اشكالية اداء اليمين امام رئيس الجمهورية هل يمكن تجاوزها؟

الدستور التونسي لم يتعرّض إلى ضرورة مصادقة المجلس النيابي على التحويرات الوزارية فقد سكت عن ذلك مطلقا
لكن الفصلين 142 و 143 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب نصاعلى أن يقع عرض كل تعديل وزاري على مصادقة المجلس هذا التضارب يطرح مبدئيا إشكال قانوني لكن هنالك أولوية للدستور على حساب النصوص الأخرى
يضاف لذلك أن النظام الداخلي يحدد قواعد التعامل داخل المجلس و لا يمكن أن يغيّر طبيعة التعامل بين المؤسسات الدستورية لذلك فإنه كان من الأفضل تطبيق قواعد الدستور وعدم اللجوء إلى المجلس في كل تنقيح وزاري .
اليوم يصّر البعض على أن يقع عرض التعديلات الوزارية على المجلس النيابي ولو إفترضنا أن التعديل سيحصل على أغلبية المجلس المطلقة فهل بإمكان رئيس الجمهورية أن يمتنع عن الإشراف على أداء يمين الوزارء الجدد ؟
في هذا الصدد فإنه يتجه الإشارة أن إختصاصات رئيس الجمهورية هي على نوعين فهنالك الإختصاصات المقيّدة و هنالك الإختصاصات التقديرية بالنسبة لمسألة آداء اليمين فإنه من قبيل الإختصاصات المقيّدة و لا يحق لرئيس الجمهورية أن يرفض أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمامه ، فهذا من قبيل خرق الدستور ولو كانت هنالك محكمة دستورية لكان الحل موجودا لكن نتيجة لعدم قيام المحكمة الدستورية فإنه تصبح شكلية آداء اليمين من الشكليات المستحيلة التي يمكن تجاوزها لأنها غير ممكنه التحقيق.
وفي هذا الصدد نشير أن فقه القضاء الإداري في تونس تبنى نظرية الشكليات المستحيلة فطبقها في موضوع مجلس المستشارين الذي إجتمع وهو منقوص من ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل ، كما طبقها عند وفاة رئيس الجمهورية السابق المرحوم الباجي القائد السبسي إذ أن الشغور يقع التصريح به من طرف المحكمة الدستورية التي كانت غير متواجدة لذلك فإن شكلية آداء اليمين من عدمه لا تطرح أي صعوبة لمباشرة الوزراء الجدد لمسؤلياتهم دون آداءاليمين.
عادل كعنيش محامي ورئيس ودادية قدماء البرلمانيين
.