عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص

تقديم: جابر غنيمي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
تعرف العقوبة بأنها جزاء يقرره المشرع على كل من ارتكب فعلا أو امتناعا يعده القانون جريمة.
و يعرف الاتجار بالأشخاص بأنه استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله.
لقد نص القانون الأساسي عدد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص و مكافحته على عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص { المبحث الأول} و الأعذار القانونية و ظروف التشديد { المبحث الثاني}.
المبحث الأول: عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص
لقد نص القانون عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص و مكافحته على عقوبات أصلية { الفقرة الأولى} و عقوبات تكميلية { الفقرة الثانية}.
الفقرة الأولى: العقوبات الأصلية
وهي العقوبات المقررة أصلاً للجريمة.
و لقد نص القانون على عقوبات أصلية لجريمة الاتجار بالأشخاص و هي السجن و الخطية.
و تكون عقوبات جرائم الاتجار بالأشخاص كما يلي:
أ- السجن مدة عشرة أعوام وخطية قدرها خمسون ألف دينار:
1- الاتجار بالأشخاص باستقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله – في غياب ظرف تشديد-: { العدد 1 من الفصل 8}.
2- إعداد محل لاجتماع أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم،
3- توفير بأي وسيلة كانت أموالا أو أسلحة أو موادا أو معدات أو وسائل نقل أو تجهيزات أو مؤونة أو خدمات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص ،
4- إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص أو كان ذلك الشخص ضحية لها،
5- وضع كفاءات أو خبرات على ذمة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص،
6- إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها،
7- صنع أو افتعال وثائق هوية أو سفر أو إقامة أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات لفائدة جماعة إجرامية منظمة أو وفاق أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص. { الفصل 11}.
ب- السجن مدة سبعة أعوام وخطية قدرها أربعون ألف دينار:
الانخراط أو المشاركة بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، في جماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى إعداد أو تحضير أو ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص.
وتكون مدة العقوبة خمسة عشر عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار لمكوني ومديري الجماعات أو الوفاقات المذكورة. { الفصل 10}.
ج- السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها عشرة آلاف دينار:
1- تعمد استعمال شبكات الاتصال والمعلومات لارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص { الفصل 12}.
2- إخفاء أو حجز أو إتلاف وثيقة سفر أو هوية أو إقامة دون إذن قانوني قصد ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص أو تسهيل ارتكابها.{ الفصل 13}.
د- السجن مدة عام وخطية قدرها خمسة آلاف دينار:
الامتناع عمدا عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص { الفصل 14}.
ه- السجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينار:
- جريمة إعاقة سير العدالة ب:
استعمال القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لعدم كشف ضحايا الاتجار بالأشخاص أو لحملهم على عدم رفع شكاية أو لرجوعهم في التشكي،
الاعتداء على شخص أو على مكاسبه أو على أفراد أسرته أو مكاسبهم بغرض الانتقام إثر الإدلاء بشهادة أو تقديم دليل في دعوى جزائية متعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص،
الإطلاع بحكم الوظيفة على معلومات تتعلق بتتبعات جزائية من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد إفشاءها لأشخاص يشتبه في تورطهم في تلك الجرائم بغرض إعاقة سير الأبحاث أو عدم كشف الحقيقة أو التفصي من التتبع والعقاب{ الفصلين 15مطة2-3-4 و 16.}.
ك- نفس عقوبة الجريمة محل التتبع لكن دون أن تتجاوز مدة السجن عشرين عاما: جريمة إعاقة سير العدالة باستعمال القوة أو التهديد أو عرض عطايا أو هدايا أو منافع من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو لإخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم وذلك في كافة مراحل الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص { الفصلين 15 مطة1 و 16}.
ف- نصف العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالأشخاص أو للجرائم المرتبطة بها:
التحريض علنا بأي وسيلة كانت على ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص.
وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما{ الفصل 9}.
و يقع توقيع العقوبات على ممثلي الذوات المعنوية أو مسيريها أو الشركاء فيها أو أعوانها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال{ الفصل 20}.
ب- الشخص المعنوي:
إذا تبين أن ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص يمثل الغرض الحقيقي من إنشائها أو تم لفائدتها أو إذا حصلت لها منه منافع أو مداخيل أو إذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص.
خطية تساوي قيمة الأموال المتحصل عليها من جرائم الاتجار بالأشخاص على أن لا يقل مقدارها عن خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين { الفصل 20}.
الفقرة الثانية: العقوبات التكميلية:
و هي تلك العقوبات التي يُحكم بها بجانب العقوبات الأصلية. وسنتعرض الى العقوبات التكميلية التي تسلط على الشخص الطبيعي {أ} و الشخص المعنوي { ب}
أ- الشخص الطبيعي { الإنسان}: و تتمثل في مصادرة الوساءل المستعملة و المكاسب {1} و الحرمان من مباشرة الوظائف و الأنشطة المهنية {2} و المراقبة الإدارية و منع الإقامة{3}و الحكم كذلك بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا{4}.
1- مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة و المكاسب:
على المحكمة أن تقضي بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص والأموال المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من نفس الجرائم، ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تمّ تحويلها إلى مكاسب أخرى. { الوجوب} { الفصل 17}.
وللمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم الاتجار بالأشخاص { امكانية} { الفصل 17}.
2- الحرمان من مباشرة الوظائف و الأنشطة المهنية: للمحكمة أن تقضي بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف أو الأنشطة المهنية التي استغل بمقتضاها التسهيلات المخولة له لارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص {إمكانية} { الفصل 18} .
3- المراقبة الإدارية و المنع من الإقامة: يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية أو المنع من الإقامة بأماكن معينة مدة لا تقلّ عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام ، إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني { الوجوب}{ الفصل 18}.
4- الحكم كذلك بكل أو بعض العقوبات التكميلية الأخرى المقررة قانونا: مثل الحرمان من حمل الأسلحة و كل الأوسمة الشرفية و حق الاقتراع و نشر مضامين الأحكام {امكانية}{ الفصل 18}.
بخصوص الأجنبي هل هناك عقوبات أخرى؟
- الطرد للأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم الاتجار بالأشخاص من التراب التونسي بعد قضائه للعقاب.
و التحجير على الأجنبي المحكوم عليه دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية.
ولا تنسحب هذه الأحكام على الأجنبي الذي له قرين تونسي الجنسية { الفصل 19}.
ب- الذات المعنوية:
1- ايقاف النشاط : يمكن للمحكمة أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام { الفصل 20}.
2- الحل: و يقصد بالحل إنهاء أعمال الذات المعنوية { الفصل 20}.
المبحث الثاني: الأعذار القانونية و ظروف التشديد
نص قانون 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 على أعذار قانونية { الفقرة الأولى} و ظروف تشديد { الفقرة الثانية} تؤثر على العقوبة.
الفقرة الأولى: الأعذار القانونية
الأعذار القانونية هي الأسباب التي تعفي من العقوبة { أ} أو تخففها { ب}.
أ- الأعذار القانونية المعفية من العقوبة: موانع العقاب
الأعذار المعفية هي الأسباب المنصوص عليها في القانون، و التي من شانها إعفاء الفاعل من العقوبة المقررة للجريمة بمقتضى حكم يصدر من المحكمة على الرغم من قيام الجريمة بكل أركانها.
و يعفى من العقوبات:
1- المبادرة من المنتمين لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص أو الجرائم المرتبطة بها ، بإبلاغ السّلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها، مكّنت من كشف الجريمة أو تفادي تنفيذها أو التعرف على مرتكبي الجريمة أو الضحايا.
ولا يمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة أقصاها خمس سنوات { الفصل 21}.
2- تعمد عدم اشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغ إلى علمه من معلومات أو إرشادات وبما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال حول ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص من قبل قرين المحكوم عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته { امكانية} { الفصل 14}.
ب- ظروف التخفيف:
الأعذار المخففة هي وقائع أو عناصر شخصية أو موضوعية توجب تخفيف العقاب دون أن تؤدي إلى تبرئة المتهم كليا.
فإذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها المنتمي لجماعة إجرامية منظمة أو وفاق يهدف إلى ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص أو الجرائم المرتبطة إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق من وضع حدّ لجرائم الاتجار بالأشخاص أو لجرائم مرتبطة بها ، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم أو من إلقاء القبض عليهم، يعاقب المنتمي بعقوبة أقصاها ثلث العقاب المقرّر أصالة لجريمة الاتجار بالأشخاص أو الجريمة المرتبطة بها،
و يكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر{ الفصل 23}..
الفقرة الثانية: ظروف التشديد:
ظروف التشديد هي الحالات و الأفعال الموضوعية و الشخصية التي حددها القانون من شانها تشديد الجريمة و رفع عقوبتها.
و تنقسم ظروف التشديد إلى ظروف شخصية { أ } و ظروف موضوعية{ ب}.
أ- الظروف الشخصية: و هي ظروف مرتبطة بصفة الضحية {1} أو بصفة الجاني { 2}.
1- ظروف شخصية مرتبطة بصفة الضحية:
إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص ضد:
طفل ،
امرأة حامل،
شخص عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة الذهنية ،
السجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار { الفصل23}.
ظروف شخصية مرتبطة بصفة الجاني:
إذا كان مرتكب الجريمة:
- زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها،
- ممن استغل صفته أو السلطة أو التسهيلات التي خولتها له وظيفته أو نشاطه المهني،
السجن مدة خمسة عشر عاما وخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار { الفصل 23}. - العود: إذا ارتكبت ممن كان عائدا في جرائم الاتجار بالأشخاص،
يكون العقاب بالسجن من خمسة عشر عاما إلى عشرين عاما وخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار{ الفصل 24}.
ب- ظروف موضوعية: و هي الظروف التي تصاحب أو ترافق ارتكاب الجريمة من عدد الضحايا ووسائل ارتكابها و النتيجة و صبغتها.
1- إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص باعتبار عدد الضحايا و الوسائل المستعملة و النتيجة: - عدد الضحايا: ضد مجموعة من ثلاثة أشخاص فأكثر،
- الوسائل المستعملة: – بتدليس وثائق الهوية أو السفر أو الإقامة،
– باستخدام مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، - النتيجة: إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدني مستمر لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة.
خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار{ الفصل 23}.
2- إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص باعتبار طبيعة الجاني أو صبغت الجريمة أو النتيجة: - طبيعة الجاني: من مجموعة إجرامية منظمة أو من وفاق،
- صبغة الجريمة: إذا كانت الجريمة عبر وطنية،
- النتيجة: – إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو عجز بدني مستمر تجاوزت درجته العشرين بالمائة أو إصابته بأحد الأمراض الجنسية السارية.
السجن من خمسة عشر عاما إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار { الفصل 24}.
– إذا ترتب عن ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص موت الضحية أو انتحارها أو إصابتها بمرض أدّى إلى وفاتها.
السجن بقية العمر وبخطية من مائة ألف دينار إلى مائتي ألف دينار{ الفصل 25}.
كيف تقع الإحالة من النيابة العمومية اذا ارتكبت الجريمة ضد طفل من مجموعة إجرامية منظمة { الفصلين 23 و 24 معا او الفصل 24 فقط باعتبار انه تضمن عقاب اشد} ؟
ملاحظة: ارتكاب عدة جرائم هل يعاقب الفاعل عن كل جريمة ام يقع ضمها؟
إذا ارتكب الجاني عدة جرائم متباينة، يعاقب لأجل كل واحدة منها بانفراد، و لا تضم العقوبات لبعضها { الفصل 26}.
.