أخبار العالم العربي

المسؤولية الطبية

STP LA TUNISIENNE DE PUBLICITÉ

المسؤولية الطبية
بقلم: الدكتور جابر غنيمي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
مدرس جامعي

المقدمة:
المسؤولية يمكن ان تكون أدبية او قانونية.
المسؤولية الأدبية تتحقق عند مخالفة قاعدة من قواعد الأخلاق بينما تنشا المسؤولية القانونية عن الأخلاق بقاعدة من قواد القانون و يترتب عليها جزاء قانوني.
والمسؤولية القانونية نوعان:

  • مسؤولية جزائية: تتمثل في صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي ما يرتكبه من جرائم. و المسؤولية الجزائية لا تقوم إلا بتوفر أركانها و هي الركن المادي { السلوك الإجرامي} و الركن الشرعي { النص القانوني المجرم} و الركن المعنوي { القصد الجنائي}.
  • مسؤولية مدنية: و هي التزام الشخص بعويض الضرر الذي لحقه بالغير سواء كان هذا الضرر ماديا او معنويا .
    المسؤولية المدنية اما تعاقدية او تقصيرية.
    تكون المسؤولية عقدية عند اخلال الشخص بالتزام تعاقدي اي التزام ناشىء عن العقد.
    تكون المسؤولية تقصيرية عند الاخلال بالتزام قانوني يتمثل في عدم الحاق الضرر بالغير:
    مسؤولية تقصيرية عمدية: الفصل 82 م ا ع ” من تسبب في ضرر غيره عمدا منه و اختيار بلا وجه قانوني سواء كان الضرر حسيا او معنويا فليه جبر الضرر الناشىء عن فعله اذا ثبت ان ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة و لا عمل بكل شرط يخالف ذلك.”
    مسؤولية تقصيرية غير عمدية: الفصل 83 م ا ع ” من تسبب في مضرة غيره خطا سواء كانت المضرة حسية او معنوية فهو مسؤول بخطئه اذا ثبت انه هو السبب الموجب للمضرة مباشرة . و كل شرط يخالف ذلك لا عمل عليه. و الخطأ هو ترك ما وجب فعله او فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
    و الطبيب هو الشخص الذي بامكانه تشخيص المرض و القيام بالعلاج و هو العالم بمجموع المعارف و الاجراءات الخاصة بتشخيص و علاج الامراض او تخفيفها او منها او باستعادة الصحة و حفظها، كحصوله على مؤهل علمي، فضلا عن ترسيمه بهيكل مهني هو مادة الاطباء و بالوزارة المكلفة بالصحة العمومية سواء كان منصبا للعمل بشكل حر ام منتميا للوظيفة العمومية.
    اما من الناحية القانونية فقد نص الفصل 1 من قانون عدد 21 لسنة 1991 مؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب و طب الاسنان و تنظيمهما ” تخضع ممارسة مهنة طبيب او طبيب اسنان للشروط التالية:
    *ان يكون ممارسها من ذوي الجنسية التونسية.
  • ان يكون متحصلا على شهادة دكتور في الطب او دكتور في طب الاسنان او على شهادة معترف بمعادلتها لاحداهما
  • ان يكون مرسما بجدول عمادة الاطباء او اطباء الاسنان.
    و المسؤولية الطبية تعني تحمل تبعات و عواقب الاعمال التي يقوم بها الطبيب في اطار مزاولته لمهنته.
    و نظرا الى غياب اطار تشريعي خاص بالمسؤولية الطبية فقد كان لفقه القضاء الدور الهام في رسم حدودها و تأصيل أحكامها في نطاق النظريتين العامتين للمسؤولية المدنية من جهة و الجزائية من جهة اخرى و و ما أثار الكثير من الجدل نظرا لخصوصية مهنة الطبيب.
    قد يترتب عن فعل الطبيب اثناء تدخل طبي مسؤولية جزائية { المبحث الأول} و مسؤولية مدنية { المبحث الثاني}
    المبحث الأول: المسؤولية الجزائية للطبيب
    يتبين من خلال مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للطبيب ان المشرع التونسي اشترط توفر القصد الجنائي في بعض الجرائم { الفقرة الأولى} و اعتمد على عنصر الخطأ في بعض الجرائم الأخرى { الفقرة الثانية}
    الفقرة الأولى: المسؤولية الجزائية القصدية
    تعتبر بعض الجرائم الطبية جرائم قصدية تقتضي توفر النية الاجرامية لدى الطبيب. و تتمثل في : جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر{ أ } و تسليم شهادة طبية على سبيل المجاملة تتضمن وقائع غير صحيحة {ب} و الانتحار تحت الرعاية الطبية { ج} و اسقاط غير قانوني لحمل ظاهر او محتمل { د}و افشاء السر المهني {ك} و الجرائم المتعلقة بمخالفة احكام اخذ الاعضاء و زرعها { ه} و الجرائم المتعلقة بمخالفة احكام الإمراض السارية { ف }
    أ- جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر:
    نص الفصل 143 من م ج : ” عاقب بالسجن مدة شهر و بخطية قدرها 48 دينار كل من يمتنع او يتقاعس و هو قادر على مباشرة الخدمات او الاعمال او الاغاثة التي دعي اليها في حال حوادث او ازدحامات او غرق او فيضان او حريق او غيرها من الكوارث و كذلك في صورة السلب و النهب.”
    الفصلين 2 و 5 و 6 من مجلة واجبات الطبيب .
    الفصل 2″ يتمثل الواجب الاساسي للطبيب في جمي الظروف في احترام الحياة و احترام النفس البشرية”
    الفصل 5 ” يتعين على كل طبيب باستثناء حالة القوة القاهرة و مهما كانت وظيفته او اختصاصه الاسراع بتقديم الاسعافات المتاكدة جدا لمريض في حالة خطر محدق و ذلك اذا تعذر تقديم خدمات طبية اخر له.
    الفصل 6 ” لا يمكن للطبيب ان يهمل مرضاه في صورة خطر مومي الا باذن ضريح من السلط التي لها الصفة القانونية في هذا الشان”.
    الفصل 7 ” لا يمكن لاي طبيب وقع طلبه او تسخيره لفحص او معالجة مريض لا يتمتع بحريته ان يتولى بصفة مباشرة او غير مباشرة حتى و ان كان ذلك عن طريق حضوره التسامح في الحاق ضرر للحرمة الجسدية او القلية لهطا المريض او المس من كرامته او ضمان حصول ذلك”.
    فالطبيب الذي يمتنع عن اسعاف مريض او شخص في حالة نزيف او ازمة مرضية حادة يعتبر خلا بالتزام قانوني تنتج عنه مسؤوليته الجزائية.
    ب- تسليم شهادة طبية على سبيل المجاملة تتضمن وقائع غير صحيحة:
    نص الفصل 197 م ج ” يعاقب بالسجن مدة ام و بخطية مالية قدرها الف دينار كل شخص يمارس مهنته الطبية او شبه الطبية يدلي على سبيل المجاملة بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة تتعلق بصحة شخص او يخفي او يشهد زورا بوجود مرض او عجز او خمل غير خفي او بذكر معلومات كاذبة حول مصدر مرض او عجز او سبب موت.
    و يرف العقاب الى خمسة اعوام و الخطية الى خمسة الاف دينار اذا طلب او قبل الشخص في اطار ممارسته المهنية الطبية او لغيره مباشرة او بواسطة مبذولات او وعود او عطايا او هدايا او منافع مقابل اقامة شهادة تتضمن وقائع مادية غير صحيحة”.
    ج –الانتحار تحت الرعاية الطبية:
    و نقصد به الانتحار باعانة و مساعدة الطبيب.
    نص الفصل 206 م ج” يعاقب بالسجن مدة خمسة اعوام الانسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه”.
    د- اسقاط غير قانوني لحمل ظاهر او محتمل:
    نص الفصل 214 م ج “كل من تولى او حاول ان يتولى اسقاط حمل ظاهر او محتمل بواسطة اطعمة او مشروبات او ادوية اي وسيلة اخرى سواء كان ذلك برضى الحامل او بدونه يعاقب بخمسة اعوام سجنا و بخطية قدرها عشرة الاف دينار او باحدى العقوبتين.
    ك- افشاء السر المهني:
    نص الفصل 8 من مجلة واجبات الطبيب ” يتعين لى كل طبيب المحافظة على السر المهني الا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون”.
    نص الفصل 254 م ج ” يعاقب بالسجن مدة ستة اشهر و بخطية قدرها 120 د الاطباء و الجراحين نظرا لحالتهم او لوظيفتهم الذين يفشون هذه الاسرار في غير الصور التي اوجب عليهم القانون القيام بالوشاية او رخص لهم فيه.
    الا انه و دون ان يكون الاشخاص المذكورين اعلاه ملزمين بالاعلام بحالات اسقاط الجنين غير المشروعة التي اطلعوا عليها بمناسبة مباشرة وظيفتهم فانهم لا يستوجبون عند الوشاية بها للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
    و لهم اداء شهادتهم اذا تم استدعاءهم لدى المحاكم في قية تتعلق باسقاط جنين دون ان يكونوا عرضة لاي عقوبة”.
    ه- الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام اخذ الاعضاء و زرعها:
    اخذ عضو من شخص قصد زرعه لشخص اخر دون رضا صاحبه او ورثته:
    الفصلين 2 و 3 من القانون عدد 22 لسنى 1991 المؤرخ في 25 مارس 1991 المتعلق باخذ الاعضاء البشرية و زرعها.
    الفصل 16 عقوبة بالسجن من عام الى 5 اعوام و بخطية تتراوح بين 100 د و 2000 د.
    اخذ كامل العضو الضروري للحياة من الاحياء لزرعه و برضاء برضاهم:
    الفصل 4
    الفصل 17 – السجن بقية العمر
    اخذ اعضاء الانجاب الناقلة للصفات الوراثية من الاحياء و الاموات قصد زرعها و اخذ الاعضاء بمقابل مالي او باي صفة من صفات التعامل:
    الفصلين 5 و 6
    الفصل 18 السجن من عامين الى خمسة اعوام و بخطية تتراوح من الفي دينار و خمسة ألاف دينار.
    ف- الجرائم المتعلقة بمخالفة إحكام الأمراض السارية:
    واجب التصريح بالمرض للمريض و السلط الصحية: الفصلين 6 و 7 من القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالامراض السارية
    الفصل 17 خطية يتراوح مقدارها من 100 د الى 500 د. و يقع التتبع بطلب من وزير الصحة او من ممثله.
    عدم التصريح بأسباب كل وفاة ناتجة عن مرض من الامراض السارية: القصل 8
    الفصل 17 خطية تتراوح بين 100 د و 00 5 و يقع التتبع بطلب من وزير الصحة العمومية.
    الفقرة الثانية: المسؤولية غير القصدية للطبيب
    الجرائم غير القصدية هي الجرائم الناتجة عن الخطأ غير القصدي المتمثل في القصور او جهل ما كان يلزم معرفته او عدم الاحتياط او عدم التنبيه او التغافل او عدم مراعاة القوانين.
    و نجد في الفصول 217 و 225 م ج الاساس القانوني لتجريم الاخطاء الطبية و معاقبة مرتكبيها.
  • الفصل 217 م ج” يعاقب بالسجن مدة عامين و بخطية قدرها 720 د مرتكب القتل عن غير قصد الواقع او المتسبب ن قصور او عدم احتياط او اهمال او عدم تنبه او عدم مراعاة القوانين”.
  • الفصل 25 م ج” يعاقب بالسجن مدة عام و بخطية قدرها 480 د كل من تسبب بقصوره او بجهله ما كانت تلزمه معرفته او عدم احتياطه او عدم تنبهه او تغافله او عدم مراعاته للقوانين في الحاق اضرار بدنية بغيره او يتسبب فيها عن غير قصد”.

المبحث الثاني: المسؤولية المدنية للطبيب
تخضع مسؤولية الطبيب المدنية الى الاحكام العامة للمسؤولية المدنية سواء في المجال التعاقدي او التقصيري حيث لا بد من توفر جملة من الأركان { الفقرة الاولى} و يترتب عنها أثار – التعويض- { الفقرة الثانية}
الفقرة الاولى: اركان المسؤولية المدنية
ترتكزمسؤولية الطبيب المدنية على ثلاثة اركان: الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر.
الخطأ الطبي:
تقتضي الاحكام العامة في القانون المدني لقيام المسؤولية المدنية ان يحصل خطا كشرط ضروري للمسؤولية المدنية هذا يعني ان الطبيب لا يلتزم بالتعويض الا اثبت الصحية وجود خطا طبي من جانبه.
لقد تم اعداد مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية. و عرف المشرع في هذا المشروع الخطا الطبي ” كل اخلال غير قصدي من مهني الصحة بالتزامه ببذل العناية الواجبة طبقا لللاصول و القواعد العلمية المتعارف عليها و وفقا للوسائل المتاحة في حدود وظيفته و تخصصه و مؤهلاته ينتج عنها الحاق ضرر بالمريض”. لكن هذا التعريف حضر مفهوم الخطأ في المسؤولية التعاقدية فقط دون غيرها ضرورة ان التمييز بين الالتزام ببذل عناية و الالتزام بتحقيق نتيجة لا يثار الا في اطار المسؤولية التعاقدية و هو ما يؤول الى اقصاء المسؤولية التقصيرية.
الخطأ الطبي للطبيب قد يكون مصدره الاتفاق او العقد بينه و بين المريض او الاخلال بالتزام مصدره نص القانون او التعليمات في المستشفى الذي يعمل فيه الطبيب.
و استقر فقه القضاء على ان التزام الطبيب يختلف باختلاف مضمون العقد فهو التزام ببذل عناية اذا ما تعلق الأمر بالعلاج في حد ذاته و لكنه التزام بتحقيق نتيجة اذا ما تعلق الامر بتشخيص المرض.
الضرر الطبي:
يعتبر الضرر الطبي ركنا اساسيا في المسؤولية المدنية للطبيب. و يجم الفقه على تعريف الضرر ” الاذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه او بمصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق او تلك المصلحة بسلامة جسمه او عاطفته ام بماله ام حريته ام شرفه ام غير ذلك “.
و الضرر الطبي هو كل مساس مادي او معنوي بالمريض يكون نتيجة التدخل الطبي و يرتب حقا في التعويض.
الضرر المادي: يعتبر ضرر مادي كل ضرر يمس الشخص في جسمه او في ماله.
و يميز الفقهاء بين الاصابة الجسدية المؤدية الى ازهاق الروح و بين تلك التي تمس الحق في السلامة الجسدية دون ازهاق الروح.
و يعد ضررا ماليا على المستوى الطبي ما يصيب المريض في ذمته المالية من خسارة اذ ان كل ما لحقه من خسارة مالية كمصاريف العلاج و الادوية و اجراء العمليات الجراحية و كذلك دفع مبلغ مالي نظير اقامته بالمستشقى و غير ذلك تعتبر خسارة لى كاهل المريض و اضرار يتحملها الطبيب.
الضرر المعنوي: يعتبر ضررا معنويا كل ضرر يلحق الشخص في حقوقه غير المالية و لا في سلامته الجسديه و انما يصيبه في كرامته او شعوره او شرفه او عاطفته. و هو طبيا الذي يصيب المريض في شعوره و احساسيه نتيجة الالام و المعاناة الناتجة عن انتهاك سلامته الجسدية و مستواه الصحي بسبب خطا الطبيب و تترافق الآلام الجسدية و النفسية من خلال ظهور التشوهات و الندب و العجز في اضاء الجسم و قد تكون لها انعكاسات على الجانب الجمالي .
و من الاضرار المعنوية حرمان المريض من متع الدنيا و مباهحها كما لو اصاب الطبيب بخطئه ساق مريضة او اعضاء الانجاب.

ج- العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر: و يعبر نه الفقهاء برابطة السببية و هي ان يكون الفعل موصلا الى نتيجة الضرر.
فبمجرد اثبات المريض المتضرر العلاقة السببية بين خطا الطبيب و الضرر اللاحق به يتولد في ذمته حقا في التعويض
الفقرة الثانية: أثار قيام المسؤولية المدنية للطبيب { التعويض}
ان الحصول على التعويض يقتضي رفع دعوى في التعويض امام المحاكم المختصة { أ} و تقوم هذه الأخيرة بتقدير مدى ثبوت هذا الحق و نطاقه { ب }.
دعوى التعويض: في اطار الاحكام العامة يقوم المريض في اطار المسؤولية الطبية برفع الدعوى امام المحكمة المختصة . و قد يكون المدعي ايضا ورثة المريض في حالة وفاته .
و دعوى التعويض هي دوى غير مقدرة و عملا باحكام الفصل 40 م م م ت فهي من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقراقامة الطبيب.
و تجدر الاشارة الى ان مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى و المسؤولية الطبية اقر مرحلة صلحية وجوبا قبل التقاضي بشان المسؤولية الطبية.
و ورد بالفقرة الثانية من الفصل 54 من المشروع انه “يحال وجوبا مهني الصحة من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع “.
تقدير التعويض: لقد تعرض المشرع التونسي الى مسألة التعويض الكامل بالفصلين 278 م ا ع المتعلق بالمسؤولية العقدية و 107م ا ع المتعلق بالمسؤولية التقصيرية اين تحدث عن التعويض عن الخسارة اللاحقة و الربح الفائت، و هو امر اكدته محكمة التعقيب في العديد من قرارتها.
و للمريض ان يتحصل على مبلغ التعويض من الطبيب مباشرة بصفته المسؤول المباشر او من غيره بصفة هذا الاخير مسؤول غير مباشر.
التعويض المباشر من الطبيب: يتولد الحق في التعويض في ذمة المتضرر مع اكتمال شروط تحقق المسؤولية. و يقوم الطبيب بالتعويض المباشر من ذمته المالية لمسؤوليته عن الاضرار الحاصلة للمريض.
و مبدئيا يلزم الطبيب باعادة الحال على ما كان عليه قبل تدخله و مساسه بحرمة المريض. و لا يحكم القاضي بالتعويض العيني الا اذا كان التنفيذ العيني مستحيلا.
و يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في تحديد مبلغ التعويض اخذا بعين الاعتبار ناضر عديدة منها نوع الاصابة و سببها و سن المريض و ظروفه الشخصية و العائلية و الاجتماعية.
التعويض غير المباشر للطبيب: لا يمكن للطبيب المخطئ في حق مريضه التخلص من مسؤوليته في التعويض غير انه في صورة التامين الطبي يكون التعويض غير مباشر .
و في حالة التامين يكون المؤمن لديه ملزما بدفع مبلغ التعويض المحكوم به من طرف المحكمة للمتضرر من خطا الطبيب. و يكون التعويض في هذه الحالة غير مباشر باعتباره يؤخذ من شركة التامين.
اما اذا كان الخطأ المرتكب من طرف طبيب بمستشفى عمومي فان الدولة ممثلة في وزارة الصحة العمومية هي التي تتكفل بالتعويض.
و يذكر ان مشروع قانون حقوق المرضى و المسؤولية الطبية نص على احداث صندوق للتعويضات للمتضررين من خدمات القطاع الخاص او القطاع العام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى