مقالاتمقالات قانونيةمنوعات

النظام القانوني للمحجوزاتفي جرائم الاحتكار و مخالفة قواعد المنافسة و الأسعار و حماية المستهلك



بقلم: الدكتور جابر غنيمي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
مدرس جامعي

النصوص القانونية:

  • مجلة الإجراءات الجزائية
  • قانون المنافسة والأسعارعدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
  • المرسوم الحكومي عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020، والذي يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.
  • مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة
  • القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
    صدر قانون المنافسة والأسعار عدد 36 بتاريخ 15 سبتمبر 2015 ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها تونس. وكرس هذا القانون مبدأ حرية المنافسة والأسعار ومنع الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات التقييدية و حماية المستهلك. و قد عوض قانون 1991 المتعلق بتنظيم المنافسة و الاسعار
    و أثناء جائحة كوفيد 19 صدر المرسوم الحكومي عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020، والذي يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار و الذي ضبط العقوبات المنطبقة على مخالفة قواعد المنافسة والأسعار خلال الحجر الصحي الشامل والتي تمس أو من شأنها المساس بتأمين الحاجيات الأساسية للمستهلكين. 
    و في إطار مكافحة ظاهرة الاحتكار و المضاربة غير المشروعة صدر المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة
    كما كان قد صدر القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك
    و قد نص المشرع التونسي على إجراءات تحرير المحاضر المتعلقة بمخالفة قواعد المنافسة و الأسعار و حماية المستهلك و الحجز
    و قد نصت مجلة الإجراءات الجزائية على الأحكام العامة للحجز من الفصول 97 الى 100
    الفصل 97 
    على حاكم التحقيق أن يبحث عن الأوراق والأشياء التي من شأنها الإعانة على كشف الحقيقة وأن يحجزها.
    وتحرر قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد عنده ذلك المحجوز إن أمكن ويحرر تقرير في الحجز.
    والأشياء المحجوزة توضع بحسب الأحوال في ظرف أو ملف مختومين أو تكتب عليها ورقة مع بيان تاريخ الحجز وعدد القضية.
    وفي غير الجناية أو الجنحة المتلبس بها لا يكون لمأموري الضابطة العدلية ما لحاكم التحقيق من الحق في إجراء ما ذكر إلا في حالة ما إذا كان هناك خطر ملم.
    الفصل 98
    إذا كان المحجوز مما يخشى تلفه أو كان حفظه يستلزم مصاريف ذات بال جاز لحاكم التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وإعلام المحجوز عنه أن يأذن ببيعه بالمزاد العمومي بمجرد ما تسمح بذلك مقتضيات البحث. ولمن يثبت استحقاقه لذلك المحجوز القيام بطلب الثمن في الأجل المسطر بالفصل 100.
    الفصل 99
    لحاكم التحقيق أن يأذن بحجز كل ما كان من قبيل المراسلات وغيرها من الأشياء المبعوث بها إن رأى في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
    ولوكيل الجمهورية ولو في غير صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يصدر قرارا في التفتيش على المكاتبات الموجهة لذي الشبهة أو الصادرة عنه وفي حجزها ويجب عليه أن لا يطلع عليها ما لم يكن هناك خطر ملم.
    الفصل 100
    لكل شخص يدعي استحقاق أشياء موضوعة تحت يد العدالة أن يطلب ترجيعها من حاكم التحقيق، وعند امتناع هذا الأخير فمن دائرة الاتهام.
    ويبت كل منهما بناء على مجرد طلب.
    وكل محجوز لم يطلبه صاحبه في مدة ثلاثة أعوام من تاريخ قرار الحفظ أو صدور الحكم يصير من حقوق الدولة.
    و في إطاردراسة النظام القانوني للمحجوزات سأتعرض إلى حالات و صور الحجز ) الجزء الأول( و شكليات الحجز )الجزء الثاني( و بيع و إتلاف المحجوز )الجزء الثالث( و حجية المحاضر) الجزء الرابع(

الجزء الأول: حالات و صور الحجز
الفقرة الأولى: حالات الحجز:

  • قانون 2015:
  • حجز اختياري:
    ينص الفصل 56 على انه يمكن حجز المنتوجات والمواد الغذائية والبضائع مهما كان نوعها والتي هي موضوع المخالفات التالية:
  • الزيادة غير القانونية في الأسعار:
    الفصل 39 ـ تعتبر زيادة غير قانونية في الأسعار كل زيادة في أسعار المواد والمنتوجات والخدمات المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون ناتجة عن تغيير في أحد شروط البيع : 1 – بيع بضاعة دون غلاف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها بالغلاف
    2 – بيع بضاعة تسلم عند خروجها من المعمل أو بالمحطة أو بالرصيف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها موصلة إلى المشتري مع عدم تحمله لمصاريف النقل
    3- تطبيق زيادة في السعر مقابل خدمات أو مواد إضافية، عند بيع بضاعة، وذلك إذا كانت هذه الخدمات أو المواد محتسبة سابقا في سعر البيع الأصلي
    البيع بأسعار غير قانونية:
    الفصل 40 ـ تعتبر عمليات بيع بأسعار غير قانونية :
    1- كل بيع منتوج أو إسداء خدمات أو عرض أو اقتراح بيع منتوج أو إسداء خدمة يتم بسعر يفوق السعر المضبوط وفقا للتراتيب السارية المفعول.
    2- إبقاء السعر نفسه للمواد أو الخدمات التي وقع نقص في جودتها أو كميتها أو وزنها أو أبعادها أو حجمها الصالح للاستعمال
    3 – البيوعات أو الشراءات وعروض البيع أو الشراء المتضمنة لإسداء خدمة خفية إضافية بأي وجه كان
    4- إسداء خدمات أو عرضها أو طلب إسدائها مع مكافأة خفية بأي وجه كان
    5- البيوعات أو الشراءات أو عروض البيع أو الشراء بين المهنيين التي تتضمن تسليم بضائع تقل كما أو كيفا عن البضائع المنصوص عليها بالفاتورة أو التي سيقع التنصيص عليها بالفاتورة. إلا أنه في صورة تقدم المشتري بدعوى قضائية ضد البائع لا يمكن للإدارة إعادة تقديم قضية في نفس الموضوع.
    6 – البيوعات بأسعار التفصيل من قبل تجار الجملة لكميات بضائع مطابقة عادة لبيوعات بالجملة.
    الفصل 41 ـ —- يدخل في حكم الزيادة غير القانونية في الأسعار حسب مفهوم هذا العنوان العمل الذي يقوم به كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مسدي خدمات والمتعلق ب
    بيع منتوج لم يؤخذ في شأنه قرار بضبط سعره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
    إخفاء في مستودع لبضائع لم يزود بها مغازته
    عدم الاستظهار بالفواتير الأصلية أو بنسخ منها عند أول طلب للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في المادة الاقتصادية.
    الاخلال بتراتيب الدعم:
    الفصل 42 ـ تعتبر إخلالا بتراتيب الدعم كل عملية يقوم بها تاجر أو صناعي أو حرفي أو مسدي خدمات تتعلق بـ:
    1- مسك منتجات مدعمة بمواقع الخزن أو الإنتاج في غير الحالات المرخص فيها.
    2- استعمال منتجات مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها أو بطرق تخالف القرارات المتخذة فى الغرض من الجهات المختصة
    3- الاتجار في منتجات مدعمة ومشتقاتها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة
    الحصول على الدعم دون وجه شرعي.
    الحجز الوجوبي:
    يكون الحجز وجوبا إذا ارتكبت هذه المخالفات نفسها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 54 من قانون 2015.
    الفصل 54 ـ بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يعاقب بخطية من 500 دينار إلى 000.50 دينارا كل من تحايل أو حاول التحايل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بواسطة الترفيع في الأسعار أو تطبيقها على وجه غير قانوني. ويعتبر تحايلا بمفهوم هذا الفصل: –
  • تدليس الحسابات،
  • إخفاء وثائق محاسبية أو مسك محاسبة خفية،
  • إعداد فواتير مزورة،
  • دفع أو قبض بطريقة خفية لفوارق القيمة أثناء المبادلات.
    مرسوم 2020:
    حجز اختياري:
    يمكن حجز المنتوجات والمواد الغذائية والبضائع مهما كان نوعها والتي هي موضوع المخالفات التالية:
    الامتناع عن بيع مواد أو منتوجات للمستهلك أو إسداء خدمة:
    البيع المشروط:
    الفصل 31 ـ يحجر الامتناع عن بيع مواد أو منتوجات للمستهلك أو إسداء خدمة له طالما أن طلباته لا تكتسي صبغة غير عادية أو أن المنتوجات أو الخدمات موضوع تلك الطلبات لا تخضع لتراتيب خاصة.
    كما يحجر اشتراط البيع باشتراء كمية مفروضة أو باشتراء في الوقت نفسه مواد أو منتوجات أو خدمات أخرى ويحجر كذلك اشتراط إسداء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو باشتراء مادة أو منتوج
    الفصل 37 يمنع على كل تاجر أو صناعي أو حرفي وكذلك على كل مسدي خدمات :
  • أن يرفض في حدود إمكانياته وحسب الشروط المطابقة للعرف المهني تلبية طلبات شراء منتوجات أو إسداء خدمات لنشاط مهني طالما أن هذه الطلبات لا تكتسي أية صبغة غير عادية وتصدر عن طالبين حسني النية وما دام بيع هذه المنتوجات أو إسداء الخدمات غير محجر بقانون أو بتراتيب صادرة عن السلطة العمومية.
  • أن يطبق على طرف اقتصادي أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو شروط بيع أو أساليب بيع أو شراء تمييزية وغير مبررة بمقابل حقيقي مسببا على هذا النحو لذلك الطرف ضررا أو فائدة على مستوى المنافسة.
  • أن يربط بيع منتوج أو إسداء خدمة بالاشتراء في الوقت نفسه لمنتوجات أخرى أو باشتراء كمية مفروضة أو بإسداء خدمات أخرى.
  • أن يعرض للبيع أو يبيع أو يشتري قصد البيع منتوجات أو مواد أو بضائع مجهولة المصدر.
  • أن يتحصل أو يحاول الحصول من شريك تجاري على امتياز لا تبرره أي خدمة تجارية فعلية أو لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة المسداة.
    ويمكن أن يتمثل هذا الامتياز في المساهمة دون وجود مصلحة مشتركة في تمويل عمليات التنشيط التجاري أو الاستثمار في تجهيز المحلات التجارية.
    الفصل 38 ـ البيع في مرحلة الإنتاج أو التوزيع للمواد والمنتوجات أو الخدمات دون احترام الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
  • مرسوم 2022
    الفصل 3 – يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعة ويعاقب بالعقوبات المقررة لها كل من:
    باشر بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو وسطاء أفعالا تندرج ضمن المضاربة غير المشروعة.
    روّج عمدا أخبارا أو معلومات كاذبة أو غير صحيحة لدفع المستهلك للعزوف عن الشراء أو قصد إحــداث اضــطـراب في تزويد الســوق والترفيــع في الأســعار بطـريقة مباغتة وغير مبررة،
    طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في تزويده بنية الترفيع في الأسعار،
    حقق أرباحا غير مشروعة باستغلال أوضاع استثنائية لتقديم عروض بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعتادة.
    قام بممارسات في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لقواعد العرض والطلب.
    مسك منتجات بنية تهريبها خارج تراب الوطن.
  • قانون 1992
    الفصل 25
    يتعين حجز:
    -المنتوجات التي ثبت أنها مدلسة أو فاسدة أو سامة.
    -المنتوجات التي ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك
    -المنتوجات التي من شانها أن تستعمل في التدليس
    -المنتوجات التي ثبت أنها غير مطابقة للقوانين والقواعد الجاري بها العمل والتي تعرض للخطر صحة المستهلكين وسلامتهم.

الفقرة الثانية: صور الحجز:
يكون حجز المنتوجات والمواد الغذائية حقيقيا أو صوريا
-الحجز الصوري:
يكون حجز المنتوجات والمواد الغذائية صوريا إذا كانت الأشياء موضوع الحجز قابلة أو غير قابلة للحصر.
وإذا كان الحجز صوريا يجرى تقدير لا يمكن أن يقل مبلغه عن محصول البيع أو الثمن المعروض أو مقدار منحة التعويض المتحصل عليها دون وجه شرعي.
ويكون المخالف وشركاؤه إن وجدوا متضامنين في دفع كامل المبالغ المضبوطة على هذا النحو.
الحجز الحقيقي:
يكون حجز المنتوجات والمواد الغذائية حقيقيا إذا كانت الأشياء موضوع الحجز قابلة أو غير قابلة للحصر.
وإذا كان الحجز حقيقيا يمكن إبقاء المنتوجات المحجوزة على ذمة المخالف على أن يتولى هذا الأخير دفع القيمة التقديرية المحددة بالمحضر إن لم يقدم تلك المنتوجات نفسها. ويمكن ربط منح هذا الاختيار بتوفير كل الضمانات التي تعتبر كافية.
وإذا لم تترك المنتوجات المحجوزة على ذمة المخالف فإن الحجز الفعلي يستدعي حراستها بالمكان الذي يعينه أعوان المراقبة الاقتصادية. _ الفصل 56 _
الجزء الثاني: شكليات تحرير محضرالحجز:
الفقرة الأولى: الجهة المختصة بتحرير المحضر
الفصل 62 قانون 2015ـ تقع معاينة المخالفات المتعلقة بالمنافسة و الاسعار من قبل متفقدي المراقبة الاقتصادية طبقا للقانون الأساسي المنظم لسلك الرقابة الاقتصادية.
وتتم هذه المعاينة بواسطة تقارير بحث تستند إلى دراسة تحليلية لواقع السوق ومحاضر سماع أو معاينة للممارسات المخلة بالمنافسة.
الفصل 63 ـ تقع معاينة المخالفات بواسطة محاضر محررة من قبل:

  • عوني مراقبة اقتصادية، طبقا للنظام الأساسي المتعلق بسلك المراقبة الاقتصادية، أو عونين تابعين للوزارة المكلفة بالتجارة، مفوضين في ذلك ومحلفين يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد أن يكونا قد عرّفا بصفتهما وقدّما بطاقتيهما المهنية.
  • أعوان الضابطة العدلية،
    ويجب أن يتضمن كل محضر تاريخ تحريره وختمه ومكانه وموضوعه والأعوان المحررين والمعاينة أو المراقبة وتصريحات المخالف أو كل شخص يرى ضرورة في سماعه وتقديم إفادته وكذلك هوية المخالف أو الحاضر ساعة المعاينة أو السماع.
    كما يجب التنصيص على أنه وقع إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول بإستثناء حالات التلبس.
    وينص المحضر عند الاقتضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء حجز وأنه وجهت إليه نسخة من المحضر بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
    وعلى المخالف أو الحاضر ساعة المعاينة أو السماع أو من يمثلهم إمضاء المحضر عند الحضور وفي صورة التعذر أو رفض الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
    الفصل 67 ـ يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم :
  • الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل إلى الفضاءات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل البضائع.
  • إجراء المعاينات والأبحاث الضرورية والاستدعاء للحضور بمقرات العمل والاستماع لتصريحات وإفادات كل من يرى عون المراقبة فائدة في سماعه للكشف عن المخالفات مع تحرير محضر فى ذلك والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة والملفات بما فيها الملفات اللامادية لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها.
    -حجز ما هو ضروري من الوثائق أو الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل لإثبات المخالفة أو للبحث عن الفاعلين مع المخالف أو عن مشاركيه. وإذا كانت الوثائق أصلية يحرر محضر حجز فيها وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
    -القيام عند الاقتضاء بحجز البضائع أو المواد أو المنتوجات وفق ما هو منصوص عليه بالقانون.
  • التثبت من هوية الأشخاص الحاضرين ساعة المعاينة أو الذين هم في حالة تلبس أو المتقدمين للإفادة بتصريحاتهم أو الذين تم استدعاؤهم .
  • أخذ عينات حسب الطرق والشروط القانونية.
    -القيام بزيارة محلات السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
    ويجب أن تتم زيارة محلات السكنى طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
  • الاطلاع والحصول، دون المعارضة بالسر المهني، على جميع الوثائق والمعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعد الاستظهار بطلب كتابي من الوزير المكلف بالتجارة مع مراعاة الأسرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة.
    -التقدم بصفة حريف خلال عملية المراقبة في الحالات التي تقتضي ذلك للكشف عن المخالفات.
    وتقدم السلط المدنية والأمنية والعسكرية لأعوان المراقبة الاقتصادية العون والإسعاف والحماية وجميع المساعدات التي يطلبونها في نطاق ممارستهم لمهامهم.
    الفصل 68 ـ علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 67 من هذا القانون، يمكن لأعوان المراقبة الاقتصادية، وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية الراجع إليه بالنظر المكان أو الأماكن المزمع تفتيشها خارج أوقات العمل، تفتيش كل الأماكن وحجز مختلف الوثائق وجميع بيانات المعطيات والوثائق الإلكترونية والبرامج والتطبيقات والمنظومات الإعلامية.
    كما يمكنهم وضع الأختام على جميع المحلات التجارية والوثائق وبيانات المعطيات.
    ويجب أن يتضمن الإذن بالتفتيش مختلف المعطيات المتعلقة بعملية التفتيش والقرائن الدالة على وجود مخالفات على معنى هذا القانون أو ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة.
    يتم التفتيش والحجز تحت سلطة ورقابة وكيل الجمهورية مانح الإذن بمساعدة ضابطين من الشرطة العدلية يتم تعيينهما بطلب منه.
    ويمكن للغير حسن النية تقديم مطالب لوكيل الجمهورية باسترجاع الآلات والمعدات التي هي على ملكه والتي تمّ حجزها.
    وتنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وبحضور مستغل المكان أو من يمثله. ويقع تحرير محضر حجز في الغرض، وفي صورة عدم حضور مستغل المكان أو من يمثله يتم اختيار حاضرين بالمكان من قبل ضابطي الشرطة العدلية لحضور هذه الأعمال. وعند التعذر يتم التنصيص عليها صلب المحضر. وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر أو ممثله القانوني أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول.
    وتسلم للمعنيين بالأمر أو من يمثلهم قانونا وبطلب منهم وعلى نفقتهم الخاصة نسخ من المستندات والوثائق المحجوزة.
    ويتم إرجاع الوثائق التي لا تفيد البحث لأصحابها بمقتضى محضر استرجاع وثائق.
    وتبقى الوثائق والمستندات المحجوزة على ذمة الإدارة إلى حين صدور حكم بات في شأنها.
    مرسوم 2022
    الفصل 5 – يتولى معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم أعوان الضابطة العدلية الآتي ذكرهم:
    أعوان الإدارات الذين منحوا بمقتضى قوانين خاصّة السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها، المحلفون والمؤهلون للغرض.
    مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
    الأعوان المحلفون الذين يؤهلهم الوزير المكلف بالتجارة من بين الأعوان المنتمين على الأقل إلى الصنف أ.
    الفصل 6 – توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
    الفصل 7 – يخول للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 في إطار قيامهم بمهامهم:
    الدخول في كل وقت نهارا أو ليلا إلى المحلات المهنية وغيرها من أماكن التخزين، كما يمكنهم القيام بعمليات المراقبة أثناء نقل البضائع.
    القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل.
    حجز ما هو ضروري من الوثائق أو نسخ من هذه الوثائق مشهود بمطابقتها للأصل لإثبات المخالفة أو معاوني ذي الشبهة أو مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.
    القيام بتفتيش محلات السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
    ويجب أن يتم تفتيش محلات السكنى وكذلك حجز الوثائق طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
    الإطلاع والحصول دون المعارضة بالسر المهني على جميع الوثائق والمعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية مع مراعاة الأسرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة.
    الفصل 9 – يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من هذا المرسوم حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم. ويحرر عند إجراء كل زيارة للمحل على معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تم إجراؤها ووصفا مفصلا للمحجوز.
    ويتم تسليم نسخة من المحضر ومن قائمة البضائع المحجوزة لشاغل المحل أو من ينوبه مقابل وصل تسليم.
    الفصل 10 – يتولى الأعوان المشار إليهم بالفصل 5 بعد التعريف بصفتهم حجز المنتجات موضوع مخالفة أحكام هذا المرسوم حجزا فعليا.
    معينة المخالفات في إطار قانون 1992:
    الفصل 21: تقع معاينة المخالفات من قبل:
    أعوان الضابطة العدلية.
    متفقدي المراقبة الاقتصادية المعينين طبقا للنظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية.
    المهندسين والأطباء والبياطرة والصيادية المتفقدين والفنيين السامين المحلفين والمؤهلين خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالفلاحة أو بالصحة العمومية.
    أعوان التراتيب البلدية.
    الفصل 22: يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم:
    –الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل إلى المحلات المهنية كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل البضائع.
    –القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم ومعاينتهم واخذ نسخ منها.
    -حجز ما هو ضروري من الوثائق لإثبات المخالفة أو للبحث عن معاوني المخالف أو عن مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.
    –اقتطاع عينات حسب الطرق والشروط القانونية ويحتوي كل مقتطع إلا إذا استحال ذلك ماديا على أربع عينات متماثلة: اثنتان منها معدتان للتحليل المخبري والاثنتان الباقيتان تخضعان عند الاقتضاء إلى الاختبارات المحتملة.
    – القيام بزيارة محلات السكنى وذلك بعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية ويجب ان تتم زيارة محلات السكنى طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية.
    – مطالبة المعلن للإشهار أن يضع على ذمة الأعوان جميع المعطيات الكفيلة بتبرير الادعاءات والبيانات أو العروض الإشهارية كما يمكن مطالبة المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن وسيلة الإشهار بوضع البلاغات المذاعة على ذمتهم.
    الفقرة الثانية: التنصيصات المضمنة بمحضر الحجز:
    يتم تحرير محضر حجز في الغرض يتضمن وجوبا البيانات التالية:
    التاريخ: ساعة ويوما وشهرا وسنة.
    أسماء الأعوان وصفاتهم.
    مكان المعاينة.
    هوية ماسك البضاعة وصفته وعند الاقتضاء هوية الحاضر وصفته ساعة المعاينة.
    السند القانوني.
    بيان المحجوز: اسم المنتوج، كمياته، علامته، تعليبه وعند الاقتضاء وزنه.
    ذكر الجهة المؤمن لديها المحجوز.
    إمضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المحجوز وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
    كما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيانات أخرى يرى فيها الأعوان المحررون فائدة للبحث.
    وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية أو عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الأعوان المحررون للمحضر شرط أن يستجيب للشروط اللازمة لحفظ المنتوج.
    وعند الحجز يتعين على الأعوان محرري المحضر أن يسلموا لذي الشبهة وصلا يبين كمية المنتجات المحجوزة ونوعيتها.
    الجزء الرابع: بيع و اتلاف المحجوز 
    الفقرة الاولى: بيع المحجوز:
    الفصل 56 من قانون 2015
    يمكن للوزير المكلف بالتجارة الإذن ببيع المنتوجات المحجوزة، دون القيام بإجراءات عدلية مسبقة، وذلك في صورة ما إذا تعلق الحجز ببضائع قابلة للتلف أو إن اقتضت حاجيات التموين ذلك.
    ويودع محصول البيع بصندوق الخزينة أو قباضات المالية إلى أن يقع البت في شأنه من طرف الوزير المكلف بالتجارة أو المحكمة المختصة.
    وعند الحجز الفعلي يتعين على العونين محرري المحضر أن يسلما للمخالف وصلا يبين خاصة كمية المنتوجات المحجوزة ونوعيتها.
    الفقرة الثانية:اتلاف المحجوز:
    مرسوم 2022
    الفصل 12 – يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 5 من المرسوم القيام بإجراءات إتلاف أو إفساد للمنتجات المحجوزة بعد استصدار إذن من قاضي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المترتب عنها.
    يتعين إعلام المحجوز بين يديه بتنفيذ الإذن في الإتلاف.
    ويحرر محضر إتلاف يمضى من قبل الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 5 وذي الشبهة والمحجوز بين يديه أو من يمثله أثناء عملية الإتلاف. وإذا ما حرّر المحضر في غياب ذي الشبهة أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
    يتم تنفيذ الإتلاف الذي يتم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بالبيئة على نفقة ذي الشبهة.
    الفقرة الخامسة: حجية المحاضر:
    المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو الموظفون أو الأعوان الذين أسند إليهم القانون سلطة معاينة الجنح والمخالفات تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها وذلك فيما عدا الصور التي نص القانون فيها على خلاف ذلك.
    وإثبات ما يخالف تلك المحاضر أو التقارير يكون بالكتابة أو بشهادة الشهود- الفصل 154 م ا ج

والمحضر لا يعتمد كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون وضمن به محرره ما سمعه أو شاهده شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه في مادة من اختصاصه. – الفصل 155م ا ج
والمواد التي تكون موضوع تقارير معتمدة إلى وقوع الطعن فيها بالزور تنظمها القوانين الخاصة، ويقع الطعن بالزور طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 284 وما بعده ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.- الفصل 156 م ا ج
و تجدر الإشارة إلى انه صدر دليل إجراءات يخص المحجوز ساهم بقسط وافر في الحد من الغموض الذي يكتنف بعض الحالات

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى