
اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، اليوم الإثنين 16 أوت 2021، وجود شرطنين لقبول مطالب الطعن في قرارات الإخضاع للإقامة الجبرية.
وأوضح عماد الغابري في تصريح لشمس أف أم أن الشرط الأول يتمثل في أن تتضمن المطالب مستدات جدية من قبل القائم بالطعن بمعني يقدم القائم بالطعن مستندات تثبت أن القرار مخالف للقانون والشرعية.
وتابع محدث شمس أف أم ان الشرط الثاني يتمثل في إثبات وجود نتائج يصعب تداركها وفسر أنه على القائم بالطعن إثبات وجود ضرر سيحصل جراء تنفيذ هذا القرار.
ولفت الغابري إلى أن هذه القرارات طبقا للفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية هي من الاختصاص الحصري للرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
وشدد على وجود آجال للنظر في مطالب الطعن وهي شهر وقد يتم إصدار القرار القضائي قبل إنتهاء هذه المدة أو تجاوزها بقليل وفق تعبيره.
كما أشار الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية إلى أنه سيتم إحالة العريضة على الجهة التي أصدرت القرار “وزارة الداخلية” ومطالبتها بالمؤيدات والأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.