
بدائل السجن
الجزء الرابع
عيوب المرسوم ونقائصه
بقلم الهادي كرو
في إطار دراسة بدائل السجن خصص الجزء الأول لبدائل السجن ودواعي وجودها والجزء الثاني لحقيقة البدائل وانواعها والجزء الثلث للمرسوم عدد 29 لسنة 2020 ويخصص الجزء الرابع لعيوب المرسوم ونقائصه .
مقدمة
ان المقصود بعيوب المرسوم في هذا الموطن ليست الأخطاء الموضوعية المتعلقة باحكامه والتي خصص لها الجزء الثالث من هذه الدراسة ويتمٌ إعداد مشروع إصلاحها في الجزء الخامس من هذه الدراسة وإنما هي الأخطاء المتعلقة بكتابة المرسوم .
قد اتبع واضع المرسوم عدد 29 لسنة 2020 طريقة كتابة مجلة نابوليون ” مجلة التحقيق الجنائي ” التي تعتبر حاكم التحقيق هو الحاكم الاقدر قضائيا على مجابهة الجريمة المرتكبة وهو المكلٌف بالاساس بالبحث فيها وتجهيز ملف القضية واعداده للمحاكمة والنطق بالحكم لذلك مكٌن الفصل الأول من المرسوم حاكم التحقيق من تفعيل النظام الجزائي الجديد المتعلق بتعويض السجن ببديل وضع المظنون فيه تحت المراقبة الإلكترونية .
ومن اجل ذلك وردت اعمال البحث في الباب الثاني من مجلٌة الإجراءات الجزائية المتعلق بالتحقيق والذي يشمل القسم الأول تحت عنوان في حاكم التحقيق والقسم الثانيالمتعلق باعمال البحث
ان الطريقة المتبعة من المرسوم في سنٌ احكام المراقبة الإلكترونية تبعث على الاعتقاد ان الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عمل خاص بحاكم التحقيق دون سواه لأنه مكلف بالبحث في القضية في حين ان البحث عمل مشترك بين عديد القضاة وبين مأموري الضابطة العدلية وهم ليسوا قاضاة .
وعلى هذا الأساس يمكن ان ياذن بالمراقبة الإلكترونية كل قاض يعهد له بالنظر في القضية ويقوم بالبحث فيها في أي طور من اطوارها ويكون هذا الإجراء تقبيقا لاحكام اللإيقاف التحفظي المنصوص عليه بالفصلين 84 و85 من مجلة الإجراءات الجزائية ويمكن في هذه الصورة تعويض الإيقاف بالمراقبة الالكترونية .بإعتبارها تدبيرا وليس عقوبة .
الفصل الاول
كتابة المرسوم
من الثابت إن كتابة المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المتعلق بالمراقبة الإلكترونية لا تستجيب لمتطلبات علم كتابة القوانين لذلك وردت به أخطاء جسيمة تتعلق بالشكل وبترتيب الاسانيد والاحكام .
1
القسم الأول
عيوب كتابة المرسوم
بالرجوع إلى المرسوم يتاكد من ديباجته ان احكامه صدرت بعد ان الإطلاع على المجلة الجزائية أولا وعلى مجلة الإجراءات الجزائية ثانيا فإذا بفصوله لا تتٌبع ترتيب الإطلاع على هاتين المجلٌتين عند سنٌ الاحكام المتعلقة بالتنقيح المدخل عليهما .
فقد تعلق الفصل الأول والفصل الثاني من المرسوم بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية وتولى الفصل الثالث والقصل الرابع تنقيح المجلة الجزائية.
الفقرة الأولى
تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية
من ناحية الشكل إهتمت احكام الفصل الأول من المرسوم بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية وعوٌضتهما باحكام جديدة ثم أضاف الفصل الثاني من المرسوم لهذه المجلة الفصل 336 رابعا والفصل 336 خامسا والفصل 336 سادسا .
لا بدٌ من التأكيد ان حاكم التحقيق بعد إستنطاق المظنون ولإبقائه بحالة سراح او بعد ان قرار الإفراج الموقت عنه يمكن له ان يتخذ ايا من التدابير الخمسة الأولى التي حددها الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية .
كما يمكن لحاكم التحقيق إبقاء المتهم بحالة سراح اوالافراج عنه دون ان يتخد في شانه أي تدبير من التدابير المذكورة لانها إختيارية.
وجين لم يتبع المرسوم هذه الإجراءات كانت احكام الفصل الأول منه خالية من كل معنى وهي تتعلق بإجراء اجوف غير قابل للتطبيق .
الفقرة الثانية
تنقبح المجلة الجزائية
اما المجلة الجزائية فقد أضاف الفصل الثالث من المرسوم لفصلها الخامس المتعلق بالعقوبات عقوبة اصلية جديدة وهي عقوبة المراقبة الإلكترونية واصبح يشتمل على سبع عقوبات اصليٌة وهي الإعدام والسجن بقية العمر والسجن لمدة معينة والعمل لفائدة المصلحة العامة والخطية والتعويض الجزائي وأخيرا المراقبة الإلكترونية .
اما الفصل الرابع من المرسوم فقد الغى احكام الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر والفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية وعوضهما باحكام جديدة تتعلق في آن واحد بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وبعقوبة المراقبة الإلكترونية الجديدة ما دخل العمل لفائدة المصلحة العامة في مرسوم يتعلق بالمراقبة الإلكترونية .
يتعلق هذا الخطا بالاصل وتجاوزالأخطاء التقنية .
القسم الثاني
المرسوم ومصادره
بعد ان تاكد انٌ واضع المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لم يحترم قواعد سنٌ القوانين وتقنيٌاتها ولم يفلح في إرساء تدبير المرافبة الإلكترونية وتعثر في إرساء عقوبتها ووقع في خطإ مردٌه النماذج المعتمدة عند كتابة المرسوم
الفقرة الأولى
موضوع المرسوم
رغم حداثة موضوع المرسوم فإن واضعه إتبع الطريقة المالوفة عند سنٌ القوانين الجزائية وهي الرجوع الى مجلتي نابوليون الصادرتين بفرنسا الأولى المجلة الجزائية سنة 1804 والثانية مجلة التحقيق الجنائي سنة 1807 و الى القوانين المنقولة عنها غإتخذها نموذجا ونسج على منوالها شكلا ومضمونا عند وضع المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المتعلق بالمراقبة الإلكترونية بتاريخ 2020 .
لا ننسى اننا ما زلنا نطبق القوانين المنقولة منها وهي المجلٌة الجزائية الصادرة بتاريخ 09 جويلية 1913 والتي بفضل عناية الحكومة وجهودها أدخل عليها تنقيح وتممت بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 06 جوان 2005 وابرز ما يميٌز هذا العمل الاسم الجديد للمجلٌة وهو المجلٌة الجزائية عوضا عن المجلٌة الجنائية وقانون المرافعات الجنائي التونسي الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 1921 الذي الغته وحينت احكامه العامة ومبادئه مجلة الإجراءات الجزائية الصادرو بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1964.
والمؤكد ان المشرٌع ما زال الى يوم الناس هذا يكرع في كل الميادين من مناهل هذين المصدرين .
افقرة الثانية
المرسوم وآثار مصادره
هل ان تدبير المراقبة الإلكترونية خاص بقاضي التحقيق ؟
ان الطريقة المتبعة من المرسوم في سنٌ الاحكام المتعلقة بديل المراقبة الإلكترونية تبعث على الاعتقاد ان الإجراء خاص بحاكم التحقيق ومن صلاحياته وحده دون سواه لأنه هو القاضي المكلٌف بالبحث في القضية في حين ان البحث عمل مشترك بين عديد القضاة يقوم به كل قاض يتعهٌد بالنظر في القضية في أي طور من اطوارها ولا يوجد نص قانوني يمنعه بصفته تلك من تعويض سجن المتهم ببديل المراقبة الإلكترونية مع التأكيد بانٌ هذا الإجراء لا ياذن به الا القضاة رغم ان البحث من مشمولات مأموري الضابطة العدلية وهم ليسوا قضاة ولا يمكنهم الإذن بالإيقاف .
وعلى هذا الأساس يمكن ان ياذن بالمراقبة الإلكترونية كل قاض يتولٌى البحث في القضية تعويضا للإيقاف التحفظي المنصوص عليه بالفصلين 84 و85 من مجلة الإجراءات الجزائية ويكون البديل في مثل هذه الحال تدبيرا وليس عقوبة .
الفصل الثاني
نقائص المرسوم
ان المقصود بالنقائص هو عدم تطرق المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لمواضيع جوهرية تتعلق بالمراقبة الإلكترونية .
لئن ثبت ان احكام المرسوم المتعلقة بموضوعه وهي المراقبة الإلكترونية لم تجد العناية التي وجدتها المواضيع الخارجة عن موضوعه مثل العمل لفائدة المصلحة العامة والتدابير الأخرى فمن الثابت أيضا انه اهمل مواضيع أخرى ذات أهمية .
رغم ان موضوع المرسوم عدد 29 لسنة 2020 هو المراقبة الإلكترونية حسب عنوانه فإن انه لم يبيٌن معدات المراقبة الإلكترونية ولم يحددها .
من الثابت ان المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لم يتعرض للآلة التي تتم بها المراقبة الإلكترونية ولم يخشخصها ويحدد نوعها ومكان حملها .
ولولا ضرورة بيان الجزاء المستوجب عند التخلص أو محاولة التخلص من معدات المراقبة الالكترونية جاء بالمرسوم عدد 29 لسنة 2020 ان المراقبة تتم بواسطة معدات إلكترونية وذلك حين نصٌ الفصل 336 خامسا في فقرته الخامسة التي اضافها الفصل الثاني من المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لمجلة الإجراءات الجزائية على ما يلي
” وفي حالة الفرار أو التخلص أو محاولة التخلص من المعدات والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية فإن استكمال تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها لا يحول دون نتتبع المحكوم عليه من أجل جريمة الفصل 147 من المجلة الجزائية ” .
يفيد هذا النص ان المراقبة الإلكترونية لا تنفذ بواسطة آلة واحدة وإنما بمعدات متعددة او بإحداها .
وهكذ فان المواضيع التي لم يتعرض لها المرسوم عديدة رغم أهميتها .
القسم الأول
ما لم يحققه المرسوم
تعريف المراقبة الإلكترونية
رغم ان القانون اعطى تعريفا للسٌجن ولبديله العمل لفائدة المصلحة العامة في الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية اوالتعويض الجزائي في الفصل 15 رابعا من نفس المجلة فان المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لم يعرف المراقبة الالكترونية التي أحدثها ولم يبيٌن طبيعتها القانونية
الطبيعة القانونية
يستنتج من التنقيح المدخل على المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية بالمرسوم عدد 29 لسنة 2020 ان المراقبة الالكترونية لها طبيعة قانونية مزدوجة تختلف من حال الى أخر .
فهي حسب نص الفصل الخامس من المجلة الجزائية بعد تنقيحه بالمرسوم عدد 29 لسنة 2020 عقوبة اصلية بالأساس وحسب نص الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية بعد تنقيحه بذات المرسوم تدبير دون منازع وعلى هذا الأساس فهي تعوض السجن النافذ باعتبارها عقوبة اصلية وتعوض السجن الموقت عند الإيقاف التحفظي باعتبارها تدبيرا وهو امر مستساغ قانونا الا ان المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لم يوفق عند سنٌ الاحكام المتعلقة بهذه القاعدة .
ولا بدٌ من التنبيه إن الفصل الخامس من المجلة الجزائية حين إعتبر بعد تنقيحه بالمرسوم عدد 29 لسنة 2020 المراقبة الإلكترونية عقوبة اصلية فإن المحكمة لا يمكنها الحكم بها والزام المحكوم عليه بالإذعان لها الا اذا قبلها الان له حق ودها وبذلك ينعدم مجال تطبيق المرافبة الإكترونية في الحكم الغيابي والمعتبر غيابيا .
الفقرة الاولى
حالة التلبٌس والمراقبة الإلكترونية
قد يرى البعض ان المراقبة الإلكترونية لا يمكن ان تعوٌض السجن الماذون به موقتاعند إرتكاب الجنايات والجنح المتلبس بها لان الفصل 35 من مجلة الإجراءات الجزائية حدد حالات التلبس واعطي قناعة بثبوت الإدانة وقوع الجريمة وهو امر خطير بالنسبة للمشتبه به الذي يعتبره القانون بريئا إلى ان تثبت إدانته .
إن بعض العقوبات البدنية شديدة رغم انها تتعلق بجرايم لا يتضرر منها الحق العام كإصدار الشيك بدون رصيد وجرائم إستهلاك ومسك المخدرات لغاية الإستهلاك الشخصي وغيرها.
ان المحاكمات المتلقة بهده الجرائن يستحسن ان تعوٌض بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية تدبيرا وعقوبة بصرف النظر عن كونها جناية او جنحة وعن كونها متلبس بها ام لا الى ان يصدر قانون يقضي بإلغئعا فزول تجريمها .
من المؤكد ان المراقبة الإلكترونية يمكن ان تعوض الإيقاف بالسجن رغم حالة التلبس العالقة بالمتهم وهواجراء اقل ضررا وخطوة من الإيقاف والإيداع بالسجن قبل صدور الحكم خاصة اذا لم تكن للمعني به سوابق عدلية .
لا بد من محاولة التوفيق بين حق المجتمع في ردع المعتدي وهو ما يلمس في الفقرة الأولى من الفصل 85 وقت صدورها وبين حق الإنسان في أن تحترم حريته وهو ما يلمس في الفقرة الثانية والأخيرة من نفس الفصل .
والمراقبة الإلكترونية ليست الحل الازم وانما هي الحل المناسب في الوقت الراهن للحد من الحرية ولو كان نوفتا وتحفظيا .
الفقرة الثانية
حقوق الدفاع
ما بخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية
قد إتبع المرسوم القانون الفرنسي الذي ينص على شروط الإنتفاع بعقوبة المراقبة الإلكترونية وهي أولا ألا تتعدى هدة عقوبة السجن اللمجكوم بها وهي سنة واحدة وثانيا أن يقبل المحكوم عليه عقوبة المراقبة الإلكترونية مع التأكيد ان المرسوم لم ينص على حضور المحامي رغم ان القانون الفرنسي يعتبرحضوره وجوبيا وعند التعذر يطلب من عميد المحامين تعيين محام يواكب العملية في الزمان والمكان المحددين .
وفي هذا المعنى ينصٌ القصل الرابع من المرسوم عدد 29 لسنة 2020 انه على المحكمة إعلام المتهم بحقه رفض إستبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الإلكترونية وان تسجل جوابه .
القسم الثاني
المبادرات المبتورة
اما السجن الموقٌت المتمثل في الإحتفاظ والإيقاف التحفظي فقد تولى ضبط مفهوم الإيقاف الأول وهو الإحتفاظ الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ومفهوم الثاني وهو الإيقاف التحفظي الفصلان 84 و85 من نفس المجلة واما السجن النافذ فقد بيٌن الفصل 13 من المجلٌة الجزائية انه يقضى بأحد السجون .
واما العمل لفائدة المصلحة العامة فقد ضبط الفصل 17 من المجلة الجزائية الأمكنة التي يتمٌ قضاؤه بها .
لئن عرٌف القانون السجن تدبيرا وعقوبة والعمل لفائدة المصلحة العامة فان المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لم يعرف المراقبة الالكترونية التي أحدثها ولم يحدد طبيعتها القانونية.
وعلى هذا الأساس يتعين الوقوف على مفهوم هذا البديل وعلى طبيعته القانونية.
طبيعة المراقبة الإلكترونية
لم يعرف المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المراقبة الإلكترونية في حين اعطى. القانون تعريف بديل السٌجن المتمثل في العمل لفائدة المصلحة العامة في الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية وتعريفا للتعويض الجزائي في الفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية إلا ان المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لم يعرف المراقبة الالكترونية مثلما سبق ذكره ولم يبيٌن طبيعتها القانونية .
القيمة القانونية
يستنتج من التنقيح المدخل على المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية بالمرسوم عدد 29 لسنة 2020 ان المراقبة الالكترونية لها طبيعة قانونية مزدوجة تختلف من حال الى حال أخرى .
فهي حسب نص الفصل الخامس من المجلة الجزائية بعد تنقيحه بالمرسوم عدد 29 لسنة 2020 عقوبة اصلية بالأساس وحسب نص الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية بعد تنقيحه بالمرسوم تدبير دون منازع وعلى هذا الأساس فهي تعوض السجن النافذ باعتبارها عقوبة وتعوض السجن الموقت عند الإيقاف التحفظي باعتبارها تدبيرا وهو امر مستساغ قانونا الا ان المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لم يوفق في اميرن اتنين
أولهما عند إعتبار المراقبة الإلكترونية عقوبة اصلية في حين ان المحكمة لا يمكن ان تحكم بها إلا إذا قبلها المعني بالحكم ةلذا فهي عقوبة من نوع جديد وهي عقوبة تعويضية او عقوبة بديل وثانيها لان احكام الفصل الأول لا يمكن تطبيقها
الفقرة الأولى
إختلاف المدة
من الثابت ان مدٌة تدبير المراقبة الإلكترونية لا تتفق مع مدة الإيقاف التحفظي الذي تعوضه .
ان الفصل الأول من المرسوم عدد 29 لسنة 2020 يحدد الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بمدة اقصاها ستة اشهر غير قابلة للتمديد في حين ان الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية يحدد مدٌة الإيقاف التحفظي بستة اشهر ويمكٌن من تمديد فترة الإيقاف بالنسبة الى الجنحة مرة واحدة لا تزيد مدٌتها على ثلاثة اشهر وبالنسبة الى الجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة على أربعة اشهر وبدلك فان استبدال قرار الإيقاف التحفظي. بتدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونيٌة يكشف إختلافا في طول المدة بين الإيقاف التحفظي وبديله وهو الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وبذلك تختل المعايير الداعية للتعويض .
لا يوجد بالمرسوم ما يفيد ان واضعه اقر التنقيص صراحة من مدة اللإيقاف التحفظي .
إن التنقيص من مدة الإيقاف التحفظي تحتاج الى تعديل قانوني يلغي إمكانية التمديد في مدة الإيقاف التحفظي سواء كانت جنحة او جناية مع التأكيد بان صاحب المرسوم لم يقع في هذا الخطا عند إستبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الإلكترونية .
للمحكمة اذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد ان تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة المراقبة الإلكترونية حسب الفصل الرابع من المرسوم عدد 29 لسنة 2020 وبذلك تكون ةمٌة البديل مساوية لمدة السجن المحكوم بها .
الفقرة الثانية
إزدواجية البديل
1 – الإختيار بين عديد التدابير ومن بينها المراقبة الإكترونية
من الثابت ان المرسوم عدد 29+ لسنة 2020 لم يحدث للسٌجن الموقٌت بديلا واحدا وهو الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وإنما مكٌن حاكم التحقيق من ان ياخذ كليا او جزئيا أيا من التابير الستة التالية
الوضع تحت المراقبة الالكترونية
اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.
عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة.
منعه من الظهور في أماكن معينة.
إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة
التزامه بالحضور لديه كلّما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط فيما له مساس بالتتبع الجاري ضده.
لا جدال المرسوم عدد 29 لسنة 2020 وهو يتعلق بالمراقبة الإلكتروتية لا يمكن ان يجعلها مساوية لتدابير أخرى ويحشرها في قائمة بدائل لا يوجود تجانس بينها وتطمس قيمة المراقبة الإلكترونية الحقيقية وخروجا عن الموضوع .
2 – قيمة عقوبة المراقبة الإلكترونية .
عندما الغى الفصل الرابع من المرسوم احكام الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية وعوضها بالفصل 15 مكرر الفقرة الأولى الجديدة
” للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد ان تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون اجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن او بعقوبة المراقبة الإلكترونية ”
يفهم من هذا النص ان المحكمة هي التي لها حق الإختيار تاذن ببديل السجن في حين ينص الفصل 15 ثالثا الجديد على ما يلي
وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة المراقبة الالكترونية وتسجيل جوابه.
وفي صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.
كل هذا الغموض وكل هذه التساؤلات سببها خروج صاحب المرسوم عن الموضوع وسوء تقديره للمراقبة الالكترونية التي يتولى إحداثها دون شعور بما يصنع .
3 – عقوبة اصلية ام عقوبة تكميلية ؟
إن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية هو حسب نص الفصل الخامس من المجلة الجزائية بعد تنقيحه بالمرسوم عدد29 لسنة 2020 عقوبة اصلية بالأساس وحسب نص الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية تدبير دون منازع .
فهو تدبير عندما يعوض الإيقاف الموقت وعقوبة عندما يعوض الإيقاف النافذ .
ومع ذلك فان المراقبة الإلكترونية تبدو أحيانا في بعض النصوص القانونية المتعلقة بها وكانها عقوبة تكميلية .
لقد تعرض الفصل الخامس من المجلة الجزائية الى العقوبات وقسٌمها الى عقوبات اصلية وعقوبات تكميلةية .
فالعقوبات التكميلية مثلما يتضح من اسمها تكمٌل العقوبة الاصلية ولا تعوٌضها لان وجودها تابع للاصل ولا يمكن للفرع ان يتواجد دون الاصل.
يفهم من الفصل الخامس من المجلة الجزائية المتعلق بالعقوبات ان العقوبات التكميلية وإن يصدر بها الحكم القاضي بالسجن فإنها لا تنفذ إلا بعد قضاء مدةالسجن .
لا شك ان بدائل السجن من مقتضيات حقوق الإنسان وهي تعوض الإيقاف وقد سبقها وجود تدابير تأخذ إحتياطيا ضد المتهم وهو في حالة سراح تحدٌ من حرييه قبل ان تثبت إدانته بحكم بات مثل التدابير التي تعرٌض لها الفصل 85 من مجلٌة الإجراءات الجزائية.
والملاحظ انه توجد من بين هذه التدابير ما لا يختلف عن بعض العقوبات التكميلية ويتفق معها في التطبيق.
لئن تضمن النظام الجزائي خصوصا في مادة الإجراءات جملة من التدابير ياخذها الباحث قبل ان يصدر الحكم بالإدانة تبدو وكانها عقوبات ” تكميلية ” مثل التدابير التي اضافها الفصل الأول من المرسوم للفصل86 من مجلة الإجراءات الجزائية وهي .
الوضع تحت المراقبة الالكترونية….
اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.
عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة .
منعه من الظهور في أماكن معينة.
إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة
التزامه بالحضور لددى السلطة القضائية إ ستجابة للاستدعاءات الموجهة له منها فيما له مساس بالتتبع الجاري ضده.
من المؤكٌد انٌه بقدر ما كان موضوع المرسوم نبيلا بقدر ما كانت الطريقة المتٌبعة عند سنٌ احكامه متدنٌية ودون المستوى المطلوب .
( يتبع ) الهادي كرو