
بقلم: القاضي الدكتور جابر غنيمي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة
مدرس جامعي
الرقابة على دستورية القوانين تهدف إلى منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور وبالتالي فهي وسيلة لحماية الدستور من أي خرق أو اعتداء وإلى وضع مبدأ سموه على غيره من النصوص الأخرى موضع التطبيق الفعلي.
و الرقابة قد تكون سياسية أي تقوم بها هيئة من الأشخاص من خارج الجهاز القضائى مثل ما يتبع في فرنسا، أو تقوم بها هيئة قضائية لا يخرج تكوينها عن رجال من القضاء، لهذا تنشأ في كثير من الدول محكمة مختصة بالبت في تلك المنازعات هي المحكمة الدستورية مثل مصر و أمريكا و ألمانيا …
و قد نص الدستور التونسي لسنة 2014 على إنشاء المحكمة الدستورية.
و قد نص الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور.
ومقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
و المحكمة الدستورية تطرح مسالة تركيبتها ( المبحث الأول) و اختصاصاتها و الإجراءات المتبعة أمامها ( المبحث الثاني)
المبحث الأول: تركيبة المحكمة الدستورية
تتركّب المحكمة من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
و قد تم على اثر المصادقة على المشروع الأساسي المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية حذف عبارة “تباعا” الواردة بالفصل 10 التي كانت تنص على انه ” يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف”.
و هذا الأمر من شانه إلغاء تراتبية انتخاب أعضاء المحكمة الاثني عشر، حيث كان القانون القديم ينص على انتخاب الأعضاء الأربعة من قبل البرلمان ثم المرور إلى انتخاب بقية الأعضاء المتبقين من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ثم الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية، فبموجب تنقيح الفصل 10 من هذا القانون، أصبح بالإمكان المرور مباشرة لتعيينات الرئيس أو انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء دون انتظار انتخاب أعضاء البرلمان.
و نلاحظ أن الترشحات التي أقرّتها الأغلبية داخل المجلس، والتي سيتم النظر فيها يوم 8 أفريل القادم، لا يوجد من بينها اسم نسائي، وهو ما يمس من مبدأ دستوري ينص على التناصف.
ويجدَّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويُسدُّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص ( الفصل 118 من الدستور).
ويحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى ( الفصل 119 من الدستور).
و تركيبة المحكمة تطرح مسالة شروط تعيين الأعضاء ( الفقرة الأولى) و طريقة تعيينهم ( الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: شروط التعيين:
ينص الفصل 8 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية انه يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون :
ـ حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات،
ـ بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،
ـ له خبرة لا تقل عن عشرين سنة،
ـ من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
ـ ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية،
ـ متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية، ـ ممن لم يتعرّضوا لعقوبة تأديبية،
ـ نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية.
و نص الفصل 9 من القانون عدد 50 لسنة 2015 على انه يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون:
ـ من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،
ـ أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل ومنتميا إلى أعلى رتبة،
ـ أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،
ـ أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.
ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
الفقرة الثانية: طريقة تعيين الأعضاء
يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
_ التعيين من مجلس نواب الشعب:
لقد كان الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ينص على أن مجلس نواب الشعب يعين أربعة أعضاء طبقا لما يلي: لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه ( أي 145 عضو) فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.
و لكن تم التنصيص اثر المصادقة على المشروع الأساسي المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن مجلس نواب الشعب ينتخب الأعضاء الأربعة بالإقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه ( أي 145 عضو)، فإن لم يحرز العدد الكافي من المترشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور إلى انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاث أخماس ( أي 131 عضو) في ثلاث دورات متتالية.
وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين هذه الأغلبية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المترشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.
ويعاد فتح باب الترشحات إثر كل ست دورات إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الاربعة وفق الشروط والإجراءات القانونية.
وتعاد عند الضرورة ثلاث دورات انتخابية متتالية بأغلبية الثلاثة أخماس ( أي 131 عضو) إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.
_ التعيين من المجلس الأعلى للقضاء:
لقد نص الفصل 12 من القانون عدد 50 لسنة 2015 على أن المجلس الأعلى للقضاء يعين أربعة أعضاء طبقا لما يلي : لكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
وتحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.
وتنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها ( أي 30 عضو) أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.و قد تم اثر المصادقة على المشروع الأساسي المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية التنصيص على انه في حالة عدم إحراز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاث أخماس ( أي 27 عضو) .
ا_ التعيين من رئيس الجمهورية:
ينص الفصل 13 من القانون عدد 50 لسنة 2015 على أن رئيس الجمهورية يعين، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
المبحث الثاني: اختصاص المحكمة الدستورية و الإجراءات المتبعة أمامها:
تمارس المحكمة الدستورية جملة من الصلاحيات ( الفقرة الأولى) و تتبع في ذلك جملة من الإجراءات (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: اختصاص المحكمة الدستورية
تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:
– مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية.
– مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب .
_ مراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور.
– المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
– القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون.
– النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس. كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور( الفصل 120 من الدستور).
_ إعفاء رئيس الجمهورية ( الفصل 65 من القانون عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015).
_ إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية ( الفصل 69 من القانون عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015).
_ تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية ( الفصل 71 من القانون عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015).
_ في استمرار الحالة الاستثنائية ( الفصل 72 من القانون عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015).
_ النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ( الفصل 74 من القانون عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015).
الفقرة الثانية: الإجراءات المتبعة أمام المحكمة:
و تتمثل في:
_ مراقبة دستورية تعديل الدستور: يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كلاّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.
وتبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.
ويعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل.
وتصدر المحكمة الدستورية قرارها وجوبا في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل فإنها تحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
ويتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.
_ مراقبة دستورية المعاهدات: لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
وتصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.
_ مراقبة دستورية مشاريع القوانين: لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.
و يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المعنية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.
ولا يحول تقديم إحدى الجهات المعنية لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.
وللمحكمة الدستورية أن تقرّر ضمّ الطعون والبّت فيها بقرار واحد.
و يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات، ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.
ولا يجوز الرجوع في الطعون سواء بسحب أو بإضافة إمضاء إلى عريضة الطّعن بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية.
ويودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.
ويسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.
و يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه. ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
ولكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل سبعة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى ثلاثة أيام بالنسبة لمشروع قانون المالية.
و تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة . ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.
ولرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويجب أن يكون الطلب معللا.
وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به. وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.
ولا تتعهّد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون.
وإذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة. في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته فورا مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته.
وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
وفي كلتا الحالتين الأخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديله.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.
وفي صورة انقضاء الأجل المذكور دون إصدار المحكمة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية.
و إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع قانون المالية ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.
_ مراقبة دستورية القوانين : للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.
ويقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها .
و على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. ويصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع. يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع.
ويوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة أو انقضاء أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده.
وتحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة أو أكثر تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام مذكّرة الدفع بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.
وترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.
وتتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة.
و تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.
وفي حالة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالانتخابات وأقرّت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل بالأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية.
ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من الانتخابات الموالية.
و تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة. ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية. كما يقلّص الأجل المذكور إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالمادتين الجبائية أو الديوانية.
و تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.
_مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب: يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.
و تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.
و إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
و بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس نواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة. القسم السادس في الإجراءات الخاصّة بالمهامّ الأخرى للمحكمة.
_ إعفاء رئيس الجمهورية: يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة وتكون اللائحة معللة.
وتتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
وللمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لتسهيل صدور حكمها.
وتصدر المحكمة قرارا يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به فورا رئيس مجلس نواب الشعب.
_إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية: في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي.
ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.
في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته المقدمة كتابة أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.
_ تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية: يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حل مجلس نواب الشعب. الفرع الرابع في استمرار الحالة الاستثنائية .
و بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي العريضة.
و تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.
_ النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة: في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.
و تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ العريضة إليه وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا. و تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.
ختاما و نظرا للدور المحوري و الهام للمحكمة الدستورية يتجه الإسراع في تركيزها في اقرب وقت، و إنشاءها بمنأى عن التجاذبات السياسية و الأحزاب، و ذلك بالعمل على انتخاب أعضاءها وفقا لشروط الكفاءة و النزاهة و التجرد.