
تقديم : جابر غنيمي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية
دكتور في القانون الدولي
مدرس جامعي
لم يتوصّل الفقه إلى تعريف شامل و جامع للجرائم ضد الإنسانية، بل بقيت التعاريف التي
أعطيت لها تتسم بالنسبية و الظرفية نظرا لتركيزها على بعض العناصر دون الأخرى.
و يعرّف مثلا كلود لمبوا الجريمة ضد الإنسانية بأنها: ” كل إعتداء على مصلحة أساسية في
المجتمع الدولي”.
أما جون برنار هرزوق فقد عرّف الجريمة ضد الإنسانية بأنها: ” كل جريمة حق عام
ترتكب ضد فرد ما بغاية المسّ بالذات البشرية ككل تنفيذا لسياسة دولة ما”.
و تعددت تعاريف الجريمة ضد الإنسانية في مواثيق ونظم المحاكم الجنائية الدولية ( النظام
الأساسي للمحكمة العسكرية بنورمبرج- القانون رقم 10 لمجلس الرقابة على ألمانيا- النظام
الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا سابقا- النظام الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا –
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) .
فلقد عرفت المادة( 6/ ج) من ميثاق نورمبرج مصطلح الجرائم ضد الإنسانية: “القتل العمد،
الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد، والأفعال اللاإنسانية الأخرى المرتكبة ضد أية مجموعة من
السكان المدنيين قبل الحرب أو أثناءها أو الاضطهادات لأسباب سياسية، عرقية أو دينية،
تنفيذا لأي من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وارتباطا بهذه الجرائم سواء كانت
تشكل انتهاكا للقانون الوطني للدولة التي ارتكبت فيها أم لا تشكل ذلك” .
وبالرغم من التعريف الدقيق والمبادئ المهمة التي أرستها المادة ( 6/ ج) من الميثاق، إلا أنه
يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يفرق بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وعرفت المادة ( 6/ ج) من القانون رقم (10) لمجلس الرقابة على ألمانيا الصادر في
20/12/1945 الجرائم ضد الإنسانية بأنها “الفظائع والجرائم التي تضم بشكل غير حصري
القتل العمد، الاسترقاق، الإبعاد، السجن، التعذيب، الاغتصاب، أو أيا من الأفعال اللاإنسانية
المرتكبة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، أو الاضطهادات لأسباب سياسية، أو عرقية،
أو دينية، سواء كانت هذه الجرائم تشكل انتهاكا للقوانين الداخلية التي ارتكبت فيها أم لم تشكل
ذلك”.
ومن خلال المقارنة بين التعريف ضد الإنسانية في كل من القانون رقم ( 10 )، والنظام
الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية “نومبرج” نجد أن القانون رقم ( 10 ) أضاف جرائم
أخرى وهي السجن والتعذيب والاغتصاب.
ولقد جاء تعريف الجرائم ضد الإنسانية في نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
في نص المادة الخامسة كما يلي:
“سوف تمارس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الاختصاص بمقاضاة الأشخاص
المسؤولين عن الجرائم التالية عندما ترتكب في النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طبيعة
دولية أو داخلية، أو تكون موجهة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين:
القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد، السجن، التعذيب، الاغتصاب، الاضطهاد لأسباب
سياسية، عرقية أو دينية، الأفعال اللا إنسانية الأخرى” .
ويلاحظ أن المادة الخامسة ربطت وقوع هذه الجرائم أثناء النزاع المسلح وليست الحرب كما
ذكر بمحكمة نورمبرج.
و تضمنت المادة 3 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الصادر عن مجلس الأمن عام
1994 تعريفا للجرائم ضد الإنسانية جاء فيه ما يلي:
” سيكون للمحكمة الجنائية الدولية في رواندا الاختصاص بمقاضاة الأشخاص المسؤولين
عن الجرائم التالية عندما ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة
من السكان المدنيين لأسباب قومية، سياسية، أثنية، عرقية أو دينية:
القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد، السجن، التعذيب، الاغتصاب، الاضطهاد لأسباب
سياسية، عرقية أو دينية، الأفعال اللا إنسانية الأخرى”.
و يلاحظ أن المادة ( 3 ) اشترطت لقيام الجريمة ضد الإنسانية وجود هجوم واسع النطاق إلا
أنها لم تحدد تعريفا واضحا لهذا الهجوم.
ونصت المادة ( 7 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على يلي:
- لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية”
متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان
المدنيين وعن علم بالهجوم :
القتل العمد؛ الإبادة؛ الاسترقاق؛ إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛ السجن أو الحرمان
الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛
التعذيب؛ الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو
التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من
الخطورة؛ اضطهاد أية جماعة محدودة، أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو
عرقية، أو قومية، أو أثنية، أو ثقافية، أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس، الاختفاء القسري
للأشخاص؛ جريمة الفصل العنصري؛ الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل
تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية”.
وبالرغم من أن المادة ( 7 ) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية أوجدت تعريفا للجرائم ضد
الإنسانية كان خلاصة جمعت كل التعريفات السابقة واستفادت من الثغرات التي كانت بها إلا
أنها اشتملت على بعض الجرائم الموجودة أصلا في القوانين الوطنية كالقتل والاغتصاب مما
أوجد تنازعا بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية .
و تقتضي دراسة الجرائم ضد الإنسانية تحديد أركانها ( المبحث الأول) و صورها (المبحث
الثاني).
المبحث الأول:أركان الجرائم ضد الإنسانية
تقتضي الجريمة ضد الإنسانية توافر 4 أركان وهي: الركن المادي والركن المعنوي والركن
الدولي والركن الشرعي.
1 – الركن المادي:
يتخذ الركن المادي في الجريمة إما سلوكا إيجابيا يتمثل في القيام بفعل إجرامي وإما سلوكا
سلبيا في الامتناع عن القيام بفعل يأمر به القانون .
ويقوم الركن المادي الايجابي للجريمة ضد الإنسانية، على مجموعة من الأفعال الخطرة التي
تصيب إحدى المصالح الجوهرية الإنسان أو مجموعة من البشر يجمعهم رباط سياسي واحد
أو عرقي أو ديني أو قومي أو اثني أو متعلق بنوع الجنس “ذكر أم أنثى”.
2- الركن المعنوي:
الجريمة ضد الإنسانية جريمة مقصودة يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي.
والقصد الجنائي الذي يجب أن تقوم عليه هو القصد الخاص إلى جانب القصد العام.
فالقصد العام يتكون من العلم و الإرادة أي علم جنائي بأركان الجريمة أي كما يتطلبها
القانون، إضافة إلى انصراف إرادته لارتكاب هذه الجريمة وتحقيق نتائجها، في حين أن
القصد الخاص يعني علم الجاني أن فعله ينطوي على اعتداء جسيم على حقوق الإنسان
الأساسية، كما يجب أن تكون غايته من هذا الفعل النيل من الحقوق الأساسية لجماعة بعينها
ترتبط بينها وحدة معينة “دينية، عرقية، سياسية، ثقافية…”.
3- الركن الدولي:
لقد أشارت مقدمة كل من الفقرة ( 1 ) والفقرة( 2/أ )من المادة ( 7 ) من النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية إلى الركن الدولي الذي يتمثل في العناصر الأربعة التالي:
1- الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي.
2- الهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين.
3- كون الهجوم قد تم تبعا لسياسة دولة أو منظمة.
4- العلم بالهجوم .
4- الركن الشرعي:
يقصد به النص القانوني الذي يصف الفعل على أنه جريمة.
المبحث الثاني: صور الجرائم ضد الإنسانية
لقد غطت المادة ( 7 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أحد عشر صنفا من
الجرائم ضد الإنسانية و هي.
1- جريمة القتل العمد:
جريمة القتل العمد هي إحدى الجرائم ضد الإنسانية ونصت عليها الفقرة (أ) من المادة ( 7 )
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
و يعني القتل العمد، في هذه الشأن، أي شكل من أشكال إزهاق الروح غير ناجمة عن حكم
قانوني صادر بالإعدام من محكمة مختصة حسب نص اتفاقية جنيف الرابعة سنة 1949 .
ووفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية وتحديدا الفقرة ( 1/أ ) من المادة ( 7 ) فإن جريمة
القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية هي جريمة ضد شخص أو أكثر في نطاق مجموعة من
المدنيين، وذلك ضمن سياسة عامة تنتجها الدولة أو عصابة في إطار سياسة هذه الدولة، وإن
يعلم الجاني بحقيقة هذه الأفعال.
ومن صور جرائم القتل العمد التي تعد جرائم ضد الإنسانية المذابح التي ارتكبها العدو
الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في صبرا وشتيلا عام 1982 التي راح ضحيتها أكثر من (
1800 ) شخصا من الفلسطينيين و اللبنانيين من الرجال والنساء والأطفال، كذلك المذابح
التي تمت بقانا بلبنان عام 1996ثم مذبحة مخيم جنين في فلسطين عام 2002 ،وما قامت به
القوات الصربية بيوغسلافيا السابقة ضد المسلمين والكروات للقضاء على السكان المدنيين
بجمهورية البوسنة والهرسك 1992 .
2- جريمة الإبادة:
نصت المادة ( 7 ) من نظام المحكمة في فقرتها (ب) على أن جريمة الإبادة من الجرائم ضد
الإنسانية، وتقع جريمة الإبادة بالأفعال التالية:
1- أن يقتل المتهم شخصا أو أكثر بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف
ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان.
2- أن يكون التصرف قد ارتكب في سياق عملية للقتل الجماعي لأفراد مجموعة من السكان
المدنيين، أو كان جزءا من تلك العملية.
3- أن يرتبك التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان
المدنيين.
4- أن يعلم المتهم أن التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
مجموعة من السكان المدنيين أو ينوي أن يكون هذا التصرف جزءا من ذلك الهجوم.
فوفقا لنص المادة ( 8/1/ب ) من نظام المحكمة الدولية فإن أعمال الإبادة تكون عن طريق
قيام المتهم بقتل شخص أو أكثر أو بإجبار الضحايا “المجني عليهم” على العيش في ظروف
تؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة السكان المدنيين ويستوي في الأعمال الإبادة
الوسائل التي يستخدمها الجاني في القتل سواء كان بالسلاح الناري أم بالسم اوعن طريق
حجز المجني عليهم عن موارد الحياة من مأكل ومشرب أو علاج على نحو يؤدي حتما إلى
هلاك هؤلاء السكان المدنيين .
ومن أمثلة الإبادة وصورها الحصار الذي تضربه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ومنع
وصول الأدوية الضرورية لهم مما يؤدي إلى موت الأطفال الفلسطينيين.
3- جريمة الاسترقاق “الرق والعبودية”:
نصت المادة ( 7/1/ج ) من نظام المحكمة الجنائية الدولة على هذه الجريمة بوصفها إحدى
صور الجرائم ضد الإنسانية.
ويشترط لوقوع هذه الجريمة حسب ملحق نظام المحكمة الجنائية الدولية ما يلي:
1- أن يمارس المتهم أيا من السلطات فيما يتصل بحق الملكية أو هذه السلطات جميعا على
الشخص أو أكثر من شخص مثل شراء أو بيع أو إعارة أو مقايضة هذا الشخص أو هؤلاء
الأشخاص أو أن يفرض عليهم حرمانا مماثلا من التمتع بالحرية.
2- أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي مجه ضد مجموعة من
السكان المدنيين.
3- أن يعلم المتهم أن التصرف جزء من ذلك الهجوم أو ينوي أن يكون جزءا منه .
وقد عرفت الفقرة ( 2/ج ) من المادة ( 7 ) الاسترقاق بأنه “يعني ممارسة أي من السلطات
المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك هذه
السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولاسيما النساء والأطفال” .
4- جريمة إبعاد سكان أو النقل القسري للسكان:
هذه الجريمة وردت في الفقرة ( 1/د ) من المادة ( 7 ) من النظام الأساسي للمحكمة التي
نصت على أنه “يشكل أي فعل من هذه الأفعال جريمة ضد الإنسانية”.
د- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
وجاء تعريفها بالفقرة ( 2/د ) كما يلي:
” يعني أبعاد السكان أو النقل القسري للسكان” نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي
يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها
القانون الدولي ويشترط لوقوعها أن يحدث الآتي:
1- أن يرحل المتهم أو أن ينقل قسرا شخصا أو اكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد
أو بأي فعل قسري أخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي.
2- أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي
ابعدوا منها على هذا النحو.
3- أن يكون المتهم ملما بالظروف الواقعية التي تقررت على أساس مشروعية هذا الوجود.
4- ان يرتكب هذا التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة
من السكان المدنيين ويعلم المتهم بذلك أو ينوي دلك وقد شهد العالم عمليات أبعاد واسعة
النطاق للسكان في مراحل متعددة وكان من أهم الأمثلة لذلك ما ارتكب في الحربين
العالميتين وفي فلسطين المحتلة وما كابده المسلمون والكروات على أيدي الصرب في
يوغسلافيا السابقة من عمليات إبعاد ونقل فسري وحشية كانت تجسيدا لسياسة معلنة في
التطهير العرقي للمنظمة وقد واجه المجتمع الدولي هذه الممارسات بالعديد من الوثائق
القانونية التي كان آخرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعد الوثيقة القانونية
الدولية الأولى تذكر صراحة جريمة النقل القسري للسكان .
5- جريمة السجن والحرمان من الحرية الشخصية:
نصت الفقرة ( 1/ ﻫ) من المادة ( 7 ) من النظام المذكور على أنه يشكل جريمة ضد
الإنسانية:
ﻫ- السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد
الأساسية للقانون الدولي.
وقد تمثلت شروط وقوع هذه الجريمة الواردة في ملحق النظام الأساسي كما يلي:
1- أن يسجن المتهم شخصا او أكثر، او يحرم شخصا أو اكثر حرمانا شديدا من الحرية
الشخصية بصورة أخرى.
2- أن تصل جسامة التصرف إلى الحد الذي يشكل انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون الدولي.
3- ان يكون المتهم ملما بالظروف الواقعية التي تثبت قيامه بالتصرف.
4- أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من
السكان المدنيين ويعلم المتهم أو ينوي أن يكون دلك العمل جزءا من الهجوم .
والسجن عموما من العقوبات السالبة للحرية التي يتحقق إيلامها عن طريق حرمان المحكوم
عليه من حقه في التمتع بحريته غذ تسلبه العقوبة دلك الحق، إما نهائيا كما في السجن مدى
الحياة أو بصفة مؤقتة كقضاء العقوبة كما أن هناك حالات الاعتقال الإداري لخطورة
الشخص على المجتمع، ولا يعد السجن او سلب الحرية جريمة ضد الإنسانية إلا إذا كانت
عملية السجن تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي إذ لا تعد فترة السجن التي يقضيها المحكوم
لعقوبة على جريمة الحكم عليه فيها جريمة ضد الإنسانية. ومن أمثلة هذه الجريمة ما قضى
به ضد نلسون منديلا الزعيم الإفريقي بجنوب إفريقيا، الذي سجن اكثر من ستة وعشرون
عاما بسبب نضاله السياسي ومطالبته بالقضاء على التمييز العنصري .
6- التعذيب: نص على جريمة التعذيب بالفقرة ( 1/ و) بالمادة ( 7 ) من نظلم المحكمة
الجنائية الدولية، التي نصت على أنه يعد من الجرائم ضد الإنسانية.
و- “التعذيب”.
وقد عرفتها الفقرة ( 2/ ﻫ) كما يلي:
يعني “التعذيب” تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أم عقليا، بشخص موجود
تحت إشراف المتهم او سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي الم أو معاناة ينجمان فحسب عن
عقوبات قانونية او يكونان جزءا منها او نتيجة لها.
ويشترط لحدوث جريمة التعذيب أن يحدث الآتي:
1- أن يلحق المتهم ألما شديدا او معاناة شديدة، سواء بدنيا أم نفسيا بشخص.
2- أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص موجودين تحت إشراف المتهم وسيطرته.
3- ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو
تابعين لها.
4- أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد مجموعة من
السكان المدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا التصرف جزاءا من ذلك الهجوم.
5- أن يعلم المتهم ان التصرف جزءا من هجوم واسع النقاط أو منهجي موجه ضد مجموعة
من السكان المدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا التصرف جزءا من ذلك الهجوم.
7- الاغتصاب والعنف الجنسي:
لقد نصت الفقرة ( 1/ ز) من المادة ( 7 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على
جريمة الاغتصاب، واعتبرت أن فعل الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي، أو الإكراه على
البغاء، او الحمل القسري، أو التعقيم القسر، أو أي شكل من اشكال العنف الجنسي على مثل
هذه الدرجة من الخطورة يشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب أحكام هذا النظام الأساسي.
وعرفت الفقرة ( 2/ و) “الحمل القسري” بأنه إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلى الولادة
غي المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان
أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي، ويشترط لحدوث جريمة الاغتصاب
الشروط التالية:
1- أن يعتدي المتهم على جسد شخص وذلك بأن يأتي سوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي
في أي جزء من جسد الضحية او ينشأ عن إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في
شرج الضحية أو فتحه جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.
2- أن يرتكب الاعتداء بالقوة أو بالتهديد باستخدام القوة أو الإكراه كأن ينشأ عنه خوف
الشخص المعين أو شخص آخر من التعرض لأعمال العنف أو إكراه أو اعتقال واضطهاد
نفسي أو لإساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص عن التعبير
حقيقة عن الرضا.
3- أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من
السكان المدنيين.
4- أن يعلم المتهم أن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة
من السكان المدنيين .
ولقد شمل نص الفقرة ( 1/ ز) من المادة ( 7 ) إلى جانب الاغتصاب جرائم أخيرة، وهي ما
تعرف بجرائم العنف الجنسي وتشمل الآتي:
- الاستعباد الجنسي:
ومن شروطه التي تقع بها الجريمة ما يلي:
أ- أن يمارس المتهم أيا من السلطات أو جميع السلطات فيما يتصل بحق الملكية على شخص
أو أكثر من شخص مثل شراء أو بيع أو إعارة أو مقايضة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص
أو أن يفرض عليهم حرمانا مماثلا في التمتع بالحرية.
ب- أن يتسبب المتهم في قيام الشخص أو الأشخاص بفعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع
الجنسي.
ج- أن يرتكب هذا التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة
من السكان المدنيين.
د- أن يعلم المتهم أن هذا التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
مجموعة من السكان المدنيين .
إن هذه الجريمة تعني أن يمارس الجاني سلطته على شخص أو مجموعة من الأشخاص
بوصفه مالكا لهم، وهذه الصفة تخوله حق التصرف فيهم بالبيع أو الشراء أو الإعارة أو
المقايضة بهؤلاء الأشخاص. - جريمة الإكراه على البغاء:
وردت ضمن الفقرة ( 1/ ز) من المادة ( 7 ) من نظام المحكمة الجنائية الدولية. وتتم بتوفر
الشروط الآتية:
أ- أن يرغم المتهم شخصا أو أكثر على ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي باستعمال
القوة أو التهديد باستعمالها أو قسرا من قبيل الأفعال التي تنجم عن الخوف من التعرض
للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الضغوط النفسية أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلال
وجود بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
ب- أن يحصل المتهم أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك
الأفعال الجنسية أو لسبب مرتبط بها.
ج- أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من
السكان المدنيين.
د- أن يعلم المتهم أن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة
من السكان المدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا التصرف جزء من هذا الهجوم .
- جريمة الحمل القسري:
وردت ضمن الفقرة ( 1/ ز) من المادة ( 7 ) أيضا بوصفها جريمة ضد الإنسانية ويشترط
لوقوعها أن يقع الفعل بالشروط الآتية :
أ- أن يحبس مرتكب الفعل امرأة أو أكثر حملت بالقوة بنية التأثير في التكوين العرقي لأية
مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسمية للقانون الدولي.
ب- أن يصدر التصرف في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان
المدنيين.
ج- أن يعلم المتهم أن هذا التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد
مجموعة من السكان المدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا التصرف جزء من ذلك الهجوم .
وهذه الجريمة تهدف إلى إحداث تغيير في تركيبة المكان أو تكوينهم العرقي في دولة معينة
لمجموعة عرقية من السكان. - جريمة التعقيم القسري:
وهي من الجرائم الواردة ضمن الفقرة ( 1/ ز) من المادة ( 7 ) من النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية. ولكي تتم هذه الجريمة لابد من توافر الشروط الآتية:
أ- أن لا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو لا يكون قد أملاه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه
الشخص المعني أو الأشخاص المعنيين ولم يكن قد صدر بموافقة حقيقة للمتهم.
ب- أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
ج- أن يعلم مرتكب الجريمة أن هذا السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد
سكان مدنيين . - جريمة العنف الجنسي:
وتعد هذه الجريمة من الجرائم الإنسانية التي تنص عليها في الفقرة ( 1/ ز) من المادة ( 7 )
من النظام الأساسي للمحكمة الدولية. وتتم وفق الشروط الآتية:
أ- أن يرتكب المتهم فعلا جنسيا ضد شخص أو أكثر أو أن يرغم ذلك الشخص أو أولئك
الأشخاص على ممارسة فعل جنسي إما باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو قسرا من
قبيل الأفعال التي تنجم عن الخوف من التعرض للعنف والإكراه أو الاحتجاز أو الضغوط
النفسية أو إساءة استعمال السلطة أو باستغلال وجود بيئة قسرية أو عجز الشخص أو
الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
ب- أن يكون التصرف على درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى المنصوص
عليها في الفقرة ( 1/ ز) من المادة ( 7 ) من النظام الأساسي.
ج- أن يرتكب التصرف كجزء من وهجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة من السكان
المدنيين وأن يكون المتهم على علم بذلك .
8- جريمة الاضطهاد:
نصت الفقرة ( 1/ ح) من المادة ( 7 ) من النظام الأساسي على أنه يعد جريمة ضد
الإنسانية: “اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو
عرقية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس” .
كما عرفت الفقرة ( 2/ ز) “الاضطهاد” بأنه يعني حرمان جماعة من السكان حرمانا متعمدا
وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو
المجموع. ومن شروط وقوع هذه الجريمة ما يلي:
1- أن يتسبب مرتكب الجريمة في حرمان شخص أو أكثر حرمانا شديدا من حقوقهم
الأساسية بما يخالف القانون الدولي.
2- أن يستهدف المتهم ذلك الشخص أو الأشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة.
3- أن يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو أثينية أو ثقافية أو
دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عرف في الفقرة ( 3 ) من المادة ( 7 ) من النظام
الأساسي أو أية أسس أخرى يعترف بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون الدولي.
4- أن يرتكب التصرف فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابعة
من النظام الأساسي أو بأية جريمة تقع ضمن اختصاصا المحكمة.
5- أن يكون ذلك التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان وأن يعلم
المتهم بذلك .
إن جريمة الاضطهاد جريمة عنصرية ضد الإنسانية يتعمد فيها الجاني حرمان المجني عليهم
من حقوقهم الأساسية التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها حق الإنسان في التنقل
وحريته في التعبير عن رأيه وحريته في التقاضي أمام المحاكم وتكليفه فوق طاقته بأعمال
شاقة أو التمايز بين البشر على أساس العرق أو الطوائف ولعل ما تقوم به روسيا في
الشيشان يمثل صورة واضحة لهذه الجريمة وكذلك أعمال الاضطهاد التي مارسها
الصربيون في البوسنة والهرسك تمثل صورة لهذه الجريمة وما يجري للشعب الفلسطيني من
قبل إسرائيل من حرمان لحقوقهم الأساسية من حصار ومنع الغذاء والكساء لهو خير مثال
لهذه الجريمة أيضا، فبالرغم من دور هذه الجريمة بالنظام الأساسي للمحكمة وتجريمها إلا
أن الدول الكبرى تحول دون الحد من ارتكابها بالحماية التي تكلفها للدول التي ترتكب هذه
الجرائم وخير مثال الولايات المتحدة وما توفره من حماية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
9- جريمة الاختفاء القسري للأشخاص:
وهي من الجرائم ضد الإنسانية التي نص عليها ضمن الفقرة ( 1/ ط) من المادة ( 7 ) من
نظام المحكمة الجنائية الدولية حيث نص على أنه تعد جريمة ضد الإنسانية:
ط- “الاختفاء القسري للأشخاص”.
وقد عرفته الفقرة ( 2/ ط) بأنه يعني إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو
اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو سكوتها عليه. ثم
رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو
أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة. ومن شروط هذه
الجريمة التي وردت بالملحق بالفقرة المذكورة ما يلي:
1- أن يقوم مرتكب الجريمة بإلقاء القبض على شخص أو أكثر باحتجازه أو اختطافه.
2- أن يرفض الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن
مصيرهم.
3- أن يرتكب التصرف باسم دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم منها لهذا التصرف أو
إقرار به.
4- أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي وأن يعلم المتهم بذلك
الهجوم أو ينوي القيام به.
10- جريمة الفصل العنصري:
لقد نصت الفقرة ( 1/ ي) من المادة ( 7 ) من النظم الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على
جريمة الفصل العنصري باعتبارها إحدى الجرائم ضد الإنسانية وجاء نصها كما يلي:
1- لغرض هذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى
ما ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين
وعن علم بالهجوم.
ي- جريمة الفصل العنصري.
كما عرفت الفقرة ( 2/ ح) من المادة ( 7 ) جريمة الفصل العنصري كما يلي:
تعني “جريمة الفصل العنصري” أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها
في الفقرة ( 1 ) وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة
المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى وترتكب
بنية الإبقاء على ذلك النظام.
ولكي تتم هذه الجريمة لابد من توافر الشروط الآتية:
1- أن يرتكب المتهم فعلا لا إنسانيا ضد شخص أو أكثر.
2- أن يكون ذلك الفعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (7) من النظام
الأساسي للمحكمة.
3- أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة ذلك الفعل.
4- أن يرتكب التصرف في إطار نظام مؤسس قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية
من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخرى.
5- أن ينوي المتهم من خلال سلوكه الإبقاء علة ذلك النظام.
6- أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من
السكان المدنيين.
7- وأن يعلم المتهم أن التصرف جزء من هجوم واسع النطاق او منهجي موجه ضد
مجموعة من السكان المدنيين، أو أن ينوي أن يكون هذا التصرف جزءا من ذلك الهجوم .
ان جريمة الفصل العنصري المشار إليها تقوم على فعل ينطوي على الاضطهاد أو سوء
المعاملة أو أي فعل غير إنساني آخر لفرد أو لمجموعة من الأفراد على أساس العرق أو
الجنس أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي وغيرها، وذلك بغرض الاضطهاد أو الهيمنة على
هذا الفرد أو هذه المجموعة، والعنصرية بالمفهوم السابق تنطوي على إخلال بروح الإخاء
والمساواة بين بني البشر وتتعارض مع مبادئ القيم الإنسانية ولذلك، فإنها تدخل ضمن
الأفعال التي تقع ضد الإنسانية وتعتبر جريمة الفصل العنصري جريمة عمدية تقوم على
القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة فالجاني يجب أن يعلم أن ما يأتيه من أفعال ينطوي
على تفرقة تستند إلى انتماء المجني عليه إلى جني أو لون معين وأن تنصرف إرادته إلى ذلك
الفعل .
11- الأفعال اللا إنسانية المسببة للأذى البدني أو العقلي الجسيم:
نصت المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية الفقرة ( 1/ ك) على أنه يعد جريمة
ضد الإنسانية الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات طابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة
شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. وقد نص على شروط
وقوع ه الجريمة في ملحق الفقرة ( 1/ ك) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما
يلي:
1- أن يلحق المتهم بارتكابه فعلا لا إنسانيا معاناة شديدة أو ضررا بالغا بالجسم أو بالصحة
العقلية أو البدنية للمجني عليه.
2- أن يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل لأي فعل آخر مشار إليه في الفقرة ( 1 من المادة 7 )
من النظام الأساسي.
3- أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعة التي تثبت طبيعة الفعل.
4- أن يرتكب التصرف كجزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان
المدنيين.
5- أن يعلم المتهم بأن هذا التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد مجموعة
من السكان المدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا التصرف جزءا من ذلك الهجوم .
واضح من صياغة هذه الجريمة أن النص عليها ورد عاما ومطلقا بحيث يحتوي أي فعل
يلحق المعاناة الشديدة أو الأذى الخطير بالجسم أو الصحة العقلية أو البدنية، وهذه الأفعال قد
تكون أفعالا مادية كالتعذيب والحجز والاعتقال وتقييد الحرية بأي وضع من الأوضاع. كما
يلحق بها الأفعال المعنوية التي قد تسبب ذات الأذى البدني أو العقلي للمجني عليه كتعمد
اضطهاد أو حرمانه من الحقوق الأساسية كحق المأكل والمشرب والتعليم والملكية والعمل
وغيرها من الحقوق الأساسية التي بدونها يعد المجني عليه في موقف الشخص المضطهد
الذي يشعر بالأذى والمعاناة.
والملاحظ أن ترك تقييم مدى جسامة الفعل فيها لتقدير القضاء الدولي الجنائي، وهي من
يمكن أن تستغل من جانب الدول الكبرى كذريعة للتدخل في شؤون الدول الصغرى التي
تخالفها في سياستها الاقتصادية، أو السياسية، أو التي لا تدور في فلكها، وتتم الإدانة بواسطة
مجلس الأمن الذي تهيمن عليه الدول