارسة نشاطها بالبلاد التونسية . وتتحمل المؤسسات الصحية الخاصة المسؤولية الطبية في صورة عدم انخراط مهنيي الصحة في إحدى مؤسسات التأمين.
ويتعين على شركات التأمين المؤمن لديها على المسؤولية الطبية من طرف الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة وأطباء القطاع العام الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص دفع التعويضات المستوجبة عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية.
المبحث الثاني: المسؤولية الجزائية
تثار المسؤولية الجزائية الطبية عند توفر جملة من الشروط (الفقرة الأولى) و تخضع الى إجراءات تتيع خاصة ( الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: شروط المسؤولية الجزائية الطبية
و تتمثل في ارتكاب خطا جسيم (أ) و تحديده بواسطة الاختبار (ب)
أ- الخطأ الجسيم:
نص الفصل القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية” يعد الخطأ الجسيم أساسا للمسؤولية الجزائية لمهنيي الصحةّ.
و يعرف الخطأ الجسيم بانه: اللامبالاة بسلامة المنتفع بالخدمة الصحية مع ثبوت وجود فارق هام وملحوظ بين العناية المقدمة والمعطيات العلمية القائمة نتجت عنه الأضرار الحاصلة.
ب- الاختبار:
يتعين إجراء اختبار لتحديد المسؤولية الجزائية من لجنة خبراء تتركب من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من ضمن قائمة الخبراء العدليين المعتمدين بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا.
وفي صورة عدم وجود خبراء في الاختصاص المطلوب بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، يمكن تعيين خبراء من خارج الدائرة المعنية.
وتضم لجنة الخبراء وجوبا طبيبا شرعيا وخبيرين في الاختصاص موضوع الاختبار يكون أحدهما استشفائيا جامعيا.
الفقرة الثانية: إجراءات تتيع خاصة:
في صورة التتبعات الجزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنية على وكيل الجمهورية المختص ترابيا وفي ظرف أقصاه 72 ساعة إعلام سلطة الإشراف القطاعي والهيئة المهنية الراجع لها بالنظر مهني الصحة المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
و يعلم وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي يأذن بفتح بحث تحقيقي في موضوع التتبع.
ولا يمكن الإذن بالاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي لمهني الصحة إلا بعد أن يثبت الاختبار الطبي وجود قرائن جدية ومتظافرة تثبت الإدانة.
الخاتمة:
للطبيب واجبات يجب عليه أن يلتزم بها وكل خرق لهذه الالتزامات قد تترتب عليه مسؤوليته.
وهذه المسؤولية الطبية أنواع: جنائية يخضع فيها الطبيب للمساءلة أمام المجتمع ومدنية يتوجب عن المعني بالأمر التعويض المادي عن الضرر اللاحق بالمريض.
المراجع:
– القانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.
– جميل الشرقاوي، النظرية العامة الالتزام, الكتاب الاول, مصادر الالتزام, دار النهضة العربية, القاهرة, 1981.
– عامر بورورو، فقه قضاء مسؤولية الطبيب المدنية مجلة القضاء و التشريع العديد– 2-2007.
– بلقاسم كريد، مسؤولية المستشفيات العمومية، مجلة القضاء و التشريع العدد 1 -2005.