بدائل السجن : حقيقة البدائل وانواعها

الجزء الثاني
بقلم الهادي كرو
لئن إختافت مقاصد الانظمة العقابية من تشريع إلى آخر فإن قواعدها العامة كادت تكون متشابهة في جوهرها وبالخصوص إذا كانت القوانين منقولة من مجلتي نابوليون المجلة
الجنائية ومجلة التحقيق الجزائي .
لا بد ان يكون للبديل ما يميزه ويجعله اكثر رحمة ومنفعه من السجن .
البديل ومميٌزاته
لا ينكر احد فضائل البديل وهي عديدة تقلٌل من الازدحام في السجون و تعفي اهل السجين من العار الذي يلحق بهم من اجل علوق صفة المجرم بقريبهم ويحافظ على الترابط الاسري وينقص من النفقات لان ما تقدمه الإدارة السجنية لايغني الموقوف ولا يعفي الاهل من متاعب تزويده بالأكل والسجائر واللباس وغسل الثياب وتريح عائلات الموقوفين من اتعاب ومشاكل ما يعرف شعبيا بالقفة
ان نفع البديل امر ثابت خاصة عندما يعوض عقوبة السجن المحكوم بها على من زلٌت قدمه ولم يسبق له دخول السجن تنفيذا لبطاقة إيداع او حكم يقضي به .
ويكون النفع اكبر إدا عوض البديل إيقاف المتهم تحفظيا وإبقائه بحالة سراح الى ان يصدر الحكم النٌهائي القاضي بالإدانة والعقاب البدني .
إلا ان بعض الأنظمة القضائية ومنها النظام التونسي تجيز إيقاف المتهم في ايٌ مرحلة من المراحل التي تمرٌ بها القضية قبل ان يصدر الحكم بالإدانة او بالبراءة
والمؤسف ان يكون الإيقاف نتيجة لإملآت سياسية غايتها كسر شوكة منافس وإحالته على القضاء من اجل إيقافه بمجرد توجيه التهمة عليه .
لا بد ان يكون الهدف الأول لبديل السجن إعفاء المتهم من اللإيداع به سواء قبل ثبوت إدانته والحكم بالعقاب او بعده ..
إن الضرر بنوعيه المادي والادبي الذي يلحق بالمتهم عند إيداعه السجن جسيم خاصة إذا كان مبتدئا يقع إيقافه تحفظيا اثناء محاكمة اطوارها متعددة يطول نشرها ومصيرها غير واضح المعالم .
ان نوع المعاملة التي يلقاها المعتقل في السجن سيئة للغاية لا يخفىيها على احد بعد سراحه و يتندر على غيابه قائلا انه كان في سويرا مشبها الإيقاف بالسجن بالسياحة في ببلد يطيب فيه المقام وينعدم الشقاء ولا يظلم فيه إنسان او حيوان .
ان ما يرويه السجناء عن ظرف عيشهم في السجن بعد الخروج منه لا يسمح بالمرة بإيداع المتهم قبل صدور الحكم القاضي بسجنه خاصة إذا كان نشر قضيه يدوم سنوات عديدة قبل ان يصدر الحكم البات عندعا لا بد من تمتيعه ببديل يعوض السجن .
ومن اجل ذلك يتم الوقوف على المراحل التي تمرٌ بها القضية الجزائية واطوارها لتتبين ضرورة استبدال الإيقاف والإيداع في السجن خاصة اثناء المحاكمة ببديل يبقي المتهم خارج السجن له المميزات التالية .
البديل ارفق من السجن
لا شك ان البديل الذي يبقي المتهم خارج السجن ارفق من عقوبة السٌجن المحكوم بها على من تثبت إدانته ويكون الرفق أكبر عندما يعوٌض البديل السٌجن الذي يقبع فيه المتهم تحفظيا قبل ان يصدر حكم نافذ يقضي بسجنه .
لا جدال انٌ المصلحة التي يحققها البديل إجتماعيّة بالأساس وإنسانيٌة بالخصوص وهي تضمن إحترام الحرية الشخصية وحقوق الإنسان
لا بد من إعتبار بديل السجن سواء كان تدبيرا او عقوبة بمثابة العقوبة الاصلية مما وقد ارسى القانون البدائل التالية
1 – العمل لفائدة المصلحة العامة
كانت وما زالت أحيانا تعتبر خدمة السجين جزءا من العقاب البدني المحكوم به وكان ينص في هذا المعنى الفصل قبل 1999 العقاب بالسجن يقضى بالسجون المحلية الإعتيادية او بالسجون الخاصة على ان يكون المحكوم عليهم ملزمين بالخدمة فأصبحت الخدمة بديلا للسجن قائما بذاته .
لقد أضاف في هذا المعنى القانون عدد 89 تسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت 1999 والمنقح بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009 للمجلة الجزائية الفصل 15 مكرر الذي ينص على ما يلي
” للمحكمة اذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها عام واحد ان تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون اجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ( 600 ) ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجنا .
ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضى فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكورة وهي الجنح التالية …”
ثم تعرض الفصل 15 مكرر الى قائمة هذه الجنح التي كانت فرصة لتصنيف الجرائم بل الجنح الى أصناف حديثة تضم واحد وعشرون جريمة.
والموكد ان المحكمة لا يمكنها ان تحكم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة الا اذا توفرت القانونية ومنها قبول المتهم استبدال عقوبة السجن بها وعند الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى ولا يمكن الجمع بين عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وعقوبة السجن.
ضبط الفصل 17 من المجلة الجزائية الأمكنة التي يقضى بها العمل لفائدة المصلجة العامة .
ويتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية او الجماعات المحلية او الجمعيات الخيرية والإسعافية او الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.
2 – التعويض الجزائي
لقد أضاف القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009 للمجلة الجزائية وللفصل الخامس منها عقوبة اصلية جديدة وهي عقوبة التعويض الجزائي ثم أضاف لها الفصل 15 رابعا ونصه
” تهدف عقوبة التعويض الجزائي الى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بادائه لمن ترتب له ضرر شخصي مباشر عن الجريمة.
ولا يمكن ان يقل مبلغ التعويض عن عشرين دينارا ( 20 ) ولا ان يتجاوز خمسة آلاف دينار ( 5000 ) وان تعدد المتضرٌرون.
ولا تحول عقوبة التعويض الجزائي دون حق التعويض مدنيا وعلى المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني”.
ما هي القيمة القانونية لعقوبة التعويض الجزائي ؟
لم يعرف المشرع عقوبة التعويض الجزائي الجديدة وانما بيٌن في الفصل 15 رابعا الذي اضافه للمجلة الجزائية الهدف من احداثها وكانت مناسبة اعطى خلالها الحجة على خدم الامام بابسط قواعد القانون مثل الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى الجزائية والفرق بين الخطية وغرم الضرر.
وتجاوزا للنٌقص واسبابه وتقديرا للقارئ وهو يعلم ان العقوبة المالية أي الخطية يعود مالها الى الخزيمة العامة والى الدولة.
ان السجن عقوبة بدنية يحكم بها تعويضا للاعتداء الواقع على النظام العام فكيف يعوٌض السجن بعقوبة التعويض الجزائي بمال يلتزم المحكوم عليه بادائه ليس للخزينة العامة وانما للشخص المتضرر من الجريمة شخصيا وبصفة مباشرة.
3 – المراقبة الإلكترونية
الوضع تحت المراقبة الالكترونية هو اصطلاحا بديل لقرار إيقاف المتهم وسجنه تنفيذا لبطاقة إيداع بالسجن تحفٌظيا او لحكم نهائيٌ يقضي بالسجن.
يستوجب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بصفة موقتة وقبل صدور الحكم بقاء المتهم خارج السجن الى ان يصدر حكم يقضي اما بعدم سماع الدعوى وترك السبيل وإما بثبوت الإدانة والعقاب البدني وعندها يقرر القانون او المحكمة استبدال السجن بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
من المسلٌم به ان عنوان المرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 ينص بكل وضوح انه يتعلٌق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية وهو اول تشريع من نوعه يصدر بالبلاد التونسية وهي مبادرة تحسب له بهذه الصفة قبل الوقوف على نتائج تطبيق احكامها
لا بد قبل التطرق للمرسوم الذي ارسى بديل المراقبة الإلكترونية من ذكر انه سبق ان وضع بعض المساجبن تحت المراقبة الإلكترونية على سبيل التجربة وبواسطة احد تقنيات هذا البديل .
تجربة السوار الإلكتروني
من المؤكد ان وسائل الإعلام سبق ان اذاعت خبر وجود السٌوار الإلكتروني وتطبيقه على بعض الموقوفين في السجون التونسية قبل صدور المرسوم .
تجربة السٌوار الإلكتروني
لئن صدر في هذا المعنى القانون عدد89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 اوت 1999 المتعلٌق بالعمل لفائدة المصلحة العامة واحدث الفصل 15 مكرر للمجلة الجزائية وصدر بعده القانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009 والمتعلق بالتعويض المالي واحدث الفصل 15 رابعا للمجلة الجزائية فإنه لم يقع العثور على تشريع يتعلق بإرساء نظام المراقبة الإلكترونية بصفة قانونية والعمل بتقنية السٌوار الإلكتروني قبل صدور المرسوم عدد 29 لسنة 2020 االذي لم يتعرض له في ديباجنه رغم ان العمل بتقنية السوار الإلكتروني واستخدامه عند الإيقاف في السجن وسلب الحرية امر له ما يثبته .
ان الدليل على سبق استخدام تقنية ” السوار الإلكتروني ” وتفعيلها قبل صدور المرسوم المذكور ما صرح به وزير العدل غازي الجريبي، يوم الاثنين 10 جويلية 2017 ان تفعيل هذه التقنية شرع في إنجازوه في خطوة أولى لغاية الحدٌ من حالة الاكتظاظ الشديدة التي تعاني منها السجون في البلاد.
وفي هذا الصدد قال وزير العدل مصرحا للصحفيين ،
” بدأنا في تجربة السوار الالكتروني مع الموقوفين ممن لديهم قضايا معروضة لدى المحاكم في جرائم لا تشكل خطرا على المجتمع ” .
وأضاف الوزير ” يمكن لهؤلاء ممارسة نشاطهم اليومي لكن سيخضعون للمراقبة والمتابعة عبر السٌوار الالكتروني ” .
من الثابت ان التجربة تعلقت بالمساجين الذي لم تصدر بعد احكام تقضي بعقابهم بالسجن
رغم ان الشروع في العمل بالسٌوار الإلكتروني يستوجب قبل تطبيقه وجود القانون الذي يحدثه ويجيز استعماله ويحفظ حقوق من يخضع لتجربته عند ما يلحق به ضرر علما وان التجارب الطبية التي تجرى على الفئران تتم طبقا لتراتيب قانونية سابقة الوضع وللترخيص ق المسبق في إجرائها.
لا يبرٌر وحود هذه التقنية والزام الإنسان باستعمالها تصريح الوزير بان البلاد تعاني منذ سنوات من حالة اكتظاظ شديدة للسجون وقد بلغ عدد المساجين نسبة 150 بالمائة من طاقة استيعابها .
ولمعرفة الفئة من المساجين التي كانت موضوع هذه التجربة وسبب وجودها يتمٌ الرجوع الى تصريح الوزير حين أرجع حالة الاكتظاظ إلى أن العدد الكبير من الموقوفين يضطرون لانتظار أشهر طويلة في السجون حتى صدور أحكام في قضاياهم.
وهناك شكاوي أيضا من بطء سير القضاء في المحاكم التونسية ومن طول انتظار الموقوفين صدور الاحكام في قضاياهم .
وقال الوزير إن “عدد الموقوفين في السجون وهم بانتظار محاكمتهم أعلى من عدد السجناء المحكومين”.
وللدلالة على صحة وقوع هذا التصريح صدور القانون الذي عدٌل جزئيا قانون المخدرات وبمبادرة من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إستجابة لطلب ملحٌ من المجتمع المدني مذكرا إياه بوعوده المتعلقة بهذا الموضوع اثناء حملته الانتخابية .
وفي مطلع الشهر الحالي، قال مسؤول في إدارة السجون والاصلاح خلال مؤتمر صحفي، إن تعديل القوانين ساهم في انخفاض عدد السجناء إلى قرابة 20 ألفا بعد أن كان في حدود 25 ألف.
ووفق ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم السبت 9 نوفمبر 201، أن النّاطق الرسمي للإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش، اعلن أنّ تنفيذ تجربة ”السوار الالكتروني” المعمول بها في العديد من البلدان المتقدمة ، تقتضي وجود امكانيات وتجهيزات دقيقة واطارات فنية وأنّ السوار الالكتروني يُطبّق فقط على المحكومين المورطين في قضايا جناحية لا تشكل خطورة على الامن الاجتماعي بعد قضاء مدة في السجن مع حسن السيرة والسلوك ويكون سراحه مفيدا للمجتمع كمواصلة الدراسة أو التكوين المهني مع وجوب جبر الضرر للمتضرر سواء بالجدولة أو بدفع كامل المقدار المالي المحكوم به .
كما تابع النّاطق الرسمي للإدارة العامة للسجون والإصلاح في ذات السياق،أنه من شروط تنفيذ هذه الوسيلة البديلة للسجن موافقة السجين نفسه وصدور قرار من قاضي تنفيذ العقوبات
وهكذا تستدعى طريقة استعمال السوار الإلكتروني واختياراتها حسب هذا التصريح التعليق عند الإمكان ولو في موطن لاحق لبيان انها لا تتفق مع فلسفة هذا النظام وانها لا تقي من العود وارتكاب الجريمة من جديد حسب الأساليب التي تلقٌننها في السجن المعني بالمراقبة الإلكترونية .
الإطار القانوني
لئن ثبت ان إحدى تقنيات السوار الإلكتروني وهي السوار وقعت تجربتها في السجون للأسباب من بينها الإكتضاض فإن للمرسوم عدد 29 لسنلة 2020 أسباب
أسباب صدور المرسوم
بمجرد ان صادق مجلس نواب الشعب على حكومة إلياس الفخفاخ يوم 27 فيفري 2020 باشرت الحكومة عملها بالتصدي لوباء الكورونة وواجهتها صعوبات تستدعي السرعة في اتخاذ القرار والانجاز الفوري لذلك طلب رئيس الحكومة من مجلس نواب الشعبتمكينه من إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” .
فصدر القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 افريل 2020 المتعلق بالتفويض الى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم للغرض المذكور .
لقد كانت الحكومة في حاجة اكيدة لهذا الإجراء لذلك صدر مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية
إن نظام المراقبة الإلكترونية له إطار تشريعي تقني عام قائم بذاته تستروح منه إختيارات القانون الداخلي الذي يرسى هذا النظام .
الإطار التقني العام للمراقبة الإلكتروني
إن الوضع تحت المراقبة الالكترونية سواء قبل صدور الحكم او بعده يتطلب توفٌر شرطين إثنين أولهما قبول المعني به إجراء يتجسم في جبره على حمل جهاز إلكتروني يرافقه طيلة المدة المحددة له وثانيهما بعد عرض المعني بالإجراء على الفحص الطبي وورود نتيجة مثبتة لقابلية تطبيق وسيلة المراقبة .
وتطبيق المراقبة الإلكترونية يستوجب زيادة عن الجهاز الإلكتروني وجود إدارة تتولى متابعة ما يسجله في هذا المجال .
والهدف من الإلزام المتهم على حمل السوار الالكتروني هو جبره على البقاء بالمكان المحدد له من السلطة المختصة للعيش فيه والإقامة به وهو متأكد من انه مراقب عن بعد بواسطة جهاز ارسال مجبور على حمله دون انقطاع متصل بمحطة مراقبة مركزية تتابع تحركاته ؟
ومن المؤكد ان تسجل بالجهاز البيانات المتعلقة بالمتطلبات والظروف الخاصة بالإنسان الذي يحمله ويراعى في ذلك النشاط المسموح بتعاطيه والمهنة الممكن ممارستها وكل ما يتعلق بالدراسة والتعليم والمعالجة الطبية وكل ما يمكن ان يقوم بها أيام المراقبة .
من المؤكد ان تطبيق المراقبة الإلكترونية وإرساء نظامها يستوجب وجود جهاز المراقبة وتتبع تحركات الشخص المراقب إلكترونيا ومعرفة مدى احترامه لما هو ملزم باحترامه مع التفطن لكل خلل يلحق بالواجبات وهو ما يتطلب وجود إدارة مؤهلة لذلك تسمى مركز المراقبة الإلكترونية .
مراكز المراقبة
يحدث بكل جهة يطبق فيها نظام المراقبة الإلكترونية مركز يتعهد على الأقل بالوظائف التالية:
إدارة ملغات المراقبة احترام التوقيت المحدد والساحة المضبوطةتثبيت جهار المراقبة على جسم الشخص المعني به وإدارته مهما كان نوعه سوارا او صندوقا او غير ذلك .
الحصول أليا ويوميا على تقرير يتعلق بما انجز في نطاق المراقبة .
جمع هذه التقارير وتسجيلها .
والملاحظ ان المركز يعمل بدون إنقطاع أربعة وعشرون ساعة في اليوم الواحد على أربعة وعشرون ساعة وسبعة أيام في الأسبوع الواحد على سبعة أيام يراقب فيا تحركات الأشخاص الملزمين بحمل جهاز المراقبةالإلكترونية .
الفقرة الثانية :مركز المراقبة
لا جدال ان الاتصال بمركز المراقبة والتعامل معه والاطلاع على بيناته غير متاح للعموم وهو خاص بمؤسسات وسلط من بينها المحاكم التابعة للمركز والتي لا يسمح بالتعامل آليا معه بواسطة جهاز فرعي خاص يسلم له او كلمة السرٌ للدخول اليه يمكن منها الا المسؤولون المؤهلون لذلك ومنهم :
قاضي التحقيق
قاضي تنفيذ العقوبات
بعض مأموري الضابطة العدلية .
إدارات السجون التابعة للمركز ..
أليات المراقبة الإلكترونية
تتم المراقبة الإلكترونية عبر أليات بشرية وتقنية .
لا يتدخل العنصر البشري في عمليٌة المراقبة الا بعد شروع الألة التقنية في تسجيل موضوع المراقبة .ولا يمكن بعال ان تتمٌ المراقبة على الوجه الحسن الا بتظافر جهود العنصرين البشري والمادي .
:السوار الإلكتروني
تتجسٌم معدٌات المراقبة الإلكترونية خصوصا في سوار اختاره السلطة الحاكمة من بين أنواع متعددة من الاسورة الإلكترونية منها ما يوثق بكاحل الشخص المراقب قضائيا ومنها ما يوثق بمعصمه .
لا يلتحم السوار ببشرتة حامله وانما يعزل عنها طبيا بعازل صحي شبيه بالقماش وذلك تفاديا للحساسية وتتولى تثبيت السوار على عضو حامله من طرف مصلحة متخصصة ويبثٌ هذا الجهاز ذبذبات الكترونية .
وقد ظهر هذا الجهاز الإلكتروني أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1980 ، ثم وقع العمل به في كندا وانجلترا منذ سنة 1994،
اما فرنسا فقد وجد هذا الجهاز منذ سنة 2000 بموجب القانون الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 1997،
ونتيجة لتطبيق هذا القانون تفيد الإحصائيات الفرنسية لسنة 2008 أن نسبة المحكوم عليهم بالوضع تحت المراقبة الالكترونية بلغت 42.1% أي يشمل 3024 محكوما عليه بالسجن وبالنسبة لسنة 2009 ارتفعت هذه النسبة الى 44% أي 4297 محكوم عليه بنظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية .
المراقبة عبر السوار
اما الهدف من حمل السٌوار الالكتروني فهو جبر حامله على البقاء في أوقات معينة بمحل
اقامته او بالمكان المعين له من السلطة المختصة وهو متأكد من انه مراقب عن بعد لأنه مجبور على حمل جهاز ارسال متصل بمحطة مراقبة مركزية تتابع تحركاته وتسجل الخرقات التي يرتكبها .
وحتى يقوم الجهاز بالعمل السابق تسجل بشريحة تنصب به المتطلبات والظروف الخاصة بالمجبر على حمله ويراعى في ذلك بيان مقر الإقامة بالمكان المحدد له مع بيان النشاط المرخص تعاطيه والمهنة الممكن ممارستها وكل ما يتعلق بالدراسة والتعليم والمعالجة الطبية وكل ما يمكن ان يقوم به أيام المراقبة .
ومن الممكن ان يحجر عليه الذهاب الى أماكن معينة ومغادرة جهات محددة اما بصفة كلية او في أوقات معينةمن الجائز تمكين حامل السوار من مزاولة مهنته او دراسته.
ويبدو انه بدأت يوجد التخصص في أنواع الاسورة حسب الهدف المرجو تحقيقه من حمله وتبعا للجريمة المرتكبة .
بالنسبة للعنف المسلط على الزوجة فإنه يقع تحديد المقرٌ الذي تقيم به بصفة تجعل السوار الذي يلزم زوجها على حمله يرسل إشارات واصوات عند الاقتراب منه .
وبالنسبة لمن صدر ضده الحكم القاضي بالسجن من اجل السياقة في حالة سكر وتعويضه بالوضع فإن السوار الذي يحمله يحدث صوتا كلما بلغت نسبة الكحول درجة محددة .
وقد تولت شركة صينية متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية تطوير الجهاز وصنع سوار انيق يشبه الساعة اليدوية تشحن وتوثق بالمعصم تتولى عدٌ الخطوات التي يقوم بها من يحملها وتسجل حركاته ونشاط جسده وتلازمه في سائر الأوقات فهي تراقب نومه ويقتضيه وتقاوم الماء والحرارة وتمنع من محاولة نزعها او تعطيله او التخلص منها.
( يتبع ) الجزء الثالث لامرسوم عدد 29 لسنة 2020