الأسلحة على ضوء القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 يتعلق بضبط : توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها

أول مزرعة رياح بحرية عائمة
جابر غنيمي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
مدرس جامعي
لقد سمحت وثيقة حقوق عام 1689 للمواطنين البروتستانت في إنجلترا “بالحصول على
أسلحة دفاعيّة مناسبة لظروفهم وبما يسمح به القانون”، وحددت من قدرة السلطة الملكيّة
الإنكليزيّة في تكوين جيشٍ دائم أو التدخّل في حقّ البروتستانت في حمل السلاح وذلك
«عندما كان البابويّون مسلّحين وموظّفين بشكل مخالفٍ للقانون». وجعلت الوثيقة على عاتق
البرلمان، وليس السلطة الملكية، تنظيم حقّ حمل السلاح.
و قد كتب السير وليام بلاكستون في القرن الثامن عشر أن الحقّ في الحصول على السلاح
هو فعل احتياطي مساعد «للحقّ الطبيعيّ في المقاومة والحفاظ على الذات» ويتعلّق بمدى
خطورة الحالة ومدى الحاجة لاستخدامه وبموجب ما يسمح به القانون.
وإدراج هذا الحقّ في دستورٍ مكتوب هو أمرٌ غير شائعٍ. وفي عام 1875، كان 17 بالمئة
فقط من الدساتير تنصّ على حقّ المواطنين في حمل السلاح. ومنذ أوائل القرن العشرين،
انخفضت النسبة إلى أقلّ من 9 في المائة.
وقام الباحث الأمريكي توم غينسبيرغ وزملاؤه في مسحهم التاريخي وتحليلهم المقارن
للدساتير التي يعود تاريخها إلى عام 1789، بتحديد 15 دستورًا فقط (في تسع بلدان)
تضمّنت حقّاً صريحاً مكفولاً في حمل السلاح، وكانت أغلب هذه الدساتير لبلدان في أمريكا
اللاتينية، ومعظمها كانت تعود للقرن التاسع عشر.
بشكل عام، إينما أشارت الدساتير الحديثة إلى كلمة «أسلحة» فإن الغرض يكون «السماح
للحكومة بتنظيم استخدامها أو إلزام الخدمة العسكرية، وليس توفير الحق بامتلاكها.”
والدّساتير التي ضمنت تاريخيا الحق في حمل السلاح هي:
دساتير بوليفيا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وغواتيمالا، وهندوراس، وليبيريا، والمكسيك،
ونيكاراغوا، والولايات المتحدة.
تقريبًا كلّ هذه البلدان من أمريكا اللاتينية وتمّ تصميم دساتيرها اقتداءاً بدستور الولايات
المتحدة.
في الوقت الحالي، فقط ثلاثة دساتير في العالم تضمن الحقّ في حمل السلاح من أصل 200
دستور وهي دساتير غواتيمالا والمكسيك والولايات المتحدة. ومن بين هذه الدساتير الثلاثة،
فقط دستور الدولة الأخيرة لا يشتمل على شروط تقييديّة صريحة.
ان اقتناء السلاح الفردي في الولايات المتحدة من بين الحقوق التي أقرها دستورها، وهي الدولة الوحيدة في العالم
التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح حتى في الشارع باعتباره «حرية شخصية». لكن تزايد أعمال العنف التي خلفتها
حوادث إطلاق النار جعلت الأصوات تتعالى لوضع حدٍ للعنف ومراجعة التشريعات الخاصة بحيازة السلاح، علماً
بأن هذه المطالبات قديمة، وتتجدد مع كل حادثة وسقوط ضحايا.
وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نارٍ شبه يومية في الأماكن العامة وتسجل المدن
الكبرى على غرار نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو ارتفاعاٍ لمعدل الجرائم
المرتكبة بأسلحة نارية.
منظمة «ذا غن فيولنس أركايف» الأمريكية أحصت حدوث 417 حادثة إطلاق نارٍ جماعية
في 2019، كما رصدت 213 عملية حادثة إطلاق نارٍ جماعية منذ بداية 2022، في حين
تقول منظمة «إيفيري تاون» الأمريكية إلى أنه منذ عام 2013، تم الإبلاغ عن نحو 300
حادثة إطلاق نارٍ في المدارس الأمريكية.
و تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم في عدد المسدسات والأسلحة الموجودة
بين المدنيين، وهي الدولة الأولى في العالم في نسبة السلاح إلى عدد السكان. و يتم إطلاق
النار على 75 طفلاً في الولايات المتحدة كل يوم، ويموت منهم (9) كل يوم، ويتعرض
(6) كل يوم إلى إصابات وعاهات مستديمة. ويتعرض نحو 100 ألف أمريكي كل عام
لإطلاق النار عليهم. (12791) هي جرائم قتل، و (16883) حالات انتحار، و (642)
حالة إطلاق نار خطأ.
وأصدر الكونغرس في 1994 قانوناً بحظر التصنيع والاستخدام المدني للأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة
الهجومية لمدة 10 سنوات، وبالفعل انتهى الحظر في سبتمبر 2004، وفشلت محاولات تجديد الحظر.
وفي 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الأسلحة، وكان ينص على توسيع التحريات
والحصول على السجل العدلي لكل من يرغب في شراء قطع سلاح.
ويشهد ملف الاسلحة انقساماً تاريخياً بين الحزب الجمهوري والديمقراطي بشأن تفسير
نصوص الدستور في هذا الصدد، حيث ينص التعديل الثاني للدستور (1971) على «حرية
امتلاك السلاح»، وهو النص الذي يراه الديمقراطيون حقاً قاصراً على الولايات المكونة
للاتحاد الأمريكي، وأن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أرادوا هذا الحق للبلد كسلطات
فيدرالية، وليس حقاً مطلقاً للأفراد.
في المقابل، يرى الحزب الجمهوري أن امتلاك السلاح وحيازته حق أصيل يكفله الدستور
للأفراد، وصوت الجمهوريون في مناسبات عدة بالكونغرس ضد أي تعديل على ضوابط
حيازة السلاح.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2020، في تصريح لرابطة الأسلحة الوطنية إنه
«لن ينتهك أبداً هذا الحق»، في إشارة إلى حق اقتناء السلاح الفردي.
وبانتظار حسم المعركة بين تجار السلاح ومن يدعمهم من المشرعين من جهة، والداعين إلى
تقنين السلاح وتصعيب اقتنائه، لا يعلم الأمريكيون كم سيدفعون من الضحايا، ومن الذي
بإمكانه وقف هذه التجارة التي لا تكترث بالدماء.
والسِّلاح الجمع: أَسْلِحَة هو كل أداة تتيح شل أو جرح أو قتل كائن حي أو التسبب في دمار
مادي، ويمكن أن يستعمل السلاح لغرض الدفاع، الهجوم، أو التهديد إضافةً إلى إمكانية
الاستعمال في الرماية الرياضية أو الصيد.
و قد يكون السلاح ناري أو ابيض.
يعرف السلاح الناري ي بأنه كل آلة معدة لرمي المقذوفات، حيث تنطلق هذه المقاذيف بالقوة
الضاغطة لتمدد الغازات الناتجة عن اشتعال مواد متفجرة عادة ما تكون البارود.
ويرجع تاريخ استخدام الأسلحة النارية إلى القرون الوسطى حيث تطورت أوائل المدافع
ومنها تطورت الأسلحة الفردية كالقرينة التي تطورت في أوروبا بسنوات 1500
للميلاد. بينما في هذا العصر، يعتبر السلاح الناري من أهم الأسلحة المستعملة
في الحروب ومن أنواع الأسلحة الفردية الأكثر شيوعاً في العالم هو سلاح
الكلاشنكوف الروسي التصميم الذي يستمر إنتاجه برخصة وبدون رخصة حول العالم منذ
اختراعه بالأربعينيات من القرن الفائت.
ويشمل تعريف الأسلحة النارية السابق معظم الأسلحة الحديثة تقريباً من مثل:
الأسلحة الفردية كالبنادق والمسدسات): مدى فعاليتها ضيق مقارنة بالرشاشات.
الأسلحة الثقيلة كالرشاشات: لها مدى فعالية أكبر من البنادق والمسدسات.
الصواريخ.
الراجمات.
الهاون.
والسلاح الأبيض مصطلح يطلق على طيف من الأسلحة الفردية اليدوية غير النارية التي
تستخدم للهجوم وللدفاع، وأحيانا تكون أداة للقتل، ولا يعني الإشارة لها باللون، أنها محددة
بلون معين. ومع أن اللفظة جائت من لون نصال الأسلحة القاطعة كالحراب والخناجر،
فكلمة بيضاء تشير الآن لنوعها فهذه الأسلحة هي مثل السكاكين والسيوف وغيرها من
أنواع الأدوات المستخدمة في الطعن والقطع.
و الأسلحة النارية تقتضي ذخيرة.
و تعرف الذخيرة هي ما تستخدمه الأسلحة المختلفة لإطلاقه باتجاه الأهداف المختلفة لقتل
أو جرح الجنود من القوات المعادية، أو إعطاب وتدمير الآليات سواء كانت مدرعة أو
غير مدرعة. كما تستخدم في تدمير المنشآت وإسقاط الطائرات وتدمير
وإغراق السفن والقطع البحرية.
و قد اعطى الفصل 270 من م ج تعريفا واسعا للاسلحة حيث نص على انه” تعتبر
أسلحة بالمعنى المقصود بالفصل 260 1 كل آلة مصنوعة لمهاجمة الناس أو
لمدافعتهم وتعتبر أيضا أسلحة العصي وأمواس الحلاقة وغيرها من الأمواس
والآلات التي من شأنها إحداث جروح ويستعملها السارق لإيقاع السرقة”.
ويختلف حق امتلاك وحمل الأسلحة بشكل كبير حسب القوانين النافذة في كل منطقة
ودولة ويعد من أحد أكثر مواضيع حقوق الإنسان جدلا في السياسة المحلية والدولية.
تنص اللوائح الأوروبية على تقنين حمل السلاح والترخيص باستخدامه، أو بيعه و اقتنائه
ضمن الأطر التالية:
- الالتزام بضمان حرية حركة معينة لبعض الأسلحة النارية من خلال استخدام من يحملونها
من الأشخاص بموجب الضمانات الأمنية التي تقرّها سلطات إنفاذ القانون لدى دول الاتحاد. - ضبط أنواع الأسلحة النارية نبغي أن يحصل عليها الأفراد العاديون، في حين تخضع
الأسلحة عالية الخطورة للترخيص بالاعتماد على إجراءات إدارية ضابطة وصارمة. يمكن
القول هنا إن كثيراً من الأسلحة التي يملكها مواطنون هي أسلحة صيد في الواقع، بعكس تلك
التي تباع في الولايات المتحدة الأميركية.
1 ينص الفصل 260 م ج”يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية:
أولا: استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه،
ثانيا : استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو
بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا،
ثالثا : وقوعها ليلا،
رابعا : من عدة أفراد،
خامسا : حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا.”
- تحديد أطر عامة منظّمة للشركات و الجهات التي تقوم بتصنيع الأسلحة، تحظر تعديلها أو
تحويلها بغرض توجيهاها لأغراض مخالفة لتلك التي منح الترخيص بموجبها من خلال
توقيع التزامات قانونية. - ضرورة احتفاظ الدول الأعضاء بنظام لحفظ البيانات، سواء كان مركزياً أو لامركزياً،
يسجّل المعلومات الدقيقة الخاصة بالأشخاص الذين تم التخويل لهم بحمل السلاح، حتى ولو
كان بغرض الصيد. وتعمل الهيئات المختصة، بتسجيل بيانات الأسلحة، مع تحديد حجمها و
عيارها، على سبيل المثال. ينص هذا البند على وجوب خضوع نظام حفظ البيانات بموجب
الامتثال للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لـ “حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. - وضمن هذا الإطار، يجب تمييز الأسلحة النارية بعلامة واضحة حال تسجيلها في جدول
البيانات (المالك، اسم الشركة المصنعة أو العلامة التجارية، بلد الصنع ومكانه). و تسهم هذه
الآلية في تسهيل عمليات تعقب الأسلحة في حال ظهور حادث ما، و يتم ذلك من خلال الرقم
التسلسلي الخاص بالسلاح . - تودع البيانات الخاصة بالسلاح ضمن نظام بيانات طني، تشرف عليه الجهات المسؤولة
عن الإجراءات الجنائية، ويتم الاحتفاظ بها لمدة 30 عاماً. - إجراء السلطات الأمنية المختصة عمليات تحقيق دقيقة وصارمة تتعلق بجمع معلومات
عن الوكلاء التجاريين المعنيين ببيع الأسلحة أو تصنيعها.
واللوائح المنصوص عليها تترك للدول الأعضاء في التكتّل حرية اتخاذ تدابير لمنع الاتجار
غير المشروع بالأسلحة.
و في اطار الحرص على تنظيم توريد الاسلحة و الاتجار فيها و مسكها و حملها سن
المشرع التونسي القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 يتعلق بضبط
توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
و قد صنف المشرع التونسي الاسلحة و الذخيرة الى 5 اصناف:
الصنف الاول: الاسلحة النارية وذخيرتها المخصصة والمعدة للعمليات الحربية البرية
والبحرية او الجوية.
الصنف الثاني: الاسلحة النارية المعبر عنها بالاسلحة الدفاعية وذخيرتها وكذلك
اسلحة الرماية واسلحة المعارض والاسلحة المستعملة عادة للزينة وذخيرتها.
الصنف الثالث: اسلحة الصيد وذخيرتها.
الصنف الرابع: الاسلحة البيضاء.
الصنف الخامس: الاسلحة والذخيرة الاثرية والعتيقة والبنادق المستعملة بالضغط الهوائي او
ذات عيار 6م م او عيار 9 م م المعبر عنها بذات العيار الخفيف 2 .
و الاسلحة والذخيرة من الصنف الخامس غير خاضعة للترخيص 3 .
و حدد قانون 12-6-1969 إجراءات جلب و مسك و الاتجار و تصليح و حمل الأسلحة
{ المبحث الأول} و جرم مخالفتها { المبحث الثاني}
المبحث الأول: اجراءات جلب و الاتجار و تصليح و مسك و حمل الأسلحة
لقد نظم قانون 12-6-1969 جلب الأسلحة { الفقرة الأولى}و الاتجار فيها و تصليحها
{ الفقرة الثانية} و مسكها { الفقرة الثالثة}و حملها { الفقرة الرابعة}
الفقرة الأولى: جلب الأسلحة
2 الفصل 1 من القانون عدد 33 لسنة 1969 مؤرخ في 12 جوان 1969 يتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها.
3 الفصل 22
يحجر تحجيرا باتا ادخال الاسلحة وذخيرتها من الصنف الاول { الاسلحة النارية وذخيرتها
المخصصة والمعدة للعمليات الحربية البرية والبحرية او الجوية}، سواء كانت
مستكملة التركيب او مجزاة الى قطع مفككة، ويشمل هذا التحجير كل العمليات الخاصة
بها كالتصدير والتوريد والاحالة بعوض او بدون عوض. غير انه يمكن منح رخص خاصة
من طرف وزير الدفاع الوطني لفائدة بعض مصالح عمومية مؤهلة وتحت مسؤوليتها وذلك
حسب الشروط والصيغ القانونية.
ولا يمكن باي عذر من الاعذار اعطاء هذه الاسلحة للخواص وايداعها عندهم 4 .
ويحجر جلب كل سلاح من الاصناف الثاني { الاسلحة النارية المعبر عنها بالاسلحة الدفاعية
وذخيرتها وكذلك اسلحة الرماية واسلحة المعارض والاسلحة المستعملة عادة للزينة
وذخيرتها} والثالث { اسلحة الصيد وذخيرتها} والرابع { الاسلحة البيضاء} الى التراب
الوطني سواء كان مستكمل التركيب او مجزأ الى قطع مفككة وكذلك الذخيرة بدون التحصيل
مسبقا على رخصة تسمى برخصة “جلب السلاح” تسلم من طرف مدير الامن الوطني
وتكون صالحة لمدة ثلاثة اشهر.
ويخضع السلاح المجلوب الى رخصة في مسكه. ولا يمكن ان يقع جلب هذه الاسلحة الا من
مراكز الحدود التي يوجد بها مكتب ديوانى ومفتوح للعمليات التجارية عند التوريد.
ولا يمكن للمنتفعين برخصة جلب السلاح ان يحيلوا بالتراب الوطني اسلحتهم للغير بعوض
او بدون عوض الا اذا كان لدى الغير رخصة في مسك السلاح.
وان جلب تلك الاسلحة وذخيرتها المعدة للتجارة من خصائص تجار الاسلحة والذخيرة
المرخص لهم والذين لديهم رخصة في جلب الاسلحة مسلمة من طرف وزير للداخلية بعد
اخذ رأي وزيرالاقتصاد الوطني 5 .
و يمكن منح السواح الاجانب رخصا في جلب ومسك الاسلحة من الصنف الثالث { اسلحة
الصيد } مع ذخيرتها من طرف مدير الامن الوطني لمدة معينة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
4 الفصل 2
5 الفصل 3
والاجانب الذين استهدفوا لقرار يقضي بارجاعهم او تحجير دخولهم اوطردهم لا يمكن لهم
الحصول على الترخيص في جلب السلاح ومسكه 6 .
الفقرة الثانية: الاتجار في الأسلحة و الذخيرة و تصليحها
تخضع تجارة الاسلحة الى الحصول على رخصة مسبقة من وزير الداخلية و وزير الاقتصاد
الوطني.
ويخضع تصليح الاسلحة الى الحصول على رخصة مسبقة من وزير للداخلية.
وهاتان الرخصتان شخصيتان بالنسبة للطالب ولا تصلح الا لمحل معين وفي صورة الانتقال
من هذا المحل يجب على التاجر او المباشر للتصليح المرخص له وقبل الانتقال ان يعلم سلط
الامن بالمكان الجديد ويطلب تجديد رخصته.
ويتعين على التاجر او المباشر لتصليح الاسلحة فتح دفتر مرقم وممضى من طرف السلطة
المحلية للامن يسجل به جميع العمليات المتعلقة بنشاطه 7 .
وفي حالة تصفية اصل تجاري سواء بالمفاوضاة او بعد شهر الافلاس والبيع العدلي لا يجوز
تسليم الاسلحة والذخيرة الا لمشترين شخصيين حاملين لرخصة شراء مسلمة لهم من طرف
مدير الامن الوطني وصالحة لمدة ثلاثة اشهر، ان كانوا تجارا او حاملين لرخصة المسك
المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون ان كانوا من الخواص.
وان بيع الاسلحة من طرف ادارة عمومية لا يقع الا بالاشهار العمومي 8 .
وشراء الذخيرة المعدة لاسلحة الصنف الثاني { الاسلحة النارية المعبر عنها بالاسلحة
الدفاعية وذخيرتها وكذلك اسلحة الرماية واسلحة المعارض والاسلحة المستعملة عادة
للزينة } يتوقف على الادلاء ببطاقة خراطيش مسلمة من مدير الامن الوطني.
وشراء الذخيرة المعدة لاسلحة الصنف الثالث { اسلحة الصيد } يتوقف على الادلاء
ببطاقة البارود التي تقتطع من رخصة الصيد او الحراسة التي يسلمها الوالي 9 .
6 الفصل 4
7 الفصل 5
8 الفصل 7
9 الفصل 9
الفقرة الثالثة: مسك الاسلحة
لا يمكن شراء أو إحالة أو مسك سلاح من الاصناف الثاني والثالث والرابع بدون الادلاء
برخصة مسك مسلمة من طرف مدير الامن الوطني تتضمن الحالة المدنية وصورة المعني
بالامر الى جانب وصف السلاح والاسلحة المكتسبة فيما بعد ترسم على نفس هاته الرخصة.
وفي صورة رفض او سحب رخصة مسك يجب على صاحب السلاح التخلي عنه باحالته
حسب الطرق القانونية بعوض او بدون عوض أو بإبادته أو هبته للدولة 10 .
ولا يمكن بحال ان يرخص في كسب السلاح او مسكه للمحجور عليهم او القصر الذين لم
يبلغ عمرهم عشرين سنة او للمحكوم عليهم من اجل جريمة تهم الحق العام (التشرد، التسول،
السرقة، التحيل، خيانة المؤتمن، التهريب، الاعتداء بالعنف على الاشخاص، التمرد، اخفاء
المجرمين، التمعش من الخناء، تحريض الشبيبة على الفساد، الاعتداء بما ينافي الحياء)
ويكون هذا الحرمان ابديا بالنسبة للمحكوم عليهم من اجل جناية ويزول بعد مضي خمس
سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة بالنسبة للاشخاص المحكوم عليهم من اجل جنحة ما عدا
الجنح غير القصدية 11 .
ولا يمكن لكل من تلقى علاجا بمستشفى الأمراض العقلية كسب او مسك السلاح او الذخيرة
الا اذا ادلى بشهادة من طبيب اختصاصي في الأمراض العقلية تثبت سلامة عقله.
وان الاسلحة والذخيرة التي يبدي كل شخص من الاشخاص المشار اليهم سابقا الذين لم يوفوا
بالشرط المنصوص عليه انفا يقع حجزها من طرف السلط الادارية وتباع عن طريق
الاشهار لفائدة المعني بالامر ان لم يتخل عنها حسب الطرق القانونية في اجل قدره ثلاثة
اشهر 12 .
الفقرة الرابعة: حمل الأسلحة
ان حمل الاسلحة من الصنف الاول { الاسلحة النارية وذخيرتها المخصصة والمعدة
للعمليات الحربية البرية والبحرية او الجوية}ونقلتها بدون موجب شرعي محجر غير انه
10 الفصل 8
11 الفصل 10
12 الفصل 11
يمكن للعسكريين التابعين للجيوش البرية والبحرية والجوية حمل اسلحتهم طبقا
للشروط المضبوطة حسب التراتيب الخاصة بهم.
ويمكن تسليح موظفي واعوان الادارات العمومية المستهدفين بحكم وظائفهم الى خطر السطو
وذلك اثناء قيامهم وحسب الشروط القانونية 13 .
ويحجر حمل ونقل الاسلحة من الاصناف الثاني { الاسلحة النارية المعبر عنها بالاسلحة
الدفاعية وذخيرتها وكذلك اسلحة الرماية واسلحة المعارض والاسلحة المستعملة عادة للزينة
وذخيرتها} والثالث { اسلحة الصيد وذخيرتها} والرابع { الاسلحة البيضاء} 14 الا في صورة
الحصول على رخصة في احدى الحالات الثلاث التالية:
1- الرخصة المتعلقة بالاسلحة من الصنفين الثاني والرابع لا تمنح الا بصفة استثنائية من
طرف مدير الامن الوطني.
2- الرخصة المتعلقة بالاسلحة من الصنف الثالث يسلمها والي الجهة التي يقطن بها طالب
الرخصة طبقا لمقتضيات الفصل 161 من مجلة الغابات.
3- رخصة الحراسة المسلحة وتمنح من طرف مدير الامن الوطني ان كان السلاح من
الصنف الثاني او الوالي ان كان السلاح من الصنف الثالث وتسلم هذه الرخصة باسم المؤجر
وتحت مسؤوليته ويمكن بمقتضاها تسليم السلاح لحراس الممتلكات الريفية او العمرانية.
وان رخص حمل الاسلحة من الاصناف الثاني والثالث والرابع تسلم لمدة معينة لا تتجاوز
العام الواحد ويمكن تجديدها 15 .
13 الفصل 14
14 الفصل 15
15 الفصل 16