تونسمقالات قانونية

حقوق المرضى و المسؤولية الطبية

بقلم : الدكتور جابر غنيمي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
مدرس جامعي

يظهر الإهتمام الدولي بحقوق المريض من خلال جملة من الإعلانات و العهود و اللوائح الدولية:
1 – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: و الذي تم إقراره في 10 ديسمبر 1948.
و قد نصت المادة 25 منه على الحق الأساسي للإنسان في رعاية صحية وطبية مناسبة.
2 – العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية: و الذي أعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966 ، و دخل حيز النفاذ في 3 جانفي 1976، وفقا للمادة 27 :
و قد نصت المادة 12 منه على أنه :”

  • تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
  • تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد إتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
    أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
    ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
    ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
    د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض”.
    3 – لائحة حقوق المريض الصادرة من جمعية المستشفيات الأمريكية: والتي أعتمدت في 1973 ، وتمت مراجعتها عام 1992 ، والتي احتوت على 12 بندا أساسيا تتعلق بحقوق المريض، و قد تم إعتماد بنودها الأساسية في معظم المؤسسات الصحية العلاجية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
    4 – توصيات المجلس الدولي للممرضات: والذي أنعقد في 1983، و قد نص على أهمية دور الممرضة في صيانة حقوق الإنسان في حالة الحرب أو السجن أو الاعتقال أو في الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.
    5 – وثيقة الأقصر لحقوق المرضى النفسيين : والتي تبناها الإتحاد العالمي للصحة النفسية في عام 1989 ، والتي حددت خمسة بنود لحقوق المرضى النفسيين.
    6 – الوثيقة الدولية لمبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية: والتي أعتمدت عام 1991، وقد نصت على مجموعة من الأمور الأساسية التي تعبر عن كرامة الإنسان، وحقه في المعاملة بإحترام، وتوفير أعلى مستوى من الصحة حتى وإن كان مصابا بمرض عقلي أو نفسي، وأن له الحق في الحصول على الموافقة الشخصية على الإجراءات الطبية المختلفة.
    7 – الميثاق العربي لحقوق الإنسان: و الذي تبنته جامعة الدول العربية في عام 2004 ، وقد أكد في المادة 39 على حق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، وفي حصول المواطن على خدمات الرعاية الصحية الأساسية مجاناً، وعلى العلاج دون أي نوع من التمييز.
    8 – الوثيقة الإسلامية لأخلاقيات الطب والصحة: و التي تبناها الجمعية الإسلامية للعلوم الطبية في مؤتمرها الثامن، المنعقد في أفريل 2004، تحت عنوان أخلاقيات العلوم الطبية في الإسلام، حيث أشارت إلى ما يشبه وثائق حقوق المريض، ولكنها لم تشر إليه بصراحة كحقوق للمريض، بل سمتها واجبات الطبيب نحو المريض .
    و على المستوى الوطني نص الفصل 38 من الدستور التونسي لسنة 2014 على أن” الصحة حق لكل إنسان.
    تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.
    تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود.
    وتضمن الحق في التغطية الإجتماعية طبق ما ينظمه القانون”.
    و يظهر الحق في الصحة من خلال التمتع بجملة من الحقوق، لعل أهمها:
  • 1 حق المريض في الحصول على الرعاية الرحيمة والمحترمة، وأن تتم رعايته صحياً بشكل كافٍ على أساس حاجته، مع عدم وجود أي تمييز في تلقي الرعاية الصحية:  فللمريض الحق في الحصول على الخدمة الصحية المناسبة في الوقت المناسب بغض النظر عن العرق، أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو اللغة أو الجنس أو العمر أو الإعاقة، وذلك طبقاً لسياسات وإجراءات العلاج، وضمن طاقة الهيكل الصحي و القوانين المنظمة لعملها ، والحصول على تغذية كافية ومناسبة لحالة المريض الصحية ، وتلقي التقييم المناسب لعلاج الألم .
  • الفصل 3 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه ” يتعين على الطبيب معالجة جميع المرضى بنفس الضمير وبدون أي ميز”.
  • الفصل 31 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه ” يلتزم الطبيب من حين دعوته لإسداء علاج لمريض وقبوله القيام بهذه المهمة بما يلي :
    أولا: بأن يقدم له حالا، بما في وسعه آنذاك، جميع العلاجات المطلوبة سواء بنفسه أو بإعانة غيره من ذوي الكفاءة.
    ثانيا : أن يعامل المريض دوما بتأدب ولطف.
  • الفصل 32 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه ” يتعين على الطبيب أن يعتني غاية الإعتناء بتشخيص المرض وعند الإقتضاء الإستعانة بقدر الاستطاعة بأنير النصائح وأنجع الطرق العلمية الملائمة”.
  • الفصل 102 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه” يتعين على الطبيب إبداء تبصر خاص عند شروعه في تجربة يمكن أن تؤدي إلى إلحاق ضرر بشخصية شخص خاضع للتجربة وذلك من جراء الأدوية والطرق التجريبية”.
    -الفصل 5 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية نص على أنه ” لكل مريض الحق في حماية صحته في أفضل الظروف الممكنة دون أي تمييز”.
    -الفصل 10 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية نص على ” يعمل مهنيو الصحة و كذلك الهياكل و المؤسسات الصحية على ضمان سلامة المرضى وفقا لمواصفات جودة العلاج “.
    -الفصل 11 من المشروع نص على ” يجب على مهنيي الصحة استعمال كل الوسائل و الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة و الملائمة للحالة الصحية للمرضى و الحرص الدائم على تحقيق الفائدة المرجوة من العلاج “.
    -الفصل 13 من المشروع نص على ” يعمل مهنيو الصحة و الهياكل و المؤسسات الصحية باستمرار على معالجة المرضى و التخفيف من معاناتهم و ألامهم قدر الإمكان”.
    -2 حقّ المريض في الاطلاع على الملف الطبي و الحصول على المعلومات و أن يتم إبلاغه بشكلٍ كافٍ عن تشخيص لمرضه، وخطة علاجه:  لكلّ مريضٍ الحقّ في معرفةِ ماهيّة المرض الذي يعاني منه، وأسبابه، وحالة التشخيص ، والتكاليف المتوقعة للعلاج و هوية الطبيب.
    -الفصل 106 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه ” يتعين على الطبيب بيان نوع التجربة وسببها ومفعولها على حياة وصحّة الشخص الذي تجرى عليه التجربة”.
    و لكن الفصل 36 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه ” يجوز إخفاء إنذار خطير أو مهلك على المريض ولا يمكن إعلامه بذلك إلا بغاية التبصر لكن يجوز بصفة عامة إشعار عائلته ما لم يحجر المريض مسبقا هذا الإعلام أو عين الغير لتلقي ذلك”.
    -الفصل 6 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية نص على : ” يجب على كل طبيب يشخص أو يعالج مرضا ساريا أو قابلا لأن يكون كذلك:
    أن يعلم المريض بنوع المرض المصاب به وبكل نتائجه المحتملة البدنية منها والنفسية وكذلك بانعكاساته على الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية،
    أن يبين له أخطار العدوى التي يمكن أن يتسبب فيها أي سلوك لا يحترم التدابير الوقائية المقررة.
    أن يعلمه بالواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وسائر النصوص المتخذة لتطبيقه.
    وإذا كان المريض قاصرا فإنه يقع إعلام وليه الشرعي”.
  • الفصل 21 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية نص على ” يحق للمريض أو لوليه الشرعي إذا كان المريض قاصرا أو المقدم عليه أو ورثته عند الاقتضاء النفاذ إلى ملفه الطبي و الحصول على نسخة منه و كذلك الاستعانة بطبيب يختاره لمساعدته على فهم محتواه “.
    -الفصل 15 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية نص على ” يتعين على الطبيب أو طبيب الأسنان تقديم هويته للمريض و إعلامه أو إعلام وليه الشرعي أو المقدم عليه بصفة مسبقة بمختلف الكشوفات و العلاجات المقترحة و التدابير الوقائية الضرورية و اخذ رأيه بشأنها و إعلامه كذلك بكل أمانة بالإمكانيات و الطرق و الوسائل المتاحة لعلاجه إضافة إلى المخاطر متكررة الحدوث و المخاطر الجسيمة المتوقعة عادة في مثل عادته “.
    3- الحقّ في الرعاية الطّارئة:  تلتزم المستشفيات العامّة والخاصّة بتوفير الرعاية الطّبّيّة الطارئة بغضّ النظر عن قدرة المرضى على دفع تكاليف الخدمات.
    -الفصل 5 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه “يتعين على كل طبيب، باستثناء حالة القوة القاهرة ومهما كانت وظيفته أو اختصاصه، الإسراع بتقديم الإسعافات المتأكدة جدا لمريض في حالة خطر محدق وذلك إذا تعذر تقديم خدمات طبية أخرى له”.
    -الفصل 9 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية نص على أنه” تتعهد الهياكل و المؤسسات الصحية عند تقديم الخدمات الصحية بإعطاء الأولوية للحالات الإستعجالية على أن تتم تسوية المسائل ذات الصبغة الإدارية و المالية في مرحلة لاحقة”.
    4- الحقّ في الموافقة المُسبقة:  يحقّ للمريض طلب موافقته المُسبقة على العلاج الذي ينطوي على نسبة معيّنة من الخطر قبل تقديم العلاج له، فيجب على الأطبّاء شرح المخاطر الناتجة عن تلقّي العلاج بشكلٍ واضح، وعليهم الحصول على الموافقة الصريحة و الكتابية من قبل المريض، غير انه يعفى الطبيب من واجب الحصول على الموافقة المسبقة للمريض على تلقي العلاج في الحالات الإستعجالية التي تستوجب التدخل السريع لإنقاذ حياة المريض و يتعذر فيه الحصول على موافقته أو موافقة الولي الشرعي أو المقدم.
    -الفصل 103 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه” يجب أن يتمتع الطبيب أثناء العلاج بحرية الالتجاء إلى طريقة علاجية جديدة إن رأى أنها تبعث أملا جديا في إنقاذ حياة المريض أو تعيد له صحته أو تخفف عليه آلامه.
    ويتعيّن عليه بقدر الإمكان مع مراعاة نفسية المريض الحصول على موافقته بكل حرية وتبصر، وفي صورة انعدام الأهلية القانونية فإن موافقة الممثل القانوني تقوم مقام موافقة المريض”.
    -الفصل 107 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه” لا يمكن أن تجرى تجربة على كائن بشري إلا بموافقته الحرة والمتبصرة”.
    -الفصل 108 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه” يتعيّن على الشخص الذي تجرى عليه التجربة أن يكون في حالة بدنية وعقلية وقانونية تسمح له باستعمال خاصية الاختيار استعمالا تاما”.
    -الفصل 109 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه: ” يجب، حسب القاعدة، أن تكون الموافقة كتابية، وتحمل دائما على رجل العلم مسؤولية التجربة على الإنسان ولا تحمل البتة على الشخص الذي يخضع للتجربة بكامل الطواعية”.
    -الفصل 18 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية نص على أنه ” يجب على الطبيب أو طبيب الأسنان الحصول على الموافقة المسبقة و المستنيرة للمريض على تلقي العلاج و إذا كان المريض فاقد أو مقيد الأهلية يتعين الحصول على موافقة وليه الشرعي أو المقدم عليه”.
    -5 الحقّ في السّرّية والكرامة الإنسانيّة والخصوصيّة:  يجب على الأطباء الحفاظ على السرّيّة التامّة فيما يتعلّق بحالة المريض، باستثناء الحالات التي تحمل تهديدات مُحتملة للصحّة العامّة.
    -الفصل 8 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه” يتعين على كل طبيب المحافظة على السر المهني إلا في الحالات الإستثنائية التي ينص عليها القانون”.
    -الفصل 9 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه ” يتعين على كل طبيب السهر على إعطاء التعليمات للأعوان المساعدين له في مهنته في خصوص واجباتهم حول المحافظة على السر المهني والامتثال له”.
    -الفصل 254 من المجلة الجزائية نص على أنه ” يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الأطباء والجرّاحون وغيرهم من أعوان الصحة والصيادلة والقوابل وغيرهم ممن هم مؤتمنون على الأسرار نظرا لحالتهم أو لوظيفتهم، الذين يفشون هذه الأسرار في غير الصور التي أوجب عليهم القانون فيها القيام بالوشاية أو رخّص لهم فيها…”.
    6- الحقّ في الحماية و السلامة والرّعاية الجيّدة:  يجب أن تضمن المستشفيات بيئة صحية ومعقّمة للأماكن التي تقدّم خدماتها فيها.
    -الفصل 4 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه ” يتعين على الطبيب عدم مباشرة مهنته في ظروف قد تخل بجودة العلاج وبالأعمال الطبية ما عدا في حالات الضرورة التي تبررها مصلحة المرضى”.
    -الفصل 34 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه ” يتعين على الطبيب المدعو لإسداء علاج في عائلة أو وسط ما أن يبذل جهده لتحقيق احترام قواعد حفظ الصحة والوقاية. كما يجب عليه أيضا الإعلان عن الأمراض الخاضعة للإعلام الوجوبي”.
    7  -حق المريض في الموافقة أو رفض المشاركة في البحوث الطبية التي من الممكن أن تؤثر على رعايته الصحية: يجب أن تتوافق التجارب السريرية مع جميع المعايير والبروتوكولات الصادر في المجال الصحي.
    -الفصل 99 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه “يجب عند القيام بتجربة على كائن بشري احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي يبررها البحث في الطب الإنساني.
    ويجب أن يتولى القيام بالتجربة على البشر أشخاص من ذوي الكفاءة العلمية وتحت رقابة طبيب كفء”.
    -الفصل 100 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه “لا يمكن محاولة التجربة شرعا إلاّ إذا كانت أهمية الغاية المقصودة تتماشى مع الخطر الذي يتهدد الشخص الخاضع للتجربة”.
    -الفصل 105 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه ” تتمثل مهمة الطبيب بصفته تلك عند إنجاز تجربة علمية بحتة على الإنسان في بقائه حاميا لحياة الشخص الخاضع للتجربة وصحته”.
    -الفصل 111 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه ” يتعيّن على الشخص الذي تجرى عليه التجربة أو ممثليه القانونيين أن يكونوا أحرارا في كل وقت لتوقيف التجربة.
    ويتعيّن على القائم بالتجربة ومساعديه توقيف التجربة إن رأوا أن مواصلتها قد تعرّض للخطر الشخص الخاضع لها”.
    8- حق المريض في اختيار المؤسسة التي يعالج بها:  و ذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها . و قد ورد ذلك بالفصل 7 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية.
    9- حسن إستقبال المرضى و مرافقيهم، و وضع على ذمتهم علامات الإرشاد و التوجيه الضرورية، و كذلك الوسائل التي تمكنهم من إبلاغ مقترحاتهم و تشكياتهم، و التعهد بدراستها و الرد عليها: و قد ورد ذلك ضمن الفصل 8 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية.
    10- حق المريض في مغادرة المؤسسة الصحية و مباشرة أو متابعة تلقي العلاج بها: مع استثناء حالات الإيواء الوجوبي. و قد ورد ذلك ضمن الفصل 14 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية.
    11- حق المريض في حماية حرمته الجسدية و حياته الخاصة و معطياته الشخصية بما في ذلك المعطيات المتضمنة بملفه الطبي: و التي لا يمكن معالجتها بأي شكل إلا وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
    -الفصل 2 من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه ” يتمثل الواجب الأساسي للطبيب في جميع الظروف في احترام الحياة واحترام النفس البشرية”.
    -الفصل 7l من مجلة واجبات الطبيب نص على أنه” لا يمكن لأي طبيب وقع طلبه أو تسخيره لفحص أو معالجة مريض لا يتمتع بحريته أن يتولى بصفة مباشرة أو غير مباشرة حتى وإن كان ذلك عن طريق حضوره، التسامح في إلحاق ضرر للحرمة الجسدية أو العقلية لهذا المريض أو المس من كرامته أو ضمان حصول ذلك”.
    -الفصل 20 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية الذي نص على أنه ” لكل مريض الحق في حماية حرمته الجسدية و حياته الخاصة و معطياته الشخصية بما في ذلك المعطيات المضمنة بملفه الشخصي و التي لا يمكن معالجتها بأي شكل إلا وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات الشخصية”.
    12- حق المريض في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج : و قد ورد ذلك ضمن الفصل 22 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية.
    و تقوم مسؤولية الطبيب في حالة وفاة المريض بسبب التقصير و الاهمال، حيث ينص الفصل 217 م ج ” يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين”.
    و تقوم مسؤولية الطبيب في حالة إلحاق أضرار بالمريض عن غير قصد، حيث ينص الفصل 225 م ج” يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد”.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى