نظرة الأستاذ الهادي كرّو لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة

القيمة القانونية
لقرارات رئيس الجمهورية
الصادرة يوم 25 جويلية 2021
بقلم الهادي كرو
اصدرت رئاسة الجمهورية بلاغا جاء فيه :
”بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،
وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 جويلية 2021، القرارات التالية
حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:
– اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي،
– تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،
– رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب،
– تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية،
هذا، وسيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى
ما هي القيمة التشريعية للقرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 يوم عيد الجمهورية .
إن الجواب يستند على ردود الفعل الصادرة في الحين عن رئيس مجلس النواب ومن تولى الدفاع عن القانون الدستوري .بما راه صالحا.
ان رد الفعل العاجل صدر عن راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب إتهم فيه الرئيس قيس سعيد بالإنقلاب على الثورة والدستور .
اما الدستور فقد تولى الدفاع عنه استاذان إثنان
افاد الأول يوم الإثنين 26 جويلية 2021 ان قرارات رئيس الجمهورية الصادرة البارحة هي إنقلاب على الدستور باتم معنى الكلمة لعدم توفر الشروط الجوهرية والشكلية لتطبيق الفصل 80 .
واكد ان الفصل 80 في الوضع الحالي لا معنى له بل يخالف تماما الدستور لغياب اللشرطين الأساسيين وهو خطر داهم يهدد البلاد و اللجوء لهذا الفصل بعد إستشارة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة مبينا ان الشرط الثاني يبفى التحقق منه شريطة التحقيق فيه
اما الثاني وهي خبيرة تونسية أفادت ان قرارات سعيد مخالفة للدستور وصرحت للإعلام المحلي ان ما اعلنه سعيد ” دجل ” ومخالف تماما للدسنور وان الدستور واضح حين صرحت لموزائيك افم ان الفصل 80 الذي إستند اليه قيس سعيد في ما اعلنه لا ينص باي حال على ما إتخذه من قرارات .
لا جدال ان القرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية يوم عيد الجمهورية سنة 2021 وصفت باوصاف عديدة من طرف من يؤيدها وهم كثر ومن طرف من يعارضها وبهذا نصل الى الوقوف على قيمتها التشريعي وهو موضوع هذه المداخلة .
حفاظا على الموضوعية يعتمد الجواب على الواقع الذي عاشته وما زالت تعيشه تونس في ظل ما يسمى بالجمهورية الثانية ودستور 2014 أتعرض في هذا المعنى لقرارات سبق ان صدرت ونفذت وفي التذكير بما عبرة لمن يعتبر .
لا يمكن ان ينسى المهتمون بقرارات قيس سعيد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية الموقٌت في اول عهد الثورة واسست لقيام الجمهورية الثانية.
قرارت تأسيس الجمهورية الثانية
من الثابت أن رئيس مجلس النواب في عهد زين العابدين بن علي تولى مهام رئاسة الجمهورية موقتا بعد ان ثبت الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية تطبيقا لدستور 1959 الذي يقضي بأن يتولى موقتا رئيس مجلس النواب القيام بمهام رئاسة الجمهورية لأجل أدناه خمسة واربعون يوما وأقصاه ستون يوما .
ماذا فعل رئيس الجمهورية وهو موقت
بدا مهامه بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين ليتم التفويض له في إتخاذ المراسيم .
لقد ترآى للمجلس الدستوري أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له ولا يثير أي إشكال دستوري حسب الرأي عدد 2 ـ 2011 للمجلس الدستوري وهو أمر غريب.
لقد صدر القانون المتعلق بالتفويض الى رئيس الجمهورية الموقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 المؤرخ في 10 فيفري 2011 ..
لقد اصدر رئيس الجمهورية الموقت المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم الموقت للسلط العمومية وتولى بمقتضى الفصل التاني منه حل
مجلس النواب
مجلس المستشارينت
المجلس الاقتصادي والإجتماعي
المجلس الدستوري
نمر دون تعليق إلى القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 جزيلية 2021 التي فرح بها البعض وصدمت البعض وذلك لبيان قيمتها التشريعية
شرعية قرارات يوم 25 جويلية 2021
ان شرعية القرارات الصادرة يوم 25 جويلية 2021 متاتية – أولا – من دستور 27 جانفي 2014 و- ثانيا- من القواعد العامة والمبادي التي لها قيمة تفوق قيمة احكام الدستور .
1 – دستور 2014
ينصٌ الفصل 172 من الدستور على ما يلي
رئيس الجمهورية يضمن إستمرارية الدولة .
لا ينكر احد ان الدولة بلغت حدا من التعطيل اصبح إستمرارها مهددا ورئيس الحمهورية هو المسؤول عن إستمرارها وان الإضطلاع بهذا الواجب لا تضمنه سوى الاحكام التي عي فوق الدستور وان ما يبرر تطبيق عذه القواعد العامة الأجماع على تدني الأوضاع في البلاد
فبخصوص المبادئ فوق الدستور
لا جدال في ان الدستور يرتب القوانين حسب قيمتها القانونية في سلم يحتل الدستور درجته الأولى وتحتل المعاهدات المصادق عليها درجته الثانية ويحتل القانون درجته الثالثة وان القانون الدستوري يعترف بوجود احكام لها قيمة تفوق احكام الدستور تطبق بإعتبارها الملاذ والطريقة الازمة لعلاج الأوضاع وإرجاعها لحالتها الطبيعية وهو إصطلاحا تطبيق لاحكام تفوق احكام الدستور تعامل معها القانون النونسي بإعتبارها قواعد عامة تهيمن على القانون عند عدم وجود دستور وعلى الدستور عند وجوده ةقد نصت عليها المجلات في وقت لم يكن للبلاد دستور ومنها مجلة الإلتزامات والعقود الضادرة سنة 1906 والمجلة الجزائية الصادرة سنة 1913 ومجلة الأحوال الشخصية الصادرة سنة 1956 .وهي تستند وقت أتخاذها .
إن ما يبرر تطبيق هذه الاحكام الافراح العارمة التي غمرت اغلب فئات المواطنين انطلقت التظاهرات السلمية في كل مدن البلاد والمساندة لرئيس الجمهورية ومعتبرة ان هذه القرارات جاءت متاخرة .
يوم 27 جويلية 2021
الهادي كرو