مقالات قانونية

بدائل السٌجن


الجزء الثالث
نظام المراقبة الإلكترونية
والمرسوم عدد 29 لسنة 2020
بقلم الهادي كرٌو
في إطار دراسة بدائل السجن خصص الجزء الأول لبدائل السجن ودواعي وجودها والجزء الثاني لحقيقة البدائل وانواعها ويخصص الجزء الثالث للمرسوم عدد 29 لسنة 2020 .
مقدٌمة
إن مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية هو اوٌل تشريع يرسي هذا البديل بالنطام العقابي التونسي.
مفهوم المراقبة الإلكترونية.
لئن عرٌف القانون الإيقاف في السجن تدبيرا وعقوبة والعمل لفائدة المصلحة العامة عقوبة فان المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لم يعرف المراقبة الالكترونية التي أحدثها ولم يحدد طبيعتها القانونية بصفة تحتاج الى الإيضاح فهي تدبير من جملة ستة تدابير وهي عقوبة غير قائمة بذاتها وانما هي توام العمل من اجل المصلحة العامة .
إن وضع المتهم تحت المراقبة الالكترونية هو بديل يعوٌض إما قرار إيقاف المشتبه به و إيداعه السٌجن تحفٌظيا ويسمى البديل تدبيرا وإما يعوٌض السجن المحكوم به ويسمى البديل عقوبة.
وعلى هذا الأساس يقع الرجوع إلى المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لمعرفة نوع المراقبة الإلكترونية التي احدثها وشروط تفعيلها .

الفصل الأول
حقيقة احكام المرسوم عدد 29 لسنة 2020
لئن كانت اهداف وضح المشتبه به تحت المراقبة الالكترونية متفق عليها وهي إعفاؤه من دخول السجن وإبعاده عن مخاطره بواسطة بديل فان طبيعة هذا الإجراء وشروطه يحددها القانون .
لذا يقع الرجوع تدريجيا إلى فصول المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المتعلٌق بنظام المراقبة الإلكترونيٌة في المادة الجزائية لمعرفة مفهوم نصوصها ومجال تطبيقها شكلا واصلا .
بخصوص الشكل
ينص الفصل الأول من المرسوم على ما يلي
تلغى أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 86 فقرتان ثالثة ورابعة جديدتان
ويجب البت في مطلب الإفراج في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
لقاضي التحقيق بعد الاستنطاق وإبقاء المظنون فيه بحالة سراح أو بعد قراره بالإفراج المؤقت عنه أن يتخذ في شأنه أيا من التدابير التالية:
الوضع تحت المراقبة الالكترونية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد على أن يتولى قاضي التحقيق متابعة تنفيذ هذا لتدبير بمساعدة مكتب المصاحبة الراجع له بالنظر طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة.
اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.
عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة.
منعه من الظهور في أماكن معينة.
إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة
التزامه بالحضور لديه كلّما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط فيما له مساس بالتتبع الجاري ضده.
ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا ” .

لا شك ان احكام الفصل الأول من المرسوم عدد 29 لسنة 2020 تتعلق بتدبير يتخذه حاكم التحقيق من بين التدابير الستة التي عددها هذا الفصل وأولها المراقبة الإلكترونية بعد إستنطاق المظنون فيه وإبقائه بحالة سراح أو بعد قراره بالإفراج المؤقت عنه حسب نص الفصل الأول .
يعتبر إصطلاحا هذا البديل تدبيرا لوقوعه قبل ان يصدر الحكم بإدانة المظنون فيه وعقابه بالسجن .

وينص الفصل الرابع من المرسوم على ما يلي
” تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر والفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 15 مكرر: فقرة أولى جديدة
للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن أو بعقوبة المراقبة الالكترونية.
يعتبر إصطلاحا هذا البديل عقوبة لوقوعه بعد ان صدر الحكم بإدانة المظنون فيه وعقابه بالسجن ” .
والجدير بالملاحظة ان المرسوم إهتم بالجزاء المترتب عن مخالفة شروط هذا البديل في الفصل الثاني بتغيير الشروط بالتشديد او التخفيف
وينص على إحداثها الفصل الثالث من المرسوم ويحدد الفصل الرابع مجال تطبيقها
وفي النهاية فان الفصل الأول من المرسوم يتعلق بإمكانية الوضع تحت المراقبة الالكترونية قبل ان يصدر الحكم في القضية وتتعلق الفصول الثلاثة الأخرى بتفعيل المراقبة الإلكترونية بعد ان يصدر الحكم القاضي بالسجن النافذ .
بعد الوقوف على نصوص المرسوم المتعلقة بمجال تطبيق احكام المراقبة الإلكترونية يتعين البحث عن طبيعتها القانونية قبل صدور الحكم أولا وبعد صدور الحكم بالإدانة والسجن ثانيا .

القسم الأول
المراقبة الإلكترونيٌة تدبير
إصطلاحا تكون المراقبة الإلكترونية تدبيرا عندما تعوٌض القرار القاضي بإيقاف المشتبه به وإيداعه السجن قبل ان يصدر حكم يقضي بثبوت الإدانة والعقاب بالسجن .
ما هو موقف المرسوم عدد 29 لسنة 2020 من هذا التدبير ؟
من الواضح ان الفصل الاوٌل من المرسوم عدد 29 لسنة 2020 يمكٌن قاضي التحقيق من ان يتخذ بشان المشتبه به أيا من التدابير الستة التي عددها هذا الفصل واولها المراقبة الإلكترونيٌة في مناسبتين إثنتين
المناسبة الأولى بعد إستنطاق المشتبه به وإبقائه بحالة سراح .
والمناسبة الثانية بعد قرار الإفراج موقتا عن المشتبه به .
تتعلق احكام الفصل الأول في الحقيقة بالصورة التي يكون فيها المتهم بحالة سراح إما لان قاضي التحقيق قرر بعد إستنطاقه إبقاءه بحالة سراح وإما لان حاكم التحقيق قرر سراح المتهم والإفراج الموقٌت عنه .
تلك اذن هي احكام المراقبة الإلكترونيٌة بإعتبارها تدبيرا وبها نصل الى المراقبة الإلكترونيٌة بإعتبارها عقوبة .

فما هي احكام المرسوم المتعلقة باستبدال عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة المراقبة الإلكترونيٌة ؟
2 ) يتعلق الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من المرسوم باستبدال عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة المراقبة الإلكترونيٌة
يتعلق الفصل الرابع من المرسوم بعقوبة السٌجن التي يصدر بها الحكم وتعوٌضها المحكمة بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونيٌة .
لذا تخصص الفقرة الأولى من هذا القسم لتدبير المراقبة الإلكترونية التي ينص عليها الفصل الأول من المرسوم وتخصص الفقرة الثانية لعقوبة المراقبة الإلكترونيٌة .
7777
الفقرة الأولى
طبيعة تدبير المراقبة الإلكترونيٌة
يفيد الفصل الأول من المرسوم عدد 29 لسنة 2020 انه يمكن لقاضي التحقيق ان يضع المشتبه به تحت المراقبة الإلكترونيٌة تعويضا إما لقرار إبقائه في حالة سراح وإما لقرار الإفراج عنه وسراحه .
لا جدال ان وضع المتهم مباشرة تحت المراقبة الإللكترونية وهو في حالة سراح امر لا يتفق مع فلسفة هذا التدبير عامة وإختيارات المرسوم خاصة لان المراقبة الإلكترونية بديل لحالة الإيقاف التي يكون عليها المتهم وليس لحالة سراحه .
ثم إن المظنون فيه لا يوضع تحت المراقبة الإلكترونيٌة تعويضا لعقاب السجن المحكوم به إلا إذا رضي بالبديل لأن الفصل الرابع من المرسوم يعطيه حق قبوله او رفضه وعليه فإن المتهم في مثل هذه الحالة لا يختار بالمرٌة ان تعوٌض حالة السراح التي هو عليها بايٌ بديل من التدابير التي تعرٌض لها الفصل الاوٌل من المرسوم ومنها الوضع تحت المراقبة الإلكترونيٌة .
زد على ذلك ان المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المتعلق بالمراقبة الإلكترونية لم ينقح الفصل المناسب لإحتواء احكام تدبير المراقبة الإلكترونيٌة وهو الفصل 80 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إيقاف المشتبه به بعد استنطاقه وهو ينص على خمسة تدابير اضيفت لها المراقبة الإلكترونية بل نقح الفصل 85 المتعلق بالإيقاف التحفظي وهذا الخطأ سبب عدم الإنتباه إلى ان البقاء في حالة سراح هو بقاء في نعمة الحريٌة التي لا تضاهيها ايٌ وضعية او تدبير أخر وخاصة الوضع تحت المراقبة الإلكترونيٌة .

الفقرة الثانية
الإفراج الموقت والمراقبة الإلكترونيٌة
إن صورة الثانية التي نص عليها الفصل الأول من المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المتعلق بالمراقبة الإلكترونية التي تمكن حاكم التحقيق من ان يضع المشتبه به تحت المراقبة الإلكترونيٌة تتمثل في إستبدال سراح المشتبه فيه بقرار الإفراج الموقت عنه بتدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية حسب النص التالي
” لقاضي التحقيق بعد…قراره بالإفراج الموقت عن المظنون فيه ان يتخذ في شانه أيا من التدابير التالية
. الوضع تحت المراقبة الالكترونية “
ثم نص الفصل الأول على التدابير الخمسة الأخرى .
لا تختلف صورة المشتبه به الموقوف والذي يقع سراحه بقرار اللإفراج عنه موقٌتا وانهاء السٌجن الذي كان يقبع فيه تحفظيا عن صورة استنطاق المشتبه به اول مرة من حاكم التحقيق وإبقلئه بحالة سراح لان الإستبدال في الصورتين يتعلق بتعويض حالة السراح بالوضع تحت المراقبة الألكتوونية وللمشتبه به وهو في حالة سراح الحق في رد الوضع تحت المراقبة الالكترونية ويبقى عند رفضها على الحال التي هو عليها وهي السراح .
إن الإستبدال بالمراقبة الإلكترونية التي تعنينا لا يمكن ان يتم إلا إدا كان المتهم في حالة الإيقاف وعليه لا بدٌ ان يصدر حاكم التحقيق بطاقة إيداع في السجن ضد المظنون فيه بعد قرار إبقائه بحالة سراح او بعد قرار الإفراج الموقت عنه إن دعت الحاجة إلى ذلك أما بسبب عدم حضوره بعد إستدعائه كما يجب او بسبب ظهور ظروف جديدة وخطيرة تطبيقا للفصل 88 من مجلة الإجراءات الجزائية وعندئذ يأخذ حاكم التحقيق قرارا يعوض إيقاف المشتبه به وإيداعه السجن بوضعه تحت المراقبة الالكترونية على شرط ان يقبل المتهم البديل هذه المرة أيضا .
والملاحظ أيضا ان هذا الراي يثير جدلا آخر يمسٌ بجوهر الموضوع وينفي إمكانية وضع المشتبه به تحت المراقبة الالكترونية ولو صدر قرار جديد يقضي بإيقافه ثانية بعد سراحه لانٌ البديل وإن كان ممكن التفعيل إلا انه يبقى إجراءا لا يتماشى مع نوع المراقبة الإلكترونية الذي ارساه المرسوم ومع فلسغته لان المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لا يسمح بان يعوٌض ما تبقى من تنفيذ مدٌة السٌجن المحكوم بها بالوضع تحت المراقبة الالكترونية لان الشٌخص المعني بهذا البديل سبق ان دخل السٌجن واستقرٌ به وتعرٌف على المساجين واخذ عنهم دروس الإجرام وهذا مخالف لنوع نظام المراقبة الإكترونية الذي إرساه المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لان غايته الأساسية هي إعفاء المتهم من دخول السجن وهو ما يلمس من شرط الإنتفاع بالمراقبة الإلكترونية أن لا يكون المعني به عائدا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية .
وبما انه لا يوجد بالمرسوم ما يفيد عدم إنطباق الشرط السابق حتى يوضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية قبل صدور الحكم القاضي بالسجن النافذ فهذا يفيد ان نظام المراقبة الإلكترونية الذي إختاره المرسوم يهتم بالمجرم المبتدي وبعلاجه حسب الفصل الرابع من المرسوم .
وفي الخنام فقد ارتكب الخطأ عند ما تولى الفصل الأول من المرسوم تنقيح الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 86 من مجلٌة الإجراءات الجزائية المتعلٌقتين باستنطاق المشتبه به من حاكم التحقيق اول مرة وبقرار الإفراج عنه موقتا وعوضهما باحكام مأخوذة على التوالي من الفصل 68 المتعلق باستنطاق ذي الشبهة لأول مرة من حاكم التحقيق ومن احكام الفصل 85 المتعلق بالإيقاف التحفطي ومن الفصل 86 المتعلق بالإفراج الموقٌت وهذا دليل على حيرة واضع المرسوم في اختيار الفصل الازم تنقيحه من مجلة الإجراءات الجزائية كي تتحقق مقاصد نظام مراقبة الإلكترونية المختار .
لقد ضلٌ صاحب المرسوم في مسعاه وسلٌط التنقيح خطا على الفصل 86 المتعلق بالإفراج
الموقٌت في حين ان الموضوع يتعلٌق بالإيقاف التحفظي وبتدبير يعوضه .
ان الفصل المفروض تنقيحه من مجلة الإجراءات الجزائية هو الفصل 85 المتعلق بالإيقاف التحفظي لا الفصل 86 .
وهكذا فان احكام المرسوم المتعلقة بقرار استبدال حالة السراح بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية ولدت ميٌتة وبهذا نصل الى بديل السجن بالمراقبة الٌإلكترونيٌة عقوبة
.
القسم الثاني
المراقبة الٌإلكترونيٌة عقوبة
يفيد الفصل الرابع من المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية ان المحكمة يمكنها في حالات معينة إستبدال عقوبة السٌجن التي يصدر بها الحكم بعقوبة وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونيٌة.
وأضاف للغرض الفصل الثالث من المرسوم عدد 29 لسنة 2020 للفصل الخامس من المجلة الجزائية المتعلٌق بقائمة العقوبات الاصليٌة عقوبة المراقبة الإلكترونية .
وعلى هذا الأساس يكون في مثل هذه الحال الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنطوق به من المحكمة عقوبة وليس تدبيرا .
والملاحظ ان الطبيعة القانونية التي أعطاها المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لعقوبة المراقبة الإلكترونية تحتاج التدقيق .

الفقرة الأولى
طبيعة عقوبة المراقبة الإلكترونية
لقد تعلٌقت بداية احكام عقوبة المراقبة الإلكترونية الجزاء عند مخالفة الالتزامات المحمولة على المحكوم عليه بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإكترونية في الفصل الثاني وذلك قبل ان تحدث المراقبة الإلكترونية عقوبة اصلية بالفصل الرابع .
ولم يعط المرسوم المحكوم عليه إمكانية استبدال عقوبة السجن المحكوم بها ببديل واحد وهو عقوبة المراقبة الإلكترونية وإنما أعطاه الاختيار بين بديلين اثنين .
البديل الأول هو عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة رغم انها كانت موضوع قانون سابق الوضع وقائم بذاته والبديل الثاني هو عقوبة المراقبة الإلكترونية موضوع المرسوم عدد 29 لسنة 2020 وبهذا الحشو تعقٌدت الأمور واصبح الإختيار فخٌا لا اختيارا.
لقد تبيٌن من الجواب عن السؤال المتعلٌق بحقيقة احكام المرسوم عدد 29 لسنة 2020 ان تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونيٌة الذي اقرٌه الفصل الأول من المرسوم ولد ميٌنا في الحالة الأولى وولد معوٌقا ومشوٌه الخلقة في الحالة الثانية وان استبدال عقوبة السجن يقع إخنياره بصفة معقدة وخطيرة من بين بديلين هما عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة المراقبة الإلكترونية إضافة الى العيوب والنقائص التي يتسم بها المرسوم .

الفقرة الثانية
شروط الانتفاع بعقوبة المراقبة الإلكترونيٌة…
لا بدٌ من التأكيد ان المرسوم عدد 29 لسنة 2020 اقرٌ نفس الشروط لاستبدال عقوبة السجن المحكوم بها سواء بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة او بعقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية حسب احكام الفصل الرابع من المرسوم الذي الغى الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر والفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية وعوضهما بما يلي
الفصل 15 مكرر فقرة أولى جديدة :
للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبد بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجنأ وبعقوبة المراقبة الالكترونية.
الفصل 15 ثالثا ( جديد ) : يشترط لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة او بعقوبة المراقبة الالكترونية
أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة.
أنيتم عرضه على الفحص الطبي طبق مقتضيات الفصل 18 من المجلة الجزائية.
أن لا يكون عائدا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية.
وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة المراقبة الالكترونية وتسجيل جوابه.
وفي صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى .

يستنتج من احكام المرسوم عدد 29 لسنة 2020 في هذا السياق ان استبدال حكم السجن بحكم الوضح تحت المراقبة الإلكترونيٌة هو إجراء يهدف الى علاج انحراف الشباب وزلاته ويمنع العود للجريمة ويساير تطوٌر السياسة العقابية ويحدٌ من شدٌة العقاب .
والمؤكد ان هذا الإختيار يجيز إتمام مدة المراقبة الإلكترونيٌة بالسجن عند الإقتضاء ولا يقبل استبدال ما تبقى من مدة السجن بالمراقبة الإلكترونيٌة لأنه مخالف لغرض هذا النظام ومقاصده الأساسية علما وانه خاص بمن لم يسبق سجنه والدليل على ذلك ان المرسوم لا يسمح العائد للجريمة الإنتفاع به .
إن إحداث نظام المراقبة الإلكترونيٌة في المادة الجزائية عمل يشكر عليه صاحب المرسوم عدد 29 لسنة 2020 رغم اخطائه العديدة .
لم يهتد واضع المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية الى التمكين من استبدال السجن قبل صدور الحكم بتدبير جديٌ وبعد صدور الحكم بعقوبة اختيارها خال من المخاطر.
ان معالم هذا المرسوم غير واضحة ومن الصعب تصنيفه ومعرفة اختياراته لوجود التناقض البيٌن في احكامه
لقد بذل صاحب المرسوم دون منازع جهدا تسمع له جعجعة ولا ترى طحينا وابدى اجتهادا لا ينال من اجله اجرين اثنين ولا اجر واحد لأنه لم يصب ولم يخطئ بل انحرف وضلٌ عن مسعاه وصار يصدق عليه المثل القائل تمخٌض الجبل فولد فارا .
وهذا خطا يضاف الى الأخطاء المتعرض لها والى انحراف المرسوم ونقائصه موضوع الفصل الثاني.

الفصل الثاني
إنحراف المرسوم ونقائصه
ان المقصود بانحراف المرسوم هو خروجه عن الموضوع واهتمامه بأحكام أحدثت حشوا لا علاقة له بموضوع المراقبة الإلكترونية الذي صدر من اجله .
اما نقائص المرسوم فإنها تتعلق بالأحكام التي اهملها وهي ضرورية لضمان حقوق المتهم الذي يخضع للمراقبة وهي تتعلق بوجوب طرح مدتها من مدٌة عقوبة السجن المحكوم بها و بتمكينه من التعويض عندما تثبت براءته ويحكم بترك سبيله .

القسم الأول
إنحراف المرسوم
لقد اهتمٌ المرسوم عدد 29 لسنة 2020 بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة إهتماما متزايدا بالرغم من ان المرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية وهذا انحراف لا يغفر لان عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وضع احكامها قانون متميز سابق الوضع وليست في حاجة لان يتدخل مرسوم إستثنائ تطفٌل شوٌه احكامها المستفيضة بحشو خارج عن الموضوع ..
والمؤكد ان المرسوم الغى احكام الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية وعوٌضها بفقرة أولى جديدة
” للمحكمة اذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد ان تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون اجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن او بعقوبة المراقبة الالكترونية “.
لئن لم يطل التنقيح نصٌ الفقرة الثانية من الفصل 15 مكرر فقد اضفى عليه غموضا من شانه ان يجعل المحكمة مترددة بين عقوبتين عند إستبدال عقوبة السجن لان الفقرة الأولى تنص على عقوبتين ” عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة المراقبة الالكترونية ” والفقرة الثانية نصها يقتضي ان ” يحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة لا تتجاوز المدة المذكورة أعلاه وهي الجنح التالية ” .
إن لفظ ” هذه ” في جملة ” يحكم بهذه العقوبة ” يعود قبل صدور المرسوم على عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ويعود بعد صدور المرسوم على عقوبة المراقبة الالكترونية .
وعلى هذا الأساس فإن الحكم بعقوبة يختارها المحكوم عليه بالسجن استنادا إلى الفقرة الأولى وهي مخالفة للفقرة الثانية من الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية فيه لا يشكل تعسٌفا في استعمال الحق …
والجدير بالملاحظة ان احكام المرسوم المتعلقة بتدبير المراقبة الإلكترونية خالية من أي إشارة الى العمل لفائدة المصلحة العامة لان القانون يعتبره عقوبة وليس تدبيرا .

الفقرة الأولى
الخروج عن موضوع المرسوم
هل أن المرسوم عدد 29 لسنة 2020 يتعلق بالمراقبة الإلكترونية او بالعمل لفائدة المصلحة العامة كبديل لعقوبة السجن المحكوم بها ؟
من الثابت ان المرسوم عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 2020 يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية وانه فشل في استبدال تدبير الإيقاف قبل صدور الحكم بالسجن وأصاب في استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة او بعقوبة المراقبة الإلكترونية في حين ان موضوع استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة له قانون صدر منذ ما يزيد عن العقدين .
لقد صدر القانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت 1999 المنقح بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009 وأضاف للمجلة الجزائية الفصل 15 مكرر الذي تنص فقرته الأولى على ما يلي
” للمحكمة اذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد ان تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون اجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ( 600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن .
والملاحظ ان المرسوم المتعلق بالمراقبة الإلكترنية اكتفى بنقل نص هذه الفقرة وختمه بجملة ” او بعقوبة المراقبة الالكترونية ” .
اما الفقرة الثانية من الفصل 15 مكرر التي لم يشملها التنقيح الذي احدثه المرسوم فانها تنصٌ على ما يلي
” ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكورة وهي الجنح التالية …”
ثم نص الفصل 15 مكرر على قائمة هذه الجرائم وضبطها في تصنيف حديث ضمن قائمة تصمٌ واحد وعشرون جريمة. .
حين لم يشمل التنقيح الفقرة الثانية من الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية بما يجعلها تنطبق على عقوبتين إثنتين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة المراقبة الالكترونية وعلى الجرائم المحددة في قائمة مدرجة بنص الفقرة المذكورة والتي تقضي المحكمة فيها وتعوض عقوبة السجن إما بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وإما بعقوبة المراقبة الالكترونية فقد صار لا يحكم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في الجرائم المضبوطة قانونا حسب المرسوم لان لفظ ” ويحكم بهذه العقوبة ” الوارد في الفقرة الثانية المذكورة اصبح بعد التنقيح يفيد العقوبة الأخيرة المذكورة في النص بعد تنقيحه وهي عقوبة المراقبة الالكترونية وهذا غبن يلحقه المرسوم بأحكام عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة .
والموكد ان المحكمة لا يمكنها ان تحكم تطبيقا للمرسوم بعد التنقيح المسلٌط على الفصل 15 مكرر بالمرسوم عدد 29 لسنة 2020 بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة في جميع المخالفات وفي الجنح التي سبق ان ضبطها القانون اذا توفرت الشروط القانونية ومنها قبول المتهم استبدال عقوبة السجن بها وعند الرفض تقضي المحكمة حسب المرسوم بالعقوبات المستوجبة الأخرى ( وهذا إشكال آخر يحدثه لفظ الأخرى يعالج لاحقا ) ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل تحت المراقبة الإلكترونيٌة وعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن.
ويتم قضاء عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامٌة بالمؤسسات العمومية او الجماعات المحلية او الجمعيات الخيرية والإسعافية او الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.

الفقرة الثانية
إختيار إحدى العقوبتين
يتضح من قراءة الفصل الخامس من المجلة الجزائية بعد تنقيحه
أولا أن عقوبة المراقبة الإلكترونية الجديدة تحتلٌ المرتبة السابعة في قائمة العقوبات الاصلية وان عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامٌة تحتل المرتبة الرابعة من الفصل 15 من المجلة الجزائية والسبب الواضح ان الأولوية في الترتيب كانت تعطى للعقوبات السالبة للحرية أولا ثم تليها العقوبة المالية وهي الخطيٌة وقد صعب على اهل الشأن احترام هذا المعيار عند ظهور العقوبات الجديدة التي اصبح يتحكم في ترتيبها تاريخ صدور القانون المتعلق بكل واحدة منها .
ثانيا ان عقوبة المراقبة الإلكترونية الجديدة وإن كانت متأخرة في الترتيب فإنها لا تختلف في القيمة حسب التنقيح عن عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامٌة لسببين إثنين .
السبب الأول انه قبل صدور المرسوم كانت المحكمة هي التي لها الحق في ان تعوض بنقس الحكم عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامٌة في الظروف التي ضبطها الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية وبعد صدور المرسوم اصبح استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامٌة او بعقوبة المراقبة الإلكترونية امر موكول اختياره للمحكمة ومن حق المحكوم عليه رفض الاختيار وعندها تقضي المحكمة في مثل هذه الحال بالعقوبات المستوجبة الأخرى حسب الفصل الثالث من المرسوم .
لا جدال ان القاعدة التي اقرها المرسوم مفادها ان المحكمة تقضي عند ما يرفض المحكوم عليه البديل الذي اختارته بالعقوبات المستوجبة الأخرى .
ان مصدر الغموض هي الطريقة المتبعة من صاحب المرسوم عند سنٌ الاحكام وهي النقل حرفيا للاحكام من قوانين إخرى دون إمعان في نتيجة النقل .
لقد اكتفى واضع المرسوم بان نقل حرفيا الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية المتعلٌق بالعمل لفائدة المصلحة العامٌة وختمه بجملة ” أوعقوبة المراقبة الإلكترونية ” .
السبب الثاني يفهم من نص الفصل الرابع من المرسوم وكانٌ المرسوم يتعلق بالأساس بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامٌة وانٌ عقوبة المراقبة الإلكترونية امرها ينتهي باطبيعته وكان المحكوم عليه لا يختار تعويض عقوبة السجن المحكوم بها إلا بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامٌة.
اما الشروط التي يجب ان تتوفٌر في المحكوم عليه بالسجن لينتفع بالمراقبة الإلكترونية فان الفصل 15 ثالثا الجديد هو نقل حرفي لنص شروط استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامٌة مع إضافة شرط عرض المعني بالمراقبة الإلكترونية على الفحص الطبي .
والملاحظ انه ما كان للمرسوم ان يهتم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامٌة وعنوانه يفيد انه يتعلٌق بالمراقبة الإلكترونية خاصة وهذا سبب نقائصه الكثيرة .
القسم الثاني
نقائص المرسوم
إن الامور المسكوت عنها عديدة منها ما تتعلق بإحتساب مدة مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية التي تعوٌض السجن أولا وهل تعطي حق التعويض على غرار التدابير والعقوبالت الأخرى ثانيا ؟
من الثابت حسب المرسوم فان المراقبة الالكترونية تعوض السجن سواء ترتب عن عقوبة نافذة منطوق بها من حكم نهائي الدرجة او عن تدبير مأذون به موقتا تعويضا لإيقاف تحفظي مأذون به.
وعلى هذا الأساس هل تعطي المراقبة الإلكترونيٌة حق التعويض للمظنون فيه الذي خضع لها وتقررت لاحقا براءته وحفظت القضية في حقه قبل المحاكمة او قضت المحكمة في حقه بعدم سماع الدعوى وترك السبيل وذلك على غرار التعويض الممنوح للموقوفين الذين تثبت براءتهم طبقا لمقتضيات القانون عدد 94 لسنة 2003 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 .
الفقرة الاولى
احتساب عقوبة المراقبة الالكترونية
هل تحتسب مدة المراقبة الالكترونية وتطرح من مدة السجن المحكوم بها على من التزم بها .
وهل تعطي المراقبة الالكترونية حق التعويض عندما تثبت براءة من خضع لها وثبتت براءته على غرار التعويض الممنوح للموقوفين الذين تثبت براءتهم حكميا طبقا لمقتضيات القانون عدد 94 لسنة 2003 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 .؟

من الثابت ان غاية المراقبة الالكترونية هي بديل السجن سواء ترتب عن الٌإيقاف التحفٌظي او عن عقوبة بدنية صدر بها حكم نهائي الدرجة .
من المفروض على هذا الأساس ان تحتسب مدة المراقبة الالكترونية التي تعوٌض الإيقاف التحفظي والسجن النافذ .
ما هو موقف المرسوم من هذا الشأن ؟
تعرٌض الفصل 336 خامسا الذي اضافه المرسوم عدد 29 لسنة 2020 لمجلة الإجراءات الجزائية الى الحالة التي ينفذ فيها على المجكوم عليه بالسجن بديل للمراقبة الإلكترونية ويتعمٌد مخالفة إحدى الالتزامات المحمولة عليه أو الفرار أو محاولة التخلص من المعدات والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية وقرٌر احتساب المدة الواجب استكمالها ومواصلة التنفيذ باعتماد عقوبة السجن المحكوم بها بعد طرح المدة المقضاة تحت المراقبة الإلكترونية.
ان هذه الحالة تتعلق بعقوبة للمراقبة الإلكترونية والسؤال يتعلٌق بتدبيرها واحتساب مدته.
وبذلك يبقى السؤال المتعلق باحتساب مدة الاحتفاظ والإيقاف التحفظي عند تنفيذ مدة السجن دون جواب .
لا يوجد بالمرسوم الجواب على السؤال إلا لذا يجوز الرجوع للغرض الى الاحكام العامة .
ينصٌ في هذا المعنى الفصل 15 من المجلة الجزائية على ما يلي
” يبتدئ احتساب تنفيذ عقوبة السجن من تاريخ إيداع المحكوم عليه بموجب حكم بات لكن اذا سبق الاحتفاظ به او إيقافه تحفظيا فان المدة المقضاة بتمامها تطرح من المدة المحكوم بها الا اذا نصٌ الحكم على عدم طرحها كلا او بعضا ” .
لئن اقتضى هذا النص ان تطرح مدة الاحتفاظ والإيقاف التحفظي من مدة السجن المحكوم بما فمن باب أولى واحرى ان تطرح المدة المقضاة تحت المراقبة الإلكترونية تعويضا للٌإيقاف التحفظي .
لئن اتضح ان مدة المراقبة الإلكترونية تحتسب وتطرح من مدة السجن فان المرسوم سكت عن حق التعويض عن المراقبة الإلكترونية سواء كانت تدبيرا او عقوبة .

الفقرة الثانية
حقٌ التعويض
لا جدال ان القانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم يمكٌن كل من أوقف تحفظيا او نفذت عليه عقوبة السجن مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه في الأحوال التالية اذا صدر ضده ( بل في حقه ) قرار بحفظ التهمة … اذا صدر ضده في موضوع سبق ان اتصل به القضاء .
تفيد احكام هذا القانون ان سبب التعويض هو السجن دون موجب شرعي .
ومن الثابت حسب المرسوم فان المراقبة الالكترونية تعوض السجن سواء ترتب عن عقوبة نافذة منطوق بها من حكم نهائي الدرجة او عن تدبير مأذون به موقتا تعويضا لإيقاف تحفظي.
وعلى هذا الأساس هل تعطي المراقبة الإلكترونيٌة حق طلب التعويض أولا للمظنون فيه الذي خضع لها وتقرٌرت لاحقا براءته وحفظت القضيٌة في حقه قبل المحاكمة وثانيا للمتهم الذي يحال على المحكمة وهو في حالة وضع تحت المراقبة الإلكترونيٌة فتقضي في حقه بعدم سماع الدعوى وترك السبيل وذلك على غرار التعويض الممنوح للموقوفين الذين تثبت براءتهم طبقا لمقتضيات القانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 .ة
ان لم يتعرٌض المرسوم لهذا الحق صراحة وسكت عنه فان المراقبة الالكترونية حسب احكامه تعوض السجن سواء ترتب عن عقوبة نافذة منطوق بها من حكم نهائي الدرجة او عن تدبير مأذون به موقتا تعويضا لإيقاف تحفظي.
بصرف النظر عن الصورة التي اقرٌها المرسوم في الفصل الأول والمتعلقة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد قرار حاكم التحقيق الإفراج الموقٌت عن المظنون فيه لأنها صورةغير واقعية يكون طلب التعويض ممكنا اذا تاسٌس على مراقبة الكترونيٌة خضع لها المشتبه به وتقررت في شانه البراءة وحفظ القضية قبل المحاكمة او صدر حكم يقضي بعدم الادانة وترك السبيل …

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى