

إعداد: جابر غنيمي دكتور في القانون المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مدرس جامعي
جرائـــــم العنف:
لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب – بتجريم القتل – وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب، فالمشرع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة ولكن أمدت حمايته لتشمل أيضاً حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه من العنف.
يعدّ العنف ظاهرة عالمية منتشرة في دول العالم كله، فلا تستثنى أي دولة من هذه المشكلة، ويعدّ العنف سلوكاً متعمداً من فرد ما نحو فرد آخر، سواء كان عنفاً لفظياً أو عنفاً جسدياً، فهو قوّة تصدر ضدّ أي شخص، كما أنّه يلحق الأذى به.
ويستخدم العنف في جميع أنحاء العالم كأداة للتأثير على الآخرين، كما أنّه يعتبر من الأمور التي تحظى باهتمام القانون والثقافة، حيث يسعى كلاهما إلى قمع ظاهرة العنف ومنع تفشيها.
والعنف في اللغـة العربیـة یشـتق مـن مـادة عنـف ، حیـث یقـال عنـف بـه وعلیـه، أي اخـذ بشدّة وقوّة، فهو عنیف، والعنف في لسان العرب هـو الخـوف بـالأمر وقلـّة الرفـق بـه ، وهـو الحـذر الرفـق، وأعنـف الشيء أخـذه، والتعنیـف هو التقریـع واللـوم.
أمـا قـاموس شـامبیرز القــرن العشــرین ، فقــد عـرّف العنــف بأنّه القــوّة الزائــدة أو المفرطــة أو غیر المضبوطة أو غیر المبرّرة .
ويعرّف العنف حسب الموسوعة العلمية Universals، بأنه كل فعل يمارس من طرف جماعة أو فرد ضدّ أفراد آخرين عن طريق التعنيف قولاً أو فعلاً، وهو فعل عنيف يجسّد القوّة المادية أو المعنوية.
وقد تناول المشرع أحكام العنف في القسم الثاني في الفصول 218 و 219 و221 و كذلك بالفصل 208 بالقسم الأول في قتل النفس
ودراسة جرائم العنف تقتضي التعرض إلى أركانها )الفقرة الأولى( و عقوبتها )الفقرة الثانية(
الفقرة الأولى: أركان جرائم العنف
تشترك جرائم العنف في أنها تتطلب توافر شرطين هما:
الركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء )أ ( و الركن المعنوي)ب(
أ- الركن المادي:
أولاً : السلوك الإجرامي:
يتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.
- الضرب:
الضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز. - الجرح:
الجرح هو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم. فيعد جرحاً قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.
ثانياً : النتيجة الإجرامية :
تتمثل النتيجة الإجرامية في جرائم الضرب و الجرح و إعطاء المواد الضارة ، ( جرائم الاعتداء على سلامة الجسم ) ، في الأذى الذي ينال جسم المجني عليه .
ثالثاً : علاقة السببية
لكي يسأل المتهم عن إحدى جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة يتعين توافر علاقة السببية بين سلوكه الإجرامي و بين الأذى الذي أصاب جسم المجني عليه
ب- القصد الجنائي :
يتوافر القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب متى ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن علم بأن الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته وإرادة متجهة إلى تحقيق هذا المساس.
فالقصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب ينهض على توافر عنصرين؛ أولاً: العلم. ثانياً: الإرادة.
أولاً – العلم:
يتعين أن يحيط الجاني علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائع المادية لجريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة. وعلى ذلك يجب أن يحيط الجاني علما بموضوع الحق المعتدى عليه، فيجب أن يعلم بأن فعله ينصب على جسم إنسان حي.
كذلك يجب أن ينصب علم الجاني على النتيجة الإجرامية أي
يجب أن يتوقع الجاني أن فعله من شأنه المساس بسلامة جسم المجني
عليه.
ثانيا – الإرادة:
يتطلب القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة- بجانب توافر عنصر العلم – إرادة متجهة نحو تحقيق العناصر المادية للجريمة. وعلى ذلك يشترط – بداية – أن تكون الإرادة اتجهت نحو تحقيق النشاط المادي للجريمة أي الفعل الذي تحقق به الاعتداء على سلامة الجسم. فلا يسأل الجاني عن الجريمة إذا أكره على ضرب المجني عليه أو إذا كان مدفوعا من شخص آخر نحو إنسان فأصيب بجراح.
الفقرة الثانية: عقوبة جرائم العنف
ميز المشرع التونسي بين عقوبة الاعتداء بالعنف الخفيف )أ( و الاعتداء بالعنف الشديد )ب (
و الاعتداء بالعنف المشدد )ج(
أ- عقوبة الاعتداء بالعنف الخفيف:
ينص الفصل 319 م ج على يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم الأشخاص الذين يرتكبون الضرب أو العنف ولا ينجر منه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم.
ب- عقوبة الاعتداء بالعنف الشديد:
ينص الفصل 218 م ج على انه من يتعمد الاعتداء بالعنف الشديد يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار.
والمحاولة موجبة للعقاب.
واعتبرت محكمة التعقيب في القرار الجزائي عدد 730 مؤرخ فى 16/02/1977 أن ” ادانة المتهم من اجل العنف الشديد تثبت بمجرد تصريحات المتضررة اذا تعززت بالكشف الطبي المثبت لمادية الاعتداء وبما لاحظه باحث البداية من وجود آثار العنف بجسم المتضررة”.
ج- عقوبة الاعتداء بالعنف المشدد:
ينص الفصل 218 م ج على ان عقوبة الاعتداء بالعنف الشديد هو السجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:
إذا كانت الضحية طفلا.
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
. إذا تسبب عن أنواع العنف المقرّرة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام.
ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة.
ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:
إذا كانت الضحية طفلا
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة.
إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.
ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت، ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
إذا كانت الضحية طفلا،
إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،
إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة،
ذا سبق النية بالضرب والجرح،
إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط،