بدائل السجن

بقلم الهادي كرو
الجزء الأول
بدائل السجن ودواعي
تتجه عديد الأنظمة التشريعية نحو تعويض سجن المتهم قبل الحكم عليه بالعقاب البدني وبعده ببديل يعفيه من دخول السجن ومخالطة المجرمين والإنضمام إلى عصابات السوء بعد خروجه من السجن .
لا ينكر احد فوائد بدائل السجن فهي تقلل من الازدحام في السجون و تعفي اهل السجين من العار الذي يلحق بهم من اجل صفة المجرم التي تلحق بقريبهم بمرد دخوله السجن وتحافظ على الترابط الاسري وتنقص من النفقات لان ما تقدمه الإدارة السجنية من اكل لا يعفي الاهل من تكاليف ومتاعب تزويد السجين بالأكل والسجائر واللباس وغسل الثياب ومشاكل ما يعرف شعبيا بالقفة .
لا يحتاج السجن الإخبار عن واقعه لان من يخرج منه لا يخفي واقعه لذا فإن بيان المناسبات التي يأخذ فيها قرار إيداع المشتبه به في السجن من قبيل الذكرى التي تنفع المؤمنين .
الإيقاف والقانون
من المؤكد ان إيقاف الانسان وإيداعه السجن ليس بالامر الصعب عندنا لان القانون بمختلف درجاته يسمح بإجرائه ضد المظنون فيه والسلطة المؤهلة للإذن بالإيقاف حريصة على تطبيق هذا الفانون ولا تتوانى في إعتقال المشتبه به والزج به في السجن . .
اما نصيب النيابة العمومية من القضية الجزائية فإنه زيادة عن إصدار بطاقة الإيداع يتجسٌم في إثارة الدعوى العمومية وممارستها وتنقيذ الاحكام .
والمؤكد ان هذه المهام لا تلقى نفس العناية من النيابة العمومية بعد ان تشتتت واصبح يشترك في أدائها ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية ولدى محكمة الإستئناف ولدى القطب القضائي للإرهاب .
لقد كانت مهام النيابة العمومية يباشرها ممثلها لدى المحكمة الإبتدائية وهو وكيل الجممهورية ومن الوقت الذي شاركه فيها المدعي العمومي لدى محكمة الإستئناف وممثل النيابة العمومية لدى القطب القضلئي للإرهاب تعقدت الأمور وتعطل التعهد بالتتبعات والاجتهاد في تقرير مأل بعض الشكايات او الاعلامات التي يتلقاها او التي تنهى اليه .
ومن المؤكد ان نتيجة إجتهاد وكيل الجمهورية كثيرا ما تبعث على الحيرة والتساؤل سواء كان القرار يقضي بالإحالة او بالحفظ
اما الحفظ فإنه يكسب الشاكي الشعور حقه هضم مناصرة الظالم واما الإحالة فإنها تفيد لجميع الأطراف الدخول في حرب يتضاعف فيها عدد الأعداء ويكثرفيها المرج فيتمنى كل الأطراف ان تنتهي القضية بصرف النظر عن نتيجتها .
من الطبيعي ان يترتب على تنفيذ الحكم القاضي بالعقاب البدني إيقاف المحكوم عليه وإيداعه السجن غير ان بعض الأنظمة القضائية تجيز إيقاف المظنون فيه وسجنه قبل ان يصدر ضده حكم نافذ يقضي بسجنه.
وبالنسبة للنظام الجزائي التونسي فانٌ الإعتقال والإيداع في السجن قبل ان يصدر الحكم بالإدانة والسجن إجراء قضائي يرخص فيه اعلى تشريع في البلاد وهو دستور 1959 بعد تنقيحه في عهد رئاسة زين العابدين بن على بتاثير من حقوقي ونقله دستور 2014 في الفصل التاسع والعشرين الذي ينص على ما يلي
” لا يمكن إيقاف شخص او الإحتفاظ به الا في حالة التلبس او بقرار قضائي … وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون “.
إن السجن الموقٌت او الإحتفاظ والإيقاف التحفظي قد تولى ضبط مفهوم النوع الأول من الإيقاف الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية وهو إلإيقاف بمقرات الامن والنوع الثاني ينص عليه الفصلان 84 و85 من نفس المجلة وهو إيداع في السجن واما السجن النافذ فقد بيٌن الفصل 13 من المجلٌة الجزائية انه يقضى بأحد السجون .
بالإضافه الى سهولة الإيداع في السجن فإن عدد القضاة المؤهلين لإصدار بطاقة إيداع المشتبه به في السجن كبير لا يخلوا منهم أي طور من الاطوار التي تمر بها القضية الجزائية .
من يأذن بالإيقاف ؟
يجيب عن هذا السؤال الفصل 29 من دستور 2014
” لا يمكن إيقاف شخص او الإحتفاظ به إلا في حالة التلبس او بقرار قضائي … ” .
ولئن تعرّض المشرّع لبطاقة الإيداع في السجن ضمن الأحكام المتعلقة بحاكم التحقيق فإنه لا ينفرد بسلطة إصدارها وإنما يمكن أن تصدرها السلط التالية:
ـ وكيل الجمهورية وبطاقة الإيداع
يعطي الفصل 34 من مجلة الإجراءات الجزائية لوكيل الجمهورية سلطة إصدار بطاقة إيداع المتهم في السجن في صورة التلبس بجنحة أو بجناية.
ويمكن لوكيل الجمهورية حسب الفصل 206 من نفس المجلة بعد إستنطاق بسيط في صورة الجريمة المتلبس بها إحالة المظنون فيه توا على المحكمة وإذا لم يكن في ذلك اليوم جلسة باذن بوضع المظنون فيه بمحل الإيقاف بمقتضى بطاقو إيداع ويلزمه في هذه الصورة إحضاره بؤاقرب جلسة ممكنة .
ـ حاكم التحقيق وبطاقة الإيداع
يمكٌن الفصل 80 من مجلة الإجراءات الجزائية حاكم التحقيق بعد إستنطاق ذي الشبهة من إيقافه بواسطة بطاقة إيداع في السجن .
كما يمكن لحاكم التحقيق الذي سبق له أن أصدر قرارا يقضي بالإفراج المؤقت عن المظنون فيه إصدار بطاقة إيداع جديدة ضدّه إن دعت الحاجة لذلك بسبب عدم حضوره بعد استدعائه كما يجب أو بسبب ظهور ظروف جديدة وخطيرة طبقا لأحكام الفصل 88 من مجلة الإجراءات الجزائية.
دائرة الإتهام وبطاقة الإيداع
يجوز دائما لدائرة الإتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضدّ المظنون فيه في القضايا المحالة عليها عملا بأحكام الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ـ المحكمة المختصّة وبطاقة الإيداع
أ ـ لقد أكدّت مجلة الإجراءات الجزائية ضمن الأحكام المشتركة بين مختلف المحاكم أنه إذا فرّ المتهم تفصيا من التتبع المجرى ضدّه فللمحكمة أن تصدر في شأنه بطاقة إيداع تطبيقا للفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية
ب ـ كما يمكن للمحكمة المنشورة لديها القضية إصدار بطاقة إيداع جديدة ضد المظنون فيه إن دعت الحاجة إلى ذلك بسبب عدم حضوره بعد إستدعائه كما يجب أو بسبب ظهور ظروف جديدة خطيرة وذلك بعد أن سبق لها أن أصدرت قرارا في شأنه يقضي بالإفراج المؤقت عنه تطبيقا للفصل 88 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ـ حاكم الناحية وبطاقة الإيداع
يمكن لحاكم الناحية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في مادة المخالفات قصد إبقاء المظنون فيه تحت طلبه إن كان بحالة سكر أو عجز عن التعريف بنفسه أو كان لا مقرّ معيّن له أو كان يخشى من وقوع التشويش من سراحه إلا أنه لا يمكن أن تتجاوز بحال مدّة هذا الإيقاف ثمانية أيام طبقا لأحكام الفصل 202 من مجلة الإجراءات الجزائية .
المحكمة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية وبطاقة الإيداع في السجن
يقتضي الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية ان المحكمة الإبتدائية إذا تعهدت بإحالة مباشرة من وكيل الحمهورية او من حاكم التحقيق او محكمة أخرى وإذا كانت القضية غير مهياة للحكم تؤخرها وتؤيد بطاقة الإيداع او إن إقتضى الحال تفرج عن المظنون فيه .
المحكمة الجنائية وبطاقة الأيداع في السجن
ـ محكمة الإستئناف الجناحي وبطاقة الإيداع
محكمة الإستئناف الجنائي وبطاقة الإيداع
بخصوص مآل بطاقة الإيداع عند وقوع الطعن بالإستئناف في الأحكام الإبتدائية أنها تظلّ عاملة إلى إنقضاء أمد العقاب المحكوم به إبتدائيا أو إلى أن يصدر الحكم من محكمة الإستئناف إذا كان الطعن بطلب من ممثل النيابة العمومية طبقا لأحكام الفصل 214 من مجلة الإجراءات الجزائية.
و يقتضي الفصل 88 من مجلة الإجراءات الجزائية ان القرارالقاضي بالإفراج المؤقت عن المظنون فيه لا يمنع المحكمة المنشورة لديها القضية من إصدار بطاقة إيداع جديدة ضدّه إن دعت الحاجة لذلك بسبب عدم حضوره بعد استدعائه كما يجب أو بسبب ظهور ظروف جديدة وخطيرة .
وبذلك يتضح ان المشتبه به معرض للإيداع في السجن في كل طور من الاطوار التي تمر بها قضيته التي يطول نشرها دون منازع .
مدة نشر القضية الجزائية
1 – لا جدال ان القضية الجناحية تستغرق حسب تقدير القصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية بعد التمديد تسعة اشهر والقضية الجنائية تستغرق أربعة عشر شهرا .
ورغم طول هذه المدة فإن العمل القضائي يعتبرها خاصة بحاكم اليحقيق لان احكامها وردت في القسم المتعلق باحكام حاكم التحقيق في مجلة الإجراءات الجزائية وهو تاويل غير صائب لان تقدير المدة مشط ولا ترتاح له انفوس المتقاضين وقد وقع في تحديد المدة احتساب كل الاطوار التي تمر بها القضية الى ان يصدر الحكم البات .
ان مدٌة القضية الجزائية تبتداي من اليوم الذي تتعهد الضابط العدلية بالبحث فيها وتنتهي يوم يصدر فيها الحكم البات.
لا شك ان طول نشر القضية الجزائية مشط وان مدة الإيقاف التحفظي لا تحكمها قاعدة معترف بها من المحاكم رغم طبيعتها الإنسانية ووضوح احكامها وقطعية معناها وهي تشمل مدة السجن مدة بديله وهذا الامر يستوجب إختصار المراحل التي تمر بها القضية الجزائية والتنقيص منها لان بعضها لا فائدة ترجى منها.
مراحل القضية الجزائية
يمرٌ القضية الجزائية مبدئيا بثلاث مراحل قضائية وهي مرحلة النيابة العمومية ومرحلة التحقيق ودائرة الاتهام عند الاقتضاء ومرحلة المحاكمة إضافة إلى مرحلة الهيئة التي تتعهد بالقضية من البداية وبمجرّد وقوع الجريمة بحثا وجمع الادلة ومعرفة الفاعلين وهي هيئة غير تابعة واقعا للسلطة القضائية وهي الضابطة العدلية
اما المحاكمة فهي محطات يقف فيها المتقاضي من الإبتدائي الى الإستئنافي ثم التعقيب ثم الوجوع أحيانا إلى الإستناف الذي يمكنه في حالات نادرة إرجاع الملف ومعه المتاضي إلى الإبتدائي واقف عند هذا الحد وهو ليس النهاية .
والغريب في الامر اته لا توجد قاعدة عامة تفيد ان كل إذن بالإيداع في السجن يمكن ان يعوض ببديل يعفي من دخوله وإنما يضبط القانون عند الإقتضاء مجال الإستبدال وشروطه
وهو السجن
أولا – السجن وطبيعته
لا ينكر احد ان السجن مدرسة يتلقن فيها السجين المبتدئ أساليب ارتكاب الجرائم الخطيرة التي يصعب إثبات إرتكابها وينخرط في إحدى العصابات المتخصصة في أنواع منالجرائم وينضم إلى لمجموعة بعد الخروج من السجن
كما انه من الثابت ان السجون تشهد اقتضاضا كبيرا في الوقت الراهن لأسباب منها كثرة الإيقافات وسهولة الإيداع في السجن لوجود السند في الدستور وفي القانوني .
من اجل ذلك ظهرت وسائل عقابية حديثة تسعى الى تحسين السجون وتطهيرها من العيوب السالفة الذكر مع بقاء الإيقاف به إلا انه إتضح ان هذا الإصلاح الحيقي يتحقيق عند بقاء المجرم خارج السجن بعد اخذ القرار بإيقافه موقتا او بعد صدور الحكم بسجنه في أحوال معينة .
لا شك ان البديل الذي يعفي من دخول السجن سواء كان تدبيرا أي قبل ثبوت الإدانة والحكم بالسجن اوكان عقوبة أي بعد ثبوت الإدانة والحكم بالسجن هو ارحم من السجن لان ظروفه يختلف عما ينص عليه الفصل الثالث من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون
تنقسم السجون إلى ثلاثة أصناف
- سجون الإيقاف وتأوي الأشخاص الموقوفين تحفظيا.
- سجون التنفيذ وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبة أشدّ.
- السجون شبه المفتوحة وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الجنح، والمؤهلين في العمل الفلاحي..
تكاد تكون كل السجون متشابهة ومن نفس النوع لا يكفل حرمة السجين الجسدية والمعنوية ولا يعده للحياة الحرة ولا يساعده على الاندماج فيها.
بإستثناء النساء الاتي لهن سجن يخاص بهن قيم المساجين الرجال دون تمييز ولا يمكن ان يعاب الامرعلى الدولة وهي محمية بالفقرة الأخيرة من الفصل المذكور التي تنص على ما يلي
” يتم اعتماد هذا التصنيف حسب الإمكانيات المتاحة، على أنه يجب التفريق في كل الحالات داخل السجون بين الموقوفين تحفظيا والمحكوم عليهم ” ..
وعلى هذا الأساس يجب ان يحقق القانون على الأقل تعويض إيقاف المتهم موقٌتا قبل ان تثبت إدانته ويحكم عليه بالسجن ببديل يعفيه من السجن
ثانيا – البديل ونوعه
لا جدال انٌ البديل يحقق مصلحة إجتماعيٌة وإنسانيٌة وهو يضمن الحرية الشخصية وحقوق الإنسان إذا كان تدبيرا يعوٌض الإيقاف التحفظي ويعفي من مساويه .
والمؤكد ان الغاية من إرساء البديل وسن القانون المتعلق به هو تعويض السجن والإعفاء من الدخول اليه وان المقصود بالبديل وبالإنتفاع به هو أساسا المتهم بإرتكاب جريمة فيها إعتداء ثابت على الغير ذاتا او معنوية بالمعنى التقليدي .
وهو مؤكد أيضا ان بعض القوانين التي دون ان تتاسس على المفهوم السابق للبديل تحدث إجراء يشبهه يعوض جرائم هجينة ليس فيها إعتداء على أي كان في حدود الوطن وهي تختلف عن الجرائم البشعة المرتكبة خارج الوطن والتي يمكن للقضاء الوطني النظر فيها اوجدتها قوانين هي عنوان على رغبة الدولة في الحصول على المكافآت المادية من الدول والمنظمات الأجنبية مقابل التضحية بمواطنيها وبمن وجدوا بالوطن ويتجرا صاحب مبادرة القانون على التجاهر بذلك مثل القانون دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وهي تختلف والتي تكون دراستها في غير هذا المةطن .
ويوجد نوع آخر من القوانين يحدث بديلا للسجن من اجل أفعال لا تكتسي صبغة الجريمة في معناها التقليدي ويبدو وكانه لتهديد يرمي إلى قبول البديل عوضا عن السجن المحقق .
ثالثا – البديل والجريمة
ومن القوانين التي يصعب تصنيفها المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته والذي يبدو وكانه يعرض على جهة معينة بديلا للسجن .
ينص هذا المرسوم بأحكامه العامة وبالفصل الأول انه يضبط إجراءات الصلح مع الدولة صلحا جزائيا في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى وذلك تكريسا لمبدأ العدالة الجزائية التعويضية .
لئن تضمن الفصل الاول ان الإجراء المحدث يندرج في مجال العدالة الجزائية التعويضية فقد اكد الفصل الثاني ان الصلح الجزائي يهدف إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة. فهذا يفيد دون لبس ان الصلد الجزائي بديلا للسجن .
اما الجرائم المعنية بهذا المرسوم فهي المرتكبة المذكورة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما ان الصلح الجزائي يشمل باستثناء الجرائم الإرهابية الجرائم والأفعال والأعمال والتصرفات المذكورة بالفصل الأول من هذا المرسوم في المجالات التالية:
المال العام
ملك الدولة العام والخاص،
الرشوة،
غسيل الأموال،
الجباية،
الديوانة،
الصرف،
السوق المالية والمؤسسات المالية.
ولا يشمل مجال الصلح الجزائي وإن اتسعت عبارته سوى الأفعال والأعمال والتصرفات والدعاوى والحقوق المتصالح في شأنها.
والمؤكد انه يترتب عن الصلح الجزائي تطهير الوضعية القانونية للمصالح من شبهات الفساد المالي والاقتصادي فيما شمله الصلح وإعادة إدماجه في الميدان الاجتماعي والاقتصادي بديلا للسجن من اجل جرائم ينص عليها الفصل 96 من المجلة الجزائية مخ إخيلاف الظروف مع بعض الخاصيات الواردة بنص الفصل السادس
ان الإجراء المحدث من المرسوم وإن كان يرمي إلى تعويض السجن بالصلح الجزائي فإنه ليس بالبديل بالمعنى الصحيح للكلمة لان المرسوم يتعلق بمن يتهم بجريمة معينة ولا يمكن إيقافه حتى يعوض الإيقاف بالبديل الذي كثيرا ما يستعصي إيقافه لا يمكنفإته لا يندرج مفهومه في مفهوم بديل السجن التقليدي ولا يكون دراسته في هذا الموطن المخصص لبدائل السجن فهو بديل لعقوبة مؤملة يستحقها المتهم حسب المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتتعلق بالصلح الجزائي.
البديل والعقوبة
1 – البديل والعقوبة التكميلية
كثيرا ما توحي القوانين الجزائية المعتلقة ببدائل السجن التي تعوٌض الإيقاف في السجن بانها عقوبات تكميلية لانها تطبق خارجه .
فالعقوبات التكميلية مثلما يتضح من اسمها تكمٌل العقوبة الاصلية ولا تعوٌضها لان وجودها تابع للاصل ولا يمكن للفرع ان يتواجد دون الأصل .
لقد بلغ عدد العقوبات التكميلية ثمانية في المجلة الجزائية قبل ان يلغي القانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 العقوبة الأولى وهي التشغيل الإصلاحي .
كما تختلف بدائل السجن عن التدابير التي يتعهد المتهم لقاضي التحقيق بإحترامها والتي يفرضها عليه كليا او جزئيا قبل الإفراج الموقت عنه والتي تعرض لها الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية .
2 – البديل والتدبير
يمكن الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية قبل ان ينقح وتضافة له خطا الوضع تحت المراقبة الالكترونية قاضي التحقيق بعد الاستنطاق وإبقاء المظنون فيه بحالة سراح أو بعد قراره بالإفراج المؤقت عنه أن يتخذ في شأنه أيا من التدابير التالية:
اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.
عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة.
منعه من الظهور في أماكن معينة.
إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة
التزامه بالحضور لديه كلّما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط فيما له مساس بالتتبع الجاري ضده.
لا يمكن ان تكون هذه التدابير بدائل للسجن في الصورة إتخاذها تطبيقا للفصل 86 المذكور كما لا يمكن إعتبار انها خاصة بحاكم التحقيق وانما يمكن ان تتخذها كل سلطة قضائية مؤهلة لإصدار بطاقة الإيداع .