منوعات

الإستفتاء

بقلم: الدكتور جابر غنيمي

المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة

مدرس جامعي

المقدمة:
الاستفتاء Référendum هو الطريقة الديمقراطية المباشرة لمشاركة الشعب في سَنِّ الشرائع
الدستورية والقانونية التي تحكم بها البلاد، وذلك بالتصويت على ما تعرضه عليه منها
السلطات الحاكمة، أو على ما يطلبه أو يقترحه هو نفسه منها.


فالاستفتاء عبارة عن أداة أو وسيلة لإشراك الشعب في اتخاذ القرارات، والحسم في قضايا
مصيرية وجوهرية مركزية تواجهها الدولة  –  دستورية، تشريعية، سياسية- وذلك بالرجوع
للشعب رغم وجود برلمان ليقرر في القضية المعروضة أمامه، حيث يقوم المواطنون
(الناخبون) بالتصويت بالإجابة عن السؤال الموجه إليهم بشكل عام بكلمة بنعم أو لا (موافق
أو غير موافق)، دون الدخول للتفاصيل. وتجري عملية التصويت كالانتخابات (سرية،
عامة، متساوية).


ويرجع نظام الاستفتاء إلى القرن الخامس عشر، إذ مارسته بعض الأقاليم السويسرية
الكانتونات cantons ، وكان أول إقليم مارسه هو الفاليه Valais ثم الغريزون Grisons
فكانت الجمعية العمومية للإقليم تسنّ تدابير مؤقتة على أن يستشار فيها الشعب ad
référendum فإذا أقرّها أصبحت قانوناً. ولما عمَّ هذا الأسلوب الأقاليم الأخرى أخذت هذه
الاستشارة اسم الاستفتاء الشعبي.

واقتدت بسويسرا في القرون اللاحقة بعض بلاد العالم ابتداءً من ألمانيا وبعض الولايات
الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد، على نطاق ضيق، ثم تبعتها فرنسا، وكان
أول عهدٍ لها بالاستفتاء في عام 1793 ثم في 1795 في ظل الثورة الفرنسية، ثم لجأ

إليه نابليون الأول في عام 1799 إثر الانقلاب الذي قام به، ثم في أعوام 1802 و1804
و1815.
ولم تشأ السلطات المتعاقبة على الحكم في فرنسا اللجوء إلى الاستفتاء بعد ذلك إلى أن أحياه
نابليون الثالث في أعوام 1851 و1852 و1870، ثم أهمل ثانية إلى أن عاد لإحيائه الجنرال
ديغول في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945 ثم طبق في فرنسا عشر مرات كان
آخرها في 6/11/1988 حول مصير جزيرة “نيو كلدونيا”.


وسرى نهج الاستفتاء من أوربا إلى الدول الإفريقية ودخل في صلب الكثير من دساتيرها
ودساتير الدول التي تحررت بعد الحرب العالمية الثانية. كما انتقل هذا الأسلوب من الولايات
المتحدة الأمريكية إلى سائر دول القارة الجديدة. إلا أن سويسرا كانت وما تزال البلد الأمثل
في الفقه النظري والعملي للاستفتاء.

إن الطريقة العملية للمشاركة الشعبية بوساطة الاستفتاء هي تصويت الناخبين على
المشروعات الدستورية أو التشريعية أو القضايا المهمة التي تطرح عليهم والتي يطلب إليهم
أن يجيبوا عنها على الأغلب بإحدى كلمتي (نعم) أو (لا ).
ويمكن تصنيف الموضوعات التي تطرح على الاستفتاء، بحسب ماهيتها في عدة أنواع،
وهي:
_ الاستفتاء الدستوري: وهو أن يطرح على الناخبين مشروع دستور جديد أو مشروع
تعديل دستور نافذ ليقرروا قبوله أو رفضه، وقد اتّبع هذا الأسلوب في فرنسا فيما يتصل بعدة
دساتير، منها دستور 1940 الذي وضع مشروعه الماريشال بيتان لجنوبي فرنسا الذي لم
تحتله الجيوش الألمانية وطرحه على الاستفتاء، ثم دستور 1946 الذي جرى الاستفتاء عليه
عقب الحرب العالمية الثانية والذي قضى بأن تطرح على الاستفتاء أيضاً مشروعات تعديله
إذا كانت الجمعيتان (أي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) قد أقرتاها بأغلبية ضعيفة.


وقد رسّخ دستور 1958، الذي حلّ محلّه، مبدأ الاستفتاء الإلزامي على كل تعديل له تقترحه
وتقره الجمعيتان، إلا أنه أجاز عدم اللجوء إلى هذا الاستفتاء إذا كانت الحكومة هي صاحبة
مشروع التعديل ثم عرضته على الجمعيتين، على أن لرئيس الجمهورية في هذه الحالة أن

يطلب إلى الجمعيتين أن تجتمعا في مؤتمر congrès لمناقشته، فإذا حاز المشروع أغلبية
ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها لا يطرح على الاستفتاء، أما في سويسرا فإن الاستفتاء
الدستوري إلزامي على الصعيد الاتحادي وفي نطاق الأقاليم على السواء.


_ الاستفتاء التشريعي: ويكون اختيارياً تارة وإلزامياً تارة أخرى، فيطرح رئيس الدولة أو
المجلس التشريعي على الشعب اقتراحاً أو مشروع قانون للموافقة عليه أو رفضه، ففي فرنسا
أجاز دستور عام 1958 لرئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الحكومة أو اقتراح الجمعيتين
أن يطرح على الاستفتاء أي مشروع قانون يتناول تنظيم السلطات العامة أو يتضمن
التصديق على معاهدة تتعارض مع بعض أحكام القوانين المحلية، وبعض الولايات المتحدة
الأمريكية الشمالية تسير على نهج هذا الاستفتاء التخييري في حين تسير ولايات أخرى على
مبدأ الاستفتاء الإلزامي.
أما في سويسرا فإن الاستفتاء التشريعي اختياري على الصعيد الاتحادي fédéral ويجري
إذا طالب به ثلاثون ألف مواطن أو ثمانية أقاليم، شريطة ألا يتناول الموازنة أو القوانين
المالية. أما على صعيد الأقاليم فالاستفتاء اختياري تارة، وإلزامي تارة أخرى بحسب
الموضوعات.


_ الاستفتاء الاستشاري: قد تطلب السلطات التشريعية من المواطنين موافقتهم المسبقة على
وضع مشروع قانون أو مشروع تعديل دستوري يطرحان عليهم فيما بعد، وهذه الاستشارة
تسمح للمواطنين بأن يبينوا رغبتهم قبل وضع نص المشروع، ففي السويد، بموجب القانون
الأساسي لعام 1908، يخول الملك والمجلس التشريعي مجتمعين تحري رأي الشعب في أي
موضوع يريانه ذا أهمية خاصة قبل وضع المشروع له، وفي الجزائر توجه رئيس
الجمهورية في 3/11/1988 إلى الشعب يستفتيه فيما إذا كان يوافق على إصلاح دستوري
بأن يوضع مشروع بتعديل بعض أحكام الدستور في أمور معينة، يعرض عليه فيما بعد. وقد
وافق الشعب على العرض. واتّبع مؤخراً في فرنسا حيث طرح رئيس الجمهورية على
الاستفتاء مشروع قانون يتضمن أحكاماً تنظيمية وإعدادية لتقرير المصير الذي يتم بعد عشر
سنوات لجزر نيوكلدونيا في المحيط الهادئ، وقد اقترن بالموافقة في 6/11/1988.

_ الاستفتاء التحكيمي: وذلك عندما يدعى الشعب للفصل في ما يقع من خلافات بين
السلطات العامة، ففي مرحلة مابين الحربين العالميتين (1918- 1945) راعت بعض الدول
الأوربية في دساتيرها أن تحتكم إلى الشعب عن طريق الاستفتاء في النزاعات التي قد تنشب
بين السلطات الحكومية والسلطات التشريعية. وأول هذه الدساتير الدستور الألماني الذي
أقرته الجمعية التأسيسية في فيمار Weimar في مطلع عام 1919، والذي جعل من ألمانية
دولة اتحادية مؤلفة من سبع عشرة ولاية تتمتع بالاستقلال الذاتي وأوجب أن يكون الفصل في
أي نزاع يقوم بين جميع سلطاتها، بتحكيم الشعب فيه بوساطة الاستفتاء.


_ المبادرة التشريعية: وهي حق المواطنين، بمبادرة منهم، في سنّ التشريعات التي لا
تتحمس السلطات التشريعية لها، أو في مطالبة هذه السلطات بوضعها.

و قد أعطى دستور إقليم برن السويسري الناخبين حق المطالبة بسنّ قانون أو إلغاء قانون
قائم أو تعديله فيما إذا تقدم بهذا الطلب عدد منهم لا يقل عن اثني عشر ألفاً. والحكومة في هذه
الحالة أمام أحد خيارين، فإمّا أن تستجيب للطلب، أو أن تطرح الاقتراح نفسه على الاستفتاء،
أما على الصعيد الفدرالي السويسري فإن حق الاقتراح المقرر في هذا المجال هو في الأمور
الدستورية فقط على ألا يقل عدد الطالبين عن خمسين ألفاً.


_ حق الاعتراض الشعبي: هو أن يسن المجلس التشريعي قانوناً ويقره، إلا أنه قبل وضعه
موضع التنفيذ يعرضه على الشعب، فإذا اعترض عليه عدد معين من الناخبين وجب طرحه
على الاستفتاء لتصديقه أو نقضه. وإذا لم يبلغ عدد المعترضين نصابه عدّ القانون مصدقاً،
وهذا الأسلوب متبع في إيطاليا وفي بعض الولايات المتحدة الأمريكية الشمالية.
_ حق الاختيار: طرح الحكومة على الناخبين عدة حلول ليختاروا واحداً منها. ومن أبرز


الأمثلة على هذه الطريقة ما جرى طرحه على الشعب الفرنسي في 21/10/1945 بُعيد
الحرب العالمية الثانية، إذ طُلب إليه بيان ما إذا كان يرغب في أن تكون الجمعية التي ينتخبها
في اليوم ذاته جمعية تأسيسية مكلفة وضع دستور جديد أو تكون مجرد مجلس نواب يعمل
ضمن نطاق القوانين النافذة. وإذا أصبحت جمعية تأسيسية فهل تتمتع بسلطات غير محدودة
أو إنها تتبع دستوراً مؤقتاً إلى أن تنتهي من وضع الدستور الجديد؟. وكذلك الاستفتاء

التخييري الذي جرى في إيطاليا عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية لتخيير الشعب بين
النظام الملكي والنظام الجمهوري، وكان الاختيار للثاني. كما أن دولة النرويج تركت للشعب
أن يختار بالاستفتاء بين الانضمام إلى المجموعة الأوربية الاقتصادية أو عدمه، وقد اختار
عدم الانضمام، وثمة نوع آخر هو الاستفتاء على الثقة بالمجلس المنتخب القائم، إذ للشعب أن
يقرّ استمرار الثقة به أو حجبها عنه، فإذا ما حجبها عُدَّ المجلس منحلاً، وهذه الطريقة متبعة
في أحد عشر إقليماً سويسرياً، أما في الولايات المتحدة الأمريكية ففي اثنتي عشرة ولاية منها
يجوز وفق هذه الطريقة إبطال نيابة عضو في المجلس أو تسريح أحد الموظفين.
و في تونس كان الفصل 76 من دستور 1959 ينص على أن ” لرئيس الجمهورية أو لثلث
أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام
الجمهوري للدولة. ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء”.
و قد وقع فعلا في تونس استفتاء دستوري في 26 ماي 2002  .
و قد ورد الاستفتاء كذلك في دستور 27 جانفي 2014.
و دراسة الاستفتاء يقتضي التعرض الى حالاته ( المبحث الأول) و إجراءاته ( المبحث
الثاني)

المبحث الأول: حالات الاستفتاء
يمكن لرئيس الجمهورية العرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على
المعاهدات أو بالحريات و حقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية (الفقرة الأولى) و تعديل
الدستور( الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات و حقوق
الإنسان أو بالأحوال الشخصية


ينص الفصل 82 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية خلال أجل الرد، أن يقرر العرض
على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق
الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
و في هذه الحالة لا بد من توفر شرطين و هو أن يتم العرض على الاستفتاء خلال اجل الرد
و أن يتعلق بمشاريع قوانين تمت المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل
لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

الفقرة الثانية: تعديل الدستور
ينص الفصل 143 من الدستور على انه  لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب
الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور.
و ينص الفصل 144 من الدستور على أن مجلس نواب الشعب ينظر في مبادرة التعديل
للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل. ويتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس
نواب الشعب.


ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على
الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.
فلا يمكن لرئيس الجمهورية المبادرة بعرض تعديل الدستور على الاستفتاء إلا بعد الموافقة
على التعديل بثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب.
مع الملاحظة أن كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على


المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا
الدستور.

و بالرجوع إلى أحكام الدستور نشير إلى أن التعديل لا يمكن أن يشمل الفصل 1 من الدستور
” تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”
و الفصل 2 ”  تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون”
و الفصل 75 ” ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من
المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات
المصرح بها.


ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين”.
المبحث الثاني: إجراءات الاستفتاء
لقد نص القانون المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بتنظيم الانتخابات و الاستفتاء على
إجراءات الاستفتاء و تشمل إجراءات متعلقة بالاقتراع على الاستفتاء ( الفقرة الأولى)
و نظام الاستفتاء ( الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: إجراءات متعلقة بالاقتراع على الاستفتاء


لقد نص القانون الانتخابي المؤرخ في 26 ماي 2014 على انه تتم دعوة الناخبين بأمر
رئاسي في أجل أدناه شهران قبل الاقتراع بالنسبة إلى الاستفتاء، يلحق به مشروع النص
الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
و مدة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.
وتفتتح حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل حملة
الاستفتاء، وتمتد لثلاثة أشهر.
وتنتهي الحملة في كلّ الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.


ويشارك التونسيون بالخارج الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية في الاستفتاء.

الفقرة الثانية: نظام الاستفتاء
ينص الفصل 115 من قانون 26 ماي 2014 المتعلق بتنظيم الانتخابات و الاستفتاء على انه
تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي : “هل توافق على

مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟”. ولا تكون الإجابة عليه إلا
بـالموافقة أو الرفض.


و ينص الفصل 117 من القانون المشار إليه آنفا انه تُعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرّح
بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
و تشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم الاستفتاء.


الخاتمة:


يعتبر الاستفتاء الشعبي ممارسة حقيقية للديمقراطية شبه المباشرة وتعبيراً صادقاً عن الرأي
العام. 
و يحقق الاستفتاء جملة من الايجابيات، فهو:

  • يعترف عملياً بحق وقدرة المواطن على بلورة رأيه واتخاذ قراره بنفسه.
  • لا يضعف الحكومة وإنما يعتبر دليلا على الثقة بالنفس ومؤشر إلى أنه يمكن الاعتماد على 
    الشعب.
  • يتيح إمكانية أكبر للتعبير عن  رغبة الشعب الحقيقية ويعطي للقيادة صلاحية واضحة في
    أمور معينة
  • يعتبر عنصراً ديمقراطياً هاماً، إذ انه يزيد من المشاركة السياسية والوعي السياسي
    للمواطنين.
    إلا انه لا يخلو من العيوب التي يبرزها معارضوه ويجعلون منها دافعاً لعدم الأخذ به، وهي
    كالآتي :
  • صعوبة الحكم على موضوعات الاستفتاء نظراً لانعدام الكفاءة اللازمة لدى أغلبية الشعب
    المستفتي .

– النيل من هيبة البرلمانات .
– زيادة الأعباء المالية للدولة .

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى