مقالاتمنوعات

الدعوى المدنیة الناتجة عن الجریمة


بقلم: الدكتور جابر غنيمي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
مدرس جامعي

تتميز الدعوى المدنیة بخصوصیة انھا تابعة للدعوى العمومیة لأنھا ناتجة عن الجریمة ویتمثل موضوعھا الأساسي في طلب التعویض. لذا عرفھا الفصل 1 م إ.ج بموضوعھا وھو جبر الضرر المترتب عن الجریمة وكنتیجة لذلك یشترط المشرع لقبول الدعوى المدنیة ان تكون قائمة على ضرر شخصي نشأ مباشرة عن الجریمة وذلك طبق احكام الفقرة 1 من الفصل 7 م إ.ج.
ونظرا للإشكالیات المطروحة حول إمكانیة قیام الشخص المعنوي بالحق الشخصي فقد حسم المشرع الأمر بإضافة فقرة 2 للفصل 37 بموجب قانون 16 فیفري 2016 تخول للجمعیات القیام بالحق الشخصي بشرط ان یتحقق الضرر للمصلحة الجماعیة طبق الأھداف المنصوص علیھا في نظامھا الأساسي.
وقد أعطى المشرع للمتضرر من الجریمة حق الخیار في رفع دعواه المدنیة أمام القضاء الجزائي أو منفصلة أمام القاضي المدني وما نلاحظھ ان خاصیة التبعیة للدعوى العمومیة تبقى ھي المھیمنة إجرائيا وموضوعیا سواء رفعت الدعوى المدنیة أمام القاضي الجزائي او اما القاضي المدني )المبحث الأول( و حدد طرق ممارسة الدعوى المدنية )المبحث الثاني( .
المبحث الأول: حق الخیار بالنسبة للمتضرر بین رفع الدعوى المدنیة أمام القاضي الجزائي أو المدني
ان القاضي الطبیعي للدعوى المدنیة ھو القاضي المدني لكن نظرا لخصوصیة الدعوى المدنیة المترتبة عن الجریمة فقد أعطى المشرع بموجب ھذا الخیار للمتضرر اختصاصا استثنائیا للقاضي الجزائي للنظر في الدعوى المدنیة.
وھذا الاختصاص الاستثنائي یخدم مصلحة خاصة للمتضرر تتمثل في ربح الوقت وتجنب المصاریف، الاستفادة من وسائل الاثبات التي تجمعھا النیابة العمومیة ومصلحة عامة من خلال تجنب تناقض الأحكام الذي یمس من مصداقیة القضاء.
ومبدأ الخیار الممنوح للمتضرر لیس مطلقا اذ انه متوقف على شروط )الفقرة الأولى ( كما انه لا یجوز الرجوع في ھذا الخیار )الفقرة الثانية(.
الفقرة الأولى: شروط الخیار
و هما شرطان أساسيان:
الشرط الأول: ینبغي ان یكون الضرر الحاصل للمدعي ناتجا عن الجریمة وان تكون المطالبة بالتعویض مؤسسة على ذلك فالھدف من الدعوى المدنیة یجب ان یكون التعویض عن ضرر مصدره الجریمة وھاته المطالبة یجب ان تكون بالتالي على أساس الخطأ الجزائي. فاذا كان القیام على أساس المسؤولیة التعاقدیة فلا یكون ذلك الا امام القاضي المدني.
وفي ھذا الإطار طرح السؤال حول إمكانیة القیام بالحق الشخص امام القاضي الجزائي بعد صدورالقانون عدد 86-2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 المتعلق بالتعویض عن الاضرار الناتجة عن استعمال العربات البریة ذات محرك ونظام التعویض عن الاضرار اللاحقة بالأشخاص نتیجة حوادث المرور.
فقد ذھب البعض الى عدم جواز ذلك باعتبار ان القانون الجدید قطع مع الخطأ وأحكام المسؤولیة المؤسسة علیھا وتبنى مسؤولیة موضوعیة. لكن محكمة التعقیب اقرت في عدید المناسبات حق المتضرر في القیام بالحق الشخصي امام القضاء الجزائي رغم ان موقفھا یبدو غیر متلائم مع أحكام الفصل 7 من م.إ.ج الذي یشترط ان یكون الضرر شخصیا
وناشئا مباشرة عن الجریمة.
الشرط الثاني: ینبغي ان یكون الطریقان المدني والجزائي مفتوحان اذ لا یمكن الحدیث عن خیار إذا انقضت الدعوى العامة بالأسباب الواردة بالفصل 4 م.إ.ج الا في حالة وفاة المتھم التي لا تمنع تعھد القاضي الجزائي بالدعوى المدنیة.
ولا یمكن الحدیث عن خیار إذا كان المشرع یحجر على القاضي الجزائي التعھد بالدعوى المدنیة مثال ذلك المحكمة العسكریة قبل تنقیح الفصل 7 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكریة بموجب المرسوم 69 -2011 في 29 جویلیة 2011 وكذلك قاضي او محكمة الأطفال على معنى الفصل 70 مجلة حمایة الطفل.
الفقرة الثانية: عدم جواز الرجوع في الخیار
مبدأ الخیار منحھ المشرع لصالح المتضرر. لكن حرصا منھ على مصلحة المتھم أیضا فقد اقر بالفقرة 3 من الفصل 7 م.إ.ج قاعدة ثانیة في عدم إمكانیة الرجوع في الخیار اذ ان “الطرف الذي سبق أن قام بدعواه لدى المحكمة المدنیة المختصة لا یتسنى لھ القیام بھا لدى المحكمة الزجریة إلا إذا تعھدت ھذه المحكمة الأخیرة من قبل النیابة العمومیة قبل أن تصدر المحكمة المدنیة حكما في الأصل”
ولفھم ھذه القاعدة یجب تقدیم توضیحین:
الأول: ان مبدأ عدم جواز الرجوع في الخیار یعمل في اتجاه واحد اي ان المتضرر الذي یقوم بدعواه المدنیة امام القاضي الجزائي یحق لھ ان یتراجع ویقوم بنفس الدعوى امام القاضي المدني.
الثاني: انه یجوز استثناء التراجع عن التقاضي المدني والتماس القضاء الجزائي إذا تعھدت المحكمة الزجریة بعد ذلك سعیا من النیابة العمومیة ولیس بمناسبة القیام على المسؤولیة الخاصة على معنى الفصل 36 م.إ.ج وبشرط ان تكون المحكمة المدنیة قد أصدرت حكما في الأصل. وبالتالي فمجرد الأحكام التحضیریة او بالرفض شكلا او الطرح لا یمنع المتضرر من القیام بدعواه مجددا امام القاضي الجزائي.

المبحث الثاني: مباشرة الدعوى المدنیة
يمكن مباشرة الدعوى المدنیة أمام القاضي الجزائي )الفقرة الأولى( أو أمام القاضي المدني )الفقرة الثانية(
الفقرة الأولى: مباشرة الدعوى المدنیة أمام القاضي الجزائي
القیام بالدعوى المدنیة أمام القاضي الجزائي یمكن ان یكون بحسب الأحوال بطریقتین اما عن طریق الدعوى عندما یثیر المتضرر الدعوى العمومیة على مسؤولیته الشخصیة او عن طریق التداخل عندما یقوم بالحق الشخصي في إطار دعوى عمومیة اثارتھا النیابة العمومیة.
وطبقا لأحكام الفصل 37 م.إ.ج فان “الدعوى المدنیة التي یراد تتبعھا في آن واحد مع الدعوى العمومیة حسبما اقتضاه الفصل 7 من ھذا القانون یمكن القیام بھا سواء أثناء نشر القضیة لدى حاكم التحقیق أو لدى المحكمة المتعھدة بالقضیة”.
أي انه حسب ھذا الفصل یمكن القیام بالحق الشخصي سواء في مرحلة التحقیق او في مرحلة المحاكمة الا انه في الحالة الثانیة یجب ان یكون القیام بالطور الابتدائي للدعوى، اذ انه لا یسوغ حسب الفصل 42 م.إ.ج “للمتضرر القیام بالحق الشخصي لأول مرة لدى محكمة الاستئناف”.
وتعتبر اجراءات القیام بالحق الشخصي بسیطة اذ تتم حسب الفصل 39 م.إ.ج بمقتضى مطلب كتابي ممضى من الشاكي أو من نائبھ ویقدم بحسب الأحوال إلى وكیل الجمھوریة أو حاكم التحقیق أو المحكمة المتعھدة بالقضیة وھذا المطلب معفى من ایة مصاریف.
ویجب حسب الفصل 40 على القائم بالحق الشخصي أن یختار لنفسھ مقرا بمركز المحكمة المتعھدة بالقضیة وإن لم یفعل فلا حق لھ في الاحتجاج بعدم تبلیغھ الأوراق التي یوجب القانون إبلاغھ إیاھا.
ویترتب عن القیام بالحق الشخصي النتائج التالیة:
أولا: ان القائم بالحق الشخصي یصبح طرفا بالقضیة ولا یسوغ سماعھ بوصفھ شاھدا فیھ وھذا ما نص علیه الفصل 43 م إ.ج.
ثانیا: إذا تم القیام امام قاضي التحقیق فانھ لا یھدف الى طلب الغرم وانما یترتب عنھ فقط بالنسبة للمتضرراكتساب صفة الطرف في النزاع لھ الحق في اعلامھ بالقرارات التي یتخذھا قاضي التحقیق وإمكانیة الطعن فیھا كما له طلب اجراء ابحاث تكمیلیة او سماع شھادة شاھد یرى فیھا عونا كبیرا على اثبات التھمة التي نسبھا الى المتھم لیتمكن من المطالبة بحقوقھ المدنیة.
اما إذا تم القیام بالحق الشخصي امام المحكمة او انتقال القضیة بموجب الاحالة من قاضي التحقیق الى المحكمة فان المتضرر یمنح صفة الطرف في القضیة الجزائیة مما یخولھ تقدیم طلباتھ المدنیة في التعویض اساسا عن الضرر الشخصي الناتج مباشرة عن الجریمة وتمكنه ھذه الصفة من الطعن في الاحكام او القرارات المجحفة بحقوقه المدنیة.
لكن تجدر الاشارة الى ان المتضرر الذي یختار القیام بدعواه المدنیة امام القاضي الجزائي یكون معرضا لرفض دعواه المدنیة في حالة الحكم بعدم سماع الدعوى العمومیة وذلك بموجب التبعیة بین الدعویین اذ ینص الفصل 170 في فقرتیھ 1 و2 على انھ “إذا رأت المحكمة أن الفعلة لا تتألف منھا جریمة أو أنھا غیر ثابتة أو أنھ لا یمكن نسبتھا إلى المتھم فإنھا تحكم بترك سبیلھ.
وإذا كان ھناك قائم بالحق الشخصي تتخلى المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصیة وتحمل علیھ المصاریف بعد تقدیرھا”.
وبناء على ما تقدم طرح الاشكال في الفقھ وفقھ القضاء حول امكانیة طعن القائم بالحق الشخصي بالاستئناف في الحكم في حالة عدم معاضدته من قبل النیابة العمومیة.
فقد اعتبر البعض انھ یتجه رفض مطلب الطعن بالاستئناف المقدم من القائم بالحق الشخصي شكلا باعتبار ان لا مصلحة لھ للطعن في ذلك الحكم الذي لم ینظر في دعواه المدنیة وانما تخلى عنھا وتم تبریر ذلك بتعلة عدم حرمانھ من درجة من درجات التقاضي.
وقد تبنت محكمة التعقیب ھذا الموقف في عدید القرارات منھا قرار الدوائر المجتمعة عدد 44938 المؤرخ في 11-06 -1998 الذي اعتبرت فیھ انھ “وان كان المشرع رؤوف بالمتضرر بتمكینھ في نطاق الدعوى الجزائیة من الانتفاع بما توصلت الیھ النیابة العمومیة من ادلة والقیام بطلب التعویض صلب القضیة الجزائیة فان تلك المبررات تكون مفقودة عند حضور القائم بالحق الشخصي بمفرده امام محكمة الدرجة الثانیة لأنھ لا یدعم الدعوى العمومیة التي لم یقضى فیھا بإدانة المتھم ما دامت النیابة العمومیة قد قبلت بصفة ضمنیة حكم البدایة لما لم تقم باستئنافھ وان نظرالمحكمة الجزائیة في الدعوى المدنیة ھو من قبیل الاختصاص الاستثنائي الذي ینتفي معھ أي مبرر لھ في صورة الحكم بالبراءة… كما ان اثارة الدعوى العمومیة من طرف القائم على المسؤولیة الخاصة مقصورة على التقاضي لدى اول
درجة وھو ما حدا بالمشرع الى قصر حق الطعن بالنسبة للمتضرر لدى محكمة الاستئناف والتعقیب في حدود حقوقھ المدنیة وفیما كان مجحفا بھذا الحق حسب الفصلین 210 و109 من م.إ.ج.”
وھناك جانب مھم من الفقه انتقد ھذا الموقف ورأى بضرورة تمكین القائم بالحق الشخصي من حقه في الطعن حمایة لمصالحه خاصة وانھ معرض لعقوبات جزائیة في حالة قیامه على المسؤولیة الشخصیة.
الا ان محكمة التعقیب تبدو محقة في موقفھا لان تمكین القائم بالحق الشخصي من الذھاب وحده امام محكمة الاستئناف یفترض ان تتحقق ھذه الاخیرة من وجود الفعلة الاجرامیة الناتج عنھا الضرر كما لھا ان تقضي بالرغم على اساس ثبوت الادانة لكن لا حق لھا في تتبع المستأنف ضده من الناحیة الجزائیة لاتصال القضاء في شأن ذلك.
الفقرة الثانية: ممارسة الدعوى المدنیة أمام القاضي المدني
بموجب قاعدة الخیار التي منحھا الفصل 7 إ.ج للمتضرر فانھ یجوز لھذا الاخیر القیام بدعواه المدنیة امام القاضي المدني دون امكانیة الرجوع في ھذا الخیار الا إذا تعھدت المحكمة الجزائیة من قبل النیابة العمومیة قبل ان تصدر المحكمة المدنیة حكما في الاصل. ورغم ان الدعوى المدنیة في ھذه الحالة قد رفعت امام القاضي الطبیعي الذي لھ ولایة النظر فیھا الا ان استنادھا الى الخطأ الجزائي یجعلھا في تبعیة دائمة للدعوى الجزائیة ویتجلى ذلك في ثلاثة نتائج:

  • الجزائي یعقل المدني
  • حجیة الجزائي على المدني
  • تضامن التقادم
    أ – قاعدة الجزائي یعقل المدني:
    ھي قاعدة قانونیة وردت صراحة صلب الفقرة 2 من الفصل 7 من إ.ج التي تنص صراحة على انه “وفي ھذه الصورة یتوقف النظر فیھا إلى أن یقضى بوجھ بات في الدعوى العمومیة التي وقعت إثارتھا”.
    وتبرر ھذه القاعدة عادة بعلویة الجزائي على المدني من حیث الأھداف ومن حیث الوسائل. ذلك ان الدعوى المدنیة شرعت للمصالح الخاصة في حین تتمثل وظیفة الدعوى العمومیة في الحفاظ على مصالح المجتمع ككل. كما ان الوسائل الاستقرائیة والسلطة الواسعة التي تتوفر للقضاء الجزائي للبحث عن الحقیقة لا تتوفر للقاضي المدني بما یجعل الحكم الجزائي أكثر تطابقا مع الحقیقة.
    ورغم ھذه المبررات المقدمة للقاعدة الا انھا تعرضت الى عدید الانتقادات لأنھا تعیق القاضي المدني بمسألة أولیة قد یطول النظر فیھا لمدة سنوات مما یمثل مساسا فادحا وصادما بمصالح المتضرر أحیانا.
    ویطرح الاشكال بحدة بالنسبة للأحكام الجزائیة الغیابیة التي لم یقع اعلام المحكوم علیه بھا بصفة شخصیة. ھذه الاحكام یتفق الجمیع على انھا احكام لا تبت بصفة نھائیة في القضیة الجزائیة. وأنھا بالتالي احكام وقتیة ولا تنھي التتبعات، وأنھا بموجب الفصل 176 إ ج تبقى مھددة بالطعن بالاعتراض الى انقضاء اجال سقوط العقاب مما یترتب عنھ إمكانیة تعلیق النظر الى مدة قد تصل الى 20 سنة، لان الفصل 7 یفرض على القاضي المدني التوقف عن النظر الى ان یقضى بوجھ بات في الدعوى العمومیة التي أثیرت.
    وقد وصف البعض ان ھاتھ الوضعیة نوع من أنواع انكار العدالة نظرا لأن الدعوى المدنیة ستنقضي بانقضاء الدعوى العمومیة قبل النظر فیھا نظرا لارتباطھا بھا.
    ب – قاعدة حجیة الجزائي على المدني:
    ھذه القاعدة على خلاف سابقتھا لم یتم التنصیص علیھا ضمن نص صریح في القانون التونسي الا ان فقه القضاء لم یكتفي بتكریسھا بل اضفى على الحجیة صفة الاطلاق طیلة عدة سنوات. وقد تم تأسیس ھذه القاعدة على اعتبارات عملیة تتمثل في تجنب تضارب الاحكام وعلى نصوص تشریعیة كالفصل 101 إ.ع (الفصل 19 من م.ج) وخاصة الفصل 7
    فقرة 2 من م.إ.ج التي تتضمن قاعدة إجرائیة في وقف النظر من قبل القاضي الجزائي وقع تبریرھا بقاعدة موضوعیة تتمثل في تقیده بما بت فیھ القاضي الجزائي ضرورة.
    وقد سار فقه القضاء في اتجاه اعتبار ان ھذه الحجیة مطلقة نظرا لتبینیھ لفكرة وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني رغم تعارضھا الواضح مع احكام الفصل 101 من م.إ.ع و19 من م.ج التي تحرر القاضي المدني في حالة الحكم الجزائي بالبراءة من التبعیة واعتماد معاییر مدنیة في تقدیر الخطأ المدني.
    ورغم تمسك محكمة التعقیب بوحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني الا انھا اقرت استقلالیة الدعوى المدنیة في صورة انبنائھا على أسس موضوعیة وذلك في قرارین بالأساس:
  • قرار الدوائر المجتمعة عدد 45822 بتاریخ 16 مارس 1995 اعتبرت فیھ انھ لا مجال لتطبیق قاعدة الحجیة إذا كان القیام مدنیا على أساس الفصل 95 إ.ع.
  • قرار 15 نوفمبر 2008 استبعدت فیھ تطبیق قاعدة الحجیة إذا كان القیام مدنیا على أساس القانون عدد 86 لسنة 2005 المتعلق بتعویض الاضرار الناجمة عن حادث مرور.

ج – قاعدة تضامن التقادم بین الدعویین المدنیة والجزائیة:
ھذه القاعدة تم تكریسھا صراحة بالفصل 8 إ.ج الذي ینص على انه “تسقط الدعوى المدنیة بنفس الشروط والآجال المقررة للدعوى العمومیة الناتجة عن الجریمة التي تولد عنھا الضرر”
ومعنى ذلك ان الضرر الناشئ عن الجریمة لا یمكن المطالبة بتعویضه الا خلال الآجال المعینة لسقوط الدعوى العمومیة سواء كانت الآجال العامة على معنى الفصل 4 إ.ج او الآجال الخاصة التي وردت بنصوص خاصة.
وتنطبق ھذه القاعدة حتى ولو كانت الدعوى مرفوعة أمام القاضي الجزائي ومھما كانت صفة المدعى علیه متھما أو مسؤولا مدنیا أو شركة تأمین.
ورغم المحاولات الفقه قضائیة للحد من مجال تطبیق القاعدة (في حالة القیام على أساس المسؤولیة الموضوعیة، او امام القاضي المدني بعد صدور حكم جزائي نھائي مثلا) الا انھا تبقى متعارضة مع صریح النص مما یتوجب حسب جل الفقھاء تحدید نطاق انطباقھا اقتداء بالقانون الفرنسي في حالة القیام بالدعوى المدنیة امام القاضي الجزائي دون سواه.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى