واجبات الخبير العدلي و انعكاساتها

بقلم: الدكتور جابر غنيمي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
مدرس جامعي
مقدمــــة:
من هو الخبِير العدْلِيّ؟
هو مُساعد القضاء الذي مهمّته إبْداء الرّأي الفنيّ وإنْجاز أعْمال كُلّف بها بواسِطة المحْكمة بغاية البتّ فِي الدّعْوى.
ورد بالفصل 1 من القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23/06/1993 المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010 المتعلق بالخبراء العدليين: “الخبير العدلي مساعد للقضاء مهمته إبداء رأيه الفني أو إنجاز أعمال بتكليف من المحاكم”.
ما هو الإخْتبار العدْلِيّ؟
عدم تعْرِيف المُشرِّع التّونسيّ للإخْتبار أدّى إلى إخْتلاف التّسْميات والتّعْرِيفات فقْها وقضاءا التي أُطْلقت لتعْرِيف كُنْهه فهو وسيلة بحْث إسْتِقْرائِيّة _ محكمة التعقيب التونسية_ أو وسيلة إثبات تكْمِيليّة أو من عوارض الإثْبات _ القانون البلجيكي و الاردني_ ….
لم يسْعَ المُشرِّعُ التُّونسِيّ إلى إعْطاء تعْرِيف جامد للإخْتبار لِماهِيّته بل عرّفه بإسْتِعْمال معْيار الغاية منْه وهي الفصْل 88 و101 م م م ت
الفصل 88 م م م ت” يجري القاضي المقرر بنفسه أو بواسطة قاض آخر الأبحاث المأذون بها من طرف المحكمة أو التي يقررها بمقتضى الفصل 8 م م م ت.
وإذا كانت الأعمال مما يستدعي خبرة فنية أو كانت من النوع الذي يتعذر عليه القيام به فإنه ينتدب لها من كان مؤهلا لإتمامها”.
الفصل 101 م م م ت ” إن اقتضى الحال إجراء اختبار يتولى الحاكم تعيين الخبير ما لم يتفق الطرفان على خبير معين.
والإخْتبار هو شهادة من أهْل الإخْتصاص تُنِير الحقيقة العلْمِيّة أو الفنيّة التي تقْتضِي معارف خاصّة ليتمكّن القاضِي من إدْراك الحقيقة القانُونِيّة وتكُون بذلك من الوسائِل الإسْتِقْرائِيّة التي تنْتهِجُها المحْكمة فِي البحْث والتقصِّي عن الحقيقة لفصْل النِّزاع”
الفصْل 114 م م م ت” .. وإذا لم تجِد المحْكمة بالملفّ الإيضاحات الكافِية بإمْكانِها أصالة منها الإذْن بإحْضار الشُّهُود أو الخُبراء الذين ترى منْفعة فِي سماعِ شهادتهم وتأْذنُ عنْد الإقْتضاء بِزيادة البحث ….”
يُعْتبرُ الإخْتِبار بالنّظام القضائِيّ التّونسيّ وسِيلة إسْتِقْرائِيّة للتّحْقِيق فِي الدّعْوى وتحرِّي الحقيقة ويخْتلف عن الشّهادة وأعْمال التّرْجمة والتّحْكِيم ….
و يتم تعيين خبير عدلي سواء بمقتضى اذن على عريضة او في اطار قضية جارية مدنية او جزائية
و قد اقر القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23/06/1993 المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010 المتعلق بالخبراء العدليين جملة من الواجبات على الخبراء _ المبحث الأول_ و يترتب عن الإخلال بها قيام مسؤوليتة التي يمكن ان تكون مدنية او تأديبية او جزائية _ المبحث الثاني_
المبحث الأول: واجبات الخبير العدلي
و تتمثل في:
1_ واجب النزاهة و الأمانة و الشرف: هي الاستقامة والقيم الأخلاقية التي يتحلى بها الخبير، مثل الصدق والأمانة والشفافية والشرف عند انجاز مأمورية الاختبار
الفصل 7 جديد من قانون 2010 : “يجب على الخبير الذي وقع ترسيمه بالقائمة لأول مرة وقبل تكليفه بمأموريات اختبار أن يؤدي أمام محكمة الاستئناف التابع لها مقر انتصابه اليمين التالية :”أقسم بالله العظيم أن أساعد القضاء بإبداء رأيي بنزاهة وأمانة وشرف وأن أحافظ على أسرار مهمتي”
2_ واجب الحفاظ على السر المهني:
الفصل 8 من قانون 1993″ يجب على الخبير العدلي الحفاظ على سر ما أطلع عليه بموجب مأمورياته”
3_ واجب القيام بالمأموريات المكلف بها من طرف المحكمة و الحضور لديها عند استدعائه لمناقشة تقريره:
الفصل 9 من قانون 1993″ لا يمكن للخبير العدلي المرسم أن يطلب بدون مانع قانوني أو عذر مقبول أو قدح في شأنه ناشئ عن القرابة أو المصاهرة أو الروابط العائلية حسب ما يقتضيه القانون إعفاءه من القيام بالمأموريات التي يكلفه بها القضاة ولا أن يمتنع عن الحضور لدى المحكمة عند استدعائه لمناقشة تقريره”
4_ واجب القيام شخصيا بالمأمورية:
الفصل 10من قانون 1993 ” يحجر على الخبير العدلي أن غيره لإنجاز ما كلف به من مأموريات”
5_ تقديم التقارير في الآجال المحددة:
الفصل 12 من قانون 1993 ” على الخبير العدلي تقديم تقريره في الآجال المحددة وله وإن تأخر عنها يقع تعويضه وإعلام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بذلك وعلى الخبير العدلي الحضور كلما استدعاه القاضي لذلك الغرض”
الفصل 103 م م م ت “القرار الذي يصدر بتعيين الخبير أو الخبراء يجب أن يتضمن ما يلي:
أولا : بيان المأمورية بغاية الوضوح والدقة وكذلك سائر الأعمال المطلوبة.
ثانيا : تعيين مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير على الحساب من مصاريف والخصم المطالب بذلك.
ثالثا : بيان الأجل المحدد لإيداع تقرير الاختبار بكتابة المحكمة.
وهذا الأجل لا يجب أن يتعدى ثلاثة أشهر وهو غير قابل للتمديد سوى مرة واحدة وبشرط أن لا يزيد التمديد عن ثلاثة أشهر أخرى وأن يتم بقرار معلل بناء على طلب صريح من الخبير أو الخبراء حسب الأحوال.
6_ واجب المحافظة على الوثائق التي تسلمها بموجب مهمته و إرجاعها فور الفراغ منها:
الفصل 14 قانون 1993 ” على الخبير العدلي أن يحافظ على الوثائق التي تسلمها بموجب مهمته وعيه إرجاعها فوق الفراغ منها وله حق الاطلاع على الوثائق الرسمية إذا اقتضت المأمورية ذلك.
وليس للخبير العدلي عند عدم اتصاله بكامل أجره أن يجري حق الحبس على ما قد يكون سلم إليه من الوثائق وغيرها مما استوجبه عمله إلا بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر.
وله أن يمتنع من تسليم محرراته ما لم تدفع له كامل أجرته”
7_ واجب الاحتفاظ بنسخة من تقاريره ومحاضر أعماله المودعة لدى المحكمة مدة عشرة أعوام على الأقل للرجوع إليها عند الاقتضاء:
الفصل 15 قانون 1993″ على الخبير العدلي أن يحتفظ بنسخة من تقاريره ومحاضر أعماله المودعة لدى المحكمة مدة عشرة أعوام على الأقل للرجوع إليها عند الاقتضاء وعليه تسليم نظير منها بإذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر وذلك على حساب طالبها”
8_ واجب التنصيص على جملة من البيانات بمطبوعاته:
الفصل 16 قانون 1993″ على الخبير العدلي أن يذكر بمطبوعاته اسمه ولقبه واختصاصه وعنوانه ومحل مخابرته والمحكمة الراجع لها بالنظر”
ويمكن له تغيير محل مخابرته داخل نفس الدائرة الابتدائية المرسم بها على أن يعلم بذلك كتابة رئيس المحكمة المذكورة في أجل لا يتجاوز شهرا مع إعلامها بكل تغيير يطرأ على المعطيات التي تسهل الاتصال به.
ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية إعلام الرئيس الأول الراجع له بالنظر ووزارة العدل بذلك التغيير
9_ الشروط المتعلقة بالمحل:
_ وضع لافتة بالمحل مطابقة للمواصفات القانونية
_ لائق
_ كفيل بالمحافظة على أسرار الحرفاء
الفصل 17 جديد قانون 2010″ للخبير العدلي أن يضع لافتة على محل مخابرته يقع ضبط مقاساتها ومضمونها بقرار من وزير العدل وليس له بصفته تلك استعمال وسائل الإشهار ما عدا بطاقة الزيارة.
ويجب عليه أن يعيّن محلا واحدا لمخابرته بدائرة المحكمة الابتدائية المرسم بها، ويحجر عليه الانتصاب بدائرة محكمة أخرى.
ويكون المحل لائقا وكفيلا بالمحافظة على أسرار الحرفاء”
المبحث الثاني:مسؤولية الخبير العدلي
يترتب عن الاخلال بالواجبات التي يفرضها القانون مسؤولية الخبير و التي يمكن ان تكون مدنية او تأديبية او جزائية
1_ المسؤولية المدنية:
تعني إلزام الشخص بتعويض الضرر الذي تم إلحاقه بالغير
- تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية وأخرى تقصيرية أساسها التسبب في ضرر للغير.
← إذا كان هذا الضرر ناتجا عن الإخلال ببنود العقد لعدم تنفيذه أو لتأخر في تنفيذه تكون المسؤولية عقدية. أمــا إذا كــان الضرر ناتجــا عــن عدم الامتثال للقرارات أو ترك واجب معين نتحدث عن جنحة أو شبه جنحة تكوّن المسؤولية التقصيرية.
الفصل 13 من قانون 1993″ إذا ارتكب الخبير العدلي بمناسبة مباشرته لمهمته خطأ مضرا بأحد الطرفين فإنه يكون مسؤولا عنه حسب قواعد القانون العام بقطع النظر عن العقوبات التأديبية.”
الفصل 107 قانون 1993″ إذا لم يتمم الخبير مأموريته في الأجل المحدد له يقع تعويضه ويبقى مطالبا بغرم ما تسبب فيه من الضرر إن لم يكن له عذر مبرر كما يقع إلزامه بترجيع ما تسبب فيه من المصاريف بلا فائدة وذلك بمجرد قرار من رئيس المحكمة يكون قابلا للتنفيذ حالا”
← محكمة التعقيب اعتبرت أن مسؤولية الخبير لا تكون إلا تقصيرية على معنى الفصلين 82 و83 م.إ.ع (قرار تعقيبي عدد 1596 مؤرخ في 14 ماي 1999).
ــ لقيام المسؤولية التقصيرية يجب إثبات 3 عناصر:
- الخطأ
- الضرر
- العلاقة النسبية بين الخطأ والضرر
وهو ما يستنتج من قرار الفصلين 82 و83 م.إ.ع.
ينص الفصل 82 م.إ.ع على أنه: “من تسبب في ضرر غيره عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيا أو معنويا فعليه جبر الضرر الناشئ عن فعله اذا ثبت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة ولا عمل بكل شرط يخالف ذلك”.
الفصل 83 م.إ.ع ينص على أن “من تسبب في مضرة غيره خطأ سواء كانت المضرة حسية أو معنوية فهو المسؤول بخطئه إذا ثبت أنه هو السبب الوحيد للمضرة مباشرة”.
← يجب إذن إثبات خطأ الخبير أي أنه ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بقصد الإضرار (جنحة) أو بدون قصد (شبه الجنحة) + يجب أن ينتج عن ذلك الخطأ ضرر للمتقاضي (مادي / معنوي) + وأن تثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
مثــــال:
عدم قيام الخبير بالأعمال المنوطة بعهدته كأساس لقيام مسؤوليته المدنية.
ألزم المشرع الخبير بالالتزام بجملة من الإجراءات أهمها أن يودع تقريره في الأجل المقرر بالفصل 103 من م.م.م.ت (3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل بناء على طلب من الخبير).
لفصل 103 م م م ت”القرار الذي يصدر بتعيين الخبير أو الخبراء يجب أن يتضمن ما يلي :
أولا : بيان المأمورية بغاية الوضوح والدقة وكذلك سائر الأعمال المطلوبة.
ثانيا : تعيين مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير على الحساب من مصاريف والخصم المطالب بذلك.
ثالثا : بيان الأجل المحدد لإيداع تقرير الاختبار بكتابة المحكمة.
وهذا الأجل لا يجب أن يتعدى ثلاثة أشهر وهو غير قابل للتمديد سوى مرة واحدة وبشرط أن لا يزيد التمديد عن ثلاثة أشهر أخرى وأن يتم بقرار معلل بناء على طلب صريح من الخبير أو الخبراء حسب الأحوال.
الفصل 12 من القانون عــ61ــدد لسنة 1993 تضمن أنه: “على الخبير العدلي تقديم تقريره في الآجال المحددة له، وان تأخر عنها يقع تعويضه”.
الســـــؤال: إذا لم يقدم الخبير أعماله المكلف بها في الآجال القانونية، هل يمكن مطالبته بجبر الضرر؟
الفصل 83 م.م.م.ت عرّف الخطأ بكونه ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه.
الفصل 107م م م ت” إذا لم يتمم الخبير مأموريته في الأجل المحدد له يقع تعويضه ويبقى مطالبا بغرم ما تسبب فيه من الضرر إن لم يكن له عذر مبرر كما يقع إلزامه بترجيع ما تسبب فيه من المصاريف بلا فائدة وذلك بمجرد قرار من رئيس المحكمة يكون قابلا للتنفيذ حالا”.
← عدم قيام الخبير بالالتزامات المحمولة عليه بموجب الفصل 103 من م.م.م.ت يجعله في باب “ترك ما وجب فعله” وبالتالي يقع تطبيق الفصل 107 م.م.م.ت الذي يتضمن جزاء عدم تقديم التقرير في الآجال القانونية وهو:غرم ما تسبب فيه من الضرر ان لم يكن له عذر مبرر + إلزامه بترجيع ما تسبب فيه من مصاريف بلا فائدة وذلك بمجرد قرار من رئيس المحكمة يكون قابلا للتنفيذ حالا.
← في صورة ثبوت المماطلة والضرر على الخبير تعويض الضرر (مادي / معنوي) وإرجاع ما تسلمه من مبالغ.
يعفى الخبير من المسؤولية اذا أثبت أنه:
1( لم يتصل بالتسبقة (فصل 104 م.م.م.ت)
2( له عذر مبرر (فصل 107 م.م.م.ت)
3( أمر طارئ أو قوة قاهرة (فصل 104 م.ا.ع).
4( خطأ المتضرر (لم يقدم مؤيدات الدعوى مثلا للخبير).
2_ المسؤولية التأديبية:
المسؤولية التأديبية: هو وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة المخولة قانونا ضد الخبير العدلي المقترف لاعمال تخل بقواعد النظام مخالفا بذلك الواجبات المنصوص عليها قانونا إذا يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الخبير العدلي أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتبكه لعقوبة تأديبية
الفصل 18 قانون 1993″ كل إخلال يرتكبه الخبير العدلي بواجبات المهنة أو بشرفها يستوجب التأديبّ”
الفصل 19 ” العقوبات التأديبية التي يمكن أن تنال الخبير العدلي بصرف النظر عن العقوبات الجزائية أو العقوبات التأديبية التي تنظر فيها مجال تأديبية مهنية أخرى في الآتية:
عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في :
الإنذار التوبيخ.
عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في :
التوقيف من القيام بمأموريات اختبار مدة أقصاها ثلاثة أعوام.
التشطيب النهائي من القائمة.
ويسلط العقوبات من الدرجة الأولي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها الخبير العدلي المخالف أو بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية المنتصب بدائرتها الخبير العدلي المخالف أو بناء على شكاية من ذي مصلحة وذلك بعد مطالبة الخبير العدلي بتقديم ملحوظات كتابية خلال أسبوع.
أما العقوبات مكن الدرجة الثانية فتسلط من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس التأديب الفصل 20 ” يحال الخبير العدلي على مجلي التأديب بقرار من وزير العدل”
الفصل 21 ” يتركب مجلس تأديب الخبراء العدليين بكل محكمة استئناف من :
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف: رئيسا،
مستشار لدى محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الأول : عضوا مقررا،
رئيس المحكمة الابتدائية المعين بدائرتها الخبير العدلي المحال : عضوا،
نائبين اثنين عن الخبراء المباشرين بدائرة محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص يعينهما وزير العدل لمدة سنتين قابلتين للتجديد، من ضمن الخبراء المرسمين بالجدول “أ” : عضوين،
وعند التعذر يعوّض الخبير من الجدول “أ” بخبير من الجدول “ب”.
الفصل 22 ” يكلف رئيس مجلس التأديب العضو المقرر بتلقي جواب الخبير العدلي المعني بالتتبع وسماع من يتجه سماعه في الموضوع وجمع كل المعلومات وما يقدمه الخبير من وسائل الدفاع وتحرير تقرير ينهيه مع الملف لرئيس المجلس”
الفصل 23 ” يستدعي رئيس مجلس التأديب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الخبير المعني بالأمر قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة المعينة للنظر في الملف وللخبير الاطلاع على ملفه وتقديم ما يراه من ملحوظات كتابية قبل موعد انعقاد مجلس التأديب بثلاثة:
وعدم حضوره بعد استدعائه كما يجب أو حضوره مع إمساكه عن الجواب لا يحول دون مواصلة النظر في الملف”
الفصل 24 ” يقع أثناء انعقاد مجلس التأديب تلاوة تقرير العضو المقرر والاستماع لدفاع الخبير العدلي عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام أو من ينتدبه من الخبراء أو غيرهم وفي صورة ثبوت ما يستوجب التأديب يبدي المجلس رأيا معللا في العقوبة التأديبية المناسبة”
الفصل 25 ” يحيل رئيس مجلس التأديب فورا محضر لجلسة ممضى من قبل أعضاء المجلس مع الملف إلى وزير العدل الذي يقرر العقوبة التأديبية المناسبة ويتم إعلام المعني بالأمر بها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغّ”
الفصل 26 ” في صورة ارتكاب الخبير العدلي خطأ جسيما سواء كان ذلك بإخلاله بواجبات المهنة أو بارتكاب جريمة من جرائم الحق العام فإنه يقع حالا الكف عن إسناد مأموريات اختبار إليه وذلك بإذن من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف على أن يعلم هذا الأخير حالا بتقرير معلل وزير العدل الذي يتخذ القرار اللازم. وتعتبر أخطاء جسيمة خاصة عدم احترام الواجبات المنصوص عليها بالفصول 9 و 10 و 12 و 14 من هذا القانون.ويجب في هذه الحالة أن ينعقد مجلس التأديب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ قرار وزير العدل”
الفصل 9 : الامتناع عن القيام بالمأمورية
الفصل 10: إنابة الغير للقيام بالمأمورية
الفصل 12 :عدم تقديم التقارير في الآجال المحددة
الفصل 14 :عدم المحافظة على الوثائق المسلمة
3_ المسؤولية الجزائية:
يمكن تعريف المسؤولية الجزائية بكونها التزام الشخص بتحمّل العواقب التي تترتب عن فعله الذي باشره ولذلك فإنه يتحمل العقاب الناشئ عما يرتكبه من جرائم
الفصل 11 قانون 1993: “يعدّ الخبير العدلي عند مباشرته لوظيفه شبه موظف عمومي طبقا للفصل 82 من المجلة الجزائية وتنطبق عليه أحكام الفصول من 83 إلى 93 من هذه المجلة. واذا تعمد تغيير الحقيقة فإنه يعاقب طبق أحكام الفصل 172 من المجنة الجنائية”.
أهم الجرائم التي قد يتورط في ارتكابها الخبير العدلي تبعا لصفته:
1_ جريمة إفشاء السر المهني:
الفصل 7 من القانون عدد 61 لسنة 1993″ على الخبير أن يؤدي اليمين التالية:
” أقسم بالله العظيم أن أساعد القضاء بإبداء رأيي بنزاهة وأمانة وشرف وأن أحافظ على أسرار مهنتي”.
الفصل 8: ” يجب على الخبير الحفاظ على سر ما اطلع عليه بموجب مأمورياته”.
استنادا للفصلين 7 و8 من القانون عدد 61 لسنة 1993: يحجر على الخبير افشاء أسرار المتقاضين التي بلغ العلم بها إليه بمقتضى المأمورية المكلف بها بمقتضى وظيفه.
← يشترط لقيام الجريمة توفر الركن المعنوي أي القصد الجنائي.
الفصل 254 م.ج:” يعاقب بالسجن مدة 6 أشهر وبخطية قدرها 120د المؤتمنون على الأسرار نظرا لحالتهم أو لوظيفتهم والذين يفشون الأسرار في غير الصور التي أوجب عليهم القانون فيها القيام بوشاية أو رخص لهم فيها”.
صفة الفاعل ظرف تشديد: تضاعف العقوبة من 6 أشهر إلى عام طبقا للفصل 109 م.ج
الفصل 109 م ج” يعاقب بالسجن مدة عام الموظف العمومي أو شبهه الذي بدون موجب ينشر ما فيه مضرة للدولة أو لأفراد الناس من كل كتب أؤتمن عليه أو حصل له به العلم بسبب وظيفته أو يطلع عليه غيره.
والمحاولة موجبة للعقاب”.
2_ جريمة الارتشاء:
الفصل 11 من قانون 1993 “يعد الخبير العدلي عند مباشرته شبه موظف طبقا للفصل 82 من المجلة الجنائية وتنطبق عليه أحكام الفصول من 83 إلى 94 من هذه المجلة”.
الفصل 82 م ج” يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.
ويشبه بالموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية أو من تعيّنه العدالة للقيام بمأمورية قضائية.”
اقتضى الفصل 83 م.ج أن: “كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية”.
← جريمة الارتشاء تتحقق إذا قبل الخبير هدايا أو منافع أو مقابل مادي لإنجاز مهمة أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للإمتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به.
العقوبة: الفصل 83 م ج
10 أعوام + عقوبة مادية = ضعف المتحصل عليه ولا تقل عن 10 آلاف دينار + عقوبات تكميلية تتمثل في الحرمان من مباشرة الوظيفة العمومية.
3_ جريمة التدلـــيس:
الفصل 172 م.ج “يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها ألف دينار كل موظف عمومي أو شبهه وكل عدل يرتكب في مباشرةوظيفه زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص وذلك في الصور التالية :
– بصنع كل أو بعض كتب أو عقد مكذوب أو بتغيير أو تبديل أصل كتب بأي وسيلة كانت سواء كان ذلك بوضع علامة طابع مدلس به أو إمضاء مدلس أو كان بالشهادة زورا بمعرفة الأشخاص وحالتهم.
– بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمّد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية وميكروفيلم وميكروفيش ويكون موضوعه إثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية.
الفصل 178 م ج “يتحتم في كل الصور المقرّرة بهذا القسم الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 م ج”
الفصل م ج “
العقوبات هي الآتية :
أ) العقوبات الأصلية :
-1 الإعدام،
-2 السجن بقية العمر،
-3 السجن لمدة معينة،
-4 العمل لفائدة المصلحة العامة،
-5 الخطية.
-6 التعويض الجزائي،
7_ المراقبة الالكترونية
ب) العقوبات التكميلية:
-1 ألغيت بالقانون عدد 9 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995
-2 منع الإقامة،
-3 المراقبة الإدارية،
-4 مصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون،
-5 الحجز الخاص،
-6 الإقصاء في الصور التي نصّ عليها القانون،
-7 الحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات الآتية :
أ) الوظائف العمومية أو بعض المهن مثل محام أو مأمور عمومي أو طبيب أو بيطري أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو مقدم أو خبير أو شاهد لدى المحاكم عدا الإدلاء بتصريحات على سبيل الاسترشاد،
ب) حمل السلاح وكل الأوسمة الشرفية الرسمية،
ت) حق الاقتراع.
-8 نشر مضامين بعض الأحكام.
الخاتمة:
إخلال الخبير العدلي بإلتزاماته التي حددها قانون 1993 المنقح بمقتضى قانون 2010 يمكن أن تنجر عنه مسؤولية مدنية وجزائية وتأديبية نظرا لأهمية المهام الموكولة له والتي تتجسد صلب الفصل 1 من قانون المهنة، فهو “مساعد للقضاء”، وبالتالي فإن الحفاظ على نزاهته واستقلاليته وحياده سبيل لتكريس محاكمة عادلة بما يضمن إيصال الحقوق لأصحابها.