
بقلم الهادي كرو
في إطار دراسة بدائل السجن خصص الجزء الأول لبدائل السجن ودواعي وجودها والجزء الثاني لحقيقة البدائل وانواعها والجزء الثلث للمرسوم عدد 29 لسنة 2020 المتعلق بالمراقبة الإلكترونية والجزء الرابع لعيوب المرسوم ونقائصه ويخصص الجزء الخامس لإصلاح المرسوم والملاحيق .
إصلاح المرسوم
ان إصلاح مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائئ يستوجب إلغاء عنوان القسم الخامس من الباب الأول من الكتاب الأول من مجلة الإجراءات الجزائية وهو ” في الإيقاف التحفظي ” وتعويضه بعنوان جديد وهو ” في المراقبة الإلكترونية وفي الإيقااف التحفظي ”
الفصل الأول الجديد
تلغى احكام الفقرتين الأولتين من الفصل 80 والفصل 85 من مجلٌة الإجراءات الجزائية وتعوٌض بالاحكام التالية
الفصل 80 من مجلة الإجراءات الجزائية الفقرة الأولى ( جديد )
لحاكم التحقيق بعد إستنطاق ذي الشبهه ان يصدر بطاقة إيداع في السجن ويمكن له تعويض إيقاف المشتبه به بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية بعد اخذ راي وكيل الجمهورية وذلك اذا كانت الفعلة تستوجب عقابا بالسجن او عقابا اشدٌ .
الفصل 85 الفقرة الأولى ( جديدة )
يمكن إيقاف المظنون فيه إيقافا تحفظيا في الجنايات والجنح المتلبس بها وكذلك كلما ظهرت قرائن قويٌة تلتزم الإيقاف بإعتباره وسيلة امن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة او ضمانا لتنفيذ العقوبة او طريقة توفٌر سلامة سير البحث ويمكن وضع المظنون فيه تحت المراقبة الإلكترونية تعويضا لقرار إيقافه تحفظيا
وتطبق على المراقبة الإلكترونية الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 85 من مجلٌة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإيقاف التحفظي .
ويشترط لاستبدال تدبير الإيقاف التحفظي والايداع في السجن بتدبير الوضع تحت المراقبة الالكترونية:
أن لا يكون المتٌهم عائدا وأن يثبت لصاحب القرار من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى البديل للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية.
أن يكون المتهم حاضرا عند إتخاذ القرار.
ولا بد ان تعلم سلطة القرار المتهم بحقه في رفض استبدال تدبير الإيقاف تحفظيا بالسجن بتدبير الوضع تحت المراقبة الالكترونية وتسجيل جوابه .
أن يتم عرضه على الفحص الطبي عند قبوله البيديل .
وفي صورة الرفض ينفذ قرار الإيداع في السجن والإيقاف التحفطي .
وعند القبول تحتسب مدٌة المراقبة الإلكترونية عند تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها وتطرح منها
وتعطي المراقبة الإلكترونية حق طلب التعويض تطبيقا للقانون عدد 94 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002 والمتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم
الفصل 2 –( جديد )
تضاف مطٌة سابعة إلى الفقرة الأولى من الفصل 5 من المجلة الجزائية فيما يلي نصها:
7- المراقبة الالكترونية.
االفصل – 3 ( جديد )
ُتلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر والفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 15 مكرر ( فقرة أولى (جديدة
– للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة المراقبة الالكترونية.
الفصل 15 ثالث جديد
– يشترط لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الالكترونية:
أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة.
أن يتم عرضه على الفحص الطبي طبق مقتضيات الفصل 18 من المجلة الجزائية.
أن لا يكون عائدا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية.
وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة المراقبة الالكترونية وتسجيل جوابه.
وفي صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى.
والحكم القاضي بتغيير عقوبة السجن بالمراقبة الالكترونية يحال فورا على قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية، والذي يبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية.
وعند التعذّر، يبقى المحكوم عليه على الحالة التي هو عليها عند تقديمه إلى المحكمة وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة الانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية من طرف قاضي تنفيذ العقوبات المختص.
ولا يمكن القضاء باستبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الالكترونية إلاّ بعد عرض المتهم على الفحص الطبي وورود نتيجة مثبتة لقابلية تطبيق هذه الوسيلة.
ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية وعقوبة السجن.
الفصل 4 جديد
تضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية الفصول 336 رابعا و336 خامسا و336 سادسا فيما يلي نصها:
الفصل 336 رابعا – يتولى قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة.
ويضبط تنظيم مكاتب المصاحبة بأمر حكومي.
ويتولى قاضي تنفيذ العقوبات القيام بالأعمال التالية:
تحديد محل تنفيذ المراقبة الإلكترونية الذي اختاره المحكوم عليه.
وإذا لم يكن ذلك المحل على ملكه أو في تصرفه فلا يمكن اتخاذ تلك الوسيلة إلا بعد الموافقة الكتابية لمالك المحل أو المتصرف فيه.
تحديد أماكن تنقلات المحكوم عليه وتوقيتها.
ضبط الالتزامات التي يرى قاضي تنفيذ العقوبات فرضها على المحكوم عليه.
الفصل 336 خامسا – إذا تبين من أعمال المراقبة الالكترونية أن المحكوم عليه
تعمد مخالفة إحدى الالتزامات المحمولة عليه أو الفرار أو التخلص أو محاولة التخلص بأي وسيلة كانت من المعدات والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية، يتولى قاضي تنفيذ العقوبات على ضوء التقرير الكتابي المحرر في الغرض من طرف مكتب المصاحبة المختص أو قاضي تنفيذ العقوبات الواقع بدائرته مقر إقامة المحكوم عليه أو الجهات المخول لها معاينة الجرائم طبق التشريع الجاري به العمل، تحرير تقرير يحال فورا على النيابة العمومية.
وفي هذه الحالة يتم احتساب المدة الواجب استكمالها ومواصلة التنفيذ باعتماد عقوبة السجن المحكوم بها بعد طرح المدة المقضاة بنظام المراقبة الإلكترونية.
وفي حالة الفرار أو التخلص أو محاولة التخلص من المعدات والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية فإن استكمال تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها لا يحول دون تتبع المحكوم عليه من أجل جريمة الفصل 147 من المجلة الجزائية.
الفصل 336 سادسا – يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليه أو محاميه أو باقتراح من مدير السجن أو مكتب المصاحبة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية تغيير شروط المراقبة الالكترونية والالتزامات المحمولة على المحكوم عليه سواء بالتشديد أو التخفيف فيها وذلك بموجب قرار معلّل.
الفصل 5 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في
الملاحيق
االملحق عدد 1
مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19 ”
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 86 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 86 فقرتان ثالثة ورابعة جديدتان
ذ – ويجب البت في مطلب الإفراج في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.
لقاضي التحقيق بعد الاستنطاق وإبقاء المظنون فيه بحالة سراح أو بعد قراره بالإفراج المؤقت عنه أن يتخذ في شأنه أيا من التدابير التالية:
الوضع تحت المراقبة الالكترونية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد على أن يتولى قاضي التحقيق متابعة تنفيذ هذا لتدبير بمساعدة مكتب المصاحبة الراجع له بالنظر طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة.
اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.
عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة.
منعه من الظهور في أماكن معينة.
إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة
التزامه بالحضور لديه كلّما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط فيما له مساس بالتتبع الجاري ضده.
ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا.
الفصل 2 – تضاف إلى مجلة الإجراءات الجزائية الفصول 336 رابعا و336 خامسا و336 سادسا فيما يلي نصها:
الفصل 336 رابعا – يتولى قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة.
ويضبط تنظيم مكاتب المصاحبة بأمر حكومي.
ويتولى قاضي تنفيذ العقوبات القيام بالأعمال التالية:
تحديد محل تنفيذ المراقبة الذي اختاره المحكوم عليه.
وإذا لم يكن ذلك المحل على ملكه أو في تصرفه فلا يمكن اتخاذ تلك الوسيلة إلا بعد الموافقة الكتابية لمالك المحل أو المتصرف فيه.
تحديد أماكن تنقلات المحكوم عليه وتوقيتها.
ضبط الالتزامات التي يرى قاضي تنفيذ العقوبات فرضها على المحكوم عليه.
الفصل 336 خامسا – إذا تبين من أعمال المراقبة الالكترونية أن المحكوم عليه
تعمد مخالفة إحدى الالتزامات المحمولة عليه أو الفرار أو التخلص أو محاولة التخلص بأي وسيلة كانت من المعدات والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية، يتولى قاضي تنفيذ العقوبات على ضوء التقرير الكتابي المحرر في الغرض من طرف مكتب المصاحبة المختص أو قاضي تنفيذ العقوبات الواقع بدائرته مقر إقامة المحكوم عليه أو الجهات المخول لها معاينة الجرائم طبق التشريع الجاري به العمل، تحرير تقرير يحال فورا على النيابة العمومية.
وفي هذه الحالة يتم احتساب المدة الواجب استكمالها ومواصلة التنفيذ باعتماد عقوبة السجن المحكوم بها بعد طرح المدة المقضاة بنظام المراقبة الإلكترونية.
وفي حالة الفرار أو التخلص أو محاولة التخلص من المعدات والأدوات المستعملة في المراقبة الالكترونية فإن استكمال تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها لا يحول دون تتبع المحكوم عليه من أجل جريمة الفصل 147 من المجلة الجزائية.
الفصل 336 سادسا – يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليه أو محاميه أو باقتراح من مدير السجن أو مكتب المصاحبة بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية تغيير شروط المراقبة الالكترونية والالتزامات المحمولة على المحكوم عليه سواء بالتشديد أو التخفيف فيها وذلك بموجب قرار معلّل.
الفصل 3 – تضاف مطة سابعة إلى الفقرة الأولى من الفصل 5 من المجلة الجزائية فيما يلي نصها:
7 – المراقبة الالكترونية.
الفصل 4 – تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 15 مكرر والفصل 15 ثالثا من المجلة الجزائية وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 15 مكرر: فقرة أولى جديدة
– لمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن أو بعقوبة المراقبة الالكترونية.
الفصل 15 ثالثا جديد
– يشترط لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية:
أن يكون المتهم حاضرا بالجلسة.
أن يتم عرضه على الفحص الطبي طبق مقتضيات الفصل 18 من المجلة الجزائية.
أن لا يكون عائدا وأن يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية.
وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة المراقبة الالكترونية وتسجيل جوابه.
وفي صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى والحكم القاضي بتغيير عقوبة السجن بالمراقبة الالكترونية
يحال فورا على قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية، والذي يبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية.
وعند التعذّر، يبقى المحكوم عليه على الحالة التي هو عليها عند تقديمه إلى المحكمة وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة الانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية من طرف قاضي تنفيذ العقوبات المختص.
وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل للمصلحة العامة على أن لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم.
ولا يمكن القضاء باستبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الالكترونية إلاّ بعد عرض المتهم على الفحص الطبي وورود نتيجة مثبتة لقابلية تطبيق هذه الوسيلة.
ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية وعقوبة السجن.
الفصل 5 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 10 جوان 2020.
الملحق عدد 2 الدستور والإيقاف
مفهوم الإيقاف
الإيقاف هو الحد من حرية الانسان ولا يكون شرعيا في مدلوله الأصلي الا اذا كان تنفيدا لحكم يقضي بالسجن
لقد كان للايقاف المفهوم الواضح والمعروف الذي يشمل كل حد يقع لحرية الانسان مهما كان نوعه الا ان دستور 2014 ادخل على هذا المعنى اضطرابا يفضي في النهاية الى اعتبارالايقاف نوعا معينا من أنواع اعتقال الانسان
1 ـ دستور 1959
لقد عالج دستور 1959 وقت صدوره مسالة إمكانية ايقاف الإنسان قبل صدور الحكم القاضي بسجنه بلياقة دستورية وتلميح ذكي اعتبارا وان المخاطب بالإشارة يفهم .
لئن خصص الفصل الثاني عشر من دستور 1959 للمبدإالقاضي بأن ” كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه ” فانه جاء بمثابة التعقيب على مضمون نصّ الفصل السابع من نفس الدستور الذي يجيز الحدّ من حقوق المواطن بمقتضى قانون يحقق مصلحة محددة ويؤكد ان المواطن ” يتمتع … بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبيّنة بالقانون ولا يحدّ من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لإحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولإزدهار الإقتصاد والنهوض الإجتماعي”
وبذلك تأكد أن حريّة المواطن هي الأصل وان الحدّ منها هو استثناء يصدرفي شانه قانون تقتضيه مصلحة معينة .
الا انه اصبج الاحتفاظ بالإنسان وايقافه قبل صدور الحكم بالادانة و السجن امرا واردا بعد تنقيح احكام دستور 1959 . ..
والملاحظ في هذا الصدد أن التنقيحات التي أدخلت على دستور 1959 حطت من هيبة احكامه وبهجتها ومن صدق لهجته ودقة مضمونه من ذلك ما حدث بالتنقيح الواقع للفصل الثاني عشر بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 .
فبعد أن كان الفصل الثاني عشر خاص بمبدا كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه ” أضاف التنقيح فقرة تصدّرت نصّ المبدإ واكدت أن ” يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتمّ الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي .
رهكذا اصبح الاحتفاظ مثل الايقاف ان كان غير تعسفي فان الدستور يجيزه اما ادا كان تعسفيا فان الدصتور يحجره .
والى ان نهتدي الى معرفة ايهما التعسفي وغيرالتعسفي فمن الثابت ان الإيقاف والسجن قبل المحاكمة والنطق بالادانة اصبحا امرا معترفا به دستوريا.
دستور2014
ينصّ الفصل 29 من دستور 2014 على أنه :
“لا يمكن إيقاف شخص أو الإحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي .
ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه وله أن ينيب محاميا وتحدّد مدّة الإيقاف والإحتفاظ بقانون”
لا يكون هذا النوع من الإيقاف الا إستثناءا للمبدإ المضمن بالفصل 27 من دستور 2014 الذي ينصّ على أن : ” المتهم بريئ إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.”
ودون الخوض الآن في قصد الدستور من المحاكمة العادلة التي تعرض لها في الفصلين 27 و108 و وهه بمثابة الحجارة المرماة دون وعي في مستنقع فإنه يوجد في هذا الفصل فرق بين إيقاف الشخص والاحتفاظ به رغم إتحادهما في الشرط اللآزم لتفعيلهما.
فهذا النص لا يمكّن من اللاحتفاظ بالشخص إلا في حالة التلبس أو بإذن قضائي
في حين أن الإحتفاظ لا يخضع الا للرقابة القضائية حسب الفصل 12 من دستور 1959 ولا يمكن لمأموري الضابطة العدلية الاحتفاظ بذي الشبهة ولو في حالة التلبس بالجناية وبالجنحة إلا في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث حسب الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية
تلك إذن هي أحكام الإيقاف التحفظي في الدستور ويمكن الرجوع لأحكامه في القانون
الملحق عدد 3 الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في القانون الفرنسي نوعان
المراقبة الإلكترونية القارٌة
والمراقبة الإلكترونية المتنقلة
1 – اما المراقبة الإلكترونية القارة فإنها لا تعوٌض عقوبة السجن وإنما تهيٌئها اثناء التنفيذ بما يلائم طبيعة الشخص المعني بها القابع في السجن وبما تتطلبه ظروفه الشخصية والاجتماعية وذلك بتمكينه من الخروج من السجن موقتا والالتحاق بمنزله او بمكان آخر والبقاء به في أوقات يحدٌدها قاضي تنفيذ العقوبات الذي يراقب وجوده بالمكان المحدد له بواسطة جهاز يرسم على بدنه يجسٌم اعلامة إلكنرونية رٌاسخة تلازمه بصفة لا يمكن تجاوزها والتخلي عنها ثم يرجع الى السجن في الوقت المحدٌد له ويقيم به (.سنة 1997 ) .
2 – اما المراقبة الإلكترونية المتنقلة فهي عقوبة تعوٌض عقوبة السجن المحكوم بها ويبقى المحكوم عليه خارج السجن وبمنزله تحت مراقبة إجتماعية وقضائية .
ويحجر عليه مغادرة منزله وكل مكان معين من السلطة القضائية في الأوقات المحددة له .
ويراعى في تحديد الأوقات ممارسة المهنة ومزاولة التعليم والتكوين والمشاركة في التربصات وكل ما يسمح بالاندماج في المجتمع .
يساهم المعني بالمراقبة الغلكترونية المتنقلة في الحياة العائلية ويتلقى العلاج الطبي وهو ملزم بالإستجابة لكل إستدعاء يصدر له من السلط المحددة من القاضي . ( سنة 2005 )
3 – زيادة على إن المراقبة الإلكترونية المتنقلة هي عقوبة تعوض عقوبة السجن المحكوم بها فهي أيضا تدبير يفعٌل خارج السجن ( سنة 2008 ).
لذلك يستعمل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المتنقلة في العديد من وسائل تنفيذ العقوبات مثل السراح الشرطي والمتابعة الاجتماعية القضائية والمراقبة القضائية
4 – اما الإيقاف بالمنزل تحت المراقبة الإلكترونية فقد عوٌض المراقبة الإلكترونية القارة ( سنة 2020 )
القوانين المتعلقة بالمراقبة الإاكترونية
1 – إن اوٌل قانون تعرض المراقبة الإلكترونية واعتبر ان إستبدال الإيقاف بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية امر لازم دون أي تفصيل آخر هو القانون عدد 96 – 1235 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالإيقاف الموقٌت والتفتيش ليلا في مادة الإرهاب .
2 – وبصدور القانون عدد 97 – 1159 المؤرخ في 19 ديسمبر 1997 أصبحت المراقبة الإلكترونية القارة امرا ممكنا .
وقد أعطت اللجنة القومية الإستشارية لحقوق الإنسان رايها بخصوص الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وأبدت موافقتها على إرساء تشريع يتعلق بطريقة جديدة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنقص من المدة المقضاة بالسجن على من حكم عليه بعام سجنا او اكثر وتوصي بان لا يمنع هذا الإجراء من السراح الشرطي ومن كل ما يعوض السجن .
3 – وبصدور القانون عدد 2005 – 1549 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بعلاج العود للجريمة صارت المراقبة الإلكترونية المتنقلة شانا مفعٌلا .
لقد إرتاحت اللجنة القومية الإستشارية لحقوق الإنسانللتحوير المدخل على مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بالوع تحت المراقبة الإلكترونيةوثمنت المقتضيات المتعلقة بوجوب موافقة المحكوم عليه بحضور محاميه على حمل السوار الإلكتروني .
كما توصي هذه اللجنة بان لا يحرم من هذا الإجراء السجين الذي ليس له مقر شخصي او عائلي بتمكينه مما لا يقصيه من الإنتفاع بهذا الاجراء .
4 – وبصدور القانون المؤرخ في فيفري 2008 المتعلق بالإحتجاز للضمان بعد ان كانت المراقبة الإلكترونية وسيلة مراقبة أصبحت زيادة على ذلك وسيلة ضمان بما يفيد انه من الممكن ان يستمرٌ تفعيل المراقبة الإلكترونية بعد إنتهاء العقوبة ويبقى المحكوم عليه بعد نهاية العقوبة خاضعا لها بإعتبارها تدبير إحتجاز ضمان .
لقد كان إحتجاز الضمان قبل صدور القانون يتم في نطاق مراقبة إجتماعية قضائية واصبح بعد صدورقانون 2008 يتم في نطاق مراقبة إلكترونية من اجل الضمان يحققه الوضع تحت المراقبة الإاكترونية المتنقلة طيلة المدة المعينة له .
وإيقاف الضمان هو إجراء يتمثل في إحالة السجناء الذين يشكون من اضطراب الشخصية وإيداعهم بمركز اجتماعي طبيٌ قضائيٌ بعد قضاء العقوبة المحكوم بها توقيا من خطر العود للجريمة.
مع العلم بان المراقبة الاجتماعية عقوبة خاصة بالمجرمين المصابين بالاضطراب العصبي
وهي ترمي الى عزل الأشخاص الذين يشكلون خطرا على المجتمع
ولا يمكن ان تتجاوز مدتها خمس سنوات ولا يؤذن بها الا ضد الشخص الرشيد المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية تساوي سبع سنوات او اكثر وبعقوبة المراقبة الاجتماعية .
ويحكم بها إضافة الى العقوبة السالبة للحرية خاصة على مرتكبي الإعتداءات الجنسية البشعة والجرائم الشنيعة .
اما الوضع تحت المراقبة الإلكترونية فان قاضي تنفيذ العقوبات يطبقه عل من حكم عليه بسبع سنوات سجنا فاكثر مع المتابعة الاجتماعية القضائية .
وعلى من حكم عليه بأكثر من عشر سنوات سجنا من اجل جريمة تسوجب المتابعة الاجتماعية القضائية.
على من حكم عليه بخمسة عشر سنة سجنا إيقافا جنائيا يستوحب الحكم بمراقبة الضمان
كما ان الإيقاف في المنزل ينفذٌ عندما يثبت الاختبار الطبي خطورة الفاعل ويحصل الإقتناع بان هذا التدبير لازم للتوقي من العود للجريمة والمنع من إعادة إرتكابها لذلك ينفذ الإيقاف بالمنزل إبتداء من اليوم السراح الذي تنتهي فيه العقوبة السالبة للحرية .
ولإثبات الخطورة المستوجبة لإحتجاز الضمان يقع إخضاع السجين سنة على الأقل قبل التاريخ المحدد للسٌراح لاختبار يقوم به طبيبان إثنان لتقدر خطورته مع اختبارات أخرى تجريها لجان متخصصة منها الإدارة السجنية للغرض ولزوم الإجراء .
ولا بد ان يقبل الوضع تحت المراقبة الالكترونية الشخص المعني به .
5 – اما الإيقاف بالمنزل تحت المراقبة الإلكترونية فقد احدثه القانون عدد 2022 – 2018 المتعلق بإعادة تنظيم العدالة في سنة 2020 وهو عقوبة اصلية وتدبير يعوٌض المراقبة الإلكترونية القارة .
تقضي المحكمة بالإيقاف بالمنزل على المحكوم عليه بالسجن اذا كانت العقوبة او العقوبات مراقبة الإلكترونية المحكوم بها لا تفوق ستة اشهر سجنا .
يمكن الحكم به إذا كان الحكم او الاحكام الصادرة لا تتجاوز العقوبة او العقوبات المحكوم بها سنة واحدة وإقتضت شخصية المحكوم عليه وقيمته إستبدال السجن بهذا الإجراء ..
ويمكن ان ياذن به قاضي تنفيذ العقوبات بإعتباره تدبيرا ليهيئة عقوبة السجن المحكوم بها بما يناسب الشخص المحكوم عليه بهذه العقوبة السالبة للحرية. ويتولى المرافبة عن بعد بواسطة نظام إلكتروني للتثبت من وجود الشخص من عدمه بالمكان المحدد له.
والسلطة المؤهلة للإذن بالإيقاف في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية هي المحكمة التي تقضي به بإعتباره عقوبة اصلية تعوض عقوبة السجن المحكوم بها ويمكن ان تاذن بالنفاذ العاجل .
ويحب على المحكوم عليه بالإيقاف في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية ان لا يغادر منزله او المكان المحدد له من السلطة القضائية في الأوقات المضبوطة
ويتم في تحديد الوقت إعتبار
ممارسة المهنة والشغل بالنسبة للمحكوم عليه
مزاولة الدراسة او التكوين
وجوب اللإستجابة لكل إستدعاء يصدر عن السلط المعينة .
.تلك اذن هي الفوانين الفرنسية المتعلقة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية وهي متماشية مع التشريع الجزائي الدخلي المعمول به في فرنسا والذي وان إتحدت جذوره مع مصادر التشريع الجزائي التونسي فقد تطور وابتعدت مؤسساته عن مؤسسات التشريع الجزائي التونسي .
هذا ويوجد بالمرسوم عدد 29 لسنة 2020 ما يفيد ان واضعه إطلع على القوانين الفرنسية المتعلقة بموضوعه إلا على القانون القانون عدد 2005 – 1549 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بعلاج العود للجريمة وفي عجل تسبب له في إ همال اللبٌ والتشبث بالقشور .
لئن كان من المسلٌم به ان مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 احدث دون شكٌ وبصفة قانونية نظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية بالبلاد التونسية وهي مبادرة حسنة تحسب لهبإعتبار ان وجود هذا النظام بصفة قانونية تحقق لأول مرة بصدور المرسوم عدد 29 لسنة 2020 رغم أن وسائل الإعلام سبق ان نشرت خبر وجود السٌوار الإلكتروني وتطبيقه على بعض الموقوفين في السجون التونسية فلربما وقع هذا الإجراء على سبيل التجربة لغاية تخفيف الضغط على السجون وإرساء نظام المراقبة الإلكترونية