مقالات

القانون الإداري

القانون الإداري في 12 أفريل 2023

 

جابر غنيمي – دكتور جامعي- قاضي لدى محكمة الإستئناف بقابس – تونس

المقدمة:

إن محاولة التعريف بالقانون اإلداري تتطلب تحديدا لعدة مفــــــاهيم أساسية، مرتبطة بداية بالبحث عن موقعه  ضمن التقسيـــــــــمات المعروفة للقانون ثم التطرق إلى  مفهومه، ثم العمل على تحديد الخصائص والمبادئ التي

يقوم عليها، وأخيرا معرفة مصادره.

– أقسام القانون وموقع القانون اإلداري منها:

لقد دأبت أغلب الدراسات الفقهية التقليدية على تقسيم

القانون إلى قسمين: قانون عام وقانون خاص وإن كانت هناك محاولة من بعض الفقه على إتباع تقسيم مغاير، إال أنه وبغض النظر عن هذا االختالف ال بد من تحديد موقع

القانون الإداري من هذه التقسيمات.1

– أقسام القانون :

طبقا للفقه التقليدي ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص، إال أن هناك فقها حديثا يرى بأن القواعد

موضوعية

القانونية المشكلة للقانون على نوعين: قواعد وأخرى إجرائية.

– التقسيم التقليدي للقانون:

دأب الاتجاه التقليدي منذ عهد الرومان إلى تقسيم القـــــــانون إلى قانون عام وقانون خاص، فهذا النوع من التقسيم يرجع تاريخه إلى القــــــــانون الروماني، الذي كان يهدف إلى وضع الحــــــــــــاكم في مركز متميز عن المحكومين، وذلك بمنحه سلطات خاصة التي يتمتع بها باقي األفراد.2

 

1عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د. ط.، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

.24 ص ،.1991

ولقد كان الرومان ينظرون إلى القـــــانون العام على أنه قانون الدولة اعتبارها صاحبة السلطة العامة التي تسهر على تحقيق المصلحة العامة.3

أما القانون الخاص بالنسبة لهم فهو قانون المصالح الخاصة المتروكة لألفراد الذين يتمتعون بكامل الحرية فيما بينهم من أجل السعي لتحقيقها، وهذا تأكيدا للنزعة الفردية التي كانت سائدة في ذلك العهد.4

على أن الإشكال المطروح، يتمثل في معرفة معيار التمييز بين القانون العام والقــــــانون الخاص، والذي ليس باألمر السهل خاصة وأن هنـــــــــاك آراء فقهية متضاربة ومختلفة فيما بينها بخصوص هذا الشأن.

وبالرغم من كثرة المعايير التي قيلت، إلا أنه يمكن التمييز بين ثالثة منها، وذلك على النحو التالي:

أولا: المعيـــار الشكلي كأساس للتفرقة بين القانون العام والقــــانون الخاص:

يذهب هذا المعيار إلى أن أساس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص هو النظر إلى شكل وطبيعة القواعد القانونية، فإذا كانت القاعدة القانونية آمرة ال يجوز لألفراد االتفاق على مخالفتها فالقانون هنا قانون عام، أما إذا كانت القاعدة القانونية مكملة تبيح لألفراد أن يتفقوا على مخالفتها 

 

2 محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، ج. 1، ط.

19، دار هومة، الجزائر، 2012، ص. .65

3عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د. ط.، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

.22 ،ص.1991

4 محمد سعيد جعفور، المرجع نفسه، ص. .65

بالخروج على أحكامها فالقانون هنا قانون خاص. وبذلك

يصبح الخضوع للقاعدة القانونية مرادفا للقانون العام،

وتصبح الحرية مرادفة للقانون الخاص.5

هذا المعيار على الرغم من أنه يصدق في العديد من ليس

الحاالت، إال أنه ليس صحيحا على إطالقه، كما أنه

قاطعا في التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.

فالقــــــــــانون الخاص يتضمن هو اآلخر الكثير من  القواعد اآلمرة التي ال يمكن استبعادها باالتفاق على مخالفتها، نظرا التصالها بالنظام العام واآلداب العامة، كالقواعد المتعلقة بحاالت األشخاص، والقواعد المنظمة للحقوق العينية، فهذه القواعد تعتبر قواعد آمرة، ومع ذلك فإنها ليست من قواعد القانون العام.6

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة ال تلجأ دائما إلى استعمال القواعد الآمرة ووسائل الإجبار والإكراه، إذ أنها تتصرف في بعض الحاالت كأحد األفراد العاديين، كما

أنها تلجأ في حاالت أخرى إلى الوسائل االتفاقية المبنية على عنصر الرضاء للتعبير عن إرادتها، بحيث تتعاقد مع األفراد إذا ما كان التعاقد محققا للغرض الذي تنشده، وهذا

ما يؤدي إلى تطبيق قواعد المساواة بينها وبين األفراد.7

وكنتيجة لهذا االنتقاد، فإن هذا المعيار تم هجره ألنه ال يصلح كأساس للتمييز والتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص.8

 

5محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، المرجع

السابق، ص. .67

6 محمد سعيد جعفور، المرجع نفسه، ص. .67

7مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.7 .ص

8عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د. ط.، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

.23 ص ،.1991

ثانيا: المعيـــــــــــــــار الموضوعي كأساس للتفرقة

بين القانون العام والقانون الخاص:

يتلخص هذا المعيار في إرجاع التفرقة بين القانون

العام والقانون الخاص إلى اختالف طبيعة المصلحة التي

يهدف كل منهما إلى حمايتها.

وتطبيقا لهذا المعيار فإن القانون العام يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، أما القانون الخاص فهو الذي يهدف

إلى تحقيق مصلحة خاصة.9

ما يعاب على هذا المعيار أنه غير دقيق، إذ يؤدي األخذ به إلى الخلط بين المصلحة العامة والمصلحة

الخاصة، إذ ال وجود لحد فاصل بين المصلحتين، فكل

القواعد القانونية قد وضعت من أجل حماية أو تحقيق المصلحة العامة سواء من قريب أو من بعيد، لذلك فإن هذا المعيار سوف ينتهي إلى الخلط التام بين القانون العام والقانون الخاص. فإذا كانت قواعد القانون العام تهدف إلى

تحقيق المصلحة العامة، فإنها سوف تعود بالنفع على

المصالح الخاصة. وفي المقابل إذا كانت قواعد القانون الخاص تهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة، فإنها سوف

تؤدي بالتبعية إلى حماية أو تحقيق المصلحة العامة.10

كما أنه ال يتصور أن يعمل القانون على تحقيق

المصالح الفردية إذا كانت هذه األخيرة متعارضة مع

المصلحة العامة التي تهم الجماعة.11

 

9 رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص. .22

10 رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص. .22

11 محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، المرجع

السابق، ص. .69

ثالثا: المعيــــــــار الشخصي كأســــــــــاس للتفرقة

بين القانون العام والقانون الخاص:

يقوم هذا المعيار على أن أساس التمييز بين القانون

العام والقانون الخاص هو صفة أشخاص العالقة في كل

من القانونين، فالحكام تسري عليهم قواعد القانون العام،

أما المحكومين فيخضعون لقواعد القانون الخاص.12

واستنادا على ذلك، فإن القانون العام يشمل القواعد

القانونية التي تنظم الهيئات الحاكمة والعالقة بين هذه

الهيئات وكذلك العالقة بين هذه الهيئات وبين المحكومين، أما القانون الخاص، فإنه يتضمن القواعد المتعلقة بحالة

األفراد والعالقة بينهم.13

ولقد أعاب بعض الفقه14على هذا المعيار أنه ليس

صحيحا في جميع األحوال، ذلك أن الدولة كثيرا ما تبرم عالقات بينها وبين األفراد، وتتجرد فيها من امتيازات السلطة العامة، بحيث تظهر كفرد عادي، وفي هذه

الحاالت ال يمكن إخضاع مثل هذه العالقات للقانون العام.

إال أنه وبالرغم من هذا االنتقاد يرى ذات الفقه15 بأن هذا المعيــــــــار هو األقرب إلى الصواب، بشرط تكملته

بالمعيار الشكلي، وذلك لتالفي العيوب الموجودة فيه.

وعلى هذا، فإن معيار التفرقة بين القانون العام

والقانون الخاص يقوم على أساس الصفة التي تتدخل بها

 

12عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د. ط.، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

.29 ص ،.1991

13رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص. .24

14 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.7 .ص

15أنظر كل من: رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق،

ص. 24؛ مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع

السابق، ص. .7

الدولة، أو أحد فروعها، طرفا في العالقة القانونية، وليس مجرد وجــــــــــــود الدولة، أو أحد فروعها، طرفا في

هذه العالقة.16

ومن خالل ما سبق، يمكن القول بأن القانون العام هو القانون الذي ينظم العالقات التي تشارك فيها الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة، أما القانون الخاص فهو

القانون الذي ينظم عالقات األفراد بعضهم ببعض أو

عالقات األفراد بالدولة وسائر الهيئات العامة عندما ال

تتدخل باعتبارها صاحبة السلطة العامة.17

التقسيم الحديث للقانون: بالرغم من أن غالبية الفقه ترى بأن تقسيم القانون

إلى قانون عام وقانون خاص هو التقسيم الرئيسي، إال أن هناك اتجاه فقهي حديث يرى أنصاره بأن القانون ينقسم إلى قانون موضوعي وآخر إجرائي أو شكلي.18 فالقانون

الموضوعي هو الذي يبين الحقوق والواجبات المختلفة.

وأما القــــــــــــانون اإلجرائي أو الشكلي فهو الذي يبين اإلجراءات واجبة اإلتبـــــــــــــــاع والكفيلة بوضع

القانون الموضوعي موضع التنفيذ.19

ويندرج ضمن القانون اإلجرائي قانون اإلجراءات المدنية والتجارية، وقانون اإلجراءات الجزائية، وقانون

اإلجراءات الجبائية، والقانون الدولي الخاص…

 

16محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، المرجع

السابق، ص. .70

17 رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص. .24 18 رمزي طه الشاعر، المرجع نفسه، ص. 24؛ وهو ذات الرأي الذي يأخذ به أستاذنا مراد بدران في تقسيم القانون، لمزيد من التفاصيل أنظر: مراد بدران، محاضرات في

القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق، ص. .8

19 رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص. .24

أما القانون الموضوعي، حسب هذا االتجاه، فينقسم إلى قانون عام وقانون خاص. وعلى ذلك فإن تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص هو تقسيم ثانوي

إلى

الذي يقسم القانون

وتكميلي وتابع للتقسيم الرئيسي

قانون موضوعي وقانون إجرائي.20

ويندرج ضمن طائفة القانون الخاص، القانون

المدني، والقانون التجاري، وقانون االحوال األسرة،

وقانون الشغل.21

أما القانون العام فإنه ينقسم بدوره إلى قانون عام

خارجي وقانون عام داخلي.

ويتمثل القانون العام الخارجي في القانون الدولي العام. أما القانون العام الداخلي فإنه يشمل القانون

الدستوري، والقانون ، وأخيرا القانون اإلداري.

ويبدو أن هذا التقسيم منطقي لحد ما، وذلك ألن

القانون الموضوعي هو الذي ينقسم في الحقيقة إلى قانون عام وقانون خاص، أما القانون اإلجرائي فال يعتبر من القانون العام أو القانون الخاص، ألنه يضع إجراءات لخدمة القانون الموضوعي، أيا كان نوعه عاما أو خاصا.22 ومما يؤكد صحة هذا الرأي هو أن أغلبية الفقهاء يترددون فعال في تصنيف فروع القانون اإلجرائي في أحد قسمي القانون العام أو الخاص، ويعتبرون أنها ذات طبيعة

 

20 رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص. .24 21هناك جانب من الفقه من يعتبر أن قانون العمل يندرج ضمن طائفة مستقلة بذاتها من القوانين والتي يسمونها بالقوانين المختلطة mixtes) (droits التي ال تنتمي ال إلى

القانون العام وال إلى القانون الخاص، لمزيد من التفاصيل أنظر: Paris, e-thèque, droit, au Introduction DELFANTE, Christine

2003, p.p. 15 et s.

22رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، المرجع السابق، ص. .19

مختلفة ومختلطة، مما يدل على أنها غير خاضعة للتقسيم

إلى عام وخاص.23

إال أنه مهما اختلفت اآلراء الفقهية حول األخذ

بالتقسيم التقليدي أو التقسيم الحديث للقانون، فإن هذا ال

ينفي أن تقسيم هذا األخير إلى عام وخاص معترف به لدى

الفريقين، سواء منهما من يراه رئيسيا ومن يراه تكميليا.

– فروع القانون العام وموقع القانون اإلداري منها:

لقد سبقت اإلشارة إلى أن القانون العام يتفرع إلى

فرعين أحدهما خارجي وآخر داخلي، ومن ثم وجب

البحث عن موقع القانون اإلداري من كليهما.

– فروع القانون العام:

تنقسم العالقات التي تكون الدولة طرفا فيها، بوصفها صاحبة السيادة إلى نوعين: عالقات الدولة بغيرها من الدول والهيئات الدولية، وعالقتها باألشخاص العاديين

داخل إقليمها.

واستنادا على ذلك، فإن القانون العام يتفرع إلى

قانون عام خارجي (أوال)، وقانون عام داخلي (ثانيا.)

أوال: القانون العام الخارجي:

يع ّرف القانون العام الخارجي أو ما يسمى بالقانون

الدولي العام على أنه: …” مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عالقات الدول فيما بينها في أوقات السلم والحرب

 

23 رمزي طه الشاعر، المرجع نفسه، ص. 19؛ مراد بدران، محاضرات في القانون

اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق، ص. .8

والحياد، كما يشمل أيضا القواعد المتعلقة بالمنظمات

الدولية المعترف بها.24“…

وانطالقا من ذلك، فإن القانون العام الخارجي يبين أشخاص المجتمع الدولي، ويعين الشروط الواجب توافرها حتى تعتبر الدولة شخصا دوليا، كما أنه ينظم المعاهدات

بينها، ويحدد حقوق

واالتفاقيات التي تبرمها الدول فيما

وواجبات كل دولة إزاء باقي الدول.25

وباإلضافة إلى ذلك، يبين القانون العام الخارجي في

حالة السلم طرق تمثيل الدول دبلوماسيا وسياسيا لدى بعضها البعض، وما يجب إتبــــــــاعه من وسائل لفض

النزاعات بالطرق السلمية.26

أما في حالة الحرب، فيتناول القانون العام الخارجي

تنظيم اإلجراءات الواجب تطبيقها، كإعالن الحروب وتحديد وسائلها المشروعة وغير المشروعة، وكيفية

إنهائها، كما أنه يحدد طريقة معاملة األسرى والجرحى.27

كما يشمل القانون العام الخارجي، األحكام المتعلقة بالمنظمات الدولية التي ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية، كهيئة األمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، إلى

غير ذلك من المنظمات.28

 

24 حسن مصطفى البحيري، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص. .26

25 محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، المرجع

السابق، ص. .74

26 محمد سعيد جعفور، المرجع نفسه، ص. .74

27 محمد سعيد جعفور، المرجع نفسه، ص. .74

28 محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، المرجع

السابق، ص. .74

ثانيا: القانون العام الداخلي:

يقصد بالقانون العام الداخلي …” مجموعة القواعد

القانونية التي تحدد كيان الدولة، وتنظم العالقات التي تقوم

بين الدولة أو أحد فروعها حين تعمل بصفتها صاحبة

السيادة أو السلطة العامة وبين األشخاص الطبيعية أو األشخاص المعنوية الخاصة، أو العالقات التي تقوم بين

الدولة وأحد فروعها، أو فيما بين هذه الفروع.29“…

وبمفهوم آخر يعرف القانون العام الداخلي على أنه:

…” مجموعة القواعد القانونية التي تحكم أو تنظم شؤون

الدولة العامة الداخلية، ويطبق داخل إقليم الدولة، وال

يتعدى سلطانه حدودها.30“…

– القــــــــانون اإلداري فرع من فروع القانون العام

الداخلي:

انطالقا مما تمت اإلشارة إليه أعاله، فإن القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العالقات التي تظهر

فيها الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة. وهو بذلك

يتفرع إلى قانون عام خارجي (القانون الدولي العام) وآخر داخلي يشتمل على كل من القانون الدستوري، والقانون المالي، وقانون العقوبات وأخيرا القانون اإلداري محل

الدراسة في هذا المقياس.

فالقانون اإلداري ينتمي إلى طائفة القانون العام

الداخلي، ألنه – كما سيتو  ّضح الحقا – عبارة عن مجموعة

من القواعد القانونية التي تحكم …” األشخاص االعتبارية العامة، وينظم نشاطها بما ينطوي عليه من امتيازات، وما يرد عليه من قيود غير مألوفة في القانون الخاص، ويحدد

 

29محمد سعيد جعفور، المرجع نفسه، ص. .79

30 حسن مصطفى البحيري، القانون الدستوري، المرجع السابق، ص. .26

اإلجراءات التي تتبع قضائيا للفصل فيما يثور عنه من

أقضية ومنازعات.31“…

– مفهوم القانون اإلداري:

إن التعامل مع القانون اإلداري يظهره ألول وهلة وكأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الذي يحكم وينظم

اإلدارة العامة، إال أن فهم هذه الصيغة التقريبية أو األولية،

يحتاج إلى ضبط دقيق للمفاهيم التي تتطلب في البداية

محاولة وضع تعريف لإلدارة العامة32، وتنتهي بتحليل

العالقة القائمة بينها وبين القانون.33

– ماهية اإلدارة العامة:

يجمع أغلب فقهاء القانون اإلداري على أن كلمة

في التعبير الشائع على

تدل

(Administration)

إدارة

أو مادي، والثاني

معنيين مختلفين، أحدهما موضوعي

عضوي.34

فوفقا للمعنى المـــــــــادي، يقصد باإلدارة النشاط

.(L’activité) فإدارة شيء معناها القيام بتسييره. لذلك

 

31محمد باهي أبو يونس، أحكام القانون اإلداري، القسم العام، د. ط.، دار الجامعة

الجديدة للنشر، اإلسكندرية، 1996، ص. .10

32 Jean RIVERO, Droit administratif, 8ème éd., Dalloz, Paris, 1977, p. 9.

33 Ibid., p. 9.

34أنظر على سبيل المثال: سليمان الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري، دراسة

مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، 1987، ص. 4؛ فريجة حسين، شرح القانون

اإلداري، دراسة مقارنة، د. ط.، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009، ص.

7؛ مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

ص. 10؛ عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د. ط.، منشأة المعارف،

:كذلك أنظر ؛14 .ص ،1991 اإلسكندرية، Jean RIVERO, Droit administratif, op. cit., p. 9 ; Gustave PEISER, Droit administratif, 7ème éd., Dalloz, Paris, 1976, p.p. 1 et s.

يقال مثال: “إنها إدارة حكيمة للمؤسسة”، ويقصد بذلك

التسيير الحسن لشؤونها.35

ووفقا للمعنى العضوي يقصد باإلدارة تلك المنظمة،

أو الهيئة، أو العضو الذي يمارس النشاط.36

وكلمة إدارة بمعنييها السابقين (المادي والعضوي)

قد تدل على إدارة خاصة (مشروع خاص) أو إدارة عامة (مشروع عام.) إال أن الشائع في لغة القانون هو أنه عندما

تستعمل كلمة إدارة لوحدها فإن ذلك يفيد معنى اإلدارة

العامة باعتبارها مجموعة من الهيئات التي تقوم بالسهر

على تحقيق وتنفيذ األعباء العامة.37

وعلى هذا يجب التمييز بين اإلدارة العامة (النشاط

اإلداري) واإلدارة الخـــــــاصة (النشاط الفردي.) ثم بين اإلدارة العامة ومختلف النشاطات العامة األخرى في

الدولة، والمتمثلة في التشريع، والقضاء.

– الفرق بين اإلدارة العامة ونشاط الخواص:

تجدر اإلشارة بداية إلى أن كل مجهود بشري يسعى

إلى تحقيق هدف معين، مستخدما في ذلك جملة من الوسائل، وهنا يكمن الفرق بين اإلدارة العامة ونشاط الخواص، ذلك أن هدف اإلدارة هو تحقيق المصلحة العامة

تستعمل امتيازات السلطة

(أوال)، كما أنه ولبلوغ ذلك

العامة (ثانيا.)

 

35 Jean RIVERO, Droit administratif, op.cit., p. 9.

36 Ibid.., p. 9.

37 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

ص. 10؛ أنظر كذلك:

Jean RIVERO, Droit administratif, op. cit., p. 9.

أوال: إن هدف اإلدارة العامة هو المصلحة العامة:

إن نشاط الخواص نابع عن تصرف األفراد بغرض تحقيق مصالحهم الخاصة، أي البحث عن الربح والنجاح في تأمين احتياجاتهم الذاتية، في حين تهدف اإلدارة العامة إلى تحقيق المصلحة العامة، أي أنها ال تسعى إلى تحقيق المصالح المادية الخاصة، التي يتميز بها نشاط الخواص.38 لذلك يبقى تأمين الصالح العام هو الهدف

األساسي لإلدارة.

بينما يسعى النشاط الفردي إلى تحقيق المصلحة

الخاصة (الربح) بالدرجة األولى.

ثانيا: إن وسيلة اإلدارة العامة هي السلطة العامة:

إن اختالف األهداف يؤدي إلى اختالف الوسائل

المستعملة، وعليه فإن العالقة بين الخواص أساسها المساواة القانونية، أي تساوي اإلرادات. فال تعلو إرادة خاصة على إرادة خاصة أخرى، وال يجوز ألي إرادة خاصة أن ترغم إرادة خاصة أخرى على قبول أو إتباع

إجراءات رغما عنها، لذلك فإن الذي ينظم العالقة بين

الخواص هو العقد، أي توافق اإلرادات، طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. بينما تسعى اإلدارة إلى تحقيق المصلحة العامة، ولن يتأتى ذلك إذا كانت اإلدارة على قدم المساواة مع األفراد. فإذا رأت اإلدارة أن هناك عدم توافق بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، جاز لها أن تتدخل لتأمين المصلحة العامة عن طريق استعمالها

لوسائل السلطة العامة39 أي امتيازات السلطة العامة.40

 

38 Gustave PEISER, Droit administratif, op. cit., p. 2.

39 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

ص. 10؛ أنظر كذلك:

غير أن استعمال اإلدارة لهذه االمتيازات ليس

ضروريا في كل الحاالت، إذ بإمكان اإلدارة أن تلجأ إلى التعـــــــــــاقد مع الخواص، إذا ما تالقت إرادتها مع إرادة الخواص. ومع ذلك فإن التصرف المنفرد من جـــــــــانب

اإلدارة هو الصفة المميزة والغالبة لنشاط اإلدارة.41

– الفرق بين اإلدارة العـــــــــــامة وباقي النشاطات

العامة في الدولة:

إن توضيح الفرق بين اإلدارة العامة ومختلف

النشاطات العامة األخرى في الدولة، أو بين اإلدارة

ومختلف الهيئات العامة األخرى في الدولة، يتطلب تحليل المعنيين المختلفين لكلمة إدارة، أي من الناحية المادية التي تفيد النشاط (أوال)، ثم من الناحية العضوية التي تفيد معنى الهيئات العامة التي تقوم بذلك النشاط (ثانيا)، ذلك أن

العادة عندما تستعمل كلمة إدارة عامة في القانون اإلداري، فإن ذلك ينصرف إلى السلطة. ولكن معنى اإلدارة قد

ينصرف إلى العمل التشريعي، أو إلى العمل القضائي.

فما هو الفرق بين العمل اإلداري والعمل التشريعي؟

وما هو الفرق بين العمل اإلداري والعمل القضائي؟

أوال: الفرق من الناحية المادية:

للوقوف على الفرق بين اإلدارة العامة وباقي

الهيئات العامة األخرى في الدولة وفقا للمعنى المادي،

يجب التمييز بين العمل اإلداري والعملي التشريعي )1(،

ثم بين العمل اإلداري والعمل القضائي .)2(

 

Jean RIVERO, Droit administratif, op. cit., p.9 ; Gustave PEISER, Droit administratif, op. cit., p. 2.

40 تتجلى امتيازات السلطة العامة في كل من القرار اإلداري والعقد اإلداري.

41 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.10 .ص

)1 تمييـــــز العمل اإلداري عن العمل التشريعي:

إن القيام بعملية التشريع معناها القيام بوضع قواعد عامة ومجردة من أجل تنظيم مجموعة من النشاطات العامة أو الخاصة. إن مهمة المشرع تنتهي بعد وضع القاعدة القانونية، أي عندما تكون القاعدة التي وضعها في غاية اإلتقان من الناحية القانونية. أما اإلدارة، فإنها تتكفل بعملية التسييــــــــــــــــــــر، ذلك أن القيام بهذه العملية

(Administrer) تعني إتمام مجموعة من األعمال-

بمرور الزمن- التي تتطلب إتباع هدف معين. ومن هنا

يمكن القول بأن العمل اإلداري يبدأ بعد وضع القاعدة

القانونية، كما أن عمل اإلدارة هو عمل مستمر وملموس.

وهاتان الصفتان في العمل اإلداري هما اللتان تميزانه عن

العمل التشريعي.42

)2 تمييز العمل اإلداري عن العمل القضائي:

إنمهمة القضاء تتمثل في الفصل في المنازعات

المعروضة عليه. والقاضي ال يفصل في المنازعات إال

بناء على طلب، كما أن مهمته تنتهي عندما ينطق بالحكم، ويبين القاعدة واجبة التطبيق على النزاع، والنتائج التي

تترتب على ذلك.

أما اإلدارة، وإن كانت هي األخرى خاضعة للقانون

عند القيام بأعمالها، فإنها مع ذلك تتدخل أو تتصرف من

تلقاء نفسها دون اشتراط قيام نزاع.43

ومن ناحية أخرى فإن القانون بالنسبة لإلدارة عبارة

عن حد وليس هدف، ذلك أنها عندما تتصرف في إطار

 

42 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.12 .ص

43 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.12 .ص

القانون وحدوده، فإنها ال تهدف إلى احترام القانون- كما

وإنما من أجل إشباع الحاجيات العامة

يفعل القاضي-

للمواطنين.44

ثانيا: الفرق من الناحية العضوية:

قد يكون لبعض الهيئات العامة داخل الدولة نصيب

في الوظيفة اإلدارية، ومع ذلك فإن مشاركتها في تلك الوظيفة تختلف باختالف األنظمة السياسية. والخاصية األساسية التي يمكن مالحظتها في هذا المجال تتمثل في التمييز بين هيئات التحضير والتنفيذ صاحبة العمل اإلداري البحت، والمتكونة عادة من اختصاصيين في هذا الميدان، وبين هيئات اإلدارة العليا والمراقبة، والتي يجمع أعضائها بين الوظيفة اإلدارية، ووظائف أخرى عامة. إن اختصاص هؤالء األشخاص ونظامهم يحدده الدستور، كما

أن تلك االختصاصات تختلف باختالف الدساتير.45

فالشيء المالحظ في جميع األنظمة الدستورية، أنه يوجد على رأس اإلدارة هيئات ذات طابع دستوري وأصل سياسي. إن هذه الهيئــــــــات هي التي تتنوع بتنوع الطابع الدستوري واألصل السياسي. فمثال في نظام حكومة الجمعية، الذي يتنكر لمبدأ الفصل بين السلطات، تكون الهيئات اإلدارية خاضعة للجمعية (البرلمان) التي تمارس

(La direction

وظيفة اإلدارة العليا (

– هي بنفسها-

.suprême فالسلطة التنفيذية في هذا النظام ال تعتبر شيئا مستقال ومتميزا عن السلطة التشريعية، لذلك فإن المهيمن الحقيـــــــــقي في هذا النظام وصاحب الكفة الراجحة هو

 

44 مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .12

45 مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .14

البرلمان، وهو الذي يتولى اختيار من يقومون بأعمال

السلطة التنفيذية.46

أما في األنظمة السياسية التي تعتمد على مبدأ

الفصل المرن بين السلطات، فإن السلطة التنفيذية، ممثلة في الحكومة هي التي تكون على رأس اإلدارة. ومع ذلك فإن البرلمان يلعب دورا هاما في الوظيفة اإلدارية، ألن

عمله التشريعي يمتد ليشمل القوانين ذات الطبيعة اإلدارية، والتي تبين هياكل اإلدارة وأهدافها ووسائلها. كما أن للبرلمان دور فيما يتعلق بالموافقة على الميزانية مما

يجعله في موقف المؤثر على النشاط اإلداري.47

أما بالنسبة للقاضي، فإنه يتدخل بصفة غير مباشرة

في اإلدارة، وذلك عن طريق الفصل في النزاعات التي

تعرض عليه، والتي تكون اإلدارة طرفا فيها.48

وباإلضافة إلى كل هذا، واستنادا على المعيار العضوي دائما، يمكن القول بأن العمل اإلداري متصل كأصل باإلدارة العامة، إال أنه وكاستثناء – في حال إعمال المعيار الموضوعي أو المادي – يمكن للسلطتين التشريعية والقضائية أن تقوما بأعمال إدارية إذا تعلق األمر بحسن

سير مرفقيهما، ألنه وبالرغم من تميزهما عن السلطة

التنفيذية، إال أنهما من الناحية الهيكلية يحتاجان إلى تنظيم

وتسيير عمل الموظفين التابعين لهما.

من خالل كل ما سبق، يمكن القول بأن اإلدارة

العامة تظهر باعتبارها نشــــــاط (المعيار المادي) تقوم به الهيئات العــــــامة (المعيار العضوي)، مستعملة إذا تطلب

 

46 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.15 .ص

47 مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .15

48 مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .15

منها األمر وسائل وامتيازات السلطة العامة، وذلك بهدف

تلبية حاجات ذات نفع عام.49

– عالقة اإلدارة بالقانون:

تجدر اإلشارة في البداية إلى أن هناك خالف بين

الدول حول التصور العام للقانون اإلداري، ذلك أنها

تختلف حول تحديد السبل الكفيلة لحمل اإلدارة – باعتبارها سلطة عامة – على احترام القانون، وبالتالي فرض الرقابة

القضائية على أعمالها.

فبالرغم من خضوع النشاط اإلداري للقانون ولرقابة القضاء في معظم الدول، إال أن اإلشكال المطروح يتعلق بنوع القاعدة القانونية المطبقة على هذا النشاط، فهل تخضع اإلدارة العامة لنفس القواعد القانونية المطبقة على

األفراد؟ أم أنها تخضع لقواعد خاصة بها؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى هل تخضع اإلدارة العامة لنفس الجهة القضائية الفاصلة في منازعات األفراد؟ أم أن لها قضاء

مختص للنظر في المنازعات التي تكون طرفا فيها؟

إن لهذين التساؤلين إجابتين مختلفتين: فإما أن تخضع اإلدارة لنفس القانون، ولنفس القاضي الذي يخضع له األفراد في عالقاتهم المختلفة، أي للشريــــعة العامة commun( droit )Le، وللنظام الموحد للمحـــــــــاكم القضائية. أو أن تخضع اإلدارة لقانون متميز عن القانون الذي يخضع له األفراد، وبالتالي لمحاكم خاصة تختص

فقط بالمنازعات التي تكون اإلدارة العامة طرفا فيها.50

 

49مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.15 .ص

50 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.16 .ص

والحقيقة أن هذين الحلين هما الغالبين، كما أنهما

يجدان تطبيقات في النظم اإلدارية الغربية، والمعروفين

تحت تسمية النظام األنجلوساكسوني، والنظام الفرنسي.

– النظام األنجلوسكسوني:

أن الدول األنجلوساكسونية ليس لها قانون إداري.

فهل معنى ذلك أن اإلدارة هناك ال تخضع للقانون؟ إن اإلجابة على هذا السؤال هي النفي طبعا. فخوفا من طغيان اإلدارة وتعسفها في تهديد حقوق وحريات األفراد، لم يقبل األنجلوساكونيين فكرة وجود قواعد قانونية متميزة عن قواعد القانون الخاص لتطبيقها على اإلدارة، وإنما اعتبروا

أنه وتحقيقا للحرية الفردية التي ينادي بها الفكر الليبرالي، ال بد أن يخضع األعوان العموميون لنفس القانون الذي يخضع له كل المواطنين، وهنا فقط – حسب رأيهم – يسود ” مبدأ سيادة القانون فوق الجميع بدون استثناء أو

تمييز.51

وإذا كان المبدأ الذي سار عليه القضاء اإلنجليزي هو عدم مسؤولية اإلدارة عن أخطاء موظفيها، وما تسببه هذه األخطاء من أضرار للغير، فإن ذلك لم يكن إال انعكاسا لمبدأ دستوري مفاده ” أن الملك ال يخطئ ” المنبثق عن القاعدة الدستورية المعروفة في النظام البرلماني اإلنجليزي، والتي مؤداها أن ” الملك يسود وال يحكم ” ولذلك فال يمكن أن يخطئ. ومن ثم فال يجوز أن تتقرر مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها، إال إذا ارتكب

هؤالء الموظفين أخطاء أضرت بالغير.52

 

51مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .17

52 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.17 .ص

وتأسيسا على ما سبق لم يأخذ األنجلوساكسونيين بنظام القضاء المزدوج الذي تأخذ به فرنسا، بل أخذوا بنظام القضاء الموحد الذي يقضي بتخصيص جهة القضاء العادي للفصل في جميع المنازعات اإلدارية وغير

اإلدارية.53

وتبعا لذلك يتضح بأن الدول األنجلوساكسونية أخذت

بالمفهوم الواسع للقانون اإلداري والذي …” يشمل جميع القواعد التي تطبق على اإلدارة دون النظر إلى اعتبارها قواعد مدنية أم قواعد استثنائية.54“… ومن ثم فإن القانون اإلداري في النظام األنجلوساكسوني عبارة عن …” قانون اإلدارة الذي يبين تنظيم وسلطات وواجبات الهيئات

اإلدارية.55“…

وعليه، فإن النظام األنجلوساكسوني أو ما يعرف

كذلك بالنظام القانوني الموحد، يعني خضوع كافة العالقات والروابط القانونية في الدولة ألحكام وقواعد قانونية واحدة كأصل عام، والذي قد ترد عليه بعض االستثناءات تتعلق بمسائل تخص السلطة اإلدارية في الدولة، فتحكمها قواعد أو مبادئ مختلفة، ولكن دون أن تمس هذه االستثناءات باألصل العام وهو خضوع تلك السلطة اإلدارية لذات القوانين التي يخضع لها األفراد في

الدولة.56

 

53 مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .17

54 ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري ، المرجع السابق، ص.

.22

55 ابراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع نفسه، ص. .22

1، دار المطبوعات الجامعية،

56سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، ج.

اإلسكندرية، 1996، ص. .24

– النظام الفرنسي:

على عكس الدول األنجلوساكسونية التي أخذت بالمفهوم الواسع للقانون اإلداري، أخذت فرنسا والدول

السائرة في فلكها بالمفهوم الفني الضيق لهذا القانون، والذي مفاده أن القانون اإلداري عبارة عن …” مجموعة القواعد القانونية المتميزة واالستثنائية والمختلفة عن قواعد القانون الخاص المتعلقة بتنظيم اإلدارة العامة وتحكم

نشاطها وما يترتب عنه من منازعات.57“…

وعلى هذا، فإن النظام الفرنسي على نقيض النظام األول، حيث أنه يرتكز على وجود قانون خاص باإلدارة متميز عن القانون الخاص، وعلى قضاء خاص باإلدارة متميز عن القضاء العادي وهو القضاء اإلداري، وهنا

تكمن أصالة النظام الفرنسي .58(L’originalité)

ففرنسا تعرف حقيقة قانونا إداريا متميزا ومستقال عن القانون المدني، كما تعرف فرنسا من جهة أخرى ازدواجية القضاء، وذلك نتيجة لوجود جهة قضائية خاصة بالفصل في المنازعات اإلدارية، والمستقلة عن الجهات

القضائية العادية.

فالمبدأ في فرنسا هو أن اإلدارة تخضع لقواعد خاصة تختلف تمـــــــــاما عن القانون الخاص أو القانون المدني، وهذا هو المقصــــــــود عند التحدث عن استقاللية القانون اإلداري وأصالة قواعده، وطابعه المخالف للقانون

الخاص، إن هذا المبدأ له مظهران مختلفان أحدهما سلبي، يتمثل في عدم تطبيق قواعد القانون الخاص، وباألخص

 

57 عالء الدين عشي، مدخل القانون اإلداري، ج1.، دار الهدى، الجزائر، 2010، ص.

.8

58 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.17 .ص

قواعد القانون المدني على األعمال اإلدارية (القانون

المدني ال يعد الشريعة العامة بالنسبة للقانون اإلداري)، واآلخر إيجابي يتمثل في أصالة القواعد التي تخضع لها

اإلدارة (أي أن قواعد القانون اإلداري قواعد أصلية.59)

إن هذيــــــن المظهريــــــن تجسدا في قضيــــــــــة بالنكو60(BLANCO) التي فصلت فيـــها محكمة التنازع

1873، والتي كانت البداية

8 فيفري

الفرنسية بتاريخ

لتكريـــــس مبدأ استقالليـــــة القـــــــــــانون اإلداري من حيث القضاء المختص، ومن حيث القواعد المطبقة على

المسؤولية المدنية لإلدارة.61

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن القانون اإلداري بالمفهوم

الضيق الذي أخذ به النظام الفرنسي لم يصل إلى هذه االستقاللية إال بعد تطور تاريخي. فلقد كان القانون المدني

هو المرجع األول للروابط

XIXème

حتى نهاية القرن

 

59 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.17 .ص

60 T.C., 8 fév. 1873, BLANCO, Rec. 1er supplt, concl. David; D. 1873.3.20, concl. David; S. 1873.3.153. David; G.A.J.A., n°1.

تتلخص وقائع القضية بأن بنت السيد بالنكو أصابتها عربة تابعة لمصنع التبغ فألحقت بها أضرارا بليغة. فقام والدها برفع دعوى أمام القضاء العادي مطالبا بالتعويض، إال أن ممثل الدولة دفع بعدم اختصاص القضاء العادي. فأحيل النزاع أمام محكمة التنازع ولقد قررت هذه األخيرة أن هذا النوع من النزاع ال يمكن أن يكون من اختصاص القضاء العادي. لمزيد من التفاصيل ولإلطالع على تعليقات الفقهاء حول قرار بالنكو

:أنظر Marceau LONG et al., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 17ème éd., Dalloz, Paris, 2009, p.p. 1-7.

61 « … Cons. Que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peu être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; Que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoin du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ; Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l’autorité administrative est seul compétente pour en connaître ; … » cf., T.C., 8 fév. 1873, BLANCO, précité.

القانونية التي تنشأ بين اإلدارة واألفراد في كل ما يصدر عنها بوصفها صاحبة السيادة، ذلك أن اإلدارة لم تكن تسأل

عن أعمالها التي قامت بها باعتبارها صاحبة السلطة،

ولكن تسأل إذا ما تجردت عن تلك الصفة.62

ولكن بعد الثورة الفرنسية )1789(، ونتيجة للظروف االجتماعية الخاصة بفرنسا، فسر رجال الثورة الفرنسية مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرا جديدا (الفصل الجامد المطلق)، والذي لم يكن مطبقا في الدول التي كانت تأخذ به آنذاك، وهي بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية. فبعد نجاح الثورة الفرنسية، قرر رجال الثورة أن استقالل السلطة القضائية يستلزم أن تستقل اإلدارة بالفصل في منازعاتها، لذلك وضعوا النص األساسي

1790، الذي منع السلطة

أوت

24-16

الصادر في

القضائية من الفصل في المنازعات التي تكون اإلدارة

طرفا فيها.63

وعلى العموم يمكن القول بأن نشأة القضاء اإلداري

في فرنسا بمفهومه الضيق ارتبطت بالمراحل التالية:

أوال: مرحــــــــلة اإلدارة القـــــــــــــــــــــاضــية

:(l’administration-juge)

كان رجال الثورة قد استبعدوا اختصاص القاضي

العادي بالفصل في المنازعات اإلدارية، فإنهم مع ذلك لم ينشئوا القضاء اإلداري، بل عهدوا بمهمة الفصل في المنـــــازعات اإلدارية لإلدارة، ومقتضى ذلك أن تفصل

اإلدارة بنفسها في المنــــــازعات التي تكون طرفا فيها، فتصبح هي الخصم والحكــــــم في نفس الوقت. إن هذه

 

62 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.18 .ص

63مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .18

المرحلة هي المسمــــــــــــــاة بنظرية الوزيــــر القـــاضي

juge) ministre du théorie (la أو اإلدارة القاضية.64

ثانيا: مرحلة القضاء المحجـــــــــــــوز أو المقيد

:(la justice retenue)

عندما أصبح نابليون القنصل األول للجمهورية وضع أساس مجلس الدولة الفرنسي ومعه المحاكم اإلدارية (مجالس اإلقليم)، و في هذه الفترة أنشأ مجلس الدولة كهيئة استشارية أي أن الوزير قبل أن يفصل في النزاع يستشير مجلس الدولة، ولكن لما كان الوزير يثق في المجلس فإنه كان يأخذ في الغالب األعم برأي المجلس، على الرغم من

أن رأيه من الناحية القانونية غير ملزم.65

ثالثا: مرحـــلة القضــــــــــــــاء المفــــــــــوض

:(la justice déléguée)

عقب قيام الجمهورية الثالثة )1872-1940(، أقر

المشرع ما جرى عليه العمل، وبالتالي أصبح مجلس الدولة يتمتع باختصاصات قضائية (قضاء إداري)، وهنا تم إنشاء محكمة التنازع، كجهة مختصة بالفصل في إشكاالت االختصاص بين القضاء العادي والقضاء

اإلداري.66

رابعـــا: مرحـــــــــلة القضــــــــاء المطلـــــــــق

:(la justice absolue)

رغم تحول مجلس الدولة إلى هيئة قضائية إال أنه ظل متمسكا بنظرية الوزير القاضي، وذلك حتى أواخر

 

64 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.19 .ص

65 مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .19

66 مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .19

فالفقه والقضاء اعتبروا أن التجديدات

.XIXème

القرن

التي جاءت بها القنصلية في السنة الثامنة من الثورة، لم يقصد بها إلغاء نظام اإلدارة القاضية، وإنما مجرد إنشاء هيئات أخرى بجوار اإلدارة العامة لتختص بالنظر في المنازعات التي أعطتها إياها النصوص، لهذا بقيت اإلدارة هي الجهة القضائية ذات االختصاص العام في المنازعات اإلدارية. أما المحاكم فال تختص بالفصل في المنازعات إال إذا وجد نص يقضي بذلك صراحة. وظل األمر هكذا

حين عدل مجلس الدولة

1889

ديسمبر

إلى غاية 13

الفرنسي عن هذا التفسير، وقضى نهائيا على نظرية

الوزير القاضي بمناسبة قراره المبدئي الشهير في قضية

67)CADOT( إذ قبل الدعوى المرفوعة من طرف السيد

“كادو” مباشرة دون مروره بالوزير.68

ومن خالل ما سبق يمكن تعريف القانون اإلداري

على أنه “مجموعة من القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص والتي تنظم النشاط اإلداري

لألشخاص المعنوية العامة.69

ومع ذلك تجدر اإلشارة إلى أن هذا التعريف نسبي،

توضيحه

–كما

وذلك نظرا ألن نشاط اإلدارة يخضع

سابقا- لمزيج من قواعد القانون العام والخاص. فتخضع

اإلدارة تارة للقانون الخاص عندما تظهر بمظهر األفراد العاديين، كما تخضع في حاالت أخرى لقواعد استثنائية متميزة عن قواعد القانون الخاص في حالة استعمالها المتيازات السلطة العامة. ولذلك هناك من الفقه من يرى

 

67 C.E., 13 déc. 1889, CADOT, Rec., 1148, concl. Jagerschmidt ;

  1. 1891.3.41, concl. Jagerschmidt ; S. 1892.3.17, note Hauriou ;

« Droit », n° 9, 1989.78, J. Chevallier « Réflexions sur l’arrêt Cadot » ; G.A.J.A., n° 5.

68 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.19 .ص

69 مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .19

بضرورة تكييف التعريف السابق عن طريق عدم تخصيصه فقط بالقواعد القانونية المتميزة عن القانون الخاص، بل بكل القواعد القانونية التي تنظم النشاط

اإلداري، أيا كانت تلك القواعد، وبدون أي تمييز بينها، سواء كانت من قواعد القانون الخاص، أم كانت من

القواعد المتميزة عن القانون الخاص.70

والحقيقة أنه إذا ما تم التسليم بوجهة النظر هذه، فسوف يكون من الضروري عزل بعض القواعد القانونية من مجال القانون اإلداري، طالما أنها متواجدة في التعامل بين الخواص، ولذلك يكون من غير المستساغ تسميتها

بالقواعد اإلدارية.71

وعلى هذا األساس يبقى التعريف األول على حاله، بشرط التنبيه من اآلن على أن تلك القواعد القانونية المتميزة عن قواعد القانون الخاص، ال تحكم لوحدها كل

النشاط اإلداري، بل هناك قواعد أخرى تحكم جزء من

النشاط اإلداري، وهي من قواعد القانون الخاص.72

– الخصائص والمبادئ األساسية للقانون اإلداري:

انطالقا مما تم تناوله سابقا، يتضح بأن القانون

اإلداري عبارة عن قانون أصيل ومستقل بذاته droit (le

administratif est un droit original et

autonome)، كما أن القواعد القانونية المش ّكلة له متميزة

عن تلك الموجودة في القانون المدني.

على أن هذه األصالة والذاتية والتميز التي يتمتع بها القانون اإلداري، والتي تُبرز مدى الفرق بينه وبين أحكام

 

70 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.19 .ص

71مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .20

72 مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .20

القانون المدني، ال تظهر إالّ من خالل التطرق لخصائص القانون اإلداري ، ثم من خالل دراسة المبادئ األساسية

التي يقوم عليها هذا الفرع من فروع القانون العام.

– خصائص القــــــــــانون اإلداري:

يتمتع القانون اإلداري بجملة من الخصائص تجعله

متميزا عن باقي القوانين، خاصة القانون المدني، فهو

عبارة عن قانون حديث النشأة نسبيا مقارنة مع الشريعة

العامة ، كما أنه قانون غير مقنن ، باإلضافة إلى أنه قانون

ذو نشأة قضائية أساسا.73

– الحداثة النسبية لنشأة القــــــانون اإلداري:

تجدر اإلشارة بداية، إلى أن جذور القانون المدني ضاربة في القدم، ذلك أن أغلب مفاهيمه األساسية مستمدة من القانون الروماني، وعلى هذا فإن تطور القانون المدني واستقراره على الشكل المتعارف عليه حاليا، كان وليدا لممــــارسة قديـــــمة جدا، وهو األمر الذي يفسر المنطق الصـــارم الذي يتميز به القانون المدني، الناتج من وضوح

مفاهيمه ومبادئه األساسية، وكذا من تعريفاته الدقيقة.74

أما القانون اإلداري فقد ظهرت مالمحه، وبدأ اكتمال

شكله بطريقة بطيئة في القرن التاسع عشر ميالدي،

خاصة مع بداية الربع األخير منه،

(XIXème

siècle)

لذلك فإن كثيرا من مبادئه األساسية بقيت غير مؤكدة

 

73عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د. ط.، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

.28 ص ،.1991

74 « … Le droit civil est l’héritier d’une très longue tradition. Les notions fondamentales utilisées par les rédacteurs du Code civil avaient fait l’objet d’une élaboration qui remontait souvent au droit romain ; d’où leur précision, qui permet, à partir de définitions nettes, un raisonnement rigoureux. » cf., Jean RIVERO, Droit administratif, 8ème éd., Dalloz, Paris, 1977, p. 29.

.)incertaine( وباإلضافة إلى ذلك فإن نشأة القانون

اإلداري قد اقترنت بتطور سريع للحضارة الشيء الذي

ترتب عليه إعادة النظر في بعض مبادئه بدال من

استكمالها.75

ومن هنا يمكن القول بأن القانون اإلداري في

مفهومه الفني الضيق، هو قانون حديث النشأة نسبيا

كنظرية قانونية لها أصولها، وأسسها، ونطاقها.76 فالقانون اإلداري لم ينشأ كقانون مستقل ذو أسس ومبادئ، إال في

منتصف القرنالتاسع عشر(XIXème) واكتمل نسق بنائه

في القرن العشرين .(XXème) فالقانون اإلداري لم ينشأ

كنظرية، بمفهومه الفني الضيق، إال بنشأة القضاء

اإلداري.77

– عدم وجود تقنين للقـــــــانون اإلداري:

بصفة عامة وانطالقا من نظرة تقليدية لصياغة القوانين، يمكن القول بأن عملية التقنين في أغلب المواد القانونية، تفرض على واضعيها أن تكون لهم نظرة شاملة عن ذلك القانون، وذلك قصد تنظيمه في مواد دقيقة ومنسجمة. ولكن بالرجوع إلى المادة اإلدارية، يالحظ بأن المشرع الفرنسي،عادة ما كان يقتصر على تنظيم المسائل المستعجلة. لذلك ظهرت قوانين متعاقبة وجزئية، مرتبطة

 

75 « … Le droit administratif a lentement pris forme au XIXe siècle, et surtout à partir de son dernier quart ; beaucoup de ses notions fondamentales demeurent encore incertaines. De plus, cette élaboration a coïncidé avec une période d’évolution accélérée de la civilisation, plus favorable aux remises en question qu’aux achèvements. » cf., Jean RIVERO, Droit administratif, 8ème éd., Dalloz, Paris, 1977, p. 29.

76عمار عوابدي، القانون اإلداري، د.ط.، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

.109 .ص ،1990

77 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.21 .ص

عادة بظروف وضرورات معينة، أنشأت هيئات إدارية، وبينت بعض إجراءاتها. إن تلك القوانين نادرا ما قامت

بوضع مبادئ عامة، أو قدمت تعاريف دقيقة.78

لهذا وبالرغم من دور النصوص التنظيميةالتي

تتدخل عادة لتوضيح النصوص التشريعية الغامضة، ظهرت العديد من المشاكل األساسية في أغلبها، والتي لم تجد حال في النصوص المكتوبة. وإن كان هناك مجهود

من أجل تقنين

1948

مبذول في فرنسا ابتداء من سنة

القانون اإلداري، إال أنه اقتصر على تنظيـــــــم المواد والنصوص سارية المفعول، دون تعديلها. وهذا العمل لم

يؤد إلى إنشاء تقنين إداري.79

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن عدم تقنين القانون

اإلداري ال يرجع إلى حداثة المادة وحدها فحسب، بل إلى

طبيعة التشريعات اإلدارية بحد ذاتها، إذ لو تمت المقارنة

لتبيّن

وقواعد القانون اإلداري،

بين قواعد القانون المدني

بأن قواعد القــــــانون المدني تتميز بالثبات، وهذا خالف قواعد القانون اإلداري التي ال تتصف بالثبات بل هي سريــــــــعة التطور.80 ولكن على الرغم من أن القانون اإلداري يتميز بخاصية عدم تقنينه في مجموعة واحدة، إال

أن هذا ال يحول دون وجود بعض التقنينات ال ُجزئية

المتعلقة ببعض مواد القانون اإلداري، كقانون البلدية81،

وقانون الوالية82، وقانون االنتخابات.83

 

78 Jean RIVERO, Droit administratif, op. cit., p. 30.

79Jean RIVERO, Droit administratif, op. cit., p.p. 29,54.

80 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.22 .ص

81 القانون رقم 10-11 المؤرخ في 22 جوان 2011، المتعلق بالبلدية، ج.ر.ج.ج.، رقم

37، لسنة .2011 82القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 فيفري 2012، المتعلق بالوالية، ج.ر.ج.ج.، رقم

12، لسنة .2012

– القــــــانون اإلداري ذو نشأة قضائية أساسا:

إن النشأة األولى لمعظم نظريات القانون اإلداري،

ومبادئه، وأسسه، كانت نشأة قضائية، أي لم تكن من صنع أو وضع المشرع، وهنا تكمن أصالة، وذاتية القانون اإلداري. فعندما كانت تعرض المنازعات على القاضي اإلداري الفرنسي، لم يكن يلجأ إلى استنباط الحل من قواعد

القانون المدني، بل كان يجتهد، أي يأتي بالحلول من عنده.

ومجموع هذه االجتهادات كونت نظرية القانون اإلداري.

ولكن بعد ذلك، تدخل المشرع وتبنى النظريات القضائية، أي ضمنها في نصوص تشريعية. إال أن ما قام به المشرع هنا، ال ينزع عن تلك القواعد صفتها القضائية، ألن نشأتها

كانت باألساس نشأة قضائية.84

إن هذه الخاصية هي الخاصية األساسية للقانون

اإلداري،حتى ولو أنها أصبحت تعرف تراجعا في الوقت

الحالي، وذلك بالنظر لكثرة القواعد المكتوبة. فنظرا لاللتزام الملقى على عاتق القاضي اإلداري، والمتمثل في الفصل في المنازعات المعروضة عليه والتي لم تعالجها النصوص القانونية، فإنه وجد نفسه مضطرا إلى إنشاء القاعدة التي يطبقها على النزاع المعروض عليه.85 ولقد ترتب على هذه الخاصية األساسية التي يتمتع بها القانون

اإلداري نتائج جد هامة تمثلت فيما يلي:

)1 من النــــــاحية الشكلية:

إن العديد من قواعد القانون اإلداري مرتبطة

بالقرارات المبدئيـــــــــــة principes) de Arrêts (les

 

2016، المتعلق بنظام

أوت

المؤرخ في 25

10-16

83 القانون العضوي رقم

اإلنتخابات، ج.ر.ج.ج.، رقم 50، لسنة .2016

84 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.23 .ص

85 Jean RIVERO, Droit administratif, op. cit., p. 30.

الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي، وبالتالي فإن معرفة

القرارات الكبرى Arrêts( grands )Les تلعب دورا هاما في دراسة القانون اإلداري، شأنها في ذلك شأن النصوص األساسية للقانون المدني التي يتعين على دارس

هذا القانون أن يلّم بها.86

)2 من الناحية الموضوعية:

باعتبار أن القــــــــانون اإلداري من إنشاء القاضي

اإلداري، فإن هذا األخير ينظر إلى المشاكل من وجهة نظره فقط. فمثال إذا كان القانون المدني يدرس مشكلة بطالن األعمال القانونية في حد ذاتها، فإن القانون اإلداري عالج هذه المشكلة لمدة طويلة بالنظر إلى المنازعات المعروضة عليه، أي ما هي الحاالت التي تسمح له بإلغاء األعمال اإلدارية المعروضة عليه؟ وبالمثل فإن كثيرا من النظريات األساسية للقانون اإلداري، لم يكن هدفها سوى معالجة اختصاص القاضي اإلداري. فمثال بمناسبة تحديد ما هي الحاالت التي تجعل من القاضي اإلداري مختصا بالنظر في نزاع يتعلق بعقد87، بدال من القاضي العادي، تم وضع تعريف للعقد اإلداري. إن هذه الهيمنة من وجهة نظر المنــــازعات، هي خاصية يتميز بها القانون اإلداري

الفرنسي.88

وأخيرا إن الروح العامة لقواعد القانون اإلداري تظهر ما مدى أصالة تلك القواعد. فالقاضي الذي وضعها

من أجل الفصل في النزاع المعروض عليه، كان يفكّر

وهو ينشئها في عدم تضييق معناها، حتى يتمكن من استعمالها في المستقبل بالنظر إلى الظروف الخاصة بكل

 

86 Ibid., p. 30.

87عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د. ط.، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

.27 ص ،.1991

Jean RIVERO, Droit administratif, op. cit., p. 30.88

نزاع. لهذا فإن قواعد القانون اإلداري تتميز بخاصية المرونة وعدم التأكد. إن هذه الخاصية تتسع وتكثر نظرا ألن مجلس الدولة الفرنسي جرى عادة على تسبيب قراراته بأسلوب ال يفهمه العامة، لذلك ومن أجل فهمها البد من اإلحاطة بمصطلحات القانون اإلداري، وهذا ما

يؤدي إلى بناء فكري قانوني متميز.89

– المبادئ األساسية للقانون اإلداري:

نتج عن الخصائص المشار إليها سابقا، وجود تخوف من إمكانية تحول القانون اإلداري إلى مجرد قانون

ذو قواعد تفصيلية مرنة، ولكن قليلة الفعالية.90

لذلك اتجهت الجهود إلى محاولة وضع مبادئ

أساسية تمكن من تنظيم هذا القانون، بحيث تكون له فعالية، شأنه في ذلك شأن القانون الخاص. فذهبت الجهود إلى

ضرورة إنشاء محاكم إدارية بجانب المحاكم العادية. إال

أن اختصاصات المحاكم اإلدارية هذه لم تحدد، الشيء الذي يؤدي حتما إلى تداخل االختصاص بين القضاء

العادي والقضاء اإلداري.91

انطالقا من هنا، تباينت رؤى الفقهاء واختلفت

جهودهم في محاولة وضع وإيجاد معيار محدد يمكن بواسطته معرفة المسائل التي تدخل في اختصاص القاضي العادي، والمسائل التي تدخل في اختصاص القاضي اإلداري، على أنه وقبل التطرق لمختلف المعايير وجب

توضيح الغاية أو الهدف من تحديد أساس للقانون اإلداري.

 

89 Ibid., p. 31.

90 Ibid., p. 31.

91 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.23 .ص

– الغرض من تحديد أساس للقانون اإلداري:

إن الغرض األساسي من وراء إيجاد معيار محدد

لمعرفة نطاق تطبيق القانون اإلداري وحدوده يتمثل في

مسألتين هامتين هما: تحديد الجهة القضائية المختصة

(أوال)، ومن ثم تحديد القانون الواجب التطبيق (ثانيا.)

أوال: تحديد الجهة القضائية صاحبة االختصاص:

إن الهدف األول من محاولة وضع أساس للقانون

اإلداري هو معرفة الجهة القضائية المختصة للفصل في المنازعات التي تكون اإلدارة العامة طرفا فيها، أو بمعنى آخر يجب اإلجابة على التساؤل التالي: متى تنعقد والية االختصاص للقـــــــــــاضي اإلداري؟ ومتى تنعقد للقاضي

العادي؟

إن هذا التساؤل فرض نفسه بحدة، خاصة في فرنسا

التي كانت السباقة لتبني وتجسيد فكرة وضع قضاء

مزدوج، ومن ثم انتقل إلى الدول األخرى التي سايرتها في

نهجها الذي اتبعته، ومن بينها تونس.92

ثانيا: تحديد القـــــــــانون الواجب التطبيق:

باإلضافة إلى تحديد الجهة القضائية المختصة

للفصل في المنازعات التي تكون اإلدارة العامة طرفا فيها، تظهر أهمية إيجاد أساس للقانون اإلداري في معرفة القانون الواجب التطبيق، أو بمعنى آخر متى نطبق قواعد

القانون اإلداري؟ ومتى نطبق قواعد القانون الخاص؟

إن هذا التساؤل يفرض نفسه هو اآلخر، ذلك أن اإلدارة العامة وكما سبقت اإلشارة إليه قد تظهر في بعض

 

92محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري،,مركز النشر الجامعي2008،ص .55

الحاالت بمظهر األفراد العاديين حين تجردها من

امتيازات السلطة العامة.

– أهم المعايير المحددة ألساس القانون اإلداري:

تجدر اإلشارة، بأن بروز القانون اإلداري في الساحة القانونية، صاحبه جدل كبير حول تحديد األساس الذي ينبغي أن يبنى عليه، خاصة أن هذا الفرع الجديد من فروع القانون العام، يتضمن قواعد قانونية متميزة عن تلك

الموجودة في القانون الخاص.93

وعلى ذلك، ظهر معيار السلطة العامة (أوال)، ثم

معيار المرفق العام (ثانيا)، إال أن كال المعيارين لم يسلما من االنتقادات الفقهية، الشيء الذي ترتب عليه ضرورة

البحث عن معايير بديلة (ثالثا.)

أوال: معيــــــــــــــار السلطة العامة كأساس للقانون

اإلداري:

ظهر هذا المعيار في أواسط القرن التاسع عشر

XIXème، حيث حظي باهتمام فقهاء القانون اإلداري لذلك العصر، الذين حاولوا التأسيس للقانون اإلداري انطالقا من

فكرة السلطة العامة.

ويعتمد هذا المعيار في مجال تحديد نطاق القانون

اإلداري على ضرورة التركيز على صفة الجهة التي

صدر عنها العمل. وتطبيقا لذلك فإن نشاطات الدولة –

بصفة عامة- والسلطات العامة، هي التي يطبق عليها

القانون اإلداري. أما نشاطات الخواص، فيطبق عليها القانون الخاص. وبالتالي إذا كانت الدولة أو السلطة العامة

 

93ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.96 ص ،.1994

طرفا في النزاع فإن القاضي اإلداري هو الذي يكون مختصا بالفصل فيه، وبالتالي يطبق عليه قواعد القانون

اإلداري. أما إذا كان النزاع بين أشخاص القانون الخاص،

فإن القاضي العادي هو الذي يكون مختصا بالفصل فيه.94

ورغم بساطة هذا المعيار ووضوحه إال أنه يشوبه

الغموض، وعدم الدقة، ذلك أن هناك العديد من األعمال التي تقوم بها والدولة ليس بوصفها سلطة عامة، بل بوصفها فردا عاديا، مما يؤدي إلى عدم إمكانية تطبيق قواعد القانون اإلداري عليها، وبالتالي عدم اختصاص

القاضي اإلداري بها.95

ونتيجة لهذا االنتقاد قام أصحاب المعيار بتعديله، إذ اعتبروا أن القانون اإلداري ال يطبق إال على أعمال اإلدارة التي تظهر فيها كسلطة عامة (أعمال السلطة العامة publique puissance de actes )Les، أما أعمال

اإلدارة العادية (أعمال التسييرgestion de actes )Les

فإنها تخضع للقانون الخاص.96

ولكن على الرغم من هذا التعديل إال أن هذا المعيار يبقى ناقصا، ذلك أن كل من أعمال السلطة العامة وأعمال التسيير واإلدارة يصدران عن هيئة واحدة، ومن ثم فإن

مسألة وضع حد فاصل بينهما، مسألة صعبة للغاية.97

 

94 André de LAUBADÈRE, Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, droit administratif général, t. 1, 16ème éd., L.G.D.J., Paris, 2001, p.33.

95 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

:كذلك أنظر ،26 .ص André de LAUBADÈRE, Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, op. cit., p.33.

:ذلك إلى أشار96 Yves GAUDEMET, droit administratif, 18ème éd., L.G.D.J., Paris, 2005, p.24.

97 محمد باهي أبو يونس، أحكام القانون اإلداري، المرجع السابق، ص. .224

ثانيا: معيار المرفق العام كأساس للقانون اإلداري:

مع بداية القرن العشرين XXème، اهتم جانب من

الفقه بمعيار آخر مفاده أن أساس القانون اإلداري هو فكرة المرفق العام. ويرجع هذا االهتمام لصدور بعض القرارات القضائية عن القضاء اإلداري الفرنسي – خاصة

(Blanco)

القرار الصادر عن محكمة التنازع في قضية

– التي تؤكد ذلك.

فمن خالل قرار “بالنكو98” ذهب بعض الفقه أمثال

إلى القول بأن الفرق بين النشاط

99Duguit و

Jèze

الخاص والنشاط العام، يكمن في أن هذا األخير يعتمد أساسا على إشباع الحاجات العامة، وهو الشيء الذي تقوم به المرافق العامة. وعلى هذا األساس يمكن تعريف القانون اإلداري بأنه قانون المرافق العامة.فحسب هذا التصور فإن فكرة المرفق العام هي التي تبين حدود

القانون اإلداري، وبالتالي اختصاص القاضي اإلداري. فكل المسائل المتعلقة بالقانون اإلداري ال يمكن فهمها إال

إذا تم ربطها بفكرة المرفق العام.100

ولكن ابتداء من سنة 1950، بدأ بعض الفقهاء

يشككون في معيار المرفق العام، ذلك أن الميزة التي يتميز بها المرفق العام ليست إال ميزة ظاهرة ال تتحقق دائما في الواقع. وهنا ظهرت أزمة المرفق العام نتيجة لبعض

الحقائق المتمثلة فيما يلي:

-1 إن اإلدارة ال تهتم فقط بتسيير المرافق العامة،

إذ أنها تقوم إلى جانب ذلك بتنظيم النشاط الفردي في إطار

 

98 T.C., 8 fév. 1873, Blanco, précité.

99 أشار إلى ذلك:

Jean WALINE, Droit administratif, 25ème éd., Dalloz, Paris, 2014,

  1. 31.

100 Jean WALINE, Droit administratif, op. cit., p. 31.

البوليس اإلداري، والذي يعتبر جزء هاما من نشاط اإلدارة. هذا النشاط ال يعد تسييرا لمرفق عام، لذلك فإن

موضوع القانون اإلداري أوسع من فكرة المرفق العام.101

وعلى خالف ذلك، فإن تسيير المرافق العامة ال

يتطلب دائما استعمال وسائل القانون اإلداري، ذلك أن

اإلدارة بإمكانها أن تلجأ إلى وسائل القانون الخاص،

خاصة في مجال العقود.102

إن هاتين المالحظتين تؤديان في الحقيقة إلى القضاء

اإلداري

على معادلة المرفق العام التي مفادها أن القانون

دائما يساوي اختصاص القاضي اإلداري.103

-2 ابتداء من الحرب العــــــــــــــــــــــالمية األولى

)1918-1914(، وخاصة بعد التغيير االقتصـــــــــــــادي واالجتماعي، وبروز فكرة الدولة المتدخلة، ظهرت

انعكاسات على فكرة تحديد النشاطات العامة والخاصة،

والتي كانت فكرة المرفق العام األساس في التمييز بينها.

فإذا كان هدف النشاط العام – والذي يختلف عن هدف

النشاط الخاص – هو تحقيق المصلحة العامة، فإن تدخل

الدولة في النشاطات التي كانت حكرا على الخواص عن طريق المرافق العامة الصناعية والتجارية، أدى إلى استخدام أساليب مختلطة (أساليب اإلدارة العامة وأساليب اإلدارة الخاصة) في إدارة وتسيير تلك المرافق، وهذا ما جعل فكرة المرفق العام عاجزة عن منع تسرب

موضوعات القانون الخاص إلى نطاق القانون اإلداري،

ومجال اختصاص القاضي اإلداري.104

 

101 Jean RIVERO, Droit administratif, op. cit., p. 33.

102 Ibid., p. 33.

103 Ibid., p. 33.

104Jean RIVERO, Droit administratif, op. cit., p. 33.

من خالل ما سبق يتضح بأن المرفق العام ال

يستدعي دائما قواعد القانون اإلداري، فقد يستعمل في إدارته وسائل التسيير الخاصة، أي القانون المدني والتجاري، وقد يستعمل قواعد القانون اإلداري. ومن هنا يستحيل االعتماد على معيار المرفق العام لوحده لتبيان

مجال تطبيق القانون اإلداري.105

ثالثا: الحلول المقترحة للبحث عن أســـاس القانون

اإلداري:

نظرا لقصور المعيارين السابقين في بعض

الجوانب، تمت محاولة وضع معايير أخرى كبدائل أو

حلول، تصلح لكي تكون أساسا للقانون اإلداري106.

على أن أهم هذه المحـــاوالت تمثلت باختصار شديد

فيما يلي:

)1 معيـــــار المصلحة العامة:

على أعقاب انهيار فكرة المرفق العام وظهور

األزمة المشار إليها سابقا، حاول جانب آخر من الفقه االعتماد على معيار آخر مفاده أن أساس القانون اإلداري هو المصلحة العامة أو المنفعة العامة107، وبذلك فإن سبب

وجود قواعد القانون اإلداري االستثنائية – حسب هذا

االتجاه من الفقه – يدور حول فكرة المصلحة العامة التي تبرر وجود مثل تلك القواعد، وبذلك تنطبق قواعد القانون اإلداري عندما يهدف نشاط اإلدارة إلى تحقيق المصلحة

 

105 Jean WALINE, Droit administratif, op., cit., p.32.

106ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.96 ص ،.1994

107 يعتبر الفقيه WALINE صاحب هذا المعيار، والذي عبر عنه بعد استبعاده لكل

من نظرية السلطة العامة بمفهومها التقليدي، ولنظرية المرفق العام، أشار إلى ذلك: عبد

الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، المرجع السابق، ص. .94

العامة، أما إذا كان النشاط اإلداري يستهدف المصلحة الخاصة فال مجال لتطبيق القانون اإلداري108، كما هو الشأن بالنسبة للمرافق العامة ذات الطابع الصناعي

والتجاري.

إال أن نفس الفقيه هجر هذا المعيار ألن فكرة

المصلحة العامة مبهمة وغامضة. بل أكثر من ذلك فإن فكرة المصلحة العامة هي التي أدت في الحقيقة إلى االستعانة بوسائل القانون الخاص إلدارة المرافق العامة ذات الطابع االقتصادي لكي تحقق أكبر قدر من المردودية

والفعالية.109

)2 معيار السلطة العامة في ثوبه الجديد:

حاول بعض الفقهاء العودة إلى فكرة السلطة العامة، وقالوا بأنها هي أصل ومحور القانون اإلداري وأساسه ومعياره، إذ هي التي تجعل من اإلدارة العامة باعتبارها

سلطة عامة في مركز أسمى من األفراد.

 

تحتّم وجود قواعد القانون اإلداري

وبالتالي

االستثنـــــائية الخاصة، وغير المألوفة في مجال القانون الخاص. كما أن فكرة السلطة العــــامة هي التي تحدد مجال تطبيق القانون اإلداري، فكل عمل أو تصرف يتضمن مظاهر السلطة العــــامة يعد عمال إداريا يدخل في نطاق تطبيق القـــانون اإلداري. إال أن هذه الفكرة ال يمكن االعتماد عليها، ألنها عاجزة لوحدها عن أن تكون الفكرة

الوحيدة لتبرير وتأسيس القانون اإلداري.

 

108 عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، المرجع السابق، ص. .94

109 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.29 .ص

)3 المزج بين معيــــــــاري المرفق العام والسلطة

العامة:

لقد حاول بعض الفقهاء من بينهم 110CHAPUS

التوفيق بين معيار المرفق العام ومعيار السلطة العامة.

والحقيقة أن الم ّطلع على قضاء مجلس الدولة الفرنسي

وأحكام التشريع الفرنسي ال يمكنه أن يسلم بأن ثمة معيارا

واحدا – أيا كانت صياغته – يحكم موضوع االختصاص، وبالتالي مجال تطبيق القانون اإلداري. فالحقيقة أن اختصاص القضاء اإلداري الفرنسي يتحدد وفقا لقواعد متنوعة ال يكاد يجمعها أصل واحد. ومن المفيد أن يحيط

بها من يتصدى لدراسة القضاء اإلداري.111

)4 االختصـــــــاص يتبــــــع الموضــــــــــــوع

:112(La compétence suit le fond)

إن المبدأ األساسي المتعلق بتحديد االختصاص، لم يتغير منذ حكم بالنكو. وهنا ال بد من الرجوع إلى التمييز الذي تم ذكره فيما سبق، والمتمثل في التمييز بين اإلدارة العامة واإلدارة الخاصة، وبناء عليه يمكن القول بأن طبيعة القواعد التي تطبق على الموضوع، هي التي تحدد االختصاص. ومعنى ذلك أن اختصاص القاضي يتحدد

بالنظر إلى طبيعة القواعد التي تطبق على الموضوع.

على أن تطبيق هذا التوجيه العام (االختصاص يتبع

الموضوع) يتطلب استعمال طريقة مختلفة، بحسب ما إذا كان النزاع يتعلق إما بعمل قانوني، أو بعمل مادي، أو

 

أشار إليه: مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية،

110

المرجع السابق، ص. .29

111 مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .29

112 مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .29

بشيء مستعمل من طرف اإلدارة. وعلى أساس هذا

التمييز يمكن تحديد القواعد المطبقة حاليا فيما:

– المنازعات المتعلقة باألعمال القانونية لإلدارة:

إن األعمال القانونية لإلدارة هي األعمال التي تقوم

بها اإلدارة، وتقصد من ورائها تغيير المراكز القانونية. إن

هذه األعمال تنقسم إلى قسمين:

– أعمال قانونية صادرة بإرادة منفردة :

وتتمثل في القرارات اإلدارية. وما دام أن هذه

األعمـــــــــــــــال تصدر عن اإلدارة –كقاعدة عامة-، فإن االختصاص بشأن المنازعات المتعلقة بها يختص بها

القاضي اإلداري الذي يطبق عليها قواعد القانون اإلداري.

– أعمال قانونية صادرة باتفاق اإلرادات :

وتتمثل في العقود التي تبرمها اإلدارة. على أن هذه

العقود تنقسم إلى قسمين:

-عقود خاصة:

إن اإلدارة في هذه العقود لم تظهر كسلطة عامة، بل

تصرفت بنفس الطريقة التي يتصرف فيها الخواص في عالقاتهم الخاصة. ومن هنــــــــــــا فإن االختصاص بشأن المنازعات المتعلقة بهذه العقود تؤول الختصاص القاضي

العادي.113

 

113عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د. ط.، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

..51 ص ،1991

– عقود إدارية:

وهي العقود التي تكون اإلدارة طرفا فيها ومتصلة

بمرفق عام ذو طابع إداري أو تستعمل اإلدارة فيها امتيازات السلطة العامة. إن االختصاص بشأن المنازعات

المتعلقة بهذه العقود تؤول الختصاص القاضي اإلداري.

– المنازعات المتعلقة باألعمال المادية:

يقصد بالعمل المادي لإلدارة، ذلك العمل الذي ال

تنوي اإلدارة من خالله إحداث أثر قانوني. إن النزاعات

المتعلقة بالنشاط المادي تتعلق فقط بالتعويض. أما

االختصاص فيتحدد بالنظر إلى نوع المرفق العام. فإذا اتصل النشاط المادي بمرفق عام ذو طابع إداري، فإن االختصاص يؤول للقاضي اإلداري الذي يطبق عليه

قواعد القانون اإلداري.

أما إذا اتصل النشاط المادي بمرفق عام ذو طابع صنـــــــــاعي أو تجاري، فإن االختصاص يؤول للقاضي

العادي الذي يطبق عليه قواعد القانون الخاص.

– المنازعات المتعلقة بفعل األشياء المستعملة من

طرف اإلدارة:

إن هذه المنازعات تتعلق بالتعويض فقط. وهنا لتحديد االختصاص القضائي، وبالتالي نوع القواعد القانونية المطبقة، البد من البحث في الطبيعة القانونية

للشيء المستعمل. فإن كان ينتمي للملكية العامة للدولة، فتطبق عليه أحكـــــــــــام وقواعد القانون اإلداري، ويكون االختصاص بشأنه للقاضي اإلداري. أما إذا كان ينتمي

للملكية الخاصة للدولة، فسيطبق عليه القانون الخاص، كما

أن النزاع المتعلق به يؤول للقاضي العادي.114

– مصادر القــــــــــانون اإلداري:

نظرا لتعدد القواعد القانونية واختالف التعبير عن إرادة الدولة وأفرادها، فإنه من المؤكد أن تتعدد مصادر قواعد القانون بصفة عامة ومصادر قواعد القانون

اإلداري بصفة خاصة.

والمقصود بكلمة “مصدر” ذلك األصل أو األساس

الذي تخرج منه القاعدة القانونية، فالبحث عن مصدر

القاعدة القانونية هو البحث عن السبب المنشئ لها في مجتمع معين، إذ أن القاعدة القانونية، كأي شيء آخر في الوجود، ال يمكن أن تنشأ من العدم، بل ال بد لها من

.115سبب

وتجدر اإلشارة أنه في لغة القانون يجب التفرقة بين

معنيين مختلفين لمصادر القانون، فقد يقصد بذلك …”

مجموعة العوامل التي ساهمت في تكوين القاعدة القانونية وتحديد مضمونها، سواء كانت هذه العوامل طبيعية، أم اقتصادية، أم تاريخية، أم اجتماعية116“…، وهذا ما يعرف

بالمصادر المادية للقانون.

وقد يقصد بمصادر القانون، …” الطرق أو الوسائل التي تستخدم في إخراج القواعد القانونية إلى مجال

 

114محمد رضاء جنيح ، القانون اإلداري , الطبعةالثانية , مركز النشر الجامعي

.85 ،ص.2008

115 محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، المرجع

السابق، ص. .125 116 محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية القانون، المرجع

السابق، ص. .125

التطبيق والتنفيذ 117“…، وتسمى مصادر القانون بهذا

المعنى المصادر الشكلية.

وبهذين المعنيين، فإن مصادر القانون اإلداري ال

تختلف في جوهرها عن مصادر القانون بصفة عامة،

وهذا بغض النظر عن فروعه المتعددة.

وبما أن دراسة المصادر المادية للقانون بوجه عام

والقانون اإلداري بوجه خاص، عبارة عن دراسة فلسفية

بالدرجة األولى تجد مكانا لها في مقياس “فلسفة القانون”، فسيتم استبعادها من هذه المحاضرات، مع اإلبقاء على دراسة المصادر الشكلية والتي تسمى كذلك بالمصادر

الرسمية.

على أن المصادر الشكلية (الرسمية) للقانون

اإلداري، تنقسم إلى مصادر مكتوبة وأخرى غير مكتوبة .

– المصادر المكتوبة للقـــــــــانون اإلداري:

تتمثل المصادر المكتوبة للقانون اإلداري في كل من

الدستور، والمعاهدات الدولية المصادق عليها ، والتشريع.

– الدستـــــــــور:

يعتبر الدستور أو القانون األساسي أسمى المصادر

المكتوبة للقانون عامة وللقانون اإلداري خاصة، إذ أنه يوضع عادة وفقا إلجراءات خاصة تختلف من دولة

ألخرى ومن نظام سياسي آلخر.

 

117 ناصر لباد، الوجيز في القانون اإلداري، ط. 2، منشورات لباد، الجزائر، 2007،

.50 .ص

ويتضمن الدستور وضع الدولة، وينظم السلطات

المختلفة المشكلة لها، كما يبين شكل الحكومة فيها بما في

ذلك اختصاصاتها التنظيمية والوظيفية.

ومن ثم فإن بعض مبادئ القانون اإلداري مستمدة

من الدستور، كالمبادئ األساسية للتنظيم اإلداري، مبدأ الفصل بين السلطات، ازدواجية القضاء، تنظيم العالقة داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والوزير األول وتحديد مجال صالحياتهما، إلى غير ذلك من

المسائل ذات الطابع اإلداري.

وعلى ذلك، فإن اإلدارة مطالبة باحترام الدستور أثناء ممارستها ألعمالها، وإال كانت هذه األخيرة مشوبة

بعدم الدستورية.

– المعـــــــــاهدات الدولية:

يقصد بالمعاهدات الدولية تلك االتفاقيات المبرمة بين الدول، أو بين دولة وإحدى المنظمات الدولية، بهدف

إحداث آثار قانونية في عالقتهم المتبادلة.118

والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف

رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون. ومن ثم فإن اإلدارة العامة

ملزمة باحترام النصوص الواردة في المعاهدات الدولية

وإال كان عمال متسما بعدم المشروعية.119

 

118 ناصر لباد، الوجيز في القانون اإلداري، المرجع السابق، ص. .52

119عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د. ط.، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

.45 ص ،.1991

– التشريـــــــــع:

يقصد بالتشريع مجموعة القواعد القانونية الصادرة

عن السلطة التشريعية، أي تلك القواعد القانونية التي يقوم البرلمان بوضعها في حدود اختصاصه المبين في

الدستور.

وتجدر اإلشارة إلى أن التشريع ينقسم إلى فئتين اثنتين: فئة القوانين االساسية التي تكون في مسائل محددة

حصرا في الدستور وفئة القوانين العادية.

وبالرغم من أن القانون اإلداري غير مقنن، أي

ليست له مجموعة قانونية واحدة تتضمن القواعد واألحكام الخاصة به مثل بقية فروع القانون األخرى، كالقانون المدني والقانون التجاري وقانون العقوبات، فإنه توجد

العديد من القوانين التي تنظم الكثير من موضوعاته،

كقانون 1972 المنظم للمحكمةاإلدارية  .

– المصـــادر غير المكتوبة للقـــــــانون اإلداري:

تتمثل المصادر غير المكتوبة في الفقه، والعرف

اإلداري، وفقه القضاء والمبادئ العامة للقانون.

– الفقـــــه:

يقصد بالفقه ”  مجموعة القواعد المستنبطة من قبل

شراح القانون بعد الدراسة والبحث في مسائل معينة أو نقد نصوص موجودة أو التعليق على أحكام وقرارات قضائية 120“، وبهذا المعنى ال يعد الفقه مصدرا رسميا

للقانون اإلداري بأتم معنى الكلمة، ذلك أن اآلراء الفقهية

 

120 عالء الدين عشي، مدخل القانون اإلداري، المرجع السابق، ص. .29

مهما كانت قيمتها، إال أنها ال تتمتع بالقوة القانونية

الملزمة.121

ولكن بالرغم من ذلك، فإن للفقه في القانون اإلداري دور كبير قد يتجاوز دوره في باقي فروع القانون األخرى، وذلك راجع لحداثة نشأة القانون اإلداري من جهة، ولعدم تقنينه من جهة أخرى. وهو األمر الذي يجعله يؤدي مهمة كبيرة في إبراز األسس والنظريات العامة التي تحكم القانون اإلداري، وفي شرح المبادئ واألحكام المتفرعة عنها، وفي دراسة النصوص القانونية الصادرة عن المشرع وتبيان ما تتضمنه هذه األخيرة من ثغرات قانونية، وكذا في تحليل ونقد األحكام والقرارات الصادرة

عن القضاء اإلداري.122

كما يقوم فقه القانون اإلداري بمقارنة مبادئ وأحكام

القانون اإلداري مع تم التوصل إليه في الدول األخرى،

لكي يصل إلى أفضل الحلول المالئمة.123

وعلى ذلك، فإن فقه القانون اإلداري يلعب دور المرشد الذي يبين الحلول المالئمة لكل من المشرع

والقضاء اإلداري.124

– العرف اإلداري:

يقصد بالعرف اإلداري …” ما يجري عليه العمل

من جانب السلطة اإلدارية، في مباشرة نشاطها على نحو

 

121 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.36 .ص

122 عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، المرجع السابق، ص. .79

123عبد الغني بسيوني عبد هللا، المرجع نفسه، ص. .79

124 عبد الغني بسيوني عبد هللا، المرجع نفسه، ص. .79

معين وبشكل مضطرد بحيث يشكل ذلك قاعدة ملزمة

واجبة اإلتباع .125“…

وعلى هذا، لكي يصبح سلوك اإلدارة في إنجاز عمل

معين عرفا إداريا، يتعين أن يتوافر له ركنان:126 الركن

المادي (أوال)، والركن المعنوي (ثانيا.)

أوال: الركن المادي:

يتمثل الركن المادي في اعتياد اإلدارة العامة على األخذ بقاعدة متبعة وتكرار تطبيقها بانتظام وبدون انقطاع فيها، متى توافرت شروطها وهي العمومية والقدم

واالستقرار.127

وهذا يعني أن انقطاع االعتياد في اتباع سلوك معين من جانب اإلدارة يؤدي إلى عدم توافر الركن المادي

للعرف.

ثانيا: الركن المعنوي:

يتكون الركن المعنوي عندما يتولد الشعور لدى

اإلدارة العامة واألفراد المتعاملين معها بإلزامية هذه

العادة، وأنها صارت قاعدة واجبة االحترام.128

وتجدر اإلشارة إلى أنه ولألخذ بالعرف اإلداري

كمصدر من مصادر القانون اإلداري، يجب أن ال يكون مخالفا للنصوص التشريعية أو التنظيمية، ألنه إذا صدر نص قانوني مخالف للعرف اإلداري فقد هذا األخير قيمته القانونية، كما أنه يمكن لإلدارة أن تخالف القاعدة العرفية

 

125 ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري ، المرجع السابق، ص.

.109

126عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، المرجع السابق، ص. .65

127 سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، المرجع السابق، ص. .74

128 عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، المرجع السابق، ص. .65

القائمة بإتباع قاعدة عرفية جديدة. ومن ثم فإن العرف بصفة عامة ال يلعب في مجال القانون اإلداري نفس الدور الذي بلعبه في القوانين األخرى، إذ يبقى دوره في الحقيقة

ثانويا.129

– فقه القضاء االداري:

يعتبر القضاء أهم مصدر من مصادر القــــــــــانون

اإلداري، نظرا للدور الذي يقوم به القاضي اإلداري في

إنشاء القواعد.

فال يختلف دور القــــــــاضي اإلداري عن القاضي المدني، في أن وظيفة كل واحد منهما تنحصر في الفصل في المنازعات المعروضة عليه. وإذا كان الدستور لم يشر

صراحة إلى إمكانية قيام القاضي بوضع القواعد العامة،

فإن هذا يفترض أن تكون أمام القاضي اإلداري قواعد

قانونية تنطبق على الحالة المعروضة عليه، والتي بواسطتها يستطيع الفصل في النزاع. إال أن القاضي قد يجد نفسه دون أية قاعدة مكتوبة تنطبق على النزاع المعروض عليه. ويحدث هذا غالبا في القضاء اإلداري

نظرا لطابعه الخاص. فالقاضي هنا ملزم بالفصل في

النزاع المعروض عليه. وهنا قد يجد نفسه مضطرا إلى خلق قواعد عامة تمكنه من حل النزاع. فما هي التقنيات

التي يتبعها للقيام بتلك المهمة؟.130

– المبادئ العامة للقانون:

يقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك …” المبادئ التي

يكشف عنها عقل اإلنسان السليم، والتي يمكن استخالصها

 

129 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.37 .ص

130 مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.37 .ص

من ضرورات الحياة االجتماعية مثل استمرارية المرافق

العامة، أو من مبادئ العدالة، مثل مبدأ اإلثراء بال سبب. ويترتب على مخالفتها من طرف اإلدارة تعرضها لتوقيع

الجزاء عليها.131“…

على أن دراسة المبادئ العامة للقانون يقتضي دراسة خصائصها القانونية (أوال)، ثم البحث في قيمتها

القانونية (ثانيا.)

أوال: الخصائص القانونية للمبادئ العامة للقانون:

تتمثل هذه الخصائص فيما يلي: -1 تتمتع المبادئ العامة للقانون بقوة ملزمة لكل من

هو مخاطب بها، أي أنها ملزمة لألفراد واإلدارة على حد

سواء. وعليه فإن أي عمل إداري مخالف لهذه المبادئ

يتعرض للبطالن. وفي حالة ما إذا ترتب عليه ضرر للغير، فإن ذلك سيؤدي إلى قيام المسؤولية اإلدارية. ومن هنا فإن قيمة المبادئ العامة للقانون هي نفس قيمة القانون

الوضعي.132

-2 إن القوة التي تتمتع بها المبادئ العامة للقانون ال

يمكن ربطها بأي عنصر شكلي (مكتوب وغير مكتوب)،

فهذه المبادئ تتمتع بقوة ملزمة حتى في حالة عدم وجود

نص، لهذا فإنها تستقل عن أي عنصر شكلي.133

على أن السؤال الذي يطرح، هل يمكن اعتبار

المبادئ العامة للقانون بمثابة قواعد قضائية؟

 

131مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .42

132مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية، المرجع السابق،

.42 .ص

133مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .42

ذهب البعض إلى القول بأن دور القاضي في المبادئ

العامة للقانون دور كاشف، وليس منشئ، أي أنه لم يقم بخلقها أو ابتكارها، وإنما قام فقط بالكشف عنها، مما يدل على أنها كانت موجودة قبل أن يشير إليها.134 إال أن المتأمل لدور القاضي هنا يالحظ بأن عمل القاضي في الحقيقة هو دور منشئ، ذلك أنه هو الذي أدخلها في عالم

القانون. فالمبدأ العام للقانون الموجود في ضمير الجماعة، لم يكن يتمتع بأي قوة ملزمة إال بعد أن أدخله القاضي في عالم القانون الوضعي. وهذا هو الدور الخالق الذي يقوم

به القاضي.135

ثانيا: القيمة القــــــانونية لمبادئ العامة للقانون:

قبل سنة 1958 كان معظم الفقهاء الفرنسيين يقولون بأن المبدأ العام للقانون له نفس قيمة التشريع. أما موقف

القضاء الفرنسي قبل سنة 1958، فلم يكن واضحا. ولكن

(صدور الدستور الفرنسي الحالي)

1958

ابتداء من سنة

اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن المبادئ العامة للقانون لها

قوة ملزمة.136

إال أن اإلشكال ظل مطروحا إلى أن عرض األمر

على المجلس الدستوري الفرنسي الذي ميز بين نوعين من المبادئ العامة للقانون:137 المبادئ المستمدة من الدستور وهذه تأخذ مرتبة الدستور، أما المبــــــادئ األخرى فتأخذ

مرتبة التشريع العادي.138

 

134أشار إلى ذلك: مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .43

135مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .43

136أشار إلى ذلك: مراد بدران، محاضرات في القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارية،

المرجع السابق، ص. .43

137عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د. ط.، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

.65 ص ،.1991

138أشار إلى ذلك: مراد بدران، المرجع نفسه، ص. .43

و ستشمل الدراسات في القــــــانون االداري الضبط اإلداري {الجزء األول} و األعمــــــــال القـانونية لإلدارة

{الجزء الثاني} و الموظف العمــــــومي { الجزء الثالث} و الطعون اإلدارية {الجزء الرابع} و االثبــــات في المادة

اإلدارية {الجزء الخامس.}

الجزء األول: الضبـــط اإلداري

إن المحافظة على النظام العام في الدولة في ظل

اإلفراط من بعض المواطنين في استغالل الحيات بصفة

مطلقة و دون ضوابط حتى صار األمر ينقلب إلى ضده، أدى إلى ضرورة وجود سلطة مختصة تعمل على تحقيق أغراض الوظيفة اإلدارية في الدولة سميت بالضبط اإلداري أو البوليس اإلداري لضبط الحريات حتى ال يساء

استعمالها من اجل المحافظة على النظام العام.

و يقتضي الضبــــــط اإلداري تحديـــــد مـــــــاهيته {المبحــــــــــث األول} و أغراضـــــــــــــــه و وســــائله

و حدوده {الفقرة الثانية.}

المبحث األول : ماهية الضبط اإلداري

الضبــــــط اإلداري يقتضي تحديــــــد مفهــــومه {الفقرة األولى} وأنواعه {الفقرة الثانية} و خصــــــائصه

{الفقرة الثالثة} وهيئات الضبط اإلداري {الفقرة الرابعة.}

الفقرة األولى: مفهوم الضبط اإلداري

 

مشتقة من الكلمة اإلغريقية

police

كلمة بوليس

اللتان

بوليتياء

politia

والكلمة الالتينية

politeia

بوليتيا

كانتا تعنيان فن حكم المدينة ومن الكلمة اإلغريقية polis

التي تعني المدينة .

يتمثل البوليس أو الضبط في إحدى نشطات السلطة

اإلدارية فيكون الضبط اإلداري وهذا المعنى هو األهم في القانون اإلداري, ألنه يمثل إحدى النشطات األساسية لهذه السلطات وهذا النشاط هو مجموع التدخالت اإلدارية التي

تجسد في شكل التنظيمات.139

نجد في الحقيقة عدة تعاريف للبوليس اإلداري منها: حسب الدكتور عبد الغني بسيوني عبد هللا (الضبط

اإلداري يقصد به مجمــــــــــــــوع اإلجراءات و األوامر و القرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من

اجل المحافظة على النظام العام في المجتمع .140)

ويرى الدكتور جمال مطلق الذنيات (يعرف الضبط

اإلداري بأنه مجمـــــوعة من األنظمــــة و القرارات التي يتطلبها تحقيق أهداف الجماعة بالمحافظة على النظام العام بعناصره األساسية اآلمن العام و الصحة العامة و السكينة

العامة و األخالق و اآلداب العامة.141)

وكذلك تعريـــــــــــــــــــف األستاذ جين ريفيرو بأن

(نقصد بالضبط اإلداري مجموعة التدخالت اإلدارة التي تهدف إلى فرض على حرية األفراد االنضباط المطلوب

للعيش في المجتمع اإلطار المحدد من المشرع.)

 

الذي جاء

أندري دي لوبادر

وكذلك تعريف األستاذ

فيه (إن البوليس اإلداري هو شكل من أشكال تدخل بعض

 

139محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.65

140 الدكتور عبد الغني بسيوني عبد هللا – القانون اإلداري –المعارف اإلسكندرية، ص

.68

141 الدكتور جمال مطلق الذنيات – الوجيز في القانون اإلداري –الدار العلمية الدولية

عمان 2003، ص .78

السلطات اإلدارية يتضمن فرض حدود على حريات الفرد

بغرض ضمان حماية النظام العام) .

ويمكن أن نستخلص من التعاريف السابقة أن الضبط اإلداري انه هو ذلك الضابط الذي يقوم بتنظيم وتحديد حريات األفراد بغية تحقيق المنفعة العامة و ضمان حماية

النظام العام.

الفقرة الثــانية: أنـــــــواع الضبط اإلداري

و ينقسم الضبط االداري الى ضبط اداري عام {أ}

و ضبط اداري خاص {ب.}

أ- الضبط اإلداري العام:

يهدف الضبط اإلداري العام إلى حماية النظام العام

للمجتمع و وقــــــــــايته من األخطار و االنتهــــــاكات قبل وقوعها أو وقفها ومنع استمرارها إذا وقعت, ويشمل الضبط اإلداري بهذا المعنى العام عناصره الثالثة

األساسية.

ب- الضبط اإلداري الخــــاص:

يقصد بهذا النوع من الضبط صيانة النظام العام في

أماكن معينة أوجه بصدد نشاط معين أو استهداف غرض

آخر بخالف األغراض الثالثة لضبط اإلداري العام.

-1 الضبط اإلداري الخــــاص بالمكـــان:

هو الذي يهدف إلى حماية النظام العام في مكان أو

أماكن محددة حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه

األماكن إلى سلطة إدارية معينة.

و كمثال على هذا النوع من الضبط الضبط اإلداري الخاص بالسكك الحديدية, الذي يتولى تنظمه وزير

المواصالت للمحافظة على النظام العام.

-2 الضبط الخاص بأنشطة معينة:

ويقصد به تنظم ورقابة ممارسة وجوه معينة من

النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة أكبر من سلطة الضبط اإلداري

العام.142

مثال القوانين الخاصة بالمحالت الخطرة أو المقلقة

للراحة.

الفقرة الثالثة: خصـــــائص الضبط اإلداري

يتمتع الضبط اإلداري بحماة خصائص تميزه عن غيره من النشاطات اإلدارة يمكن حصر هذه الخصائص

فيما يلي:

 

وصفة التعبير عن السيادة

}أ{

أ- الصفة الوقائية

{ب}والصفة التقديرية {ج} والصفة االنفرادية {د.}

أ- الصفة الوقـــــائية :

يتميز الضبط اإلداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ

المخاطر على األفراد فعندما تبادر اإلدارة إلى سحب رخصة الصيد أو رخصة السياق من أحد األفراد فألنها قدرت أن هناك خطر يترتب على استمرار احتفاظ المعني بهذه الرخصة ، و اإلدارة حينما تغلق محال أو تعاين بئرا

 

142عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د. ط.، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

.37 ص ،.1991

معينا أو بضاعة معينة فإنها تقد بهذه بعملها اإلجرائي هذا

وقاية األفراد من كل خطر قد يداهمهم أيا كان مصدره .

ب-الصفة التقديــرية:

ويقصد بها أن لإلدارة سلطة تقديرية في ممارسة

اإلجراءات الضبطية فعندما تقدر أن عمال ما سينتج عنه خطر تعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة

على النظام العام .143

ج-صفة التعبيــــر عن السيادة :

إن فكرة البوليس اإلداري تعتبر مظهر من مظاهر

السلطة العمومية و السيادة في مجال الوظيفة اإلدارية في الدولة حيث تجسد فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموعة االمتيازات االستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط اإلداري بهدف المحا فضة على النظام العمومي

في الدولة وتحد وتقيد الحريات و القيود الفردية .

د-الصفة االنفرادية:

أن الضبط اإلداري في جميع الحاالت يا خد شكل

اإلجراء االنفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة اإلدارية أي القرارات اإلدارية سواء كانت هذه القرارات فردية أو تنضمية وبالتالي فال تلعب إرادة الفرد دورا حتى تنتج أعمال الضبط اإلداري آثارها القانونية فموقف

المواطن إذن اتجاه أعمال الضبط اإلداري هو االمتثال

لإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة في هذا اإلطار و هذا وفقا

لما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية.144

 

143محمد رضاء جنيح،القانون اإلداري,الطبعة الثانية,مركز النشر الجامعي 2008، ص

.58

144توفيق بوعشبة،مبادىء القانون االداري التونسي، المدرسة القومية لالدارة،ص .65

الفقرة الرابعة: هيئــــات الضبط اإلداري

لعله تبين لنا أن الضبط اإلداري إجراء وان كان

القصد منه المحافظة على النظام العام إال انه يحمل

خطورة معينة بالنظر لصلته بالحريات العامة وتأثيرها عليها لذا وجب تحديد هيئاته. والتي تتمثل اساسا في رئيس

والوزراء

الجمهـــــــورية {أ} ورئيس الحكـــومة {ب}

{ج} ورئيـــــــس البلدية {د} والوالي {ه.}

أ- رئيس الجمهورية :

اعترفت مختلف الدســـــاتير لرئيـــــــس الجمهورية

بممارسته مهام الضبط , فقد خول له الدستور اتخاذ جملة من اإلجراءات كإعالن حالة الطواري والحصار وإقرار

الحالة االستثنائية …الخ

وفي جائحة كورونا صدر أمر رئاسي عدد34 لسنة 2020 مؤرخ في 2020/3/18 يتعلق بمنع الجوالن بكامل تراب الجمهورية وأمر رئاسي عدد28 لسنة 2020 مؤرخ في 2020/3/22 يتعلق بتحديد الجوالن والتجمعات خارج

أوقات منع الجوالن.

ب- رئيس الحكومة :

لم تشر األحكام الدستورية صراحة إلى سلطات

رئيس الحكومة في مجال الضبط لكن يمكن إقرارها على

أساس الوظيفة التنظيمية التي يمارسها رئيس الحكومة .

ج- الوزراء :

األصل ليس للوزراء حق ممارسة الضبط اإلداري العام ألنها صالحية معقودة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, غير أن القانون قد يجيز لبعض الوزراء ممارسة

بعض أنواع الضبط الخاص, فوزير الداخلية مثال هو اكثر الوزراء احتكاكا وممارسة إلجراءات الضبط على

المستوى الوطني سواء في الحالة العادية أو االستثنائية.

د- رئيس البلدية :

طبقا لقانون الجماعات المحلية يمارس رئيس البلدية

جملة من الصالحيات ذات العالقة بالتنظيم العام.

 

من مجلة الجمــــــــــاعات

266

ولقد نص الفصل

المحلية ” رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وتسيير

الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.

يتولى رئيـــــس البلدية اتخـــــــاذ التراتيب الخاصة

بالجوالن وحفظ الصحة والسالمة والراحة وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله

من ملك عمومي للدولة.

ه- الوالي :

يتمتع الوالي بصالحيات الضبط اإلداري.

ينص الفصل 21 من األمر العلي المؤرخ في 21

جوان 1956 المتعلق بالتنظيم اإلداري بتراب الجمهورية

“يمكن للوالي بدائرة واليته وفي نطاق التشريعات الجاري بها العمل أن يتخذ قرارات ترتيــــــــــــبية في ميدان

الشرطة اإلدارية”

ولقد نص الفصل 4 من األمر عدد 50 لسنة 1978

المؤرخ في 26 جــــــــــــانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة

الطوارئ.

يخول اإلعالن عن حالة الطوارئ للوالي في

المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعاله وبحسب ما

تقتضيه ضرورة األمن أو النظام العام في ما يلي:

.1 منع جوالن األشخاص والعربات. .2 منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل

اإلعالن عن حالة الطوارئ.

.3 تنظيم إقامة األشخاص. .4 تحجيـــــــر اإلقامة على أي شخص يحاول بأي طريقة

كانت عرقلة نشاط السلط العمومية. .5 اللجوء إلى تسخير األشخاص والمكاسب الضرورية

والنشاطات ذات

لحسن سير المصالح العمــــــــومية

المصلحة الحيوية بالنسبة لألمة.

المبحث الثاني:

أغراض الضبط اإلداري ووسائله

و حدوده.

سيقــــع التعرض الى أغراض الضـــــــبط اإلداري {الفقرة األولى} و وسائل وأساليـــــــــــــــــــــــب الضبط اإلداري {الفقرة الثــانية} و حــــــــــــدود الضبط اإلداري

{الفقرة الثــــــالثة.}

الفقرة األولى : أغراض الضبط اإلداري

يمكن تصنيف أهداف الضبط اإلداري إلى أهداف

تقليدية وأهداف حديثة.

حيث تنحصر األهداف لدى الفقه التقليدي في إقرار النظام العمومي في الدولة وصيانة وإعادته إلى الحالة

الطبيعية أو اختل , لكن الفقه الحديث قد أوجد أهدافا جديدة ال يزال البحث فيها غير متطور ويتجلى بصورة خاصة في كل من النظام االقتصادي و النظام الجمالي أو الرونقي

للمدينة فاصبحث هذه األهداف الحديثة {ب} إلى جانب

{أ} محاال لتدخل سلطة الضبط

األهداف التقليدية

اإلداري.145

أ – األهداف التقليدية:

و هي: -1السكينة : يقصد بها على السلطات المختصة في

الضبط اإلداري المحافظة على حالة الهدوء و السكون في

الطرق و األماكن العمومية في أوقات النهار و الليل وذلك باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة حتى ال يتعرض المواطنين لمضيقات الغير بهذه األماكن و إزعاجهم في أوقات الراحة بالضوضاء التي تسببها األصوات المقلقة مثل مكبرات

الصوت , األجراس , وضوضاء االحتفاالت …الخ….

-2األمن العام : يقصد باألمن العام استتبــــاب األمن و النظام في المدن والقرى واألحياء بما يحقق االطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم وأوالدهم وأغراضهم وأموالهم من كل خطر قد يكون عرضة له , من أخطار الكوارث العامة والطبيعية كالحرائق و الفيضانات و الزالزل وغيرها , لدى تعين على السلطة العامة توفير كافة اإلمكانية واتخاذ كل اإلجراءات لضمان اآلمن العام

لألفراد في الضر وف العادية واالستثنائية.

-3 الصحة العمومية : ويتمثل موضوعها في

النظافة العمومية أو في صيانة الصحة العمومية بالمعنى الواسع للعبارة و يتحدد مجالها بالسهر على نظافة األماكن

 

145توفيق بوعشبة،مبادىء القانون االداري التونسي، المدرسة القومية لالدارة،ص 6

و الشوارع العمومية وميادين العمل ومراقبة نظافة المياه الصالحة لسرب ونظافة المأكوالت المعروضة للبيع كما يتحدد مجالها في نظافة النباتات القديمة و الجديدة ونظافة المؤسسات الصناعية و التجارية ومحاربة األمراض المعدية وتحسين الضر وف الصحية و العالجية للمواطنين من سائل للتطعيم واألدوية…الخ … وكذلك إجراءات لتحقق من سالمة صحة األشخـــاص الوافدين من الخارج

و السلع المستوردة  .

ب-األهداف الحديثة:

كما سبق القول فقد ارتبط مفهوم النظام العمومي بمفهوم الدولة السائد في مكان ما وزمان ما فالدولة القديمة أي الدولة الحارسة كانت قائمة على معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية خاصة تحتاج إلى نظام عمومي خاص يخدم مصالحها ويحقق أهدافها ولما

’ فقد تطور معها

الدولة الحديثة أصبحت تدخلية

تطورت

مفهوم النظام العمومي واصبح مضمونها ال يعطي فقط السكينة واآلمن العمومي والسالمة العمومية والصحة العامة, بل توسع ليشمل مجاالت أخرى مثل النظام العمومي االقتصادي واالجتماعي وكذلك النظام العمومي

الجمالي أو الرونقي للمدينة.146

الفقرة الثانية: وسائل وأساليب الضبط اإلداري

تمارس هيئات الضبط اإلداري اختصاصها في إقامة

النظام العام ووقاية من أي تهديد ، وذلك عن طريق ما تملكه من وسائل و سلطات تخولها اتخاذ تدابير ضبطية و تتمثل في القرارات التنظيمية و القرارات الفردية والتنفيذ

 

146توفيق بوعشبة،مبادىء القانون االداري التونسي، المدرسة القومية لالدارة،ص .65

الجبري (اللجوء إلى القوة المادية) إذا توفرت شروط

إعمالها.

و تتمثل هذه الوسائل في الوســـــــــائل المادية {أ}

و الوسائل البشرية {ب} والوائل القانونية {ج.}

أ- الوسائل المادية :

ويقصد بها اإلمكانية المادية المتاحة لإلدارة بغرض

ممارسة مهام الضبط كالسيارات والشاحنة وعلى العموم

كل آلة أو عتاد تمكن اإلدارة من ممارسة مهامها.

ب- الوسائل البشرية :

وتتمثل في أعوان الضبط اإلداري المكلفين بتنفيذ القوانين والتنظيمات كرجال الحرس والشرطة الوطنيين

والشرطة البلدية.147

ج-الوسائل القانونية :

ال تتم ممارسة إجراءات الضبط من جانب اإلدارة إال وفقا لما حدده القانون وبالكيفية التي رسمها وبالضمانات التي كفلها , فرئس الجمهورية عندما يمارس بعض اإلجراءات الضبطية إنما يستند في ممارسة لهده الصالحية على الدستــــــــــــــــــور , وكذلك يباشر الوالي

إجراءات الضبط…. مهما تعددت هيئات الضبط إال أن

الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي:

 

147ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.96 ص ،.1994

-1 إصدار القرارات:

وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تصدر عن اإلدارة في شكل مراسيم أو قرارات يكون موضوعها ممارسة الحريات العــــــامة و ينجم عن مخالفتها جزاءات تحددها

النصوص …

وتتخذ القرارات بدورها أشكـاال كثيــرة منها الحظر

أو المنع والترخيص…الخ

-2 استخدام القوة :

األصل هو امتثـــــــــــال األفراد لقرارات اإلدارة

وخضوعهم إليها ، غير أنه وفي حاالت معينة يجوز

استعمال القوة لمنع نشاط معين لم يخضع منظموه للقوانين

و التنظيمات كما لو أراد األفراد إقامة مسيرة معينة ولم

يقدموا طلبا لإلدارة بذلك أو كان طلبهم قد رفض وتعتمد اإلدارة في اللجوء إلى للقوة على إمكانيتها المادية

والبشرية لصد كل نشاط يؤدي إلى المساس بالنظام العام.

الفقرة الثالثة: حدود الضبط اإلداري

ان ترك سلطات الضبط أو البوليس اإلداري بدون

حدود يؤدي إلى المساس بحقوق وحريات األشخاص وهنا يظهر واضحــــــا الصراع ضرورات النشــــاط اإلداري ونشطات األشخـــــــاص الواجب احترامها فهو الصراع

التقليدي بين السلطة و الحرية .

وبتالي فان سلطات الضبط ليست مطلقة أي بدون

حدود بل هي مقيدة بعدة قيود تحقق في مجموعها عملية

التوازن بين سلطات الضبط اإلداري الهادفة إلى إقامة

النظام العمومي والمحافظة عليه وبين مقتضيات حماية

الحقوق و الحريات.148

و سنتعرض الى هذه الحدود في الظروف العادية

{أ} و في الظروف االستثنائية {ب.}

 

اإلداري في الظروف

حدود سلطات الضبط

العادية :

في الظروف العادية تتقيد سلطات الضبط اإلداري

باحترام مبداء المشروعية من ناحية وخضوعها لرقابة

القضاء من ناحية أخرى.

-1 احترام مبدأ المشروعية :

ويقصد به بمبد المشروعية خضوع سلطة الضبط

اإلداري للقانون في كل ما يصدر عنها منة تصر وفات

وما تتخذه من أعمال وقرارات وفي جميع مظاهر النشاط إلى تقوم به . ويترتب على ذلك بطالن أي تصرف أو إجراء تتخذه سلطة اإلدارة يخالف القانون أو يخرج على

قواعده الملزمة.

-2 خضوع سلطات الضبط اإلداري للرقابة :

تمارس هده الرقابة أما أمام القاضي الذي يبث في

المسائل اإلدارية سابقا أمام القاضي اإلداري حاليا أما أمام القاضي الذي يبث في المسائل العادية سابقا القاضي

العادي حاليا.

 

148ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.97 ص ،.1994

ب- اتساع سلطة الضبط اإلداري في الظروف

االستثنائية :

كثيرا ما تحدث ظروف استثنائية غير عادية , مثل

الحرب أو الكوارث الطبيـــــــــعية أو انتشار وباء ال تكفي السلطـــــات الممنوحة لإلدارة في الظروف العــــــــادية لمواجهتهــــــا, مما يتطلب إعطائها سلطات أوسع لمواجهة هذه الظروف, ويراقب القضاء اإلداري سلطة الضبط في أثناء الظروف االستثنائية بطريقة مختلفة عن رقابته لها

في ظل الظروف العادية.149

و رغما عن كل القيود التي يفردها الضبط اإلداري

أو البوليس اإلداري على حريات األفراد فإنه في النهاية يقوم على خدمة هؤالء األفراد بالحفاظ له على النظام العام الذي تعود فائدته على الجميع فلما كانت مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة هنا يمكن أن نقول أن الضبط اإلداري نعمة على الفرد, فحدود حريات الفرد تنتهي عند بداية حريـــــــــات اآلخرين, فالضبط اإلداري هو عصب السير

الحسن لنظام العام.150

 

149ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

..99 ص ،.1994

150عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د. ط.، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

.41 ص ،.1991

 

لإلدارة

الجزء الثاني: األعمال القــــــانونية

تقوم االدارة بنوعين من االعمال تتمثل االولى في تصرفات مادية تسعى من خاللها الى تحقيق المصلحة العامة و ال تولد التزامات اال بصفة غير مباشرة عندما تتسبب في اضرار للغير. و تتمثل الثانية في اعمال قانونية

أوجه

تتمثل في وضع جملة من القواعد لتظيم مختلف

النشاط االداري.

و قد تصدر األعمال القانونية عن اإلرادة المنفردة

لإلدارة فينشا ما يعرف بالعمل اإلداري االنفرادي أو

القرار االداري {المبحث األول} و قد يصدر عن التقـــــاء

أو خاصة- فينشا

– إرادة عمومية و أخرى عامة

إرادتين

حينئذ ما يعرف بالعقد االداري {المبحث الثاني.}

المبحث األول: القرار اإلداري

تعتبر المهمة األساسية للدولة، هي تحقيق المصلحة

العامة، وهي وظيفة اجتماعية كبرى ال يتم بلوغها إال في نطاق دولة الحق والقانون والمؤسسات، فإذا كان دور الدولة قديما يتمثل في ضمان االستقرار واألمن داخل المجتمع، فإنها اليوم وعلى عكس دلك، وتقديرا لجسامة المهام الملقاة على عاتقها، تحتاج إلى مجموعة من الوسائل تستعين بها للقيام بهذه المسؤولية، على أحسن وجه، فهذه الوسائل قد تكون ذات طابع مؤسساتي، وقد تكون ذات طابع إنساني يتكون من مجموعة من األشخاص، وقد

تكون ذات طابع قانوني تمكنها من القيام ببعض التصرفات

واألعمال، قد تكون قرارات إدارية أو عقود إدارية.

وبعبارة أخرى فالقانون عهد للسلطة اإلدارية امتيازات هامة تتمثل أساسا في إصدار القرارات اإلدارية تنظيمية كانت أم فردية ترمي إلى تحقيق أهداف القانون

في المجتمع وهي العدالة والمصالح العامة للجماعة.

وأيضا المصالح الخاصة لألفراد حسب األحوال.

فهذه االمتيازات تخول لإلدارة درجة أعلى من الفرد وغير متساوية له بحيث تنفذ قراراتها طواعية أو إكراها كحقها في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة واالستيالء المؤقت على العقارات وحقها في االلتجاء القهري

والمباشر دون السعي إلى المحاكم وانتظار صدور حكم

باإلضافة إلى تنفيذ القوانين والمحافظة على النظام

العام.151 والقرارات اإلدارية هي األعمال القانونية التي تتدخل اإلدارة بواسطتها، وذلك بهدف تنظيم الحياة داخل المجتمع، تحدوها في ذلك غاية أسمى تتمثل في تحقيق المصلحة العامة، وتتميز هذه القرارات بكونها وسيلة تستعملها انطالقا من إرادتها المنفردة، حيث تقوم بسن أعمال بمحض إرادتها وتترتب عليها حقوق وواجبات وال يتطلب دخولها حيز التنفيذ توفر رضاء األفراد أو الجماعات المعنية بها، وذلك نظرا لكونها تقوم على أساس ما يخوله التشريع لإلدارة من صالحيات غير مألوفة في

القانون العادي.

 

151ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.78 ص ،1994

بيد أن أوجه تحقيق هذا النشاط ال ينحصر فقط في تلك االمتيازات التي تعطي لإلدارة الحرية في التقدير بمحض اختيارها، فالمصلحة العامة قد تقتضي تدخلها من عدمه وفي حالة تدخلها وفق أي الوسائل تقوم بذلك وتمتد كذلك لتشمل ما يفرضه المشرع على اإلدارة من قيود ترد على حريتها في تحديد أساليب ممارسة نشاطها فتحرم بعض األساليب عليها وتشترط بصدد موضوع ما اتخاذ إجراءات معينة ال تستطيع أن تحيد عليها وهي قيود يقصد المشرع منها الحد من حرية اإلدارة وسلطاتها وبين حقوق وحريات األفراد، عالوة على حماية األفراد من تحكم

اإلدارة واستبدادها وتحيزها.

وبالتالي فالقرارات اإلدارية خاضعة للسلطة التقديرية واالختصاص المقيد اللتان يجب التوفيق بينهما

لتحقيق الصالح العام.152

ويجمع الفقه في هذا الخصوص أنه ال يوجد قرار

إداري تنفرد اإلدارة بتحديد وتقدير مجمل عناصره، بل هناك بعض الجوانب التقديرية المختلفة باختالف موضوع القرارات اإلدارية الخاضعة لتقدير ورقابة القضاء، ألنه يخشى أن تتجاوز اإلدارة دائرة حدودها فتتجاوز في استخدام امتيازاتها لغير صالح األفراد، ومن هنا بدت الضرورة على مراقبة نشاط اإلدارة حتى ال تنصرف عن حدود سلطتها واختصاصاتها وذلك تأسيسا على مبدأ المشروعية الذي أصبح من المبادئ األساسية إلقامة دولة الحق والقانون، ويعتبر هذا المبدأ ضربا من ضروب

التفكير النظري المجرد ما لم تتوفر الضمانات الكفيلة

 

152ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.79 ص ،1994

لحمايته ومن أهمها رقابة القضاء على القرارات الصادرة

عن اإلدارة.

فالفرد عليه أن ال يلتزم الصمت عن كل قرار إداري مضر بمركزه القانوني ألن ذلك يكرس انعدام المشروعية ويشجع رجل اإلدارة الذي يعتبر المستفيد الوحيد من هذه

الوضعية في االستمرار في تعنته وشططه ولهذا فمن

مصلحة الفرد المتضرر أن يكون واعيا بحقوقه وأن يرفع دعوى اإللغاء بسبب تجاوز السلطة عندما يصاب بضرر

من شأنه إعدام القرار الغير المشروع.

ومن واجب القاضي أيضا أن يحرص كل الحرص أن تستهدف اإلدارة من وراء القرار المتخذ تحقيق المصلحة العامة بل قد يتحمل مسؤولياته في إقامة عدالة موازية بين امتيازات اإلدارة من جهة وحقوق األفراد

وحرياتهم من جهة أخرى.153

ان دراسة القرار اإلداري يقتضي تحديــــــد ماهيته {الفقرةاألولى} وأركـــــــــانه {الفقرة الثانية} و أنـــواعه {الفقرة الثالثة} و نشأته {الفقرة الرابعة} ونفــــاذه {الفقرة الخامسة} وأثاره القانونية {الفقرة السادسة} وأخيرا طرق

انهائه {الفقرة السابعة}

الفقرة األولى: ماهية القرار اإلداري

يعتبر القرار اإلداري من أهم الوسائل القانونية التي

تستخدم اإلدارة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها، لذا فهو يحتل مكانا بارزا في المؤلفات العامة باعتباره أحد موضوعات القانون اإلداري الهامة ومجاالت خصبا للعديد

 

153ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.88 ص ،1994

من األبحاث والدراسات الخاصة المتعمقة في فقه القانون العام، فالقرار اإلداري أهم مظهر من مظاهر السلطة التي تتمتع بها اإلدارة وتستمدها من القانون العام ويرجع ذلك لكون اإلدارة تمثل الصالح العام، وتهدف باألساس تحقيق المصلحة العامة، فهو يتميز بكونه وسيلة تستعملها انطالقا من إرادتها المنفردة حيث تقوم بسن أعمال بمحضر إرادتها وتترتب عليها حقوق وواجبات وال يتطلب دخولها حيز التنفيذ توفر رضا األفراد أو الجماعات المعنية بها وذلك نظرا لكونها تقوم على أساس ما يخوله التشريع

لإلدارة من صالحيات غير مألوفة في القانون العادي.154

إن هذه األعمال تهدف إلى تحقيق أغراض متعددة

منها ما يهدف إلى إلغاءه ومن تم تسميتها بالقرارات

االنفرادية أو القرارات التنفيذية.

إن الهدف من تحديد القرار اإلداري هو معرفة

طبيعة النشاط الذي تمارسه اإلدارة باعتباره عمال تلعب فيه هذه األخيرة دورا رئيسيا، فاإلدارة ال تقتصر مهمتها على القيام بنوع معين من األعمال، ذلك أن نشاطها يتنوع حسب األهداف والمجاالت، وكذلك حسب األطراف المعنية بهذا النشاط، وهذا التنوع في النشاط اإلداري

ينعكس بالضرورة على القرارات التي تتخذها اإلدارة،

وذلك من حيث طبيعتها وكذا نظامها القانوني.

و القرار اإلداري يقتضي تعريــــــفه {أ} و تحديد

مميزاته {ب.}

 

أ- تعريف القرار اإلداري:

 

154توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة

للحق، ط. 2، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية، ص .96

لم يضع المشرع اإلداري تعريفا معينا للقرار

اإلداري، ولهذا كان المجال رحبا الجتهادات الفقه والقضاء اإلداريين في محاولة لوضع تعريف جامع للقرار

اإلداري.

تعددت التّعريفات الفقهية لهذا األخير حيث عرفه الفقيه دوجيDuguit” باعتباره كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل األوضاع القانونية كما هي قائمة وقت

صدوره أو ما ستكون في لحظة مستقبلية .”

 

: ” إعالن

بأنّه

وعرفه الفقيه“HAURIOU

لإلدارة بقصد إحداث أثر قانوني إزاء األفراد يصدر عن سلطة إدارية في صورة تنفيذية أو في صورة تؤدي إلى

التّنفيذ المباشر.”

 

بأنّه: “العمل

ّرفه األستاذ “JeanRivero

كما ع

الذي من خالله تستعمل اإلدارة سلطتها بصفة انفرادية

لتغيير األوضاع القانونية.”

لقد استقر كل من الفقه والقضاء اإلداريين على تعريف القرار اإلداري أيا كان نوعه على أنه عمل قانوني نهائي صادر باإلدارة المنفردة والملزمة لجهة اإلدارة العامة الوطنية، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واألنظمة، وفي الشكل الذي يتطلبه القانون، بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء حق أو التزام قانوني معين متى كان ذلك

ممكنا أو جائزا قانونا وابتغاء المصلحة العامة.155

 

القرار اإلداري يتميز

ويستفاد من هذا التعريف أن

بالخصائص التالية:

 

155ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.96 ص ،.1994

-1 القرار اإلداري هو عمل قانوني:

وهذا الركن يعني أن القرار اإلداري يقوم على تعبير

اإلدارة عن إرادتها بقصد ترتيب أثر قانوني وهذا األثر القانوني قد يكون : حالة قانونية جديدة أو تعديل مركز

قانوني قديم أو إلغاؤه.

وبهذا يختلف العمل القانوني الصادر من جانب

اإلدارة عن العمل المادي في محل العمل المادي يكون دائما واقعة مادية أو إجراء مثبتا لها دون أن يقصد به

تحقيق آثار قانونية معينة…

فالعمل المادي الصادر عن اإلدارة يكون في الغالب (واقعة مادية) دون أن يتجه قصدها إلى إحداث أثر قانوني

وبالتالي تعتبر مثل

–أي إنشاء حقوق والتزامات جديدة-

هذه األعمال قرارات إدارية….

ومن أمثلة األعمال المادية الصادرة من جانب اإلدارة والتي تعتبر أعماال قانونية، تسوية أوضاع الموظفين وفقا لنظام معادلة الشهادات الدراسية ألن عمل

اإلدارة هنا كاشفا وليس منشئا لمركز قانوني، وتسليم

الترخيص الصادر بممارسة نشاط معين لصاحبه بعد

صدور قرار بمنحه.156

-2 القرار اإلداري عمل قانوني من جانب واحد:

فالقرار اإلداري أيا كان نوعه هو عمل قانوني يصدر بإرادة اإلدارة المنفردة… وهذا العنصر هو أساس التفرقة بين القرار اإلداري والعقد اإلداري، ذلك أن العمل القانوني في العقد ال يظهر أثره إال إذا تالقت إرادة اإلدارة وإرادة

الفرد أو الجهة المتعــــــــاقدة معها… في حين أن العمل

 

156توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة

للحق، ط. 2، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية، ص .97

القانوني في القرار اإلداري يظهر أثره دون تدخل من جانب األفراد وبإرادة اإلدارة وحدها رضي األفراد أو لم

يرضوا…

ويشترط لتحقيق هذا العنصر من عناصر القرار اإلداري

أن يكــــون تعبير اإلدارة عن إرادتها الذاتية وليس تنفيذا

إلرادة إدارة أو سلطة أخرى.

-3 صدور القرار اإلداري من سلطة عامة:

استقر اجتهاد الفقه والقضاء اإلداريين على أن

القرار ال يعتبر قرارا إداريا ما لم يكن صادرا عن سلطة إدارية عامة، سواء كانت هذه السلطة مركزية أم ال مركزية، وبغض النظر عن طبيــــعة النشاط الذي تتواله وعليه ال يعتبر العمل أو التصرف الصادر من سلطة عامة أخرى غير إدارية كالسلطة التشريعية أو القضائية قرارا

إداريا…

ويقتضي هذا الشرط أن تكون السلطة اإلدارية العامة التي يصدر عنها العمل أو التصرف سلطة إدارية وطنية تطبق قوانين البالد وتستمد سلطتها منها بحيث يكون التصرف معبرا عن اإلرادة الذاتية لهذه الجهة

لوصفها سلطة عامة وطنية.

-4 صدور القرار اإلداري بإرادة اإلدارة الملزمة

بمالها من سلطة:

يعني صدور القرار اإلداري ابتداء تعبير اإلدارة

عن إرادتها المنفردة والملزمة سواء اتخذ هذا التعبير أو اإلفصاح عن اإلرادة موقفا إيجابيا، فيكون القرار في هذه الحال قرارا صريحا، أو اتخذ التعبير موقفا سلبيا، فيكون القرار في هذا الحالة قرارا سلبيا أو ضمنيا وأيا كانت صيغة التعبير عن إرادة اإلدارة إيجابا أو سلبا فإن

القرارات الصريـــــــــــــحة أو الضمنية يمكن الطعن بعدم مشروعيتهــــا على حد سواء ويشترط أن تكون السلطة الملزمة التي عبرت اإلدارة عنها بإرادتها المنفردة مستندة

إلى القوانين التي منحتها السلطة.157

-5 أن يكون القرار اإلداري نهائيا:

تعتبر “نهائية القرار” من الخصائص المميزة للقرار اإلداري، فالعمل أو التصرف الذي يصدر من اإلدارة مستوفيا الشروط السابقة، يتعين أن يكون متخذا صفة

تنفيذية دون حاجة إلى تصديق سلطة أعلى.

وقد كان هذا الشرط (نهائية القرار اإلداري) محل

خالف في الفقه اإلداري، إذ اعترض البعض على

استخدامها واقتراح استعمال كلمة “تنفيذي” بدال منها.

وأيا كان الخالف حول استعمال هذا االصطالح فإن هناك حدا أدنى من االتفاق على معنى نهائية القرار اإلداري يتمثل في صدور القرار من جهة خولها القانون أو النظام سلطة البث في أمر ما بغير حاجة إلى تصديق

سلطة أعلى.

وال تعتبر قرارات إدارية وفقا لشرط نهائية القرار- األعمال التحضيرية أو التمهيدية التي تسبق صدور القرار أو األعمال الالحقة لصدوره والتي ال تحدث بذاتها أثرا

قـــــانونيا كالتوصيـــــات، واالقتراحات، واالستيضاحات،

واآلراء التي تبديــــــها الجهات االستشارية والتحقيقات،

والمنشورات والتعليمات التي يصدرها الوزراء على أثر صدور القرارات يشرحون بها للموظفين األحكام الجديدة

 

157توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة

للحق، ط. 2، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية، ص .98

التي تضمنها، وكيفية تنفيذها، شريطة أال تتضمن قواعد

جديدة.

وهكذا يتضح بناء على ما سبق بأن القرار اإلداري

هو انعكاس الختصاص أساسي تنفرد به السلطات

العمومية هذا االختصاص الذي يمكن اإلدارة بواسطته أن تعمل على خلق أوضاع قانونية جديدة أو تعديل األوضاع القانونية القائمة أو إلغائها ومعنى ذلك أن األمر يتعلق بإنتاج آثار قانونية تتمثل في منع الحقوق أو رفض

االلتزامات.

إن هذه الخصائص التي تتوفر عليها األعمال

االنفرادية هي التي تشكل القرارات اإلدارية، إذ هي التي تعتبر المعايير األساسية التي بمقتضاها يمكن تمييز هذه

القرارات عن األعمال اإلدارية األخرى.158

ب- معايير تمييز القرار اإلداري:
-1 من حيث غيره من األعمال:

يقتضي تحديد ماهية القرار اإلداري –باإلضافة إلى تعريفه- تمييزه عن األعمال القانونية المختلفة التي تخضع ألنظمة قانونية خاصة بها، إذ أن مثل هذه األعمال ال تخضع لرقابة القضاء اإلداري لصدورها من غير السلطة اإلدارية ويترتب على تمييز القرار اإلداري عن مثل هذه األعمال القانونية، فضال عن خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء اإلداري تحديد االختصاص للجهة التي

تصدر عنها هذه األعمال وبالتالي تحديد مسؤوليتها عنها. وسنعرض في هذا الفرع للتميز بين القرار اإلداري وغيره من األعمال اإلدارية إضافة إلى القرار اإلداري من جهة

 

158توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة

للحق، ط. 2، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية، ص .101

وكل من العمل التشريعي، والعمل القضائي، وأعمال

السيدة من جهة أخرى، وذلك وفقا للمعيارين الشكلي والموضوعي اللذين تفاوت األخذ بهما في الفقه والقضاء

المقارن.

– القرار اإلداري والعمل التشريعي:

تردد الفقه والقضاء اإلداريين بين معيارين للتمييز

بين القرار اإلداري والعمل التشريعي هما المعيار الشكلي

والموضوعي.

  المعيار الشكلي :

يقوم هذا المعيار على النظر إلى الجهة التي صدر عنها العمل أو التصرف بصرف النظر عن موضـــــوع العمل ومضمونه، فاألعمال التشريعية بحسب المعيار الشكلي هي األعمال الصادرة من البرلمان، بينما تعتبر

األعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية قرارات إدارية.

وبالرغم من بساطة هذا المعيار وسهولة تطبيقه في الواقع العملي، إال أن هذا المعيار تعرض لبعض المأخذ التي تمثلت في أنه يعتمد أساسا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بتحديد وظيفة لكل من السلطات الثالث التشريعية-التنفيذية في حين أن الواقع العملي وطبيعة العمل اإلداري المرنة والمتطورة تقتضي في

أحيان كثيرة التداخل بين وظائف واختصاصات

كل من السلطتين، وخاصة في الحاالت التي تصدر

فيها تشريعات عن السلطة التنفيذية. كما أن أعمال السلطة التشريعية ال تقتصر فقط على إصدار القوانين باعتبارها

قواعد عامة مجردة وإنما يوجد إلى جانب القوانين ما

يسمى باألعمال البرلمانية، كاإلعمال المتعلقة بالتنظيم

الداخلي للبرلمان كالقرارات الخاصة بتعيين موظفي البرلمان وترقيتهم وعالواتهم، والقرارات المتصلة برقابة البرلمان للسلطة التنفيذية سواء كانت ذات صبغة إدارية أو

كانت ذات صبغة مالية….159

  المعيار الموضوعي :

ويقوم هذا المعيار على النظر إلى مضمون العمل أو

التصرف نفسه، فإذا كان العمل أو التصرف منطويا على قواعد مكتوبة عامة ومجردة، اعتبر عمال تشريعيا بصرف النظر عن مصدر هذا العمل والشكل أو الصورة التي تجسد فيها واإلجراءات التي اتبعت في إصداره… إال أن هذا المعيار يصعب تطبيقه في الواقع العلمي للتمييز بين العمل التشريعي والقرار اإلداري، وذلك لصعوبة التمييز بين األنظمة والقوانين، وفقا لمضمونهما، إذ أن كال

منهما يتضمن قواعد عامة مكتوبة عامة ومجردة وملزمة،

رغم اختالفهما في مصدر كل منهما، وهذا يعني العودة

إلى المعيار الشكلي الذي يقوم أساسا على النظر إلى جهة اإلصدار وإجراءاته للتمييز بين العمل التشريعي والقرار

اإلداري.

– القرار اإلداري والحكم القضائي:

اختلف الفقه اإلداري، كما تردد القضاء اإلداري في

وضع معيار للتمييز بين القرار اإلداري والحكم القضائي

وظهر في هذا المجال معيارين : معيار شكلي، ومعيار

موضوعي.

  وفقا للمعيار الشكلي :

 

159توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة

للحق، ط. 2، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية، ص .105

يكون العمل أو التصرف إداريا إذا صدر عن جهة

إدارية، بينما يكون العمل قضائيا متى كان صادرا عن السلطة القضائية، بصرف النظر عن مضمون هذا العمل ومحتواه، فالمعيار الشكلي يقوم على أن حكم القضائي هو

الذي يصدر من جهة منحها القانون وألية القضاء.160

وفقا للمعيار الموضوعي :

يكون العمل أو التصرف إداريا أو قضائيا بحسب محتوى العمل وفحواه وليس بحسب الجهة التي يصدر عنها هذا العمل، فالمعيار الموضوعي يقوم على أن الحكم القضائي هو الذي يصدر في خصومه لبيان حكم القانون

فيها.

– القرار اإلداري وأعمال السيادة:

يقصد بأعمال السيادة األعمال التي تتصل بالسياسة

العليا للدولة، واإلجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من سلطة عليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج وعليه فإن أعمال الحكومة العادية التي ليس لها من األهمية الخطيرة–ما يرفعها إلى مرتبة األعمال المتعلقة بالسيــــــــــاسة العليــــا للدولة فال تعد من أعمال

السيادة.161

 

-2 من حيث األعمال اإلدارية األخرى:

 

160ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.96 ص ،.1994

161توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة

للحق، ط. 2، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية، ص .111

من المعلوم أن األعمال االنفرادية الصادرة عن

السلطات اإلدارية ال تتوفر كلها على نفس القوة الحقوقية،

ومن ثم ضرورة التمييز بين نوعين من األعمال اإلدارية، فمن جهة، هناك األعمال االنفرادية التي تأخذ صفة القرار اإلداري ألنها تترجم إرادة السلطات اإلدارية في التأثير على األوضاع القانونية القائمة، سواء بالنسبة لألفراد أو

بالنسبة للجماعات، ومن جهة أخرى، هناك األعمال

االنفرادية التي تشكل مجرد إجراءات داخلية، وهي

األعمال التي وإن كانت تصدر عن اإلدارة بشكل انفرادي، إال أنها تشكل نشاطات ال ترمي من ورائها ترتيب حقوق أو فرض التزامات، مما يجعلها تختلف عن القرارات اإلدارية بما في الكلمة من معنى، حيث أنها تظل مفتقرة لبعض الخصائص األساسية التي تميز هذه األخيرة، فهذه األعمال ال ترتب أوضاعا قانونية جديدة أي أنها حسب تعبير الفقه اإلداري ال تلحق أضرارا نتيجة المس بالحقوق

أو فرض التزامات.

ويمكن أن نطرح هذه األعمال عبر مجموعتين

رئيسيتين، المجموعة األولى، وتتعلق بمجموع اإلجراءات الداخلية التي وإن كانت تنعت بالقرارات اإلدارية إال أنها تظل مفتقدة ألهم الخصائص التي يقتضيها هذا النعت أما المجموعة الثانية فهي تهم األعمال االنفرادية التي تعتبر

مجرد إجراءات تنفيذية.162

– اإلجراءات الداخلية التي لهـــــــــا صفة القرارات

اإلدارية: هناك بعض اإلجراءات الداخلية التي يكبفها كل من االجتهاد الفقهي واالجتهاد القضائي بكونها قرارات إدارية، لكنها ال تتمتع بنفس الوضعية القانونية التي تتمتع

 

162توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة

للحق، ط. 2، مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية، ص .124

بها هذه األخيرة، ويرجع ذلك أساس إلى كونها أعمال انفرادية ذات طابع مزدوج فهي من جهة، قرارات إدارية ألنها تهدف إلى التأثير على األوضاع القانونية لألفراد أو الجماعات، لكن االجتهاد القضائي يعتبر أن هذا التأثير هو غير ذي أهمية، ومن ثم فهو ال يستوجب خضوع هذا النوع من القرارات للطعن، ومن أمثلة على ذلك، يمكن اإلشارة إلى القرارات التي تتخذها إدارات المؤسسات التعليمية في حق التالميذ والرامية إلى تحقيق نوع من االنضباط داخل هذه المؤسسات، وذلك كفرض زي معين

على التالميذ أو منع زي معين عليهم.

ومن جهة أخرى، فإن القرارات اإلدارية ذات الطابع

الداخلي، لها قاسم مشترك مع اإلجراءات الداخلية األخرى، إذ هي التي تهدف إلى خلق نوع من التنظيم الداخلي لإلدارات المعنية، وبهذا المعنى فهي تعمل على ضبط التفاعالت الداخلية لهذه اإلدارات حيث أنها تعكس على تعبير الفقيه موريس هوريو “نوعا من الحياة الداخلية

لإلدارة” على أساس أن الغاية منها هي تحقيق النظام

الداخلي لإلدارات المعنية والموقف الذي تبناه االجتهاد

القضائي من خالل مجموعة من القرارات.

– األعمال التحضيرية:

قبل إقدامها على اتخاذ قرار ما في موضوع معين،

مثل الترخيص أو المنع، فإن اإلدارة تلجأ إلى القيام بمجموعة من األعمال ذات الصبغة التحضيرية، وذلك كأن تقوم بمراسالت للمعنيين باألمر تخبرهم بها بما سوف تقدم عليه، أو تلجأ إلى طلب استشارات من بعض الجهات اإلدارية األخرى. فما نالحظه من هذه األعمال هو أنها مجرد أعمال تحضيرية ليس من شأنها أن تؤثر على األوضاع القانونية القائمة، ومن ثم فإن ما تحتوي عليه من اقتراحات أو استعدادات ال يمكن أن يكون موضوعا

للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، ألنه ال يؤثر في األوضاع القانونية للمعنيين باألمر وذلك بأن يلحق أضرار

بمصالحهم.163

– األعمال الالحقة:

وهي األعمال اإلدارية التي ال تشكل في حد ذاتها قرارات إدارية، بل مجرد إجراءات داخلية تتخذها اإلدارة

لتنفيذ نشاطها، أي أنها مجموع األعمال التابعة لنشاط

أصلي تقوم به اإلدارة، وبهذا المعنى فهي ليست قرارات إدارية بما في الكلمة من معنى، ألنها ال ترمي إلى التأثير بصفة مباشرة على األوضاع القانونية القائمة، وذلك بالعمل على تغييرها أو إلغائها، ومن ثم فهي ال تخضع

للمعنى بسبب الشطط في استعمال السلطة .

المناشير والتعليمات: إن المتاشير هي مجموع التدابير اإلدارية ذات

الطابع الداخلي التي تعمل السلطات اإلدارية بمقتضاه على

ممارسة بعض نشاطاتها، ويتعلق األمر بالنشاطات التي ترتبط بسير اإلدارة مما يجعل طبيعتها تختلف حسب األهداف التي اتخذت من أجلها، فقد يكون الهدف من ممارسة هذه النشاطات هو تنظيم المرافق العامة لإلدارة كما قد يكون هو تفسير النصوص التشريعية أو التنظيمية التي ال يكون لها أي أثر بالنسبة للمواطنين، حيث إنها ال تهم إال إدارة وموظفيها في إطار ما يسمى بالسلطة

الرئاسية.

وانطالقا من هذا التحديد يمكن القول بأن المناشير هي إحدى الوسائل القانونية المستعملة في ممارسة النشاط

 

163سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، ج. 1، دار المطبوعات الجامعية،

اإلسكندرية، 1996، ص .85

اإلداري، لكن هذه الممارسة ترتبط أساسا بما هو داخلي، حيث إن المناشير ستكون تلك االتصاالت التي بواسطتها يعمل المسؤول اإلداري، وعلى الخصوص الوزير، على إخبار مرؤوسيه ببعض المسائل اإلدارية على المستوى الداخلي، سواء تعلق األمر بتنفيذ المرافق العمومية أو

بتفسير التشريعات أو اللوائح المتعلقة بها.

وبهذا المعنى فإن المناشير قد تتضمن مجموعة من

المعطيات التي قد تأخذ شكل أوامر أو توجيهات أو وجهات نظر يوجهها الوزراء أو رؤساء المصالح إلى مرؤوسيهم، مما يجعلها ال تهم إال ما يجري داخل المصالح اإلدارية، وال تهم العالقات القائمة بين هذه األخيرة

والمواطنين.164

انطالقا مما سبق يمكن القول بأن المناشير هي

أعمال انفرادية نظرا لكونها تصدر عن اإلدارة بمفردها،

لكنها ال تعتبر قرارات إدارية بما في الكلمة من معنى، فالمنشور يهدف إلى تحقيق مجموعة من األهداف ال عالقة

لها باألوضاع القانونية القائمة، فهما ال يمنعان حقوقا وال

يفرضان واجبات، بل كل ما في األمر أنهما يشكالن وسيلة يعمل المسؤول اإلداري بواسطتها على توجيه أوامر أو

توصيـــــات أو شروحات ذات طابع داخلي إلى المصالح

الخارجية التابعة له، مما ينتج عنه أن المنشور أو التعليم يعكسان أساسا تلك العالقة القائمة بين السلطة العليا والمصـــــــــالح التابعة لها، في إطار ما يسمى بالسلطة

الرئاسية.

الفقرة الثانية : أركان القرار اإلداري.

 

164سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، ج. 1، دار المطبوعات الجامعية،

اإلسكندرية، 1996، ص .88

لقيام القرار اإلداري وصحته من الالزم على األقل

توفر خمسة أركـــــان أو عنـــــــاصر متصلة بالسبــــب االختصاص، الشكل، المحل، الغاية، حيث يعتبر عنصر االختصاص والشكل من األركان الخارجية، أي المتصلة بالجانب الخارجي للقرار{أ}، فيما يعد كل من السبب والمحل والغــــــاية من األركان الداخلية المرتبطة بجوهر

القرار اإلداري {ب.}

 

األركان الخارجية لضمان شرعية القرار

اإلداري:

يعتبر الشكل واالختصاص الذي يتم وفقه التعبير عن إرادة اإلدارة من العناصر األساسية المتعلقة بأركان القرار

الخارجية، وفيهما يتم ترجمة مشروعية القرار الخارجية.

-1 االختصاص compétence La :

تقوم فكرة االختصاص على أساس صدور القرار

اإلداري من الشخص المختص قانونيا بإصداره ال من أي شخص آخر، وذلك طبقا لمبدأ التخصص. وعلى ذلك فإن القانون يعترف باختصاصات معينة لبعض األشخاص في بعض األمـــــاكن ولفترة محددة وهذا التحديد في صالح

اإلدارة والعمــــــــل اإلداري، وهو أيضا لخير األفراد،

فتخصص رجل اإلدارة في عمل معين يزيد من كفاءته فيما يخصص له ويحدد المسؤولية داخل اإلدارة كما يساعد على توجيه المواطنين إليه ألداء أعمالهم ويجنبهم

التعسفات الناشئة من تركز السلطات في أيدي القلة.165

ويمكن تحديد فكرة االختصاص بالعناصر التالية:

 

165ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

..85ص ،.1994

– عنصر شخصي يتعلق بتحديد أعضاء اإلدارة،

الذين يختصون بإصدار القرارات اإلدارية المختلفة.

– عنصر زماني يتعلق بزمــــــــان إصدار القرارات

اإلدارية وزمان سرياتها.

– عنصر مكاني يتعلق بالنطاق اإلقليمي الذي تنطبق

فيه القرارات اإلدارية.166

– العنصر الشخصي في تحديد االختصاص:

القاعدة أن يتم تحديد االختصاص بقانون أو بناءا على قانون، وعلى العضو اإلداري المنوط به إصدار

القرار اإلداري أن يلتزم حدود االختصاص المرسوم، والغالب أن ينص القانون صراحة على عضو اإلدارة الذي

يملك ممارسة االختصاص، ولكنه أحيانا ينظم بعض

االختصاصات ويعهد بها إلى إدارة معينة، فيكون ممثل هذه اإلدارة أو رئيسها هو المختص بإصدار القرارات التي تدخل في تلك االختصاصات. وإذا كان من الواجب على كل سلطة إدارية أن تمارس االختصاص للمسند إليها فإن

هذا المبدأ ينبغي مع ذلك أن يترك المجــــــــــــال أمام

الضروريات العملية التي تسمح لبعض السلطات بالتخلي عن جزء من المهام الموكول إليها أمر االضطالع بها وذلك عن طريق التفويض مع العلم أن التفويض باعتباره استثناء من مبدأ الممارسة الشخصية لالختصاص يجب أن يكون مقررا أو كيفما كان الحل بين عام يعادل على األقل مستوى النص الصادر بإسناد االختصاص، والتفويض

نوعان تفويض االختصاص وتفويض اإلمضاء.

 

166سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، ج. 1، دار المطبوعات الجامعية،

اإلسكندرية، 1996، ص .89

ويتجلى تفويض االختصاص في أن تعهد السلطة

المفوضة إلى سلطة مفوض لها بضوء من اختصاصاتها.

وهكذا يرتبط التفويض بالوظيفة بصرف النظر عن صاحبها ويعمل به حتى في حاالت الحلول محل الموظف المعين، وبهذا يكتسي تفويض االختصاص صيغة مستمرة ويبقى معموال به ما لم يقع سحبه مع العلم أن المفوض ال يجوز له خالل مجموع هذه المدة ممارسة االختصاصات المفوضة، أما األعمال التي يقوم بها المفوض له في دائرة التفويض فتبقى مرتبطة به وتحتل في تدرج األعمال مكانة تطابق مكانة المفوض له، وتجدر اإلشارة أن تفويض االختصاص أو السلطة يجب أن يكون جزئيا ذلك أنه إذا كان كليا فهو ال يعتبر تفويضا بل تنازال من جانب هذه السلطة، باإلضافة إلى هذا يجب أن يستمد تفويض السلطة من نص قانوني صريح. كما أن قرار التفويض ينبغي أن

ينشر في الجريدة الرسمية.

أما تفويض اإلمضاء أو التوقيع هو ال يغير توزيع االختصاصات، ويقتصر دوره على مجرد توقيع المفوض إليـــــــــــه أو إمضاءه على بعض القرارات الداخلية في اختصاص األصيل، ولحسابه وتحت رقابته، فهو مجرد عمل ماديا حيث يوقع المفوض إليه على وثيقة يسبق أن

أعدها األصيل.167

ويتميز تفويض االمضاء بالخصائص التالية:

– يجب أن ينطلق من قاعدة قانونية.

– ال يسمح للسلطة المفوض لها بالتوقيع على

القرارات المسندة إليها بحكم التفويض.

 

167سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، ج. 1، دار المطبوعات الجامعية،

اإلسكندرية، 1996، ص .95

وبما أن هذا التفويض مستمد من شخص فإن العمل

به ينتهي تلقائيا متى تغير شخص المفوض أو المفوض له.

وأخيرا يعتبر تفويض اإلمضاء محدودا في مداه

حيث أنه يجوز للسلطة أن تفوض إمضاءها بالنسبة لجميع القرارات المتعلقة بالمصالح الراجعة الختصاصها باستثناء

المراسيم والقرارات التنظيمية.

وتجدر اإلشارة أن االختصاص يعتبر من الشروط

الجوهرية لصحة القرارات وإذا تخالف هذا الشرط يعتبر

القرار باطال.

وفي جميع األحوال فإن عيب عدم االختصاص

يعتبر من العيوب المتعلقة بالنظام العام لكل ما يترتب على هذا التعلق من نتائج، وبخاصة من حيث جواز الدفع به في أية مرحلة كانت عليه الدعوى، أو من حيث جواز إتارته

تلقائيا من طرف المحكمة.

– العنصر الزمني في تحديد االختصاص:

مبدئيا ال يمكن للسلطة اإلدارية أن تتخذ قرار

اإلخالل المدة التي تزاول فيها عملها الشيء الذي يمنع معه على سبيل المثال اتخاذ قرارات سابقة ألوانها أو قرارات ذات أثر رجعي أو خالل انتهاء مدة مهامها، لكنه في بعض المجاالت يعتبر انقضاء المدة القانونية غير مؤدي لزوال االختصاص بصفة نهائية. وهذا ما يمكن حدوثه أثناء استقالة الحكومة أو إقالتها بحيث تظل هذه األخيرة تزاول صالحيتها ومهامها العادية والمستعجلة

ريثما تتألف حكومة جديدة تستند إليها مأمورية تسيير

شؤون الدولة.168

– العنصر المكاني في تحديد االختصاص:

يعتبر مفهوم هذا االختصاص واضحا للغاية حيث أن السلطات اإلدارية تمارس اختصاصاتها في إطار جهوي أو ترابي معين، وهكذا نجد أن السلطات الحكومية تتمتع باختصاص على الصعيد الوطني بينما نجد أخرى كرؤساء

المصالح الخارجية تمارس اختصاصها في دائرة محدودة. ويترتب عن تجاوز السلطة اإلدارية، الرقعة الترابية المحددة لها بحكم القانون لممارسة اختصاصاتها بطالن

قراراتها.

وتبعا لذلك يمكن تعريف االختصاص بأنه “السلطة أو الصالحية التي يتمتع بها مصدر القرار في إصدار

والزمانية التي

قراره في الحدود الموضوعية والمكانية

بينها القانون.”

ومخالفة قاعدة االختصاص في إصدار القرار اإلداري تشكل عيبا مستقال وقائما بذاته. يحق بمقتضاه للسلطة القضائية المختصة إثارته والبث فيه من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم ألن عيب االختصاص هو

العيب الوحيد المتصل بالنظام العام.

: La Forme الشكل-2

إذا كان القرار اإلداري هو تعبير عن إرادة اإلدارة

الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين. فإن ذلك يجب أن يتم بالشكل الذي يتطلبه القــــــــــانون. وتحدد الشكليات

 

168سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، ج. 1، دار المطبوعات الجامعية،

اإلسكندرية، 1996، ص .95

بالنصوص التشريعية والتنظيمية ويساهم القضاء بدوره

في وضعها مستلزما المبادئ العامة للقانون.

وتتمتع اإلدارة بسلطة تقديرية في اختيار الشكل المناسب لقراراتها اإلدارية فتكون مكتوبة أو شفوية. ماعدا في الحاالت التي ينص فيها القانون على ضرورة إصدار بعض أنواع القرارات بشكل معين. كوجوب استشارة هيئة

معينة قبل اتخاذ القرار.

ب- األركــــــــان الداخلية لضمان شرعية القرار

اإلداري:

تتمثل األركان الداخلية للقرار اإلداري في السبب والمحل والغاية، وهي عناصر تظهر فيها السلطة التقديرية على خالف األركان الخارجية التي تكون في الغالب مقيدة

وال مجال للتقدير فيها.169

: Le Motif السبب -1

يعرف الدكتور سليمان محمد الطماوي السبب بأنه : “حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل اإلدارة ومستقلة عن إدارته، تتم فتوحي له بأنه يستطيع أن يتدخل وأن يتخذ

قرارا ما.”

واشتراط السبب لكل عمل إداري قاعدة منطقية. وتمثل قيدا مهما على اإلدارة وضمانة مهمة لحماية

األفراد من تعسف اإلدارة، ذلك أنه إذا عملت اإلدارة على

إصدار قرار إداري غيره مؤسس على سبب قـــــــانوني أو مادي. كان تصرفها خاطئا في تطبيق القانون على

 

169سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، ج. 1، دار المطبوعات الجامعية،

اإلسكندرية، 1996، ص .83

الوقائع بعيب السبب وهو عمل غير مشروع يمكن الطعن

فيه بدعوى اإللغاء.

: L’Objet المحل-2

محل القرار اإلداري هو موضوع القرار وهو األثر

القانوني الذي يترتب عليه حاال ومباشرة ويكون ذلك بالتغيير في المركز القانوني، سواء باإلنشاء أو بالتعديــــل

أو اإللغاء.

_باإلنشاء :

كصدور قرار إداري يقضي بتعيين موظف في وظيفة معينة، فمحل ذلك القرار هو وضع ذلك الموظف في الجهة التي ثم تعيينه فيها أو تخويله ممارسة مجموعة

معينة من االختصاص يحددها القانون.

_ بالتعديل :

كصدور قرار إداري يقضي بترقية موظف في

وظيفة معينة، فمحل ذلك القرار هو نقل ذلك الموظف من وظيفة معينة على درجة معينة إلى وظيفة أخرى على

درجة أقل.170

_باإللغاء :

كصدور قرار يقضي بفصل موظف من وظيفة معينة، فمحل ذلك القرار هو إلغاء العالقة القانونية القائمة بين ذلك الموظف وبين جهة اإلدارة، وكصدور قرار إداري يقضي بإغالق أحد المحالت التجــــــــــارية المقلقة للراحة العامة، فمحل ذلك القرار هو توقف نشاط ذلك

 

170سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، ج. 1، دار المطبوعات الجامعية،

اإلسكندرية، 1996، ص .82

المحل سواء بصفة دائمة أو مؤقتة حسب ما ينص عليه

القرار.

وهكذا فمحل القرار هو جوهره بل أن األركان األخرى تعد فقط أركانا مساعدة أو معاونة لكي يخرج

المحل إلى حيز الوجود في صورته القانونية السليمة.

ويشترط في المحل أن يكون متعينا أي يكون المحل قابال للتعيين مادام قد تضمن كافة العناصر الالزمة لتحديده

كما يشترط أن يكون المحل ممكنا حيث ينبغي أن يكون

تحقيق المحل في مقدور اإلدارة، كما يشترط أن يكون

األثر القانوني للقرار اإلداري جائزا وقانونيا بحيث أن

يحترم التدرج العام للقواعد القانونية من حيث سموها الواحدة تلو األخرى فإذا صدر قرار إداري ال يراعي تلك

القواعد اعتبر باطال أي أن المحل ال يقابله شرط على أن

غير مخالفة القانون في القرار اإلداري ال يترتب عليه في غالب األحيان انعدام القرار بل عدم مشروعيته كما لو اشترط القانون شروط معينة في العامل لم تكن متوفرة في من صدر القرار بتعينه : ففي هذه الحالة يكون القرار معيبا في محله ولكنه ال يكون منعدما، فمشروعية المحل شرط من شروط صحة القرار أما وجود المحل فهو ركن

من أركان القرار.

-3الغاية But Le :

ويقصد بالغاية الهدف النهائي الذي يستهدف مصدر

القرار اإلداري تحقيقه من إصدار القرار. وعليه وعلى سبيل المثال تكون غاية القرار اإلداري التي تتخذها

السلطات المشرفة على المرافق العامة إشباع الحاجيات، وتقديم خدمات تحقيقا للمصلحة العامة، فإذا استهدفت

تحقيق ذاتي، أو مصلحة خاصة يصبح عملها اعتداءا ماديا

قابال لإللغاء أمام القضاء اإلداري.171

ومفهوم المصلحة العامة لما كان غير محدد فإن

التي

ليحدد للعاملين بالمرافق العامة الغاية

المشرع يتدخل

عليهم تحقيقها بذاتها، فالبحث عن غيرها يؤدي إلى بطالن قراراتهم بموجب إساءة استعمال السلطة بمقتضى ما يسمى بمبدأ تخصيص األهداف والغايات، واألصل أن تتمتع األعمال اإلدارية بحجة المشروعية والصحة إذ يفترض فيها جميعها السعي وراء تحقيق المصلحة العامة فكل عمل إداري يهدف إلى تحقيق غاية معينة والقرار اإلداري ما هو إال وسيلة لتحقيق هذه الغاية التي تكون

دائما مصلحة عامة أو منفعة عامة.

الفقرة الثالثة : أنواع القرارات اإلدارية

ال تعتبر القرارات التي تصدر عن مختلف األجهزة

اإلدارية من نوع واحد بل أنها رغم اشتراكها في ماهيتها

وعناصرها تختلف فيما بينها سواء مضمونها أو في شكلها. األمر الذي أدى بالفقه إلى تصنيفها إلى فئات متعددة، وليست لهذه التصنيفات أهمية نظرية بل لها أيضا أهميتها من الناحية العلمية، وذلك الختالف آثار القرارات وفق التصنيفات التي تنتمي إليها أو التقسيمات التي تدخل

فيها.172

ويقوم هذا التقسيم انطالقا من محتوى القرار

اإلداري وموضوعه وإلى طبيعة اآلثار القــــــــانونية التي تحدثها القرارات، فالتقسيــــــم ينفذ إلى جوهر القرارات

 

171سامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري، ج. 1، دار المطبوعات الجامعية،

اإلسكندرية، 1996، ص .75 172محمد رضاء جنيح ، القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.79

وال يتوقف عند شكلها وواجباتها الخارجية، ويمكن تقسيم القرارات اإلدارية إلى أنواع مختلفة. استنادا إلى مداها او عموميتها {أ} وإنشائها {ب} ثم من حيث خضوعها لرقابة القضاء {ج}ومن حيث تكوينها {د} وأخيرا من

حيث اثارها بالنسبة لألفراد{ه.}

أ- القرارات اإلداريــــــــــــة من حيث مداها أو

 

فئتين : قرارات فردية }1{،

عموميتها:

ويمكن تقسيمها إلى

وقرارات عامة .}2{

-1 القرارات الفردية:

هي تلك القرارات التي تخاطب أفراد معنيين بدواتهم

أي تتعلق بأفراد معروفيين بأسمائهم وأشخاصهم ولو تعدد هؤالء األشخاص، فمثال على ذلك القرار الذي يصدر بخصوص تعيين أو ترقية عدد كبير من الموظفين يعينهم القرار بأسمائهم والقرار الذي يصدر من أجل منح درجات لعدد كبير من الموظفين يحددهم كذلك بأسمائهم. فكل قرار من هذه األمثلة يعتبر قرار إداريا فرديا أيا كـــــانت سلطة

إصداره.

-2 القرارات العامة أو الترتيبية:

وهي تتضمن قواعد عامة ومجردة وتصدرها

السلطات اإلدارية المختصة لكي نطبق على عدد غير معين وغير محدد من األشخاص، وال يمكن معرفة من سيطبق عليهم القرار بصورة مسبقة ذلك أن العمل أو التصرف التنظيمي صدر لكي يطبق على كل ما يوجد في مركز قانوني معين اتجاه اإلدارة العامة سواء حاليا أو

مستقبال .

ب- القرارات اإلدارية من حيث مدى خضوعها

للرقابة القضائية:

تنقسم قرارات السلطة التنفيذية من حيث خضوعها للرقابة القضائية إلى نوعين من القرارات: قرارات اإلدارة

وقرارات أعمال السيادة.

-1 أعمال اإلدارة:

من المقرر وإعماال بمبدأ المشروعية أن جميع

القرارات اإلدارية النهائية على التفصيل السابق بيانه

تخضع لرقابة القضاء اإلداري سواء كانت قرارات فردية أو عامة سواء بواسطة قضاء اإللغاء أو القضاء الكامل (قضاء التعويض) وذلك حفاظا على حقوق وحريات

األفراد وتحقيقا للمصلحة العامة.

-2 أعمال السيادة:

تنفذها الحكومة باعتبارها جهة سياسية ال إدارية.

كاألعمال المتصلة بعالقة الحكومة بالبرلمان أو عالقة الحكومة بالدول األجنبية، هذه األعمال نظرا ألهميتها ولطبيعتها السياسية والدستورية فيه غير خاضعة لرقابة

القضاء اإلداري.173

الفقرة الرابعة: نشأة القرار اإلداري

ينشا القرار اإلداري بإعالن اإلدارة عن ارادتها المنفردة بإحداث تغيــــــــير في المراكز القانونية للمعنيين

باألمر.

 

173ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

..91 ص ،.1994

و ال تنشا القرارات األدارية اال بمراعاة االجراءات

القانونية المقررة.

 

}أ{

وتصدر القرارات االدارية عن سلطة مختصة

وفق شكل معين {ب.}

أ- االختصاص:

و يجب ان يصدر القرار عن السلطة المؤهلة قانونا

الصداره.174

و لكن تجدر االشارة الى ان القانون االداري يوفر

اساليب تخول التخفيف من حدة توزيع قواعد االختصاص.

و تتمثل في:

-1 حالة التخلي عن االختصاص:

في صورة التخلي عن االختصاص لسبب من االسباب يقع نقل االختصاص األصلي للسلطة المعينة

أنه ال يمكن لهذه االخيرة

عللى

اآلجال

أقرب

للحلول في

ممارسة اختصاصها اال من تاريخ عملية النقل الفعلي للسلطة، فاذا تعذر الحلول الفوري تبقى السلطة المتخلية مختصة وقتيا لمواصلة تصريف الشؤون العادية الى حين اتمام عملية النقل الفعلي للسلطة و لكن طبقا لسلطات منقوصة ال تخول لها القيام باالعمال الهامة التي قد تؤدي

الى االعتداء على سلطة الخلف.

-2 حالة الحلول:

هي الحالة التي تؤول الى تعويـــض سلطة بأخرى.

و يتم ذلك عند غياب السلطة المختصة أو حصول مانع لها

 

174محمد رضاء جنيح ، القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.69

يحول دون ممارستها الختصاصاتها. و ال يتم الحلول اال

بتوفر شرطين: وجود نص صريح يعين السلطة المؤهلة

للحلول من جهة و توفر الحالة الواقعية التي تجيز الحلول

من جهة أخرى.

-3 حالة التعويض المؤقت:

هي الحالة التي يحصل فيها شغور يؤدي الى تدخل السلطة المختصة لتعيين السلطة المعوضة لها بصفة مؤقتة في انتظار زوال الموجب. ويقوم التعويض المؤقت بصفة

عفوية دون حاجة لوجود نص صريح.

-4 حالة التفويض:

التفويض طريقة استثنائية لممارسة االختصاص

يشترط النعقاده وجود نص تشريعي او ترتيبي يجيزه. ال

يقل قيمة عن النص االصلي لالختصاص،

و للتفويض وجهان: تفويض السلطة او االختصاص

من جهة و تفويض االمضاء من جهة اخرى.

وتفويض االمضاء ينعقد بصفة شخصية من سلطة

الى اخرى يقع تاهيلها اسميا في نص التفويض.175

و تفويض االختصاص يؤدي الى تغيير جوهري في

التوزيع االدي لالختصاص يؤدي الى تجريد المفوض من اختصاصه فال يمكن له استرجاعه اال بد انهاء التفويض

بنص صريح.

 

175محمد رضاء جنيح ، القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.89

و التفويضايا كان نوعه يجب ان يكون صريحا و ال

ضمنيا جزئيا و ال مطلقا حيث ال يجوز الي سلطة ان

تفوض في كامل اختصاصها الى سلطة اخرى.

ب- شكل القرار االداري:

يمكن أن يكون القرار االداري صريح أو ضمني.

-1 الشكل الصريح:

تنشا القرارات االدارية عادة بموجب كتب صريح

غير ان القرار الصريح ال يتجسم بالضرورة في الشكل

المكتوب، فالقرار االداري يتولد بمجرد ان تفصح االدارة

عن ارادتها المنفردة في اصداره أي كان شكل هذا التعبير.

و اذا صدر القرار مكتوبا يكون حامال لعنوا محدد

لنوعه {أمر، قرار، مداولة}… و معرفا بالسلطة التي اصدرته و حامال لختمها و امضائها و تاريـــــخ صدوره و يكون منطوقه مقسما الى جملة من الفصول تحدد موضوعه و عند االقتضاء االحكام السابقة التي تم نسخها و السلط المكلفة بتنفيذه و تاريخ دخوله حيز التنفيذ عند االقتضاء و االذن بنشره بالرائد الرسمي اذا كان النشر اجباري و يكون مسبوقا بتوطئة تتضمن االطالعات أي جملة النصوص القــــــــــــانونية التي صدر على ضوئها

و األعمال التحضيرية التي يفرضها القانون.176

-2 الشكل الضمني:

القرار علىهذه الشاكلة ليس له اثر ملموس فالقرار االداري يكون عادة مجسما في قرار صريــــــح وما دامت

 

176ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.96 ص ،.1994

االدارة لم تفصح عن ارادتها فانه ال يترتب عن ذلك اثر

غير أنه يفترض في صورة مالزمتها الصمت حول

المطالب الموجهة لها من منظوريها أنها قد افصحت

ضمنيا عن ارادتها تالفيا لما قد يتولد من سكوتها من خطر على حقوق االفراد فينشا حينئذ قرار ضمني بالرفض او

بالقبول.177

 

أجل معين يتولد

أن سكوت االدارة خالل

و األصل

عنهقرار ضمني بالرفض و يعتبر اجل الشهرين من تاريخ

تقديم المطلب اجل القانون العام لنشاة القرارات االدارية.

على ان هذه القاعدة قد شهدت تحوال هاما بصدور القانون المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق باالستثمار الذي تضمن في فصله الرابع انه يتعين على االدارة تعليل رفض الترخيص وعيها اعالم الطالب بذلك في االجال القانونية و ان مالزمتها الصمت بعد انقضاء هذا االجل

يعتبر منها قبول ضمني.

ج- االجراءات السابقة للقرار:

لكي ينشا القرار االداري ال بدمن مراعاة القواعد

المتعلقة باالجراءات السابقة لصدوره.

وتنظيم هذه االجراءات في تونس بقي مشتتا بين

نصوص متفاوتة القيمة من الناحية القانونية اغلبها ترتيبية.

-1 االجراءات الجوهريـــــــــــــــة و االجــــــراءات

غير الجوهرية:

لقد االعتبر القــــــاضي االداري االجراء الجوهري ” هو االجراء الذي له تأثير مباشر على محتوى القرار

 

177محمد رضاء جنيح ، القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.89

وعلى الضمانات االساسية لمنظوري االدارة178“، فعدم االعالم المسبق بعدد البقاع المتوفرة في مناظرة االنتداب من شانه ان يؤثر في قرار الترشح و في حظوظ النجـــاح

و هوما يكل اخالال باجراء جوهري.

و يعتبراجراءاالنذارالمسبق الذي يفرضه القانون في الحاالت المخصوصة من االجراءات الجوهرية لتعلقه بحقوق الدفاع و هو االتجاه التي سارت المحكمة االدارية في مجال قرارات اسقاط حق المنتفعين باالراضي

الدولية.179

و لقدميز الفصل 7 من قانون المحكمة االدارية بين

االجراءات الجوهرية و االجراءات غير الجوهرية و لكن

دون تحديد مدلولها.180

-2 اجراءات االستشارة و التشاور و المشاركة:

قد تستوجب بعض النصوص االستشارة و التشاور او االستقصاء العمومي. و من امثلة على ذلك استشارة المجالس البلدية في المشاريع التي تعتزم الدولة انجازها

في المناطق البلدية181 و التشاور مع المنظمات المهنية

االكثر تمثيال حول المسار المهني لالعوانالعموميين،و االستقصاء العمومي بخصوص مشاريع امثلة التهيئة

العمرانية.182

 

CE.-10er juin 1973-

syndicqtnqtionql du personnel

178

qutres-Rec.388. et nqvigqntcommerciql 179 م ا ، 7 جويلية 2000، عدد 1/6126، نورالدين بن جميع/ وزير العدل ، غير

منشور. 180محمد رضاء جنيح ، القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.78

181 الفصل 242 م ج م

182 الفصل 16 م ت ت ت

-3 التعليل:

يمثل واجب التعليل طريقة مثلى القرار الشفافية

الالزمة على االعمال االدارية. و ذلك اللزام السلطة

المختصة باإلفصاح عن األسباب التي كانت وراء اتخاذها

لقرارها اي بجملة اسانيده القانونية.

و األصل أن ال تعليل بدون نص. و رغم أن أمر 3

ماي 1993 المتعلق بتنظيم العالقة بين االدارة معها الذي

أقر جملة من الضمانات لفائدة منظوري االدارة. فان هذا

االمر قد أبقى العمل بقاعدة ان ال تعليل بدون نص.

-4 مبدا المواجهة وحقوق الدفاع:

لقد اخذت المحكمة االدارية منذ قراراتها األولى بهذا

المبدا وخاصة في المجال التاديبي.183

و يهدف هذا المبدا الى تمكين منظوري االدارة من اعداد وسائل دفاعهم و االطالع على قرائن االدانة

الموجهة لهم لغاية مناقشتها و الرد عليها قبل صدور

القرار االداري، و ال يسري هذا المبدا في مجال التاديب فحسب بل يمتد الى كافة االعمال ذات الصبغة الزجرية كسحب ترخيص ممارسة نشاط  تجاري او غلق محل

تجاري او هدم بناية…

الفقرة الخامسة: نفـــــــاذ القرار اإلداري

ال يكون قرار االدارة نافذا إزاء منظوريها اال اذا

علموا به باحدى وسائل االشهار المناسبة.

 

183 م ا، 28 اكتوبر 1985، عدد 982، أحمد الزايدي/ وزير الدفاع الوطني.

و تختلف طرق النفاذ باختالف طبيعة االعمال

االداريةالترتيبية {أ} أو غير الترتيبية {ب.}

أ- نفــــــــــــاذ القرار الترتيبي:

تكون القرارات الترتيبية نافذة من تاريخ اشهارها باحدى الوسائل المناسبة عمال بمبدا االثر الفوري للتراتيب، غير ان بعض النصوص قد تتضمن نفاذها

المؤجل.

وال تكون التراتيب نافذة ازاء منظوري االدارة اال بمراعــــاة اجراءات االشهار المنــــابة تتمثل أما في النشر

و أما في التعليق.

و ال يمكن معارضة المعنيين باالمر بالتراتيب

الوطنية اال بعد 5 ايام من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية و بعد 5 ايام من ايداع نسخة من

الرائد الرسمي بمقر والية تونس و ذلك عمال بأحكام

5 جويلية

64 المؤرخ في

من القانون عدد

الفصل 1

1993 المتعلق بنشر النصوص القانونية.

و لكن هذا االجراء لم يعد متجانسا مع مقتضيات العمل االداري و هوما يفسر مراجعته بمقتضى الفصل

الذي

2020

أفريل

االول من المرسوم المؤرخ في 14

نص على ان نشر القوانين و المراســــــــــــيم و األوامر و القرارات االخرى بالرائد الرسمي في نشرية الكترونية

مؤمنة على الموقع االلكتروني للمطبعة الرسميـــــــــــة.. ويضيف الفصل الثاني ان تكون هذه االحكام نافذة المفعول

من اليوم الموالي لنشرها بهذه النشرية و ايداها بالطريقة

االلكترونيةبالموقع المخصص لذلك بوالية تونس.184

كما تجدر لالشارة الى ان الفصل 46 م ج م يعتمد

اجال لنفاذ التراتيب المحلية يكون بمضي 5 ايام من تاريخ نشرها بالموقع االلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات

المحلية.

ان االصل في التراتيب هونفاذها الفوري وعدم

امكانية سحبها على الماضي عمال بمبدا عدم رجعية

القرارا االدارية التي يعد من المبادئ القانونية العامة في

القانون االداري، غير أن هذه القاعدة تحتمل بعض

االستثناءا تتعلق األولى بسحب مفعولها على الماضي بمقتضى نص تشريعي صريح. و تتعلق الثانية بامكانية الغائها قضائيا واعادة ترتيب الوضعية القانونية الى ما

كانت عليه قبل صدور القرار الملغى185 و تتعلق الثالثة

بامكانية نسخها من طرف االدارة طبقا لقواعد النسخ

المشروعة. و تبقى االدارة مقيدة بمبدا األمان القانوني

أعمالها الترتيبية حيز

عليها ارجاء دخول

الذي يفرض

النفاذ ألجل مناسب حتى تتهيأ الظروف المالئمة لضمان تطبيقها دون المساس باالوضاع القانونية التي نشأت

عنها.186

ب-نفـــــــــاذ القرارات غير الترتيبة:

األصل بالنسبة للقرارات االدارية غير الترتيبية هو نفاذها يسري من تاريخ صدورها اال اذا اقتضى القانون

 

184 ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.86 ص ،.1994

185 الفصل 9 من قانون المحكمة االدارية

186محمد رضاء جنيح ، القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.79

خالف ذلك،اما معارضة المعنيين بها فال يسري اال من تاريخ اعالمهم بها بصفة شخصية بالنسبة للقرارات

الفردية اوالجماعية او النوعية .

و هذه الضمانة التي لها تاثير كبير على استقرار االوضاع القانونية لها اهمية قصوى في القانون االداري ذلك ان االثار التي قد تتولد عنها تتجاوز احيانا المنتفعين بها لتشمل الغير ومثال ذلك تراخيص البناء و هي من االعمال الفردية التي يقتضي االعالم بها تبليغها شخصيا

أوامر االنتزاع

أشغـــــال البناء أو

لطالبها وتعليقها بموقع

و هي من القرارات الجماعية التي يتعين اعالم المعنيين

بها شخصيا و نشرها بالرائد الرسمي أو أوامر تحديد

مناطق التدخل العقاري و هي من القرارات النوعية التي يتعين نشرها بالرائد الرسمي و اعالم المعنيين بها مبدئيا

بصفة شخصية.

وتبليغ القرار االداري يتم عادة بواسطة الرسائل

المضمونة الوصول مع االعالم بالبلوغ أوعن طريق

التسلسل االداري حيث يقع التبليغ الى المعني بالشان مباشرة عن طريق مكتب الضبط التابع للمصلحة التي

ينتمي اليها العون.

الفقرة السادسة: آثـــــــــار القرار اإلداري

تتمثل هذه اآلثار في امتياز أسبقية التنفيذ {أ} و في

امتياز التنفيذ المباشر{ب.}

أ- امتياز أسبقية التنفيذ:

يتمتع القرار االداري منذ صدوره بقرينة السالمة التي تخول للسلطة المختصة تغييـــــــر المراكز القانونية بمجرد التعبيــــــــر عن ارادتها المنفردة دون حاجة لطرق

باب القضاء،غير ان هذه القرينة تبقى بسيطة و قابلة للدحض حيث يجوز لالدارة مراجعة قراراتها بالطرق االدارية المشروعةو لقاضي االداري الغاؤها متى ثبت

مخالفتها للمشروعية القانونية.

و تجدر االشـــــــــــارة الى أن الطعن في القرارات

االدارية ال يعطل تنفيذها و هي القاعدة التي نص عليها الفصل 39 من قانون المحكمة االدارية و يستثنى من ذلك امكانية توقيف تنفيذ القراراالداري قضائيا بشرط اثبات ان

التنفيذ من شأنه أن يتسبب للعارض في نتائج يصعب

أسباب جدية في

تداركها وأن يكون المطلب ميتندا الى

ظاهرها.

هذا االثر المتميز للقرار االداري هو الذي يعبر عنه بامتياز اسبقية التنفيذ،و هو ما وصفه الفقيه هوريو بحجية

الشئ المقرر.187

ب- امتياز التنفيذ الجبري:

ان عدم االمتثال للقرارات اإلدارية يخول لإلدارة

تتبع المخالفين جزائيا اوتسليط عقوبات إدارية كما يخول لها في غياب هذه الحلول اللجوء إلى وسائل التنفيذ

الجبري.

-1 الزجر الجزائي:

 

فقرة أولى م ج تتبع كل من

315

يجيز الفصل

يرفض االمتثال لمقتضيات القرارات اإلدارية لغاية توقيع

العقوبة الجزائية المناسبة.

 

187البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس2000، ص .86

 

عقوبات

-2 الزجر اإلداري:

كثيرا ما تمنح القوانين لالدارةامتيازتوقيع

ادارية غير سالبة للحرية في صورة رفض منظوريها االمتثال للقوانين و التراتيب الجاري بها العمل كالغلق المؤقت للمحالت التجارية او التوقيف المؤقت عن ممارسة النشاط االقتصادي او سحب التراخيص االدارية او توقيع

الخطايا المالية…188

-3 التنفيذ الجبري:

اذا كـــــــان االلتزام ال يستوجب التدخل الشخصي

للمعني باالمر بحيث يمكن لالدارة انتقوم مقامه بما يجب

للتنفيذ فانها تتولى ما يسمى بالتنفيذ المباشر، كان تقوم

برفع عربة راسية في مكان يحجر فيه التوقف. اما اذا كان

االلتزام بالتنفيذ يقتضي القيام بعمل ال يمكن اتيانه اال من

قبل المعني باالمر كقرار تسخير يستوجب اخالء المحل

من قبل شاغليه يخول لها استخدام وسائل التنفيذ الجبري .

الفقرة السابعة: نهــــــــاية القرار اإلداري

قد ينتهي القرار االداري بعدة طرق تمثل في طرق

قضائية و طرق ادارية.

و سيقتصر تحليلنا على الطرق االدارية لنهاية

القرار االداري، والتي تتمثل في النسخ {أ} و السحـــــــب

.}ب{

 

188ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.96 ص ،.1994

أ- النسخ:

يقصد بالنسخ ازالة اثار القرار االداري في المستقبل دون محو ما تولد عنه من آثار في الماضي و لكن بشرط ان يتضمن القرار الناسخ قواعد متساوية في مرتبتا

للقواعد المنسوخة.

و يكون النسخ صريحا أو ضمنيا كليا أو جزئيا. النسخ يكون صريح اذا حدد النص الناسخ األحكام

المنسوخة.

و يكون النسخ ضمني أما بالتعارض أو باالستيعاب. يكون النسخ بالتعارض عندما يتضمن تغيير األحكام

المتعلقة بموضوع واحد حيث تكون األحكام الناسخة

متعارضة مع األحكام المنسوخة.

و يكون النسخ باالستيعاب عندما يستوعب النص

الجديد جميع احكام النص القديم.189

و يكون النسخ من طرف السلطة المختصة فاالمر ينسخ بامر و القرار بقرار والمداولة بمداولو طبقا لقواعد

توازي االختصاص و االجراءات.

و يمكن لالدارة ان تلجأ الى نسخ القرارات الترتيبية

في أي وقت اذ ليس الحد االعتراض على تغيير التراتيب.

كما يجوز لالدارة نسخ أعمالها غير الترتيبية التي لم

تتولد نها حقوقا مكسبة في أي وقت وتمتلك االدارة في هذا المجال سلطة واسعة في التقدير فايا كانت شرعية هذه

 

189البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .85

األعمال و أيا كانت أسباب النسخ تكون االدارة محقة في

نسخها دون قيد او شرط اال اذا اقتضى القانون خالف ذلك. و يتعلق االمر بانواع عديدة من القرارات نخص بالذكر منها قرارات التعيين في الخطط الوظيـــــــــــــفية

و قرارات رفض التراخيص العمرانية…

ب- السحب:

يتمثل السحب في مراجعة االدارة اعمالها بمفعول

رجعي فهو بمثابة االعتراف لها بحق ارتكاب األخطاء لذا

يولد السحب نفس االثار التي تترتب عن الحكم بااللغاء.

و يقوم نظام السحب على التمييز بين القرارات غير

المكسبة للحقوق و القرارات المكسبة للحقوق.

-1 سحب القرارات غير المكسبة للحقوق:

 

للحقوق

يحق لالدارة سحب قراراتها غير المكسبة

في أي وقت ومهما كان السبب.

و قد استقر فقه قضاء المحكمة االدارية على اعتبار القرارات غير المكسبة للحقوق االعمال التي لم تستقر اثارها بصفة نهائية و التي تكون بالتالي قابلة للمراجعة ومنها على وجه الخصوص قرارات رفض الترخيص في مجال الضبط االداري و القرارات الوقتية في مجال اشغال

الملك العمومي…190

-2 سحب القرارات المكسبة للحقوق:

تعرف الحقوق المكتسبة بانها جملة االمتيازات

المرتبطة بوضعية قانونية استقرت بصفة نهائية.

 

190البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .98

و لئن كانت االدارة غير محقة في سحب اعمالها

السليمة التي ترتبت عنها حقوقا مكتسبة فان هذه القاعدة ال تسري على القرارات المعيبة التي تكون قابلة للسحب ولكن طبقا لشروط مشددة اقرها فقه القضاء مراعاة لحق االدارة في تدارك اخطائها من جهة و حقوق األفراد في

استقرار اوضاعهم القانونية نت جهة اخرى.191

و يثور التساؤل بخصوص نظام السحب تلك المتعلقة باالعمال المعيبة التي تتجاوز اثارها حقوق المستفيد لتمس بحقو الغير. فهل يجوز لالدارة سحبها

أكسبت حقوقا للمستفيد و انقضى اجل

أنها قد

بالرغم من

الطعن بالنسبة اليه دون ان ينقضي بالنسبة للغيرالذي له

مصلحة في الطعن؟

و لقد استقرت المحكمة االدارية على ترك آجال

الطعن مفتوحا بالنسبة للغير طالما لم يقع اعالمه شخصيا بالقرار الذي اضر بحقوقه المشروعة وذلك بمناسبة نظرها في شرعية قرار سحب رخصة بناء اسندت الى شركة بعث عقاري معتبرة ان اجال السحب تبقى مفتوحة بسبب عدم القيام باجراءات االعالم الكافية او دم انقضائها

أو إذا وقع الطعن فيها قضائيا و ال يزال الطهن محل

.192نظر

 

191البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .83

192 م ا ،25 ماي 1993، عدد 2419، شركة سمبار/ بلدية اريانة.

المبحث الثــاني: العقد اإلداري

بادئ ذي بدء تجدر اإلشارة إلى إن فكرة العقود

اإلدارية أو بمعنى أدق نظرية العقود اإلدارية، لم تنشا في

فرنسا إال في تاريخ متأخر، ال يكاد يتجاوز مطلع القرن

الماضي، وذلك رغم قدم نشأة مجلس الدولة الفرنسي، ولقد كان المعيار المتبع لتوزيع االختصاصات بين جهتي القضاء يقوم على فكرة السيادة أو السلطة، فالمنازعات التي تتعلق بأعمال السيادة أو السلطة هي وحدها من

اختصاص القضاء اإلداري، وما عداها من تصرفات

عادية تبرمها الدولة أو احد أجهزتها تكون من اختصاص القضاء العادي، وذلك حتى بداية مطلع القرن الماضي، إذ بدا مجلس الدولة الفرنسي في ولوج سبيل توسيع اختصاصاتها بعقود تبرمها الدولة أو احد أجهزتها، كان

ينظر إليها حينذاك أنها من العقود ذات التصرفات العادية.

ونشأ الكثير من الجدل حول الطبيعة القانونية للعقود

التي تبرمها الدولة مع الغير ، وقد دار هذا النقاش بين قدسية االلتزامات التعاقدية وبين امتيازات الدولة التشريعية واإلدارية والتي تمارس من خالل أجهزتها لتحقيق

المصلحة العامة.

والشك أن العقد اإلداري ناتج عن توافق إرادتين

على إنشاء االلتزام، شانه شان عقود القانون الخاص، وفي هذا المعنى يتضح أن العناصر األساسية في كال العقدين

واحدة، فيجب توافر الرضـــــــا ويجب أن يكون صحيحا

وصـــــــــــادرا من الجهة اإلدارية المختصة ، وسليما من

العيوب.193

كما يتميز العقد اإلداري في أن اإلدارة تكون دائما

طرفا فيه ، وان تكوينه وان كان يتم بتوافق إرادتين ال يكون بمجرد إفصـــــــــــاح فرد معين من أعضاء السلطة اإلدارية عن إرادته وإنما يتكون من عدة أعمال قانونية

يشترك في يد واحدة.

كذلك يجب إن يتوافر السبب في العقود اإلدارية مثل

ما هو الحال بالنسبة لعقود القانون الخاص مع ضرورة إن

يكون الباعث الدافع فيه هو تحقيق المصلحة العامة.

وكما هو الشأن في عقود القانون الخاص يجب إن

يكون السبب موجودا ومشروعا وإال عد العقد باطال. من جهة أخرى يشترط في محل العقد اإلداري إن يكون محددا

آو قابال للتحديد ومشروعا.

وبسبب التشابه الكبير بين األركان في هذين العقدين لم يتفق الشراح على موقف واحد إزاء استقالل نظرية العقد اإلداري عن النظرية التقليدية لعقود القانون الخاص

وقد برز اتجاهان:

– االتجــــــــــاه األول : الذي يمثله العميـــــــــــــــــد

“ديكي”DUGIT  حيث ذهب إلى انه ال يوجد فرق

أساسي بين العقد المدني واإلداري ، ألنهما متفقان في عناصرهما، فالعقد اإلداري يتمتع دائما بالخصائص نفسها

واآلثار عينها.

 

193البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .95

وعلى هذا األساس ال يوجد عقد إداري متميز عن

العقود التي تبرم بين األفراد ولكن يوجد اختالف في االختصاص القضائي فقط ، إذ يرفع النزاع أمام القضاء اإلداري الن اإلدارة تبرز في العقد اإلداري سلطة عامة ويقصد تسيير مرفق عام وإدارته، والفرق بين هذه العقود والعقود المدنية يشبه تماما الفرق بين العقد المدني والعقود التجارية التي تخضع للمحاكم التجارية الستهدافها أغراضا

تجارية.

– االتجاه الثاني : ويمثل هذا االتجاه الذي يختلف

عن السابق طائفة من الفقهاء منهم األستاذ ” جيــــزي

” JEZE و “دو لبدور ” LAUBADERE DE اللذان ذهبا إلى أن النظام القضائي فيالقانون اإلداري نظام خاص متنقل عن نظام القانون الخاص الختالف منابعهما

ومصادرهما القانونية األساسية ، كما أن العقود اإلدارية

تختلف هي أيضا عن عقود القانون الخاص من حيث نظام منازعتها والقواعد األساسية التي تختلف بصورة عامة عن قواعد القــــــــــــانون المدني وتناقضها أحيانا، وهذه الخصوصية تمليها متطلبات المصلحة العامة التي تهدف

العقود اإلدارية تحقيقها.194

والحق أنه ال يمكننا التسليم بما ذهب إليه االتجاه

األول وإن كان ينطوي على حقيقة مفادها وجود نقاط

توافق كبيرة بين العقود اإلدارية وعقود القانون الخاص.

إال أن هذا التوافق ال ينفي وجود نظام قانوني متميز

يخضع له العقد اإلداري، ينبذ الفكرة القائلة بوحدة العقد

سواء ابرم بين األفراد أم بينهم وبين الدولة.

 

194البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .81

ففي الوقت الذي تكون فيه المصالح متكافئة

والمتعاقدان متساويين في عقود القانون الخاص نجد أن المصلحة العامة في ظل عقود القانون العام تتميز باألولوية، إذ تقدم المصلحة العامة لإلدارة عن المصلحة الخاصة لألفراد ، واإلدارة بهذا الحال وبوصفها قائمة على تحقيق المصلحة العامة تتمتع بحقوق وامتيازات ال يتمتع بها المتعاقد معها تخولها حتى مراقبة تنفيذ العقد وتوجيه المتعاقد نحو األسلوب األصلح في التنفيذ ، وحق تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة دون أن يستطيع المتعاقد أن يتمسك بقاعدة إن العقد شريعة المتعاقدين . يضاف إلى ذلك بعض الحقوق واالمتيازات األخرى التي ال مثيل لها في عقود القانون الخاص التي ال تهدر مصلحة المتعاقد وإنما

تجعل مصلحته ثانوية بالنسبة للمصلحة العامة.

أما في يتعلق باألهلية فأحكامها في العقد اإلداري ليست كما هي عليه في العقد المدني الختالف أهلية اإلدارة

عن أهلية الشخص الطبيعي في الحكم.195

والعقد اإلداري يقتضي تحديـــــد ماهيتـــــــــــــــــه

{الفقــــــــرة األولى} وأصنـــــــــــــــــافه {الفقرة الثانية}

تنفيـــــذ العــقد

{الفقرة الثــالثة} و

وإبرام العقد اإلداري

اإلداري {الفقرة الرابعة} و نهايته {الفقرة الخامسة.}

 

195البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .85

الفقرة األولى: مــــــاهية العقــــــــــد اإلداري

أ-تعريف العقد اإلداريو خصائصه:
-1تعريف العقد اإلداري:

لقد اختلف القضاء والفقه في وضع تعريف محدد

للعقود اإلدارية، وقد حاول القضاء اإلداري في فرنسا و

تونس حسم هذا الخالف بتحديد المبادئ الرئيسية للعقود

اإلدارية، حيث عرف مجلس الدولة الفرنسي العقود اإلدارية بأنها : تلك العقود التي يبرمها شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق عام وتظهر فيه نيته في األخذ بأحكام

القانون العام.

ويعرف العقد اإلداري بأنه العقد الذي يبرمه شخص

معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره ، وان تظهر نيته في األخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير

مألوفة في عقود القانون الخاص.

وقد أيد جانب كبير من الفقهاء هذا االتجاه منهم

الدكتور سليمان محمد الطماوي الذي ذهب إلى أن العقد اإلداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه ، وتظهر في نية اإلدارة في األخذ بأحكام القانون العام ، كذلك أن يتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص أو يخول المتعاقد مع اإلدارة االشتراك مباشرة في تسيير المرفق

العام .

ويبدو أن الرأي الغالب قد استقر على أن العقد

يكتسب صفته اإلدارية إذا توافرت فيه ثالثة عناصر هي:

–أن يكون احد طرفيه شخصا معنويا.

–أن يتصل هذا العقد بمرفق عام.

–أن تختار اإلدارة وسائل القانون العام. و يختلف العقد عن شبه العقد الذي هو عقد غير

مكتمل االركان ال يتضمن تبادل االرادات.

و يعتبر من قبيـــــــل شبه العقد االثراء بدون سبب

و استرداد ما تم دفعه بدون وجه حق.196

– اإلثراء بدون سبب:

لقد اخذ القاضي اإلداري التونسي بنظرية اإلثراء

.197ع ا م 71

بدون سبب المنصــــــــوص عليها بالفصل

و أساس هذه النظرية مبدأ اإلنصاف.

– استرداد ما تم دفعه بدون وجه حق:

هذه النظرية تجد أساسها في الفصول 73 و ما بعده

من م ا ع و تخول للمتعاقدين استرداد ما قاموا بدفعه خطأ.

وقد تم تكريس هذه النظرية من قبل المحكمة اإلدارية في

عدة قرارات.198

 

196البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .65

197 قرار صادر عن المحكمة االدارية في 8 ماي 2010 سهيل/ المجلس الجهوي

بسوسة. 198 قرار عدد 1/12761 مؤرخ 2009/12/1، شركة اوريكا / م ع ن د في حق وزارة

العدل.

-2 خصائص العقد اإلداري:

– أن يكون شخص عمومي طرفًا في العقد :

حتى يكون العقد إداريا ال بد أن يكون شخص

عمومي طرفا في أطراف العالقة القانونية، وبناء على ذلك

فإن العقود المبرمة بين األفراد العاديين ال تعتبر إدارية،

ونظرا العتبار اإلدارة طرفا من أطراف العقد اإلداري أصبح أمرابديهيا، فإن القضاء اإلداري لم يحافظ

على تشدده بضرورة توفر شخص عام في العقد اإلداري،

وإنما يمكناالستعاضة عنه بشخص آخر بالوكالة..

– صلة العقد بالمرفق العام من حيث إنشاؤه أو

تنظيمه أو تسييره :

يشترط في العقد اإلداري خدمة مصلحة عامة أو

تحقيق هدف يخص ذلك، وال يمكن أن يكون العقد إدارياً فيحال عدم خدمته للمرفق العام، بغض النظر عن توفر

العناصر األخرى من عدمها، ويُشار إلى أ ّن اقتران

العقدبوفرة خدمة للمصلحة العامة وخدمتها تعني ارتباط

العقد بالمفهوم الموضوعي للمرفق العام ارتباطاً وثيقاً،

حيث إنّمفهوم المرفق يعتبر عضوياً، ويشير إلى األجهزة

اإلدارية، كما يرتبط المفهوم المادي بنشاط المرفق سواء

كان ذلك بالتنظيم أم اإلدارة أم االستغالل، أما فيما يتعلق

بالمفهوم العضوي فيعني ضرورة توفر العنصر اإلداريكطرف في العقد نتيجة ارتباط الفرد بالمرفق

العام.199

 

199البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .95

– أن تأخذ اإلدارة بأساليب وامتيازات القانون العام:

يشير هذا العنصر إلى منح أحد أطراف العقد

مجموعة من الحقــــــوق وااللتزامات غير العادية في

طبيعتها، وتختلف عن المتوفرة في العقود تحت نطاق

القانون المدني أو التجاري،حيث تعتبر الشروط االستثنائية

فيالعقود وسيلة فعالة في الكشف عما تنوي عليه اإلدارية

في اختيارها لوسائل القانون العام؛ ومن أبرز الشروط

االستثنائية التزام المشاركين في الصفقات العمومية

بعروضهم لمدة 60 يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ

األقصى المحددة لقبولها.200

– مشاركة المتعاقد في تنفيذ مرفق عام:

يكون العقد إدارياالن موضوعه يستهدف المشاركة

في تنفيذ مرفق عام.

و قد اعتبرت المحكمة اإلدارية أن بعض عقود

اإلدارة عقودا ادارية بطبيعتها او عقود ادارية صرفة مثل الصفقـــــــــــــات العمومية وعقود اللزمة و عقود االشغال

العامة….

ب-أرکان العقد اإلداري و ميار تميزه عن غيره:
-1أرکان العقد اإلداري:

العقود التي تبرمها اإلدارة سواء كانت إدارية أم

مدنية و إن كانت تخضع لنظامين مختلفين فان األحكامالضابطة للعقد بالمعنى الفني تكون واحد كضرورة توافر أركان العقد من رضــــــــــا و محل و سبب ، فالعقد اإلداريكالعقد المدني يتضمن توافق ارادتين على إنشاء

 

200 الفصل 54 من االمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 المنظم للصفقات

العمومية.

التزامات و حقوق، و توافق االرادتين يقتضي وجود إيجاب صادرمن أحد المتعاقدين يصادفه قبول من المتعاقد

اآلخر201 .

و سنتناول األركان على التوالي:

– الرضا:

يوجد الرضا بوجود ارادتين متوافقتين و يتم العقد

–اإليجاب

أرادتهما

بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن

والقبول –مع مراعاة ما يقرره القانون من أوضاع معينة

يجب إتباعها. والرضا بالنسبة لإلدارة كطرف في العقديجب أن يكون صادرا من الجهة المختصة بالتعاقد

وفقا للنظم المقررة من حيث االختصاص والشكل...202

وإبرامالعقود باسم اإلدارة ال يملكه إال أشخاص

حددهم المشرع ووفقا للقواعد العامة ال يجوز لهؤالء

األشخاص أن يحلواغيرهم في ممارسة هذا االختصاص.

كما ال يجوز تفويض غيرهم في ممارسته إال في

الحدود وبالقيود التي يضعهاالمشرع. ومن جانب آخر ال يكفي وجود الرضا من جانب ممثل اإلدارة فحسب بل يقتضي أن يكون هذا الرضاسليما خاليا من عيوب الرضا

كالغلط والتغرير واإلكراه والغبن .

والقضاء اإلداري يسلك مسلك القضاء المدني

فيإبطال العقود اإلدارية التي يشوبها عيب من العيــــوب، و من أوضح األمثلة على ذلك حكم مجلس الدولة

 

201ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.96 ص ،.1994

202البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .81

الذي أبطل عقدا إداريا

1950

أفريل سنة

الفرنسيفي 26

…(حيث تعاقد احد ممثلي

في الغلط

بسبب الوقوع

الشركات معاإلدارة بصفته الشخصية ، في حين أن اإلدارة قد قصدت التعاقد معه بصفته ممثال للشركة.).. و لما كانتاإلدارة طرفاً في العقد اإلداري لم يعد البحث عن إرادة ممثل اإلدارة أمرا مهمــــــــــــا و ذلك الن إجراءات إبرام

العقد اإلداري كفيلة للتأكد من وجود اإلرادة ومن التعبير

عنها أو من سالمتها من العيوب.

– المحل:

يقصد بمحل العقد، العملية القانونية التي يراد تحقيقها من حيث إنشاء حقوق والتزامات متقابلة للمتعاقدينفيشترط به أن يكون موجودا أو ممكنا ، معينا أو

قابالً للتعيين ومما يجوز التعامل به.

والقضاء اإلداري يطبقالقواعد المدنية بهذا الشأن إال

ما تستلزمه طبيعة العقود اإلدارية، فمحل العقد.203

ومن أهم شروط صحة المحل شرط المشروعية

وذلك بان يكون محل العقد مما يجوز التعامل به، فإذا كان

غيرمشروع فالعقد يعد باطال لمخالفته للنظام العام.

وكذلك الحال بالنسبة لشروط صحة المحل األخرى

فأنها تخضع للقواعد العــــــــامة الواردة في مجال القانون المدني باإلضافة إلى ما تقتضيهفي بعض األحيان طبيعة

العقود االدارية.

 

203البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .88

– السبب:

إذا وجد الرضا كركن في العقل و كان صحيحا سالما من العيوب وانصب هذا العقد على محل جـــــــائز و ممكنفانه ال يكفي لتمام العقد ما لم يكن له سبب مشروع،و السبب سواء أكان مباشراً أم غير مباشر يفترض وجوده فيكل عقد، إداريا كان أم مدنيا.و إذا خال

العقد منه اعتبر باطال لتخلف ركن من أركان العقد.

والحقيقة أنه من النادرأن ينعدم السبب في تصرفات اإلدارة ،كما يندر أن تتعاقد اإلدارة دون سبب أو بسبب باطل وذلك الن الدوافع التيتبعث اإلدارة على التعاقد تتمثل دائما بتحقيق المصلحة العامة و في ضرورات سير

المرافق العامة.

وأحكام القضاءاإلداري الخاصة بركن السبب في

العقد اإلداري قليلة جدا و أول حكم يشير بصراحة إلى ركن السبب هو حكممجلس الدولة الفرنسي في 29 جانفي

في قضية )Michaux( وتتعلق هذه القضية

1947

سنة

بعقد تطوع ابرمه احدالفرنسيين بقصد القتال في جبهة معينة ولكنه جند في وحدة عسكرية غير مقاتلة و عندما طالب الشخص بإلغاء عقدالتطوع لفقدان ركن السبب رفض المجلس الدعوى و اعتبر أن إلحاقه في وحدة

عسكرية غير مقاتلة أمر الحقإلبرام العقد.

و بطالن السبب في العقود اإلدارية يمكن أن يتمسك به الطرفان في أية مرحلة من مراحاللدعوى و لمحكمة الموضوع إبطال العقد من تلقاء نفسها متى ما وجدت أن

للعقد سببا غير مشروع و ذلك لمخالفتهللنظام العام204 .

 

204البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .95

– الشكلية:

األصل في العقود أنها تتم بالتراضي و ال يشترط أن

يفرغ العقد في شكل معين إال إذا نص عليه القانون.

ولكن المالحظ أن العقـــــــــود اإلدارية تمر بمراحل متعددة كإجراءات المزايدة و المناقصةو تقتضي أنيكون

العقد المبرم مكتوبا.205

-2معاييرتميز العقد اإلداري:

تمييز العقد اإلداري عن غيره وهي ثالثة معايير:

و سنتناول هذه المعايير في ثالثة نقاط:

.1 معيار اإلدارة طرفاً في العقد.

.2 معيار ارتباط العقد بالمرفق العام.

.3 معيار الشروط االستثنائية.

– معيار اإلدارة طرفاً في العقد:

القاعدة العامة أن العقود اإلدارية ومن ظاهر التسمية توجب أن تكون اإلدارة أحد أطراف العالقة القانونيةوعليه فان العقد المبرم بين األفراد العاديين ال يمكن أن يكون عقدا إداريا حتى وان كان احد المتعاقدين هيئة أومؤسسة

خاصة ذات نفع عام.

 

205ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.96 ص ،.1994

ومصطلح اإلدارة يدل عادة على السلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين فضال عن إدارة مؤسسات الدولة

ومرافقها العامة.

والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو: هل إن

اختصــــــــــــــــــاص إبرام العقود اإلدارية يقتصر على

السلطةالتنفيذية وحدها دون السلطات األخرى كالسلطة

التشريعية و القضائية؟

و إذا كان وجود اإلدارة طرفا في العقد اإلداري

يعتبر أمرا بديهيا فان القضاء اإلداري لم يعديتشدد في شرط إبرام الشخص العام للعقد ذاته واخذ يقر بأمكان إبرامه من قبل شخص اخر بالوكالة. وبذلك اليكفي أن يكون احد أطراف العالقة العقدية شخصا من أشخاص القـــــــــــانون العــــــــــام لعده عقداً إداريا و إنما يستلزم

توافرالعنصرين اآلخرين أو أحدهما206 .

– معيار ارتباط العقد بالمرفق العام:

يقصد بهذا المعيار أن العقد الذي تبرمه اإلدارة مع

األفراد ال يمكن أن يكون إداريا إال إذا ارتبط بالمرفق

العامسواء وجدت معه عناصر أخرى أم ال.

وهناك قرارات قضائية أصدرها مجلس الدولة

الفرنسي اكتفت بمعيارالمرفق العام وحده لتمييز العقد اإلداري، فقد جاء في قضية الزوجين (بيرتان) الصادر في

1956/4/20 – حيثكان الزوجان مكلفين بإطعام الرعايا

السوفيات الذين جمعوا في احد المراكز إلعادتهم إلى بلدهم

ولما كانهدف العقد منح المعنيين مهمة تنفيذ

..(

– أنه

 

206البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .65

المرفق العام فذلك وحده يكفي العتبار العقد إداريا دون

الحاجة للبحث عناحتوائه على شروط مخالفة.)…

و ارتباط العقد بالمرفق العام يعني ارتباطه بالمفهوم

الموضوعي للمرفق العام حيث إن للمرفق مفهوماً

عضوياًيتمثل باألجهزة اإلدارية، و مفهوماً موضوعياً

يتعلق بنشاط المرفق من حيث التنظيم واإلدارة واالستغالل أوالمعاونة ، فالمفهوم العضوي للمرفق يعني أن الفرد عندما يرتبط بعقد مع مرفق عام يفيد في هذا الصدد أن اإلدارةهي طرف في العقد، و بناءا على ذلك فان فكرة

في هذا المجال بالجانب

المرفق العام يجب أن تفهم

الموضوعي.

والمتتبع ألحكام القضاء اإلداري في فرنسا و تونس

يرى أن هناك تذبذبا و عدم استقرار على معيار محدد، فبعدأن سلم بإدارية العقد بمجرد ارتباطه بالمرفق العام نجد أحكاما قضــــــــــــــــــائية توجب اقتران العقد بالشروط

االستثنائيةفضالً عن المرفق العام.207

– معيار الشروط االستثنائية:

لقد تبين أن وجود اإلدارة طرفا في العقد اإلداري لم

يعد يكفي لكي يعتبر عقدا إداريا وكذلك الحال بالنسبة

الرتباط العقد بالمرفق العام بل يلزم فوق ذلك أن يكون الطرفان قد اتبعا أسلوب القانون العام دون أسلوب القانون

الخاص.

وأهم وسيلة يعتمد عليها القضاء اإلداري للكشف عن نية اإلدارة في اختيار وسائل القانون العام هو ان يتضمن العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص

 

207البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .75

ومن أبرز األمثلة على ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في

التي تبرمها

حيث جاء فيه …(أن العقود

19 يناير1973

كهرباء فرنسا تكون خاصة لنظام استثنائي وتبدو فيه

خصيصة العقد اإلداري .)…

وقد عرفت الشروط االستثنائية بأنها (تلك التي تمنح احد المتعاقدين حقوقا أوتحمله التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها من يتعاقد في نطاق القـــــانون المدني أوالتجاري) بينما عرفها آخرون ( بأنها الشروط التي تكون باطلة إذا ما وجدت في عقود القانون

الخاص لمخالفتهالنظام العام.)

و لعل التعويل على معيار الشروط االستثنائية لتمييز

العقد اإلداري ناجم عن كون هذه الشروط تعتبر من مظاهرالسلطة العامة التي ليس لها مثيل في عقود القانون الخاص وعند استعانة اإلدارة بهذه المظاهر يفهم ضمنا

ليس للقانون

بإخضاع العقد للقانون اإلداري و

نيتها

المدني208 .

والسؤال الذي يمكن طرحه هنا إذا كانت الشروط االستثنائية التي يتضمنها العقد تعتبر قرينة علىانصراف نية اإلدارة بإخضاع العقد للقانون اإلداري، وبالتالي اعتباره عقدا إداريا ، فما هو الحكم في حالة خلوالعقد من

هذا الشرط؟

لقد جرى القضاء اإلداري الفرنسي على اعتبار

العقد إداريا إذا كان من شأنه إشراك المتعاقدنفسه في تسير

المرفق العام.

 

208البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص.56

والحقيقة إن مجرد إشراك المتعاقد نفسه يعد في ذاته

شرطا استثنائيا غير مألوففي عقود القانون الخاص وقد

استقر الفقه على هذا األمر.

و من جانب آخر اعتبر بعض الفقهاء الشروط

االستثنائيةهي المعيار الحقيقي والفعال في تمييز العقد اإلداري، بعكس فكرة المرفق العام التي لم تعد فكرة منتجة آلثارقانونية. وهذا الرأي مغالى فيه كونه متأثر إلى حد بعيد باالتجاه الداعي إلى اعتبار السلطة العامة أساس

القانوناإلداري ومعياره الوحيد.

وإذا كانت فكرة المرفق العام قد وجهت إليها بعض االنتقادات فإنها مع ذلك مازالت تعدمن األفكار المؤسسة للقانون اإلداري فضال عن أن أحكام القضاء اإلداري التي

تجعل من الشروط االستثنائية المعيار الوحيد تعد قليلة

بالقيــــــاس إلى األحكام التي تقرن المعيارين معا، المرفق

العام والشروط االستثنائية.

الفقرة الثانية:أنواع العقــــــــود اإلدارية

تنقسم العقود االدارية الى عقودا دارية رئيسية {أ}

و الصفقات العمومية {ب.}

أ- العقود االدارية الرئيسية:

و تنقسم الى:

-1 عقود لزمة المرافق العامة:

طبقا ألحكام الفصل الثاني من قانون غرة أفريل

2008 تعرف لزمة المرفق العام بانها العقد الذي يبرم لمدة محدودة بين شخص عمومي و بين احد االشخاص العامة

أو الخاصة قصد التصرف في مرفق عام بمقابل مالي

يتقاضاه صاحب اللزمة مباشرة من مستعمل المرفق.209

-2 عقود تأجير المرافق العامة:

و تتمثل في ععقود تبرم بين االشخاص المعنوية العمومية و االفراد لمدة قصيرة قصد تمكينهم من استغالل مرافق عامة ذات صبغة صناعية و تجارية في مقابل المعلوم الذي يدفعه المستأجر الى المؤجر لغاية تمكين هذا االخير من استرداد المصاريف األولية التي بذلها لتهيئة المرفق، و تبقى مصاريف الصيانة و التجديد خالل مدة

االستغالل محمولة على المستأجر.

-3 عقود الوكالة الحرة:

و هو العقد الذي يتعلق بتكليف متعاقد و يسمى وكيل

المرفق بمهمة التصرف و الصيانة في مرفق عام في مقابل نسبة من نتائج االستغالل تحدد مسبقا على اساس الفارق بين االيرادات و المصاريف التي يتعهد بتحقيقها

وكيل المرفق لحساب االدارة.

-4 العقود المتعلقة بالملك العام:

تعتبر العقود المتعلقة بالملك الخاص لالشخاص

العمـــومية عقودا ادارية على عكس العقود المتعلقة بملكها

العام.

و ال يمكن لألشخاص العمومية التعاقد اال في حدود

اختصاصها فال تنعقد عقودها صحيــــــــحة اال اذا كان

موضوعها ينصهر في حدود اختصاصها.

 

209البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .65

ب- الصفقات العمومية:

الصفقة العمومية هي عقد مكتوب .و تبرم من طرف

المشتري العمومي النجاز اشغال أو القيام بدراسات أو

التزود بمواد او تقديم خدمات في مقابل الثمن الذي يدفع من المشتري العمومي لصاحب الصفقة طبقا إلجراءات

خاصة.210

و تجدر االشارة الى انه تعقد وجوبا عن طريق

الصفقات العمومية النفقات التي يتجاوز مقدارها حد ادنى

يضبط من طرف االدارة و يراجع بانتظام حسب تطور

نسبة التضخم المالي، أما الصفقات التي تقل قيمتها عن

الحد المذكـــــــــور فانها تتم عن طريق مذكرات األجور

أو الفواتير التي تقدم من طرف المتعاقد بعد االنجاز.

و تتميز الصفقات العمومية عن عقود تفويض

المرافق العامة بعنصر الثمن .

الفقرة الثالثة: طرق إبرام العقــــد اإلداري

يقع اختيار المتعاقد مع االدارة في عقود الشراء

العمومي التي تشمل عقود تفويض المرافق العامة و عقود الشركة بين القطاع العام و القطاع الخاص طبق الطرق

المستوحاة من نظام ابرام الصفقات العمومية.211

وتتمثل طرق ابرام العقود: في طلب العروض{أ}

واإلجراءات المبسطة {ب} و التفاوض المباشر{ج.}

 

210البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .75

211البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .81

أ- طلب العروض:

وهي آلية يقع فيها اختيار صاحب العرض من قبل المشتري العمومي بناء على جملة من المعاييـــــر المالية و الفنية كثمن الصفقة و اصل المنتوج و الضمانات المالية

و الكفــــــــــاءات الالزمة التي من شانها اقناع المشتري

العمــــــــومي باختيـــــــــــار العرض األفضل من الناحية

االقتصادية.212

و يعتبر طلب العروض القــــــانون العام في طرق

اختيار المتعاقد مع االدارة.213

و يكون طلب العروض اما مفتوح يشمل اعالن عام

أو يكون على مرحلتين تتضمن

أو مضيق

214

للمنافسة

األولى دعوة عامة و مفتوحة للترشح طبقا لكراس

العــنـاصر المرجعية تقاء الي يحدد شروط المشـــــــاركة ومقاييــــــــــس و منهجية االنتقاء و تتضمن الثانية دعوة المرشحين الذين تم انتقاءهم لتقديم عروضهم مع ضرورة عرض تقرير االنتقاء على الراي المسبق للجنة مراقبة

الصفقات ذات النظر.

و قد يكون طلب العروض مع مناظرة و تتم على

مرحلتين فيقع اللجوء اليها عند وجود أسباب فنية أو

أو تقتضي

أبحاث خاصة

إجراء

أو مالية تبرر

جمالية

اختصاص معين من قبل المترشحين.215

و تقوم لجنة فتح الظروف التابعة للمشترى العمومي

في جلسة علنية اعداد تقرير يتضمن تحديد العروض التي تستجيب لشروط المشـــــــــــــاركة في الصفقة و اقصاء

 

212 الفصل 67 من األمرالمنظم للصفقات.

213 الفصل 41 من األمر المنظم للصفقات.

214 الفصل 42 من األمر المنظم للصفقات.

215الفصول 43 الى 47 من األمر المنظم للصفقات.

المترشحيــــــن الذين ال تتوفر في عروضهم المواصفات

و الشروط المحددة للمشاركة.216

و تتولى لجنة التقييم بتحليل العروض المقبـــــــولة

و تقييمها من الناحيتين المالية و الفنية و اعداد تقرير

تسجل فيه منهجية عملها و مقترحاتها بخصوص اسناد

الصفقة.

واثر ذلك يقع تعليق نتائج طلب العروض تحت رقابة و نظر لجان مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر

وفقا لسقف االختصاص الراجع لكل واحدة منها.

و تراقب هذه اللجان شرعية اجراءات اللجوء الى المنافسة و مدى مصداقية و شفـــــافية و نزاهة اإلجراءات

المتبعة.

ب- اإلجراءات المبسطة:

و هي تطبق على الصفقات التي ال يتجاوز مقدارها

حد أقصى يحدد حسب طبيعة الصفقة.

و اللجوء لالجراءات البسيطة ال يعفي المشترى

العمومي من واجب احترام المبادئ االساسية للصفقات

العمومية و احداث لجنة خاصة لدى المشترى العمومي.217

ج- التفاوض المباشر:

و هي طريقة استثنائية في اختيار المتعاقد مع

االدارة. و تجد اساسها في الفصل 49 من األمر المنظم

أنه ال

إليها في حالة

للصفقات العمومية. و يقع اللجوء

يكون باالمكان انجاز الصفقة ألسباب فنية اال من طرف

 

216الفصول 58 الى 62 من االمر المنظم للصفقات.

217 الفصالن 50 و 51

مقاول او مزود او مسدي خدمات واحد او اذا كانت المواد موضوع الصفقة مصنعة من طرف مزود يملك بصفة

حصرية براءة اختراع مسجلة أو كان موضوع الصفقة

أو متى اقتضت

أو بالدفاع الوطني

متصال باألمن العام

ذلك المصلحة العليا للبالد او في حاالت التاكد القصوى

اواذا لم يفض طلب العروض الي نتيجة بعد دعوتين

متتاليتين للمنافسة أو افضى الى عروض غير مثبولى

بشرط ان يؤدي ذلك الى عقد افضل أو اذا كانت الصفقة

ستبرم مع المؤسسات و المنشات ذات االغلبية العمومية

التي لم يتم بعثها في نطاق برامج التنمية الجهوية أو في

اطار اجراءات ذات صبغة اجتماعية و صفقات التزود بمواد او بخدمات التي تبرم مع المؤسسات الصغرى التي يتم بعثها عن طريق االفراق و الصفقات التي تبرم مع المؤسســـات و المنشات ذات االغلبية العمومية التي يتم

بعثها في اطار برامج التنمية الجهوية أو في اطار

اجراءات ذات صبغة اجتماعية أو الصفقات التي تعتبر

مكملة لصفقة اصلية لم يقع تحديد الحاجيات بشأنها بالدقة

الكافية .

و يمكن للمترشحين المقصيين الطعن في قرار

االسناد لدى هيئة المتابعة و المراجعة218 و ذلك في اجل

قدره خمسة أيام من تاريخ نشر قرار االسنـــــاد أو تبليغه.

االجراءات الى حين بت

و في هذه الحالة يعلق تطبيق

الهيئة في الطعن.219

و تجدر االشارة الى انه توجد كراس شروط تدمج

في العقد بمجرد ابرامه و تصبح بذلك شريعة الطرفين.

 

218 الفصالن 45 و 147 من االمر المنظم للصفقات.

219 الفصل .181

و تنقسم الى :

-1 الكراسات العـــــــــامة:

توجد كراسات شروط ادارية عامة تتضمن بنود

تعاقدية ذات طابع عام تتعلق بالشروط االدارية و المالية

للعقد و بطرق التنفيذ و االنهاء.، وكراسات شروط فنية عامة تحدد طبيعة الخدمات و نوعيتها و حجمها و شروط

انجازها و التراتيب الفنية المتعلقة بها.

-2 الكراسات الخــــــاصة:

وتقسم الى كراسات الشروط االدارية الخاصة التي تضبط الشروط االدارية الخاصة بالعقد و تنص وجوبا على مقتضيات كراسات الشروط العامة التي تم استثناء تطبيقها و كراسات الشروط الفنية الخاصة بالقد و تنص وجوبا على بنود الشروط الفنية العامة التي استثني

تطبيقها.

الفقرة الرابعة: تنفيذ العقــــــد االداري

تتمتع االدارة ازاء معاقدها بامتيازات ال مثيل لها في

العقود الخاصة و هذه االمتيازات قد تكون مقررة في العقد و يتم غالبا تحريرها مسبقا دون ان يكون للمعاقد رأيا في

ذلك.

تتمتع االدارة بامتيازات {أ} و ضمانات{ب.}

أ- امتيازات االدارة:

تتمتع االدارة باالضافة الى الحقوق االعتيادية

المقررة بالعقد بجملة من االمتيازات السلطوية التي تخول

لها االشراف على طريقة تنفيذ العقد.

و تتمثل في:

-1 سلطة االدارة في الرقابة و التوجيه:

و تهدف الى التاكد من ان العقد ينفذ طبقا لشروطه.

و ال تحتاج الى تنصيص صريح بالعقد النها تقوم على

االدارة مراقبة

فكرة المصلحة العامة التي تبرر تخويل

حسن تنفيذ العقد تحقيقا للمصلحة العامة.

-2 سلطة تعديل االلتزامات من جانب واحد:

تتمتع االدارة بسلطة تخول لها تعديل االلتزامات من جانب واحد و لكن بشرط ان يكون ذلك لدافع من المصلحة العامة، و قد تصل هذه السلطة الى فرض التزامات غير

مشمولة بالعقد أوالى الغاء حقوق مدرجة به.

وقد اقر مجلس الدولة الفرنسي ألول مرة هذه

السلطة في مجال عقود اللزمو حين اعترف لالدارة بحق فرض التزامات جديدة على معاقدها مسايرة للحاجات

المتغيرة للمرافق العامة.220

-3 سلطة توقيع العقوبات:

يمكن لالدارة ان توقع الجزاء المناسب كلما أخل

المتعاقد بالتزاماته و بقدر ما يكون ذلك ضروري لضمان استمرارية المرفق محل التعاقد. و تجد هذه السلطة اساسها في ضرورة ضمان تنفيذ االلتزام و استبعاد االخالل الذي

قد يحدث عن االمتناع عن التنفيذ.

و ال يمكن لالدارة استعمال هذه السلطة اال في

صورة التقــاعس الواضح و المتواصل لشروط العقد و هو

 

220البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .80

أمر يتم اثباته باالنذار المسبق للمتعاقد بضرورة التنفيـــــذ

و منحه أجال معقوال لالمتثال.

و تتخذهذه السلطة اشكاال مختلفة و من بينها الخطايا

المالية كخطايا التأخير التي غالبا ما تكون مقررة بالعقد .

و في حالة االخالل الجسيم بشروط العقد تملك

االدارة سلطة االنجاز المباشر للصفقة او احالل غيرها لمواصلة االنجاز بعد تنبيه معاقدها مسبقا بضرورة الوفاء و يتخذ هذا االجراء في عقود لزمة المرافق العامة شكل

وضع المرفق تحت الحراسة.

و يمكنلالدارة فسخ العقد بارادتها المنفردة دون

حاجة الى اثبات الخطا في جانب المتعاقد معها و لكن

بشرط ان يكون الفسخ ضروريا لتحقيق المصلحة العامة.

ب- ضمانات المتعاقد مع اإلدارة:

يتمتع معاقد االدارة بنوعين من الضمانات تتعلق االولى بالمقابل المالي للعقد،و تتعلق الثانية بالتوازن المالي

للعقد.221

-1 الضمانات المتعلقة بالمقابل المالي للعقد:

يستحق المتعاقد مع االدارة الحقوق المتفق عليها بين الطرفين،و التي تتمثل في المقابل المالي و المزايا االخرى

المقررة بالعقد.

و قد يتحدد الثمن في عقود الصفقات العمومية بصفة

ثابتة.222

 

221ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.96 ص ،.1994

كما قد يكون قابال للمراجعة طبقا لمعايير متفق عليه

مسبقا و يجوز تحديده في العقود طويلة االمد و اعمال

شروط التغيــــــــــــير في األسعار بسبب تغير الظروف

االقتصادية خالل التنفيذ.223

و ال تكون االدارة ملزمة بالخالص اال بعد انجاز الخدمة حيث تعتبر قاعدة العمل المنجز من القواعد

االساسية التي تحكم دفع األموال العمومية.

-2 الضمانات المتعلقة بإعادة التوازن المالي للعقد:

لتمكين المتعاقد من التعويض المناسب كلما تعرض الى ظروف استثنائية خالل التنفيذ تم اقرار قاعدة ضرورة ضمان التوازن المالي للعقد تم اقرار نظرية الصعوبات غير المتوقعة و نظرية فعل األمير و نظرية الظروف

الطارئة.

– نظرية الصعوبات غير المتوقعة:

وهي الحالة التي يعترض فيها المتعاقد لصعوبات

مــــادية استثنائية و غير عادية خــــــارجة تماما عن ارادة الطرفين لم يكن بوسع األطراف التنبؤ بها زمن ابرام العقد

و ترتب عن حدوثها اعباء غير عادية عند تنفيذه.

و تخول للمتعاقد مع االدارة الحصول على تعويض

الضرر الشامل الي لحقه نتيجة لتفاقم االعباء المحمولة عليه بمقتضى العقد دون حاجة الى البحث في مدى اخالل

االدارة بااللتزامات التعاقدية المحمولة عليها.224

 

الفصل 36

222

223 الفصل 37

224البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .75

– نظرية فعل االمير:

و يقصد بها كل اجراء انفرادي تتخذه االدارة خدمة

للمصلحة العامة يؤول الى احداث اضطراب كبير في

شروط تنفيذ العقد و ذلك بتحميل المتعاقد أعباء استثنــــائية و غير عادية ليس بوسعه ان يتحملها. و في هذه الحالة

يستحق هذا االخير التعويض الكامل لألضرار الالحقة به.

– نظرية الظروف الطارئة:

و تتعلق بالمخاطر االقتصادية للعقد. و تعد من صنع

و قد تبنــــــاها القاضي االداري

فقه القـــضاء الفرنسي .

التونسي…

و يشترط لتطبيق هذه النظرية:

– حدوث ظروف استثنائية ليس في الوسع توقعها

وهو ما يوجب التمييز بين المخاطر العادية و المخاطر

االستثنائية التي تخرج عن الحد المالوف.

– أن تكون أجنبية عن العقد و اال اصبحت من قبيل حاالت المسؤولية التعاقدية على فكرة االخالل بشروط

العقد.

– أن تؤدي إلى اختالل في التوازن المالي للعقد

اختالال خطيرا.

الفقرة الخامسة: نهاية العقــــــد اإلداري

قد ينتهي العقد االداري بتنفيذ االلتزامات المتفق

عليها بين الطرفين أو بحلول األجل المحدد النتهائه، و قد

ينتهي باتفاق الطرفين و هو ما يعرف باالنتهاء الطبيعي .

إنهاء العقد اما بالفسخ

و عالوة على ذلك يمكن

االداري او الفسخ القضائي.

-1 الفسخ اإلداري:

يمكن لالدارة فسخ العقجبارادتها المنفردة و ذلك كلما

تضمن العقد شرطا يسمح لها بذلك . كما يمكن لها ان تقرر الفسخ بصفة أحادية دون حاجة الى اثبات الخطا في جانب

المتعاقد لدافع من المصلحة العامة.225

و يجوز للمتعاقد طلب التعويض الكامل عما لحقه من ضرر و بما فاته من ربح في نطاق احكام المسؤولية

التعاقدية.226

-2 الفسخ القضائي:

يقضي قاضي العقود بالفسخ بطلب من احد المتعاقدين و يكون ذلك اما بناء على االخالل بالقواعد الجوهرية للعقد، و أما بناء على اضطراب الشديــــــــــد و النهاي الحاصل في التوازن المــالي للعقد كما هو الحال عند حدوث قوة قاهرة يترتب عنها استحالة مواصلة

التنفيذ.

 

225البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة ثانية, مركز البحوث والدراسات

اإلدارية, تونس، 2000، ص .95

226ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

.96 ص ،.1994

 

الجزء الثاني: الموظف العمومي

1861إرساء نظام

أفريل

تم في اطار دستور 26

ملكي برلماني عوضا عن نظام الحكم المطلق,فتم توزيع السلطة بين الباي و وزرائه أي السلطة التنفيذية من خالل

إحداث المجلس األعلى الذي أصبح يشارك الباي في

ممارسة السلطة التشريعية و القضائية .

كما تضمن الدستور الجديد قواعد حول تنظيم االدارة والضمــــــــــــــانات والحقوق المخولة للموظفين

و واجباتهم وتصنيفهم, كما تم استحداث وظائف سياسية

كوظائف سامية : وظائف خزندار,باش كاتب ,و صاحب

الطابع….

وتم إحداث الوزارة الكبرى التي كانت تضم وزارة

العمــــــــــالة و وزارة الحرب و وزارة البحرية وكان لكل وزارة نظام خاص بها سياسي وداخلي. كما تم االعتناء باالدارة الجهوية وذلك من خالل تحديد مشموالت ” القايد”

بصفته ممثالللباي, و ضبط مشموال ته.

و خالل فترة االستعمارهيمنت السلطة االستعمارية على االدارة التونسية و حلت محلها في العديد من المواقع و ذلك بان عهدت إلى المقيم العام بمشموالت واسعة أصبح بمقتضاها يسير الدولة و لو كانت االوامر في حقيقة االمر عن الباي وأحدثت وظيفة كاتب عام الحكومة التونسية تتولى مراقبة العمل االداري كما أحدثت إدارات فنية فرنسية في القطاعــــــــــــات االستراتيجــــية كإدارة المال

العامة, و إدارة األشغال العامة,إدارة العلوم والمعارف …

و فيما يتعلق بوظيفة االعوان العموميين أصبح نظام التأجير المعهود به في االدارة التونسية مطابقا للنظام المعمول به في فرنسا ويتطور مثله مع تطبيق الثلث االستعماري,واثر ذلك تم إصدار أول نظام أساسي عام

وقد تم

1926/11/10

ألعوان الوظيفة العمومية في

إصالح هذا النظام بعد عشر سنوات أي في 7 فيفري

1936 وقد ركز هذا النظام أحكام تتعلق بشروط االنتداب وبرامج المناظرات وكيفية الترقية باالختيار أو باالقدمية بصورة متطابقة لالحكام المعمول بها للموظفين الفرنسيين

في فرنسا .

و قد مكن هذا النظام حاملي الجنسية الفرنسية من

الدخول للوظيفة العمومية التونسية, حتى أن السلطة الفرنسية خصصت حصصا للفرنسيين داخل الوظيفة

العمومية التونسية تقدر بنصف رتب صنفي “أ” و”ب”

وثلث رتب صنف “ج” وربع صنف “د “.إال أن تطور

الحياة السياسية من االستعمار إلى االستقالل الداخلي ثم االستقالل التام أنتج تحويرات عميقة على تنظيم االدارة مركزية كانت أو جهوية ,من ذلك أن معاهدة االستقالل

نصت على

1955

جوان

الداخلي الممضاة يوم 3

انه”:ترجع للحكومة التونسية انتداب االعوان المكلفين

بتسيير المصالح الموضوعة تحت سلطتها ويقع اختيار

هؤالء األعوان من بين حاملي الجنسية التونسية منذ 5

اإلعانة

أن تطلب

سنوات على األقل .وللحكومة التونسية

من الحكومة الفرنسية كلما لم تتمكن من انتداب تونسيين

للقيام بالوظائف المراد تسليمها .”

ثم تدعم هذا المنهج خالل شهر ديسمبر سنة 1955

كما يلي”:ال يمكن ألي شخص ان يوظف في االدارة أو المصالح العمومية لالدارة التونسية و كذلك في المصالح

الخارجية التابعة لها في المؤسسات و الجماعات العمومية

ما لم تكن له الجنسية التونسية منذ 5 سنوات على االقل .”

ومن ذلك التاريخ شهدت االدارة تطورا ملحوظا في

مجال تدخلها و على مستوى التنظيم حيث أصبحت منذ

بداية االستقالل تقوم بتطوير و انجاز عمليات تنموية في

جميع المجاالت االجتماعية ,االقتصادية ,الثقافية…

وإحداث عديد كتابات دولة للغرض.

– تعريف أعوان الوظيفة العمومية:

هم العـــــــاملون أو الناشطون بمصالح الدولة أو الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة

االدارية..227

واستنادا لهذا التعريف ال يمكن اعتبار االعوان التاليين خاضعين لقانون الوظيفة العمومية وهم: أعوان المنشآت العمومية,و أعوان المؤسسات العمومية غير االدارية والشركات الوطنية والشركات ذات رأس المال المشترك والدواوين وكل االشخاص الذين يقدمون خدمات

إدارية واألشخاص الذين يقومون بعملهم االداري بعنوان

أعضاء الحكومة ,المجلس البلدي ,مجلس

مهني مثــــــال:

النواب228 .

يستوجب تحديد الوضعية القانونية العوان الوظيفة

العمومية في بالدنا ذلك أن هؤالء االعوان يخضعون

لنظام الحياة المهنية خالفا لنظام الخطة.

 

227سامي جمال الدين، التنظيم اإلداري للوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر،

االسكندرية، طبعة 1990، ص .54

228سامي جمال الدين، التنظيم اإلداري للوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر،

االسكندرية، طبعة .1990،ص .45

و المقصود بنظام الحياة المهنية هو أن انتداب العون باالدارة يتم لكامل حياته المهنية إلى حد بلوغ سن التقاعد وفقا ألحكام وقواعد ومقاييــــــس تراعي المسار المهني لالعوان العموميين وتحرص على تحسين وضعيتهم

المالية واالدارية حسب التشريع الجاري به العمل .

أما نظام الخطة المعتمد في عديد الدول وخصوصا الواليات المتحدة االمريكية, هو نظام يعتمد انتداب العون للقيام بوظائف معينة خالل فترة زمنية محددة.ويعرف هذا

ذلك أن

system spaul

النظام خاصة بنظام الكفاءة

االنتداب يتم بالضرورة حسب مؤهالت العون و أن االجر

يحدد بمقدار العمل الذي يقوم به.229

أول نظام أساسي لتونس المستقلة صدر في 1959

1959المؤرخ في

لسنة

بموجب القـــــــــــانون عدد 12

المؤرخ

1968

لسنة

والقانــون عدد 12

1959/02/09

في 3 جوان 1968 .و القــــــــانون عدد 112 لسنة 1983

والمنقح والمتمم بالقانون

1983

12 ديسمبر

المؤرخ في

عدد83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر1997 .

والينسحب هذا القانون على األصناف التالية:

أعوان الدواويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و المؤسســـــــــات العمــــومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية‘والشركات التي تمتلك الدولة أو الجمــــــــــــاعـــــــــات العمومية

المحلية رأس مالها بصفة مباشرة.230

 

229سامي جمال الدين، التنظيم اإلداري للوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر،

االسكندرية، طبعة 1990، ص .64 230وكلية يغطيهم القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المنقح والمتمم

بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 افريل 1999

العسكريون.231

قضاة الصنف العدلي.232

  قضاة دائرة المحاسبات.233

  قضاة المحكمة االدارية.234

قوات االمن الداخلي.235

أعوان سلك أمن رئيــــــــــــــس الجمهورية

والشخصيات الرسمية.236

أعوان الديوانة.237

و سنتعرض في اطار دراسة الموظف العمومي الي

تصنيف وهيكلة أعوان الوظيفة العمومية{ المبحث األول}

واالنتداب للوظيفة العمومية {المبحث الثاني} و التسمية

والترسيــــــــــم {المبحث الثالث} وحاالت أعوان الوظيفة

العمومية {المبحث الرابع}

وواجبــــــــــات العون العمومي {المبحث الخامس} وحقوق الموظف العمومي { المبحث السادس} والتأديب

{المبحث السابع} و نهاية الحياة المهنية {المبحث الثامن.}

 

231ينظمهم القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 وجميع النصوص

التي نقحته وتممته

1967وجميع

جويلية

المؤرخ في 14

1967

لسنة

232ينظمهم القانون عدد29

النصوص التي نقحته وتممته.

233نظمهم المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر .1970

234ينظمهم القانون عدد67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت .1972 235نظمهم القانون عدد70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمنقح والمتمم

بالقانون عدد58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان ..2000 236احدث سنة 1988 بموجب القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان

. 1988

237ينظمهم القانون عدد46 لسنة 1995 المؤرخ في 12 ماي 1995 والمنقح بالقانون

عدد102 لينة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر .1996

المبحث األول:

تصنيـــف وهيكلة أعوان الوظيفة العمومية

 

{الفقرة األولى}

الوظيفة العمومية أصناف

ألعوان

و هيكلة{ الفقرة الثانية.}

الفقرة األولى: التصنيـــــــف

 

يصنف أعوان

حسب قـــــــانون الوظيفة العمومية

الوظيفة العمومية إلى أربعة أصناف:

– الموظفون.

– العملة.

– االعوان الوقتيين.

– المتعاقدون.

أ- الموظفون:

جاء بالمجلة الجزائية في فصلها 82 جديـــــــــد أنه

” يعتبر موظفا عموميا تنطبق عليه أحكام هذا القانون كل شخص تعهد إليه صالحيات السلطة العامة أو يعمل لدى مصلحة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشاة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي‘. ويشبه الموظف العمومي كل من له صفة المأمور العمومي ومن انتخب لنيابة مصلحة عمومية او

من تعيينه العدالة للقيام بمأمورية قضائية.”

وينقسم الموظفون إلى موظفين متربصين و موظفين

مترسمين .

ب-العملة :

تم إفراد العملة بالعنوان الثالث من قانون الوظيفة

العمومية .

و لقد عرفهم الفصل 90 على النحو التالي”: ينتدب

العملة ليشغلوا خطة دائمة في حدود عدد إطارات االدارة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة

االدارية”.

وينقسم العملة إلى عملة متربصين وعملة مترسمين.

ج-األعوان والعملة الوقتييــــن:

عرفهم الفصل 98 من قانون الوظيفة العمومية على النحو التالي”:يعتبر وقتيين االعوان الذين ينتدبون مباشرة قصد المشاركة الفعلية في تنفيذ خدمة عمومية و ذلك بصفة قابلة للرجوع فيها أما ليشغلوا خطة شاغرة بإطارات االدارة لنقص في االعوان المترسمين أو لتعويض عون لمدة محدودة أو للقيام بأعمال عرضية و

طارئة.

د- األعوان المتعــــاقدون :

تعرض لهم المشرع في العنوان الخامس من قانون

الوظيفة العمومية .

ينص الفصل 108 من القانون على ما يلي : ” يمكن

لالدارة انتداب أعوان تونسيين عن طريق التعاقد للقيام

بمأموريات خاصة لمدة محددة.”.

يخضع انتداب األعوان المتعاقدين األجانب أما

ألحكام اتفاقيات التعاون االداري والتقني أو العقود .

الفقرة الثانية:الهيكلة

سنتعرض الى الهيكلة الخاصة بالموظفيــــــــن {أ}

و تصنيف األعوان الوقتيين {ب} و تصنيـف العملة {ج.}

أ- الهيكلة الخاصة بالموظفين :

يشتمل اإلطار الهيكلي للموظفين على: السلك corps

و الدرجــــــــة

grade

و الرتبة

catégorie

و الصنف

l échelonnement و مستوى التأجيـــــــــــــــــــــــر

rémunération de niveau.

-1 السلك:

يشتمل على كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام االساسي الخاص و المؤهلين لنفس الرتب .النظام االساسي الخاص هو مجموعة أحكام ترتيبية تتخذ بمقتضى أمر باستثناء سلك القضاة الذي يتخذ بمقتضى قانون‘وتحدد هذه األحكام الترتيبية الرتب المكونة للسلك و مشمــــــــوالتها

و شروط االنتداب و الترسيم والترقية والتدرج.

و يمكن ان نذكربعض االسالك الخاصة مثألعوان السلك الدبلوماسي وأعوان السلك االداري والتقني بوزارة الشؤون الخارجية و أعوان سلك التعليم وأعوان السلك العالي للمصـــــــالح الخارجية التابعيــــن لالدارة الجهوية و أعوان الديـــــــوانة و أعوان سلك االطباء ومن يوازيهم

و أعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية …

و كل هذه االسالك يجب أن تتخذ األوامر التي

أنه

‘اال

تنظمها وفق ما يقتضيه قانون الوظيفة العمومية

هناك أصنـــــــاف خاصة مشتركة بين الوزارات وعددها

18 هي كاالتي:

-1 السلك االداري المشترك لالدارات العمومية. -2 سلك مستشاري المصالح العمومية

-3 سلك االعوان الوقتيين.

-4 سلك العملة.

-5 سلك االخصائيين النفسانيين لالدارات العمومية.

-6 سلك محللي و تقنيي االعالمية.

-7 سلك المتصرفين في وثائق االرشيف.

-8 السلك المشترك للمهندسين.

-9 السلك التقني المشترك.

-10 سلك معماري االدارة.

-11 سلك المهندسين المعماريين.

-12 السلك المشترك لالطباء البياطرة.

-13 السلك المشترك العوان الخدمة االجتماعية.

-14 سلك مهندسي علم طبقات االرض.

-15 سلك المكتبات والتوثيق بالمكتبات العمومية.

-16 أعوان االطارات المشتركة بالمخبر.

السلك المشترك للفنيين الساميين للصحة

-17

العمومية.

-18 السلك المشترك للصحافيين العاملين باالدارات

العمومية.

-2الصنف:

يرتب الفصل 16 من قانون الوظيفة العمومية

الموظفين حسب محتوى انتدابهم ضمن صنف معين. ويتم تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي معروفة بالحروف “أ” “ب” “ج” “د “.

يشتمل الصنف “أ” على أصناف فرعية ثالثة

.” 3أ” “2أ” “1أ”:هي

و قد حددت التراتيب المستويات الدنيا الواجب

توفرها في المترشح لالنتماء الحدى هذه األصناف.

بالنسبة للتكوين المهني نظمه االمر عدد 1374 لسنة

المتعلق بضبط سلم

1994

20 جوان

المؤرخ في

1994

الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهالت

التكوين المهني االساسي والمستمر .

وهذا األمر حدد عدد مستويات سلم الوظائف ب6

مستويات:

-3 الرتبة والدرجة :

يحدد النظام األســــــــاسي الخاص السلك االداري

المشترك لالدارات العمومية كما يلي :

متصرف عام

متصرف رئيس

متصرف مستشار

متصرف

ملحق إدارة

  كاتب تصرف

مستكتب إدارة

عون استقبال

وتحتوي كل رتبة من الرتب المشار إليها على عدد

محدد من الدرجات ويوافق كل درجة مستوى تأجير وكل

مستوى تأجير يقابله اجر أساسي .

علما وان الموظف يتدرج بصفة آلية منذ سنة 1983 من درجة إلى الدرجة الموالية وفق المدة التي تحددها االنظمة االساسية الخاصة وهي عادة بسنة واحدة بالنسبة

للدرجــات 2 و 3 و 4 وبسنتين بالنسبة لبقية الدرجات.

ب- تصنيــــــف األعوان الوقتيين:

قياسا على الموظفين فان األعوان الوقتيين يرتبون

أصبح الموظفين

1970

بنفس الطريقة. وابتداءا من سنة

الوقتيين يخضعون لنفس المستوى التعليمي للموظفين .

ج-تصنيـــــف العملة :

يصنف العملة إلى ثالث وحدات .unités

الوحدة األولى: تتكون من ثالثة أصناف: I و IIوIII

الوحدة الثانية : تتكون من أربعة أصناف :VIو V

. IIV &و IV و

تتكون من ثالثة أصناف :

الوحدة الثالثة:

X وXIوXII

و الوحدة الثالثة اليمكن االنتداب فيها فهي مخصصة

للترقيات فقط.

المبحث الثاني: االنتدابات للوظيـــفة العمومية

االنتداب بالوظيفة العمومية يخضع الى مبدأ المساواة

والىشروط

{الفقرة األولى}

في الترشح للوظيفة العمومية

{الفقرة الثانية} و طرق {الغفرة الثالثة.}

الفقرة األولى: مبدأ المساواة في الترشح للوظيفة العمومية

هذا المبدأ يستمد مرتكزاته من الدستور وكذلك من

قانون الوظيفة العمومية الفقرة االخيرة الذي ينص على ما يلي”:وال يمكن بأي حال أن يتضمن الملف الشخصي إلى ما يشير لالفكار السياسية أو الفلسفية أو الدينية للمعني

باألمر .238

وكذلك من خالل أحكام الفصل 11 من القانون

االنف الذكر على ما يلي”:ليس هناك أي ميز بين الجنسين في تطبيق هذا القانون باستثناء األحكام الخاصة التي

تحتمها طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ في هذا الصدد .”

وتبعا لمختلف هذه األحكام فانه يحجر على االدارة

ما يلي: -1التمييز العنصري -2 التمييز العقائدي

 

238 الفصل 10

-3 التمييز السياسي -4 التمييز بين الجنسين

الفقرة الثانية: شروط االنتداب

االنتداب للوظيفة العمومية يخضع الى شروط عامة

{أ} و شروط خاصة {ب.)

أ– الشروط العامة لالنتداب بالخطط الوظيفية:

◊ الجنسية

◊ الحقوق المدنية

◊ االخالق الحميدة

◊ السن

◊ الكفاءة البدنية والعقلية والعلمية

◊ سالمة الوضعية إزاء قانون التجنيد.

1 -الجنسية :

يمكن الحصول على الجنسية التونسية باالسناد أو

باالكتساب.

المقصود باالسناد هو أن يتحصل الشخص على الجنسية التونسية بموجب النسب أو الوالدة، إما االكتساب فيكون إما عن طريـــــــــق التجنس {المعني باألمر يطلب الحصــــــــــول على الجنسية.} علما وان شروط اكتساب الجنسية تتمثل في االقامة بالبالد التونسية منذ خمس

سنوات .

– تقديم خدمات جليلة للبالد التونسية من طرف

مكتسب الجنسية. هذا وان االجانب يمكن لهم الحصول

على الجنسية عن طريق التزوج من تونسيات .

ما يجب قوله هو أن المجنسين اليمكنهم أن يشغلوا

الوظائف العمومية إال بعد مضي خمس سنوات من حصولهم على الجنسية التونسية.إال انه يمكن رفع هذا التحجير بمقتضى األمر الذي تم بمقتضاه إسناد الجنسية أو

بمقتضى أمر الحق .

عمليا لم تعد االدارة تشترط طبقا للمنشور عدد13

االدالء بشهادة

23 جوان 1984

المؤرخ في

1984

لسنة

في ثبوت الجنسية بل أصبحت تكتفي بمطالبة المترشحين

بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

-2 التمتع بالحقوق المدنية:

من حيث المبدأ كل مواطن يتمتع بالحقوق المدنية

وال يمكن سحب هذه الحقوق إال بمقتضى قانون أو بقرار

عدلي صادر عن المحكمة الجزائية .

و ال يمكن الشطب على الموظف إال نتيجة لعقوبة

تتخذ وفقا للفصل 5 من المجلة الجزائية تتمثل في حرمانه من ممارسة الوظائف العمومية أو بسبب فقدانه لكامل حقوقه المدنية ، وكل شخص يفتقد لهذا الحق يصبح غير

مؤهل لالنتداب للوظيفة العمومية أو البقاء فيها .

ويمكن استرداد الحقوق بطلب من المعنيين أنفسهم

بمقتضى قرار من لجنة العفو بعد 3 سنوات بالنسبة

للجنــــــايات و سنة واحدة بالنسبة للجنح. ويمكن استرجاع المحكوم عليهم بالسجن مع تأجيل التنفيذ حقوقهم المدنية

بصفة آلية إذا لم يرتكبوا خالل 5 سنوات التي تلي الحكم

عليهم لجناية أو لجنحة يعاقب عليها بالسجن .

و يمكن أن يكون العفو عام أو خاص.

العفو العــــــام :

العفو العام ال يمنح إال بمقتضى قانون ، وينجر عن

العفو العام محو كل من الجريمة و العقوبة الصادرة في

شانها .

العفو الخـــــاص :

يعتبر بمثابة إسقاط للعقاب المحكوم به أو الحط من مدته أو إبداله بعقاب آخر اخف .ويمارس هذا الحق رئيس الجمهورية. ويتم اتخاذ أوامر العفو الخاص بناءا على تقرير من وزير العدل و حقوقاإلنسان بعد اخذ رأي لجنة العفو. غير أن العقوبات التي يشملها العفو الخاص تبقى

مسجلة ضمن السوابق العدلية {تبقى مسجلة في بطاقة

السوابق العدلية اي بطاقة عدد }3

  العفو التشريــعي الخــــاص:

يعتبر العفو التشريعي الخاص إجراءا خاصا باسترداد الحقوق. يتم إقراره عادة بمقتضى قانون محدود

المفعول زمنيا ويصدر بطلب من االشخاص المعنيين به .

ينجر عن العفو التشريعي الخاص مثلما الشأن للعفو التشريعي العام محو كل من الجريمة والعقوبة الصادرة

في شأنها.

-3 حسن السيــــرة والسلـــوك:

تمارس االدارة سلطتها التقديرية للتثبت من مدى

توفر هذا الشرط في المترشحين مع مراعاة خصوصية كل وظيف ومتطلباته المهنية علما وانه تم إلغاء شهادة حسن

السيرة واألخالق واالقتصار على البطاقة عدد3 الثبات

حسن السيرة واالخالق علما وان االدارة يمكنها اعتماد

تمش آخر للتأكد من توفر حسن السيرة والسلوك.

-4 السن :

 

18 سنة ، أما السن

الدنيا حددها القانون ب

السن

القصوى فتحددها االنظمة االساسية الخاصة مع مراعاة التراتيب المعمول بها فيما يتعلق بحاملي الشهادات

الجامعية العليا.

-5 توفر المؤهالت البدنية و الذهنية و العلمية:

توفر المؤهالت البدنية والذهنية:

االدارة تمارس سلطة تقديرية للتثبت من توفير المؤهالت البدنية والذهنية في المترشحين {سلطة االدارة مقيدة} ويتم إثبات ذلك بشهادة طبية مسلمة من قبل طبيب

صحة عمومية مسجل لدى عمادة األطباء مع مراعاة

ماي

المؤرخ في 29

1981

لسنة

أحكام القانون عدد 46

المؤرخ في

1989

لسنة

المنقح بالقانون عدد 52

1981

المتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم

1989

14 مارس

وخاصة الفصل 13منه الذي ينص على ما يلي “:ال يمكن

أن تكون االعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه

المؤهالت الالزمة للقيام به”.

واالدارة يمكنها القيام بعملية التثبت من توفر

المؤهالت البدنية و الذهنية إلى جانب الشهادة الطبية ‘

وهذه السلطة التقديرية تخضع لرقابة القاضي االداري .

  توفر المؤهالت العلمية :

طبقا للتشريع الجاري به العمل‘ حددت المستويات

التعليمية الدنيا اللنتداب في مختلف أصناف الوظيفة

العمومية وفقا لبيانات الجدول التالي :

– الصنف الفرعي “ا1 ” :

شهادة الدراسات المعمقة على االقل D O A أو

شهادة الماجستير على االقالوالشهادة الوطنية لمهندس أو

شهادة معادلة .شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى تسلم

من وزارة التكوين المهني.

– الصنف الفرعي “ا2 ” :

شهادة االستاذية على االقل أو شهادة معادلة أو

االجازة على االقل أو شهادة معادلة حسب نظام “أمد” منذ

سنة 2009 اوشهادة تكوينية منظرة في هذا المستوى .

– الصنف الفرعي “ا3 ” :

شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة األولى على

االقل أو ما يعادلها أو شهادة تكوينية معادلة .

– صنف “ب:”

شهادة الباكالوريا على األقل أو شهادة معادلة أو

شهادة تكوينية منظرة في هذا المستوى .

– صنف “ج:”

كل من تابع بنجاح مرحلة التعليم االبتدائي وأتم السنة السادسة من التعليم الثانوي دون الحاجة للنجاح{. النظام القديم} او حاملي شهادة ختم التعليم األساسي وأتموا بنجاح السنة الثالثة على االقل من التعليم الثانوي دون اشتراط

النجاح اوشهادة تكوينية منظرة في هذا المستوى .

– صنف”د:

كل من تابع بنجاح مرحلة التعليم االبتدائي و تابع

بنجاح السنة الثالثة على االقل من التعليم الثانوي أو شهادة

على االقل أو شهادة تكوينية منظرة

ختم التعليم األساسي

في هذا المستوى.

– االطار القـــانوني للمتكونين في مراكز التكويــــن

المهني :

 

المتعلق بضبط سلم

1994

االمر المؤرخ في جوان

الوظائف الوطنية وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهالت

التكوين المهني االساسي والمستمر.

يضبط هذا االلمر سلم الوظائف الوطني على النحو

التالي :

– المستوى األول:

الخطط التي تستوجب مستوى ال يتجاوز نهاية

التعليم األساسي .

– المستوى الثاني:

الخطط التي تستوجب نهاية المرحلة األولى من

التعليم الثانوي أو التي تستوجب شهادة الكفاءة المهنية التي

على االقل بعد التعليم

تتوج مرحلة تكوينية مدتها سنة

األساسي .

– المستوى الثالث:

الخطط التي تستوجب شهادة الباكالوريا أو شهادة

معادلة أو الخطط التي تستوجب مؤهل التقني المهني الذي يتوج مرحلة تكوينية مدتها سنة على االقل بعد نهاية المرحلة االولى من التعليم الثانوي أو بعد االحراز على

شهادة الكفاءة المهنية للمرحلة االولى .

– المستوى الرابع:

الخطط التي تستوجب شهادة المرحلة االولى من التعليم العالي أو الخطط التي تستوجب مؤهل التقني السامي الذي يتوج مرحلة تكوينية مدتها سنتان على االقل بعد االحراز على شهادة الباكالوريا أو على المؤهل التقني

المهني في اختصاص مماثل .

– المستوى الخامس:

الخطط التي تستوجب شهادة االستاذية أو االجازة

في التعليم العالي .

– المستوى السادس:

الخطط التي تستوجب شهادة في ختم التعليم العالي

أو شهادة مماثلة.

كل الشهائد التي تسلم وفق هذا االطار يجب أن

المهني ويتم

تخضع للتنظير من طرف وزير التكوين

مراجعته مرة كل خمس سنوات .

– وضعية المترشح إزاء قانون التجنيد :

حددت سن التجنيد بـــــــ18 سنة ومدة الخدمة

بعام.يخضع المدعون للقيام بالخدمة الوطنية إلى تكوين أساسي عسكري مدتها حاليا بــــ3 أشهر يتم على إثرها سد

.كما

التعيين حسب الحاجة

حاجيات القوات المسلحة أو

يمكن تأجيل التنزيل واإلعفاء من الخدمة الوطنية.

ب- الشروط الخاصة باالنتداب للوظيفة العمومية.

الشروط العامة يتم ذكرها وتحديد االحكام الخاصة بها على مستوى النظام االساسي العام أما الشروط

الخاصة فتحددها األنظمة األســــــاسية الخـــاصة ويتم

التنصيص عليها بمقتضى أوامر.وهذه الشروط الخاصة متعددة بتعدد االسالك الخاصة وسنذكر البعض منها كحدة البصر”المباشرة بالليل والنهار‘القامة””الترسيم بالنسبة للمهندسين‘”ّنوعية المؤهالت العلمية””السن القصوى” مع

مراعاة االسعاف العمري الوارد بالقانون عدد 75 لسنة

المتعلق بالنظام

1985

جويلية

المؤرخ في 22

1985

المنطبق على أعوان التعاون الفني واالمر عدد 1061

لسنة 2006 المؤرخ في 13 افريل 2006 المتعلق بضبط

أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط طريقة احتسابها لتمكين حاملي الشهائد العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية اللنتداب أو مناظرات الدخول إلى

مراحل التكوين لالنتداب في القطاع العمومي40{ سنة +

إضافة 5 سنوات بالنسبة للمرسمين في مكاتب التشغيل} .

الفقرة الثالثة: طرق االنتداب.

تم على إثر التنقيح المدخل على قانون الوظيفة

العمومية بمقتضى القانون عدد83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 فك الربط االلي و الموحد بين االنتداب

و الترقية. وتمثل المناظرة الطريقة العادية و االسلم

لالنتداب يمكن تجسيمها حسب صيغ ثالث :

– االختبارات

– الشهائد – الملفات

وال يجوز الخروج عن هذا المبدأ إال عن طريق نص قانوني صريح وبالتالي يخصص االلنتداب للخارجين اعتمادا على مؤهالتهم العلمية مع االشارة وانه بإمكان العون المنتمي لالدارة مترسما كان أو وقتيا أو متعاقدا الترشح لالنتداب بصفة خارجي طالما أن مشاركته تعتمد شهائده العلمية وال يتم االنتداب في حدود نسبمائوية وإنما في حدود الخطط المراد سد شغورها وفق االحداثـــــــــات

و التراخيص المقررة بقانون المالية

les

créations

وتوزيعها حسب الرتب .

و من مزايا المناظرة تمكين االدارة من انتقاء أفضل

الكفاءات و ضمان احترام مبدأ المساواة بين طالبي الشغل .

في قرار فتح المناظرة ال بد من ضبط: -1 عدد الخطط المعروضة للتناظر -2 تاريخ ختم قائمة الترشحات

-3 تاريخ ومكان إجراء االختبارات.

-4 مكان إيداع ملفات الترشحات أو عناوين إرسالها

بالبريد المضمون الوصول.

يجب عالوة على نشر القرارات عمال بالتشريع

الجاري به العمل إدراج مضمون هذه القرارات أو ملخص منها بثالث صحف يومية على االقل وعند االقتضاء ببقية وسائل االعالم السمعية البصرية إلى جانب وجوبية النشر

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

و يتم االنتداب عن طريــــق التسمية {أ} أو االدماج

{ب} أو التعاقد {ج.}

أ- االنتداب عن طريق التسمية :

يمكن لالدرة االنتداب عن طريق التسمية المباشرة

من بين خرجي مدارس التكوين المصادق عليها لهذا الغرض. وتجدر االشارة إلى أن المدارس المصادق عليها لهذا الغرض هي تلك التي أوكلت لها بمقتضى نص ترتيبي مهمة تكوين أعوان مدعوين إلى العمل مباشرة اثر تخرجهم و في حدود حاجيات هذه المصالح ،كما يمكن االنتداب عن طريق التسمية المباشرة لالعوان و العملة الوقتيين شرط الحصول على االذن المسبق من المصالح

المختصة للوزارة االولى.239

وطبقا الحكام النظام الساسي الخاص لالعوان الوقتيين المنظم باالمر عدد 1936 لسنة 1998 مع مراعاة أحكام القانون عدد33 لسنة 1975 و القانون عدد 11 لسنة 1989المنظم للمجالس الجهوية ينتدب االعوان الوقتيين بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو االشراف االداري بناءا على ترخيص من الوزير االول وال يصبح حسب الفصل 6 من هذا النص قرار االنتداب نافذ المفعول

 

239وفقا لمنشور الوزير االول عدد44 لسنة 1989 بتاريخ 11 أوت 1989 و المنشور

عدد 49 بتاريخ 28 نوفمبر 1990 .

إال بعد التأشيرة المسبقة من قبل الوزير االول وذلك حسب

مقتضيات النظام االساسي للعملة.240

ب- االنتداب عن طريق التعاقد:

يمكن لالدارة أن تنتدب أعوان تونسيين عن طريق

التعاقد وذلك للقيام بمأموريات خاصة و لمدة محدودة. والتعـــــاقد أصبح آلية من االليــــــــــات المعتمدة من قبل االدارة أكثر فأكثر نظرا لتميـــــزها بالمرونة وذلك حسب مقاييس وطنية أو جهوية حتى تؤدي هذه الطريقة االهداف المطلوبة منها انتداب االعوان المتعــــــــــاقدين يخضع أما

ألحكام اتفاقيات التعاون الفني و االداري أو لتقنية العقود .

ج- االنتداب عن طريـق االدماج :intégration

sur recrutement

يتم االدماج بالنسبة للموظفين طبقا ألحكام األمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق

بضبط شروط االدماج اثر نهاية االلحاق .

ويتم االدماج أيضا بالنسبة للعملة وكذلك ضمن إطارات الموظفين . وشروط هذا االدماج يحددها األمر

عدد1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 وذلك

بعد اجتياز امتحان مهني بنجاح.

 

240أمر عدد 2509 لسنة 1998 وخاصة الفصل 28 منه الذي نص على ما يلي”:ينتدب

االعوان الوقتيين بمقرر من رئيس االدارة المعنية بعد موافقة الوزير االول.”.

المبحث الثالث:

التسمية والترسيــــــــم.

الموظف العمومي يتم تسميته {الفقرة األولى} ثم

يقع ترسيمه بعد ذلك {الفقرة الثانية.}

الفقرة األولى: التسمية: السلط العمومية

المؤهلة لتسمية االعوان العموميين.

يتم تسمية الموظف العمومي من رئيس الجمهورية

{أ} أو رؤساء اإلدارات المعنية {ب.}

أ-رئيس الجمهورية :

عمال بأحكـــــام الدستــــور يسند رئيس الجمهورية

الوظائف العليا المدنية و العسكرية باقتراح من الحكومة .

وعلى هذا االساس تتم التسمية في بعض الرتب بمقتضى أوامر فردية. مثال القضاة ،مستشاري المصالح العمومية، وكذلك بالنسبة إلى الخطط الوطنية والتي

تخضع للسلط التقديرية لرئيس االدارة .

ب- رؤساء االدارات المعنية:

تحدد االنظمة االساسية بالنسبة لكل رتبة السلط المؤهلة لتسمية الموظفين . وعادة ما يكون رئيس االدارة أي الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو االلشراف االداري إزاء االعوان المعنيين. علما وان االسالك الخاضعة الدارتين مختلفتين تتم التسمية بها بقرار من الوزيرين. مثال أساتذة التعليم العالي للطب تتم تسميتهم

بموجب قرار من وزير التعليم العالي ووزير الصحة .

الفقرة الثانية:الترسيـــــم.

يتم ترسيم االعوان المتربصين بعد اجتياز فترة

تاهيلية تدعى تربص.ويتم ترسيم االعوان الوقتيين بعد

اجتياز اختبار مهني بنجاح ممن لديهم فترة اقدمية تقدر

بخمس سنوات على االقل .

يتم تاطير االعوان المتربصين باالعتماد على برامج

تربص يعدها ويسهر على تنفيذها موظف مؤطر يعين للغرض على ان ال تكون رتبة المؤطرين دون رتبة العون المتربص .يتعين على المؤطر تقديم تقارير دورية وتقرير

.كما يتعين على العون

حول ما قام به المتربص

نهائي

المتربص تقديم تقرير عند انتهاء التربص يدون فيه

مالحظاته .

حددت مدة التربص بسنتين حسب قانون الوظيفة العمومية. ويمكن التخفيض في هذه المدة إلى سنة واحدة أوال بالنسبة إلى االعوان الذين تمت تسميتهم مباشرة بعد

تخرجهم من مدارس التكوين المصادق عليها للغرض. وثانيا بالنسبة لالعوان الذين قضوا على االقل سنتين في

الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتية أو متعاقدين .

و ال يجوز منذ صدور قانون الوظيفة العمومية سنة

1983 التمديد في مدة التربص ما لم تنص االنظمة

الخاصة على خالف ذلك.و تتم استشارة اللجنة االدارية المتناصفة قبل اتخاذ قرار الترسيم وذلك على ضوء التقرير النهائي الذي يكون مرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون العمومي . علما وان رأي هذه اللجنة

ال يلزم رئيس االدارة .

يتم الترسيم بقرار من السلطة التي لها حق التسمية ويكون هذا الترسيم صريحا أي بمقتضى قرار أو ضمنيا

حيث يتم اعتبار االعوان مترسمين وجوبا بمقتضى القانون

بعد قضاء 4 سنوات.

المبحث الرابع:

حاالت أعوان الوظيــــفة العمومية.

محددة بأربع حاالت حسب قانون الوظيفة العمومية

وهي:المباشرة {الفقرة األولى} و االلحـاق {الفقرة الثانية} و عدم المبـــاشرة {الفقرة الثالثة} و وضعية تحت السالح {الفقرة الرابعة.} وهذه الحاالت ال تهم اال األعوان القارين

من موظفين وعملة .

الفقرة األولى:المباشرة.

يعرفها الفصل 60 من قانون الوظيفة العمومية

كاالتي”:هي حالة الموظف المرسم برتبة بصفة قانونية والمباشر فعال وظائف إحدى الخطط لهذه الرتبة. و يعتبر في حالة مباشرة العون المنتفع بعطلة مهما كان نوعها أو عند إيقافه عن العمل أو عند الرفت المؤقت من الوظيفة

وكذلك العون عند ممارسته لوظائفه بنظام نصف الوقت.”.

الفقرة الثانية:اإللحاق .

لاللحـــاق أنــواع {أ} و إجراءات {ب} و آثار{ج}

و مدة {د} و نهاية {ه.}

أ- انواع االلحاق:

االلحاق نوعان: إلحاق بطلب من الموظف وااللحاق

الو جوبي.

-1 االلحاق بطلب من الموظف :

ال يجوز االلحاق إال إذا توفرت الشروط التالية:

-1 قضاء سنتين من العمل الفعلي على االقل.

-2 ان يتقدم الموظف بطلب كتابي صريح.

 

أن يتحصل هذا الطلب على الموافقة من إدارته {االدارة التي ينتمي إليها} والمؤسسة التي سيتم

-3

اآلصلية

إلحاقه لديها.

-4 يجب أن تكون االدارة أو المؤسسة المزمع

االلحاق لديها مستقلة ماديا {ماليا} عن إدارته األصلية ، علما وأن اإللحاق ال يتم اال في الرتبة { ال يتم االحاق في

الخطة.}إما االدارات التي يمكن االلحاق لديها هي :

االدارات العمــــــــــومية و الجمـــــاعات العمومية و المؤسسات والشركات الوطنية و والشركات ذات الرأس المال المشترك و المنظمات الوطنية و الوكالة التونسية للتعاون الفني و االدارات التي يتم تعيين االفراد فيها بصفة

عضو حكومة او لممارسة خطة نيابية.

-2 االلحاق الو جوبي:

يمكن إلحاق الموظفين بصفة وجوبيه عند إعادة

هيكلة المصالح التي يعملون بها بتحويلها إلى إدارات أو مؤسسات مستقلة أو إلحاقها بإدارات أخرى وفي هذه الحالة ال يمكن إنهاء االلحاق الوجوبي اال من قبل االدارة

األصليةو اال من قبل االدارة الملحق لديها.

ب- إجراءات االلحاق:

يتم االلحاق بمقتضى قرار باستثناء القضاة بمقتضى

 

-1 الحاالت التي يتم فيها االلحاق بقرار من الوزير

 

أمر .

االول:

¤ االلحــــــــاق بطلب من العون لدى منظمة وطنية T T … U T I C A ’ U G أو لدى الوكالة التونسية

للتعاون الفني أو لممارسة مهمة حكومية أو خطة نيابية. يتخذ الوزير االول القرار في هذه الحاالت بعد اخذ رأي

رئيس االلدارة أو الهيئة المعنية بااللحاق.

¤ في صورة االلحاق الو جوبي : يتم باقتراح من

رئيس االدارة المعنية.

¤ االطارات العليا للسلك االداري المشترك

متصرف مستشار و متصرف رئيس و مستشار مصالح

عمومية  .

-2 الحاالت التي يتم فيها االلحاق بقرار صادر عن رئيس االدارة {الوزير} التي يرجع لها الموظف بالنظر

بعد موافقة رئيس االدارة التي سيلحق لديها الموظف:

 

من قانون البلديات على

116

كما ينص الفصل

“:يلحق االعوان البلديون باقتراح من رئيس البلدية ويوضع حد لهذا االلحاق بنفس الصيغة بعد استشارة رئيس

االدارة المعنية.” ونفس الشيء بالنسبة للمجالس الجهوية .

ج-آثار االلحاق:

تنقسم إلى قسمين:

 

إزاء إدارته

آثار االلحاق على وضعية العون

-1

االصلية:

العون يواصل التمتع بكامل حقوقه في الترقية و

التدرج و له الحق في المشاركة في انتخاب ممثلي االعوان باللجنة االدارية المتناصفة الخاصة برتبته‘ ويبقى خاضعا في المجال التأديبي إلى النظام االساسي الخاص المنتمي إليه بإدارته االصلية و أخيرا يبقى خاضعا لنظام التقاعد

المنطبق على السلك الذي ينتمي إليه..

 

آثار االلحاق على وضعية العون إزاء إدارة

-2

االلحاق:

ال يمكنه المطالبة بتسميته بخطة شاغرة

بإطارات االدارة الملحق لديها.

يخضع في مدة االلحاق إلى كل االحكام

الخاصة بالوظيفة المسندة إليه.

على ميزانية االلدارة

مرتباته تصرف

الملحق لديها كما تتحمل هذه االدارة مساهمة المشغل في نظام التغطية االجتماعية المنتمي

إليه.

د- مدة االلحاق:

لم يضبط المشرع حدا ادني لالحاق باستثناء االلحاق

بالنسبة للحد

لدى وكالة التعاون الفني الذي يكون بشهر.

األقصى 5 سنوات قابلة للتجديد.

بالنسبة لقوات االمن الداخلي سنة واحدة قابلة للتجديد

مرة واحدة.

يتم تجديد االلحاق حسب نفس الشروط وطبقا لنفس

االجراءات المعتمدة لفترة االلحاق االولى .

ه- نهاية االلحاق :

المبدأ ان االلحاق هو وضعية قابلة أساسا لاللغــــــاء

و بالتـــــالي يمكن لكل من العون أو الدارته األصلية أو

الدارات االلحاق المطالبة بوضع حد لفترة االلحاق قبل نهايتها{.هذا الحق ينتفي بالنسبة لاللحاق الوجوبي (.

عند نهاية فترة االلحاق يتم إرجاع العون العمومي

وجوبا إلى سلكه االصلي و يعين من جديد في خطة

تتماشى و الرتبة التي ينتمي إليها والل يمكن لالدارة

التذرع بعدم وجود شغور طالما اقتضى الفصل 64 من

قانون الوظيفة العمومية على انه”: حتى في غياب خطة شاغرة يرجع العون العمومي حتى يتم استنفاذ هذه الزيادة

حتى يتم أول شغور “.

يمكن عند نهاية فترة االلحاق إدماج العون بطلب منه في إطارات االدارة الملحق لديها بعد موافقة االدارة

االصلية وإدارة االلحاق .

الفقرة الثالثة:عدم المباشرة.

 

آخر خاص

و }أ{

يوجد نظام عادي لعدم المياشرة

.}ب{

أ- النظام العادي لعدم المباشرة:

 

االحالة على عدم المباشرة العادية بطلب من

-1

العون:

– الشروط:

– توفر شرط سنتين من العمل الفعلي. – يعرب العون صراحة عن رغبته في االحالة على

عدم المباشرة لالسباب التالية :

أوال: تعرض القرين أو احد االصول أو الفروع إلى حادث أو إصابته بمرض خطير ‘ المدة: سنة قابلة للتجديد

مرة واحدة .

ثانيا: القيام بأبحاث أو دراسات تكتسي صبغة

المدة:ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة

المصلحة العامة ‘

واحدة .

ثالثا: تربية طفل أو أطفال سنهم دون السادسة أو تمت إصابتهم بإعاقة تتطلب عناية مستمرة ومدتها سنتين

قابلة للتجديد مرتين.

رابعا : لظروف استثنائية ومدتها القصوى 5 سنوات

غير قابلة للتجديد

باإلمكان إحالة نفسن العون على عدم المباشرة

السباب مختلفة ولعدة مرات خالل كامل حياته المهنية. كما يمكن تجزئة المدة القصوى المحددة بالنسبة لكل سبب شرط أو شريطة أن يتم ذلك من العون نفسه أو بطلب من

االدارة .

– آثار عدم المباشرة:

يبقى العون تابعا للسلك الذي ينتمي إليه بإدارته

االصلية غير انه ال يمكن له االنتفاع خالل فترة عدم

المباشرة بحقوقه في التدرج و الترقية و التقاعد ، ويحتفظ العون خالل هذه الفترة بكامل الحقوق المكتسبة بسلكه االصلي قبل احلته على عدم المباشرة. كما ال يمكنه المشاركة في انتخاب نواب أعوان اللجان االدارية المتناصفة، كما ال يمكنه المشاركة في المناظرات الداخلية للترقية وال يمكنه المشاركة في مراحل التكويــــن المستمر و ال في الترقية باالختيار ، ويبقى خاضعا لجملة من الواجبات من ذلك خضوعه لمختلف الواجبات المهنية كواجب التحفظ وواجب تحمل المسؤولية المنجرة عن االخطاء التي قد يكون ارتكابها قبل إحالته على عدم

المباشرة ، كما يخضع لمبدأ النزاهة.

وتنطبق عليه أحكام المجلة الجزائية في مادة

االرتشاء و افشاء السر المهني كما يبقى خاضعا لعدم تعاطي نشاط خاص بمقابل اذ ال يمكنه ان يمارس بنفسه او بواسطة الغير نشاطات لها عالقة بوظيفته السابقة والتي قد

تضر بمصالح االدارة.

في هذا االطار يتعين على االدارة ان تقوم بكل التحريات الالزمة للتاكد من ان وضعية العون العمومي المحال على عدم المباشرة ال تتنافى مع االسباب التي تمت

من اجلها احالته على عدم المباشرة .

– نهاية عدم المباشرة بطلب من العون:

يتعين على العون العمومي ان يطلب ارجاعه للعمل

عن طريق مكتوب مضمون الوصول يتم تقديمه في اجل

ال يقل عن شهرين بداية من تاريخ فترة عدم المباشرة.

علما وان عدم التقيد بهذه االجال يعرض العون للطرد دون

ضمانات تاديبية . ويتم ارجاع العون العمومي دون

اشتراط وجود شغور .

-2 االحالة الوجوبية على عدم المباشرة العادية :

تحضع الى جملة من الشروط:

الشروط االصلية:

-1 الوضع الصحي يستوجب مثل هذا القرار.

-2 ال يجوز لالدارة احالة اعوانها وجوبا على عدم

المباشرة دون ان يكونوا قد استوفوا كامل حقوقهم في

عطل المرض المنصوص عليها باالنظمة االساسية.

  الشروط الشكلية:

ال بد من من استشـــــــــارة اللجنة االداريةالمتناصفة واالحالة تتم بقرار من رئيس االدارة ومدتها سنة واحدة

قابلة للتجديد مرتين..

و يترتب عنها جملة من االثار:

ينجر مبدئيا عن االحالة الوجوبية على عدم المباشرة العادية نفس االثار القانونية التي تنجر عن عدم المباشرة الوجوبية‘ غير أن األعوان المحــــــــالين وجوبا على عدم المباشرة يبقون منتفعين بحقوقهم في التقاعد والحماية االجتماعية وتتولى االدارة تحمل كامل المساهمات بما في

ذلك تلك المحمولة على العون .

في نهاية فترة عدم المباشرة تتولى اإلدارة بطلب من أما ارجاعه لعمله شريطة االداالء بشهادة طبية

العون

 

تقديم مطلب كتابي

تسمح له بذلك أو إحالته على التقاعد .

ب- عدم المباشرة الخاصة :

تسند في الحالتين التاليتين:

-1 االلتحاق بالقرين :

من شروطها: الشرط األول:

ومعلل. والشرط الثاني هو عدم وجود خطة شاغرة لتقريب الزوجين .في هذه الحالة لم يشترط القانون توفر شرط

اقدمية سنتين عمل فعلي .

تتم هذه الحالة بقرار من الوزير االول باقتراح من رئيس االدارة المعنية ‘مدتها سنة قابلة للتجديد لنفس الفترة

عدة مرات وبنفس االجراءات .

ويبقى العون خالل كامل الفترة متمتعا بحقوقه في

التدرج والترقية والتقاعد‘ اال انه يفقد حقه في االجر.

ويمكنه المشاركة في المناظرات الداخلية للترقية ومراحل التكوين المستمر والترقية باالختبار. اال انه يفقد الحق في المشاركة في االنتخابات لتعيين اعضاء الجنة االدارية

المتناصفة.

يبقى العون خاضعا للحماية االجتماعية وذلك

بمواصلة المشغل تسديد المساهمات المحمولة عليه فيما يتحمل العون مساهماته اما بصفة منتظمة وفي آجالها او

بصفة مسبقة وبصفة دورية.

ولالدارة الحق في انهاء عدم المباشرة الخاصة بتقريب الزوجين اذا امكن لها ذلك اذا امكن لها تقريبهما

دون ان يضر ذلك بمصلحة العمل . ويتعين على العون في اجل شهرين قبل نهاية فترة عدم المباشرة الخاصة لاللتحاق بالقرين ان يطلب من رئيس االدارة اما تجديد

الفترة او ارجاعه للعمل دون اشتراط توفر الشغور.

-2 انتخاب العون بمجلس النواب:

يتم وضع األعوان وجوبا في هذه الحالة على أن تتم

بقرار من الوزير األول باقتراح من رئيس االدارة.

الفقرة الرابعة:الوضع تحت السالح.

العون الذي يتم تنزيله لتشكيلة عسكرية للقيام بمدة خدمته الوطنية المباشرة كما نص عليها قانون التجنيد يوضع في حالة خاصة تدعى تحت السالح. وهذه الحالة ال تخص اال الموظفين والعملة المترسمين والمتربصين ومن جنس الذكور. من أهم آثارها ان العون يبقى منتفعا بكامل حقوقه في التدرج والترقية والتقاعد اال انه ال ينتفع باالجر وتصرف له خالل فترة الخدمة المنحة العسكرية الراجعة له ، وعند نهاية الخدمة العسكرية يتم ارجاعه وجوبا لسلكه

األصلي.

المبحث الخامس: واجبات العون العمومي

و تتمثل في واجبات التي لها عالقة مباشرة بممارسة الوظائف {الفقرة األولى} وواجبـــــــات لها عالقة مباشرة بممـــــــــارسة الوظائف {الفقرة الثانية} وواجبات خاصة ببعض األسالك {الفقرة الثالثة} وواجبات بعد نهاية الحياة

المهنية {الفقرة الرابعة.}

الفقرة األولى: الواجبات التي لها عالقة مباشرة بممارسة الوظائف

و تتمثل فيواجب الحضور والقيام بالوظيفة {أ}

وواجب تحمل المسؤولية المنجرة عن القيام بالوظيفة {ب} وواجب االمتثال لتعليـــــمات الرؤساء {د} وواجب

عدم تعاطي نشاط خاص بمقابل {ه.}

أ- واجب الحضور والقيام بالوظيفة:

ربط النظام األساسي العام للوظيفة العمومية دفع

ينص

أن الفصل 35

في حين

الرواتب بانجاز العمل241

على وجوب حجز جزء من المرتب في حالة غياب العون

بصفة غير شرعية. ويتم هذا الحجز وفقا الحكام الفصل

96 مجلة الحقوق العينية علما وان الفصل 25 من قانون

الوظيفة العمومية يحدد مدة العمل السنوية بين 2000

و2400 ساعة يمكن توزيعها حسب الحالة الى توقيت

خاص بشهر رمضان او نظام العمل بالدوام ااالنهال يمكن

تجاوز الحد السنوي االقصى في كل الحاالت.

و يمكن لبعض الموظفين العمل بنظام نصف الوقت

طبقا الحكــــــــام األمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في

..1985 جوان 17

 

واجب تحمل المسؤولية المنجرة عن القيام

بالوظيفة:

ينص الفصل 6 من قانون الوظيفة العمومية

على…”: و ال تعفيه المسؤولية الخاصة التي يتحملها مرؤوسيه من اية مسؤولية ملقاة على عاتقه وبذلك

 

241 الفصل 133

فالرئيس المباشر يتحمل مسؤوليات األوامر التي اسداها

الى مرؤوسيه كما يتحمل مسؤولية الحرص على حسن

تنفيذها “. فاألوامر التي يتم تنفيذها بصفة مرضية ال يتحمل مسؤولبتها سوى من اصدرها اال في صورة ما اذا كانت هذه التعليمات المشروعة بديهيا ومضرة بالمصلحة

العامة‘ في هذه الحالة يتحمل مسؤوليتها كل من الرئيس

والمرؤوس وكذلك الشان بالنسبة لالوامر التي ال تنفذ

بصفة مرضية فيتحملها الرئيس والمرؤوس.

ج- واجب االمتثال لتعليمات الرؤساء:

لم ينص قانون الوظيفة العمومية صراحة على هذا

الواجب ، اال أن الفصل 6 من القانون ينص على ان “:كل عون عمومي مهما كانت رتبته في السلم االداري مسؤول على تنفيذ المهام المناطةبعهدته‘ وكل عون مكلف بتسيير مصلحة مسؤول ازاء رؤساءه عن السلطة التي منحت له

لهذا الغرض “. {عند تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر.}

ويتضح مما سبق ان مخالفة واجب االمتثال الوامر الرؤساء يعد خطا مهنيا يمكن ان يعرض مرتكبه لعقوبات

مهنية.

لكن واجب االمتثال له حدود ‘ ذلك ان هذا الواجب

ال يمنــــــــــــع العون من ابداء رأيه في مدى شرعية هذه التعليمات أو صالحياتها قبل تنفيذها شرط ان يتم ذلك في حدود االحترام . كما ال يمكن الزام العون باالمتثال ألوامر

ليست لها عالقة بمصلحة العمل ‘ كما يطالب العون

باالمساك عن تنفيذ األوامر التي قد ينجر عنها ارتكاب

مخـــــــــــــــــــــالفة جزائية. وبناءا عليه ال مجال للتذرع

باالكراه البدني والخشية من الرئيس المباشر للتفصي من

المسؤولية في صورة ما اذا أمر الرئيــــــــــــس مرؤوسيه

بارتكاب جريمة، وكذلك بتطبيق أو تنفيذ تعليمات بديهية ال

مشروعة ومضرة بالمصلحة العامة.

د-واجب عدم تعاطي نشاط خاص بمقابل :
-1 المفهوم:

نص الفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية على ما

يلي”: يحجر على كل عون عمومي ان يمارس بعنوان مهني وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه وتضبط بامر

الشروط التي يمكن فيها مخالفة هذا التحجير.

وتبعا الحكام هذا الفصل ال تحجر االنشطة الخاصة

اال اذا تم تعاطيها بعنوان مهني وبمقابل وبالتالي فان العون الذي يتعاطى نشاطا خاصا دون مقابل وكذلك العون الذي يقوم بنشاط بمقابل مرة واحدة وبصورة ضرفيةال يعتبر

مخالفا .

اال ان القيام بنشاط خاص وبمقابل له عالقة مباشرة بالمهنة ولو لمرة واحدة وبصورة ضرفية دون ترخيص

مسبق يشكل خطا مهنيا وجزائيافي نفس الوقت.

بالنسبة العوان قوات األمن الداخلي والعسكرييـــن

أي نشاط

يحجرعليهم اطالقا تعاطي

والديوانة

و القضاة

خاص.

وينطبق واجب عدم تعاطي نشاط خاص بمقابل على

اعوان الوظيفة العمومية حتى ولو كانوا في عطلة أو في

حالة الحاق او في حالة عدم مباشرة او في حالة التوقف

الوقتي عن العمل .

في هذه الحالة االخيرة يجب ان يكون التحجير له

عالقة بنظام العمل وكذلك في نظام العمل بنصف الوقت.

-2 االستثناءات لهذا الواجب :

تهم االستثناءات االنشطة التالية:

– االنشطة العلمية واالدبية والفنية والبحث العلمي.

– االختبارات واالستشارات.

– التعليم.

– االنشطة الطبية والموازية لها.

– االنشطة الدينية

-3 الشروط:

هذه االنشطة تخضع لشروط عامة وشروط خاصة.

– الشروط العامة:

-1 يجب ان ال ينجر عن تعاطي العون لنشاط خاص

اي ضرر لوظائفه االصلية.

-2 ان ال ينجر عن ذلك أي أثر على استقاللية العون

أو على مصلحة العمل.

 

ان يلتزم العون بواجبي التحفظ وكتمان السر

-3

المهني.

-4 ال يمكنه استعمال وسائل عمل االدارة علما وان

لالدارة كامل الحرية في تحجير النشاط الخاص اذا كانت

ممارسته تمس من مصلحتها .

– الشرط الخاص :

يتعين على العون الحصول على ترخيص كتابي مسبق من الوزير الذي يرجع اليه بالنظر . أما عن شروط

إسناد هذا الترخيص فتتمثل في:

– عدم اإلضرار بالصالح العام –  أن ال يخل بمصلحة اإلدارة

– أن يندرج النشاط ضمن االستثناءات

المنصوص عليها باالمرعدد83 لسنة 1995

والمنقح

1995

16جانفي

المؤرخ في

..1997سنة

-5 واجب عدم الجمع بين الخطط العمومية.

-6 واجب عدم الجمع بين مرتب عمومي وجراية

فيما يرخصه القانون والتراتيب الجاري بها

إال

التقاعد

العمل.

 

عدم الجمع بين مرتب عمومي ومنحة

-7واجب

جامعية.

 

المحدثة بنص

اإلدارية

واجب التقيد بالشهادات

-8

فحسب.

-9 واجب الرد كتابيا على كل شكاية كتابية.

-10 واجب عدم التدخين في الفضاءات المخصصة

لغير المدخنين.

الفقرة الثانية:الواجبات العامة ذات الطابع

األخالقي.

وتتمثل في: واجب الحيــــــــــاد {أ} وواجب األمانة

والنزاهة {ب} و واجب كتمــــــــــــان السر المهني {ج}

و واجب التحفظ {د} وواجب الوالء {ه.}

– واجب المحافظة على االستقاللية.

أ- واجب الحياد :

يتعين على العون العمومي أن ال يتسم سلوكه المهني

بالتحيز أو المحاباة أو الجهويات أو المحسوبية عمال بمبدا

معاملة كافة المواطنين على قدم المساواة.

ب- واجب األمانة والنزاهة :

من أهم االخالالت بواجب النزاهة : االرتشاء “

الحصول على فوائد غير مشروعة ” اختالس األموال

العمومية أو ما يحل محلها ” الجرائم المتعلقة بالوثائق

 

أو لغيره بصفة

اإلدارية وتجاوز السلطة .

-1 االرتشاء:

قبول الموظف العمومي لنفسه

مباشرة منفعة في صورة عطايا أو وعود عطايا أوهدايا أو

أمر إداري

كيفما كانت طبيعتها مقابل انجاز

أخرى

منافع

أو تسهيله أو االمتناع عن انجازه.242

 

242 الفصل 82 م ج

-2 أخذ األموال بالباطل :

قبض ما يعرف بعدم وجوبه حتى ولو كان لفائدة

اإلدارة.

3 الجرائم المتعلقة بالوثــــــائق اإلدارية :

 

أو تسليم

تدليس وثائق حقيقية

صنع وثائق كاذبة أو

وثائق لغير صاحبها.

 

مسكن

إلى

-4 تجــــــــــــــاوز السلطة :

االعتداء بالعنف على الغيرأوالدخول

أو التعدي على حرية الغير أو

الغير دون موجب قانوني

على ممتلكاتهم.

ج- واجب كتمان السر المهني :

 

واجب كتمان

إلى

أعوان الوظيفة العمومية

يخضع

أو الوقائع

المعلومة

إفشاء

السر المهني والمتمثل في عدم

إليهم

أو التي تصل

أو تسليم الوثائق التي هي بحوزتهم

اإلخالل

و ال يعتبر

لوظائفهم.

أو بمناسبة ممارستهم

أثناء

بهذا الواجب خطا إداريا فحسب بل يمكن أن يكتسي أيضا

طابعا جزائيا.

وقد تم التنصيص صراحة على هذا الواجب ضمن

نصين قانونيين‘ األول في قانون الوظيفة العمومية

وتحديدا الفصل 7 الذي نص على أن “:كل عون عمومي

ملزم بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع

والمعلومات التي تصل إلى علمه أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة مبـــــــــــاشرته لها “. كل اختالس أو إحالة للغير

كان

إذا

أو وثائقها محجر تحجيرا باتا

األوراق المصلحة

مخالفا للتراتيب.

أما الثاني ففي المجلة الجزائية علما بان األعوان

الخاضعين لهذا الواجب هم جميع أعوان الوظيفة العمومية دون استثناء بما في ذلك المحالين على عدم المباشرة

واالنقطاع نهائيا عن العمل.

د- واجب التحفظ والحق النقابي:

ال يجب أن يشكل واجب التحفظ عائقا لممارسة الحق النقابي اال أنه ال يمكن في المقابل للمسؤول النقابي بدعوى

أن يدوس حرمة االدارة أو

ممارسة هذا الحق الدستوري

أن يمس بسمعتها.

ه- واجب الوالء:

يوضع العون العمومي عن طواعية في خدمة المجموعة لذا يجب عليه ان يكون مواليا لوطنه وبالتالي للنظام الذي يحكمه وال يعني ذلك بالضرورة ان يكون له نفس االتجاه السياسي الذي تنتهجه الحكومة وعليه ان يكون امينا في تنفيذ سياسة الدولة بكل صدق ويكتسي هذا الواجب صبغة مطلقة بالنسبة الى االعوان الذين يعملون خارج التراب التونسي كالبعثات القنصلية والدبلوماسية

أوكلت لهم

أو الذين

واالعوان الذين يعملون بالخارج

مهمات او الحاق بالخارج يحجر عليهم توجيه اي انتقاد

لسياسة بالدهم .

الفقرة الثالثة: الواجبات الخاصة ببعض

األسالك.

 

وواجب

}أ{

واجب ارتداء الزي

في :

و تتمثل

الحصول على ترخيص مسبق من االدارة للزواج {ب}

وواجب التصريح على الشرف بالمكاسب {ج} وواجب

السكن {د} وواجب الحصول على رخصة مسبقة من

وواجب تسديد

آخر{ه}

االدارة قبل التنقل من مكان الى

الديون المتخلدة بذمة األعوان المقيمين بالخارج {ك.}

أ-واجب ارتداء الزي:

كالقضاة  والعسكريين  وقوات  االمن  الداخلي

والديوانة وبعض االسالك االخرى.

ب-واجب الحصـــول على ترخيــــص مسبق من

االدارة للزواج:

ذلك أن األعوان المنتمين لوزارة الشؤون الخارجية

وقوات األمن والعسكريين مطـــــــــالبون بالحصول على

ترخيص مسبق من رئيس االدارة قبل عقد زواجهم.

ج- واجب التصريح على الشرف بالمكاسب :

 

المؤرخ

لسنة 1987

يطالب حسب القانون عدد 17

لالعواناالتي ذكرهم بالتصريح على

افريل 1987

10 في

الشرف بامالكهم وامالك قرائنهم واطفالهم “: اعضاء

رؤساء المنشات العمومية

‘ الوالة ‘

السفراء

الحكومة ‘

واعضاء الدواوين الوزارية ‘ الكتاب العامين للوزارات ‘

المديرون العامون ومديرواالدارات المركزية ‘ القناصل

والقناصل العامون والمعتمدون االولون والمعتمدون … اعوان االدارة الجبــــــــــــــــائية وكذلك كل عون للدولة

أو الجماعات المحلية أو المؤسســـــــــــات االدارية الذين

يقومون بمهام امر صرف او محاسب عمومي …”.

د- واجب السكن :

ويهم بعض االسالك. و قد نصت المحكمة االدارية

على انه ال يمكن للسلطة االدارية الحد من حرية االقامة اال

بنص قانوني صريح .وطبقا لهذا المبدا فالقانون عدد 70

ان اعوان االمن الداخلي ملزمون

ينص على

لسنة 1982

باالقامة بالمكان الذي يباشرون فيه عملهم وال يغادرونه االباذن استثنائي من وزير الداخلية. وكذلك الشان بالنسبة

للقضاة .

كما يمكن لالدارة ان تضع على ذمة موظفيها

مساكن ادارية لالقامة في في مقرات عملهم بصفة دائمة.

ه- واجب الحصول على رخصة مسبقة من

االدارة قبل التنقل من مكان الى اخر:

هذا الواجب يهم الدبلوماسيين و الوالة… .

ك- واجب تسديد الديون المتخلدة بذمة االعوان

 

أعوان السلك الدبلوماسي و القنصلي

المقيمين بالخارج:

يطـــــــــــالب

بذمتهم

العاملون بالخارج ان يسددوا كل الديون المتخلدة

قبل عودتهم الى ارض الوطن.

الفقرة الرابعة:واجبات العون العمومي بعد

نهاية حياته المهنية.

يطالب العون العمومي حال انقطاعه نهائيا عن

الوظيفة العمومية تسليم االدارة كل الوثائق والتجهيزات التي كانت بحوزته، كما يطالب باحترام كل الواجبات اال

واجب مباشرة الوظيف.

المبحث السادس: حقوق الموظف العمومي

ينمتع الموظف العمومي بحقوق وضمانات جماعية

{الفقرة األولى} وحقوق وضمانات فردية {الفقرة الثانبة}

وحقوق مرتبطة بالحياة المهنية {الفقرة الثالثة.}

الفقرة األولى: الحقــــوق والضمانات الجماعية

و تتمثل فيالحق النقابي {أ} و حق اإلضراب {ب.}

أ- الحق النقابي :

هو حق دستوري كم ضمنته قوانين الوظيفة

العمومية مجتمعة243، كما ضمنته المجلة الجزائية.

ب- حق االضراب:

االضراب هو تعطيل جماعي ومدبر للعمل دفاعا عن حقوق مهنية وبالتالي كل تعطيل للعمل ال يستجيب

لهذا التعريف يعتبر خطا مهنيا يعرض صاحبه للعقوبات

المهنية ، علما وان النصوص وان نصت صراحة على الحق النقابي في القطاع العمومي اال انها لم تنص على حق االضراب في حين نصت بعض االنظمة االساسية على تحجيره بالنسبة لقوات األمن و الديوانة والقضاة

بجميع اصنافهم .

ويعتبر االضراب في القطــــــــاع العمومي شرعيا

لالعتبـــارات التالية: ان الحق في االضراب جزء اليتجزء

من المجلة الجزائية

107

من الحق النقابي حسب الفصل

 

243 الفصل 4 من قانون .1983

فاالضراب الشرعي ال ينجر عنه عقاب جزائي ، كذلك

وطبقا الحكام الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية فان

نقابات الموظفين تخضع الحكام مجلة الشغل التي تعترف

صراحة بحق االضراب .

واعتمادا على فقه القضاء فان الموظف يتمتع بحق

االضراب ما لم ينص نظامه االساسي على خالف ذلك .

ولممـــــارسة هذا الحق يجب التقيد ببعض الشروط

و منها بالخصوص:

-1 الدفاع عن حقوق مهنية وبالتالي فان االضرابات

السيـــــــاسية و العقائدية أو الضرابات التضامنية ال تعتبر

شرعية.

-2 عدم االضرار بالمصلحة العامة علما وان الدولة

يمكنها االلتجاء للتسخير في صورة ما اذا هدد االضراب مصلحة حيوية من مصالح المجموعة ويقتضي هذا الحق

االعالم المسبق بمكان االضراب و تاريخه.

3 الحق في التجمع والمشاركة في الجمعيات

وكذلك احداث العمادات{ المهنية.}

الفقرة الثانية: الحقوق والضمانات الفردية

و تتمثل في حماية العون من نتائج أخطائه الفردية

{أ} والحماية من التهديد وهضم الجانب والشتم والثلبد

والحق في األجر{د}

وحرية التفكير والتعبير{ج}

}ب{

وحق الدفاع {ه} وحق التقاعد والحيطة االجتماعية {ك.}

أ- حماية العون من نتائج أخطائه الفردية:

الفصل 8 من ق و ع ينص على انه “: اذا وقع تتبع

العون من طرف الغير من اجل خطا وظيفي يجب على االدارة ان تتحمل ما قد يصدر ضده من احكام بجبر

الضرر” . وبالتالي يمكن للمتضرر ان يقوم بدعوة ضد

االدارة او ضد العون نفسه وفي هذه الحالة تحل االدارة محل العون عند تنفيذ الحكم والتخص الحماية سوى االخطاء الوظيفية المرتكبة عن حسن نية وال تشمل هذه الحماية جبر االضرار المنجرة عن اخطاء العون

الشخصية التي ليست لها اي عالقة بالوظيف.

 

الحماية من التهديد وهضم الجانب والشتم

والثلب:

يضمن الفصل 9 من ق و ع العون العمومي ضد ما

او شتم او ثلب

هضم الجانب‘

قد يتعرض اليه من تهديد‘

حيث ان االدارة ملزمة بحمايته من التهديدات أو

االعتداءات مهما كان نوعها والتي قد يتعرض اليها

بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم تكون ملزمة

بجبررالضرر الناتج عن ذلك. وتحل االدارة محل العون المعتدى عليه في حقوقه ولها في سبيل ذلك حق الدعوى

المباشرة.

ج- حرية التفكير والتعبير :

هذا الحق ضمنه الفصل 10 من ق و ع الذي يحجر

ان يحتوي الملف الشخصي للعون العمومي ما يشير الى

أو الدينية . كما منح الفصل

أو الفلسفية

االفكار السياسية

40 من ق و ع عطلة استثنائية للمشاركة في اشغال

مؤتمرات االحزاب السياسية.

د-الحق في األجر:

 

13 ق و ع يضمن الحق في المرتب بعد ‘ وتكرس مجلة المحاسبة العمومية مبدا

الفصل انجاز العمل

صرف المرتب بعد انجاز العمل صلب الفصلين 41 و96 .

ه-حق الدفاع:

حقوق الدفاع للموظف مضمونة وهي: اطالعه على الملف التاديبي واالستعانة بمن يدافع عنه واستحضار الشهود. كما ان اللجان االدارية المتناصفة مؤهلة للنظر وابداء الراي في الترسيم والترقية واسناد األعداد والنقل

المباشرة الوجوبية

الوجوبية مع تغيير اإلقامة وعدم

والتاديب .

كما يمكن للعون العمومي في اطار حقوق الدفاع

تقديم مطلب تظلم العادة النظر في القرارات المتخذة في شانه كما يمكن له ان يقدم دعاوى قضائية سواءا تعلق

االمر بدعاوى االلغاء او دعاوى التعويض لغرم الضرر.

ك-حق التقاعد والحيطة االجتماعية:

تغطي حوادث الشغل و االمراض المهنية و التغطية

االجتماعية.

الفقرة الثالثة: الحقوق المرتبطة بالحياة المهنية

 

والتدرج والترقية

}أ{

وتتمثل فيالحق في العطل

.}ب{

أ- الحق في العطل:

يتم تصنيف العطل على النحو التالي:

الصنف اآلول :عطل االستراحة وتشمل العطل

األسبوعية والعطل السنوية وعطل األعياد الرسمية

والعطل التعويضية .

الصنف الثاني : العطل المسندة السباب صحية وهي

عطل المرض العادي وطويل األمد وعطلة الوالدة وعطلة

األمومة وراحة الرضاعة .

الصنف الثالث : هي عطلة التكوين المستمر .

الصنف الرابع: هي العطل االستثنائية والظرفية . الصنف الخامس: العطل بدون أجر

الصنف السادس: عطلة لبعث مؤسسة .

– عطلة الراحة االسبوعية:

يوم واحد في االسبوع يمنح بصفة دورية ودون ترخيص مسبق ويكون عادة يوم االحد. بالنسبة للمصالح التي تعمل بدون انقطاع يتم اسناد هذا اليوم بالتناوب كامل

االسبوع بين العاملين في هذه المصالح.

– العطل السنوية:

مدتها شهر وتمنح بطلب من العون العمومي وموافقة االدارة علما وان االدارة يمكنها توزيع هذه العطلة

بكيفية تضمن حسن العمل واستمرارية المرفق العمومي .

ثم تمنح االولوية في مدة العطلةلالعوان الذين لهم أطفال في الكفــــــــالة . يمكن ان تعقب هذه العطلة العطل

المرضية و العكس غير جائز .

ويخضع اسناد هذه العطلة الى قاعدة العمل المنجز

وبذلك فان استحقاق عطلة سنة 2021 تسند سنة 2022 . و تأجيل العطلة السنوية حالة استثنائية تقتضيها متطلبات

سير العمل .

– عطل األعياد الرسمية

:يحددها االمر عدد 1185 لسنة 1995 المؤرخ في

أيامها

عطلة مجموع

وتشتمل على 12

1995

19 جوان

14 يوما. وال يمكن أن ينجرعن هذه العطل توقيف سير

العمل بالمصالح العمومية أكثر من 48 ساعة متتالية .

– العطل التعويضية :

وهي عطلة مخصصة لتعويض ساعـــــات العمل

االضافية غير المؤجرة .

– العطل ألسباب صحية:و تتمثل في:

– عطلة المرض العادي:

تسند هذه العطلة عند االصابة بمرض يتم اثباته من

قبل طبيب مرسم بعمادة االطباء‘ والعجز عن مباشرة

الوظائف . يقدم طلب كتابي مع شهادة طبية في 48 ساعة على اقصى تقدير من تاريخ االنقطاع ولالدارة الحق في

رفض كل الشهادات الطبية الموجهة لها بعد االجال

القانونية. تسند هذه العطلة مباشرة وفي حدود الشهر االول بقرار من رئيس االدارة وال تسند بداية من الشهر الثاني

اال بعد الموافقة من قبل اللجنة الطبية ذات االختصاص .

تسند هذه العطلة المرضية بكامل االجر لمدة شهرين

‘وال تسند

10 اشهر بداية من الشهر الثالث

وبنصفه لمدة

عطل المرض العادي اال بعد مباشرة الوظائف لمدة 365

يوما على األقل.

بعد استنفاذ الحقوق في عطل المرض للموظف

الحق في االحالة لعدم المباشرة الوجوبية لمدة سنة يقع

تجديدها مرتين. يمكن لالدارة اجراء المراقبة االدارية او

الطبية للتاكد من توفر شروط االنتفاع بهذه العطلة ‘ اال ان المراقبة االدارية ال ترمي اال للتثبت من ان العون المتغيب بسبب المرض ال يستعمل عطلته اال للتداوي ، مع العلم وانه ال يجوز االستناد الى هذه المراقبة االدارية العتبار العون في حالة صحية تسمح له بالعمل وبالتالي فان مغادرة العون المتحصل على عطلة المرض العاديمحل سكناه دون استرخاص من االدارة يعتبر خرقا لقانون

الوظيفة العمومية ويستوجب العقاب .

علما بان للعون امكانية مغادرة محل السكنى شريطة

ان ياذن طبيبه الخاص بذلك .

– عطل المرض طويل األمد:

الحصول على هذه العطلة يكون اثر االصابة

باألمراض المحددة باألمر عدد 239 لسنة 1959 المؤرخ

وهي : السل ، السرطان ، الشلل

1959

اوت

24 في

واالمراض العقلية .

وال تسند هذه العطلة اال اذا كان العون في حالة

مباشرة فعلية لمهامه أو في حالة عطلة مرض عادي كما

انها ال تسند اذا تبين أن المرض ناتج عن المشروبات

الكحولية او المخدرات ‘ وتسند هذه العطلة اما بطلب من

العون أو بمبادرة من االدارة. و ال تسند هذه العطلة دون

عرض ملف العون العمومي مسبقا على رأي الجنة الطبية المختصة {وزارية أو جهوية أو الوطنية.} علما وأن رأي

اللجنة ملزم وال يجوز االقتصار على رأي الطبيب

المراقب دون عرض الملف على اللجنة الطبية المختصة.

 

أو على عدة

أن تسند هذه العطلة دفعة واحدة

يمكن

أمراض. وال

أوعدة

مرات وذلك بعنوان مرض واحد

يشترط لالنتفاع بهذه العطلة قيام العون بمدة نشاط معينة . االنتفاع بهذه العطلة يخضع لجميع واجبات العون باستثناء

ممارسة الوظيف ‘ كما انه ال يمكنه مغادرة تراب

الجمهورية اال بعد حصوله على ترخيص مسبق من رئيس االدارة . و تقوم االدارة بالمراقبتين االدارية والطبية حسب

نفس االجراءات المعمول بها في عطل المرض العادي.

و ال يمكن ان تتجاوز عطلة المرض طويل االمد

الخمس سنوات على اقصى تقدير منها 3 سنوات بكامل

االجر ولكن دون صرف منحة االنتاج وسنتين بنصف

المرتب .

قبل العودة للعمل يتعين على العون العمومي االدالء

بشهادة طبية 15 يوما قبل انتهاء العطلة اال ان هذه الشهادة ال تكفي الثبات شفاء العون نهائيا اذ يعتبر راي اللجنة الطبية ذات االختصاص وجوبيا والزاميا اذ ال يمكن لالدارة ان تاذن للعون باستئناف نشاطه دون موافقة هذه

اللجنة .

– العطل المسندة اثر اصابة العون بمرض مهني أو

إثر تعرضه لحادث شغل :

يمنح العون العمومي في هذه الحالة عطلة مرض خالصة األجرمهما كانت مدة عالجه ‘ كما ينتفع الموظفون والعملة اثراقدامهم بتفان على عمل من اجل الصالح العام

بعطلة خالصة األجر .

– عطلة الوالدة:

مدتها شهران مع استحقاق كامل المرتب ويمكن الجمع بينها وبين عطلة االستراحة وال تسند عند االجهاض

كما ال تسند بمناسبة التبني .

– عطلة األمومة:

 

اشهر الموالية مباشرة لعطلة

اقصاها 4

تسند لمدة

الوالدة ‘ علما بأن العون ال يمكنه التمتع بهذه العطلة لو

باشر عمله ولو ليوم واحد اثر عطلة الوالدة ‘ ذلك انه

يتعين على العون العمومي أن يقدم مطلبا في الغرض 15

يوما على االقل قبل انتهاء عطلة الوالدة.

 

أو ثالثة أو

أو شهرين

أن ينتفع بشهر

يمكن للعون

أربعة لكن دون أن يكون له الحق في تجديد المدة التي

طلبها كما يمكن لهذا العون ان يطلب استئناف العمل قبل

انتهاء المدة الممنوحة له.

للعون مختلف الحقوق ويبقى خاضعا لمختلف

الواجبات المهنية باستثناء واجب الحضور ويصرف له

االجرما عدا المنح العائلية فانها

مدة هذه العطلة نصف

تصرف كاملة .

– راحة الرضاعة:

تمنح هذه الراحة مدة ساعة واحدة لكل حصة عمل

تدوم 4 ساعات على االقل وتكون بساعتين أي ساعة عن كل حصة لما يكون العمل بنظام الحصتين ويكون مجموع

ساعاتها ال يقل عن 7 ساعات .

هذه العطلة ال تمنح االلالمهاتالالتي يرضعن

اطفالهن رضاعة طبيعية ويتعين لذلك تقديم تصريح على

أشهر التي تلي مباشرة

الشرف وال تمنح اال خالل ال6

عطلة الوالدة .

– عطلة التكوين المستمر:

تسند بقرار من رئيس االدارة وال تسند االلالعوان

المترسمين وال يمكن االنتفاع بعطلة تكوين مستمر ثانية اال

بعد مضي 3 سنوات على المرحلة االولى التي شارك فيها.

– العطل الظرفية :

و تنقسم الى 3 أنواع: – العطل االستثنائية

– العطلة بدون أجر – عطلة السراح

العطل االستثنائية:

العطل االستثنائية هي المسندة للقيام بأحد الواجبات

التي يفرضها القـــــــانون : االدالء بشهادة لدى المحاكم ‘ أو القيام بالفحص الطبي الالزم الداء الواجب العسكري أو

الداء واجب االنتخاب.

– عطلة للقيام بمناسك الحج :

تسند مرة واحدة في الحياة المهنية مدتها شهر الداء

وال تسند بالنسبة

للمسلمين.

مناسك الحج وال تسند اال

للعمرة

– القيام بواجب عائلي ملح :

وتسند في حدود 6 أيام في السنة.

– العطل االلستثنائية التي تسند لرئيس العائلة

 

أيام

خالل ال10

بمناسبة كل والدة :

حددت مدتها بيومين وال تسند اال

التي تلي تاريخ الوالدة ‘ وال تخول والدة توامين اال يومين

فقط.

– العطل الممنوحة بمنـــــاسبة المؤتمرات المهنية

والنقابية:

مدتها تحدد حسب المدة المحددة باالستدعاء . وكذلك

العطل الممنوحة بمناسبة مؤتمرات األحزاب السياسية أو

المنظمات الوطنية أو منظمات الشباب

– العطل الممنــــــــوحة للمشاركة في المباريات

الرياضية الدولية ضمن الفرق الوطنية

العطل بدون أجر:

 

أشهر في السنة وال

أن تتجاوز مدتها 3

ال يمكن

 

2003

 

لسنة

تحتسب ضمن الخدمة المدنية الفعلية.

– العطلة لبعث مؤسسة:

تم احداثها بمقتضى القانون عدد20

، وتسند طبقا ألحكام األمر

2003

مارس

مؤرخ في 17

2003

16 جويلية

المؤرخ في

2003

لسنة

1617

عدد

المتعلق بضبط اجراءات وصيغ اسناد عطلة لبعث مؤسسة، وتسند هذه العطلة للمترسمين من موظفين وعملة

لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة .

ويواصل العون المتمتع بهذه العطلة االنتفاع

أنه يفقد التمتع بالمرتب و التدرج

بالتغطية االجتماعية اال

والترقية .

عند بعث مؤسسة بمنـــــــــــاطق التنمية الجهوية

المؤرخ

1999

لسنة

483

المنصوص عليها باالمر عدد

في 1 مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تتشجيع التنمية الجهوية يواصل العون المتمتع بهذه العطلة التمتع بالتغطية االجتمـــــــاعية وبنصف األجر اال أنه يفقد حقه في التدرج

والترقية..

ويحجر ممارسة نشاط مخالف للذي تم بعنوانه اسناد

هذه العطلة‘. وعند المخالفة يتم وضع حد لهذه العطلة

واسترجاع المبالغ الممنوحة .

المتمتع بهذه العطلة يجب ان يطلب ارجاعه للعمل

او تجديد المدة لسنة اخرى وذلك في أجل شهر على األقل

قبل نهاية العطلة برسالة مضمونة الوصول ‘واذا لم

يطالب بارجاعه في األجل المحدد وبعد التنبيه عليه يكون

قد قطع صلته بالوظيفة العمومية .

– رخصة مبدع:

 

2006

56 لسنة

أحدثت بمقتضى القــــــانون عدد

تسند هذه العطلة وتحدد

2006

جويلية

المؤرخ في 22

بمقتضى أمر. وينظمها األمر عدد 3275 لسنــــــة 2006

المتعلق بضبط صيغ

2006

18 ديسمبر

المؤرخ في

اجراءات اسناد رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع

العمـــــــــومي. و تسند هذه الرخصة وتجدد بمقتضى امر باقتراح مشترك من الوزير المكلف بالثقافة والوزير الذي

يمارس سلطة التسلسل أو االشراف االداري ازاء العون ،

وبعد أخذ راي اللجنة المكلفة بالثقافة .

تسند هذه العطلة لمدة 6 اشهر يمكن تجديدها في

صورة وجود انتاج ابداعي اوتواصله‘ يواصل العون

التمتع بكامل المرتب واالمتيازات ويحتفظ يجميع حقوقه

أنه يبقى مقــــــــابل ذلك خاضعا للواجبات

اال

كــــــاملة،

المنصوص عليها بالنظام األساسي المنطبق عليه.

يحجر ممارسة نشاط مخالف للذي اسندت له هذه العطلة، عند المخالفة يقع انهاء الرخصة واسترجاع المبالغ

بصرف النظر عن التتبعات العدلية .

يجب أن يطلب المتمتع بهذه العطلة ارجاعه للعمل

او ان يطلب التمديد في هذه العطلة في اجل شهر بواسطة رسالة مضمونة الوصول واال اعتبر منقطعا عن ممارسة

الوظيف وذلك بعد التنبيه عليه .

– عطلة السراح:

تسند للعسكريين قبل احالتهم على التقاعد عطلة

خصوصية خالصة االجر تسمى عطلة السراح تتراوح بين

شهر و6 اشهر.

ب- التدرج والترقية:
-1 التدرج:

يمثل التدرج في ارتقاء الموظف او العامل او العون الوقتي الى الدرجة الموالية وتضبط االنظمة االساسية الخاصة عدد الدرجات لكل صنف وكذلك االقدمية الواجب

قضاؤها في كل درجة لالرتقاء للدرجة الموالية .

تتوافق كل درجة مع مستوى تاجير بشبكة أجور وال

تؤخذ بعين االعتبار فترات العطل بدون أجر وفترات عدم

المباشرة العادية اال أن مدة العمل بنصف الوقت تعتبر

كاملة ‘ كما يتعين التمييز بين التدرج العادي والتدرج

االستثنائي.

التدرج العادي يتم بعد انقضاء فترة اقدمية معينة يتم

ضبطها بالنظام االساسي الخاص بالنسبة لكل درجة .غير ان التدرج االلي او العادي ال يمكن من التمييز بين العوان االكثر جدارة باعتبارها تستند الى االقدمية المكتبية في

الدرجة دون اعتبار كفاءة العون ‘ ومن هنا اقر المشرع

تدرجا استثنائيا وهو اجراء جديد ادخل على قانون

ويندرج ضمن

1996

الوظيفةالعمومية اثر تنقيح سنة

المكافاة االستثنائية ‘ اذ يمكن للعون االنتفاع بدرجة أو

عددة درجات يتم اسنادها في الحاالت التالية :

الحالة األولى:عند انجاز طريقة او ابتكار وسيلة أو

تقنية ترتب عنها ارتفاع في االنتاج او اقتصاد في التكاليف

او تحسن في نوعية الخدمات االلدارية.

الحالة الثانية : عند القيام بعمل جنب االدارة اضرار

فادحة .

الحالة الثالثة : عند التميز بدرجة عــــالية من االتقان

في اداء المهام .

-2 الترقية:

حسب الفصل 22 من ق و ع تتمثل الترقية في

ارتقاء الموظفين من الرتبة التي وقع ترسيمهم بها الى

الرتبة العليا مباشرة .

ويستنتج من خالل هذا التعريف أن الترقية ال تشمل اال االعوان المترسمين وانها ال تتم اال للرتبة العليا مباشرة وبالتالي ال يمكن لالدارة ترقية العون الى اكثر من رتبة

أن الترقية تتم في نفس السلك فال

كما

في نفس الوقت ‘

يمكن مثال ترقية متصرف الى مهندس و تتم هذه الترقية

في حالة المباشرة او في عطلة او الحاق اوعند احالة

العون على عدم المبــــــاشرة الخاصة او عند وضعه تحت

السالح .

– مختلف صيغ الترقية:

– الترقية العادية :

وتتم حسب صيغ ثالث:

– اجتيــاز بنجاح منــاظرة داخلية {أوامتحان مهني}

مفتوحة بالنسبة للموظفين او المترسمين الذين لهم على

االقل 5 سنوات اقدمية في الرتبة التي هي دون رتبة

الترقية مباشرة من تاريخ ختم الترشحات

– متابعة فترة تكوين مستمر بنجاح يتم تنظيمها وفقا

ألحكام األمر عدد 1220 لسنة 1993 في 7 جوان 1993

كما تم تنقيحه باالمر عدد 99 لسنة 1995 المؤرخ في 20

فيفري 1995

بالنسبة للموظفين:

– الترقية للرتب التي هي في متناول الخارجيين :

تتم وفق أحكـــــــــام األمر عدد 1223 لسنة 1994

للمترشحين الذين لهم 10 سنوات في الرتبة التي هي دون الرتبة المباشرة و البالغين من العمر 40 سنة وأن ال يكون العون قد انتفع خالل حياته المهنية بالترقية باالختيار التي

يمكن انتداب خارجيين بها.

– اجراءات الترقية باالختيار :

تقوم االدارة عند كل ترقية باالختيار باعداد قائمة

كفاءة تتضمن وجوبا كل االعوان في حالة مباشرة أو

الحاق أو عدم مباشرة خاصة أو تحت السالح للذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لهذه الترقية مع وجوب اعداد

استمارة فردية بالنسبة لكل مترشح .

ال يجوز اعداد اكثر من قائمة بالنسبة لكل رتبة وبعنوان كل سنة. و اليمكن اعداد قائمة الكفاءة اال خاالل

السنة المهنية او بعد نهايتها .

اذا كانت الترقية مرتبطة بانتداب أو عن طريق

مناظرة داخلية تعد قائمة الكفاء بعنوان السنة التي اجريت

خاللها اختبار المناظرة .

– مقاييس اعداد القائمة:

تتمثل هذه المقاييس هي:

-1 معدل االعداد المهنية الخاصة بالثالث السنوات

االخيرة التي تسبق السنة التي اعدت بعنوانها قائمة الكفاءة.

-2 مراحل التكوين التي تابعها المترشح منذ تسميته بالرتبة التي دون رتبة الترقية مباشرة والتي لم يتمكن بواسطتها من االرتقاء الى الرتبة الموالية ولتقييم هذه المراحل يسند للمترشح 1.0 نقطة عن كل شهر قضاه في مرحلة التكوين ، واذا كانت هذه المدة تقل عن الشهر فانه

يسند /300 1 نقطة عن كل يوم قضاه في التكوين.

-3 االقدمية في الرتبة التي دون رتبة االرتقاء

مباشرة تسند بنفس المعايير 0.1.{ نقطة عن كل شهر واذا

كانت المدة اقل من شهر }1/300

تقييم سن المترشحين وا قدميتهم االدارية العامة

وكذلك اقدميتهم في الرتبة الدنيا مباشرة يتم يوم اعداد قائمة

31 ديسمبر من السنة التي يقع

الكفاءة وفي اقصى االجال

بعنوانها اعداد هذه القائمة.

وللترجيح بين االعوان المتساوين في عدد النقاط المتحصل عليها يوخذ بعين االعتبار: االقدمية االدارية

العامة ‘ واذا تساوت هذه االقدمية فيكون العون االكبر

سنا، علما وان االدارة مقيدة بالمقاييس القانونية المشار

اليها اعاله وال يمكن اعتماد مقاييس اخرى .

– كيفية اعداد قائمة الكفاءة:

تحال هذه القائمة التي تعدها االدارة وفقا للمقاييس

القانونية الى اللجنة االدارية المتناصفة الداء الراي .

تقدم هذه القائمة للوزير المعني لضبطها نهائيا وله في ذلك كامل الحرية الدخال تحويرات على ترتيب التسجيل بالنسبة لالعوان المنتميــــــــــــــــن الى الصنفين

” أ ” و ” ب” ، وعلى أساس هذه القائمة النهائية التي

أعدها الوزير ‘يتم اعداد قائمة لالعوان الذين سيقع ترقيتهم

في حدود الخطط الشاغرة المخصصة للترقية باالختيار .

ويتم تجديد اسماء المترشحين الذين تمت الموافقة

على ترقيتهم حسب قائمة الكفاءة النهائية) هي التي سيقع اعتمـــــــــادها (وفي كل الحاالت تنشر هذه القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . ويجري مفعول النصوص الفردية بالنسبة لقرارات الترقية باالختيارابتداءا من تاريخ

امضائه من قبل السلطة االدارية ذات النظر.

– الترقية للرتب التي ليست في متناول الخارجيين:

يمكن للموظفين االنتفاع بالترقية باالختيار في هذه

الوضعية شريطة ان يكونوا مترسمين في الرتبة التي هي

اقل من الرتبة المراد الترقية اليها مباشرة .

قانون الوظيفة العمومية لم ينص على أقدمية دنيا أو على سن دنيا لالنتفاع بهذه الترقية اال ان النظم االساسية

الخاصة تحددها ب 8 سنوات ، كما لم يحجر للمترشع

امكانية الترقية باالختيار إلى احدى هذه الرتب اكثر من

مرة واحدة في كامل الحياة المهنية.

– الترقية بالنسبة للعملة:

الفصل 94 من ق و ع يتعلق بالترقية بالنسبة للعملة

18 ديسمبر

المؤرخ في

1998

لسنة

509

واألمر عدد

1998 يحدد شروط هذه الترقية على النحو التالي:

 

إطار الوحدة األولى

: في

3و 2

– بالنسبة للصنف

و5 سنوات

أقدمية في الصنف على األقل

سنوات

هي 4

بالنسبة لبقية األصناف .

– كيفية اعدادها :

– معدل االعداد المهنية للثالث سنوات األخيرة‘

مراحل التكوين ‘ األقدمية في الصنف واألقدمية اإلدارية.

– بالنسبة للوحدة الثانية : الترقية تكــــــون في نفس

إال النشر في الرائد

االختصاص وتحترم نفس االجراءات

الرسمي.

ولئن خول المشرع لجهة االدارة سلطة تقديرية الدخال التحويرات التي تراها ضرورية على قائمة الكفاءة

العداد قائمة الكفاءة النهائية فان سلطتها تبقى خاضعة لرقابة القاضي االداري والتي تشمل مراقبة صحة الوقائع التي انبنى عليها القرار المنتقد والخطا الواضح في التقدير

والخطا في القانون واالنحراف بالسلطة.

– الترقية االستثنائية:

نفس االسباب بالنسبة للتدرج االستثنائي باعتباروأن الترقية االستثنائية تندرج ضمن المكافاة االستثنائية، وتسند هذه الترقية االستثنائية بامر باقتراح من وزير التسلسل االداري أو االشراف بعد استشـــــــــــــارة اللجنة االدارية المتناصفة وعلى ضوء تقرير معلل يعد للغرض على ان تتوفر للعون الكفاءة الالزمة للقيام بالمهام الجديدة بما في

ذلك الشهادات العلمية .

– الترقية اثر الحصول على شهادة علمية:

حصول العون العمومي على شهادة علمية ال يكفي وحده لترقية العون ولتسميته في رتبة أعلى ويشترط وجود

خطة شاغرة والنجاح في مناظرة خارجية.

– آثار الترقية:

يتعين مبدئيا اسناد وظائف جديدة للعون المتحصل

أن يقبل العون ممارسة

أيضا

على ترقية ومن المفروض

هذه الوظائف الجديدة واال فانه بامكان اإلدارة اعتباره

رافضا للترقية وبامكانه تبعا لذلك أبطال مفعول قرار

الترقية بعد أخذ راي اللجنة االدارية المتناصفة .كما يمكن

ان ينجر عن ذلك تغيير مقر اقامة العون.

يخضع العون المتحصل على ترقية الى فترة تربص

باستثناء الترقية التي ليست في متناول الخارجيين.

المبحث السابع:

التأديــــــــــــب.

على عكس القانون الجزائي الذي يضبط بصورة

حصرية طبيعة المخالفات ومختلف العقوبات التي يمكن تسليطها ، لم يحدد المشرع في مادة الوظيفة العمومية قائمة في مختلف العقوبات االدارية التي يمكن على اساسها مؤاخذة االعوان العموميين وعليه فالمبدا القانوني العام الذي يقضي في المادة الجزائية بأنه ” ال عقوبة بدون نص ” ،وهذا ال ينطبق على نظام العقــــــــــوبات في الوظيفة

العمومية .

يحتوي الخطأ التاديبي على عنصرين أساسيين: – قيام أو عدم قيام بفعل محدد وثابت

– اعتبار ذلك مخالفا لواجبات العون المهنية.

-1 قيام العون اوعدم قيامه بعمل محدد وثابت:

ان العمل القضائي استقر على ان عبء االثبات في

المادة التاديبية محمول على جهة االدارة التي تكون تبعا لذلك مطالبة باالدالء بالحجج والبراهين الكفيلة باثبات االفعال المنسوبة الى العون المدان ، وعليه فال تعتبر العقوبة اال اذا ثبتت صحة الوقائع المنسوب اقترافها

للمذنب من خالل اوراق الملف .

كما أن وجود قرائن جدية ومتطابقة يكفي وحده

الثبات الوقائع المدانة ‘ وتبعا لذلك فان تقارير االدارة ال

تكفي وحدها الثبات صحة الوقائع طالما لم تكن هذه التقارير مشفوعة بوثائق تدعمها. كمـــــا ال يجوز للسلطة

االدارية التعلل باسباب امنية لعدم االدالء بما يثبت صحة

الوقائع.

-2 اعتبار هذا العمل مخل بواجبات العون المهنية:

ال يمكن مؤاخذة العون طالما لم تكن االفعال

المنسوبة اليه مخلة بواجباته المهنية ، وعند غياب احكام قانونية او ترتيبية صريحة تتولى االدارة تقدير مدى مخالفة الوقائع المنسوبة الى العون،وتخضع االدارة عند

ممارسة هذا التقدير الى رقابة القاضي االداري .

وال يمكن للسلطة االدارية ان تعتمد على الصبغة

الجزائية لالفعال المدانة طالما انه لم يقع ثبوت صحة هذه

االفعال بمقتضى حكم بات .

واذا ما تم تسليط عقوبة تاديبية اعتمادا على وقائع

معينة واخلي سبيل مرتكبها جزائيا بمقتضى حكم بات

يتعين على االدارة اعادة النظر في قرارها نظرا الى ان حكم اخالء السبيل يعتبر في حد ذاته عنصرا جديدا في القضية . كما يجب التمييز وعدم الخلط بين الخطا االداري والقصور المهني ، كما اليمكن مؤاخذة عون عما صدر عنه من افعال استجابة لتعليمات رئيسه المباشر شريطة ان ال تكون هذه التعليمات بديهية الالمشروعية ومضرة

بالمصلحة العامة في االن نفسه.

و تتمثل األخطاءالتأديبية المتداولة في:

– أخطاء تاديبية بحتة :

– عدم االمتثال ألوامر الرئيس المباشر

– عدم االمتثال للعقوبة التاديبية.

-عدم االمتثال لواجب الفحص الطبي . – امتناع العون عن القيام بوظائفه

– سوء معاملة العون للمتعاملين مع االدارة .

– سوء سلوك العون اثناء ادائه لوظائفه .

– تقديم عريضة تظلم تعدت في شكلها ومحتواها

حدود اللياقة واالحترام .

– عدم االلتزام بالتوقيت االداري.

– أخطاء ذو صبغة تاديبية وجزائية:

– االعتداء على االخالق الحميدة .

– االعتداء على األموال العمومية.

– إفشاء السر المهني .

– استعمال العنف.

أخطاء ذات صبغة تأديبة وأخطاء تصرف: تم ضبط قائمة اخطاء التصرف بالفصل األول من

قانون عدد74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 كما تم تنقيحه بالقـــــانون عدد 59 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 . بصفة عـامة كل هي عمل تصرف يكون

مخالفا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل .

األخطاء التي يمكن أن يعاقب عليها العون

 

على كرامة

العمومي رغم أنه خارج أوقات العمل:

اذا كان لهذه األفعال آثار تنعكس

الوظيـــــفة العمومية وتمس من اعتبار شاغلها ويمكن ان تكتسي هذه األخطاء صبغة تأديبية بحتة أو تأديبية وجزائية

في نفس الوقت .

– أخطاء ذات صبغة تاديبية بحتة :

– تعاطي نشاط خاص بمقابل أثناء العطل -القيام بأعمال تمس بسمعة االدارة

– التعود على شرب الخمر.

– عدم التعهد بالديــــــــون المتخلدة بالذمة بالنسبة

لألعوان العاملين بالخارج.

– أخطاء ذات الصبغة التاديبية والجزائية:

افشاء السر المهني.

– ثلب الرئيس المباشر …

أما االخطاء المرتكبة خارج العمل والتي ليست لها

عالقة بالوظيف هي: السرقة ، التحيل كاصدار شيك بدون

رصيد ، االعتداء على االخالق الحميدة …

و سنتعرض في هذا االطار الى السلطة المختصة

في المادة التأديــــــــبية ومجال نفوذها {الفقرة األولى}

وإجراءات انعقـــاد جلسات مجلس التأديب {الفقرة الثانية}

وتنفيذ

{الفقرة الثالثة}

وشروط صحة القرارات التأديبية

قرار العقوبة {الفقرة الرابعة} ومحو العقـــــــوبة التأديبية

{ الفقرة الخامسة.}

الفقرة األولى: السلطة المختصة في المادة

التأديبية ومجال نفوذها.

التأديب يتم من طرف سلطة مختصة {أ} و لها نفوذ

محدد{ب.}

أ- السلطة المختصة:

يمارس رئيس االدارة على العون العمومي السلطة

أحد االطارات

إلى

وبإمكانه تفويض هذه السلطة

التاديبية

العليا بادارته على أن ال تقل خطته عن مدير عام ادارة

مركزية، ويتم هذا التفويض بمقتضى قرار من رئيـــــــس

االدارة المعنية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

ويخص هذا التفويض عادة قرارات االحالة على مجلس التاديب والقرارات الخاصة باصدار العقوبات التاديبية دون عقوبة العزل التي تبقى من مشموالت رئيس االدارة

{الوزيــــر دون سواه.}

ب- مجــــــــال نفوذ السلطة المختصة في المادة

التأديبية:

ان االذن باجراء التتبعات التأديبية من عدمه وتسليط

العقوبات المنجرة عن ذلك من المالئمات التي تنفرد االدارة بتقديرها، وتعتبر االجراءات التأديبية مستقلة عن

االجراءات الجزائية .

وتمارس االدارة كامل الحرية في اختيــــــــار تاريخ

تتبعها بالدعوى على الصعيد االداري دون الحاجة الى التقيد بآجال معينة، كما لها كامل الحرية في تقديرها درجة خطورة الخطا واختيار العقوبة المناسبة لردع مرتكبيها ولم يقيد المشرع السلطة التأديبية بالرأي الذي يبديه مجلس

أو داللة على

أنه لم ينص صراحة

التاديب ذلك طالما

وجوب اتباع مقترحات تلك الهيئة .

– قائمة العقوبات التاديبية:

هي محددة بمقتضى القانون وذلك عمالبمبدا انه ال

يجوز تسليط اي عقوبة تأديبية ما لم يتم التنصيص عليها بنص قانوني صريح، وفي هذا االطار نص القــــــــانون

األساسي للوظيفة العمومية على درجتين من العقوبات :

عقوبــــــات من الدرجة األولى وهي االنذار

والتوبيخ

عقوبــــــــات من الدرجة الثانية وتتمثل في

التأخيــــــــــر في التدرج مدة تتراوح بين 3

أشهر وسنة،والنقلة الوجوبية مع تغيير مكان

اإلقامة الرفت مدة أقصــــــاها 6 أشهر مع

الحرمــــــــــــان من الرتب والعزل دون

توقيف الحق في إجراءات التقاضي .

– االجراءات التاديبية الخاصة بالعقوبات من

الدرجة االولى :

يتعين على السلطة االدارية اتباع اإلجراءات التالية: _استجواب العون المعني باألمر حسب الوقائع

المنسوبة اليه.

والهدف من هذا االستجواب تمكين العون من الدفاع

عن نفسه وشرح موقفه أمام السلطة التأديبية قبل اقرار

ادانته ، ذلك أن تسليط العقوبة دون تمكين العون من الدفاع

عن نفسه يعتبر خرقا لالجراءات.

_ تعليل العقوبة التاديبية المسلطة على العون بهدف

تمكينه الحقا من التظلم لدى السلط االدارية وكذلك السلطة

القضائية وعلى اساس وقائع معينة .

ويجب أن يكون التعليـــــل مستفيظا{دقيقا}ومنطوق

القرار{مكتوبا بالقرار} ذلك أن مجرد اإلشارة الى عبارة

اخالله بواجباته المهنية غير كاف لالدانة .

واالدارة غير ملزمة في صورة االنقطاع عن العمل باحالة العون المنقطع على مجلس التاديب اال ان اختيارها تطبيق االجراءات التاديبية يجعلها مطالبة بتطبيقها تطبيقا

. هذه االجراءات تتعلق بالعقوبات الخاصة

وسريعا

كامال

بالدرجة الثانية .

االجراءات التاديبية المتعلقة بعقوبات الدرجة

الثانية:

يتم وجوبا استشارة مجلس التاديب عند تسليط عقوبة

ويتعين على السلطة التاديبية اتباع

من الدرجة الثانية ‘

االجراءات التالية:

 

الوقائع المدانة ثم اعداد

أولي حول

– اجراء تحقيق

تقرير من قبل صاحب السلطة التاديبية،ويعتبر اعداد هذا التقرير اجراءا اساسيا يمس االغفال عنه من صحة

االجراءاتالتاديبية .

– تمكين العون من االطالع على ملفه الشخصي

وملفه التاديبي، ذلك ان الفصل 52 من ق و ع ينص على حق العون في االطالع على كامل الوثائق المضمنة

بالملف الذي تمت على اساسه االحالة على مجلس التاديب.

– التصريح بصفة تلقائية وكتابية بان العون قام بهذا االطالع او انه تنازل عن ذلك بمحض ارادته ‘ وفي غياب هذا التصريح الكتابي والتنازل عنه يعتبر مشوبا بعيب مخالفة القانون وخرق حقوق الدفاع ، ويتم التصريح على هذا االطالع امام عون من اعوان االدارة ، كما يمكن للعون اخذ نسخ من هذه الملفات . كما يجب على االدارة اعالم العون المحال على مجلس التاديب بانه بوسعه االطالع على ملفه الشخصي ويتم االطالع على عين

المكان اي بالمصلحة التي يوجد بها الملف .

العون المقيم بالخارج يمكنه االطالع على ملفه التاديبي بمقر القنصلية الراجعة اليها النظر . يمكن للعون

المسجون االطالع على ملفه بادارة السجن.

وبامكان العون تكليف شخص آخر لالطالع على

ملفه التاديبي عوضا عنه واذا سبق للعون االطالع على ملفه الشخصي فال يجوز له المطالبة من شخص آخر ان

يقوم باالطالع على ملفه مرة ثانية .

ويمكن للعون المعني باالمر االستعانة بشخص آخر

كما يمكنه

او محامي للدفاع عنه امام مجلس التاديب‘

االستعانة بشهود .

ويمكنه ايضا تقديم مالحظات شفاهية او كتابية او

االثنين معا.

تتولى اللجنة االدارية المتناصفة دور مجلس التاديب

بالنسبة للموظفين والعملة ويتعين التذكير أن هذه اللجنة

تتكون من أعضاء معينين من قبل االدارة وأعضاء

منتخبين يمثلون العمال .

يتم استدعــــــاء كل أعضاء المجلس والعون المدان والشهود لحضور اجتماع مجلس التاديب . وعدم استدعاء

العون يعتبر خرقا جوهريا وبطالنا لالجراءات.

ال يمكن لعضو مجلس التاديب الذي يشكل محل ادانة ان يشارك في مداوالت مجلس التاديبيتم استدعاء العون في مقر اقامته في صورة غيابه عن العمل ، ويتم استدعاء العون المسجون عن طريق المصالح السجنية ، ويعتبر

استدعاءه بمقر اقامته استدعاء باطل في هذه الحالة.

ويكون االستدعاء قبل 15 يوما على األقل قبل انعقاد

المجلس وهذا االجراء يعتبر من الصيــــــــغ الجوهرية ‘ ويؤدي عدم احترامه الى الغاء القرار المطعون فيه

الفقرة الثانية :اجراءات انعقاد جلسات مجلس التأديب

ال يعتبر حضور العون المدان ضروريا في حد

ذاته، شريطة ان يكون قد تم استدعاءه بصفة قانونية ، كما يمكن للعون مطالبة االدارة بتأخير اجتماع المجلس عند عدم تمكنه من حضور االجتمـــــــاع ،ولالدارة الحرية في

االستجابة أو الرفض .

ويمكن ان يلتئم مجلس التاديب دون حضور جميع

استدعاءهم بصفة قانونية

أن يكون قد تم

أعضاءه شريطة

وأن يكون قد توفر النصاب.

و ال يمكن أن يحضر اجتماع مجلس التأديب من

ليس له الصفة القانونية .

جلســـــــــــات المجلس غير علنية ويطالب أعضاءه

باحترام سر المداوالت.

بعد االستماع للعون المدان ومن تولى الدفاع عنه

وسماع الشهود عند االقتضاء يتولى المجلس المداولة في

القضية دون حضور العون . ويعبر كل عضو عن رايه خالل هذه المداوالت ويقترح العقـــــــوبة التي يراها اكثر

تالئما مع الخطا المرتكب .

يتولى المجلس اثر المداوالت ابداء رايه اما باالتفاق

ويتم

أو بالتصويت باألغلبية العادية ‘

أعضائه

بين جميع

التصويت سرا ضمانا الستقاللية األعضاء .

وعند تعـــــــــادل األصوات ال يكون صوت الرئيس مرجحا ويتعين التنصيص بمحضر الجلسة على مواقف

اعضاء المجلس ومهما كانت نتيجة المداوالت .

ويتعين على المجلس تعليل قراره واقتراح ما يترتب

عنه عند االقتضاء من اجراءات تأديبية مالئمة .

ويتم توجيه محضر الجلسة الى السلطة االدارية في

اجل شهر على اقصى تقدير يمكن التمديد فيه بشهر آخر

في صورة القيام ببحث تكميلي.

الفقرة الثالثة:شروط صحة القرارات التأديبية

تستوجب شرعية القرارات التاديبية توفر عدة

شروط تخص أصل هذه القرارات {أ} وشكلها {ب.}

أ- الشروط الخاصة باألصل:

التنصيص على العقوبات التاديبية بمقتضى أحكــــــام قانونية صريحة ‘ فال يمكن تسليط عقوبة تأديـــــــــبية لم ينص عليها المشرع

صراحة.

مطابقة العقوبة التاديبية لمتطلبات الصالح

العام فال يمكن للسلطة االدارية تسليط عقوبة

تأديبية ال تتماشى والصالح العام الغاية منها

اإلنتقام أوالتشفي من أحد أعوانها.

عدم وجود تباين واضح بين العقوبة التاديبية

والخطا المقترف .

ورأي مجلس التاديب استشاري وال يقيد السلطة

الماسكة بحق التأديب، واالدارة لها كامل الحرية في

اختيار العقوبة التي تتالءم والخطأ المقترف .

وفي هذه الحالة يتمتع القاضي االداري برقابة دنيا على العقوبات المسلطة عند عدم التالؤم الواضح والبديهي

بين الخطا والعقاب.

العوامل الشخصية عند تسليط العقوبة :

يمكن لالدارة تسليط عقوبتين مختلفتين على عونين

ارتكبا نفس الخطا وذلك على أساس اختالف وضعيتهما أو

طبيعة وظائفهما وخاصة سوابقهما التاديبية.

عدم امكانية اصدار أكثر من عقوبة واحدة

بعنوان نفس الخطا فمن حيث المبدا ال يجوز

للسلطة االدارية تسليط عقوبة مزدوجة أو

عقوبات متتالية على أســــــاس نفس الخطا،

وبالتالي ال ينجر عن خطا تأديبي اال عقوبة

واحدة وتعتبر هذه القــــــــاعدة القانونية مبدا

قانونيا عاما.

 

فلقد استقر فقها وقضاءا

استثناءات :

ولهذا المبدأ

على اعتبار ان الخطا المهني مستقال عن الخطا الجزائي حيث انه اذا ثبتت صحة الوقائع المنسوبة الى العون وشكلت خطا مهنيا اصبح بامكان االدارة معاقبة عونها تاديبيا حتى وان سبق له وعوقب جزائيا . واذا اكتسى الخطا في االن نفسه صبغة ادارية وجزائية وخطا تصرف

فانه يجوز معاقبة الخطا على االصعدة الثالث.

والملحقين يمكن معاقبتهم في ادارة االلحاق وفي

االدارة االصلية على نفس الخطا.

  عدم تسليط عقوبات تأديبية بمفعول رجعي:

تعتبر العقوبات التاديبية قرارات ادارية ‘ وحيث ان هذه القرارات ال تنسحب على الوضعيات السابقة التخاذها مما يجعل القرار مشوبا بعدم الشرعية اذا تم اتخاذه

بمفعول رجعي.

ب- الشروط الشكلية للقرار التأديبي:
-1 امضاء القرار:

ال بد ان يمضى القرار من رئيس االدارة او من فوض له ذلك مع احترام مبدا عدم التفويض بالنسبة

للقرارات التاديبية الخاصة بالعزل.

-2التعليل :

القرار يجب ان ينص بدقة ووضوح على االخطاء التي عوقب من اجلها العون ، وال يجوز لالدارة االشارة الى مجلس التاديب طالما ان هذه االشارةال تقوم مقام

التعليل .

واالشارة الى اخالل العون بالواجبات المهنية ال

تكفي كتعليل.

الفقرة الرابعة: تنفيـــــذ قرار العقوبة.

تتولى االدارة اعالم العون بقرار العقوبة المسلطة

عليه فور إمضاءه ، واالثبات في مادة االعالم بالقرارات

االدارية موكول على جهة االدارة .

وتحفظ أصول القرارات التاديبية والوثائق الملحقة

بها بالملفات الشخصية للعون المدان ، ويتعين على االدارة الحرص على تنفيذ العقوبات باتخاذ االجراءات العملية

التي يقتضيها تنفيذ هذه القرارات حال ما يتم إمضاؤها

حتى ال يفقد العقاب جدواه .

ويمكن لالدارة كذلك ان تقرر نشر العقوبات التاديبية

طبقا الحكام الفقرة االخيرة من الفصل 31 من النظام

االساسي العام أعوان الدواوين الذي يقول وأنه “:يمكن ان يعلق القرار التاديبي واسبابه في اماكن الشغل التي الل

يدخلها العموم.”

الفقرة الخامسة: محو العقوبة التاديبية

محو العقوبة التاديبية يكون بمقتضى قرار صادر

عن السلطة االدارية المختصة ، فيمكن للسلطة االدارية ان تتراجع في العقوبات المسلطة على اعوانها ام بصفة تلقائية او بطلب من االعوان انفسهم او اثر صدور قرار الغاء من

قبل القاضي االداري .

 

أو تفاديا

أما بعنوان الصفح

يتم التراجع التلقائي

لاللغاء، ويمكن كذلك للعون المدان أن يقدم مطلبا في محو آثار القرار التاديبي الصادر في شانه وذلك اما بطلب العفو او اثر صدور حكم جزائي بات الخالء سبيله بعنوان نفس

الخطا .

كما يمكن محو آثار العقوبة التاديبية إثر صدور عفو

تشريعي عام أو عفو تشريعي خاص لفائدة العون المدان.

وال يتعين على االدارة تنفيذا لقرار االلغاء الصادر

عن المحكمة االدارية أن تعيد للموظف المشطب على

اسمه الى سالف عمله فحسب بل وعليها أن تمكنه ايضا

من جميع حقوقه في التدرج والترقية حتى يكون مساره الوظيفي حاصال بصورة وكانه لم يغادر عمله قط وأن

تمكنه من جميع رواتبه عن المدة التي تغيب فيها بسبب

التشطيب.

المبحث الثامن: نهاية الحياة المهنية

تختتم الحياة المهنية للعون العمومي بانقطاعه نهائيا عن العمل وذلك عند فقدانـــــــــــه الجنسية التونسيـــــة

{الفقرة الثانية}

أو فقدان الحقوق المدنية

{الفقرة األولى}

{الفقرة الرابعة}

أواالعفاء

أو االستقـــالة {الفقرة الثالثة}

أو التقــــــــاعد {الفقرة الخامسة.}

الفقرة األولى: فقدان الجنسية التونسية

هو شرط خاص اذ ان فقدان الجنسية يسمح لالدارة

بوضع حد وبصفة الية لبقاء العون بالوظيفة العمومية .

 

العون الجنسية في

وحسب التشريع التونسي يفقد

حالت ثالث:

– عند الحصول على جنسية اجنبية.

– اسقاط الجنسية التونسية فعندما يرتكب المتجنس

جناية او جنحة تمس بامن الدولة او عند قيلمه لدى دولة

اجنبية من شانها ان تلحق ضررا بمصالح العباد .

– الجنسية يمكن سحبها عند الحصول عليها عن

طريق التجنس وان يكون المتحصل عليها لم تتوفرفيه

الشروط الواجب قانونا توفرها وذلك في اجل سنتين من

بداية الحصول على الجنسية التونسية.

الفقرة الثانية: فقدان الحقوق المدنية

يعتبر التمتع بالحقوق المدنية شرطا اساسيا للدخول

والبقاء في الوظيفة العمومية وذلك طبقا للفصل 5 من

المجلة الجزائية . وفي اطار هذا الحكم يمكن تسليط عقوبة

تكميلية تحرم العون من حق ممارسة الوظائف العمومية.

الفقرة الثالثة:االستقالة

لالستفالة شروط {أ} و آثار{ب.}

أ- شروط االستقالة:

لقد حدد المشرع شروطا عديدة للتاكد من رغبة

العون الحقيقية في االنقطاع النهائي عن العمل باالستقالة

من جهة والحرص على عدم تخلي األعوان عن وظائفهم بصفة فجئية من جهة أخرى، وأول هذه الشروط هي طلبه الصريح والكتابي لالستقالة ، اذ ال تكون االستقالة اال عن طريق طلب كتابي يعبر فيه العون العمومي صراحة عن عزمه الصريح والغير مشروط على مغادرة الوظيفة العمومية بصفة نهائية اال ان هذا المطلب يخضع لعدة

شروط:

-1 أن يكون المطلب كتابيا .

-2 أن يكون هذا المطلب معبرا عن ارادة العون

بكامل الحرية . واذا كــــــــانت االستقالة نتيجة ضغوطات مسلطة على العون فإن قرار قبول االستقالة يصبح غير

قانوني. .

-3 يجب أن يكون هذا المطلب غير مشروط.

-4 يجب ان تكون هذه االستقالة ال تهدف الى تعطيل االدارة قبول االستقالة،ذلك انه ال ينجر على مطلب االستقالة اي مفعول طالما لم يقع قبوله من قبل رئيس االدارة المعنية وبالتالي فان رئيس االدارة يتولى قبول مطلب االستقالة أو رفضه ويمارس في ذلك سلطة تقديرية

تخضع لرقابة القاضي االداري ومن المفروض أن يقع

قبول االستقالة بنص له نفس المرتبة الذي وقع به تسمية

العون .

ب- آثار اإلستقالة:

يعتبر قرار قبول االستقــــــــالة من أخطر القرارات

االدارية التي تتخذ في حق العون فهو يضع بذلك حدا

لحياته المهنية ويقطع صلته باالدارة . ويتم ضبط تاريخ

مفعول االستقالة من قبل رئيس االدارة .

ال يمكن للعون أن يتراجع في استقالته بعد قبوله،

كما ال يمكن بالدارة ان تتراجع في قبول االستقالة بعد امضاء قرار قبول االستقالة ، لذلك فان االدارة والعون على حد السواء مطالبان كل فيما يخصه بالتروي قبل تقديم االستقالة وقبولها ذلك انه ال يمكن التراجع في القرار ولو

بموافقة الطرف اآلخر.

الفقرة الرابعة:اإلعفاء

يمكن لالدارة ان تتخذ قرارا في اعفاء احد اعوانها

وذلك بانهاء مهامه دون ان يكون قد ارتكب خطا مهنيا

ويتم ذلك بالخصوص عند القصور المهني للعون.

ويعتبراالعفاء من أجل القصور المهني للعون

اجراءا خطيرا جدا قد تتعسف االدارة في استعماله ، لذلك

تمت احاطته بشروط واجراءات دقيقة تتمثل في :

-1 ثبوت القصور المهني غير ان مفهوم القصور

المهني ال يخضع لمقييس محددة فاالدارة تمارس سلطة

تقديرية غير ان هذه السلطة التقديرية تخضع لرقابة

القاضي االداري حيث تتثبت المحكمة من الوقائع التي اعتمدت عليها االدارة للتصريح بالقصور المهني ومدى صحتها،وبالتالي فان دور القاضي االداري هو دور محوري في مراقبة ما استندت عليه االدارة بخصوص

ثبوت القصور من عدمه.

-2 طبيعة القصور المهني :بعتبر القصور المهني

تصرف طبيعي اليمكن للعون تعمده ذلك ان العون الذي يعتمد ذلك بعتبر مخال بواجباته المهنية كما ال يمكن من جهة اخرى ان يكون هذا القصور ناتجا عن سقوط بدني اذ في هذه الحالة يتعبن على االدارة اتخاذ اجراءات اخرى تؤول في غالب االحيان الى احالة العون على التقاعد من

اجل العجز عن العمل.

-3 عدم امكانية االدارة من تسوية وضعية العون

بطريقة اخرى : حسب هذا الشرط ال يجوز لالدارة عند ثبوت القصور المهني اعفاء العون من مباشرة وظائفه دون التثبت من عدم وجود امكانية لتسوية وضعيته كان تسعى في مرحلة اولى الى نقله الى مصلحة اخرى بعد استشارة اللجنة االدارية المتناصفة، وفي مرحلة ثانية التفكير في احالة العون على التقاعد واذا لم تتوفر شروط االحالة على التقاعد تسعى االدارة الى دمجه في رتبة ادنى واذا لم تتمكن من ذلك واستعملت كل الحلول يمكنها

االقرار باحالة العون من اجل القصور المهني .

وقرار اإلعفاء يتم اتخاذه من قبل رئيس االدارة بعد

اخذ راي اللجنة المتناصفة.

ويتم تمكين العون من كل الضمانات القانونية

المنصوص عليها بالمادة التاديبية.

وتصرف االدارة غرامة تعويضية تسمى غرامة

االعفاء تساوي قيمتها المرتب الشهري للعون عن كل سنة

12 شهرا بما

 

62 سنة، كم

عمل فعلي دون ان تتجاوز قيمتها مرتبات

في ذلك مختلف المنح.

الفقرة الخامسة:التقاعد

القاعدة العامة هي بلوغ العون سن

يمكن ان يرفع في السن او يخفض فيه وذلك حسب

االسالك.

الجزء الرابع:

الدعـــــاوى  اإلدارية  الرئيسية

تتمثل أهم الدعاوي االدارية الرئيسية في دعوى

تجاوز السلطة {المبحث األول} و دعوى التعويــــــــض

{المبحث الثاني.}

المبحث األول: دعوى تجاوز السلطة

تتولى السلطة التنفيذية مباشرة الوظيفة االدارية

وذلك بتنفيذ القوانين و إدارة المرافق العامة وميزة هذا

النشاط االداري تتمثل في تحقيق المصلحة العامة، وحتى

تتمكن االدارة من تحقيق ذلك كان ال بد من االعتراف لها بمجموعة مناالمتيازات تتمتع بها في مواجهة األفراد وهي إمتيازات السلطة العامة التي تجعلها في مركز أقوى من االفراد الذين تتعامل معهم، ولكنمعاالمتيازاتاالستثنائية المسندة للدولة ّ كان البد من تسليط رقابة عليها وذلك لفرض مبدأ أساسي وجب أن ينبني عليه التعامل داخل المجتمع وهو مبدأ سيادة القانون الذي ينجرعنها اخضاعاالدارة له، فكانت دعوى تجاوز السلطة وسيلة الخضاع االدارة في جميع أشكالها لمبدأ الشرعية وبالتالي

وتستمد دعوى تجاوز السلطة

.244

تكريس لدولة القانون

أهميّتها من أنّها تعتبر إحدى الوسائل االساسيّة لحماية حقوق االفراد إزاء االدارة في عديد الدّول التي ركزت

نظاما قضائيا مزدوجا.

 

244ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، ماهية القانون اإلداري،

تنظيم اإلدارة العامة، أموال اإلدارة العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،

..68 ص ،1994

وتجدر اإلشارة الى أنه حتى في النظام االنقليزي

الذي ال يتضمن قاونا اداريا بمفهومه الفرنسينج امكانية الطعن في قرارات بعض اسلط االدارية في اطار ما يعبر عنه بدعوى االبطال القضائيّة. وقد تّم إقراردعوى تجاوز

السلطة كدعوى قضائيةّ في فرنسا صلب الفصل 9 ّ من

الذي ن ص على أن ينظر مجلس

1872 ماي

قانون 24

الدّولة ال بكامل السيادة في مطالب االبطال لتجاوز السلطة المو ّجهة ضدّ أعمال مختلف السلط االدارية، لكن تحديد خطوطها الكبرى وإبراز مميّزاتها يبقى نتاجا لعمل فقه

قضاء مجلس الدولة خالفا لبقيّة الدول األخرى.

 

أول نص متعلق

لتونس مثال استبعد

فبالنسبة

بالخصــام االداري وهو أمر ّ1888 صراحة هذه الدعوى

ولم يبق للمعني بالقرار إالّ “طريق الفضل “أي التظلم

االداري وهو طريق ال يعتمد فرض الشرعية كـدعوى تجاوز السلطة. بل يمكن أن يستنــد أيضا لقواعد االنصاف ومعطيـات الجـدوى والمالئمة أو إمكانية الدفع بعدم

الشرعية كما سبق ذكره .

يمكن القول أن أول تكريس لـدعوى تجاوز السلطة في القانون التونسي جاء صلب في ّ الفصل 57 من دستور

1881 في نسخته األصلية و الذي نص على أن ّ “يتركب

مجلس الدولة من هيئتين: االولى قضائيّة إداريةتنظر في النزاعات التي تنشأ بين االفراد من جهة وبين الدولة أو الجماعات العمومية من جهةأخرى وفي تجاوز االدارةسلطتها”…ويعكس هذا التكريس الدستوري حسب رجال القانون حرص السلطة التأسيسية على مكانة هذه

الدعوى.245

 

245توفيق بوعشبة،مبادىء القانون االداري التونسي، المدرسة القومية لالدارة، 1995،

.78 ص

المتعلق ّ

لسنة 72

وبعد صدور القانون عدد 40

بالمحكمة االدارية والذي كرس دعوى تجــــــاوز السلطة

و أشارصلب الفقرة الثانية من الفصل 3 قديم لتحصين

االوامر ذات الصبغة الترتيبية منها فأثيرت مسألة ّ مدى

دستورية هذه الفقرة التي اقرت جدا تشريعيّا لمؤسسة

إعادة صياغة

1976

دستورية. فتمت أثناء تنقيح ّ سنة

الفصل 57 منه الذي اصبح الفصل 69 و غابت فيه المكانة الدستورية لـدعوى تجاوز السلطة، وذلك إلى حين صدور

دستور 2014 الذي نص في فصله 116 على أن”يختص

القضاء االداري بالنظر في تجاوز االدارة سلطتها، وفي النزاعات االدارية”… وهي صياغة تتسم بعدم الدقة أرادت من خاللها السلطة التأسيسية إعادة دسترة دعوى تجاوز السلطة بنفس الصيغة التي وردت بدستور.1959وقد أضافت الفقرة االخيرة من نفس الفصل أن يضبط القانونتنظيم القضاء االداري واختصاصاته واالجراءات

لسنة

عدد40

المتبعة لديه، وهو ما يكرسه حاليا القانون

1972 والذي ال يزال يشكو عدة نقائص رغم التنقيحات

العديدة التي عرفها والتي سعت لترسخ مكانة هذه الدعوى وتحدّد كل من شروط قبولها وحاالت الطعن بااللغاء وآثار الحكم فيها .ولئن لم يعرف المشرع التونسي صلب النص

المتعلق بالمحكمة

1972

لسنة

األصلي للقانون عدد 44

االدارية دعوى تجاوز السلطة فإنه حدد الغاية منها في فصله الخامس حيث نص هذا الفصل على أنه “تهدف دعوى تجاوز السلطة إلى ضمان احترام المشروعيّة من طرف السلط التنفيذية وذلك طبقا للقوانين والتراتيب

الجاري بها العمل والمبادئ القانونية العامة “.ويمكن

تعريف دعوى تجاوز السلطة بأنها دعوى بين طرفين االدارة من جهة واألفراد من جهة أخرى وتهدف إلى إلغاء قرار غير شرعي، فالفرد فيها يمثل مصلحة مجردة من أية سلطة أو امتياز يقف وجها لوجه أمام االدارة التي تمثل بدورها مصلحة عامة محضة بأساليب وامتيازات السلطة

العامة، التي من خاللها تقوم بواجباتها باالشراف على حسن سير المرافق العامة،لذلك يجب أن تقوم الدعوى االدارية على إجراءات خاصة ومتميزة تختلف عن االجراءات في المنازعات العادية وبالتالي فإن دعوى تجاوز السلطة هي”دعوى موضوعية يقع القيام بها من الطالب نتيجة وجود إخالالت شكلية أو أصلية حفت بأصل المقرر االداري أو الجهة التي اتخذته فيؤدي ذلك إلى الحكم بإلغاء هذا المقرر .وهذا الحكم له نفوذ مطلق.” فهذه الدعوى إذن هي دعوى موضوعيّة، أي أنها تهدف إلى إلغاء قرار إداري غير شرعي على عكس الدعوى في القضاء الكامل التي تهدف إلى طلب التعويض عن حق شخصي نتيجة تضرر المدعي من عمل االدارة واعتبرت المحكمة االدارية عبر فقه قضاء مستقر أن هذه الدعوى هي “وسيلة دائمة لتحقيق المشروعية تمتّد إلى رقابة كل

القرارات االداريّة.246

ويكتسي مبدأ الشرعية أهمية خاصة في القانون االداري باعتبارأنه يمثل القاعدة التي تقتضي أن السلطات االدارية تكون ملزمة في أعمالها باحترام القانون بالمعنى الواسع لهذه العبــــــــــارة سواء مصادر الشرعية الفوقية {الدستور، المعــــــاهدات الدولية، القانون، المبادئ العامة للقانون، فقه القضاء} أو مصادر الشرعية التحتية و هي جملة القواعد التي تصدر عن مختلف السلطات االداريـــة

العليا

و التي تكون فيها القاعدة السفلى خــــاضعة للقاعدة

و القاعدة الخاصة خاضعة للقاعدة العامة.

وفي هذا المستوى من التحليل يمكن اإلشارة إلى أن

مصطلح قضاء االلغاء ومصطلح دعوى تجاوز السلطة، جرت العادة على استعمالهما للداللة على نفس المعنى رغم

 

246توفيق بوعشبة،مبادىء القانون االداري التونسي، المدرسة القومية لالدارة، 1995،

.96 ص

أنه يمكن التمييز بينهما، ذلك أن “قضاء االلغاء، أو البطالن، في المادة االدارية، يشمل الدعوى التي ترمي إلى الحصول على بطالن عمل أو قرار إداري أحادي من قبل القاضي، مهما كان القاضي المختص ومهما كانت

االجراءات المتبعة .وبالتالي، ولئن كان الطعن بتجاوز

السلطة يمثل أوسع بابا في قضاء االلغاء، فإنه بعيد على أن

يستنفذه.”

ولئن كان أمر 1888/11/27 يمثل االنطالقة الفعلية

الرساء رقابة قضائية على عمل االدارة، فإن هذه الرقابة اقتصرت على قضاء التعويض.فقد وقع استبعاد قضاء االلغاء بمقتضى التحجير الوارد بالفصلين الثالث والرابع

من االمر المذكور.

فقبل هذا التاريخ كان الباي هو صاحب السلطة القضائية في كل الميادين و خاصة في الميدان االداري حتى و إن كانت محكمة الوزارة مختصة إلى حد ما بالنظر في القضايا االدارية فإن القرار يرجع في آخر

االمر إلى الباي.

ويمكن اعتبار أنه تّم إدخال دعوى تجاوز السلطة

بصفة جزئية في فترة ما بين الحربين، وذلك من خالل

والذي يتعلق بالطعن

1926/11/10

االمر المؤرخ في

بتجاوز السلطة في مجال الوظيفة العمومية لكن أهمية هذا

ّهم باالساس الموظفين

النصتبقى محدودة النها كانت ت

الفرنسيين .

فدعوى تجاوز السلطة لم يقع تكريسها بصفة فعليّة

إالّ من خالل القانون عدد 40 لسنة 1972المؤرخ في 1

المتعلق بالمحكمة االدارية بحيث يصفه

1972

جوان

االلستاذتوفيقبوعشبة بكونه قانون دعوى تجاوز السلطة

بالدرجة االولى. لكن رغم هذه االهميّة التي أوالها هذا

القانون لهذه الدعوى فإنه ظل يشكو من ثغرة هــــــــــــامة و المتمثلة في غياب االستئناف في هذه الدعوى، بما أن

االحكام كانت تصدر بصفة ابتدائيّة نهائية.247

وتتميز دعوى تجاوز السلطة عن غيرها من

الدعاوى االدارية أو العدلية بجملة من الخصائص التي

تفسر تفردها وأهمية الدور الذي أوكله لها المشرع، ومن

أهم هذه الخصائص:

– أن دعوى تجاوز السلطة هي دعوى مكتوبة

وبالتالي فإن أطراف الدعوى مطالبون بتحرير دعواهم كتابة وكذلك ملزمون بتبادل تقارير مكتوبة لتبادل الدفوعات، ومن جانب آخر فإن القاضي االدارى في إطار نظره في دعوى تجاوز السلطة ملزم بالتعامل فقط مع الملحوظات المكتوبة وهذا يعني أن ما يقدمه الخصوم من

مالحظات ودفوعات شفاهية الل يعتد به .

– أعطى المشرع في دعوى تجاوز السلطة أهمية

بارزة لطور التحقيق وما يستتبعه من إستقصاء وتنقيب،

ويحدد القاضي إجراءات التحقيق الالزمة ويحرص على إستيفاء عناصره بإعتماد كافة وسائل االثبات الممكنة قانونا ويمكن للقاضي االداري أن يطالب االطراف ضمن أحكام تحضيرية بأي وثيقة من شأنه أن تساعد في حلحلة النزاع االداري كما يمكنه من تلقاء نفسه أن يقوم بمعاينات ميدانية، وهو ما يذكرنا بالدور االستقصـــــــــائي لقاضي التحقيق الجزائي وربما يرجع ذلك الرتباط دعوى تجاوز

 

247توفيق بوعشبة،مبادىء القانون االداري التونسي، المدرسة القومية لالدارة، 1995،

.78 ص

السلطة بالنظام العام والى الصبغة الموضوعية لهاته

الدعوى المرتبطة أساسا بالصالح العام248 .

– وتتميز دعوى تجاوز السلطة أيضا بالدور

الموكول للقاضي االداري في تحديد أطراف النزاع،

ويتجلى ذلك خاصة من جواز توجيه النزاع االداري لجهة

إدارية معينة عوضا عن الجهة التي يحددها العارض،

وهذه االمكانية نص عليها صراحة الفصل 41 جديد في

فقرته الثانية الذي ذكر أن ..” للمحكمة بمبادرة منها، أو بطلب من أحد االطراف أن تأمر بإدخال الغير في القضية

إذا رأت ذلك مفيدا للفصل في النزاع.”

– تنقسم الجلسات أمام المحكمة االدارية الى جلسات

مرافعة وجلسات مفاوضة وجلسات تصريح باالحكام، وقد

ينص

1972

كانت الجلسات في ظل قانون غرة جوان

على مبدأ ال علنية الجلسات إال أن المشرع خير التنقيح

3 جوان

وإكساء الجلسات بالصبغة العلنية في تنقيح

. 1996

– تتميز دعوى تجاوز السلطة ببساطة إجراءاتها ذلك

أن العارض غير مقيد بإحترام إجراءات معينة في عريضة الدعوى عدى، اللغة العربية، ويمكنه في تقاريره الالحقة أن يوجهها عبر البريد أو عن طريق االيداع

المباشر بمكتب الضبط دون لزوم االستعانة بعدل تنفيذ، وتحرر هذه المكاتيب على ورق عادي دون لزوم توجيه نسخة منها للخصم بل أن المحكمة هي التي تتولى هاته المهمة، هذا فضال على أن العارض غير ملزم بترجمة الوثائق المحرر باللغة الفرنسية والتي يقدمها كمؤيدات في

دعواه، كما ال يشترط أن تكون الوثائق المقدمة مطابقة

 

248محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي.2008، ص

.85

لالصل، هذا فضال على أن الفصل 35 جديد قد أعفى

العارض من وجوبية تكليف محامي وهو إمتياز تتمتع به

االدارة كذلك.

– تتميز دعوى تجاوز السلطة أيضا بمجانية

إجراءاتها وهي خاصية تنجلي من خالل عدم إشتراطتسبقة

أو أداء مصاريف قانونية، كما أن تسجيل االحكام مجاني، هذا فضال عن عد االضطرار للتبليغ عن طريق عدل تنفيذ

وكذلك عدم وجوبية تكليف محامي .

– تتميز أيضا دعوى تجاوز السلطة بكونها ال توقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ذلك أنه ولئن كانت دعوى تجاوز السلطة تهدف اللغاء مقرر إداري فإن رفعها ال

يؤول الى إيقاف تنفيذ القرار وذلك إستنادا الى مبدأ

مشروعية قرارات االدارة، وإستثناءا لهاته القاعدة يجوز للعارض تقديم مطلب اليقاف تنفيذ المقرر االداري وال يقبل مطلبه اال إذا كان مبنيا على أسباب جدية وله نتائج

يصعب تداركها..

– تتميز أيضا دعوى تجاوز السلطة بعدم إمكانية

الطعن بالتعقيب، ورغم أنه ال شيء يبرر عدم الطعن بالتعقيب في هذه االحكام مادام ” المشرع لم يحرمه صراحة كما هو لم ينظمه وتبقى الكلمة االخيرة في هذا المجال إلى المحكمة االدارية العليا المختصة بالنظر تعقيبا

في القرارات الصادرة في المادة االدارية.”

ويبدو أن موقف المحكمة االدارية كان مخالفا لهذا

االتجاه الفقهي بما أنها لم تقبل الطعن بالتعقيب في مادة

تجاوز السلطة.

لكن بالرغم من هذا الموقف فإن هذا الجدل برز من

جديد خالل مناقشات مشروع القانون األساسي عدد 39

لسنة .1996

وقد توجهت لجنة التشريع العام بسؤال لممثل

الحكومة عن سبب منع التعقيب في مادة تجاوز السلطة فكانت إجابة الحكومة أن دعوى تجاوز السلطة من حيث طبيعتها هي رقابة قانونية بالدرجة األولى ويكفي بالتالي حصول هذه الرقابة ابتدائيا واستئنافيا وكذلك لتجنب إطالة

آجال التقاضي.249

ومهما يكن من أمر فإ ّن المشرع قد بأن منع بصفة ّ حسم هذا الجدل نهائيا صريحة تعقيب االحكام االستئنافية الصادرة في مادة تجـــــــاوز السلطة من خالل الفصل 66

{جديد} من قانون 1972 الخاص بالمحكمة االدارية .

ولدراسة موضوع دعوى تجاوز السلطة وجب بداية

التطرق الى شروط قبول هاته الدعوى {الفقرة األولى}

ومن ثم االنطالق لدراسة آثارها {الفقرة الثانية.}

الفقرةاألولى: شروط قبول دعوى تجاوز السلطة

إن البحث في شروط دعوى تجاوزالسلطة يتطلب دراسة شروطها الشكلية {أ} وصور القيام بدعوى تجاوز

السلطة{ب.}

 

249محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.68

أ- الشروط الشكلية:

إن النظر في قبول دعوى تجاوز السلطة شكال

يفترض بعد أن تتثبت المحكمة من مدى اختصاصها في الدعوى و قبل التعرض لموضوعها أن تبحث في مدى توفر الشروط لالزمة لقبول الدعوى و التي تهم بالنسبة

لدعوى تجاوز السلطة إما العارض نفسه)1) أو القرار

المطعــــون فيــه }2{ أو إجراءات و آجال لرفع الدعوى

فقه القضاء من شرط عدم وجود طعن

}3{أو ما أضافه

مواز.}4{

-1الشروط التي تتعلق بالعارض :

خالفا للفصل 15 من مجلة المرافعات المدنية

والتجارية الذي يشترط الحق والصفة والمصلحة واالهلية فإنهيكفي توفر المصلحة للطعن في قرار إداري و ال حاجة الثبات حصول ضرر منه وهو ما يمكن استنتاجه من

الذي اقتصر على شرط

1972

من قانون

الفصل 6

المصلحة فقط ،لكن فقه قضاء المحكمة االدارية تجاوزه

ليتعرض لشرطي االهلية و الّصفة .

– شرط االهلية:

لم يتعرض قانون 72 لشرط األهلية ربما العتباره

مرتبط آليا بالتمتع بالشخصية القانونية و لكن المحكمة االدارية تعرضت له مثــــــــال في قرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان ضد وزير الداخلية في 21 ماي

.1996

و يقصد باألهلية ” القدرة أو الصالحية العامة للتمتع

بالحقوق و تحمل االلتزامات و التقيد بها .”

و نشير إلى أنه ال فرق مبدئيا بين القواعد العامة

لالهلية في المنازعات العدلية أو االدارية فكل من يتمتع بالشخصية القانونية تتضمن بصفة مبدئية تمتعه باالهلية بما في ذلك أهلية االداء أمام القضاء و ذلك سواء تعلق االمر باالشخاص الطبيعية إذ تكتسب األهلية عند بلوغ سن الرشد القانوني و انعدام الموانع الصحية و القانونية لذلك .و يتم تمثيل القصر و معدومي االهلية من طرف أوليائهم

بصفة قانونية آلية 250 .

و يجوز للعارض أن يرفع بنفسه دعوى تجاوز السلطة التي أعفاها الفصل 35 من قانون 72 من وجوبية

المحامي باستثناء الطعن في االامر الترتيبية.

أما بالنسبة للذوات االعتبارية فقد نزلهم الفصل5 من

م.إ.ع. منزلة الصغير قانونا وبالتالي اليجوز لهم من حيث المبدأ التقاضي إال بواسطة من يمثلهم أمام القضاء سواءا

كانوا ذوات معنوية عامة أو خاصة .

فبالنسبة للذوات العامة نص الفصل 33 جديدمن

قانون 72 على أنه يتم في إطار دعوى تجاوز السلطة

تمثيل الدولة من قبل الوزراء المعنيين .

كما يتم تمثيل الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية من قبل رؤسائها و يمكن لجميع هذه السلطات االدارية تفويض من يمثلها في الغرض طبقا للقوانيـــــــن

و التراتيب الجاري لها بالعمل” .

وبينت المحكمة االدارية في القرار االستئنــــــــافي

وزير الصناعة والتكنولوجيا

2011/4/7

الصـــادر في

أن” ورود الفصل 33 سالف الذكر ضمن األحكام العامة

 

250محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي.2008، ص

.75

يجعله منطبقا على دعاوى تجاوز السلطة في الطور االبتدائي وعلى مختلف الطعون التي يمكن رفعها في شأن االحكام الصادرة في هذه المادة وذلك كلما لم تنص االحكام الخصـــوصيـة المتعلقـة بهذه الطعــــــون على أحكــــــــام

مخالفة…”

و قد جاء هذا الفصل كاستثناء للقاعدة التي أقرها قانون 7مارس 1988 لتمثيل الدولة لدى القضاء من طرف

المكلف العام بنزاعات الدولة.

أما بالنسبة للذوات الخاصة فتحدد النصوص

الخاصة بها المكلف بممارسة حق التقاضي و نذكر مثال

الفصل 244 من مجلة الشغل بالنسبة للنقـــــابات المهنية

و الفصل 8 من قانون الجمعيات .

ونشير إلى أنه طرح تساؤل هام حول مدى اعتبار

االهلية شرطا لقبول الدعوى أو شرطا لمباشرتها فقط ؟

فإذا اعتبرت شرطا لقبولها أي شرطا لصحة القيام وجب توفّر شرط االهلية منذ رفع الدعوى و ال يجوز مبدئيا تصحيح الخلل أثناء نشر القضية أما إذا اعتبرت شرطا لمباشرة الدعوى أي النعقاد الخصومة فقط فإذا كان هذا الشرط منقوصا أثناء رفع الدعوى أمكن لالطراف

المعنية تفادي الخلل أثناء نشر النزاع.251

و أمام سكوت النص تعرضت المحكمة االدارية

لالجابةسواءا بالنسبة للذوات الطبيعية أو المعنوية

واعتبرته ” شرطا لمباشرة الدعوى ال لقبولها .252

 

251محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي،2008، ص

.75

252قرار 7 جويلية 1989 نقابة البنك المركزي ضد محافظ البنك المركزي.

– شرط الصفة:

يشترط في القائم بالدعوى أن تكون له مصلحة القيام، وتكون هذه الصفة متوفرة خاصة في الطرف

المعني بالقرار المراد إلغاؤه .

و يمكن القول أن الصفة تعتبر أساسا سلطة ممارسة

حق التقاضي أي سلطة استعمال الدعوى و مباشرتها و يمكن أن يقوم الشخص بصفته أصيال عن نفسه أو وكيال عن غيره شرط أن يكون له حجة تثبت ذلك أو ممثال قانونيا، واعتبرت المحكمة االدارية في قرار أفريل 2011 أن “الصفة من متعلقات النظام العام تثيرها المحكمة ولو تلقائيا…” وقضت برفض الدعوى نظرا الن الموظف الذي ينوب الوزير المعني بناءا على تفويض إمضائه له قد فقد صفته تلك بعد أن انتهى مفعول التفويض بصفة آلية بانتهاء مهام الوزير وتعيين وزير آخر لم يجدّد له التفويض “.

– شرط المصلحة:

لشرط المصلحة أهمية كبرى في دعوى تجاوز السلطة فرغم حرص المشرع على أن تكون هذه الدعوى الوسيلة العادية في الطعن في القرارات االدارية فقد سعى الى أن ال تتحول هذه الدعوى الى دعوى شعبية يجوز

القيام بها من كل من يرغب في الطعن في أي قرار يريده.

ورغم أن قانون 1972 لم يعرف شرط المصلحةإال

أن القاضي االداري لعب دورا هاما في تحديد مفهومه و إبراز خصائصه إذا أكد على القاعدة المنطبقة على كل الدعاوى و القائلــة أن ” ال دعوى بدون مصلحة و ال

طعن بدونها “.

وتعرف المصلحة بأنها ” الفائدة القانونية التييسعى

المدعي لتحقيقها من كل دعوى‘.253

ويمكن أن تكون المصلحة فردية تهم شخصا طبيعيا أو معنويا أو أن تكون مصلحة مشتركة، كما قبلت المحكمة االدارية الدعوى القائمة على مصلحة جماعية أي تلك التي تأسس شخص معنوي من اجل تحقيقها حسب نظامه االساسي كالجمعيات و النقابات المهنية بشرط أن ال تؤول الدعوى للمطالبة بحقوق فردية إذ جاء بالحكم الصادر عن

الغرفة الجهوية

2011

30نوفمبر

المحكمة االدارية في

للمستشارين الجبائيين بنابل ضد وزير العدل أ ّن” الجمعيات المهنية تسهر على حماية مصلحة المهنة …لذلك

فهي تتوفر على المصلحة التي تمنحها الصفة للطعن “…

ويجب أن تكون المصلحة شخصية أي أن يكون المدعي

في وضعية قانونية أثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا شخصيا فال يقبل مثال أن يحل الورثة بصفة آلية محل مورثهم إذا مات مورثهم قبل صدور الحكم فيها فال يقبل منهم ذلك إال إذا كانت لهم مصلحة شخصية و مميزة عن مصلحة المورث. كما يجب أن تكون المصلحة ّ مباشرة أي ملموسة و كذلك مشروعة و أن تكون محققة أي قائمة و حال وقت الدعوى، إال أن فقه القضاء توسع في هذا الشرط و قبل الدعوى بناء على فكرة المصلحة المحتملة

في بعض الحاالت 254 .

 

253محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي،2008، ص

.75

 

254محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي،2008، ص

.56

-2الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه :

ال يحدد القانون الشروط التي يجب توفرها في

القرار القابل للطعن بااللغاء باستثناء ما جاء بالفصل 3 من

قانون 72 لكن فقه القضاء استوجب ليكون القرار

قابالللطعن أن يكون عمالقانونيا آحاد يا {أ} صادرا عن سلطة إدارية وطنية في المادة االدارية {ب} و أن يكون

نهائيا تنفيذيا {ج} و مؤثرا تقريريا {د.}

– أن يكون عمال قانونيا انفراديا:

يجب أوال أن يكون عمال قانونيا أي ” يهدف إلى

إحداث تغيير في المراكز القانونية لالفراد” و يؤدي هذا الشرط القصاء االعمال المادية لاللدارة من دعوى تجاوز

السلطة 255

يجب ثانيا أن يكون العمل القانوني عمال انفراديا آحاديا أي صادرعن االرادة المنفردة لالدارة وهو ما يؤدي

إال

االدارية التي تستوجب توافق إدارتين.

القصاء العقود

أن فقه القضاء أقر حدا لهذا القول و ذلك بإعمال ما يسمى بنظرية القرار المنفصل الذي قبلت المحكمة االلدارية الطعن فيــــــه رغم ما يتراءى من عالقة بينه و بين العقد و ذلك شرط أن تستند إالدارة عند اتخاذه على مخالفة القــــــانون ال على بنود العقد و أن يؤسس العارض دعواه أيضا على مخالفة القانون حتى ال تؤول الدعوى للنظر في

جوهر العقد و في مدى احترام االلتزامات التعاقدية.

 

255قرار محمد الطيب وزير الفالحة 15 أفريل 1985 .

– أن يكون القرار إداريا:

و يقصد بذلك ضرورة أن يكون صادرا عن سلطة

إدارية و لتحديد مفهوم السلطة االدارية اعتمد الفصل 3

من قانون 72 في صيغته األصلية معيارا عضويا تبّنته

المحكمة االدارية في بداية االمر إذ أولت هذا الفصل

تأويال ضيّقا و رفضت الطعون الموجهة ضد قرارات

صادرة عن مؤسسات عمومية ذات صبغة صنـــــــــاعية و تجارية ألنها لم ترد بالفصل المذكور و نذكر مثال قرار

12 ديسمبر 1981

في STEG

الكيالني الشريف ضد

لكن سرعان ما تبين لها قصور هذا المعيار من ناحيتين :

أوال: النهال يمكن اعتبار كل ما يصدر عن السلط

المذكورة بالفصل 3 قرارات إدارية النها تتصرف أحيانا

تصرف الخواص أو في ملكها الخاص و ال يمكن اعتبار قراراتها في هذا المجال إدارية بل تخضع لرقابة القاضي

العدلي .

ثانيا لوجــود هيـــــــاكل أخرى غير واردة بالفصل

3 تتصرف تصرف السلطة العامة و تصدر قرارات

إدارية وهي هياكل يتزايد عددها باستمرار أمام تطور طرق تسيير المرافق العامة لتشمل مثال المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية أو الهيآت المهنية أو حتى الهيآت الخاصة كالجامعات الرياضية مثال قرار أحمد شرف الدين ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة

السلة 20 فيفري 2001 .

ثانيا: كما يجب أن يكون القرار صادرا عن سلطة

وطنيـة سواء تواجدت داخل الدولة أو خارجها إال أن الموظف التونسي الجنسيـة الذي يتبع إدارة أجنبية أو دوليــة فال يمكن اعتبار قراراتـه قابلة للطعن أمــام

المحكمة االدارية حتى و إن كان مقر عمله بتونس .

كما يجب أن يصدر القرار في المادة أي أن يتعلق بتحقيق مرفق عام باستعمال

ثالثا:

االدارية256

امتيازات السلطة العامة وهو ما يدفعنا الستبعاد األعمال الصادرة في المادة التشريعية أو القضائية أو السياسية فقد اعتبرت المحكمة االدارية في قرارها الصادر في المادة

أن “قرار حل

مثال

مارس 2011

بتاريخ 10

االستعجالية

مجلسي النواب والمستشارين الواقع االعالن عنه صراحة من قبل الحكومة المؤقتة يكتسي طابعا ّ صرفا ويخرج بطبيعته تلك عن دائرة كل رقابة قضائية مما يجعل عمل سياسيا المحكمة مقصورا على معاينة وجوده واستخالص النتائج القانونية والواقعية المترتبة عنه “.

وقداعتبرت المحكمة صلب نفس القرار أن” إسناد المنح واالمتيازات البرلمانية التندرج في إطار الوظيفة البرلمانية بل يتنزل في نطاق الجانب التنظيمي لها

ويكتسي بالتالي صبغة إدارية .”

– أن يكون القرار نهائيا تنفيذيا :

يعتبر القرار نهــائيا حسب المحكمة اإلدارية ” إذا ما

استكمل عناصر وجوده و أصبح صالحا بذاته للتنفيذ فإذا لم يستكمل القرار مراحل إصداره فإنه ال يكون نهـــــــائيا

و اليقبل بالتالي التنفيذ و ال يجوز الطعن فيه بااللغاء.257

و يكتسي القرار النهائي الطابع التنفيذي الذي يجعله

يتمتع بقوة التنفيذ مباشرة و بأثر حال منذ صدوره دون أن

يكون قابال للمراجعة من سلطة إدارية أخرى.

 

256عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري، ط. 2، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 2004،

.81 ص

2، منشأة المعارف، اإلسكندرية،

257عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري، ط.

.79 ،ص.2004

– أن يكون القرار مؤثرا تقريريا:

و يمثل هذا الشرط أهم خاصية تميز بين القرارات

القابلة و الغير قابلة للطعن النهال يقبل الطعن في قرار

إداري إال إذا كان ” يولد آثارا قانونية بذاته “ .258

و يقصي هذا الشرط من دعوى تجاوز السلطة كل االعمال القانونية الغير تقريرية كالبيانات و االرشادات

التي تقدمها االدارة و األعمال التحضيرية و األعمال

الداخلية كالمناشيرو كذلك القرارات التفسيرية أو التأكيدية .

إال أن فقه القضاء وضع حدودا لهذا االقصاء يتمثل إجماال في أنه يمكن لهذه القرارات أن تتضمن بين طياتها قرار مؤثرا يجعلها من جديد قابلة للطعن في حدود ذلك

الجزء المؤثر كالمناشير الترتيبية.259

-3 الشروط المتعلقة برفع الدعوى :

ربط المشرع دعوى تجاوز السلطة بجملة من الشروط الشكلية واالجرائية وقد شهدت هذه الشروط تغيرات جوهرية بمناسبة التنقيح المجرى على قانون

المؤرخ في 3

المحكمة االداريةبمقتضى القانون عدد 39

جوان 1996 .

 

إلى تبسيط إجراءات دعوى

سعى تنقيح 96

لقد

تجاوز السلطة و إلى الضغط على آجال رفعها.

 

258قرار فاطمة حشانة72نوفمبر .1987 259فريجة حسين، شرح القانون اإلداري، دراسة مقارنة، د. ط.، ديوان المطبوعات

الجامعية، الجزائر، 2009،ص .45

– إجراءات رفع دعوى تجاوز السلطة:

نشير أوال إلى هذه االجراءات تتمتع بعدة مميزات تتمثل أوال في أن أغلبها نابع عن اجتهاد القاضي االداري أي له أساس فقه قضائي ، ثم في طابعها الكتابي إذ يتح تّم على المتقاضين تقديم إدعاءاتهم و دفوعاتهم بمقتضى مذكرات مكتوبة يتم تبادلها عن طريق كتــــــابة المحكمة و ثالثا في طابعها التحقيقي االستقصائي خالفا للطابع

االتهامي الذي يميز القضاء المدني .و تتعلق أهم هذه

االجراءات بالمطلب المسبقو بالعريضة االفتتاحية.

– المطلب المسبق:

يمكن لمن أصابه الضرر من قرار إداري معيّن، أن يقدم مطلبا مسبقا لدى السلطة المطلقة للقرار، وينتظر المدعي مدة شهرين، بعد تقديم المطلب، فإن لم ترد السلطة المختصة، يعتبر ذلك رفضا ضمنيا، يخول للمعني باالمر

أن يتم ذلك في ظرف

اللجوء إلى المحكمة االدارية، على

الشهرين المواليين لالجل المذكور .

ويبقى الهدف من تقديم المطلب المسبق، تمكين

االدارة من العلم بوجود خالف محتمل، يمكن أن ينتج عنه

نزاع.

بعد إصالح 3 جوان 1996 ،أصبح المطلب المسبق

غير وجوبي، وحسب مقتضيات القرار االداري في 18

فإنه ” تكون بمثابة المطلب المسبق

،1979

جويلية

الرسالة التي تعترض االدارة ببلوغها إليها، مهما كانت طريقة إيصالها إليها، على شرط أن يكون محتواها يستند إلى القرار المطعون فيه”، وال يعتبر الطاعن قائما بالتظلم عن طريق المطلب المسبق، إال إذا اعترفت االدارة بتسلمها لذلك المطلب، واعتراف االدارة بتقديم المطلب

المسبق يغني العارض عن تقديم الحجة، وتبعا لذلك رأت االدارة بذلك، مثال ضمن محضر عدل تنفيذ. وفي حال تكرار المطالب المسبقة، فإن ذلك ال يغيّر من أجال الطعن أو يمس بها، وتحتسب المحكمة أجال الطعن من المطلب

المسبق األول، وال تعتبر وال تعتمد المطالب الموالية .

يمكن الطعن في القرار الصادر، إما عن طريق

إتباع االجراء االختياري، وهو تقديم المطلب المسبق، أو عن طريق تقديم طعن مباشر في القرار المثار، أمام

قاضي تجاوز السلطة، في مدة ال تتجاوز الشهرين، وتنطلق آجال الطعن ضد المقررات االدارية منذ تاريخ االعالم بها، وذلك بسعي من االدارة، ويقع العلم عن طريق االعالم مباشرة بالنسبة للقرارات الفردية، والنشر فيما يتعلق بالقرارات الترتيبية، أي القرارات العامة التي تهم أشخاصا، ويقع النشر بالرائد الرسمي للجمهورية

فإن أجال

.إذا لم يتم إعالم الطاعن بالقرار،

التونسية

الطعن تحتسب إبتداء من تاريخ وقوع العلم بها، وإذا

تجاوزت مدة 60 يوم على االعالم بالقرار، ولم يقع

الطعن، فإن الطعن الواقع بعد هذه المدة يؤدي إلى سقوط الدعوى شكال، وذلك لفوات االجال غير أنه يوجد حالتان

يمكن فيهما للمحكمة االدارية، أن تقبل الطعن بعد فوات

االجال، في الدعاوى التي تنعدم فيها االرضية القانونية، وللمحكمة أن تلغي ذلك القرار تلقائيا بدون طعن صريح ضده، وفي الدعاوى ذات المفعول المستمر التي أقرت

المحكمة فيشأنها أنه يجوز الطعن فيها ما استمر مفعولها،

وهذا ما يخص جوازات السفر، التقاعد أو المطالبة بشهادة .

و نالحظ أوال أن هذا الفصل لم يحدد شكال معينا

للمطلب المسبق و اعتبرت المحكمة االدارية انه يمكن أن يكون في شكل مكتوب عادي أو ان يتم استجواب االدارة عن طريق عدل تنفيذ أو حتى أن يكون شفا هيا إذا لم تنكره

االدارة و كان له تاريخ محدد كما لم يحدد الفصل 31

مضمون المطلب المسبق الذي اشترط فقه قضاء المحكمة االدارية أن يتضمن تحديدا للقرار المطعون فيه و أن يشتمل انتقاد هذا القرار و بيان أوجه عدم شرعيته دون ضرورة ذكر كل المطاعن التي سترد بالعريضة و أن تستدعي عباراته االجابة من قبل االدارة بالرفض أو

بالموافقة على اقتراحات العارض و التعبير عن نيته في

اللجوء للقضاء .

كما يطرح التساؤل حول الجهة التي يجب أن يقدم

إليها المطلب المسبق و لئن تبدو االجابة واضحة من خالل الصيغة الجديدة للفصل:”…31إلى السلطة المصدرة له”…إال أن فقه القضاء تجاوز التأويل الضيق لهذا النص

الذي يحصر المطلب المسبق في التظلم الوالئي المقدم

لنفس السلطة التي أصدرت القرار و قبل المطلب المسبق المقدم لسلطة مرتبطة ارتباطا عضويا بالسلطة صاحبة القرار سواء كانت أعلى أو أدنى منها درجة و تكون هذه

االخيرة ملزمة بإحالة المطلب على السلطة المعنية .

كما قبلت المحكمة االدارية المطلب المقدم لسلطة

غير مرتبطة عضويا بصاحبة القرار بشرطين أن تكون قد إحالته عليها رغم أنها غير ملزمة بذلك و أن يتم احتساب االجل ابتدءا من إحالة المطلب على الجهة المختصة. كما أقرت المحكمة أنه ال يعتد بالرفض الصادر عن سلطة

إدارية غير مختصة .

و نظرا الهمية االثار الناتجة عن تقديم المطلب

المسبق و المتمثلة أســــاسا في اعتباره “قاطعا سريان أجل

فقد حرص فقه

}31

فصل

القيـام بالدعــوى” {فقرة 2

القضـاء على مسألـة إثبات توجيـه المطلب المسبق لالدارة

و على إثبات تاريخ ذلك .

– الشروط المتعلقة بعريضة الدعوى :

نص الفصل 36 إلى أنه يجب أن ” تحتوي عريضة

الدعوى على اسم ولقب و مقر كل واحد من األطــــــراف و على عرض موجز للوقائع و على المستندات و الطلبات و تكون مصحوبة بالمؤيدات و ترفق العريضة المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة بنسخة من المقرر المطعـــــون فيه وبالوثيقة المثبتة لتاريخ توجيه المطلب المسبق إلى االدارة

في صورة حصول هذا التوجيه “.وإن حصل نقص في

هاته العناصر فإن القاضي يمكن أن يطالب المدعي بتصحيح قيامه كما يمكنه أن يبادر بإستكمال العناصر

الناقصة .

وتجدر االشارة إلى أنه ال يمكن في عريضة واحدة

أن يتم الطعن في قرارين منفصلين بإستثناء الحاالت التي

يبرز فيها ترابط واقعي وقانوني بين القرارين .

كما تتعين المالحظة أنه لمصلحة سير القضاء ولتفادي تضارب األحكـــــــــام يمكن للقاضي ظم القضايا المتحدة في الموضوع واالطراف والسبب والقضــــاء فيها

بحكم واحد .

– الشروط المتعلقة بآجـــــــــال رفع دعوى تجاوز

السلطة :

ال تقبل دعوى تجاوز السلطة إال إذا استجابت

لآلجال القانونية المنصوص عليها صلب الفصل 31

والذي اختصر االجال الواردة بالنص القديم قبل سنه قانون 1996 في الفصل 04كما جعل شرط تقديم المطلب المسبق شرطا اختياريا بعد أن كان وجوبيا و تتمثل هذه اآلجال في وجوب رفع الدعوى في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقرر االداري أو االعالم به. على أنه إذا اختار العارض

تقديم مطلب مسبق لالدارة، يروم فيه طلب مراجعة وضعيته، فعليه تقديمه قبل انتهاء االجال المذكورة و يعتبر المطلب المسبق إجراءا ّ قاطعا لسريان االجل أي يسقط المدة التي سرت قبل ذلك و يعاد احتساب أجل جديد من

تاريخ االعالم بإجابة االدارة.

أ ّما إذا فضلت االدارة السكوت فإن مضي شهرين

على تقديم المطلب المسبق دون أن تجيب يعتبر رفضا ضمنيا يخول للمعني باالمر اللجوء إلى المحكمة االدارية

لتقديم دعواه في ظرف الشهرين الموالين لألجل المذكور .

و نشير إلى أنه إذا انقضى أجل الطعن يصبح

القرارمحصنا حتى و إن كـــــان غير شرعي260، و ذلك باستثناء القرار المعدوم و القرار المبني على غش من قبل

المعني به الذي يجوز الطعن فيه دون التقيد باآلجال.

-4 شرط عدم وجود طعن موازي:

لم تشر النصوص القانونية لهذا الشرط فهو شرط

فقه قضائي لعب القضــــــاء االداري دورا هاما في نشأته

و تحديد مفهومه، ثم في تحديد أوجه تكريسه و تطوره .

– مفهوم هذا الشرط :

يقصد بشرط عدم وجود طعن موازي “أن دعوى تجاوز السلطة ال تقبل إذا كان للطاعن في القرار االداري إمكـــــــانية الحصول على نفس النتيجة التي يؤدي إليها

االللغا ّء باللجوء إلى طريـــــــقة قضـــــــــائية أخرى غير

طريق دعوى االلغاء .” فهو يخضع إذا لعدة شروط:

 

260قرار أحمد عمار ضد الوزير االول 31 نوفمبر 1978 .

– ال يقبل الدفع بوجود طريق الطعن الموازي إال إذا كانت هذه الطريق ذات طبيعة قضائية. فال يعتبر مواز مثال إمكانية القيام

بتظلم.

– يجب أن يتمثل طريق الطعن الموازي في دعوى قضائية مباشرة و ليس في مجرد دفع في إطار منازعة أخرى معروضة على

القضاء. – يجب أن تكون ” النتــــــائج التي يؤدي إليها طريق الدعوى الموازية مســـــــــاوية عمليا

لالثار التي تحققها دعوى االلغاء .

– أوجه تكريس هذا الشرط و تطوره:

تطبيقا لهذا الشرط أقرت المحكمة االدارية عدم

اختصاصها كقاضي إلغاء في العديد من الحاالت نذكر

منها:

– القرارات المتعلقة بالمادة الجبائية و الخاضعة

للقاضي الجبائي سواء بالنسبة للمادة القمرقية وبالنسبة

لالداءات المحلية .261

– القرارات التعاقدية الراجعة إلى قاضي العقود . -القرارات المتعلقة بالملكية حسن بن بركة ضد

وزير التجهيـــــــزو االسكان 27 ماي 1988 – القرارات

المتعلقة بالهيئات المهنية و غيرها لكن رغم هذا التكريس فقد عرف هذا الشرط بعض الحدود التي تحد من اللجوء

إليه و يمكن اعتبارها استثناءا له و هي:

 

261قرار / SNCFTبلدية صفاقس /28 ..1976/6

– اللجوء إلى نظرية القرار المنفصل.

– قبول دعوى تجاوز السلطة بالنسبة للقرارات التي

تتضمن طلبات مالية بشرط أن ال يقصد من الدعوى جعل

االدارة مدينة و طلب التعويض .

و نالحظ أخيرا أن هذا الشرط ال يتمتع عمليا بنفس

االهمية التي يتمتع بها بقية الشروط.

ب- حاالت الطعن بااللغاء:

نص الفصل السابع من قانون المحكمة االدارية على

أربعة حاالت يجوز فيها الطعن في قرار إداري إذ جاء فيه أن “الحاالت التي يمكن القيام فيها بدعوى تجاوز السلطة

هي :

– عيب في االختصاص .

– خرق صيغ شكلية جوهرية.

– خرق قاعدة من القواعد القانونية.

 

-االنحراف بالسلطة أو باالجراءات ومن الواضح

من خالل هذا الفصل أن المشرع سعى لضبط مداخل

دعوى تجاوز السلطة وبسطها مجمعة في فصل واحد .

ومن الواضح أن ضبط هذه المداخل يمكن أن ينطلق من طبيعتها إذ أن المدخلين االولين يتعلقان بالشرعية الخارجية أو الشكلية فيما يتعلق المدخالن

اآلخران بالشرعية الخارجية.

-1 حاالت الطعن المتعلقة بالمشروعية الخارجية

للقرار:

تشمل هذه الحاالت ما جاء بالفقرتين عدد 1 و عدد

2 من الفصل 1 أي عيب االختصاص و عيب خرق

الصيغ الشكلية الجوهرية.

– عيب االختصاص:

نذكر أوال أن قاعدة توزيع االختصاص بين مختلف الهياكل هي قاعدة ملزمة آمرة فال يمكن بالتالي الي سلطة

أن تتعدى سلطاتها و ال أن تمتنع عن القيام بها و يقصد

بعيب االختصاص ” العيب الذي يتصل بالقرار االداري حين يصدر عن سلطة غير السلطة أو الهيئة التي منحها

التشريع االختصاص باتخاذه .”

و يعتبر هذا العيب من أخطر العيوب وهو يهم

النظام العام ” إذ يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه حتى إن لم يتفطن إليه الطاعن كما يمكن لهذا األخير إثارته في أي طور من أطوار القضية . و يمكن أن يتخذ هذا العيب عدة صور و أشكال إذ ميز الفقه وفقه القضاء بين 3 صور

أساسية وهي:

– عيب االختصاص الموضوعي أو المادي :

و يعني صدور القرار ممن ال يملك سلطة إصداره في مسألة معينة تدخل في اختصاص سلطة أو هيئة أخرى و األصل في هذا السيـــــــــــاق أن تمــــارس كل سلطة اختصاصاتها بصفة شخصية إال إذا نص التشريع على

إمكانية التفويض أو الحلول أو التعويض و يتخذ عدم

االختصاص الموضوعي درجة من الخطورة262 .

تتمثل األولى فيما يسمى بعيب االختصاص البسيط

و المتمثل في اعتداء سلطة إدارية على اختصاصات سلطة إدارية أخرى تكون إما موازية أو مساوية لها كوزير على وزير أو أدنى منها درجة كاعتداء سلطة رئاسية على اختصاصات مرؤوسها أو السلطة المركزية وممثليها على اختصاص السلطة المركزية أو أعلى منها درجة كاعتداء

موظف إداري على اختصاصات رئيسه االداري .

كما يمكن أن تكون هذه الصورة نتيجة لصدور قرار

بناء على تفويض أو حلول مخالف للقانون.

أما الدرجة الثانية فهي أكثر خطورة وهو ما يسمى بعيب االختصاص الجسيم أو عيب غصب السلطة و يتمثل في أن تأخذ سلطة إدارية مقررا في موضوع هو من

اختصاص السلطة القضائية أو التشريعية أو أن يعتدي

بصفة جلية و خطيرة على اختصاص سلطة إدارية أخرى أو يصدر عن شخص ليست له أية عالقة باالدارة و يكون القرار في هذه الحاالت معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم فيصبح قرارا معدوما قابال للطعن حتى بعد فوات

االجال القانونية.

– عيب االختصاص الترابي:

اي أن يمارس صاحب االختصاص سلطته أو

السلطة المفوضة إليه خارج حدود منطقته الترابية.

 

262محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، د.ط.، منشورات الحلبي

الحقوقية، بيروت، 2005، ص .45

-عيب االختصاص الزماني :

وتتمثل في أن تمارس سلطة إدارية اختصاصها إما قبل أن تتسلم مهامها بصفة قانونية رسمية أو بعد انتهاء فترة تعيينها أو فترة ممارستها الختصاصها عن طريق

التفويض.

-عيب خرق الصيغ الشكلية الجوهرية:

نالحظ أوال أن المشرع التونسي قد عبر عن عيب الشكل المعتمد في فرنسا بعيب الصيغ الشكلية الجوهرية مكرسا بذلك التطور الذي عرفه فقه القضاء في التمييز بين الشكليات الجوهرية التي يترتب عن إهمالها بطالن المقرر االداري و الشكليات غير الجوهرية التي ال يترتب عن

مخالفتها بطالن القرار.263

و قد بيّن الفقهاء أنه ال يوجد معيار قاطع للتمييز

بينهما لكن يمكن اعتبار الشكلية جوهرية في حالتين إما إذا نص على وجوب احترامها أو إذا كانت الشكلية تمثل ضمانة لحقوق االفراد أو من الممكن أن تغير في ماهيّة القرار المطعون فيه و ذلك حتى إن لم يوجب النص احترامها وذلك كإجراء حقوق الدفاع في القرارات التأديبية

مثال .

كما نالحظ أن فقه لفقهاء المحكمة االدارية ذهب إلى

اعتبار أن عبارة ” خرق الصيغ الشكلية الجوهرية ” الواردة بالفصل 1 تهم على السواء خرق ال ّصيغ الشكلية الجوهرية و كذلك خرق الصيغ االجرائية الجوهرية بل

نراه يركز أكثر على هذه االخيرة.

 

263محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، د.ط.، منشورات الحلبي

الحقوقية، بيروت، 2005، ص .64

و هذا ناتج عن الخلط الفقهي بين الشكليــــــــــــات و االجراءات رغم أن االولى تهم المظهر الخارجي للقرار

و الثانية تهم مختلف مراحل اتخاذه .و نذكر من ضمن

االجراءات التي اعتبرتها المحكمة جوهرية : ضرورة صدور االقتراح من جهة معينة أو ضرورة استشارة جهة

اتخاذ بعض

أخرى أو ضرورة االعالم المسبق قبل

القرارات,

أما بالنسبة للشكليات الجوهرية فنذكر خاصة

الصيغة الكتابية لبعض القرارات و خاصة شكلية تعليل

البعض االخر .

و نذّكر أن المبدأ هو أن تراعي الجهة المختصة بإصدار القرار الشكليــــات المحددة و االجراءات المقررة

و إال فإن قرارها يصدر معيبا و حريا بااللغاء,

إال أن فقه الفقهاء الفرنسي و التونسي أقرا بعض

االستثناءات لهذا المبدأ يتم التغاضي فيها عن هذا و نذكر منها أوال الحالة التي تهم عدم احترام شكلية معينّة وضعت

لصالح االدارة ال لصالح األفراد، و ثانيا حالة ما يسمى

بالشكليات المستحيلة و يقصد بها االستحالة المادية الحقيقية

التي يدوم أمدها بدرجة يتعذر معها إتمام الواجب قانونا.264

و يشترط أن ال تصدر االستحالة عن االدارة نفسها بل يمكن أن تنتج عن ظروف خارجية كضرورة استشارة هيئة لم توجد بعد أو لم يعد موجودة أو تنتج عن منظوري االدارة أنفسهم كاالدالء بعنوان شخصي خاطئ يحول دون

احترام االدارة لشكلية االعالم المسبق مثال .

 

264محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، د.ط.، منشورات الحلبي

الحقوقية، بيروت، 2005، ص .56

أما الحالة الثالثة فتتمثل في الظروف االستثنـــــائية

و حاالت االستعجال و التي تؤثر عامة على مبدأ الشرعية لكن بشرطين أن يكون القرار الذي سيتم اتخاذه ضروريا

و أن يكون احترام الشكليات العادية مستحيال .

 

حاالت الطعن المتعلّقة بالمشروعية الداخلية

-2

للقرار:

و تشمل هذه الحـــــــــاالت ما جاء بالفقرتين عدد3

أي عيب خرق قاعدة من القواعد

من الفصل 1

و عدد4

القانونية و عيب االنحراف بالسلطة أو باالجراءات.

– عيب خرق قاعدة من القواعد القانونية:

تعتبر هذه الحالة أكثر أوجه االلغاء استعماالو أقلها

وضوحا و تحديدا سواء في القانون التونسي أو الفرنسي.

و يمكن القول أنها حالة تشمل كل المخالفات القانونية الغير مدرجة في الحاالت األخرى الواردة بالفصل 1 و قد عرفت تطورا هاما إذ ظهر في أول األمر

عيب مخالفة القانون الذي ينصب أساسا على محل القرار

أي مضمونه ثم تولد عنه عيب مراقبة أسبــــــــاب القرار و الذي ينصب أساسا على مراقبة الركن المتعلق بسبب

القرار و رغم أن الفصل 1 لم يشر لهذا األخير صراحة

فقد كرسه فقه قضاء المحكمة االدارية بصفة مستقلة عن

مطعن مخالفة القانون.

-عيب مخالفة القانون:

نشير أوال أن عبارة القانون تشمل كل القواعد القانونية و ربّما هذا ما دعا بالمشرع التونسي الستعمال عبارة خرق قاعدة من القواعد القانونيةسواء كانت مكتوبة

أم ال .

و يتخذ خرق القانون صورا مختلفة:

– المخالفة المباشرة لنصوص القانون: وتتمثل في

تجاهل االدارة للقاعدة القانونية كليا أو جزئيا أو في

االمتناع عن القيام بما تفرضه من التزامات.265

– الخطأ في تفسير القانون: أي أن تستند االدارة عند

و تعطيها معنى غير

اتخاذها القرارعلى قاعدة قانونية

المقصود بها .

– الخطأ في االسناد القانوني : أي أن تتخذ االدارة

قرارا مستندة على قاعدة قانونية ال تنطبق على موضوع القرار أي أن الوقائع التي انطلقت منها ال تبرر اتخاذ ذات

القرار لعدم استيفاءها للشروط القانونية الواردة به.

– مراقبة أسباب القرار:

توجب القاعدة أن يقوم كل قرار إداري على جملة

من المعطيات تمثل االسباب الواقعية و القانونية الرامية

التخاذه و تمتد رقابة القاضي لكل منهما:

– مراقبة االسباب القانونية:

وهي رقابة يتمتع بها القاضي االداري في كل الحاالت حتى صورة ممارسة االدارة لسلطتها التقديرية وهي تهم مراقبة خرق االدارة لمجال تطبيق القاعدة

القانونية.

 

265محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، د.ط.، منشورات الحلبي

الحقوقية، بيروت، 2005، ص .45

– مراقبة االسباب الواقعية :

يعتبر القاضي االداري في إطار دعوى تجاوز

السلطة ّ قاضي شرعية ال يراقب مبدئيا الوقائع إال أنه تخلى عن ذلك بدرجات مختلفة إيمانا ل منه أنه ال يمكن رقابة الشرعية دون التثبت بوجه أو بآخر من الوقائع التي أنبنى عليها القرار. فبدأ بمراقبة مادية الوقائع ثم الوصف القانوني لها، ثم و في بعض الحاالت حتى مدى مالءمتها

مع القرار .

– الرقابة على الوجود المادي للوقائع أو ما يسمى

بصحة الوقائع:

أي أن يبسط رقابته على البحث في مدى صحة

وجود الوقائع التي استندت إليها االدارة التخاذ قرارها:

▪ .الرقابة على الوصف القانوني: أو التكييف

القانوني للوقائع: أي أن التثبت من وجود الوقائع ال يكفي العتبار القرار سليما بل ال بد أن تكون هذه الوقائع من

شأنها أن تبرر من الناحية القانونية القرار الواقع اتخاذه.

*رقابة مالئمة القرار مع الوقائع إن سمح القاضي

االداري لنفسه كقاضي شرعية بالتثبت من وجود الوقائع

ومن وصفها القانوني فقد اعتبر ذلك ضروريا للتأكد من سالمة تطبيق القانون لكنه تجاوز هذا الحد في بعض الحاالت االستثنائية ليراقب المالئمة بين القرار و السبب المبني عليه و ذلك خاصة في مادتين: المادة االولى تهم مجال الضبط االداري و ذلك لخطورة هذه المادة على الحريات العامة و الفردية بل ذهب القاضي االداري لحد اعتبار المالئمة في هذا المجال عنصرا من عناصر الشرعية. أما المادة الثانية فتهم مادة السلطة التأديبية التي ال يمكن للقاضي االداري أن يراقب بخصوصها المالئمة

إال إذا وجد خطأ فادح في أي إذا كان عدم التالؤم بين

االفعال المرتكبة و العقاب المسلط واضحا وبديهيا وغير

مستوجب الجتهاد خاص قصد استجالءه.

– عيب االنحراف بالسلطة أو باالجراءات :

يتصل هذا العيب بركن الغاية من اتخاذ القرار

اإلداري،و التي يجب أن تكون في كل الحاالت: خدمة

المصلحة العامة.

و يقصد باالنحراف بالسلطة أو باالجـــــــــراءات استخدامها في غير الغرض الذي منحـــــــت من أجله.وهو عيب قصدي يبحث في نيّة صاحب القرار و مقصده من

اتخاذ القرار مما يصعب معه إثباته ويجعله عيبا ثانويا.266

و ال يهم هذا العيب إال مجــــــال السلطة التقديرية

لإلدارة .

و نالحظ أن بعض الفقهاء يعتبرون االنحراف

باالجراءات أحد أصناف االنحراف بالسلطة .

– االنحراف بالسلطة:

و يقصد به استخدام السلطة في غير الغرض الذي

منحت من أجله.  و نميز بين صورتين * : الصورة

االولى ت ّهم حالة االنحراف عن المصلحة العامة: إذا كانت

الغاية من كل أعمال االدارة سواء المادية أو القانونية هي المصلحة العامة فإن حيادها عن هذا الهدف يجعل قرارها مشوبا بعيب االنحراف بالسلطة. و يمكن أن يكون ذلك لخدمة مصلحة شخص معين أو الهداف سياسية أو قصد

انتقام شخصي.

 

266محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، د.ط.، منشورات الحلبي

الحقوقية، بيروت، .2005، ص .54

*أمـــــــا الصورة الثـــــــــــانية فتهم ّمخالفة قاعدة

تخصيص األهداف أي االنحراف عن الهدف الذي حدّده

المشرع و يعتبر القرار معيبا حتى إن كان الهدف من القرار يرمي لتحقيق مصلحة عامة اخرى مثل اتخاذ قرار

الضبط االداري لتدعيم الموارد المالية للبلدية.

– االنحراف باالجراءات:

و يقصد به لجوء االدارة إلى إجراء لتحقيق هدف من أهداف المصلحة العامة في حين كان عليها أن تستخدم إجراءا آخر وضعه المشرع لمثل تلك الحالة . مثال أن تصدر االدارة قرار في التحوز الوقتي للعقار في حين كان عليها انتزاعه الن هدف استعمالها ليس وقتيا .هذه إذا هي العيوب التي يمكن أن يستند إليها العارض في عريضة دعواه طعنا في مقرر إداري و يكون القاضي ملزما بالتعرض لكل المطاعن المثارة و االجابة عليها واحدة بواحدة إذا قضى برفض الدعوى . أما إذا قضى بإلغاء القرار فيمكنه االستناد إلى مطعن واحد دون النظر في

البقية.267

الفقرة الثانية: آثار الحكم في دعوى تجاوز السلطة

يمكن أن تنتهي دعوى تجاوز السلطة برفض

الدعوى إستنادا الى عدم إختصاص المحكمة االدارية أو الى عدم إختصاص الدوائر االبتدائية للبت فيها كما يمكن أن تؤول الى الحكم بإنعدامما يستوجب النظر في الحاالت التي ينتفي فيها موضوع الدعوى أثناء التحقيق {راجع اآلدارة كليا عن قرارها}، كما يجوز للعارض أن يتخلى

 

267محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون اإلداري، د.ط.، منشورات الحلبي

الحقوقية، بيروت، 2005، ص .45

عن دعواه وال يقبل في هذا االطار اال التخلي الصريح

عمال بالفصل 32 جديد من قانون المحكمة االدارية، كما

يمكنه أن يقدم طلبا في طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه

اعادة رفع دعواه من جديد، وال تطرح هذه المواضيع

إشكاالت خاصة، كالتي تؤول فيها الدعوى الى الرفض شكال أو أصال {أ} أو الحاالت التي تؤول الى الغاء القرار

المنتقد {ب.}

أ- حاالت الرفض:

يمكن أن ترفض دعوى تجاوز السلطة السباب شكلية أو أصلية ويختلف النظام القانوني بحسب أسباب

الرفض .

-1 حاالت الرفض شكال:

ان االحكام القاضية بالرفض شكال تتمتع بالحجية النسبية للشيء المقضي وهو ما يعني أن القرار الذي صدر فيشأنه حكم برفض الدعوى لم يتحصن نهائيا بل يجوز للغير أن يطعن فيه بااللغاء، كما يجوز للمدعي الذي وقع رفض طعنه السباب شكلية أن يقدم طعنا جديدا شريطة أن يتم ذلك في االجال القانونية وعمليا ال يكون ذلك مستمرا

اال في حالة الحقوق المستمرة268 .

-2 حاالت الرفض أصال:

إن االحكام القاضية بالرفض أصال شأنها شأن االحكام القاضية بالرفض شكال تتمتع بالحجية النسبية

للشيء المقضي و يجوز للغير أن يطعن فيه بااللغاء .

 

268توفيق بوعشبة،مبادىء القانون االداري التونسي، المدرسة القومية لالدارة،، ص

.42

غير أنه خالفا للطعن شكالال يحق للطاعن الذي

رفض طعنه أصال أن يعيد الطعن في نفس القرار إستنادا لنفس االسباب وهو ما يعني أنه في صورة توفر أسباب

جديدة فال مانع من رفع الدعوى من جديد .

ونظر القاضي في أصل النزاع وإنتهاؤه الى رفضه

أصالال يعني خلو القرار من أي عيب يؤول الى االلغاء بل يعني أنه ال يوجد في المطاعن التي تمسك بها المدعي مطعن يمكن إعتمادهاللغاء القرار، كما أن المقرر المذكور ال يحتوي على عيب من عيوب النظام العام التي يجب

على القاضي اثارتها من تلقاء نفسه وال يقيده في ذلك ما

يرد في عريضة الدعوى والتقارير الالحقة .

ب- حالة االلغاء:

في صورة القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فإن الحكم يتمتع بالحجية المطلقة وهو ما يعني أن قرار االلغاء

يكون حجة على الكافة.269

.ويعتبر القرار الملغى كأنه لم يصدر بتاتا أي أن

االدارة تطبق حكم المحكمة بصفة رجعية من خالل إرجاع الوضعية القانونية الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور

القرار الملغى وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 8 من قانون

المحكمة االدارية الذي نص أن ” إن المقررات االدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبره كأنها لم تتخذ إطالقا”، ولمقتضيــــــــــات الفصل 5 الذي نص على أنه ” يوجب قرار االلغاء على االدارة إعادة الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات االدارية

الوقع إلغاؤها الى حالتها األصلية بصفة كلية.”

 

269توفيق بوعشبة،مبادىء القانون االداري التونسي، المدرسة القومية لالدارة، ص .41

-1 تنفيذ الحكم بااللغاء:

أي التزامها بتحقيق مضمون الحكم الصادر و ما يفرضه عليها من التزامات و اتخاذ االجراءات الالزمة لذلك بصفة تلقائية النهال يمكن التنفيذ جبريا على االدارة بل هي ملزمة بذلك وفق إلزام تشريعي : الفصل 9 و عمال

بتقيدها بقوة اتصال القضاء .

وقد أقرت المحكمة االدارية في قرار نزيـــــــــــــهة

” ( وحيث أن

1991

فيفري

وزير المالية 22

الغربي/

تنفيذ االحكام القضائية لئن كان موكوال إلى االدارة إال أن هذه تخضع في هذا المضمار لرقابة القضاء و تتحمل من

ثمة تبعة تصرفاتها الخاطئة و العمدية ” .

و تتمثل هذه الرقابة القضائية في صورتين :االولى: عن طريق رقابة قاضي االلغاء: إذ اعتبرت المحكمة االدارية أن حجية قرار االللغاء تمثل عنصرا من عناصر الشرعية التي يمكن على أساس مخالفتها الطعن ثانية في قرار االدارة القاضي برفض االمتثال لحكم االلغاء

األول270.

الثانية : عن طريق قاضي التعويض إذ نص الفصل

10 ” يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة

االدارية خطأ فاحشا معّمرا لذّمة السلطة االدارية المعنية

باالمر ”

و قد بينت المحكمة االدارية أن لعبارة “المقصود”

معنا عاما يقتصر على معاينة تقاعس االدارة في تنفيذ حكم المحكمة بعد ثبوت إعالمها و أقرت مبدأ التعويض عن

ذلك .

 

270توفيق بوعشبة،مبادىء القانون االداري التونسي، المدرسة القومية لالدارة،،ص.39

و لكن إلى جانب الحلول القضائية توجد حلول

إدارية كإمكانية تدخل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بعد رفع التقرير السنوي لنشـــاط المحكمة االدارية إليهما

أو إمكانية تدخل الموفق االداري .

غير أنه تجدر االشارة الى أن إعادة الحالة الى ما

كانت عليه من شأنه أن تطرح إشكاالت عويصة في الحاالت التي يقع فيها إستهالك نتائج القرار أو في الحاالت التي تكون الوضعية قد إستقرت فيها بشكل يصعب معه تنفيذ قرار االلغاء، أو أن يكون قرار االلغاء قد رتب عديد القرارات والوضعيات المتشعبة ومن ذلك إلغاء المناظرات في قرار نزيهة الغربي / وزير المالية 22 فيفري 1991 ” ( وحيث أن تنفيذ االحكام القضائية لئن كان موكوال إلى االدارة إال أن هذه تخضع في هذا المضمار لرقابة القضاء

و تتحمل من ثمة تبعة تصرفاتها الخاطئة و العمدية ” وما

يترتب عن ذلك من مراجعة الوضعيات القانونية لكل

االعوان الذين شملتهم المناظرة الملغاة.

ولكن قد يكون عدم تنفيذ القرار بااللغاء في بعض األحيان ناتجا عن تعنت االدارة التي تكون محمولة قانونا على تنفيذ أحكام المحكمة المحالت بالصبغة التنفيذية عمال

بالفصل 55 من قانون المحكمة االدارية .

ورغم أن عدم التنفيذ يعد خطأ فاحشا وفق لمقتضيات الفصل 14 من قانون المحكمة االدارية إال أن االحصائيات

تتحدث عن 84 % من االحكام االدارية غير منفذة .

-2 المعدومية:

نشير في النهاية الى وجود مآل آخر في حالة االلغاء وهو إعتبار القرار الملغى قرارا معدوما وال أثر له ويكون ذلك في الحاالت التي تكون فيها أوجه خرق القانون في

القرار المنتقد فاحشة اومتعددة بحيث أنه من غير الجائز تمتيع القرار المنتقد بالحصانة التي تتولد عن انتهاء اجال التقاضي أو الناجمة عن خطأ العارض في إجراءات

القيام.271

لذلك فإن إعتبار القرار معدوما يترتب عنه الطعن

فيه دون التقيد بآجال التقاضي أو حتى ممن ال تتوفر فيه شروط المصلحة والصفة وااللية، كما يمكن الطعن فيه حتى لدى القاضي العدلي حماية للمتقاضين من القرارت

االدارية المشتملة على تعسف فاحش من االدارة.

المبحث الثاني: المسؤولية اإلدارية: التعويـــــض

لقد كانت الدولة قبل القرن التاسع عشر ال تسأل،

وكان مبدأ عدم مسؤوليتها هو السائد، ولقد ظل هذا المبدأ طويال والسبب في ذلك يعود إلى الفكرة السائدة آنذاك وهي أن الملك ال يخطئ ألنه خليفة هللا في األرض، ولما كان الملك صاحب السيادة ال يخطئ فالدولة إذا ال تخطئ

واليمكن أن تسأل عن أعمالها وأعمال موظفيها الضارة.

إال أنه في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن

العشرين بدأ المفهوم المطلق لعدم مسؤولية الدولة يندثر وبدأت الدولة تعترف بمسؤوليتها وذلك مع التقدم وارتفاع درجة الوعي و انتقاد الرأي العام والفقهاء لهذا المبدأ على أساس أن األخذ به يعد مساسا لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي ال يتحقق إال بإلزام الدولة بدفع تعويضات عن

األضرار التيتسببها بأعمالها.

 

271توفيق بوعشبة،مبادىء القانون االداري التونسي، المدرسة القومية لالدارة، ،ص

.36

لقد حدث هذا التحول بفضل مجلس الدولة الفرنسي الذي قرر في البداية مسؤولية الدولة عن أعمال االدارة العادية دون أعمال السلطة والسيادة، ثم قرر مسؤولية الدولة عن أعمالها المتصلة بمرفق الشرطة، ثم تواترت أحكامه لتقرير مسؤولية االدارة عن أعمالها في كافة ما

تقوم به من أنشطة وما تضطلع به من أعمال.272

وقد قام مجلس الدولة الفرنسي بتأسيس نظرية

متكاملة بشأن المسؤولية اإلداريةمنذ أن أصدر حكم

1855، والذي كرس فيه

6 ديسمبر

“اروتشيرد” بتاريخ

رفضه لتطبيق قواعد المسؤولية المعروفة في القانون المدني على المسؤولية االدارية، ثم أكدت ذلك االتجاه محكمة التنازع الفرنسية عندما أصدرت حكم “بالنكو”

الشهير سنة 1873، وما تلي ذلك من أحكام وقرارات

قضائية إلى درجة أن أصبحت اليوم مسؤولية الدولة

مبدأعاما و االستثناء هو عدم مسؤوليتها.

وفي بداية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أسس مجلس الدولة الفرنسي نظرية المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ، واستوحى ذلك من قواعد المسؤولية

التقصيرية في القانون المدني.

و تقوم المسؤولية االدارية على أساس الخطأ على

ثالثة أركان وهي: وقوع الخطأ من جانب االدارة ينتج عنه

ضرر وتربطهما عالقة سببية

وبعد ذلك حدث تطور كبير على مستوى نظرية

المسؤولية االدارية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، حيث ظهر نوع آخر من المسؤولية االدارية وهي تلك التي تقوم

 

272عبد العزيز عبد المنعم خليفـة ،مسؤولية اإلدارة عـن تصـرفاتها القانونيـة: القـرارت

والعقـود اإلدارية ، منشاة المعارف ، مصر ، سنة .2007،ص .55

بدون خطأ وذلك على أساس المخاطر، كما في حالة

اإلشغال العمومية  .

والقرار المؤسس لهذه المسؤولية هو قرار مجلس

189في قضية

جوان

الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 2

“الكام”، حيث تتعلق هذه القضية بإصابة يد عامل في أحد مصانع الدولة ليس بسبب خطأ العامل وليس بسبب خطأ اإلدارة، فارتكز مفوض الحكومة “روميو “إلى خصوصية مسؤولية الدولة وألزمها بالتعويض على أساس المسؤولية بدون خطاالمبنية على المخاطر، فيما لم يكن بعد القاضي المدني قد أعمل هذه النظرية رغم المساعي الفقهية المختلفة التي حاولت إقناع كل من المشرع والقضاء بتبني

هذهالنظرية273 .

إن القضاء اإلداري الفرنسي عندما أخذ بالمسؤولية اإلدارية على أساس المخاطر لم يأخذ بها إال كوسيلة مكملة للمسؤولية القائمة على الخطأ، أي أنه يعتبر هذه المسؤولية هي األساس في التطبيق، وال يلجأ إلى تطبيق المسؤولية القائمة على المخاطر إال بعد أن يثبت له عدم كفاية

المسؤولية األصلية في توفير حل عادل للحالة المعروضة.

وكما هو الحال في فرنسا فإن لقضاء اإلداري

التونسي هواألخر يأخذ بنظرية المسؤولية اإلدارية على

أساس المخاطر.

– تعريف المسؤولية اإلدارية:

المسؤولية لغة : تعني تحمل التبعة أي أنها الحالة

القانونية أو األخالقية التي يكون فيها اإلنسان مسؤوال عن

أقوال وأفعال أتاها إخالال بقواعد وأحكام أخالقية وقانونية.

 

273عبد العزيز عبد المنعم خليفـة ،مسؤولية اإلدارة عـن تصـرفاتها القانونيـة: القـرارت

والعقـود اإلدارية ، منشاة المعارف ، مصر ، سنة .2007،ص.66

و اصطالحا المسؤولية اإلدارية باعتبارها مسؤولية قانونية ونوع من أنواع المسؤولية القانونية تنعقد وتقوم في

نطاق النظام القانوني اإلداري ، وتتعلق بمسؤولية الدولة

واإلدارة العامة عن أعمالها الضارة ، لكن يمكن تحديد معناها بالمعنى الضيق ، بأنها ” الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات والمرافق والهيئات العامة اإلدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو األضرار التي سببت للغير بفعل األعمال اإلدارية الضارة سواء كانت هذه األعمال اإلدارية الضارة مشروعة أو غير مشروعة وذلك على أساس الخطأ المرفقي أو الخطأ اإلداري أساسا وعلى أساس نظرية المخاطر وفي نطاق

النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية ومسؤولية الدولة.

األصل أن مسؤولية السلطة اإلدارية قائمة على

الخطأ ، ألنه ال يمكن إجبار اإلدارة على تعويض الضرر

أو جبره إال بناءا على خطئها ، غير أنه في بعض الحاالت تكون بصدد مسؤولية بدون خطأ إما لكون الضرر صادر عن فعل اإلدارة بالرغم من كونها لم ترتكب خطأ وتكون آنذاك بصدد وجود إخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة أو لكون نشاط اإلدارة ذو مخاطر خصوصية والذي تنتج عنه أضرار ال يمكن أن تبقى دون تعويض ، فبما أن اإلدارة تستفيد من ذلك النشاط فإنها في مقابل ذلك تتحمل

التعويض عن األضرار الناشئة عنه.

من الطبيعي أن تكون مسؤولية السلطة العامة مبدئيا

مسؤولية خطيئة بمعنى ال تقوم إال إذا كان الفعل الضار

مخطئا فإذا كانت هذه المسؤولية (على أساس الخطأ) هي المسيطرة في القانون اإلداري إال أنه منذ سنة 1895 وجد نوع آخر من المسؤولية وهذه األخيرة إنها تقوم من ولو

غاب الخطأ ، وهي مسؤولية بقوة القانون بسبب الضرر

الحاصل.274

– مراحل تطور المسؤولية اإلدارية:

لقد مر تطور المسؤولية اإلدارية بمراحل وهي مرحلة عدم مسؤولية اإلدارة عن أعمالها ثم تدخل القضاء وأقر مسؤولية اإلدارة ابتداء من القرن التاسع عشر، ومنذ

ذلك والمسؤولية االدارية في توسع مستمر.275

– مرحلة عدم المسؤولية:

لم تكن المسؤولية االدارية معترف بها في األنظمة

اقانونية القديمة، فكانت المحاكم ترفض االعتراف بمسؤولية الدولة عن االضرار الناجمة عن نشاطها باعتبار الملك ال يخطئ في الدولة الملكية وأنه ولي القانون االلهي حسب القاعدة القديمة “الملك ال يسيء صنيعا “. وباالنتقال من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري لم يغير ذلك من عدم االعتراف بمسؤولية الدولة حيث أن العصمة من الخطأ الملكي قد انتقل نوعا ما إلى البرلمان الذي يحوز السيادة وبذلك الشكل إذا تجسدت فكرة ال مسؤولية للدولة وأضيف أيضا بأن القواعد الموجودة التي تحكم المسؤولية

الخاصة ال يمكن تطبيقها على الدولة.

ويمكن حصر االسباب والعوامل التي أدت وساعدت

على سمو مبدأ عدم مسؤوليةالدولة فيما يلي :

-1 طبيعة الدولة قديـــــــــما وظروفها االجتماعية،

السياسية، االقتصادية إذ كانت في معظمها دول دكتاتورية

 

274عبد العزيز عبد المنعم خليفـة ،مسؤولية اإلدارة عـن تصـرفاتها القانونيـة: القـرارت

والعقـود اإلدارية ، منشاة المعارف ، مصر ، سنة .2007،ص .43

275 رشيد خلوفي، قانون المسؤولية اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

بدون سنة نشر.،ص.45

بوليسية ال تخضع لمبدأ الشرعية وال لرقابة القضاء وهو ما ساعد على انتشار وتوسيع دائرة عدم مسؤولية االدارة

عن أعمالها غير المشروعة والضارة.

-2 طبيعة العالقة القانونية التي كانت تربط الموظف بالدولة والتي عرفت بالتعـــــــــــاقدية السيما في النظام االنجلوسكسوني وبالتــــــــــــالي فإن االدارة ال تسأل عن

االضرار التي يسببها موظفوها للغير على أساسا أن هذه

االضرار تعد خارجة عن نطاق حدود العقد المتعلق

بالوظيفة ويتحملون المسؤولية المدنية أمام القضاء العادي.

-3 االهتمام بقضايا حقوق االنسان والدولة القانونية

والعدالة االجتماعية بصفة نظرية بغض النظر عن أساليب

وفنيات تطبيقه.

-4 انعدام األساليب القــــــانونية واالجرائية الالزمة

الخضاع االدارة للرقابة القضائية.

-5 عدم بروز وبلورة فكــــــــــرة التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ونظرية المخاطر وهو ما ساعد

على عدم تحديد الخطأ االداري.

-6 سمو مبدأ سيادة الدولة إذا كان ينظر إليه على انه

يتنافى مع مبدأ المسؤولية ، فالدولة شخص معنوي تتمتع بكـــافة الحقوق واالمتيازات وأساليب السلطة العامةوتتمتع بالسيادة وبالتالي فإنه ال يمكن مساءلتها من أعمال سلطاتها

بما فيها التنفيذية .

– نظام المسؤولية المدنية لألشخاص العمومية:

و هو يقوم على مبدأ مساءلة األشخــــاص العمومية و لكن طبقا للشروط التي تخضع لها االعمال الضارة

لالفراد276 .

و قد نشأ هذا النظام في الواليات المتحدة األمريكية

الذي يعرف بالقانون االتحادي

1946

بمقتضى قانون

للمسؤولية، و في انقلترا بمقتضى قـــــانون 1947 المتعلق

بمسؤولية التاج.

– مرحلة المسؤولية االدارية لألشخاص العمومية:

إن مسؤولية الدولة أو االدارة لم تظهر إال حديــــــثا

وبالضبط في نهاية القرن 19 وبداية القرن العشرين ، قد

نصت عليها بعض القوانين ، واعترف القاضي بها من خالل الحكم على االدارة بإصالح الضرر، وأول نقطة لظهور مسؤولية الدولة واالدارة جاءت سنة 1789 والذي نصت المادة 58 منه “إن الملكية هي حق ال ينتهك ومقدس وليس الحد أن يحرم منه إال إذا دعت لذلك طبعا ضرورة

عادل

بشرط تعويـــــــض

عامة مثبتة قــــــــــانونا وذلك

ومسبق.”ومن هناك بدأت المسؤولية االدارية في تطو ر

مستمر متزايد إلى أن تدخل القضاء االداري وأقر

مسؤوليتها بعد “قضية بالنكو” والتي أجمع الفقهاء أن حكم

بالنكو الصادر عن محكمة التنازع الفرنسية في -2-8

1873 يعد نقطة أساسية لالنطالق في وضع قواعد وأسس المسؤولية بعد سيادة مبدأ عدم المسؤولية االدارية لمدة

زمنية طويلة وتحديد الجهة القضائية في تقريرها .

 

276 رشيد خلوفي، قانون المسؤولية اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

بدون سنة نشر.،ص.74

وتتمثل وقائع القضية أن عربة تابعة لمشغل عائد للدولة “لمصنع التبغ” دهست بنتا مسببة في ذلك بعض الجروح فرفع والدها دعوى التعويض أمام القضاء العادي وأمام منازعة االدارة الختصاص القاضي العادي في هذا النزاع فإن األمر قد رفع إلى محكمة التنازع وللتعويض

عن الضرر .

ومن بين ما جاء في إحدى حيثيات الحكم ما يلي:

-1 إن مسؤولية الدولة عن األضرار التي تلحق

األفراد بسبب تصرفات األشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام ال يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقرها

القانون المدني للعالقات فيما بين األفراد.

-2 إن هذه المسؤولية ليست بالعامة والبالمطلقة بل

لها قواعدها الخاصة التي تتغير حسب حاجات المرفق العام وضرورة التوفيق بين حقــــــــــــوق الدولة والحقوق

الخاصة.

-3 إن االختصاص في الحكم على مسؤولية المرفق

العام “اإلدارة” قد ترك للمحاكم االدارية للفصل فيها277 .

– نظام المسؤولية اإلدارية في تونس:

ترجع فكرة المسؤولية االدارية الى عهد الحماية حيث صدر امر 27 نوفمبر 1888 الذي وضع في فصله االول نظاما للمسؤولية غير التعاقدية لالدارة يخول للمحاكم المدنية التعويض عن المضارالناجمة عن االشغال التي اذنت فيها او من جهة أي عمل صدر عنها بغير حق

و أضر بالغير.

 

277 رشيد خلوفي، قانون المسؤولية اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

بدون سنة نشر.،ص .56

و قد تضاربت مواقف المحاكم الفرنسية و التونسية

حول مدى استقاللية القواعد التي يتعين تطبيقها على مسؤولية االشخاص المعنوية، ففيما استبعدت األولى

85 من م ا ع الصادرة

و 84

االحكام الواردة بالفصلين

قد الغى

1907

30 جوان

معتبرة ان امر

1906

سنة

اعتمدت المحاكم المدنية التونسية

العمل بها ضمنيا، فقد

حال مغايرا.

 

الذي احدث

1972

و قد حسم قانون غرة جوان

المحكمة االدارية المسألة بمقتضى الفصل 2 حيث اعلنت المحكمة االدارية منذ قراراتها االولى ان المسؤولية المحمولة على االشخاص العمومية ال تخضع لقواعد

القانون المدني و انما للقواعد الخاصة بالقانون االداري.

و يتميز نظام المسؤولية االدارية في تونس بثالث

خصائص جوهرية تتمثل في أنه نظام ذو مصدر فقه

قضائي باألســــــــــــاس، و هو نظام يعتمد مبدأ الجمع بين المسؤوليات الذي يخول للمتضرر مساءلة االدارة حتي في صورة حصـــــــــــول الضرر نتيجة الخطا الشخصي الذي ارتكبه مستخدمها، و هو نظام يتسم بتوسع

مستمر في حاالت المسؤولية االدارية.

– خصائص المسؤولية االدارية:

تتميز المسؤولية االدارية بعدة صفات وخصائص ذاتية تنبع من طبيعة هذا النوع من المسؤولية القانونية

ومن طبيعة النظام الذي يحكمها.278

 

278 رشيد خلوفي، قانون المسؤولية اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

بدون سنة نشر.،ص.78

ومن أهم خصائص المسؤولية االدارية أنها قانونية

وغير مباشرة وذات نظام قانوني مستقل وخاص كما أنها

مسؤولية حديثة جدا.

– المسؤولية االدارية مسؤولية قانونية:

المسؤولية االدارية مسؤولية قانونية بالمعنى الدقيق

والضيق والصحيح للمسؤولية القانونية و لذلك يتطلب فيها

توفر شروط ومقومات المسؤولية القانونية .

– المسؤولية االدارية مسؤولية غير مباشرة:

إن المسؤولية القانونية تكون مسؤولية مباشرة إذا كانت مسؤولية شخص عن أفعاله الشخصية الضارة

مباشرة في مواجهة الشخص المضرور. أما المسؤولية

فعل

القانونية من

القانونية غير المباشرة فهي المسؤولية

كما هو الحال في مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة ومسؤولية الدولة واالدارة العامة ألعمال موظفيها

وأعمالها الضارة .

– المسؤولية اإلدارية ذات نظام قانوني مستقل

وخاص بها:

المسؤولية اإلدارية ليست عامة ومطلقة ولها نظامها القانوني الخاص يستجيب ويتفق مع أهدافها وحاجاتها ويتالءم مع عملية التوفيق والتوازن بين المصلحة العــامة و حقوق وحريات األفراد في العالقات االدارية بصفة

عامة وفي حالة المسؤولية القانونيةاالدارية بصفة خاصة.

279

 

279 رشيد خلوفي، قانون المسؤولية اإلدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

بدون سنة نشر.،ص .46

فإذا كانت المسؤولية القانونية المدنية مثال تقرر مبادئ وقواعد عامة ومجردة في تقرير وتنظيم المسؤولية المدنية مثل مبدأ وقاعدة أن كل شخص سبب بفعله الشخصي أو بفعل من يسأل عنهم يتحمل عبئ رفع التعويض للشخص المتضرر الصالح الضرر الذي ينسب له بفعل ذلك فإن قواعد النظام القانوني للمسؤولية االدارية تمتاز بالمرونة والواقعية والقابلية للتغيير والتبدل بتغير

وتبدل الظروف والمالبسات المحيطة باإلدارة العامة.

– المسؤولية اإلدارية حديثة وسريعة التطور:

تمتاز المسؤولية اإلدارية بأنها مسؤولية حديثة جدا ومتطورة بالقياس إلى أنواع المسؤولية القانونية األخرى فالمسؤولية اإلدارية أو مسؤولية الدولة لم تنشا وتظهر إال

في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين .

وما زال النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية في

حالة حركة وتطور وبناء لحد اآلن في بعض تفاصيله.فهكذا كان في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر يسود مبدأ عدم مسؤولية الدولة واإلدارة العامة ألسباب وعوامل عديدة ومختلفة ثم مبدأ مسؤولية

الدولة عن كل خطأ إداري مرفقي يسيرا أو جسيما ثم

ظهرت وازدهرت مسؤولية الدولة واإلدارة عن أعمالها الضارة بدون خطأ وعلى أساس نظرية المخاطر كما أن األساليب والتقنيات القانونية للنظام القانوني للمسؤولية

مرت بتغيرات وتطورات كثيرة.

و دراسة المسؤولية اإلدارية تقتضي التعرض الى

أنواعها {الفقرة األولى} ونظام التعويض {الفقرة الثانية.}

الفقرة األولى: أنواع المسؤولية اإلدارية.

تنقسم المسؤولية االدارية الى مسؤولية مبنية على

الخطأ {أ} و مسؤولية بدون خطا {ب.}

أ- المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ:

تقوم المسؤولية االدارية المبنية على الخطا على

جملة من أركان و تقتضي إثباتها.

-1 اركان المسؤولية اإلدارية:

البد من توفر ثالثة أركان أساسية في المسؤولية على أساس الخطأ وهي الخطأ أو الفعل، الضرر والعالقة

السببية بينهما.

– الخطأ:

يعتبر الخطأ بمثابة كل فعل غير شرعي أو غير

مبرر يمكن أن ينتج عنه ضرر، سواء كان هذا الفعل

إيجابيا أو سلبيا، عمديا أو غير عمدي، جسيما أو عاديا ، لصيقا بشخص الموظف أو بطبيعة عمل المرفق العمومي وهو ما يجعله تارة خطأ شخصيا وتارة أخرى خطأ

مرفقيا.

الخطا الشخصي المنفصل على المرفق هو الخطا

الذي يرتكبه العون العمومي خارج الخدمة العمومية.280

و يتفق فقهاء القانون االداري على أنه من الصعب

حصر مفهوم الخطا المرفقي فالخطا المرفقي يتخذ اشكاال

 

280لشعب محفوظ،، المسؤولية االدارية في القانون االداري، ديوان المطبوعات

الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر.، ص.57

مختلفة ال تحتمل الحصر و هي تشمل كل ما يصدر عن االدارة من اعمال سواء اكتسبت صبغة القرارات االدارية

غير الشرعية او صبغة التصرفات المادية.

ويمكن تعريف الخطا المرفقي بانه الخطا الذي يبرز

خلال في تنظيم المرافق العامة او في سيرها و يؤدي الى استبعاد المسؤولية الشخصية لمستخدم االدارة و احالل

محلها مسؤولية االدارة المستخدمة.

– ركن الضرر:

يعتبر الضرر أثرا سلبيا مباشرا أو غير مباشر لقيام الدولة أو إداراتها بأعمالها سواء بفعل خطأ أو بدونه يترتب عنه مسؤولية إدارية توجب التعويض، ويكون المتضرر ملزما بأن يثبت بكافة الوسائل الضرر الذي

لحقه، و يمكن االستعانة بتقارير الخبراء في هذا المجال ، و يشترط في الضرر أن يكون ناتجا مباشرة عن فعل اإلدارة، و قد يكون ماديا يصيب المتضرر في ماله، أو معنويا يصيب الفرد في شرفه أو سمعته أو كرامته أو

عواطفه:

– الضرر المادي:

كالضرر الذي يصيب جسم اإلنسان ويلحق به عجزا دائما أو مؤقتا، أو يصيبه في أمواله، أو وظيفته، و يشترط

فيه أن يكون:

– مباشرا أو غير ناتج عن سبب أجنبي.

– حاال و ليس محتمال أي محقق الوقوع.

– يمكن تقديره ماديا.

– أن يكون خاصا و ليس عاما.

– أن يخل بمركز يحميه القانون. و يمكن للقاضي أن يستعين برأي الخبراء، إذا لم

يتوفر على العناصر الكافية لتقدير الضرر.

– الضرر المعنوي:

و هو الذي ال يلحق المصلحة المالية للمتضرر، بل

يمس المشاعر و العواطف و ال يمكن تقويمها بالمال ، فمع ذلك استقر القضاء على منح بعض التعويضات للمصاب

بالضرر المعنوي و يتم تقديره بشكل جزافي.281 ال يمكن منح أي تعويض إذا لم يكن هناك ارتباط بين نشاط المرفق والضرر الحاصل، فسواء كانت المسؤولية خطيئة أو مسؤولية على أساس المخاطر، فإن العالقة السببية ضرورية لجبر الضرر. فإن كان الفعل المتسبب في الضرر خارجا عن النشاط اإلداري، فال يمكن إثارة مسؤولية اإلدارة بل ينبغي إعفاء الشخص العمومي من المسؤولية، كما هو الشأن في حالة القوة القاهرة أو نتيجة

خطأ الضحية، أو بفعل واقع من الغير.

وعادة ال يثير اكتشاف هذه العالقة أية صعوبة، إال إذا تعددت األفعال المتسببة في الضرر إذ ينبغي توزيع المسؤولية على العوامل المساهمة في إحداثها كل بقدر

نصيبه.

وإذا ساهم الضحية بخطئه في الضرر الذي لحق به،

فإنه يتحمل نصيبا من هذه المسؤولية تكون بحسب مساهمته فيها، لكن بعد دخول قانون المحاكم اإلدارية

 

281لشعب محفوظ،، المسؤولية االدارية في القانون االداري، ديوان المطبوعات

الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر، ص ..65

بالمغرب حيز التنفيذ فإن الجمـــع بين الخطئين الشخصي

و المرفقي أصبح غير ممكن.

-2 إثبات الخطأ المرفقي:

يعتمد فقه القضاء االداري نظام الخطأ المثبت و في

بعض الحاالت نظام الخطأ المفترض.282

– الخطأ المثبت:

االصل في نظام المسؤولية التقصيرية االدارية هو ان عبئ االثبات يقع على المتضرر الذي عليه اقامة الدليل على وجود الخطا المرفقي و العالقة السببية بينه و بين

الضرر.

– الخطأ المفترض:

لقد أدى التطور العلمي و التكنــــــــولوجي الى جعل وسائل االثبات التقليدية قاصرة على تحديد المسؤوليات بشأنها، لذا اصبح القـــــاضي االداري ال يتردد في اعتماد

الخطا المفترض.

و قد تم اقرار الخطأ المفترض في مجال المضار

العرضية لالشغال العامة الالحقة بمستعملي المرفق . كما تم اقرار الخطا المفترض في مجال التعفن السريري داخل

المستشفيات العمومية  .

 

282لشعب محفوظ،، المسؤولية االدارية في القانون االداري، ديوان المطبوعات

الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر،ص ..65

ب- نظام المسؤولية بدون خطأ:

ان لقضية ” بالنكو” الشهيرة دور في تحديد

المسؤولية اإلدارية حيث أكدت أنه ال يمكن أن تحكمها

المبادئ التي يقررها القانون المدني بين األفراد.283

وبالتالي فهي ليست عامة وال مطلقة كما سبق

اإلشارة إليها من قبل، وعليه فالمسؤولية اإلدارية بدون خطأ هي من وضع القاضي اإلداري واجتهاده وكذا صيغتها وسبب وجودها راجع لتلك الحركة الفقهية التي هاجمت بقوة النظرية التقليدية القائمة على عدم مسؤولية

الدولة، أو – مسؤولية الدولة على أساس الخطأ-

فالي جانب المسؤولية المبنية على الخطأ يكرس

القانون االداري نظام مسؤولية موضوعي ينتفي فيه

الخطأ.

و يشمل هذا النظام:

-1 نظام المسؤولية اإلدارية بدون خطا من اجل

مضار األشغال العامة:

لم يعرف المشرع االداري مفهوم االشغال العامة. و قد اعتبر القاضي االداري ان االشغال العامة هي

االشغال العقارية التي يتم انجازها لحساب شخص عمومي

تحقيقا للمصلحة العامة.

و يمكنان مضار االشغال العامة عرضية تحصل

عند وقوع حوادث تكون نتيجة قيام أو عدم قيام االدارة

بهذا النوع من األشغال كانهيار مبنى عمومي أو خلل في

 

283لشعب محفوظ،، المسؤولية االدارية في القانون االداري، ديوان المطبوعات

الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر،ص ..68

أو الماء الصالح للشراب أو

الشبكات العمومية للطرقات

الغاز الطبيعي أو التطهير..

و يعفي هذا النظام المتضررمن اثبات الخطا.

و يمكن ان تكون مضار االشغال العامة مستمرة.

وهي تلك التي متوقعة دون امكانية تفادي حصولها بحكم ارتباطها البديهي بطبيعة االشغال و منها ما تنتهي اثارها

بانجازها ومنها ما تتواصل بعد االنجاز.

-2 نظام المسؤولية بدون خطا المبني على

المخاطر المحدثة:

و تدخل ضمنها:

– المخاطر االستثنائية:

تعتبر المخاطراالستثنائية للجوار اول تطبيقات نظرية المخاطر في القانون االداري. و تعني ان االدارة تكون مسؤولة عن االشياء التي تمثل خطراعلى سالمة االفراد وممتلكاتهم عندما تتجاوز المضار الناتجة عنها الضررالعادي  الذي  تفرضه  الحياة  في  المجتمع كالمتفجرات التي يشكل وجودها خطورة استنائية على

المناطق المجاورة المفتوحة للعموم.284

– األشياء الخطرة:

– تعتبر المحكمة االدارية في هذا المجــــــال” ان

السالح الناري الذي تضعه االدارة بين ايدي اعوانها من االشياء الخطرة التي يترتب عن االضرار العرضي الناتجة عنها للغير انعقاد مسؤولية االدارة المبنية على

 

284محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008،ص

.45

المخاطر طبقا لمقتضى الفصل 17 جديد من قانون

المحكمة االدارية.285” و قد قضت بالتعويض لورثة عون

امن كان ضحية حادث طلق ناري من طرف زميله خطا.

اعتمدت المحكمة االدارية نفس الفكرة عند نظرها في قضايا التعويــــض عن المضــار الناتجة عن التجمهر

و احداث الشغب بالطرق و الساحات العمومية.

– الطرق الخطرة:

كما تندرج في نفس النظام المظار الناتجة عن

الطرق الخطرة للغير ، لذا جرى العمل على تعويض االضرار الناجمة عنها دون اشتراط الخطا في جانب االدارة . و من بين هذه الطرق تلك التي اصبحت تتوالها

الهياكل االستشفائية و االصالحية286 ….

و قد اعتمدت المحكمة االدارية هذه الفكرة بخصوص مسالة التعويض للمتضررين من اجل االصابة

بفقدان المناعة نتيجة تزويدهم بالدم الملوث.

-3 المتعاون المجاني مع المرفق:

و قد طرحت مسالة وضع المتعاونين المجانيين مع

بمنـــاسبة مدهم يد

المرافق عندما يتعرضـــون لضرر

المساعدة لالدارة.

و قد اعترف فقه القضاء اإلداري للمتعاون المجاني

أساس المسؤولية الموضوعية

بالحق في التعويض على

بدون خطا.

 

285 م ا ، 23 فيفري 2001،عد 1/6720، ورثة هنيدة/ م ع ن د في حق وزارة

الداخلية، غير منشور 286محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.45

و لقد اصبح القاضي االداري يكتفي بتوفر شرط

أن يكون

أن يشترط

الضرورة في التدخل للمتعاون دون

ذلك نتيجة الموافقة الصريحة لالدارة.

-4 المسؤولية بدون خطا من أجل اإلخالل بمبدأ

المساواة أمام األعباء العامة:

يقصد باالخالل بمبدأ المساواة امام االعباء العامة ان

على االدارة ان تدفع التعويض المناسب عندما تؤول أعمالها الى تحميل شخص اومجموعة محدودة من االشخاص اعباء جسيمةو غير عادية ال طاقة لهم على

تحملها بمفردهم.287

و يتعلق مجال التعويض عن المضار الناجمة عن

القرارات االدارية الشرعية و عن المضار النتتجة عن امتناع االدارة من استعمال سلطاتها لدافع من المصلحة

العامة.

– المسؤولية بدون خطا من اجل األعمال اإلدارية

الشرعية:

اذا تسبب عن تنفيذ القرارات االدارية الشرعية

تحميل أحد االفراد اومجموعة منهم عبئا ثقيال يحق لهم

طلب التعويض.

و قد استقر فقه القضاء االداري على قبول دعاوى

أجل األعمال االدارية غير

المسؤولية بدون خطا من

الشرعية.

و قد وردت أولى تطبيقــــــــــــاتها في قرار “نيوني بروديسون” الصــــــادر عن المحكمة االدارية سنة 1989

 

287محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008،ص

.56

و التي اعتبرت فيه” على فرض ان االدارة كانت محقة في اتخاذ قرارها فان ذلك ال يغنيها عن تعويض الخسارة االستثنائية التي تخرج عن طاقة ما يمكن تحمله في صالح

المجموعة.288

– المسؤولية بدون خطا من اجل رفض تنفيذ

األحكام القضائية:

في حالة رفض االدارة تقديم يد المساعدة للمحكوم له الذي يستنجد بها لتنفيذ أحكامه يحق له مطالبتها بالتعويض

دون حاجة الثبات الخطأ في جانبها.

الفقرة الثانية: النظام القانوني للضرر: التعويـــــــــض

يقتضي التعويض وجود الضرر {أ} و يتم بعدة

طرق {ب.}

أ- وجود الضرر

يجب أن يكون الفعل الضـــــــــار مسند إلى االدارة و ثابت أو محقق الوقوع و شخصي و مباشر و خـــــاص

و غير عادي.289

-1 الفعل الضار المسند الى االدارة:

يجب أن يكون الفعل الضار مسندا إلى اإلدارة حتى

يتسنى للمتضررالمطالبة بالتعويض.

 

288 م ا، 12 جوان 1989، شركة ن. بروديسون/ م ع ن د في حق وزارة الشؤون

الثقافية. 289محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008،ص

.45

-2 الضرر الثابت أو محقق الوقوع:

الضرر الثابت هو الذي يصيب المتضرر في حقوقه او في ماله سواء حاصال بصفة نهائية او كان محقق

الوقوع في المستقبل، اما الضرر المحتمل فال يعتد به.

-3 الضرر الشخصي و الضرر المباشر:

ال يمكن التعويض اال لمن تضرر شخصيا من الفعل

الضار. كما يجب ان يكون الضرر مباشر اي يجب ان تكون هناك رابطة مباشرة بين الضرر و بين الفعل

الضار.

-4 الضرر الخاص و الضرر غير العادي:

الضرر الخاص هو الضرر الذي يلحق بفرد واحد

او بعدد محدود من األفراد.

أما الضرر غير العادي فهو الضرر الفادح و الجسيم

الذي يتجاوز حجمه ما يمكن ان يتحمله المتضرر.

و يشمل التعويض عن الضرر المـــادي و المعنوي

و الجمالي.290

-5 العالقة السببية:

يجب على المتضرر اثبات الفعل الضار في جانب

االدارة و تسببها مباشرة في حصول الضرر. و يعفى المتضرر من اثبات الخطأ في حالة المسؤولية المبنية على

الخطأ المفترض.

 

290محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.43

أن السبب

اذا ثبت

و تعفى االدارة من التعويض

المؤدي للمضرة أجنبي مثل القوة القاهرة أو مجهول مثل

األمر الطارئ أو أنه ناتج عن خطا المتضرر أو عن فعل

الغير.

ب- طرق التعويض:

يجب أن يكون التعويض مالي و شامل و نهائي.

-1 التعويـــــض المالي:

 

أن يحكم بالتعويض أن يكون في شكل

ال يمكن للقاضي االداري

العيني. و التعويض المالي يمكن

راسمال أو في شكل جراية عمرية .

كما توظف على المبالغ المالية فوائض قانونية

تحتسب من تاريخ الحكم291 .

-2 التعويـــــض الشامل:

يجب ان يشمل التعويض جميع أوجه الضرر.

 

تقضي

أن المحكمة ال

إلى

و لكن تجدر االشارة

بالتعويض اال في حدود طلبات القائم بالدعوى، كما أنها ال تعوض اال في حدود الضرر الفعلي و الحقيقي الحاصل

للمتضرر.

و يراعي القاضي االداري في تقديره القيمة الزائدة

التي قد تحصل للمتضرر من العمل االداري.292

 

291 الفصل 1100 م ا ع.

292 م ا، 8 جويلية 1982، قضية عدد 166 ، بلدية قليبية/ محمد صالح خوجة.

-3 تعويض نهائي:

يتسم التعويض بصبغته النهائية فال يجوز مراجعته

أن يكون ذلك راجع

اال في حالة تفاقم الضررو بشرط

للسبب األصلي المؤدي للمضرة.

و يقع تقدير الغرامة في تاريخ القيام بالدعوى.293

 

293 م ا، 18 مارس 1976، قضية عدد 29، الحليوي/ م ع ن د في حق وزارة الصحة.

 

الجزء الخامس:

اإلثبــــــات في المادة اإلدارية

يتميز القانون االداري بحداثة نشأته خاصة إذا ما

قورن بفروع القانون االخرى كالقانون الجنائي و القانون المدني و القانون التجاري، ففي فرنسا التي هي الموطن

األم للقانون

االداري بمعناه الفنيالكامل لم يظهر هذا القانون إال

في أواخر القرن الثامن عشر و لم يتماسك بنيانه اال خالل القرن التاسع عشر ثم خالل النصف األول من القرن العشرين مع استمراره في النمو بعد الحرب العالمية

الثانية.

و يعتبر القانون االداري التونسي المعتمد انطالقا

من النموذج الفرنسي قانونا مستوردا من أساسه و الذيتم تركيزه في تونس بصفة تدريجية إلى أن تدعم و تركز

بصورة متينة بعد االستقالل294 .

فالقانون اإلداري بمفهومه الواسع هو مجموعة

القواعد القانونية التي تحكم االدارة العامة سواء كانت هذه

القواعد منتمية إلى القانون العام أو إلى القانون الخاص، بل يمكن أن تكون هذه القواعد منتمية فقط إلى القانون

الخاص، أما في مفهومه الضيق فهو مجموعة القواعد

القانونية المتميزة أو المختلفة عن قواعد القــــانون الخاص و التي تحكم االدارة العمومية من حيث تنظيمها و من

حيث نشاطها بما يترتب علىهذا النشاط من منازعات .

 

294محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.78

وفي هذا االطار يشكل القضاء االداري أحد

الموضوعات االساسية للقانون االداري الذي و كما عرفناه ليس فقط القانون الذي يحكم تنظيم االدارة و نشاطها و إنما أيضا القانون الذي يحكم جوانب عدة في المنازعات التي

تنشأ بين االدارة و االفراد.295

و يمكن تعريف القضاء االداري بأنه القضاء الذي يختصبالمنازعات االدارية التي تكون االدارة طرفا فيـــها و التي في اغلب االوقات نجدها محتلة مركزا أقوى من الطرف منظورها نضرا لما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة في حيــــن أن الطرف االخر يحتل مركز الضعف و نضرا لهذا التفاوت الـــــــصاخب بين المتقاضين فان

القاضي االداري و خالفا لما هو عليه.

القاضي العدلي فإننا نجده محتكما لما له من سلطات

واسعة للبحث و االستقراءالستجالء الحقيقة بوضوح متخل بذلك عن الحياد المفروض للقاضي العدلي متخذا كل التدابير للبحث عن الحجج و تقديرها متجاوزا لمبدأ البينة على من ادعى و ذلك من خالل مطالبة االدارة و التي غالبا ما تكون في إطار النزاع االداري في مركز المدعى عليه، بإثبات الوسائل التي تفند اتهامها و يمكن للقاضي االداري أيضا إن ادعى ذلك االمر االذن بإجراء أبحاث

يرى أنها ضرورية الستكمال البحث .

و على هذا االساس فان القضاء االداري هو قضاء غير مقيد بالقوانين الواردة بقانون المرافعـــــــات المدنية و التجارية و ما يحتويه من إجراءات استقصائية بما يفسح

للقاضي االداري مجاال واسعا للتعامل مع وسائل االثبات

تفتيشيا كالذي يتوخاه القـــــــاضي الجزائي

كشفيا،

تعامال

 

295توفيق بوعشبة ، مبادئ القانون االداري التونسي ، الطبعة الثانية منقحة ومزيدة

تونس، ص .52

منعرجا بالنزاع في إطار القضاء االداري من النظام

االتهامي إلى النظام االستقرائي .

و تكمن بالتالي أهمية االثبات في انه يمكن أحد

طرفي الخصومة من كسب الدعوى فالمحكمة المتعهدة بالنزاع تقضي لصالح أحد االطراف بعد أن تمحص أدلة االثبات المقدمة إليها و هي في ذلك تجتهد لترجح االدلة

المقدمة إليها لتأخذ بوسيلة إثبات دون أخرى296 .

و على هذا االساس يمكن تعريف االثبات بكونه

إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية تعدأساسا لحق مدعى به و ذلك بالكيفية و الطرق التي يحددها القانون.و في تعريف آخر مشابه لهذا فاالثبات هو إقامة الدليل على حقيقة أو صحة أمر فهو تأكيد شيء بأي برهان أو دليل، و االثبات القضائي هو تأكيدحق متنازع

فيه باالدلة التي يجيزها القانون297 .

و تجدر االشارة أن االثبـــــــات في النزاع االداري و خالفا للنزاع المدني بدأ ينعرج من صبغته الموضوعية و القائمة على مبدأ البينة على من ادعى إلى صبغته الذاتية المرتكزة على قناعاته الشخصية و الخاضعة لوجدانه الخالص و ذلك الثبات جهة الحق التي تتوقف على تقديم الخصوم ما لهم من أدلة مثبتة الصل الحق ذلك أن الشخص الذي يعجز عن تقديم الدليل على ما يدعيه يخسر دعواه، لذلك تتفق النظم على أنالحق الذي لم يقم عليه دليل

هو و العدم سواء298 .

 

296محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.79

297توفيق بوعشبة ، مبادئ القانون االداري التونسي ، الطبعة الثانية منقحة ومزيدة

تونس، ص .54 298محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.81

و لئن دأب المشرع التونسي منذ إصدار مجلة المرافعات المدنية و التجارية من خالل مختلف التنقيحات التي أتت عليها من تحديد بكل دقة للنظام القانوني لالثبات في المادة المدنية بان أتى على حصرها و بين منظومتها فأتى على تبيان من تحمل عليه البينة وتحديد سلطات القاضي فان هذا االمر بدا مخالفا لما هوعليه في النزاعات االدارية الذي و أمام غياب منظومة متكاملة لالثبات قد أتى على اعتماد نظام قانوني مستقل به حيث يعتمد على االثبات الحر الذي أقصى كل ما من شأنه أن يعطل كشف الحقيقة.إال أن القاضي االداري رغم تمتعه بنوع من الحرية و االستقاللية في اعتماد القوانين الواردة بالقانون المدني فانه يجد نفسه أحيانا ملزما باالخذ بها و ذلك نظرا النها تخدم النزاع و تعمل على إثبات الحق وهو ما يخلق تكامال بين هذين الصنفين من القضاء العدلي و االداري الذي يتجسد أساسا في االزدواجيةالقضائية التي تخلق مسألة تنازع االختصــــــــاص بين جهتي القضاء العدلي و االداري التي حسمها المشرع من خالل إصدار قانونين أساسيين و هما القانون عدد38 لسنة 1996 المؤرخ في 3

المتعلق بتوزيع االختصاص بين المحاكم

1996

جوان

العدلية و المحكمة االدارية و إحداث مجلس تنازع

المتعلق

1996

لسنة

االختصاص و كذلك القانون عدد39

بتنقيح و إتمام القـــــانون عدد40 لسنة 1972 المؤرخ في

المتعلق بالمحكمة االدارية و ذلك بإعادة

1972

1 جوان

تنظيم االختصاص الراجع إلى كل من المحـــــاكم العدلية و المحكمة االدارية بخصوص النزاعات التي تكون

االدارة طرفا فيها.299

أن جوهر التكامل بين هذين الصنفين من القضاء في الحقيقة يرجع إلى حداثة القانون االداريفهو قانون حديث

 

299توفيق بوعشبة ، مبادئ القانون االداري التونسي ، الطبعة الثانية منقحة ومزيدة

تونس، ص .55

نسبيا لم يلق العناية الفائقة لتحديد قوانين تشريعية لقواعد إثبات خاصة به مثلما كان عليه االمر في القانون الخاص هذا إلى جانب التسليم بانطباق المبادئ العامة للقانون الخاص على جميع النزاعات االدارية إذن فهذه االستقاللية ال يمكن أن تحجب عنا حقيقة العالقة الجدلية و التي مفادها التكامل بين هذين الفرعين من القانون و لجوء القاضي االداري إلى مجلة المرافعات المدنية و التجارية أو غيرها من القوانين االجرائية عند الحاجة و لمصلحة القضاء وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن النظام القانوني لالثبات المعتمد

لدى القاضي االداري ؟ .

لذلك سنتطرق إلى مبحثين أساسيين سنحاول في المبحث االول بسط خصوصية وسائل االثبات المعتمدة لدى القاضي االداري و في مبحث ثاني إلى الصالحيات

المخولة له .

المبحث األول:

خصوصية وسائل اإلثبات لدى القاضي

اإلداري.

إن مسألة تنظيم القضاء االداري التونسي تدعو إلى النظر في مؤسسة المحكمة االدارية التي هي جهة القضاء االداري العليا بالنسبة للدولة التونسية والتي يجسد وجودها في استقالل القضاء اإلداري عن القضاء العدلي. إال أننا نجد القضاء اإلداري غير منظم في إطار هيكل قضائي متكامل وبما أن الجهة القضائية اإلدارية األساسية تنحصر في مؤسسة المحكمة االدارية وإن كانت محاكم النواحي والمحاكم االبتدائية العدلية تتقمص ثوب القاضي االداري عندما تنظر ابتدائيا في المنازعات االدارية ومع وجود بعض الهيئات أو اللجان التي تعد في حكم الجهة القضائية

االدارية فإن دراسة تنظيم القضاء االداري يجبأن ترتكز

خصوصا على مؤسسة المحكمة االدارية .

وفي هذا االتجاه يمكن القول بأن المحكمة تمثل منظومة قائمة بذاتها نظرا لما يرتبط بها من اختصاصات ونظرا لما تلتزم به من إجراءات قضائية مميزة للقضاء

االداري ونظرا أيضا لنوعية االعضاء الذين يؤدون في

نطاقها وظيفة الفصل في المنازعات االدارية بما معناه وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العدلي الخاص بحيث تكون المحكمة االدارية مختصة لوحدها بنزاع تكون االدارة طرفا فيه معتمدة الثبات الحق فيه بين متنازعين متفاوتين أي نظام قانوني خاص باالثباتال يعتمد مبدأ إثبات موحد بينه وبين القضاء العدلي الخاص بل نظام له خصوصية مستندا إلى وسائل أثبات يعتمد فيها القاضي

االداري إلى االثبات الحر.300

إال أنه ورغم تأكيد المشرع على مبدأ االزدواجية

القضائية في ظل تنقيحاته المتتالية على قانون غرة جافي 1972 نالحظ وأن هذه االستقاللية لم تأت مطلقة301، إذ في كل مرة نجد المشرع مؤكدا على منهج توزيع االختصاص بين الهر ْمين القضائيين االداري والعدلي ليضيف نوعا من التكامل بينهما لذلك فإننا نجد القاضي االداري على عكس القاضي العدلي معتمدا على وجدانه وقناعته لتحقيق العدالة والحفاظ على المصلحة العامة وذلك بتكريس مبدأ حرية االثبات {الفقرة األولى} إال أنه تجدر االشارة أنه بالرغم من استقاللية القضاء االداري عن القضاء العدلي فإن القاضي االداري يبقي دائما في حاجة إلى القواعد القانونية

 

300مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية : دراسة نظرية

وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس ، .2001، ص .69 301مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية : دراسة نظرية

وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس ، .2001، ص .70

المدرجة بالقانون الخاص مما يخلق تكامال بين القضاء االداري والقضاء العدلي من حيث وسائل االثبات المعتمدة من قبل القــــاضي االداري والقــــــاضي العدلي {المبحث

الثاني.}

الفقرة األولى : تكريس مبدأ حرية اإلثبات

رغم تأثر القانون االداري بمبادئ القانون الخاص

إال أنه يتمتع باستقالله الذاتي وقد ترجمت هذه االستقاللية وهذه الخصوصية من خالل تفريده بنزاعات خاصة وذلك بتحديد اختصاص جهة القضاء االداري بالنسبة لبعض االصناف من النزاعات بقوانين خاصة وذلك باالعتماد على وسائل إثبات تعكس مبدأ االثبات الحر التي تعود إلى عدة ممرات تاريخية وأخري موضوعية {أ} التي تمظهرت على صعيد االختصاص الكلي للمحكمة االدارية

وعموما في مجال القضاء الكامل {ب.}

أ- مبررات مبدأ حرية االثبات:

على عكس القاضي العدلي الذي يخضع أثناء فصله

في النزاع المتعهد به إلى النظام القــــــــانوني المقنن والمفروض عليه في النطق بأحكــــــام القانون الخاص فإن القاضي االداري أتي على تجاوز هذا النوع من النظام القانوني وذلك من خالل ما تميز به القانون االداري منذ نشأته }1{ وذلك الن القانون اإلداري على عكس القانون الخاص يجمع دائما بين خصمين متفاوتين تكون فيها االدارة دائما طرفا قويا في كل نزاع إداري نظرا لما تتمتع به من خصائص السلطة العامة والتي تكون في أغلب

االحيان بمركز الطرف المدعى عليه .}2{

-1 حداثة نشأة القانون االداري:

ينفرد القانون االداري ببعض الخصوصيات التي

تميزه عن فروع القانون االخرى فهو فضال عن كونه حديث النشأة فهو قانون قابل للتطوير وإذا نظرنا في مراحل تركيز القانون االداري في تونس وهذا من خالل التطور التاريخي لهذا االخير المكاننا مالحظة أن هذا النوع من القانون تم إدخال شيئا فشيئا ثم وقع تدعيمه وتركيزه بصورة متينة في القضاء التونسي وذلك بوضع نظام رقابة يعتمد على جهاز موحدأسند فيه للمحاكم العدلية

اختصاص النظر في النزاعات التي تنشأ بين االدارة

 

1959

واالفراد في إطار قضاء التعويض .

ثم وبعد االستقالل اكتفي دستور غرة جوان

بالنص على المحكمة االدارية جاعالمنها إحدى هيأتي مجلس الدولة دون أن يحدد اختصاص أو اختصاصات هذه المحكمة فكان من الطبيعي تحديد ذلك موكوال للمشرع الذي أتى على سن القوانين االلزامة لذلك، فكان أن أتى

بالتنصيص على اختصاص

1972

قانون غرة جوان

وطرق عمل هذه المحكمة لكنه لم يأت على تحديدها بكل دقة أما في خصوص االثبات ونظامه القانوني فإن المحكمة غالب ما اعتمدت في قضائها ما أتت عليه مجلة

المرافعات المدنية والتجارية.302

غير أن هذه المرحلة من االستقاللية التامة لقضاء

المحكمة االدارية في اعتماد نظام خصوصي لالثباتيتماشي وطبيعة النزاع لديها. و قد أتى عليه قانون 3 جوان 1996 بأن وضع له حدودا نظرا لما فرضه من تقنين لالجراءات لديه من جهة ومن جهة أخرى لما وقع من استكمال

 

302مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية : دراسة نظرية

وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس ، .2001، ص .79

ألجهزتها القضائية ، ولقد تم تنقيح القانون المتعلق بها

ومراجعته بصورة كاملة بالقانون االساسي عدد 39 لسنة

وذلك ليجعل من

1996

جوان

المؤرخ في 3

1996

القضاء االداري قضاءا مستقال بذاته يكون في غنى عن اللجوء إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية من خالل خلق فقه قضاء يساعد على فهم نصوص القانون االساسي وبالتالي فإذا كان فقه القضاء يتمثل أساسا في الحلول التي يتوصل إليها القاضي االداري عند فصله في المنازعات االدارية فإن فقه القضاء االداري هو الذي يعلن عن المبادئ العامة للقانون والتي تشكل بدورها مصدر منمصادر القانون االداري ويتميز بالتالي بقابليته للتطوير وذلك بحسب مستجدات ومتطلبات األوضاع ووفق ما

تقتضيه المصلحة العامة .

إن حداثة نشأة القانون االداري مقارنة ببعض فروع

القانون االخرى كالقانون الجنائي أو القانون المدني أو القانون التجاري جعلت من قواعده غير مدونة في نص تشريعي واحد يكون شامال لجميعالقواعد الكلية والجزائية التي تحكم تنظيم االدارة العامة ونشاطها ومنازعاتها على نحو يبرز انسجام تلك القواعد في إطار نظرية عامة متناسقة فما نجده في مجال القانون االداري هو مجموعة

من النصوص 2 التشريعية المتناثرة تضاف إليها نسبة

ملحوظة من القواعد القانونية غير المكتوبة .

وهو ما جعله يتميز عن بقية فروع القانون الخاص مستقال عنها ولكن هذا االستقالل النسبي للقانون االداري لم يكن في الحقيقة إال بسبب ما أثبتته التجربة وكون بعض نصوص القانون المدني ال تتالءم مع المستلزمات الخاصة بسير المرافق العمومية وليس هناك من شك في صعوبة تطبيقها في إدارة العالقات بين المرافق العمومية واألفراد

وذلك لتباين الحاالت بينهما .

يخضع بالتالي االطراف المتنازعة التي لم يحددها ولم يحصرها القانون إلى اعتماد وسائل إثبات حرة تهدف

إلى توسيع قناعة القاضي االداري فتخضع بالتالي إلى

رقابته وتقديره لمدى جدية تلك الوسائل المقدمة من قبل االطراف سعيا منه الثبات الحق المتنازع فيه لذلك فإنها تتميز عن تلك الوسائل المقننة والمنحصرة في القانون الخاص لتنتقل بذلك من نظام االثبات المقنن إلى نظام

االثبات المعنوي.303

هذه الحرية في االثبات التي يتميز بها القانون

االداري أتت بغاية إعادة التوازن بين أطراف النزاع المثار التي غالبا ما تكون غير متساوية إذ تكون االدارة الطرف االقوى بينما يكون مركز منظوريها في مرتبة أقل وذلك لالعتبارات المتأتية من خصوصية مركز االدارة وما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة لذلك فان القضاء االداري نجده غير مقيد بوسيلة معينة من وسائل االثبات

يكون قد نص عليها القانون الخاص .

ويمكن أن نذكر في هذا السياق بأن المحكمة االدارية

كانت قد أ ّكدت في قرارها الصادر بشأن القضية عدد 43

مرزوق ضدّ الدولة التونسية

1977

7 جويلية

بتاريخ

ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة ، أن في مادة القضاء االداري عامة يجوز اااللتجاء إلى جميع طرق االثبات دون التقيد بأحكام مجلة المرافعات الدنية

والتجارية » وحيث أن محكمة البداية أخطأت لما ثبتت

أحكام الفصل 12 من م م م ت لالمتناع عن سماع بينة

المستأنف بعلة أن هذا االجراء يعد من باب تكوين حجة

للمدّعي ذلك أنه في مادة الخصام االداري من الجائر أن يقع االلتجاء إلى جميع طرق االثبات دون التقيد بأحكام

 

303مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية : دراسة نظرية

وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس ، .2001، ص .89

مجلة المرافقات المدنية والتجارية وفقا الحكام الفصل

»إلى

1888

27 نوفمبر

الثاني من االمر المؤرخ في

جانب ما يتمتع به القضاء االداري من خصوصية على

مستوى وسائل االثبات المعتمدة الخاضعة لمبدأ االثبات الحر المتأتية من طبيعة النزاع القائم من االدارة التي يتأرجح مركزها بين مدعية ومدعي عليها وبين الطرف االخر منظورها فإنها بالتالي أصبحت تتمتع كذلك

باستقاللية قضائها االداري حيال القضاء العدلي الخاص .

-2 طبيعة النزاع االداري:

طالما وأن خصوصية وطبيعة النزاع االاري تقتضي اختصاص المحكمة االدارية بكل أطوار التقاضي بها ، تكون االدارة فيها أحد متقاضيها السيما وأن القانون االداري هو جملة تلك القواعد القانونية المتميزة والمختلفة عن قواعد القانون الخاص والتي تحكم االدارة العمومية من حيث تنظيمها ومن حيث نشاطها بما يترتب على هذا النشاط من منازعات تكون متماشية مع طبيعتها و مع وظائفها ومع مقاصدها التي تتخلص في تحقيق المصلحة العامة األمر الذي يفرض أال تعامل االدارة كما يعامل

االفراد304 .

 

1996

38 لسنة

وبصدور القانون االساسي عدد

المتعلقة بتوزيع االختصاص

1996

3 جوان

المؤرخ في

بين المحكمتين العدلية واالدارية وإحداث مجلس تنازع

االختصاص وكذلك القانون عدد 39 المنقح بقانون

المحكمة االدارية حيث أصبحت هذه االخيرة ذات اختصاص شامل في بعض الدعاوى والنزاعات االدارية وذلك ابتدائيا واستئنافا كذلك تعقيبيا مما جعل وسائل

 

304مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية : دراسة نظرية

وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس ، .2001، ص .99

االثبات المعتمدة لدى القاضي االداري تخضع إلى نظام

االثبات الحر .

إن قواعد القانون االداري هي قواعد متغيرة وغير مثبتة إذ هي قواعد مرنة تطور حسب المستجدات وطبق ما تتطلبه المصلحة العامة مما يجعله مختلفا نوعيا عن فروع القانون الخاص بحيثيرتكز باالساس على فكرة عدم التوازن بين أطراف النزاع من ذلك أن االدارة تتواجد في مرتبة أعلى من األطراف منظوريها في النزاع مما يكسبه خصوصية لما لالدارة من سلطات في اتخاذ قرارات نافذة

.

إذا كان النزاع االداري نزاع حول المرافق العامة

ويكتسي نشاط االدارة حسب فقه قضاء المحكمة االدارية صبغة مرفق عام إذا ما تعلق بهدف المصلحة العامة تديرها هيئة مكلفة بإدارة شخص معنوي تابع للقانون العام تتمتع بصفتها بمميزات غير مألوفة بالقانون الخاص وإذا ما توفرت تلك الشروط وجد المرفق العام. غير أن هذا ال يكفي حتى تعود النزاعات المتعلقة بالمرفق موضوع النزاع إلى نظام القانونالعام أي يكون النشاط ، نشاط السلطة العامة وبتوفر تلك المعايير يصبح مقتضاها ذلك النزاع مقيدا بقوانين إجرائية خاصة وعليه يحتكم القاضي االداري لفض النزاع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية كمبادئ عامة وفقط في صورة عدم وجود نص خاص بالقانون االداري، طالما لم تتعارضنصا وروحا مع

ما جاء به من قواعد وأحكام خاصة305 .

وبالتالي فإن القاضي االداري غير ملزم بااللتجاء

إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ أنه ال

 

305عياض بن عاشور ، القضاء االداري وفقه المرفقات المرافعات االدارية في تونس،

سيراس للنشر، ص .78

يلجئ إليها باعتبارها ملزمة له وإنما باعتبار أن تلك االحكام نفسها تقتضيها طبيعة القضاء االداري وبالتالي فإن على القاضي االداري أن يستوحي مبادئ القانون االداري وعالقات وروابط القانون العام لتحديد الحلول المناسبة التي تتماشي مع ما هو معروض عليه في النزاع

القاضي في استعمال نظام إثبات

وذلك من خالل حرية

دون غيره.

إن النزاع االداري الذي يقتضي دوما أن يكون أحد

طرفيه شخصا معنويا عاما ويمثله بصفته هذهالتي تبيح له بعض مظاهر السلطة العامة التي سواء تمثلت في مقدرته على التزام الغير بإرادته المنفردة عن طريق ما يصدره

من قرارات إدارية والتي يمكن أن تنفذ مباشرة دون

الحاجة إلى استصدار أحكام قضائية، أو ما يتمتع به من سلطة االستيالء ونزع الملكية من أجل المصلحة العامة أو تضمين مايبرمه من عقود إدارية شروط استثنائية غير مألوفة في أحكام القانون الخاص، فهذا النزاع االداري يدور موضوعه حول حق من الحقوق االدارية يكفلها المشرع لالشخاص لحماية حقوقهم من خالل التعهد بمهمة الفصل فيها إلى قاضي متخصص وذلك المكانية مواجهة

االدارة عن طريق القضاء306 .

ب- مظاهر مبدأ حرية االثبات:

إن المنازعات االدارية كغيرها من المنازعات

االخرى ال يمكن للقاضي أن يتدخل فيها من تلقاء نفسه

وإنما ال بدّ من تحريكها من أحد أطراف الخصومة ويكون المدّعى عادة وذلك ليفصح عن إرادته فيااللتجاء إلى القضاء لحماية مركز قانوني له ضدّ اعتداء أو تعسف

 

306عياض بن عاشور ، القضاء االداري وفقه المرفقات المرافعات االدارية في تونس،

سيراس للنشر، ص .79

االدارة ويبرز ذلك إما من خالل تجاوز االدارة لتلك السلطة التي بعهدتها أو عدم مطابقة أو مالئمة القرار المتخذ من قبل االدارة لالحكام القانونية الموضعية أو االجرائية المنبثقة عن الدستور أو االتفاق الدولي أو القانوني أو المبدأ العام للقانونأو من القرارات االدارية االعلى منه درجة في سلم القرارات االدارية أي سلم

الشرعية الداخلي307 .

وبالتالي يكفي أن يكون للطاعن مصلحة ما في إلغاء القرار االداري حتى يكون طعنه مقبوال من حيث شروط المصلحة إذ يعتمد القضاء االداري مفهوما واسعا مرنا للمصلحة في التقاضي كلما تعلق االمر بدعوى تجاوز السلطة }1{ كذلك يمكن إذا ما ثبت الضرر الذي تكون االدارة قد ألحقته بأحداالشخاص أو بمجموعة من االشخاص الحصول على تعويض في شكل مبلغ مالي

جبرا للضرر وذلك عن طريق دعوى التعويض .}2{

-1 على مستوى دعاوى االلغاء:

يتبلور مبدأ االثبات الحر من خالل االختصاص الكلي للمحكمة االلدارية على مستوى دعوى تجاوز السلطة التي ركزها المشروع التونسي انطالقا من القانون

المتعلق

1972

جوان

بتاريخ 1

1972

40 لسنة

عدد

بالمحكمة اإلدارية التي عرفها بأنها الدعوى التي ترفع إلى المحكمة االدارية بهدف الحصول على إلغاء قرار صادر عن إحدى السلط االدارية بناء على ادعاء بأن هذا القرار جاء مخالفاللمشروعية وعليه فإن المدعي يكفي له إثبات وجود مصلحة للقيام بالطعن دون تكون هناك صلة

 

307محمد رضاء جنيح ،القانون اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي2008، ص

.74

مباشرأو شخصية بين المصلحة و القرار تبقى في الحقيقة

متعلقة بتقدير القاضي .

كذلك تقدير مدى إثبات المدعي منظور االدارة

لتوفير الشروط الالزمة للقرار المطالب إلغاءه وذلك من

كونه أحديا، موجودا وقابال للتنفيذ وأن يكون له أثر ثابت

على مصالح أو حقوق الغير وأن ال يكون خاضعا لنظام قضائي آخر منفصل عنه وأخيرا بإثبات كونه قرار غير شرعي مضرا بمصلحته ال سيما وأن القرار االداري مبني على قرينة الشرعية أي أنه مفترض فيه احترام للقوانين ينتج عنه سالمة مبناه المادي أي شرعية الوقائع التي تأسس عليها القرار وكذلك سالمة مبناه القصد بما معناه الهدف الذي حمل االدارة على اتخاذ هذا القرار السيما وأن يفترض في القرار غير المسبب أنه قائم على سببه الصحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على

. 308ذلك

أن دعوى تجاوز السلطة ليست دعوى يتقابل فيها

طرفان بل هي دعوى تتميز بكونها تبرز طرفا واحدا وهو القائم بالدعوى من جهة وقرار إداري صادر عن سلطة إدارية من جهة أخرى لذا نجد أن فقه القانون االداري أخذ منذ مدّة في إدخال تعديل على المقولة التي بمقتضاها ينظر إلى دعوى تجاوز السلطة كقضية مرفوعة على قرار إداري وليس على السلطة االدارية ذاتها ويعتبر جانب من الفقه أيضا أن دعوىتجاوز السلطة تضع في العالقة طرفين

تبرزهما القضية المعروضة على القاضي االداري .

ويسعى القاضي االداري ضمن هذا الصنف من

الدعاوي إلى إلغاء أو نقض القرار االداري دون أن تكون

 

308عياض بن عاشور ، القضاء االداري وفقه المرفقات المرافعات االدارية في تونس،

سيراس للنشر، ص .88

له السلطة التقديرية لتقدير الوقائع وال حتى تقييم السلطة التقديرية الراجعة لالدارة وإنما له فقط أن يعتمد وسائل االثبات المقدمة من االطراف منظوري االدارة والبحث في مدى قدرتها على إثبات جانب التعسف باتخاذها ذلك القرار بحيث تكون الوسائل المقدمة متعلقة فقط بشرعية القرارات االدارية ومخولة لرفع دعوى االلغاء في حاالت معينة قد

حصرها المشرع في الفصل السابع من القانون غدد 40

لسنة 1972وهي أن تكون االدارة طرفا مدعي عليها غير

مختصة أو خرقت الصيغ الشكلية الجوهرية أوأخطأت في تطبيق قاعدة من القواعد القانونية وإما أن تكون قد

انحرفت بالسلطة أو باالجراءات .فيكون بذلك على

االطراف المدعية منظوري االدارة إثبات وجود ذلك

القرار المخدوش فيه وكذلك إثبات المصلحة للقائم بها، وبالتالي فإن كل احتجاج أمام المحكمة االدارية بانحراف االدارة بالسلطة يجب أن يكون معلال أي على مدعيه إثباته

وعلى المحكمة االدارية استنتاج وجوده من أوراق ملف

القضية ومن خالل عملها االستقرائي للدعوى المرفوعة لديها وذلك باعتماد القاضي االداري للمنهج االستقصائي يرتكز على مذهب االثبات الحر وتتأكد هذه الحرية باعتماد وسائل غير تلك التي يعتمدها القاضي العدلي الثبات النزاع االداري وهو ما أتي على تحجيره الفصل 3

3 جوان

1996المؤرخ في

لسنة

من القانون عدد 38

1996 الذي نص أنه “ليس للمحاكم العدلية أن تنظرفي

المطالب الرامية إلى إلغاء المقررات االدارية أو االذن بأي وسيلة من وسائل لتعطيل عمل االدارة أو تعطيل سير

المرافق العمومية309. ” .

وقد تم تنقيح هذا القانون بالقانون عدد 1 لسنة 2002

المؤرخ في 4 فيفري 2002 والذي جاء ليؤكد منطوق ذلك

 

309عياض بن عاشور ، القضاء االداري وفقه المرفقات المرافعات االدارية في تونس،

سيراس للنشر، ص .79

القانون بصيغة جديدة مفادها وان المحكمة االدارية تختص بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع اللغاء المقررات الصادرة في المادة االدارية بحيث يختص القاضي االداري فقط بنزاع يهدف إلى إلغاء مقرر إداري ينتهج فيه منهج البحث واالستقرار، طالما وأن هذا الصنف

من الدعاوي يعود باالختصاص الكلي للمحكمة االدارية .

-2 على مستوى دعاوى التعويض:

ان دعوى التعويض والمتمثلة أساسا في دعوى

المسؤولية تهدف إلى الحصول على تعويض في شكل مبلغ مالي جبرا للضرر الذي تكون االدارة قد ألحقت بأحد االشخاص أو بمجموعة من االشخاص وما من شك أن دعوى التعويض هي أحد أبرز الدعاوي في ميدان القضاء

االداري إلى جانب دعوىتجاوز السلطة .

ولقد كان منشأ دعاوى التعويض أمر 27 نوفمبر

1888 والذي وقع نسخه بالقانون عدد 39 والمؤرخ في 3 جوان 1996 مؤكدا على أن هذا النوع من الدعاوى يهدف في حقيقة االمر إلى استرجاع الحقوق وتنفيذ االلتزامات وهي دعاوى يرجى من ورائها االعتراف بما للمتقاضي في القضاء االداري منحقوق والتزامات أو امتيازات سواء

أم كانت

كانت عقدية أو شبه عقدية أو مترتبة عن جنح

أحادية310 .

إن القضاء الكامل هو قضاء حقوقي يتعين فيه على

القاضي أن يوازن بين طرفين متنازعين في حقوقهما إذ يستوجب نظره في الواقع وفي القانون أي النظر في مدى إخالل االدارة الحد التزاماتها التعاقدية أو أضرارها التي ألحقتها بالمدعي بسبب أشغالها العمومية التي أذنت بها أو

 

310سليمان مرقس ، أصول االثبات وإجراءاته في المواد المدنية من القانون المصري

مقارنا سائر البالد العربية ، عالم الكتب القاهرة 1981، ص .96

بمناسبة أعمالها االدارية غير الشرعية، ثم يكون العمل القضائي والبحث في النصوص القانونية الواجبة التطبيق

على موضوع النزاع بحسب االحوال وطبيعة النزاع، فالوقائع لها تأثير خاص وحاسم على تطبيق القانون وذلك

لالثبات  والقاضي يكتشفها بمقتضى منهجيته التي تعتمد

شتّى وسائل االثبات المادية والغير المادية الوقائع التي هي عبارة عن االحداث التي تشكل مالبسات القضية التي انبنى عليها خطأ االدارة وذلك لتحقيق تحكيم حصول ذلك الخطأ وأوصافه ليستند عليها القاضي االداري لتحقيق

تحكيم شامل من حيثالوقائع ومن حيث القانون .ومنه فان

على المدعي في إطار القضاء الكامل إقامة الدليل على الوقائع أما ما صعب منها فهو غير ملزم بها ويبقى

للقاضي االداري مهمته النظر في ذلك .

و نظرا وان القضاء الكامل هو أوال وبالذات قضاء حقوقي مزدوج الطبيعة يعتمد على جانب إقصائي كنتيجة لتفاوت طرفي النزاع من جهة وهو اتهامي لطبيعته الحقوقية من جهة أخرى وبالتالي يتعين على القضاء أن يوازن بين طرفيه المتفاوتين. ومن ذلك فان االدارة تعتبر تلقائيا كطرف أعلى من الفرد. وفكرة علوية االدارة على أفراد المجتمع تشكل جوهر الفلسفة التي يقوم عليها القانون االداري الذيبني عليها ضرورة توفير قانون خاص باالدارة حتى ال يقع إخضاعها لذات القانون الذي يحكم عالقاتاالفراد وسائر أشخاص القانون الخاص فيما بينهم .لذلك فان حرية االطراف في اللجوء إلى حرية االثبات في القضاء االداري هي حرية كاملة نظرا لغياب عنصر تقنين تلك الوسائل من جهة وغياب تقيد القاضي االداري بحدود من جهة أخرى وبالتالي فإنه على العارض أن يثبت في إطار دعوى التعويض ارتكاب االدارة للخطأ إذا كانت المسؤولية المثارة غير مبنية على خطأ أو إذا كانت هذه المسؤولية متمخضة عن أضرار مرتبطة بأشغال عمومية

فان المتقاضي المتقدم بدعوى في التعويض ال يطالب

بإثبات خطأ ما ارتكبته االدارة وإنما عليه فقط أن بين وجود عالقة بين الضرر الحاصل وعمل أو فعل أو تصرف االدارة وبصورة عامة ومهما كانت الحالة فان االثبات يمكن أن يتم في مادة دعوى التعويض بجميع الوسائل وللقاضي أن يتدخل أيضا من أجل التواصل إلى إثبات المطلوب كما للقاضي أيضا أن يلجأ إلى االختبار إذا اقتضت الحالة ذلك311 .وقد أكدت المحكمة االدارية في هذا

الصدد في قرارها الصــــــــــــادر بشأن القضية عدد 43

مرزوق ضدّ الدولة التونسية

1977

7 جويلية

بتاريخ

ممثلة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة أن في مادة القضاء االداري عامة يجوز االلتجاء إلى طرق االثبات دون التقيد بأحكام م مم ت “وحيث أن عملية الهدم المذكور هي بعكس العقود من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع الوسائل … “وحيث أن المتناع عن سماع بينة المستأنف بعلة أن ّ محكمة البداية أخطأت لما تبنت أحكام الفصل 12 من م م م ت بعلة ان هذا االجراء يعد من باب تكوين حجة المدعي، ذلك انه مادة الخصام االداري من الجائز أن يقع االلتجاء إلى جميع طرق االثبات دون التقيد بأحكام م مم ت وفقا ألحكام الفصل الثاني من األمر

المؤرخ في 27 2188 .

ولكن رغما عن االختالف بين نظريات ومفاهيم

القانون االداري عن القانون العدلي الخاص وذلك من حيث اعتماده لنظرية االثبات الحر فان ذلك ال يحول دون وجود عالقة بين هاذين الهرمين االداري والعدلي حيث استوعب فيها القانون االداري بعض القواعد القانونية

المتعلقة بالقانون الخاص وكذلك منخالل لجوء القاضي

المدني إلى الحلول المعتمدة من قبل القاضي االداري لذلك

 

311سليمان مرقس ، أصول االثبات وإجراءاته في المواد المدنية من القانون المصري

مقارنا سائر البالد العربية ، عالم الكتب القاهرة 1981، ص .97

فانه من الواضح وجود تكامل على عدة مستويات بين

هذين الصنفين من القانون .

الفقرة الثانية : تكامل وسائل االثبات بين القضاء االداري والقضاء العدلي

إن االزدواجية القضائية بما معناه وجود محكمة إدارية بصورة موازية للمحاكم العدلية على اختالف درجاتها ال يحول دون اختصاص هذه االخيرة بالنزاعات التي قد تنشأ بين األفراد واإلدارة وهو ما يدعو القاضي االداري بدوره إلى التدخل في بعض النزاعات المدنية من جهة واللجوء إلى بعض الوسائل المعتمدة في القانون المدني الستقراء الحقيقة والتحقيق في الدعوى المعروضة عليه في إطار القضاء االداري ومنه فان التكامل بين القضاء االداري والقضاء العدلي ال يترتب بالضرورة عن وجود قانون عام منفصل عن القانون الخاص ولو نظريا وجود هيئة قضائية إدارية منفصلة عن الهيئة القضائية

العدلية.312

نجد أن القاضي االداري بصدد تطبيق إما النص

الخاص إن وجد وإما االلتزام بتطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها الشريعة العامة في االجراءات القضائية فان وجد النص القانوني فعليه تطبيقه وإن افتقد للنص فمن حقه بل من واجبه االجتهاد باختيار الحلول وإرساء النظريات الجديدة في مجال االجراءات القضائية وبالتالي ليس عليه أن يرجع إلى نصوص المرافعات بل له أن يستأنس بها وان يعتنقها إذا رأى صالحياتها لتطبيقها على النزاع المعروض أمامه وإذا اقتنع أيضا أنها تتعارض مع طبيعة أو جوهر ذلك النزاع

 

312سليمان مرقس ، أصول االثبات وإجراءاته في المواد المدنية من القانون المصري

مقارنا سائر البالد العربية ، عالم الكتب القاهرة 1981، ص .98

بحيث ال يكون رجوع القاضي االداري إلى قواعد

المرافعات المدنية و التجارية اال بمثابة االستثناء و ليسس على سبيل االلزام.و بالتاليفاننا نجد القانون االداري و القنون المدني مرتبطان من حيث االختصاص {أ} وكذلك من حيث وسائل االثبات المعتمدة من قبل القاضيين

االداري والعدلي {ب.}

أ- من حيث االختصاص:

يقصد باالختصاص هنا هو االختصاص الوظيفي الذي يتمثل في توزيع العمل بين مختلف الهيئات القضائية في الدولة ويمكن أن نميز في تونس بين القضاء العادي العدلي والقضاء االداري إال انه ورغم تأكيد هذا االخير على استقالليته ورغم تأكيد المشرع من خالل تنقيح

39 على االختصاص الكلي

و 38

بالقانونين عدد

1996

للمحكمة االدارية في مادّة النزاعات االدارية فإن ذلك لن يحول دون إسناد بعض من ذلك االختصاص إلى المحاكم العدلية للنظر فيها ابتدائيا }1{ مما جعل االختصاص

للمحكمة االدارية استئنافيا وتعقيبيا.}2{

-1 اختصاص المحاكم العدلية بالنزاعات االدارية:

لقد استقرت التقاليد الفقه قضائية على جعل بعض االصناف من المنازعات االدارية من اختصاص القاضي العدلي و من الضروري االشارة في هذا الخصوص إلى استئثار  القاضي  العدلياالداري  بأصناف  معينة  من

المنازعات إالدارية313 .

وقد أتى التنقيح الجديد للقانون االساسي عدد 10

بفصله الثاني

2003

فيفري

المؤرخ في 15

2003

لسنة

 

313سليمان مرقس ، أصول االثبات وإجراءاته في المواد المدنية من القانون المصري

مقارنا سائر البالد العربية ، عالم الكتب القاهرة 1981، ص .93

فقرة أخيرة جديدة ناصا على االختصاص للمحاكم العدلية بالنظر في جميع ما ينشأ من نزاعات بين صناديق الضمان االجتماعي ومستحقي المنافع االجتماعية والجرايات والمؤجرين أو االدارات التي ينتمي إليها االعوان في شأن تطبيق االنظمة القانونية للجرايات والضمان االجتماعي باستثناء المقررات القابلة للطعن من اجل تجاوز السلطة والدعاوى المرفوعة ضدّ الدولة في مادة المسؤولية االدارية المنصوص عليها بالفقرة االولى من الفصل االول

من هذا القانون .إلى جانب ذلك تختص المحاكم العدلية

بالبت في دعاوى التعويض ضدّ االدارة إذ نجد محكمة الناحية مختصة بالبت في دعاوى التعويض عن حوادث الشغل و االمراض المهنية وذلك عمال بأحكام القانون عدد

والمتعلق

1995

28 جوان

المؤرخ في

1995

56 لسنة

بالنظام الخاص بالتعويض عن االضرار بسبب حوادث

الشغل واالمراض المهنية في القطاع العام314 .

ولقد تعرض المشرع صلب القانون المذكور

للنزاعات القضائية إذ ورد

إلى 47

بالفصول من 43

بالفصل 43 المشار إليه أن قاضي الناحية يختص بالنظر

في النزعات الناتجة عن حوادث الشغل واالمراض المهنية وجبر االضرار الناجمة عنهامهما كان مقدار الطلب أو

موضوع الدعوى .ب واالضافة إلى ذلك يختص القاضي

العدلي بالبت في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن حوادث العربات والوسائل المتحركة مهما كان نوعها الراجعة لالدارة حسب تعبير المشرع بالفقرة الثانية من الفصل

المؤرخ في 3

1996

لسنة

االول من القانون عدد 38

المتعلق بتوزيع االختصاص بين المحاكم

1996

جوان

العدلية والمحاكم االدارية وإحداث مجلس لتنازع االختصاص وبالتالي فان المحاكم العدلية هي التي تبت في

 

314سمير الجبنوني ، االثبات بالشهادة في المادة المدنية والتجارية ، رسالة تخرج من

المعهد االعلى للقضاء .1992-1991تونس،ص .65

دعاوي التعويض سواء كان ابتدائيا أو استئنافيا أو تعقيبيا . وبالتالي فان المحاكم العدلية موكل لها النظر في الدعاوى المرفوعة للحصول على تعويض عن العقارات المنتزعة للمصلحة العامة وتستمد المحاكم العدلية هذا االختصاص

ابتدائيا من أحكام الفصل 30 من القانون عدد 85

لسنة1976 والذي ورد به ما يلي ” يكون النزاع ابتدائيا

من اختصاص المحكمة االبتدائية التي توجد بدائرتها

االمالك واستئنافيا وتعقيبيا لدى المحاكم االدارية طبق

1972

لسنة

أحكام الفصل الثاني من القانون عدد 40

المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة االدارية .

أما في خصوص القضايا المتعلقة بكف شغب االدارة فان

االختصاص الكلي للمحاكم العدلية بالنظر في مثل هذه

الدعاوى يعتريه بعض الغموض وذلك بالرجوع إلى فقه قضاء المحكمة االدارية فنالحظ هنا إن هذه المحكمة لم تعتمد موقفا واضحا بخصوص مدى اختصاصها في مادة كف شغباالدارة حيث تعتبر هذه المحكمة أن مثل هذه الدعاوى يعود إلى اختصاص القاضي االداري بالنظر وخصوصا في تلك الدعاوى التي تتصرف فيها االدارة تصرفا ماديا يستهدف النيل من الملكية الفردية والحريات

 

من مجلة الجباية يضبط

.

كما نجد الفصل 26

العامة

اختصاص المحكمة العدلية ابتدائيا الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 1997 والمؤرخ في 3 فيفري 1997 إذ نصت انه يمكن لكل طالب مطالب بالمعلوم تقديم طلب مراجعة المعلوم لدى محكمة الناحية المختصة ترابيا خالل اجل مدته ستون يوما ابتداء من تاريخ االعالم عن ختم عمليات االحصاء المشار إليه بالفصل التاسع من هذه المجلة أو انتهاء االجال المحددة البالغ قرارات لجنة المراجعة

بالنسبة لالعتراضات الواردة خارج عمليات االحصاء

المشار إليها بالفصل الخامس والعشرون من ذات المجلة .

ويستخلص مما تقدم أن حقيقة التكامل بين هذين الصنفين المتباينين من الصنف من القضاء هو اعتماد القاضي العدلي منهجية االثبات المقررة بمثل هذا الصنف من النزاعات إذ نجده لم يعد له االبقاء على فكرة عدم التوازن بين االطراف بل يتولد عن تعهده بالنزاع االداري إلى اختصاصه العدلي أنيحكمه النظام القانوني لالثبات المفروضة على النزاعات العدلية بحيث نجد االدارة تارة طرفا مدعيا وتارة أخرى مدعى عليها فيكون محمول عليها خطر عبء االثبات أمام القضاء العدلي بالرغم من

تمتعها بامتيازات السلطة العامة .ومع العلم فان هذا

التكامل بين القضاء العدلي و القضاء االداري ال يتضح فقط من خالل االختصاص الممنوح للقضاء العدلي لبعض النزاعات االدارية وذلك ابتدائيا واستئنافيا بعد أن اختصت

1996

3 جوان

كليا فلقد جاء التشريع الصادر بتاريخ

المتعلق بإعادة تنظيم القضاء االداري إذ نجده يضبط اختصاص المحاكم العدلية ابتدائيا وذلك في النزاعات

المتعلقة باالنتزاع من أجل المصلحة العامة315 .

-2 اختصاص المحاكم االدارية بالنزاعات المدنية:

وفقا للفصل االول من القانون عدد 38 لسنة 1996

المتعلق بتوزيع االختصاص

1996

جوان

المؤرخ في 3

بين المحاكم العدلية والمحكمة االدارية وإحداث مجلس لتنازع االختصاص فان المحكمة االدارية تختص بالنظر في دعاوى مسؤولية االدارة المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخة في 1 جوان 1972 بما في ذلك الدعاوى المتعلقة باالستيالء على العقارات وكذلك مسؤولية الدولة التي تحل محل أعضاء التعليم العمومي في نطاق التشريع الجاري به العمل. كما نصت الفقرة الثانية

 

315سمير الجبنوني ، االثبات بالشهادة في المادة المدنية والتجارية ، رسالة تخرج من

المعهد االعلى للقضاء .1992-1991تونس،ص .66

من الفصل الثاني من القانون عدد 38 السابق الذكر على

أن المحكمة االدارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بأعوان المنشآت العمومية الخاضعين للنظام االساسي العام للوظيفة العمومية أوالراجعين لنظر المحكمة االدارية

بمقتضى القانون .

إضافة لذالك فالمحكمة اإلدارية تختص بالنزاعات الناشئة عن الصندوق القومي للتقاعد والحيطة االجتماعية ومنخرطيه في مادة الجرايات والحيطة االجتماعية ويمكن

أن نستخلص أن أحكام الفصول من 2إلى 13 من القانون

1972

المؤرخ في غرة جوان

1972

40 لسنة

عدد

المؤرخ في غرة جوان 1972قد ضبطت اختصاصات

المحكمة االدارية ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا .

 

لسنة

17 من القانون عدد 40

وقد حدد الفصل

1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 مرجع نظر المحكمة االدارية ابتدائيا وذلك بان خص الدوائر االبتدائية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع اللغاء المقررات االدارية الصادرة في المادة االدارية وكذلك في الدعاوى

المتعلقة بالعقود االدارية .وتختص أيضا في الدعاوى

الرامية إلى جعل االدارة مدنية من اجل أعمالها االدارية غير الشرعية أو من اجل االشغال التي أذنت بها أو من اجل أضرار غير عادية ترتبت عن احد أنشطتها الخطرة كما تنظر في جميع الدعاوى ذات الصبغة االدارية

باستثناء ما اسند منها لمحاكم أخرى بقانون خاص316 .

أما في ما يتعلق باالختصاص الحكمي للمحكمة

االدارية استئنافيا فقد حدّد ذلك االختصاص الفصل 19من

المؤرخ في غرة جوان

1972

40 لسنة

القانون عدد

 

316سمير الجبنوني ، االثبات بالشهادة في المادة المدنية والتجارية ، رسالة تخرج من

المعهد االعلى للقضاء .1992-1991تونس،ص .67

1972 الذي خص المحكمة االدارية بالنظر في : استئناف االحكام الصادرة عن الدوائر االبتدائية للمحكمة االدارية كما يعهد لها النظر في استئناف االحكام االبتدائية الصادرة عن المحاكم العدلية في المادة اإلدارية في نطاق اختصاص مسند لتلك المحاكم بقانون خاص وذلك ما لم ينص القانون المذكور صراحة على اختصاص المحاكم العدلية بالنظر استئنافيا في تلك االحكام . وكذلك تختص بالنظر في استئناف األذون واالحكام االستعجالية الصادرة في المادة االدارية المنصوص عليها في هذا القانون

لقد نظم المشرع التونسي إحكام الطعن بالتعقيب أمام المحكمة االدارية بالفصول من (67 جديد (إلى (76 جديد(

المؤرخ في غرة جوان

1972

لسنة

من القانون عدد 40

1972 المتعلق بالمحكمة االدارية والذي نص على أن

الطعن بالتعقيب يرفع بمقتضى مطلب يحرره محام لدى التعقيب ويقدم لكتابة المحكمة في اجل ثالثين يوما من تاريخ االعالم بالحكم المطعون فيه كما يجب أن يتضمن المطلب على أسماء االطراف وألقابهم ومقراتهم وعرض

الحكم

موجز لوقائع القضية والمطاعن الموجهة إلى

المطعون فيه.

ومنه فان مرجع نظر المحكمة االدارية تعقيبيا يكون في عدة طعون و منها الطعن الموجه ضد االحكام النهائية المتعلقة بتوظيف االداءات والمعاليم الراجعة للدولة و الجماعات المحلية وكذلك االحكام النهائية المتعلقة باسترجاع تلك االداءات والمعاليم وهوما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 11 ( جديد ( من القانون عدد 40

. وكذلك عمال

المنظم للمحكمة االدارية

1972

لسنة

39 لسنة 1996 المؤرخ في

11 من القانون عدد

بالفصل

فان المحكمة االدارية تتعهد بالنظر في

1996

3 جوان

الطعون المسلطة على االحكام النهائية الصادرة في مادة

االعتراضات على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخالص ديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخالص ديونها بمقتضى بطاقة

تنفيذية.

وباالضافة إلى ذلك فان هذه في الطعن في قرارات

لجنة المنافسة وذلك حسب ما خوله الفصل 13 مكرر من

القانون عدد 40 االخيرة تبت بالتعقيب في الطعن الموجه

ضدّ قرارات المحاكم االستئنافية والمتعلق بالنزاعات في مختلف الهيئات المهنية وذلك عمال بأحكام الفصل 13 من

وأخيرا نجدها تنظر تعقيبيا

1972

لسنة

عدد 40

القانون

وكذلك النظر في الطعون الموجهة ضدّ

1972

لسنة

االحكام النهائية طبقا لما نص عليه الفصل 21 من القانون

عدد 40 لسنة 1972 2المنقح بالقانون االساسي عدد 79

.ورغم ما

2001

24 جويلية

المؤرخ في

2001

لسنة

توصل إليه القاضي االداري و رغم سعي المشرع إلى تحديد اختصاص كل من هيكلي القضاء االداري والعدلي بنزاعات يتفرد بها كل منهما إال أن وجود االزدواجية القضائية المتجسدة في وجود قضاء إداري بجوار جهة القضاء العدلي فانه يصعب في بعض االحيان معرفة ما إذا كان االختصاص منعقدا لجهة القضاء االداري أو لجهة

القضاء العدلي لذلك فقد جاء القانون عدد 38 لسنة1996

لتدارك هذا التداخل في

1996

جوان

المؤرخ في 3

االختصاص بمناسبة إعادة تنظيم القضاء االداري الحداث مجلس تنازع اللختصاص للنظر في النزاعات الناشئة بين المحكمتين وذلك باعتماد آليتين تتمثل االلية االولى وانه ” يمكن للمكلف العام بنزاعات الدولة وللجماعات المحلية والمنشآت العمومية في القضية التي يكونون طرفا فيها أن يدفع وفي مذكرة مستقلة ومعللة بعدم اختصاص إحدى المحاكم العدلية للنظر في هذه القضية استنادا إلى رجوع النظر فيها إلى المحكمة االدارية وتقدم المذكرة بعد اطالع

االطراف االخرى عليها، وال تقبل بعد حجز القضية للمفاوضة وتصدر المحكمة المتعهدة حكمها معلال يقضي بإرجاع النظر في القضية وإحالة ملفها على مجلس التنازع وال يقبل هذا الحكم أي وجه من أوجه الطعن ولو

بالتعقيب وال يمكن تقديم الدفع أمام محكمة التعقيب 317 .

وتسعى االدارة بهذه الصورة إلى أن تحقق امتيازها

القضائي بجعل المنازعة القائمة بينهما وبين الغير من اختصاص المحكمة االدارية وليس من اختصاص القضاء العدلي. أما اآللية الثانية فمفادها أن القرارات التي يصدرها مجلس تنازع االختصاص واجبة االتباع من قبل سائر

10 من القانون عدد 38

.طبقا ألحكام الفصل

المحاكم

المتعلق بتوزيع

1996

جوان

المؤرخ في 3

1996

لسنة

االختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة االدارية وإحداث مجلس تنازع االختصاص فان المجلس المذكور يتولى البت في مسألة االختصاص المعروضة عليه في اجل أقصاه شهران من تاريخ تعهده بالقضية وهذا االجل

المنصوص عليه بالفصل 10 من القانون المذكور يعد

أجال قصيرا ويهدف المشرع من وراء ذلك عدم تعطيل نظر المحاكم المتعهدة بالخصومة متى أثيرت أمامها مسألة

تتعلق باالختصاص.

ب- من حيث وسائل االثبات المعتمدة:

إن للقاضي االداري سلطات استثنائية ايجابية

مستمدة من الصفة االيجابية لالجراءات وبالتالي فانه يقوم بدور ايجابي في الدعوى االدارية بصفة عامة و في مجال االثبات بصفة خـــــاصة فالقـــــاضي هو الذي يحدد طرق االثبات المقبولة بحرية كاملة ويقدر مدى قوتها في

 

سمير الجبنوني ، االثبات بالشهادة في المادة المدنية والتجارية ، رسالة تخرج من

.69 تونس،ص.1992-1991

المعهد االعلى للقضاء

317

االلثبات وبذلك يقوم نظام االثبات في القانون االداري على مبدأ االقتناع المطلق أو حرية االقتناع كما هو الحال أمام القضاء الجنائي وذلك من حيث االقتناع بالدليل ولكنه يزيد عنه من حيث جمع الدليل وتقديمه إذ يعتبر القانون االداري

أكثر حرية من القانون الجنائي بخصوص إقامة الدليل.318

 

على تحديد لوسائل

المشرع التونسي

لم يأت

ولئن

االثبات المعتمدة لدى القاضي االداري فإننا نجد هذا االخير غير مقيد باعتماد وسيلة معينة دون أخرى وإنما نجده معتمدا لوسائل االثبات الواردة بالقانون المدني خاصة في غياب ما يضاهيها بالقانون االداري والتي

تتماشى وطبيعة النزاع االداري فال شيءيمنع القاضي

االداري من اعتماد النصوص القانونية الواردة بالقانون الخاص لذلك فإننا نجد القانون العام والقانون الخاص يقتربان من بعضهما البعض ولكن في ظروف يعمل فيها القانون العام على حساب وبالتالي فان القاضي االداري القانون الخاص أو بعبارة أحسن على حساب ما يعبر عن مميزاته الخاصة ال يلجأ إلى اعتماد وسيلة إثبات دون أخرى إال متى عجزت االولى عن إقامة الدليل على ثبوت الحق .بناءا على ما حدده الفص 427 من مجلة االلتزامات والعقود فان القاضي االداري نجده تارة مستندا في دعواه إلى اعتماد كلي للوسائل المكتوبة نظرا لما لها قوة ثبوتية القامة الدليل على وجود جهة الحق }1{ وتارة أخرى محترزا في اعتماده لبقية الوسائل االخرى المذكورة بالفصل السابق بحيث يحدد اعتماده بحسب قدرتها على ترسيخ قناعة القاضي االداري ومدى أهميتها في إثبات

الحق المتنازع فيه .}2{

 

318سمير الجبنوني ، االثبات بالشهادة في المادة المدنية والتجارية ، رسالة تخرج من

المعهد االعلى للقضاء .1992-1991تونس،ص.75

-1 اعتماد كلي للوسائل المكتوبة:

تعد وسائل االثبات المكتوبة وسائل إثبات هامة بما

أنها موثوقة تترك أثرا ماديا.319 ويمكن االحتجاج بها عند الحاجة الثبات المعامالت لما تتضمنه عادة من دقة في بيان االلتزامات ومنه فانه في إطار االدلة الكتابية يجب أن

نفرق بين الحجج الرسمية والحجج غير الرسمية. إال انه

يمكن الجزم أن وسائل االثبات المكتوبة هي من أنجع الوسائل المعتمدة في المادة االدارية لما توفره من دقة ووضوح تغني القاضي االداري عن اللجوء إلى وسائل

غيرها .وتختلف الحجج الكتابية من حيث قوتها الثبوتية

فإما أن تكون حججا رسمية وهي التي عرفها الفصل 442 من مجلة االلتزامات والعقود بأنها الحجة التي يتلقاها المأمورون المنتصبون لذلك قانونا في محل تحريرها على الصورة التي يقتضيها القانون ويستخلص من تعريف الحجة الرسمية أو السند الرسمي انه من المحتم توفر الشروط الثالثة حتى تعد الحجة كذلك إذ يجب تلقيها أو صدورها من موظف أو من في حكمه قانونا و أن تكون ضمن اختصاصه إلى جانب ذلك يجب تحرر الحجة وفقا لنص القانون .وبالتالي متى استوفت الحجة للشروط الثالث فهي تعد رسمية تلزم الكافة وال يمكن الطعن فيما احتوته إال بالزور مثلما ورد بفقه القضاء في ذلك المعنى “إن

الحجة الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من

أمور قام بها محررها في حدود مهمته دون حاجة إلى

االقرار بها ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .

أما في ما يخص الحجج غير الرسمية فلم يعرفها المشرع التونسي عكس نظيره اللبناني الذي عرفها بالمادة

150 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تقول

 

319سمير الجبنوني ، االثبات بالشهادة في المادة المدنية والتجارية ، رسالة تخرج من

المعهد االعلى للقضاء .1992-1991تونس،ص .69

“السند العادي هو السند ذي التوقيع الخاص ويعتبر صادرا عمن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط

أو توقيع أو بصمة إذاكان يجهل التوقيع .

وفي تعريف آخر للحجج غير الرسمية قد يكون أكثر

دقة من غيره يعرفها أحدهمبالقول : المحررات العرفية

هي المحررات الصادرة من االفراد دون أن يتدخل

موظف عام في تحريرهاوهي نوعان : محررات عرفية معدة لالثبات ومحررات عرفية غير معدة لالثبات

.وبالنسبة للحجج الرسمية المعدة لالثبات فقد عرفها

العالمة السنهوري بأنها أوراق أعدت مقدما لالثبات فهي أدلة مهيأة ولذلك تكون موقعة ممن هي حجة عليه . في حين أن الحجج العادية غير المعدة لالثبات من حيث االصل هي تلك التي ال تحمل عادة توقيع من صدرت عنه

ورغم ذلك فإنها تعد أدلةإثبات يمكن اعتمادها.

ولعل للكتب أهمية بالغة في اغلب المواد القانونية ففي مادة النزاع الجبائي حيث نجد القاضي االداري مؤكدا على ضرورة الكتب الثبات الصفقات العمومية المبرمة بين الدولة واالطراف بحيث يعتمد الكتب كشرط صحة

1989

لسنة

442

وكشرط إثبات إذ جاء باالمر عدد

محددا لمفهوم الصفقات

1989

22 أفريل

المؤرخ في

العمومية بالفصل 48 فعرفها بكونها “عقود كتابية تبرم من

طرف الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات

العمومية ذات الصبغة االدارية والمنشآت العمومية قصد إنشاء أشغال أو التزويد بمواد أو خدمات أو دراسات” وحيث وضع النص حدا لحرية االدارة في التعاقد بان فرض عليها إبرام صفقات عمومية في شأن طلبات

أو خدمات التي يفوق

االشغال والنقل والتزويد بمواد

مبلغها العشرون ألف دينار.320

إن الصفة الكتابية تغلب على االجراءات االدارية وال يعني ذلك انعدام الشفاهية أمام محاكم القضاء االداري إذ يسيطر مبدأ الشفاهية على المرافعات المدنية بحيث يسمح بتحقيق االتصال المباشر بين القاضي وأدلة االثبات ويقتصر دور الكتابة فيها على أعداد وتهيئة الدعوى

وتقديم صفتها أو ما يتطلب 4بتقديمه من سندات أو وثائق

أو مذكرات أو عند التدوين في محاضر الجلسات ، فاعتبرت خاصية الكتابة في االجراءات االدارية ذات صبغة آمرة ملزمة للقاضي بحيث ال يستطيع الخروج عنها إال إذا كان هناكنص صريح يبيح الشفاهية أمامه وحتى في حالة وجود مثل هذا النص فإنه يعد بمثابة استثناء ال ينبغي

التوسع فيه كي ال تفقد االجراءات االدارية طابعها الكتابي . كما أنه وفي المادة التجارية حيث نص الفصل 461 من م ا ع أنه يجب على التاجر وفي إطار ممارسته لتجارته أن يمسك بدفاتر حسابات يسجل فيه أرقام معامالته والتي

يمكن استعمالها كوسيلة إثبات321 .

 

من نفس المجلة أنه إذا

461

كذلك نص الفصل

تضمنت دفاتر التاجر تقييدا أو اعترافا بالكتابة من الفريق االخر أو وافق ذلك نظيرا بيده كان ذلك حجة تامة له وعليه إن الوسائل المكتوبة وفي هذا االطار حجية جوهرية ال يعتد لغيرها لدحض الوقائع لما لها من قوة ثبوتية مطلقة ترفع عن القاضي االلتجاء والبحث في غيرها من وسائل االثبات القانونية وهو نفس ما أنتهجه

 

320سمير الجبنوني ، االثبات بالشهادة في المادة المدنية والتجارية ، رسالة تخرج من

المعهد االعلى للقضاء .1992-1991تونس،ص.68

321مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية ، دراسة نظرية وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس 2001، ص

.74

القاضي االداري بمناسبة نزاع بين أحد منظوري االدارة

وهذه االخيرة في مسألة تعلقت بمادة العقود االدارية فما

عدى مميزاته العضوية والشكلية والشروط الخاصة به وااللتزامات الخاصة المنجرة عنه فإن العقد االداري يخضع تماما لنظرية العقد في القانون المدني في تعريفه وتأويله وشروط تكوينه ومحل االلتزام الناشئ عنه وسبب االلتزام وجزاء االخالل بالشروط الوجوبية وأثار العقد الملزمة وكذلكجزاء عدم الوفاء بالعقد وخاصة بالمسؤولية العقدية واستثناءات المسؤولية كالقوة القاهرة أو فعل الدائن فنعت العقد بأنه إداري يتعلق باالختصاص الفضائي أكثر منه بمضمون العقد فإذا تقرر إختصاص القاضي االداري يتعين عليه أن يطبق على النزاع جملة االحكام المتعلقة به مهما كان نوعها فيأخذ بالقواعد المدنية واالستثناءات المنصوص عليها بالنصوص المقررة بفقه القضـــــــــــاء و باألحكام المدرجة فيالعقد ومنه فإنه حسب مقتضيات

من م ا ع فإن العقود االدارية والتي يفوت

473

الفصل

مقدارها القيمة المحددة بالقانون فهي بالتالي تستوجب

الكتب الذي يعتبر حجة كتابية الثبات الواقع والقانون.

 

471و

470

كما أن المشرع قد تعرض بالفصول

471و 470

من م إ ع والذي قام بتنقيح الفصلين

472و

القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 اللذان يؤكدان أن نسخ الحجج سواء كانت رسمية أو غير رسمية فهي جديرة باالعتماد من قبل القاضي نظرا لما لها من نفس الحجيةالتي لالصل مادام مؤشر عليها من قبل السلط المختصة في ذلك ولقد ورد ذلك المعنى بالفصل

”إن نسخ الجج الرسمية وغير الرسمية

م إع

470

المأخوذة من األصل تعتبر كأصولها إذا شهد بصحتها المأمورون العموميون المأخوذون بذلك بالبلدان المؤخوذة بها النسخ” ومنه فإن نسخ الحجج لها نفس قوة االثبات إذأنها تقيد االطراف والمحكمة فيها يتعلق بحجيتها ويمكن

أن تكون نسخ الحجج من ضمن أوراق ملف القضية التي قد تعرض على القاضي االداري الثبات الحق المطالب به بحيث يمكن أن تتكون من جملة التقارير المدلى بها أثناء التحقيق أو مذكرة تتضمن معلومات يوجهها رئيس لمرؤوسيه ويمكن أن تتمثل أيضا في مجموعة المراسالت المتبادلة بين االطراف المتنازعة والتي من شأنها أن تدل القاضي االداري على معرفة حقيقة النزاع وإثبات الحق المتنازع فيه . وهو ما يستخلص منه وجوب الكتب كوسيلة

تعتمد الثبات الحق وتأكيد وجوده.322

-2 إعتماد نسبي لبقية وسائل االثبات:

إلى جانب الحجج الكتابية التي يعتمدها القاضي

االداري للوصول إلى الحقيقة واثبات الحق فإنه هناك

وسائل إثبات يمكن له اعتمادها نظرا لقوتها الثبوتية في

إظهار ذلك الحق ولكننا نجد القاضي االداري يعتمدها إعتماد نسبيا إذ نجده يقصي ويستبعد اليمين الحاسمة

كوسيلة يستند إليها الثبات الحق المتنازع فيه وربما ذلك

العتبارات سياسية تهم النظام العام خاصة وأن الدولة التي

تمثلها االدارة ال يجوز أن يوجه لها اليمين الحاسمة.

وقد ورد بفقه القضاء في ذلك المعني أن اليمين

الحاسمة ليست دليال يقدمه المدعي على صحة ما يدعيه و أنما هي طريقة يلتجئ إليها عندما يعوزه إحضار أي دليل آخر وإن أداها من وجهت عليه فال تفيد سوى ثبوت الواقعة التي وجهت في شأنها في حين يعرفها الفصل 422 من م مم ت في فقرته الثانية و التي نصت أن ” اليمين الحــــــاسمة هي اليمين التي يوجهها أحد الخصمين على اآلخر حسما للنزاع ” و خاصة أن النزاعات التي تهم

 

322مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية ، دراسة

نظرية وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس 2001، ص

.75

الدولة يمثلها إما المكلف العام بنزاعات الدولة أو أحد أعوان االدارة الذي يتوجب عليه الحضور في المنازعات

االدارية التي يمثلها فحسب.

إن ما انتهجه القاضي بالنسبة لليمين الحاسمة التي قليال ما يعتمدها كان قد انتهجه أيضا بالنسبة لليمين االستيفائيةو التي يمكن تعريفها بأنها اليمين االستيفائية المتممة والتي يوجهها القاضي حول موضوع النزاع الحد الخصوم متى تكون القضية جاهزة للفصل والغاية منها تكوين قناعة للمحكمة من وسائل االثبات المقدمة إليها و قد سميت بالمتممة حسب بعض التشريعات العربية النها تتمم

األدلة المدلى بها للمحكمة من قبل أحد الخصوم.

 

في قانون

250

و نلمس هذا المعنى في المادة

أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تقول بأن اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلى أحد الخصوم الستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في

موضوع الدعوى .

و قد عرفها أيضا المشرع التونسي بالفصل 492

من م إ ع في فقرته الثانية بأنها اليمين التي يوجههاالحاكم

من تلقاء نفسه على أحد الخصمين323 .

حسب هذه التعريفات فإنه ال يجوز للقاضي االداري أن يوجه اليمين سواء كانت يمينا حاسمة أو يمينا استيفائية على االدارة الثبات الحق المتنازع في شأنه و هو نفس الشأن بالنسبة لألفراد منظوري االدارة و ذلك تطبيــــــقا لمبادئ القـــــانون العـــــــامة و خاصة منها المساواة بين المتقاضين مهما اختلفت درجاتهم و مراكزهم القانونية

 

323مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية ، دراسة

نظرية وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس 2001، ص

.76

فدور القضاء هو فصل النزاع و قول الحق دون النظر إلى

اعتبارات أخرى.

أما بخصوص بقية الوسائل الكاملة فقد اعتمد المشرع كذلك إلى جانب الحجج الكتابية االقرار كوسيلة إثبات الذي عرفه المشرع التونسي بالفصل 428 من م إ ع بأن االقرار يكون إما حكميا أو غير حكمي،فالحكمي هو االعتراف لدى الحاكم من خصم أو من وكيله المأذون فيه

بخصوص ذلك  .فاالقرار يعد وسيلة إثبات يستند إليها

القاضي االداري أثناء النزاعات االدارية حيث يعد االقرار أو االعتراف أمام القضاء واقعة قانونية و حجة قاطعة على المقر سواء كان إقرار لدى الحــــــاكم المختص و هو ما يعبر عنه باالقرار الحكمي أو لدى الحاكم الغير

المختص بذلك وهو االقرار الغير الحكمي فنجد القاضي

االداري إما معتمدا إياه كوسيلة الثبـــــــــات وقائع معينة و كحجة ودليل و إما مستبعدا إياه إذا ما وجده مفتقرا إلى القوة الثبوتية إذن فاالقرار يخضع إلى السلطة التقديرية

للقاضي االداري.

ولعل من مظاهر التكامل بين الهرمين العدلي

واالداري في ما يتعلق بوسائل االثبات المعتمدة من قبل القاضيين هو اعتماد القاضي االداري خالل بحثه وكشفه للحقائق إلى الوسائل المنقوصة التي حرصها الفصل 427 من م إ ع ، حيث ونظرا لصعوبة النزاع االداري وعدم التكافئ بين االدارة ومنظوريها فإننا نجد القاضي االداري يلجأ إلى إعتماد الشهادة كوسيلة الثبات الحق حتى يوازن

بين االدارة ومنظوريها .

ويمكن تعريف الشهادة من خالل فقهاء القانون الذين يرون أنها قيام شخص في مجلس القضاء بعد حلف اليمين باالخبار عن واقعة حدثت من غيره ويترتب عليها حق

لغيره وهي بذلك تختلف عن االقرار الذيهو إخبار المرء

يحق عليه لغيره324 .

فاالثبات إذن بشهادة الشهود يعد حسب شراح القانون من وسائل االثبات الناقصة ومرد ذلك أن حجيتها أمام المحكمة نسبية وليست قاطعة عكس ما هو الحال بالنسبة لوسائل االثبات االخرى إضافة وأن المشرع قد

اعتمادها في بعض االحيان .

 

وسيلة

1986

يعتبر االثبات بعد تنقيح غرة سبتمبر

تحقيق أكثر منها وسيلة إثبات بأمر بها القاضي االداري من تلقاء نفسه أو يعرضها االطراف عليه إذا ما كانت تساعد على البحث في الحقيقة إال أنها تختلف عن الكثير من بعض وسائل االثبات االخرى كالتحقيقات االدارية التي تتم بمعرفة االدارة وبناء على طلب القاضي إذ يمكن االلتجاء إليها ولو لم ينظمها نص خاص بشأن الوقائع التي ال تكون في حاجة إلى االستعانة بأي من وسائل التحقيق االخرى كما هو الشأن في إثبات الوقائع التي يستخلص منها االنحراف بالسلطة مثل قصد التشفي واالنتقام وتصريح الرئيس االداري علنا بذلك أمامالبعض الذين

يمكن االستعانة بهم كشهود أمام القضاء.325

وبالتالي فإن القاضي االداري ليس مقيدا باستعمال الشهادة كوسيلة إثبات لكنه وإن جاز اعتمادها في قضاء تجاوز السلطة أو القضاء الكامل فإنه ال يمكن االخذ بها في

مادة النزاع الجبائي خاصة وأنه نزاع يقوم أساسا على

 

324مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية ، دراسة

نظرية وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة األولى تونس 2001، ص

79

325مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية ، دراسة

نظرية وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس 2001،

.84ص

حجج كتابية مثلما جاء به الفصل 66 في مجلة االداء على دخل االشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

1989 المؤرخ

114 لسنة

الصادرة بمقتضى القانون عدد

وهذا ما يؤكد أن القانون االداري

ديسمبر 1989

30 في

من حيث وسائل االثبات فيه يقوم على قناعة القاضي االداري أي على مبدأ االثبات الحر لذلك فإننا نجده مستعمال لمختلف أوجه االثبات حسب ما استقر في قناعته ووجدانه مما يظهر دوره االستقرائي واالنشائي في مادة

القانون االداري.

المبحث الثاني:

تعامل القاضي االداري مع وسائل االثبات

االثبات بالمعنى القانوني في تعريف فقهاء القانون

هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية تعد أساسا لحق مدعى به و ذلك بالكيفية و الطرق التي يحددها

القانون.

و في تعريف آخر مشابه لهذا هو إقامة الدليل على

حقيقة أو صحة أمر، فهو تأكيد شيء بأي برهان أو دليل واالثبات القضائي هو تأكيد حق متنازع فيه باالدلة التي

يجيزها القانون .فعلى من يدعي استرداد حقه المطالب به، إقامة الدليل عليه بوسائل تثبته وبراهين تدعمه، يبقى على

عاتق مدعى ذلك الحق إثباته.

ولكن وفي إطـــــــــــــــار الدعوى قد تنقلب المراكز

الكالسيكيـة، فيصبح المدعى عليه مطالب باالثبات، لذا فان العبرة باالدعاءات وبالدفوع فيكون المدعي مطالب بإقامة

الدليل على ادعاءاته، ويتحمل بذلك عبء االثبات.

وقد يكون المدعى عليه مطالبا بإقامة الدليل فيصبح محتمال بعبء االثبات في الدفع و بالتالي فان حق أطراف النزاع في االدالء للمحكمة بوسائل االثبات المثبتة

لمايتمسكون به يكرس حقهم في الدفاع عن مصالحهم.

لذلك فإننا نجد مسألة عبء االثبات محملة على من

يدعي وجود حق له وهو ما أتى على تأكيده الفصل 421 من مجلة االلتزامات والعقود الذي نص على انه ” إذا اثبت المدعي وجود االلتزام كانت البينة على من يدعي انقضائه

أو عدم لزومه له” يلتزم بمقتضاه القاضي الحياد التام، فليس له تكوين أم إتمام أو إحضار حجج الخصوم ملتزما بنظام المواجهة بينهم، وذلك عمال بملكية االطراف للنزاع

والدعوى.326

وعلى القاضي عدم التدخل بل عليه أن يكتفي بما

يقدمه االطراف الملزمين بعبء تسيير النزاع وإثباته وذلك اعتبارا وان النزاع ال يطرح إال حقوقا خاصة ال عالقة لها

بالمصلحة

العامة و هو ما يدعم وبخالف القاضي المدني الدور االيجابي للقاضي االداري الذي يتخلى عن ذلك الحياد الذي يمنع في التصور الكالسيكي، من أن يؤسس القاضي اقتناعه على عناصر االثبات المدلى بها من غير االطراف، وعليه فانه ال يجوز أن يتدخل تلقائيا في البحث

عن الحقيقة .

و لكن ال يمكن أن يفهم بذلك أن القاضي في

الخصومة ال يلعب إال دورا سلبيا بل يمكنه أن يتجاوز تلك

األدلة المقدمة له خارقا بذلك مبدأ حياد القاضي المكرس

 

326مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية ، دراسة نظرية وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس 2001، ص

.84

في المادة المدنية و التجارية إذ بإمكانه القيام بجميع االبحاث دون التقيد بما يقدمه الخصوم، خاصة أن طبيعة نظام االثبات في القانون االداري، ترتكز على مبدأ االثبات الحر الذي يفترض الحرية الكاملة في التقصي عن الحقيقة

فللخصوم حرية إقامة الدليل، وللقاضي حرية تقدير ما

قدموه بدون تقيد مساهما في إثبات الدعوى وهو ما ال يمكن معه في االنظمة التي تعتمد نظام االثبات المقيد أو القانوني .و هو ما يبرز مدى التزام القاضي االداري بتبعة عبء االثبات {الفقرة األولى} و مدى احترام تلك التبعية

أو تجاوزه لها من خالل صالحياته { الفقرة الثانية} .

الفقرة األولــى: القــــــــاضي االداري وتبعة

عبء االثبـــــات.

يتمثل موضوع االثبات في الواقعة التي على المتمسك بوجود االلتزام إثباتها وفق ما يقتضيه القانون الذي يرجع للقاضي االداري تطبيق قواعده و الواقعة

المراد إثباتها هي حسب تعبير بعض الفقهاء 3واقعة مادية

أو تصرف قانوني إذ من يرفع دعواه أمام القضاء للمطالبة

بحق له عليه إقامة الدليل على صحة الوقائع المتنازع

عليها و ذلك بالطريقة التي حددها القانون ، لذلك فان أهمية االثبات تكمن في انه يمكن احد طرفي الخصومة من كسب الدعوى فالمحكمة المتعهدة بالنزاع تقضي لصالح احد االطراف بعد أن تمحص أدلة االثبات المقدمة إليها و

هي في ذلك تجتهد لترجح االدلة المقدمة لتأخذ بوسيلة

إثبات دونأخرى و هي ملزمة بأن توازن بين تلك الوسائل

و مدى الزاميتها و مدى حجيتها حتى تنصف طرفي

النزاع.327

و ما تجدر االشارة إليه إن ترجيح أدلة االثبات و إن

كانت مسألة تخضع الجتهاد القاضي دون رقابة عليه فعليها إن تعلل رأيها تعليال سليما متماشيا مع النتيجة التي انتهى إليها دون أن تهمل أية وسيلة إثبات سواء كانت

مادية أو فنية .فالقاضي االداري كلما انتصب لفض نزاع

إداري قائم بين طرفين متفاوتين نجده معتمدا في ذلك على القواعد العامة لالثبات مكرسا مبدأ البينة على من ادعى

{أ} لما لها من آثار على حقوق االطراف المتنازعة

 

تكريس القاضي االداري لمبدأ البينة على من

.}ب{

ادعى:

لقد نص المشرع التونسي بالفصل 420 من م ا ع

على أن إثبات االلتزام على القائم به. و هذا الفصل ينطبق على المدعي و المدعى عليه و بالتالي فعلى كل منهما إثبات ما يدعيه بالوسائل القانونية المخولة لذلك و القاعدة انه متى اثبت المدعي تطبيقا للفصل 420 من م ا ع وجود االلتزام بذمة المدعى عليه فعلى هذا االخير إثبات عكس ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 421 من نفس المجلة الذي يقول “إذاأثبت المدعي وجود االلتزام كانت البينة على من يدعي انقضاءه أو عدم لزومه له .”فيكون الحق في االثبات مكرسا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وخصوصا في إطار النزاع االداري وذلك لتفاوت مراكز أطرافه حيث يظهر

بصفة جلية عدم التكافؤ والالمساواة بين أطراف

 

327مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية ، دراسة

نظرية وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس 2001، ص

.73

الخصومة، ذلك أن المواطن العادي الذي ال يملك ما تملكه

االدارة من الصالحيات وبما تتحوز به من الوثائق ، والمحاضر والملفات الحاسمة في مثل هذه الدعاوى. لذلك

فان مسألة عبء االثبات يقتضي تحديد من يتحمله من

الخصوم أثناء رفع الدعوى }1{، وأثناء السير بتلك

الدعوى أمام القاضي بمجرد نشوب نزاع إداري }2{

تحكمها قواسم مشتركة تتجسم في اتجاه القضاء إلى عدم تغيير تلك الضوابطالمحددة الطراف النزاع وذلك ضمانا

لالستقرار واالمن االجتماعي.328

-1 أثناء رفع الدعوى:

االصل إن عبء إثبات االلتزام محمول على القائم

به تطبيقا للقاعدة االصولية الواردة بالفصل420 السالف

الذكر من م ا ع و التي تقتضي انه على كل طرف إثبات

ما يدعيه و عليه فمتى أمكن .لذلك فان توزيع عبء

االثبات بين الخصوم وبمناسبة النزاع االداري له ذلك على خصمه إثبات خالفه يقتضي تحميل هذا العبء على المدعي، الذي له إقامة الدليل على ما يدعيه إال إذا اعتبر ادعائه مجردا ال أساس له فترفض دعواه إذ أن الخصم الملزم باالثبات يتحمل واجب مثقل لكاهله ولذلك سمي عبءاالثبات بالمقارنة مع وضع المدعى عليه، الذي

بإمكانه أن يتخذ موقعا سلبيا من النزاع .لذلك فإننا نجد

المدعي في مركز يتفاوت و مركز خصمه خاصة وان في هذا الصنف من القضاء االداري يعتمد على مبدأ االثبات الحر، الذي يترك فيه تقدير الدليل للقاضي االداري في غياب تكافئ بين أطرافه المتنازعة، والذي يعتبر المؤثر

الحاسم في تغيير القاضي االداري لتبعة عبء االثبــــــات .

 

328مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية ، دراسة

نظرية وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس 2001، ص

.72

و هو ما يدعو القاضي الحقوقي على العمل بمبدأ البينة على من ادعى، بحيث يحمل المدعي في االصل إثبات أحقيته للشيء الذي يزعم انه صاحب الحق فيه بينما يفرغ قاضي االلغاء هذا المبدأ من محتواه وذلك بوجود الفرد كمدعي ال ينطبق إال في قضاء المسؤولية أو قضاء االلغاء باعتبار أن االدارة سلطة عامة تلتزم بعالقاتها باالفراد بأحكام القانون. ففي القضاء الحقوقي الذي يشتمل على النزاعات حول الحقوق وااللتزامات واالمتيازات بين االدارة والمرتبطين معها بعالقات قانونية، فان المدعي ـ وبخالف قضاء االلغاء الذي يكتفي بمجرد المصلحة للقيام بالدعوى ـ عليه إثبات الحق الذاتي والحق هو ما يكتسبه الشخص من كسب راجع إلى ذمته أو من حقوق خارجة عن تلك الذمة المالية كالحقوق العائلية والسياسية والتي من شانها أن تكون سببا في رفع دعوى قضائية ضد االدارة إثبات أن الضرر الموجب للتعويض قد مس بأحد حقوقه المشروعة واثبات أن ذلك الضرر كان مباشرة مؤكدا وإذا كـــــــــــانت تلك المسؤولية مبنية على الخطأ فانه على من

3يدعي ذلك الخطأ إثباته قبل االدارة329 .أما إذا كان

الضرر متمخض عن أضرار مرتبطة بأشغال عمومية فانه على المتقاضي إثبــــــات العالقة السببية بين ذلك الضرر و فعل أو تصرف االدارة و هو ما تأيد بإحدى قرارات المحكمة االدارية الذي جاء بحيثيته ” أن المنشأة العمومية التي تكون سببا في إلحاق ضرر لشخص، تترتب لمالكها مسؤولية يكفي فيها قيام العالقة المادية المباشرة بين تلك

المنشأة و بين 1الضرر ” أما بخصوص بعض النزاعات

االدارية المرفوعة أمام القاضي االداري والتي تكون بمناسبتها ، واستثنائيا االدارة المدعية فيها فإنها تفسر في الغالب بعدم إمكانية ممارسة تلك االدارة المتيازات التنفيذ

 

329مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية ، دراسة

نظرية وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة االولى تونس 2001، ص

.71

المباشر ، فيكون التجائها للتقاضي أمام القاضي االداري ، للحصول على ما تدعيه من حق متنازع فيه أو للحصول على حكم بالتنفيذ بدال من ممارسة التنفيذ المباشر وذلك لتجنباحتمال التعرض للمسؤولية في بعض االحيان وفقا

لتقديرها .ففي االصل وعمال بمقتضيات القانون عدد 85

، المتعلق

1976

أوت

المؤرخ في 11

1976

لسنة

باالنتزاع للمصلحة العامة يمكن أن تقف االدارة موقف المدعي في المادة االستعجالية ، وذلك من خالل اختصاص القاضي االستعجالي الذي يكون العقار المنتزع ضمن دائرة اختصاصه الترابي . إذ ينص الفصل 17 من قانون االنتزاع على انه ” يمكن للمنتزع بداية من تاريخ إعالمه بالعرض أن يطلب تحيزه بالعقار مقابل تأمينه :مبلغ مالي يقدره القاضي االستعجالي وفقا لقواعد االختصاص العامة بالنسبة لالراضي غير المبنية وغير

المغروسة . أما بخصوص دعوى تجاوز السلطة التي يتم

توجيهها ضد مقررات السلطة االدارية ، مركزية كانت أو جهوية ، والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية بغية الحصول على إلغاء قرار إداري على أساس عدم مشروعيته ، أي على أساس صدوره بما يخالف مقتضيات المشروعية ما لم ينص المشرع على عدم جواز استهدافه بتلك الدعوى ، أي دعاوى إلغاء القرار االداري والذي هو ” إفصاح االدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بقصد تحقيق أثار قانونية معينة، لذلك فان كل تصرف من جانبها يعبر عن إرادة أخرى واليستحدث بذاته أثرا ، وال يعد قرارا إداريا . ” انه وأثناء رفع الدعوى على الطاعن إثبات شرط المصلحة التي يجب أن تكون شخصية ومباشرة ومشروعة في إلغاء

ذلك القرار االداري حتى يكون طعنه مقبوال. هذا والى

جانب إثبات ما يفيد تحقيق االجراءات الخاصة بتلك الدعوى المقترنة بتقديم مثل تلك الدعاوى تتعلق بتقديم مطلب التظلم آجال الطعن ، وعريضة الدعوى وتقديم ما

يفيد انعدام طريقة الطعن الموازي ، أي ما يفيد القيام

بدعوى قضــــــــــــائية أخرى للتوصل إلى نفس ذلك

الحق المطالب به والحصول على نفس اآلثار330 .

هذا إلى جانب تلك الشروط الشكلية على الطاعن

إثبات قيام الشروط االصلية لتقديم دعواه كأن يثبت مثال

تحقيق حالة من الحاالت الواردة بالفصل 7 من قانون

المحكمة االدارية التي قد تعتري ذلك المقرر االداري إما بتعيب االختصاص أو خرقه للصيغ الشكلية الجوهرية أو هضم حقوق الدفاع أو خرق ذلك القرار لقاعدة قانونية وهو ما يتصور حصوله في عدم المشروعية االصلية كأن يقع االنحراف بالسلطة أو باالجراءات والمقصود باالنحراف بالسلطة هو أن تستعمل الجهة االدارية سلطتها التقديرية لتحقيق غرض مخالف للغرض الذي قصده

النص القانونيالمعتمد331 .

وتجدر المالحظة في األخير أن عبء االنحراف بالسلطة المحتج به أمام المحكمة االدارية على مدعيه

إثباته. كما يمكن أن تقف االدارة موقف المدعي بمناسبة

نزاع يتعلق بالمادة التعاقدية بحيث انه قد تلجا االلدارة إلى إبرام عدة عقود مع االفراد كعقود االشغال العمومية وهو عقد يبرم بين االدارة أو احد االفراد بقصد القيام بأحد أعمال البناء أو الترميـــــــــــم أو الصيانة لعقارات ، وذلك لحساب شخص عمومي وتحقيقا للمنفعة مقابل ثمن معين محدد في العقد، كذلك عقود التزام المرفق العام وهو عقد يبرم بين االدارة واحد أشخاص القانون الخاص ، يتعهد بمقتضاها هذا االخير بتسيير مرفق عام على نفسه وتحت

 

330 مصطفى صخري ، المرافعات المدنية والتجارية واالدارية والجبائية ، دراسة

نظرية وتطبيقية لقانون التونسي والقانون المقارن : الطبعة األولى تونس 2001، ص

.74

331توفيق بوعشبة ، مبادئ القانون االداري التونسي ، المدرسة القومية لالدارة ، مركز

البحوث، ص .88

مسؤوليته ، و بالتالي فانه في صورة مخالفة ما جاء بالعقد وإذا ما ارتكب خطا معين كاالهمال مثال أو عدم الوفاء بااللتزام أو التأخير في التنفيذ ، وإذا ما تعلق االمر بالتزام المرفق العام وكان الجزاء المطلوب هو إسقاط االلتزام ففي هذه الحالة ال بد لالدارة من اللجوء إلىالقضاء للحصول على حكم في ذلك طالبة منه تقرير الجزاء المتناسب مع المتعاقد معها ومنه فان على االدارة إثبــــات و أن الطرف معاقدتها قد خالف االلتزامات الواردة صلب العقد المبرم و تقديم االدلة التي من شأنها إن تثبت صحة

ادعائها.

ان القاضي االداري في تمسكه لتكريس مبدأ البينة على من ادعى قد عمد إلى تطبيق القواعد القانونية الواردة بالقانون المدني في ما يتعلق بمسألة خطر عبء االثبات

أثناء رفع الدعوى مما اتضح معه تقيده بتلك المبادئ إال

انه تعامل تعامالمرنا مع هذا المبدأ بتحميل طرفي النزاع

أي كال من المدعي و المدعى عليه خطر عبء االثبات.

-2 أثناء سير الدعوى:

إن أي طرف من أطراف الخصومة سواء كان

المدعي أو المدعى عليه يمكن له أن يقدم للمحكمة أدلة االثبات التي من شأنها أن تعزز مركزه في الدعوى، و في مقابل ذلك فللخصوم أن يناقشوا الحجج المقدمة ضدهم لدحض أدلتهم و لهم الثبات ذلك أن يمدوا المحكمة بالدليل العكسي وذلك طبقا للمبدأ المعروف في االثبات و هو مبدأ

“المجابهة بالدليل. “لذلك فان القاضي االداري ونظرا لما

خوله له القانون من سلطة استقرائية للبحث والتفتيش للوصول إلى الحقيقة نجده يكسي خطر عبء االثبات نوعا من المرونة و ذلك بجعل االدارة كطرف مدعى عليها محمولة عليها إثبات عدم صحة ما يدعيه الطرف منظورها . إذ انه يكفي إن يؤكد المدعي صحة الوقائع

المدلى بها ، وعلى المدعى عليها االدارة إثبات عدم صحتها . فان لم يتوصل إلى ذلك فان الشك وفي إطار

النزاع االداري يؤول لصالح المدعي. ففي القضاء

الحقوقي ، وللتقصي من المسؤولية التي قدمت ضدها للمطالبة بالتعويض يمكن لالدارة إن تثير ما يعبر عنه

بخطأ المتضرر فإذا ما ثبت هذا الخطأ فان االدارة تعفى

من المسؤولية إما إذا كان االمر يتعلق بحالة من حاالت المسؤولية دون خطأ فان وجود ذلك الخطأ المرتكب من طرف ثالث ال يؤثر على إعمال مسؤولية االدارة ذلك أن وجود عالقة بين الضرر الحاصل و االدارة المنسوب إليها الفعل الضار يكفي لقيام مسؤولية االدارة فان على االدارة كطرف مدعى عليها محمولة على إثبات إتيان الطرف الثالث ذلك الخطأ أو قيام قوة قاهرة أو حدث غير متوقع

خارج عن إرادة مصدر الضرر.332

وقد جاء فقه قضاء المحكمة االدارية ناصا بأحد قراراته إن ” االضرار الناتجة عن منشاة عمومية تخضع

إلى نظام المسؤولية الناتجة عن االشغال العمومية الذي

يقتضي ، انه متى ثبتت العالقة السببية ، تكون االدارة صاحبة المنشاة هي المسؤولة عن كل االضرار الحاصلة لمستعمليها ، وان مسؤوليتها في هذا المجال تقوم على قرينة الخطأ بناء على أن هذه االخيرة هي المسؤولة عن الصيانة العادية للمنشاة العمومية ، وانه ال يمكنها التقصي منها إال بإثبات أنها بذلت كل ما في وسعها لدرك الخطر

أو إن مرد الحادث كان القوة القاهرة .

وفي صورة الحالة الطارئة ، فعلى االدارة إثبات أن

االمر كان متعلقا بمسؤولية مبنية على خطأ حتى تكون

 

332توفيق بوعشبة ، مبادئ القانون االداري التونسي ، المدرسة القومية لالدارة ، مركز

البحوث، ص .89

معفية من الخطأ الن الحالة الفجئيةال تكون معتبرة كسبب

من أسباب االعفاء من المسؤولية.

وما تجدر مالحظته بخصوص تحويل تبعة عبء االثبات في القانون االداري وتعديل الذي قام به القاضي اعتبارا إلى تفاوت وعدم تكافئ إطراف النزاع الذي يجعل من عبئ إثبات البينة يخف عن المدعي الطرف منظور

االدارة ليلقى على عاتق المدعى عليها التي هي االدارة ، والتي تستوجب تدخل القاضي في هذا المجال ، خصوصا وان تطبيق قاعدة البينة على من ادعى ال يتعلق بالنظام العام وبالتالي فانه يجوز االتفاق على مخالفتها مما يسمح لغير المدعي تحمل عبء االثبات وذلك من طرف المدعى

عليه و يعود ذلك إلى أن القاعدة و إن كانت تضع أصال

من االصول التي ينضبط بها التقاضي إال انه يغلب عليها ما يؤدي إليه من تحديد مراكز المتقاضين في كل قضية من حيث حق كل منهم و واجبه في إثبات الدعوى أو نفيها أو بوظيفتها التي تحقق حقوقالمتقاضين الخاصة تغلب

.كما إن قاعدة البينة

وضبطه

أثرها في تنظيم التقاضي

على من ادعى قد تتمحور أثناء سير الدعوى لتصبح البينة

” على من يدعيخالف الثابت فرضا ” حيث ينتقل هذا

االثبات في حالة وجود القرائن القانونية التي هي نتائج تستخلص بحكم القانون ، من واقعة معروفة لالستدالل

على واقعة غير معروفة يلجا لها المشرع فيحاالت معينة

يبدو فيها إقامة الدليل على أمر معين مما يرتب عليه القانون أثرا خاص ، عبئا بالغاحد من الصعوبة يجعل

المدعي يعجز عن النهوض به333 .غير إن هذه القرينة

المعمول بها من قبل القاضي االداري ، هي ليست دليال

يثبت بها الطرف منظور االدارة دعواه ، إنما هي قاعدة

يعفي بها المشرع المدعي في ظروف معينة من عبء

 

333توفيق بوعشبة ، مبادئ القانون االداري التونسي ، المدرسة القومية لالدارة ، مركز

البحوث، ص .98

االثبات كله أو بعضه وبالتالي يلقى على عاتق االدارة عبء إثبات العكس باعتباره مدعيا خالف الثابت فرضا من ذلك وانه مثال وفي مجال مسؤولية االدارة المتأتية عن عدم الصيانة العادية للمنشات العمومية يعفي المدعي من إثبات خطأ االدارة ، ذلك أن انتفاء الصيانة العادية مفترض من جانبها وما عليها إذا أرادت التهرب من مسؤوليتها إال أن تدحض هذه القرينة الثبات القيام بكل ما يلزم ، أي بقيامها بالصيانة العادية وهو ما اقره فقه قضاء

المحكمة االدارية إذ جاء بإحدى حيثياته : ” وحيث تعلق

موضوع القضية بحادث جد نتيجة مبنى عمومي تمثل في سقوط شجرة كائنة على حافة شارع وحيث أن االساس في تقرير مسؤولية االدارة عن االضرار الناجمة عن المنشات العمومية يرتكز على قرينة عدم االعتناء العادي للمنشات العمومية . وحيث قام المتضرر بإثبات العالقة السببية بين الفعل الضار واالضرار التي لحقته من جرائه، لم تتمكن البلدية من دحض هذه القرينة واثبات اعتنائها بصورة عادية بالشجرة المتسببة في الحادثخاصة وان االضرار لم تكن مردها القوة القاهرة االمر الذي يجعل البلدية مسؤولة

عنها. ” .

لقد تم انتقال خطر االثبات وتحميله على االدارة في عدة قرارات كرسها القضاء االداري إذ انه في المادة التأديبية فانه غالبا ما يقع بحكم العمل القضائي على كاهل

االدارة التي اتخذت القرار .بحيث يقوم عبء االثبات في

المادة التأديبية على مبدأ البينة على االدارة التي يضفي إلى المنتقد قلب عبء االثبات و يمكن أيضا قلب مبدأ البينة على من ادعى لصالح المدعي فيعفى من االثبات خاصة إذا ما اعتبر القاضي االداري وان الواقعة التي يدعيها الخصم ثابتة و بالتالي فان القاضي االداري يلعب دورا

هاما في تقرير و تحديد البينة على من ستقع ويتحمل عبء

إثباتها.334

ب- أثار المبدأ:

يعتبر االبات “فدية الحق” و يعتبر الحق في االثبات

من المفاهيم الحديثة التي القت استحسانا من عديد الفقهاء فاالثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة التي يحددها القانون على وجود حق متنازع فيه و بالتالي يجب قبل القيام أمام القضاء معرفة الحق الذي من اجله يمكن إثارة الدعوى و على أساس وجوده في الواقع و القانون }1{و بالتالي في حالة ثبوت هذا الحق المتنازع فيه فانه سيعمل

على تحديد مآل الدعوى .}2{

-1 من حيث إثبات الحق:

إن للخصوم حق اعتماد كل أو بعض الوسائل الممكنة و تقديم ما يمكن تقديمه من أدلة تكون غير مخالفة للقانون و مؤيدة لدعواهم إذ أن الدعوى ملك للخصوم فالخصومة بينهما سجال إذ يحق الحد الخصوم مطالبة القاضي استجواب خصمه وتوجيه اليمين إليه أو رده عليه ، فالحق فياالثبات تعبير عن الموقف االيجابي للخصوم في

الدعوى المدنية335 .

إال أن هذا الحق في االثبات ال يؤخذ على إطالقه

ألنه انه يعرف حدودا تشريعية إذ يعتبر تجاوز احد المتخاصمين لحدودها خرقا لمبادئ القانون حيث يتقيد

الخصوم بالطرق التي حددها القــــــــــــــانون ،فيلتزمون

باالجراءات واالوضاع التي رسمها القانون كما يحق لكل

 

334توفيق بوعشبة ، مبادئ القانون االداري التونسي ، المدرسة القومية لالدارة ، مركز

البحوث، ص.82 335توفيق بوعشبة ، مبادئ القانون االداري التونسي ، المدرسة القومية لالدارة ، مركز

البحوث، ص .81

طرف إثبات ما يدعيه و كذلك يحق له مناقشة دليلخصمه لدحضه وتفنيده والن هذه المناقشة ال تقوم إال باالطالع على هذا الدليل فالمحكمة التي تعتمد مؤيدات الخصوم المقدمة بنفسه ، دون التأكد من اطالع الطرف االخر عليها

ومناقشتها ، يكون حكمها مشوبا بالنقض.

ومن حق الخصم االستشهاد بوسائل أخرى كطلب

شهادة الغير أو كطلب استجواب الخصم في الحاالت التي يتعذر فيها إقامة الدليل المستوجب إذ يعد االستجواب

إجراء أساسي من إجراءات 1التحقيق يلجا إليه القاضي

االداري للحصول على إقرار من احدهم حول واقعة قانونية مدعى بها على أن يثبت ما يدعيه أمام القضاء بالطرق التي بينها القانون. فموقفه في االثبات موقف ايجابي وليس واجبا عليه فحسب بل هو أيضا حقا له بان يتقدم بما عنده من االدلة والبراهين طبقا لما حدده القانون

من طرق وإجراءات.

إن االدارة في إطار النزاع االداري تحمل على

عاتقها واجب يتمثل في عدم تعطيل الحق بسوء نية منها إذ يفترض وفي بعض الحاالت على االدارة تقديم مستندات هي بحوزتها لتمكين خصمها الذي يكون دوما في مركز الضعف من إثبات حقه، فاالدارة عادة ما تجبر من قبل القاضي االداري على تقديم مستندات تحت يدها وقد يمتد طلب القاضي أيضا الن يكلف االدارة باالضافة إلى ذلك تقديم مذكرات ببيان االسباب القانونية والواقعية التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيهوغير ذلك من االيضاحات والمبررات وذلك حتى يتسنى للقاضي االداري أن يتسنى تحديد مدى أحقية الطرف منظور االدارة في الحق المتنازع فيه إذ من الضروري البت في وجود الحق المدعى به وتعيين مداه ومثال ذلك وفي إطار النزاع االداري فانه يجوز للموظف المدعي منظور االدارة والذي

تم عزله تعسفيا أن يطلب تقديم ملف خدمته للقضاء ليستخلص منه القاضي االداري الدليل على ذلك التعسف ليتمكن القاضي االداري إثبات جهة الحق وجوده ، أما إذا

امتنعت االدارة عن توجيهها عن تلك المستندات ، واالستجابة إلى طلبات خصمها ، وجاز أن يخسر المدعى عليه دعواه وذلك بطريق القياس على من جعل بفعله تحقق الشرط الذي علق عليه التزامه مستحيال فانالقانون يفترض

أن الشرط قد تحقق أو أن إثبات وجود الواقعة القانونية

محل الحق المدعى به وان كان تحصل في العمل أن يقال إثبات الحق ويقصد بذلك إثبات الواقع مصدر الحق قد تحقق بحيث يكفي أن تكون الواقعة القانونية التي ينصب عليها االثبات للحق المدعى به أن يثبتها حتى تؤدي إلى اقتناع القاضي بوجود ذلك الحق خاصة وان لم يتمكن صاحب الحق من إقامة الدليل عليه تجرد هذا الحق من كل قيمة عملية، فوجود هذا الحق دون توافر الدليل عليه يجعله

هو و العدم سواء .فالحق و هو موضوع التقاضي يتجرد

من كل قيمة إذا لم يقدم الدليل على الحادث الذي يستند

إليه، السيما و انه قيام حياة الحق و معقد النفع منه إذ انه

فدية الحق و أن صاحبه ال يحصل عليه بنفسه بل ال بد أن يقيم الدليل عليه أو بوجه الدقة ال بد من إقامة الدليل على الواقعة المنشئة له هذا إلى جانب وجوبية تعلق تلك الواقعة بالحق المطالب به و أنها لذاتها مصدر الحق المطالب به

جائزة االثبات قانونا336 .

هكذا يتضح و أن االثبات ال يقع إال على العناصر الواقـــعية مصدر الحق و أن ذلك العبء يقع على المدعي و الذي يقصد به من يدعي خالف الوضع الثابت أصال إما

عرضا أو ظاهرا، أو خالف قرينة قانونية غير قاطعةو

بالتالي فان عبء االثبات بات موزعا بين الخصمين و كل

 

336توفيق بوعشبة ، مبادئ القانون االداري التونسي ، المدرسة القومية لإلدارة ، مركز

البحوث، ص .91

منهم يدلي بما من شأنه تعزيز مركزه في الدعوى الثبات الحق المتنازع فيه فتكون بالتالي الغلبة لمن يحسن ترسيخ قناعة لدى القاضي التي من شأنها أن تكون مؤثرا هاما في

مال الدعوى .

-2 من حيث مآل الدعوى:

إن عدم إعمال القاضي لمبدأ المواجهة بين الخصوم

يعتبر إخالال بحق المتقاضين في الدفاع يجعل حكمه مشوبا بالقصور يستدعي نقضه فتكريس مبدأ المواجهة بين الخصوم ليس بالجديد على القانون الوضعي إذ نستشف جذوره منذ الشريعة االسالمية حيث جاء في حديث شريف أن الرسول صلى هلال عليه و سلم توجه إلى علي ابن أبي طالب رضي هللا عنه بقوله “يا علي إذا جلس إليك الخصمان فال تقضي بينهما حتى تسمع من االخر كما

سمعت من االول فانك إن فعلت ذلك تبين لك القضاء.”.

و بالتالي فانه ليس على القاضي إصدار حكم قبل

سماع حجة الخصوم إال بعد إعمال مبدأ المواجهة بين الخصوم و ذلك لتوفير الحمــــــــــــاية لهما و توفير الثقة و االطمئنان لديهم في عدالة االحكام مرده التأكد من أن كل ما يتعلق بمنازعتهم يدار في مواجهتهم و عدم انفراد القاضي بطرف دون أخر و أن يكون من حقهم أن يحاطوا علما باالوراق التي يتقدم بها الخصم المتنازع االخر للمحكمة و إبداء مالحظاته عليها فعلى القاضي تمكينهما من ذلك الحق الدفاع أي بما معناه و انه من حق المكلف بعبء االثبات أن يقدم للقاضي كل ما تحت يده من أدلة تخدم مصلحته في الحصول على ما يدعيه فان من حق الخصم االخر أيضا أن يقوم بالرد على هذه األدلة و هو ما يطلق عليه حق النفي و ما يعرف بمبدأ المجابهة باالدلة بحيث يمكنه االطالع عليها و مناقشتها و تفنيدها و على

القاضي بما له من دور ايجابي في تيسير و تحريك

الدعوى أن يمكنهما من ذلك.337

و قد تولت المحكمة االدارية في عدة مناسبات إلغاء قرارات إدارية لم يحترم فيها حق دفاع الطرف منظور االدارة من ذلك أنها ألغت قرارا صادرا عن اللجنة الخاصة بتوظيف االلداءألنه اعتمد تقريرا تكميليا حررته إدارةاالداءات و لم يناقشه الطرفان معتبرة بذلك أنه يشكل

بال ريب خرقا لحقوق الدفاع .

إن منشأ مبدأ المواجهة بين الخصوم هو مبدأ حق الدفاع و يعد مبدأ المواجهة بين الخصوم خصوصية إجرائية الذي يرجع الفضل في تقريره إلى قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي من خالله يعتمد القاضي على المتنازعين في تقديم أدلة االثبات فله أن يأمر باطالع الخصم المتنازع االخر عليها و إبداء رأيه فيها فال يجيز هذا المبدأ للخصم أن يبدي في الجلسة التي يتخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات االولى كما اليجيز للمدعي عليه أن يطلب في غيبةالمدعي الحكم له

عليه بطلب ما .

وعليه يتعين على القاضي االداري أن ال يتحرى

االدلة بنفسه عن الخصوم أو أن يقضي بمقتضى علمه الشخصي عن وقائع الدعوى إذ أن في ذلك إخالال لحقهم في الدفاع و المجابهة باالدلة و لعل ما يستغرب و في إطار القضاء االداري و بمناسبة نزاع إداري تسبب بين االدارة و أحد االطراف أن المشرع و في إطار هذا القانون لم يرتب جزاء عن االخاللل بذلك المبدأ أي بمبدأ المجابهة بين الخصوم إنما و كل ما في االمر أنه صلب

 

337توفيق بوعشبة ، مبادئ القانون االداري التونسي ، المدرسة القومية لالدارة ، مركز

البحوث، ص .101

الفصل 44 جديد بفقرته الثانية من قانون المحكمة االدارية

قد اكتفى بالتذكير بإجراءات االستدعاء.

إن رقابة القاضي االداري في مجال االثبات تتمثل

باالساس في رقابة الجوانب القانونية للنزاع فله فقط أن يثير دفوعات تتصل بمقتضيات النظام العام ،كذلك ال يعتبر القاضي متجاوزا لحدود سلطاته إذاما أثار من تلقاء نفسه دفعا متعلقا بالنظام العام كالدفع بعدم االختصـــــاص و ذلك حتى و إن لم يتمسك بها أطراف النزاع مثال في مجال دعوى تجاوز السلطة له أن يثير مسألة عدم االختصاص و هي مسألة تهم النظام العام يجوز له إثارتها من تلقاء نفسه و من دون التوقف على طلبات الخصوم فهو من عمل القاضي لكونها تتعلق بمسائل قانونية يقضي بها دون أن يكلف أحدا من الخصمين بإثباتها لكونها ليست

محال لالثبات338 .

و تجدر االشارة انه ال يمكن الطراف النزاع إضافة

طلبات جديدة مثبتة على وقائع و أدلة جديدة إذ أن إطار المنازعة يتحدد فقط بما يورده المدعي في عريضة دعواه حال رفعها و ال يسوغ له التوسع فيها أو إضافة طلبات جديدة عمال بمبدأ رسوخ الدعوى و يقصد برسوخ الدعوى

انه ال يجوز تحويل طبيعة الدعوى أو تغيير السبب من

عدم الشرعية الخارجية إلى عدم الشرعية الداخلية أي أن الدعوى ال يقبل تحريرها بتأسيسها على سبب داخلي إذا ما أقيمت على سبب خارجي مثل عدم االختصاص أو خرق الصيغ الشكلية الجوهرية ، ال يقبل تحريرها بتأسيسها على

سبب داخلي .

 

338توفيق بوعشبة ، مبادئ القانون االداري التونسي ، المدرسة القومية لالدارة ، مركز

البحوث، ص .102

أن القاضي االداري له سلطة استقرائية واسعة بخصوص دوره في رقابة االثبات لكن هذه السلطة تعرف حدودا خاصة و أن نظرية االثبات تتسم بغياب نظام قانوني مستقل بها في مادة النزاع االداري الذي تكون مادة االجراءات المدنية و التجارية االصل بالنسبة لها و المرجع االساسي الذي يعتمده القاضي االداري كلما تعذر عليها إيجاد حلول من شأنها أن تساعد على الوصول إلى

الحقيقة المنشودة لتكريس العدالة بين أطراف الدعوى.339

الفقرة الثانية: صالحيات القاضي االداري.

و نقصد بذلك الصالحيات التي يضطلع بها القاضي

االداري في االثبات في مادة النزاع االداري ال سيما و أن تدخله محدد بعناصر ثالث تتمثل االولى في خصائص السلطات التي تمارسها االدارة و يتمثل العنصر الثاني في المصدر الحقيقي في االدعاء المثير للنزاع و عنصر ثالث

.فيكون تدخل القاضي

في الالمساواة بين طرفيه

يتجلى

االداري على مستوى القضاء الحقوقي اقل من تدخله في

قضايا تجاوز السلطة الثبات الحق المتنازع فيه .إن عمل

القاضي االداري في تجاوز السلطة يتمثل باالساس في عمل تأويلي و منطقي لمنهجية نصية و فقهية في حين انه عمل استكشافي في القضاء الكامل من خالل منهجية اختيارية تعتمد شتىوسائل االثبات المادية و غير المادية و الذي يسعى فيه إلى محاولة التوفيق بين متطلبات المرفق العام و مقتضيات المصلحة العامة و حقوق المتقاضين من جهة أخرى و ذلك من خالل مراقبة الحجج المدلى بها من قبل االطراف فيكون القاضي االداري بذلك مكلفا

بتشخيص القاعدة أو بإنزالها لمستواها المجرد 3الشمولي

إلى حياة الواقع و الجزئيات فيمثل قول الحق االنتقال من

 

339توفيق بوعشبة ، مبادئ القانون االداري التونسي ، المدرسة القومية لالدارة ، مركز

البحوث، ص .88

الكلي إلى الجزئي و عليه يبقى لكل طرف متقاض الحق في إثبات ما يدعيه و رفع طلب تلك الحق إلى القاضي الذي له أن يقر أو ينفي جهة الحق معتمدا في ذلك إلى ما توصل االطراف الثباته من وقائع لتأييد دعواهم منتهجا نظاما استقصائيا للبحث و التفتيش {أ} منشئا قواعد قانونية تتالءم و المجال االداري و التي من شأنها أن

تضيف له {ب.}

أ- الدور االستقصائي للقاضي اإلداري:

إن دور القاضي االداري في االثبات ال يقتصر

على تطبيق ما جاءت به أحكام مجلة االلتزامات و العقود أو تطبيق أحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية أو غيرها من النصوص القانونية االخرى في النزاعات االدارية بل انه يتعدى جميعها }1{ دون المساس بما تحتويه من مبادئ و ذلك في سبيل تحقيق التوازن بين متقاضيين متفاوتي الدرجة عن طريق اتخاذ كل المبادرات

ووسائل البحث و االستقراء للكشف عن الحقيقة .}2{

-1 تجاوز القاضي االداري:

لمفهوم الحياد إن مبدأ الحياد الذي يمنع على القاضي المدني من أن يؤسس قناعته على عناصر االثبات

المدلى بها من غير األطراف و عليه فال يجوز له أن

يتدخل تلقائيا في البحث عن الحقيقة بما يعني عدم اتخاذه أي مبادرة في االثبات اال انه بالنسبة للقاضي االداري فهو على عكس نظيره القاضي المدني فهو يتجاوز مفهوم الحياد و ذلك نظرا للعالقة المتفاوتة بين أطراف الدعوى لذلك،فاننا نجد القاضي االداري مرتكزا على تفحص األسانيد و النظر في جديتها وأحيانا يقوم تغيير أســـانيدها و عدم التقيد بما تمسك به الخصوم، وهذا ما توصل إليه فقه قضــــــاء المحكمة االدارية في عديد من قراراتها التي

نصت “على أن تطبيق القانون من اختصاص المحكمة هو داخل في إطار وظيفتها القضائية و لها أن تكيف الدعوى التكييف القانوني السليم بل لها حتى تغيير أسانيدها القانونية دون التقيد باألساس الذي أورده المدعي فيعريضة الدعوى “شريطة عدم تغيير موضوع النزاع و االقتصار على اعتماد الوقائع التي لها أصل ثابت في أوراق

الملف.340

فالقاضي االداري ليس متجاوزا لحدود سلطته إذا ما

استلهم إرادة االطراف من محتوى عريضة الدعوى إذا أساؤوا التعبير عنها كما يمكن له أن يصحح السبب القانوني للمطلب و يستمد القاضي االداري دوره هنا من طبيعة االجراءات االدارية التحقيقية ومن ثمة يملك أن يصحح أو يستلهم ارادة الخصوم فال يلزم بتكييف الخصوم لهذه الوقائع أو الطلبات بل له أن يستلهم ما تتظمنه طلبات الخصم الصريحة من طلبات ضمنية إذ ال بد للقاضي أن ال يحتكم ال للطالب و ال للخصم بل له االحتكام أو التقاضي إلى غير ثالث خارج تمام على القضية و ال بد لهته الغير أن يكون حائدا غير منحاز مستقال تمام االستقالل اضطراراعليه و ال رغبة عنده و ال طمع فيه و ال يأس

منه و هو ما نص عليه الفصل 12 من مجلة المرافعات

المدنية و التجارية الذي جاء مقتضيا ” انه ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم” تطبيقا لمبدأ أعم مفاده أن انعقاد الخصومة ال يتم مبدئيا إال برغبة من أحد طرفي النزاع فيخضع ذلك النزاع لسيطرة االطراف من حيث نشوبه و من حيث انقضائه ال سلطان للقاضي عليه إال من خالل وجه الفصل فيه معتمدا على ما استند عليه األطراف من دالئل و حجج الثبات دعواهم فيكون بمثابة األدلة التي تزود بمواد القضية لنستخرج فيما

 

340عياض بن عاشور ، القضاء االداري وفقه المرفقات المرافعات االدارية في تونس،

سيراس للنشر،ص ..89

يعد حكما لكن و على فرض قبول أن ذلك يستقيم كلما كان النزاع يهم مصالح الخصوم فان نتيجة تكون عكسية كلما كان النزاع يتعلق بمصلحة المجموعة أو الصــــــالح العام و هو ما انتهجه القاضي االداري أثناء تعهده بنزاع يكون طرفاه متقاض عادي و سلطة إدارية يتعين في نشاطها تحقيق الصالح العام. فتقبل بذلك هذه القاعدة شيئا من

التوسع في التطبيق خاصة و أن صياغة الفصل 12 من

مجلة المرافعات المدنية و التجارية جاءت في شكل عدم

االلزام و ال في شكل عدم الجواز .فيكون بالتالي على

القاضي وجوب الكشف على الحقيقة المنشودة و ال يتسنى

إدراكها إال بتصور جديد لوظيفة القاضي االداري في

النزاع المدني تتعدى مقتضيات الحياد التي تجرد القاضي من كل نفوذ في تسيير الدعوى خاصة و أن متقاضيا القضاء االداري ليسا بالضرورة متساويين من حيث المقدرة على االقناع و بسط الحجج و هو ما يدعو القاضي االداري إلى إعمال سلطاته من اجل تحقيق التوازن بينهما خاصة و أن النزاع االداري يضع وجها لوجه المواطن العادي الضعيف و االدارة القوية لما لها من صالحيـــات و دواليــــــــــب مختلفة ملتزما بذلك بوضع نظام للتصور و االدراك لكي يرد إليه معطياتالقضايا التي تعرض عليه و هذا النظام يسبق في وجوده تلك القضايا ، فالطريقة التي يلجأ إليها القاضي تتقيد بالقضية ذاتها فيما تثيره و مدى ارتباطها بالنتائج القضائية التي تتصل بها و التنويه بهافي االحكام وتبريرها فتقترب بهذه الطريقة من منهج العلوم الرياضية حيث تتعلق بالقاعدة و البرهان والن المدعين في النزاع االداري غير قادرين على االطالع على ملفاتهم باالدارة فان القاضي االداري هو قاضي االثبات وهو الذي يسير مباشرة إجراءات االثبات و يسيطر عليها و يراقبها سواء في دعاوى تجاوز السلطة أو دعاوى حرصا منه على اعادة التوازن بين الطرفين التعويض االداري يخرج

حياده نحو البحث و االستقراء باعتماد منهج االجراءات

االستقصائية تسمح له بالتعامل مع وسائل االثبات تعامال يلتزم فيها تكييفا مبدئيا من خالل تصور نظام معين كشفيا ،تفتيشيا كالذي يتوخاه القاضي الجزائي لمواصلة الخوض في القضية منشئا إجراءات قانونية تتماشى و القضية من

خالل فهمهو إدراكه341 .

-2 مباشرة القاضي االداري:

العمال البحث و التحقيق إن القاضي االداري

يتجاوز مبدأ الحياد في السير بالمنازعة االدارية حيث يتأسس تدخل القاضي االداري أساسا بالنظر في ما يشكله االثبات من صعوبات أثناء النزاع فتخضع هذه االخيرة

إلى السلطة التقديرية للقاضي االداري الذي له اوال تقدير

عدم التوازن بين االطراف وثانيا محدودية الطرف منظور

االدارة في االثبات . و تاكيدا على الموقف االيجابي

للقاضي فان له من تلقاء نفسه أن يتخذ ما يراه صالحا الجراءات االثبات فله وفي سبيل تكوين اقتناعه السليم أن يأمر أو يأذن بتعيين خبير الثبات مسألة فنية واقعية معينة مكرسا بذلك القاعدة القانونية الواردة بمجلة المرافعات المدنية و التجارية التي نصت بفصلها 102 انه ‘‘إذا كانت

الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية، يجب أن يكون االختبار بواسطة ثالث خبراء، إال إذا اتفق

الطرفان على خبير واحد.”

إن القاضي االداري في لجوئه إلى ذلك االجراء في

الواقع يكون بهدف سعيه إلى التحقق من مسألة فنية ال تدخل ضمن طبيعة عمله القضائي و هو تقريبا االجراء االكثر إعماال في القضاء االداري ،مثلما يتضح في فقه

قضاء المحكمة االدارية التي تتكرر فيه حيثية مفادها

 

341عياض بن عاشور ، القضاء االداري وفقه المرفقات المرافعات االدارية في تونس،

سيراس للنشر،ص ..79

‘‘حيث بالرجــــوع إلى تقرير االختبار، تبين 1أن ‘‘ …..

و يكون بذلك اللجوء إلى االختبار إما من القاضي االداري إذا ما رأى لزومه لفض النزاع أو بطلب من احد الخصوم

الذي له أيضا رفض اتخاذ مثل ذلك االجراء .

و يملك كذلك القاضي االداري سلطة االخذ بنتيجة

ذلك االختبار أو تركه شريطة تعليل سبب عدوله عن ذلك لالخذ بنص حكمه بحيث تكون له الهيمنة الكاملة في تقدير ذلك مانحا لنفسه مزيدا من السلطة في تحري الحقيقة بعيدا عن االوراق المطروحة أمامه و هي التي غالبا ما تحجب عنه جانبا من الحقيقة سواء كان ذلك عن تعمده الخصوم أو عن جهل منه بما هناك من أدلة تؤيد مزاعمهم أو عجز عن تقديم تلكاالدلة و الوصول بدعواهم إلى الحكم لصالحهم ، فمنذ أن يتقدم الخصوم بادعاءاتهم في القضاء يصبح القاضي االداري سيد التحقيق و اعتبارا لدوره االيجابي للبحث عن الحقيقة فانه يضحى له من السلطات ما للقاضي الجزائي من أعمال البحث و التحقيق فقط في النزاعات التي من شانه أن تقدر أن ملف القضية فيها لم يكتمل بعد من خالل ما قدم من مستندات لفض النزاع أو بطلب من احد الخصوم الذي له أيضا رفض اتخاذ مثل

ذلك االجراء342 .

وطالما أن النزاع يقوم بين غير أكفاء و ذلك لوجود

شخص عام يتمتع بامتيازات السلطة العامة في مواجهة شخص أخر ال يتمتع بهذا القدر من تلك االمتيازات لذلك كانت إجراءات النزاع االداري وفقا لطبيعتها االيجابية بيد القاضي فهو الذي يباشرها و يمكنه أن يطلب من االدارة

تقديم كافة االوراق و المستندات التي يرى لزوم فحصها، و له أيضا أن يخرج عن قواعد االثبـــــــات المدني لتحقيق

 

342عياض بن عاشور ، القضاء االداري وفقه المرفقات المرافعات االدارية في تونس،

سيراس للنشر،ص .77

التوازن بين أطراف النزاع، كذلك يمكن للقاضي االداري أن يقوم بأعمال التحقيق و سماع من يرى لزوم سماعه من الشهود في االحوال التي يجيز فيها القانون االثبات بهذه

الطريقة و له أن يستدعي للشهادة من له دور فيإظهار

الحقيقة و يمكن له كذلك أن يدخل الغير اللزامه بتقديم مستند يرى انه ضروري لوجه الفصل في القضية. ولكن القاضي االداري ليس مقيدا في تكوين اعتقاده بما أدلى و صرح به الشهود خاصة إذا ما تراءى له و أن الشهادة المدلى بها ال تطابق الحقيقة التي استقرت بنفسه لكن شريطة تعليل ذلك بحكمه أيضا و بيان االعتبارات التي دفعته إلى اتخاذ ذلك الحكم تعليال مستساغا و إال كان

حكمه معيبا أو باطال حسب األحوال .

و للقاضي االداري و في إطار سلطته التحقيــــــقية و االستقرائية أن يأمر بإجراء المعاينات الالزمة الستكمال البحث، و تعد المعاينة وسيلة موضوعية للتحقيق ال تعتمد على عناصر شخصية و إنما تستهدف حصول القاضي بنفسه على معلومات تتعلق بوقائع متنازع عليها في مكانها و تختلف المعاينة عن الخبرة أساسا إذ أن االولى تستهدف إثبات الوجود المادي لحالة االشياء في حين أن الثانية تعتبر استشـــارة فنية للقاضي لمساعدته في تكوين عقيدته و تتضمن رأيا فنيا علميا بناءا على أبحاث خاصة فنية فله أن يتوجه على عين المكان الثبات صحة الوقائع و إجراء التحقيقات الالزمة خصوصا أن تعذر عليه االطالع على بعض الوثائق التي لها من االهمية أو على درجة من

السرية عالية ال تخول للرئيس االداري سلطة التصريح

بإخراجها من االدارة .

و تبدو المعـــــــاينة وسيلة ناجعة غالبا ما يلجأ إليها

القاضي االداري لتقييم حكمه و قد انعكس ذلك عبر عديد القرارات االدارية نورد على سبيـــل المثال ما ورد بإحدى

حيثياتها” و انه أثناء المعاينة التي قام بها القاضي االداري تبين له و أن االسباب التي تضرعت بها البلدية لرفض

مؤيد من

الترخيص للمدعي في إتمام بنــــائه فاقدة لكل

الواقع و القانون.343

وعلى القاضي االداري ال فقط حرية اتخاذ ذلك

االجراء وإنما عليه وجوب مواجهة الخصوم بتلك االجراءات أي وجوب إخبار الخصوم بنتيجة المعاينة المجرات حتى يتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم و على القاضي تبليغ ذلك المنطوق إلى من لم يحضر من الخصوم الواجب تعيين تاريخ إجراءه و إال كان قرار القاضي االداري بالنقض و االبطال خصوصا وان هذا االخير في انتهاجه الجراءات البحث واالستقراء و التفتيش يسلك ذلك المنهج الحر في االثبات الذي يرمي إلى تمكين القاضي االداري من سلطة مطلقة في البحث عن الحقيقة و يجيز له استدراج الخصـــــــوم و مبــــــــاغتتهم و استعمال الحيل

معهمالنتزاع الحقيقة من بين أقوالهم .فال قبل أن يكون

صمت احد الطرفين طريقة للدفاع عن نفسه خاصة إذا ما كان هذا الطرف االدارة التي تمتلك كل الوسائل و الحجج لترسيخ قناعة القاضي بصحة أو تفنيد ادعاءات خصمها لذلك فان القاضي االداري يسعى إلى كشف الحقيقة طبق ما خوله له القانون من سلطات فله مطلق الحرية في االذن باتخاذ إجراءات أخرى خالفا الجراءات االثبات أو له أال يأمر بها حتى و أن أصر الخصوم على طلبها و عند حكمه يبقى له كذلك الحرية في أن يستخلص قضائه طبقا لما

 

343عياض بن عاشور ، القضاء االداري وفقه المرفقات المرافعات االدارية في تونس،

سيراس للنشر،ص ..89

تضمنه ملف القضية ليطمئن فيها المتقاضي إلى عدالة

المحكمة.344

ب- الدور االنشائي للقاضي اإلداري:

لقد تعامل القاضي االداري في تطبيقه لمبدأ البينة على من ادعى تعامال مرنا خاصة في دعاوى القضاء الحقوقي و ذلك بان سجل تدخال هاما لالستدالل على قرينة خطأ االدارة مغيرا بذلك محل االثبات إال انه من المالحظ أن هذا المبدأ قد افرغ من كل محتواه حيث نجد القاضي

االداري قد سجل في ميدان قضاء االلغاء دورا رياديا

تضلع به.و قد تجسد في تدخله الكامل القرار أو دحض سالمة المبنى المادي و القصدي لذلك القرار و ذلك على مستوى الموضوع }1{ منشئا بذلك قاعدة حديثة مفادها

يكمن على مستوى االجراء .}2{

-1 على مستوى الموضوع:

يتمتع القاضي االداري إلى جانب دوره االجرائي

كذلك بدور موضوعي في مسألة النزاع االداري حيث تجسد بكل وضوح دوره االنشائي الخالق في قلب موازين عبء االثبات من خالل اعتماده على جملة من القرائن القضائية يستدل بها الواقع المجهول من الواقع المعلوم فهو ال يخلق المبادئ القانونية العامة من العدم و إنما في الغالب يستعين بها الستقراء الحقيقة لكن هذا الدور االنشائي يكون ضعيفا للغاية في حالة استمداده المبدأ من االصول الدستورية أو العقيدة السياسية المسيطرة عن طريق استعارته من نظم قانونية مماثلة أو قريبة إال انه يزيد وضوحا عندما يقرر القاضي المبدأ باالستعانةبطبائع

 

344روضة المشيشيالساحلي ، دراسة بعنوان : القضاء االبتدائي االداري ” منشورة

بملتقى الحقوقيين العدد 06 القضاء االداري – كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

.24 ص ،1998

األشياء أو أخذا بما تمليه العدالة حيث يلجأ القاضي االداري إلى أعمال القرائن ليتجاوز ما يجهله من حقيقة الوقائع فتمكنه بالتالي من فرض سيطرة القانون على الوقائع و ذلك بإعماله في إطار القضاء الحقوقي لقرينة الخطأ كأداة إثبات في النزاع االداري الذي يستهدف االقرار بمسؤولية االدارة عن االعمال التي أذنت بها أو عبر إعمال قرينة عدم المشروعية و ذلك في دعاوى

تجاوز السلطة .فبالنسبة لدعاوى المسؤولية الموجهة ضد

عمل إداري فان الدور االنشائي للقاضي يبرز من خالل تجاوزه العمال تلك القرينة و ليس هذا و حسب بل يفترض أيضا قرينتي المسؤولية و العالقة السببية، أما في دعاوى تجاوز السلطة فقد تمظهر دوره االنشائي خاصة على مستوى اعتماده لقرينة الشرعية اعتمادا أحدث معه

أثارا هامة على مستوى قلب نظام عبء االثبات345 .

فإذا كان تدخل القاضي االداري في قضاء االلغاء

يتسلط مباشرة على قواعد االثبات بالتحقيق أحيانا و بقلب مبدأ البينة على من ادعى فان تدخله في القضاء الكامل يتسلط على القواعد االصلية مدخال عليه تعديالت تكون بحسب االحوال بحيث يكون تدخل قاضي الشرعية كامال في دعاوى تجاوز السلطة و ذلك بإلزام االدارة بكاهل االثبات فان ذلك الدور يتقلص على مستوى القضاء الحقوقي حين مساندته للمدعي منظور االدارة الثبات الخطأ المرفقي خاصة و أن هدف القاضي في االثبات يتمثل أساسا في بلوغ الحقيقة مستبدال بذلك الوقائع االصلية بالوقائع البديلة يتحول بمقتضاها محور النزاع إلى النقاش حول مدى ثبوت تلك الوقائع البديلة متوخيا فيها القاضي االداري قواعد المنطق معتمدا تمشيا ذهنيا لالستدالل على

 

345روضة المشيشيالساحلي ، دراسة بعنوان : القضاء االبتدائي االداري ” منشورة

بملتقى الحقوقيين العدد 06 القضاء االداري – كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

.22 ص ،1998

المجهول بما هو معلوم لديه فتبقى بذلك القرائن القضائية من صنع القاضي و التي ليست إال تجسيما للصالحية

العامة له في ميدان االثبات “بحيث يكفي ثبوت مثل ذلك

الخطأ لتصبح االدارة مدينة من أجل الضرر الذي تلحقه بالغير بدون حق”، و بالتالي فانه يتسنى للقاضي االداري افتراض خطأ االدارة في توسيع مفهوم عبارة “بدون حق” لتشمل إلى جانب الخطأ الثابت الخطأ المفترض فيبقى بذلك خطأ االدارة مبنيا على فكرة سوء التنظيم أو التقصير أو االهمال أو عدم االحتياط أو عدم العناية و بذل ما يكفي

فيتسيير المرفق العمومي .

مع العلم و أن هذا ما استقر عليه فقه قضاء المحكمة االدارية حيث انتهت إلى التسليم “و في مضمار المسؤولية الموجهة ضد المؤسسة االستشفائية إزاء المرضى اللذين

تقع معالجتهم داخلها على أن هناك قرينة خطأ محمولة

على كاهل المرافق العمومية لتلك المؤسسات،كلما تعرض المريض إلى ضرر ببدنه و اعتبر فقه القضاء المذكور تلك القرينة أساسها خطأ مفترض يتمثل بحسب الحالة أما في سوء المعالجة أو في عدم بذل عناية كافية أو إهمال أو

المهنية التي نتج عنها يترتب عنها نقل لعبء

تهاون أو غير ذلك من الهفوات ضرر بدني أومعنوي للمريض “

االثبات على عاتق االدارة التي يفترض في نشاطها الخطر و التي يكرس من خاللها القاضي االداري مبدأ البينة على

من ادعى346 .

و قد أعلن القاضي االداري عن هذا المبدأ في إحدى

قراراته التي جاء في مضمونها “و حيث و خالفا لما جاء بهذا الدفع فقد استقر فقه القضاء االداري على اعتبـــــار

 

346روضة المشيشيالساحلي ، دراسة بعنوان : القضاء االبتدائي االداري ” منشورة بملتقى الحقوقيين العدد 06 القضاء االداري – كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

..25 ص ،1998

أن عبء االثبات في قضايا تجاوز السلطة محمول على كاهل االدارة و أن كل عمل إداري يمارس في نطاق السلطة التقديرية لالدارة يخضع للرقابة الدنيا للقاضي االداري و أن من عناصر هذه الرقابة التثبت من أن القرار المنتقد لم يكن مبنيا على وقائع غير صحيحة أو على خطأ

فاحش في تقدير الوقائع ” كذلك نجد هذا المبدأ يبرز من

خالل نزاعات المادةالتأديبية “حيث استقر فقه قضاء المحكمة االدارية في مادة التأديب على مبدأ تحميل االدارة عبء إثبات االفعال المنسوبة للعون المدان. .”فيتسع بذلك دور القاضي االنشائي في هذا المجال بقبوله مختلف وسائل االثبات المقدمة من طرف االدارة هذا إلى جانب عدم إلزامها بإثبات كل الوقائع إذ ال يستلزم لمشروعية القرار المشكو منه ثبوت كل الوقائع التي أنبنى عليها مادامت الوقائع االخرى التي برهن عليها التحقيق كافية لتبرير القرار المتخذ بل يكفيها من المعطيات ما تؤسس

قناعة المحكمة بصحة الوقائع .

-2 على مستوى األجراء:

إن القول األول ال يكفي و البيــــــــان األول معلق

و التشريع األول في انتظار الحسم و الحاسم هوالقاضي،

فالعمل القضائي الذي يهدف إلى قول الحق هو قول فصل يستوجب شديد التحقيق لذلك فقد سعى القاضي االداري إلى تحقيق مقتضياته فإظهار الحق ال يستوجب مواجهته من قبل االدارة بمقتضيات السر االداري النه سيكبل هذه

المساعي و سيمنع عنه عمله القضائي الذي يتمثل في

فصل القضايا بين المتقاضين و سيجد نفسه مغلوال بقيود سر االدارة فتحجب عنه الحقيقة الصحيحة ، فإذا ما أمسكت االدارة المؤيدات المثبتة للحق في النزاع أمام عدم تملك القاضي االداري للوسائل القانونية و الناجعة لجبرها على االمتثال للطلب فان الحق بذلك سوف يهدر و العدل

سوف يخشى ضياعه لذلك كان ال بد لفقه القضاء االداري أن يعلن مبدأ مفاده إذن القاضي االداري لالدارةباالدالء الجبري بالمؤيدات التي تكون تحت نفوذها إذا ما تراءى لها نجاعتها لوجه الفصل في القضية و منه فان له أن يصدر أوامر لالدارة بتسليم الملفات و االوراق التي يرى ضرورتها في التحقيق و ليس لالدارة أن تمتنع عن ذلك تحت لواء غياب نصوص قانونية كالقانون اللبناني الذي نص انه “يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بإبراز أي ورقة منتجة في النزاع تكون تحت يده في االحوال

اآلتية:347

ـ إذا كان القانون يجيز تقديمها أو تسليمها . ـ إذا كانت مشروعة بينه و بين خصمه و تعتبر

الورقة مشتركة بوجه خاص إذا كانت محررة لمصلحة

الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها و حقوقها المتبادلة .

 

إذا استند إليها خصمه في أي مرحلة من مراحل

ـ

الحكم .

و يمكن القول أن القانون المصري انتهج نفس المنهج إذ جاء ناصا على أن “كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده و مداه فإذا كان األمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقــــــــــــاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن و لتقديــــــــــمها عند الحــــاجة إلى القضاء و لو كان ذلك لمصلحة شخص ال يريد إال أن يستند إلثبات حقله “تجيزها أو تجازيـها عدم استجابتها لطلباته و تمكينه من المعلومات

 

347روضة المشيشيالساحلي ، دراسة بعنوان : القضاء االبتدائي االداري ” منشورة

بملتقى الحقوقيين العدد 06 القضاء االداري – كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

.29 ص ،1998

المطلوبة خاصة إذا كانت تلك الوثائق و المستندات أو الوسيلة المنشودة مرتبطة بجوهر نشاط ذلك العمل إن حضور القاضي االداري يكون حضورا إجباريا في مختلف مراحل النزاع و ذلك نظرا للمنهج الذي انتهجه و هو منهج االجراءات االستقصائية بغاية إعادة التوازن بين متقاضيــــــان غير متساويان و لما كانت تلك غايته فانه ال يجوز معه و الحال تلك معارضته بالسر المهني بعدم مده بالمستندات التي ترجح كفة جهة الحق وهو الحال في القانون الجنائي الذي حجر في عديد المناسبات بالمجلة الجنائية معتبرا و أن من ينشر ما فيه مضرة للدولة أو ألفرادها كل كتاب أؤتمن عليه أو حصل عليه بسبب

وظيفته قد تجاوز ذلك المنع الموجب للعقاب.348

 

المهني بكل هذه

المشرع السر

أنه وان أحاط

غير

العناية الفائقة مخافة إفشاء سر االدارة و منه سر الدولة فانه و أمام ما للقــــــاضي االداري من سلطات استقرائية و صالحيات خوله له القانون للبحث عن الحقيقة أتى على إنشاء مبدأ خالق و في إطار النزاع االداري أدرج تحت عنوان عدم مجــــابهة القاضي االداري بالسر المهني طالما و أن االدارة هي من تمتلك تلك الوثائق و المعلومات و طالما كذلك أن الطرف منظورها ليست له القدرة على مجابهة تلك الصعوبة فكان عليه و بما له من سلطات واسعة جبرها على تقديمها بحيث يكون تضلع االدارة بالصمت بعدم تقديمها حجج باعتبارها مكسوة بالطابع السري غالبا ما تواجه بالرفض مما يستوجب تنقله على عين المكـــــان واالطالع على تلك المستندات التي

استحــــــال تمكين المحكمة منها..

 

348روضة المشيشيالساحلي ، دراسة بعنوان : القضاء االبتدائي االداري ” منشورة

بملتقى الحقوقيين العدد 06 القضاء االداري – كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

.21 ص ،1998

لقد تجاوز القاضي االداري ما حدده له القانون خرق

تلك القاعدة االصولية فهو ليس باالمر الهين إذ انه ال يخلو من صعوبة واقعية خصوصا عند تأكد القاضي االداري

من سرية تلك الوثائق و عدم جواز اطالع الغير عليها، تمثلت باالساس في وضعه بين تيارين، تيار فصل النزاع و قول كلمة الحق فيه و تيار يمنعه حق االدالء بما بين

يديه من وثائق سرية تملكها االدارة349 .

لذلك نجده مترددا بين المحافظة على سرية ما لديه

من تلك الوثائق و بين االجتهاد لتكريس العدالة ونيل الحق

لمن يستحقه.

 

349روضة المشيشيالساحلي ، دراسة بعنوان : القضاء االبتدائي االداري ” منشورة

بملتقى الحقوقيين العدد 06 القضاء االداري – كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

.25ص ،1998

الخـــاتمة:

 

يعد القانون اإلداري فر ًعا من فروع القانون العام

الداخلي، ويتضمن القواعد القــــانونية التي تتعلق باإلدارة

العـــــــامة أو السلطة اإلدارية، ومن هنا تم وصفه بقانون

اإلدارة العامة أو قانون السلطة العامة.

ويُع ّرف القانون اإلداري من حيث موضوعاته بأنه:

القانون الذي يحكم اإلدارة من نواحي تنظيمها ونشاطها ووسائلها البشرية والقانونية والمادية، وما تتمتع به من امتيازات في مـــــــــباشرة نشاطها والرقابة القضائية على

تصرفاتها وأعمالها.

وتعد فرنسا مهدًا لنشأة القـــــانون اإلداري مثلما تعد

بريطانيا مهدًا لنشأة النظام النيابي البرلماني..

وتُرجع لجهود مجلس الدولة الفرنسي وما استحدثه الفقه، نشأة القانون اإلداري في فرنســـــــا إلى عهد الثورة الفرنسية؛ حيث تكونت مبادئ القانون اإلداري وأحكامه بعد الثورة الفرنسية، وما استحدثه الفقه من نظريات مجال

القانون اإلداري.

وبتميز القانون اإلداري بمجموعة من الخصائص

التي تميزه عن فروع القوانيــــــــــن األخرى، وتتمثل هذه

الخصائص فيما يلي:

1 – حداثة النشأة : أن نظريــــــــــات القـــــــــانون

اإلداري ومبــــــــــادئه لم تتبلور إال في النصف األول من القرن العشرين، وذلك بفضل جهود القضــــــــاء والفقهاء اإلداريين الفرنسيين، وأن نشأته وتطور نظريـــــاته جاءت

تدريجيًا حتى استقرت على ما هي عليه اآلن.

2 -صعوبة التقنين: تعني في المجمل العام تجميع

القواعد القانونية المتعلقة بأحد فروع القانون، وذلك بعد ترتيبها وتنسيقها مع إدماجها في مدونة واحدة تصدر عن

السلطة المشرعة المختصة في شكل تشريعات عادية.

وإذا كان التقنين ممكنًا في بعض فروع القانون،

بإصدار قانون واحد يضم القواعد الكلية التي تحكم نشا ًطا

معينًا، فإن القانون اإلداري يستعصي على التقنيــــــــــن، فالقانون التجاري مثالً في كثير من البالد ينظم األنشطة التجارية كافة ونصوصه مقننة في قانون واحد هو القانون التجاري، وكذلك الشأن في القـــــــانون المدني الذي يحكم العالقات المدنية، وقانون العقـــــوبات الذي ينظم الجريمة والعقاب وغيرها، في حين أنه ال يوجد في أية دولة قانون موحد يحمل اسم القــــــانون اإلداري، بل توجد تشريعات إدارية كثيرة جدًا ومتنــــــــاثرة هنا وهناك، تحمل عنوان النشاط الذي تعالجه، وهذه التشريعات جميعها وما يضمها

تعد القانون اإلداري.

3 -الطابع القضائي :يكاد يجمع الفقه والقضاء

اإلداريين على أن القانون اإلداري قانون قضائي، بمعنى

أن القضاء اإلداري هو المصدر الرئيس للقانون اإلداري،

فهو من صنع القضاء اإلداري وليس من صنع المشرع.. ذلك أن القضاء اإلداري لم يكن مجرد قضاء تطبيقي

كالقضـــــاء المدني وإنما قضاء إنشائ ّي، يبتدع النظريات

ويبتكر المبادئ القانـــــونية، ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تتفق مع طبيعة العالقات التي تنشأ بين اإلدارة واألفراد، وخاصة إذا رأى القاضي اإلداري نفسه

مضط ًرا إزاء عدم وجود نص قانوني يحكم المنازعات

الناشئة عن مثل هذه العالقات .

4 –المرونـــــــة وسرعة التطور: إذا كانت قواعد

القــــــــــــــوانين على اختالف أنواعها تتسم عادة بالثبات

واالستقرار فإن قواعد القانون اإلداري على عكس ذلك، تتسم بالمرونة والتطور؛ ذلك أن قواعد القانون اإلداري ال تتجمد في نصوص تشريعية محددة وإنما هي في حركة دائبة بسبب تأثرها بالعوامل واالعتبارات االجتماعية

والسياسية والتكنوجية التي تحيط باإلدارة.

5 -االستقاللية:  تعني هذه الخصيصة من خصائص

القانون اإلداري أن قواعد القــــانون اإلداري تشكل قانونًا

قائ ًما بذاته، له أصوله ومبــــــادئه الخاصة وله قضاؤه

اإلداري الذي يتولى تطبيـــــــــق قواعده على المنازعات

اإلدارية.

وتشمل موضوعات القانون اإلداري تنظيم نشاط األجهزة اإلدارية في الدولة، والوســــــــئل التي تستخدمها اإلدارة البشرية والقانونية والمادية، هذا وينصرف المعنى الضيق للقــــانون اإلداري إلى مجموعة القواعد القانونية اإلدارية المستقلة التي تطبق على ممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها ومراقبة هذا النشاط وهذه الوســــــائل من القضاء

اإلداري.

ويكون موضوع القــــانون اإلداري الضبط اإلداري

الذي يقصد به مجموع اإلجراءات و األوامر و القرارات

أجل المحافظة

التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط من

على النظام العام في المجتمع.

و كذلك األعمال القانونية لإلدارة مثل القرارات اإلدارية الذي يعرف بانه كل عمــــــل إداري يصدر بقصد تعديل األوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو ما

ستكون في لحظة مستقبلية.

و كذلك العقود اإلدارية التي تعرف بانها تلك العقود

التي يبرمها شخص معنوي عام قصد تسييــــــر مرفق عام

وتظهر فيه نيته في األخذ بأحكام القانون العام.

و بعتبر قانون الوظيفة العمومية من موضوعات

القانون اإلداري الذي يعرف بأنه القانون الدي ينطبق على العاملبن أو الناشطبن بمصالح الدولة أو الجماعات المحلية

و المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.

و تتمثل أهم الدعاوى اإلداري في دعوى تجاوز

السلطة و دعوى التعويض.

ويمكن تعريف دعوى تجاوز السلطة بأنها دعوى بين طرفين االدارة من جهة واالفراد من جهة أخرى وتهدف إلى إلغاء قرار غير شرعي، فالفرد فيها يمثل مصلحة مجردة من أية سلطة أو امتياز يقف وجها لوجه أمام االدارة التي تمثل بدورها مصلحة عامة محضة بأساليب وامتيازات السلطة العامة، التي من خاللها تقوم

بواجباتها باالشراف على حسن سير المرافق العامة .

و يمكن تعريف دعوى التعويض بانها الحالة

القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات والمرافق والهيئات العامة اإلدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو األضرار التي سببت للغير بفعل األعمال اإلدارية الضارة سواء كــــــــــــانت هذه األعمال اإلدارية الضارة مشروعة أو غير مشروعة وذلك على أســــــــــاس الخطأ المرفقي أو الخطأ اإلداري أساسا وعلى أساس نظرية المخـــــاطر وفي نطاق النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية

ومسؤولية الدولة.

إن المنـــــــــازعات االدارية كغيرها من المنازعات

االخرى ال يمكن للقــــــاضي أن يتدخل فيها من تلقاء نفسه

وإنما ال بدّ من تحريـــــــكها من أحد أطراف الخصومة، ويكون المدّعى عادة وذلك ليفصح عن إرادته فيااللتجاء إلى القضاء لحماية مركز قانوني له ضدّ اعتداء أو تعسف االدارة ويبرز ذلك إما من خالل تجــــــــــاوز االدارة لتلك السلطة التي بعهدتها أو عدم مطــــــــابقة أو مالئمة القرار المتخذ من قبل االدارة لالحكام القانونية الموضعية أو االجرائية المنبثقة عن الدستـــــــــــور أو االتفاق الدولي أو

القانوني أو المبدأ العام للقانون أو من القرارات االدارية

االأعلى منه درجة في ســــلم القرارات االدارية أي ســــلم

الشرعية الداخلي .

و بخصوص القضاء االداري الكامل هو قضاء

حقوقي يتعين فيه على القاضي أن يوازن بين طرفين متنازعين في حقوقهما إذ يستوجب نظره في الواقع وفي القانون أي النظر في مدى إخالل االدارة الحد التزاماتها التعاقدية أو أضرارها التي ألحقتها بالمدعي بسبب أشغالها العمومية التي أذنت بها أو بمناسبة أعمالها االدارية غير الشرعية، ثم يكون العمل القضائي والبحث في النصوص القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع بحسب االحوال وطبيعة النزاع، فالوقائع لها تأثير خاص وحاسم على تطبيق القانون وذلك لالثبــــــــات والقاضي يكتشفها بمقتضى منهجيته التي تعتمد شتّى وسائل االثبات المادية والغير المادية الوقائع التي هي عبارة عن االحداث التي تشكل مالبسات القضية التي انبنى عليها خطأ االدارة وذلك لتحقيق تحكيم حصول ذلك الخطأ وأوصافه ليستند عليها القاضي االداري لتحقيق تحكيم شامل من حيثالوقائع

ومن حيث القانون .

ومنه فان على المدعي في إطار القضاء الكامل إقامة

الدليل على الوقائع أما ما صعب منها فهو غير ملزم بها

ويبقى للقاضي االداري مهمته النظر في ذلك.

 

المالحق

 

قانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في غ ّرة جوان

1972 يتعلق بالمحكمة اإلدارية

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس األمة،

أصدرنا القانون اآلتي نصه:

العنــــوان األول – أحكــــام عــــامــة

الفصل 1 – مقر المحكمة اإلدارية تونس العاصمة.

الفصل 2 (جديــد- {نقح بمقتضى القانون األساسي

عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 – تنظر

المحكمة اإلدارية بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع

النزاعات اإلدارية عدا ما أسند لغيرها بنص خاص.

 

– نقح بمقتضى القانون األساسي

(جديــد)

الفصل 3

-2002

فيفري

المؤرخ في 4

2002

11 لسنة

عدد

تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع إللغاء المقررات الصادرة في المادة

اإلدارية.

 

– نقح بمقتضى القانون األساسي

(جديــد)

الفصل 4

عدد 67 لسنة 1983 المؤرخ في 21 جويلية 1983 – تقع

مشاريع األوامر

استشارة المحكمة اإلدارية وجوبا بشأن

ذات الصبغة الترتيبية.

وتستشار المحكمة اإلدارية بخصوص مشاريع

النصوص األخرى وبوجه عام حول كافة المواضيع التي تقتضي األحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي

تعرضها عليها الحكومة إلبداء رأيها فيها ويحال نص كل

بمشروع مرسوم على

استشارة متعلقة بمشروع قانون أو

مجلس النواب.

الفصل 5 – تهدف دعوى تجاوز السلطة إلى ضمان احترام المشروعية القانونية من طرف السلط التنفيذية وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمبادئ

القانونية العامة.

الفصل 6 – يقبل القيام بدعوى تجاوز السلطة من

طرف كل من يثبت أن له مصلحة مادية كانت أو معنوية

في إلغاء مقرر إداري ما.

الفصل 7 – الحاالت التي يمكن فيها القيام بدعوى

تجاوز سلطة هي التالية:

-1عيب االختصاص.

-2 خرق الصيغ الشكلية الجوهرية.

-3 خرق قاعدة من القواعد القانونية.

-4 االنحراف بالسلطة أو باإلجراءات.

الفصل 8 – تلغي المحكمة اإلدارية المقررات التي

وقع الطعن فيها إذا ثبت لديها أن دعاوي تجاوز السلطة

ترتكز على أسس صحيحة.

يكون لقرارات المحكمة اإلدارية نفوذ مطلق التصال القضاء فيما يخص دعاوي تجاوز السلطة عند اإللغاء الكلي أو الجزئي ويكون لهذه القرارات نفوذ نسبي التصال القضاء في حالة عدم قبول اإلجابة التي تسند عليها

الدعوى.

إن المقررات اإلدارية الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز

السلطة تعتبر كأنها لم تتخذ إطالقا.

الفصل 9 – يوجب قرار اإللغاء على الدارة إعادة

الوضعية القانونية التي وقع تنقيحها أو حذفها بالمقررات

اإلدارية الواقع إلغاؤها إلى حالتها األصلية بصفة كلية.

 

يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات

– 10

الفصل

المحكمة اإلدارية خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة اإلدارية

المعنية باألمر.

الفصل  11  (جديــد} – نقح  بمقتضى  القانون

األساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996

-تنظر المحكمة اإلدارية تعقيبيا في:

– الطعن الموجه ضد األحكام النهائية المتعلقة

بتوظيف األداءات والمعاليم الراجعة للدولة وللجماعات المحلية وكذلك األحكام النهائية المتعلقة باسترجاع تلك

األداءات والمعاليم.

– الطعن الموجه ضد األحكام النهائية الصادرة في

شأن مطالب االعتراض على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخالص ديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخالص ديونها بمقتضى

بطاقة تنفيذية.

 

تنظر المحكمة اإلدارية تعقيبيا في

12

الفصل

الطعن الموجه ضد األحكام الصادرة عن المحاكم العدلية فيما يتعلق بالتسجيل بالقائمات االنتخابية لالنتخابات

الرئاسية والتشريعية والبلدية.

تنظر المحكمة تعقيبيا في الطعن

– 13

الفصل

الموجه  ضد  قرارات  المحاكم  االستئنافية  المتعلقة

بالنزاعات في مختلف الهيئات المهنية.

 

– أضيف بمقتضى القانون

13 مكـــرر

الفصل

األساسي عدد 66 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991

2003

لسنة

وألغي بمقتضى القانون األساسي عدد 70

المؤرخ في 11 نوفمبر .2003

الفصل 13 ثــالثا (جديــد) – أضيف بمقتضى القانون

-1994

فيفري

المؤرخ في 21

1994

لسنة

عدد 26

يمكن الطعن بالتعقيب أمام المحكمة اإلدارية في القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية المنصوص عليها بالقانون المنقح المنظم لمهنة البنوك وذلك حسب اإلجراءات

الواردة بهذا القانون.

العنــــوان الثــاني – تركيــب المحكمــة اإلداريــة

نقح بمقتضى القانون األساسي عدد 39 لسنة 1996

المؤرخ في 3 جوان 1996

الفصل 14 {جديــد}  – نقح  بمقتضى  القانون

24 جويلية

المؤرخ في

2001

لسنة

األساسي عدد 79

2001 – تتركب المحكمة اإلدارية من األعضاء اآلتي

ذكرهم حسب الترتيب التالي:

– الرئيس األول.

– رؤساء الدوائر التعقيبية واالستشارية.

– رؤساء الدوائر االستئنافية.

– مندوبو الدولة العامون.

–  رؤساء  الدوائر  االبتدائية  ورؤساء  األقسام

االستشارية.

– مندوبو الدولة.

– المستشارون.

– المستشارون فوق العادة.

– المستشارون المساعدون. يتولى الرئيس األول تعيين أعضاء المحكمة بمختلف

الهيئات القضائية واالستشارية. ويعد في بداية كل سنة

قضائية قائمة اسمية في األعضاء المكلفين بأعمال التحقيق

أو بأعمال القضاء أو بكليهما بالهيئات المذكورة.

وال يكلف المستشـــــــارون المساعدون المتربصون

بأعمال القضاء إال في حالة تعذر انعقــــــاد جلسة المرافعة

المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.

ويتولى في بداية كل سنة قضائية تعيين وكيل

للرئيس األول من بين رؤساء الدوائر التعقيبية لنيابته عند

حصول مانع.

العنــــوان الثــالث – تنظيــــم المحكمـــة اإلداريـــة

نقح بمقتضى القانون األساسي عدد 39 لسنة 1996

المؤرخ في 3 جوان 1996

الفصل 15 (جديـــــــــــــــد} – نقح بمقتضى القانون

24 جويلية

المؤرخ في

2001

لسنة

األساسي عدد 79

2001 – تجتمع المحكمة اإلدارية وتتداول في نطاق مرجع

نظرها القضائي بواسطة:

– الجلسة العامة القضائية.

– الدوائر التعقيبية.

– الدوائر االستئنافية.

– الدوائر االبتدائية. وتجرى مداوالتها في نطــــــــــــــاق مرجع نظرها

االستشاري بواسطة:

-الجلسة العامة االستشارية.

-الدوائر االستشارية. يحدد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر واألقسام

االستشارية بالمحكمة اإلدارية بمقتضى أمر.

ويمكن إحداث دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن

المحكمة اإلدارية يضبط النطاق الترابي لكل منها بأمر

وذلك للنظر، في حدود االختصاص الحكمي المنصوص

عليه بالفصل 17 من هذا القانون، في القضايا المرفوعة

ضد السلط اإلدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات

العمومية الكائن مقرها األصلي بالنطاق الترابي للدائرة، وكذلك في القضايا التي يمكن أن يسند فيها االختصاص لها بمقتضى قانون خاص. ويباشر رئيس الدائرة االبتدائية في هذه الحالة المهام الموكولة إلى الرئيس األول بمقتضى هذا القانون كما يكلف الرئيس األول من بين متصرفي المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام

للمحكمة اإلدارية في مستوى الدائرة المذكورة.

البــاب األول – مرجــــع النظــر القضـــائــي

للمحكمــة اإلداريـــة

القســم األول – الدوائـــر االبتدائيــة

 

– تتركب كل دائرة

(جديـــــــــــــــــد}

الفصل 16

ابتدائية من رئيس وعضوين يعينان من بين المستشارين

عند االقتضاء.

ويتولى مندوب الدولة بجلسة المرافعة تالوة ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه في القضية من الناحية

الواقعية والقانونية.

وإذا تعذر انعقاد جلسة المرافعة بسبب حصول مانع ألحد أعضائها فإنه يقع إتمام النصاب بأحد المستشارين المساعدين من نفس الدائرة وعند التعذر من إحدى الدوائر االبتدائية األخرى. وفي صورة حصول مانع لرئيس

الدائرة يتولى رئاسة الجلسة رئيس دائرة ابتدائية أخرى

بتكليف من الرئيس األول أو من نائبه عند حصول مانع

له.

ويمكن للرئيس األول عند االقتضاء أن يأذن إلحدى الدوائر االبتدائية بعقد جلسات دورية بمقرات المحاكم التابعة لجهاز القضاء العدلي للبت في القضايا المنصوص

عليها بالفقرة األخيرة من الفصل 15 من هذا القانون.

الفصل 17 (جديـــــــــد} – تختص الدوائر االبتدائية

بالنظر ابتدائيا في:

– دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع إللغاء المقررات

الصادرة في المادة اإلدارية.

-الدعاوى الرامية إلى جعل اإلدارة مدينة من أجل

أعمالها اإلدارية غير الشرعية أو من أجل األشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة. كما تنظر في جميع الدعاوى ذات الصبغة اإلدارية باستثناء ما اسند منها لمحاكم أخرى

بقانون خاص.

القســـم الثــاني – الدوائــــر االستئنــافيــة

الفصل 18 (جديـــــــد} – تتركب كل دائرة استئنافية

من رئيس وعضوين يعينان من بين المستشارين أو

المستشارين المساعدين عند االقتضاء.

ويتولى مندوب الدولة بجلسة المرافعة تالوة ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه في القضية من الناحية

الواقعية والقانونية.

وإذا تعذر انعقاد جلسة المرافعة بسبب حصول مانع

ألحد أعضائها فإنه يقع إتمام النصاب بأحد المستشارين من نفس الدائرة أو دائرة استئنافية أخرى عند االقتضاء. وعند

التعذر يقع إتمام النصاب بأحد المستشارين المساعدين.

وفي صورة حصول مانع لرئيس الدائرة يتولى

رئاسة الجلسة رئيس دائرة استئنافية أخرى أو أقدم مستشار بالدائرة عند االقتضاء. وفي كلتا الحالتين بتكليف

من الرئيس األول.

ويشترط في كل الحاالت أالّ يكون عضو الدائرة

االستئنافية قد سبق له النظر في القضية ابتدائيا.

الفصل 19 (جديـــــــد} – تختص الدوائر االستئنافية

بالنظر:

-في استئناف األحكام الصادرة عن الدوائر

االبتدائية بالمحكة اإلدارية واألحكام الصادرة عن رؤساء

هذه الدوائر المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 43 من

هذا القانون) مطة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون

األساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي2011 (

– في استئناف األحكام االبتدائية الصادرة عن

المحاكم العدلية في المادة اإلدارية في نطاق اختصاص مسند إلى تلك المحاكم بقانون خاص وذلك ما لم ينص القانون المذكور صراحة على اختصاص المحاكم العدلية

بالنظر استئنافيا في تلك األحكام.

– في استئناف األذون واألحكام االستعجالبة

الصادرة في المادة اإلدارية المنصوص عليها في هذا

القانون.

– ألغيت المطة الرابعة بمقتضى القانون األساسي

عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي .2011

– في استئناف القرارات الصادرة عن مجلس

المنافسة ) مطة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون األساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر (-2003

– في استئناف القرارات الصادرة عن الهيئة العامة

للتأمين ) مطة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون األساسي

عدد 7 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري .(2008

– في استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالية المنصوص عليها بمجلة إسداء الخدمات المالية

لغير المقيمين) مطة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون

أوت

المؤرخ في 12

2009

63 لسنة

األساسي عدد

.(2009

القســم الثـــالث – الجلســة العــامة القضــائية

والدوائــر التعقيــبية

الفصل (20 جديــد – )نقح بمقتضى القانون األساسي

-2001

24 جويلية

المؤرخ في

2001

لسنة

عدد 79

تتركب الجلسة العامة القضائية من:

-الرئيس األول.

-رؤساء الدوائر التعقيبية واالستشارية واالستئنافية. -مستشار عن كل دائرة تعقيبية يعينه الرئيس األول

طبقا للفصل 14 من هذا القانون.

ويعهد الرئيس األول بملفات القضايا المرفوعة

للجلسة العامة إلى أحد المستشارين الستيفاء اإلجراءات

المستوجبة وإعداد تقرير ومشروع قرار.

ويتولى مندوب الدولة العام بجلسة المرافعة تالوة

ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه القانوني في القضية.

وتعقد الجلسة العامة جلساتها بدعوة من الرئيس األول وبرئاسته ويعوض وكيل الرئيس األول هذا األخير في صورة حصول مانع له ويتولى أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية رئاسة الجلسة في صورة حصول مانع لهذا

األخير.

وال يكتمل نصاب الجلسة العامة إال بحضور ثلثي أعضائها على األقل من بينهم رئيس دائرة استشارية ومستشار، وعند تعذر اكتمال النصاب يقرر رئيس الجلسة

تأخير المرافعة لجلسة قادمة.

وتجري مداوالت الجلسة العامة بمشاركة نفس األعضاء الذين حضروا جلسة المرافعة وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ويرجح صوت

الرئيس عند تساوي األصوات.

ويشارك المقرر في المفاوضة برأي استشاري.

الفصل  21  (جديــد} – نقح  بمقتضى  القانون

األساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011

-تنظر الجلسة العامة تعقيبيا في الطعون الموجهة ضد

األحكام النهائية المشار إليها بهذا القانون والتي تقتضي توحيد اآلراء القانونية بين الدوائر التعقيبية أو التي تخوض في مسائل قانونية جوهرية وكذلك في الصور المشار إليها

بالفصل 75 من هذا القانون.

وترفع لها القضايا المذكورة إما بمقتضى حكم

بالتخلي صادر عن الدائرة التعقيبية المعنية أو بقرار معلل يتخذه الرئيس األول قبل أن يقع تعيين القضية لجلسة

المرافعة لدى الدائرة المنشورة لديها.

 

– أضيف بمقتضى القانون

(مكــرر}

الفصل 21

24 جويلية

المؤرخ في

2001

لسنة

األساسي عدد 79

2001 – تتركب كل دائرة تعقيبية من رئيس يمكن أن

يكون الرئيس األول للمحكمة وعضوين يعينان من بين

المستشارين.

ويعهد رئيس الدائرة بملفات القضايا التعقيبية المحالة

إليه من الرئيس األول إلى أحد المستشارين ليتولى تحت إشرافه استيفاء اإلجراءات المستوجبة وإعداد تقرير

ومشروع قرار.

أضيف بمقتضى القانون

(ثــالثا}

الفصل  21

24 جويلية

المؤرخ في

2001

لسنة

األساسي عدد 79

2001 – تختص الدوائر التعقيبية بالنظر في الطعون

الموجهة ضد األحكام النهائية المشار إليها بهذا القانون.

ويتولى مندوب الدولة العام بجلسة المرافعة تالوة

ملحوظاته الكتابية يضمنها رأيه القانوني في القضية.

وإذا تعذر انعقاد جلسة المرافعة لحصول مانع ألحد

أعضائها فإنه يقع إتمام النصاب بأحد المستشارين من نفس

الدّائرة أو دائرة تعقيبية أخرى عند االقتضاء.

وفي صورة حصول مانع لرئيس الدّائرة يتولى رئاسة الجلسة رئيس دائرة تعقيبية أخرى أو أقدم مستشار بالدائرة عند االقتضاء، وفي كلتا الحالتين بتكليف من

الرئيس األول.

ويشترط في كل الحاالت أال يكون عضو الدائرة

التعقيبية قد سبق له النظر في القضية ابتدائيا أو استئنافيا.

القســم الــرابع – مندوبــــو الدولــة العــامــون

ومندوبــــو الدولــة

 

– نقح بمقتضى القانون

(جديــد}

الفصل  22

24 جويلية

المؤرخ في

2001

لسنة

األساسي عدد 79

2001 – مندوبو الدولة العامون ومندوبو الدولة مكلفون

بالدفاع عن المصلحة العامة

يتعهد مندوب الدولة العام بالقضايا الراجعة بالنظر للجلسة العامة والدوائر التعقيبية والدوائر االستئنافية ويتعهد مندوب الدولة بالقضايا الراجعة بالنظر للدوائر

االبتدائية.

ويحرر مندوب الدولة العام أو مندوب الدولة

ملحوظات بشأن القضايا المحالة إليه تتضمن رأيه من

الناحيتين الواقعية والقانونية.

ويخضع مندوبو الدولة العامون ومندوبو الدولة

للسلطة المباشرة للرئيس األول.

البــاب الثــاني – مرجــــع النظـــر االستشـــاري

للمحكمــة اإلداريـــة

القســم األول – األقســــام والدوائــــر

االستشــاريــة

الفصل 23 (جديــد} – تشتمل المحكمة اإلدارية على

دائرة استشارية أو أكثر وتتركب كل دائرة استشارية من:

– رئيس الدائرة.

– رؤساء األقسام االستشارية.

– عضوين أو أكثر يقع تعيينهم من بين المستشارين

والمستشارين فوق العادة والمستشارين المساعدين.

وتتركب الدائرة االستشارية في الحاالت المستعجلة

وأثناء العطلة القضائية من رئيسها أو من ينوبه من بين رؤساء الدوائر االستئنافية أو االستشارية وعضوين يعينان من بين المستشارين فوق العــــــــــــــادة أو المستشارين

المساعدين.

 

يعرض الرئيس األول ملف

(جديــد} –

الفصل 24

االستشارة المطلوبة من المحكمة على رئيس الدائرة االستشارية الذي يحيله إلى قسم استشاري متركب من

رئيس وأعضاء معينين من بين المستشارين والمستشارين

فوق العادة والمستشارين المساعدين.

 

يتولى رئيس القسم تكليف

(جديــد} –

الفصل 25

مقرر لدراسة االستشارة وإعداد مشروع رأي بشأنها تقع إحالته على رئيس الدائرة بعد النظر فيه من طرف رئيس

القسم.

ويمكن بعد موافقة رئيس القسم أن يبلغ رئيس الدائرة الرأي مباشرة إلى الرئيس األول إذا تبين أن موضوع

االستشارة ال يستدعي عقد جلسة للدائرة بشأنه.

 

تتداول الدائرة في شأن

(جديــد} –

الفصل 26

مشاريع اآلراء وتصادق عليها قبل إحالتها إلى الرئيس

األول.

وال يكتمل نصاب الدائرة إال بحضور ثلثي أعضائها

على األقل وفي صورة حصول مانع لرئيس الدائرة ينوبه احد رؤساء الدوائر االستئنافية أو االستشارية بتكليف من الرئيس األول وتبدي رأيها بأغلبية أصوات األعضاء

الحاضرين ويرجح صوت الرئيس عند تساوي األصوات.

يمكن سماع ممثلي اإلدارة عند دراسة الملفات االستشارية كما يمكن للرئيس األول عرض موضوع االستشارة على احد مندوبي الدولة العامين ليبدي رأيه في شأنها. ويشارك المقرر في مداوالت الدائرة برأي

استشاري.

القســم الثــاني – الجلســة العــامــة االستشــــارية

 

نقح بمقتضى القــــــــــانون

جديــد}

27(

الفصل

24 جويلية

المؤرخ في

2001

لسنة

األساسي عدد 79

2001 – تتركب الجلسة العامة االستشارية من:

– الرئيس األول.

– رؤساء الدوائر التعقيبية واالستشارية.

– رؤساء األقسام االستشارية.

وتعقد الجلسة العامة جلساتها بدعوة من الرئيس األول وبرئاسته ويعوض وكيل الرئيس األول هذا األخير في صورة حصول مانع له ويتولى أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية رئاسة الجلسة في صورة حصول مانع لوكيل

الرئيس األول.

وال يكتمل نصاب الجلسة العامة االستشارية إال بحضور ثلثي أعضائها على األقل يكون من بينهم رئيس دائرة استشارية ورئيس قسم استشاري وتبدي رأيها بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس عند

تساوي األصوات.

 

تتداول الجلسة العامة بشأن

(جديــد}

الفصل 28

المشاريع المصادق عليها من الدائرة االستشارية والمحالة عليها من الرئيس األول كلما كانت متعلقة باستشارات

تقتضي الخوض في مسائل قانونية جوهرية.

ويتولى الرئيس األول إحالة اآلراء المصادق عليها

والجلسة العامة االستشارية إلى

من الدائرة االستشارية

الجهة صاحبة االستشارة.

البــاب الثــالث – الكتــابـة العـــامــة

الفصل 29 (جديــد} -يكلف بالكتابة العامة للمحكمة

اإلدارية كاتب عام تقع تسميته بمقتضى أمر يصدر

باقتراح من الوزير األول.

ويتولى الكاتب العام للمحكمة اإلدارية:

– مساعدة الرئيس األول في التسيير الداخلي إلدارة

المحكمة اإلدارية.

– اإلشراف على كتابة المحكمة وخاصة فيما يتعلق

بمسك الدفاتر وترسيم القضايا وتضمين المراسالت

والسهر على تنفيذ ما اتخذ من إجراءات بغرض التحقيق.

العنــوان الــرابــع – اإلجــــراءات لــدى المحكمــة

اإلداريـــة

نقح بمقتضى القانون األساسي عدد 39 لسنة 1996

المؤرخ في 3 جوان 1996

البــاب األول – أحكــــام عـــامــة

الفصل 30 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون األساسي

– يمكن

3 جانفي 2011

المؤرخ في

2011

2 لسنة

عدد

طبقا

االنتفاع باإلعانة القضائية لدى المحكمة اإلدارية

للنصوص الجاري بها العمل.

ويقطع تقديم مطلب اإلعانة القضائية أجل رفع

الدعوى كما يقطع اآلجال المرتبطة بالطعون. وينطلق احتساب أجل جديد بنفس المدة ابتداء من تاريخ إعالم الطالب بقرار منح اإلعانة القضائية. وفي صورة رفض

منح اإلعانة القضائية يحتسب األجل الجديد انطالقا من

انقضاء أجل طلب مراجعة قرار الرفض أو من تاريخ

إعالم الطالب بمآل طلب المراجعة عند االقتضاء.

وتكون قرارات مكتب اإلعانة القضائية غير قابلة

للطعن فيها ولو بتجاوز السلطة.

ترفع الدعوى اثر ترسيمها

(جديــد}

الفصل 31

لدى كتابة المحكمة إلى الهيئة القضائية المختصة التي هي ملزمة بالنظر فيها إال في حالة تخلي صاحبها أو في حالة

ختم القضية لعدم وجود ما يستوجب النظر فيها.

 

يمكن للمدعي أن يتخلى كليا

(جديــد}

الفصل 32

أو جزئيا عن دعواه وذلك بعدوله عن طالباته وال يقبل إال

التخلي الصريح.

ويجوز له طلب طرح القضية وفي هذه الحالة يمكنه

رفع دعواه من جديد مع مراعاة شرط القيام.

 

تعفى من مساعدة المحامي

(جديــد}

الفصل 33

المصالح اإلدارية التي يمثلها المكلف العام بنزاعات الدولة كما تعفى من ذلك وزارة المالية، في مادة النزاعات

الجبائية، أمام مختلف الهيئات القضائية للمحكمة اإلدارية.

ويتم في إطار دعوى تجاوز السلطة تمثيل الدولة من قبل الوزراء المعنيين ومن قبل الوزير األول بالنسبة للدعوى المتعلقة باألوامر، كما يتم تمثيل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من قبل رؤسائها. ويمكن لجميع هذه السلطات اإلدارية تفويض من يمثلها في الغرض طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل( .فقرة

أخيرة جديدة – نقحت بمقتضى القانون األساسي عدد 11

لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002

 

تعين الهيئة القضائية المعنية

(جديــد}

الفصل 34

في حكمها الطرف أو األطراف الذين يتحملون المصاريف

المقررة قانونا. ويمكن أن تحمل المصاريف على الدولة.

كما يمكن للهيئة القضائية أن توزع المصاريف على األطراف أو أن تسلط الحكم على كل منهم في بعض

الفروع.

البــاب الثــاني – اإلجــــراءات لــدى الــدوائــر

االبتــدائيــة

القســم األول – تقديــــم العــرائـــض

 

الدعوى

تقدم عريضة

(جديــد}

الفصل  35

والمذكرات في الرد ممضاة من محام لدى التعقيب أو لدى

االستئناف وتعفى من إنابة المحامي دعوى تجاوز السلطة.

وتكون الدعاوى المعفاة من إنابة المحامي ممضاة من المدعي أو من وكيل حامل لتفويض معرف باإلمضاء

عليه.

وتقدم دعاوى تجاوز السلطة المتعلقة باألوامر ذات الصبغة الترتيبية بواسطة محام لدى التعقيب. ويكون المطلب المسبق وجوبيا. وال يمكن لهذه الدعاوى إذا ما تعلقت بأوامر ذات صبغة ترتيبية منقحة لقوانين وصادرة بناء على رأي المجلس الدستوري عمال بأحكام الفصل 35 من الدستور أن تستند إلى عيب االختصاص المستمد من

تعلق موضوع األمر بمجال القانون( .فقرة أخيرة جديدة –

2002

11 لسنة

أضيفت بمقتضى القانون األساسي عدد

المؤرخ في 4 فيفري )2002

الفصل 36 (جديــد} – تحتوي عريضة الدعوى على

اسم ولقب ومقر كل واحد من األطراف وعلى عرض موجز للوقائع والمستندات والطلبات وتكون مصحوبة

بالمؤيدات. وترفق العريضة المتعلقة بدعوى تجاوز

السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه وبالوثيقة المثبتة

لتاريخ توجيه المطلب المسبق إلى اإلدارة في صورة

حصول هذا التوجيه.

القســم الثــاني – آجــــال القيـــام بدعـــوى

تجـــاوز السلطـــة

 

السلطة

ترفع دعاوى تجاوز

(جديــد}

الفصل 37

في ظرف الشهرين المواليين لنشر المقررات المطعون

فيها أو اإلعالم بها.

ويمكن للمعني بالمقرر قبل انقضاء ذلك األجل أن

يقدم بشأنه مطلبا مسبقا لدى السلطة المصدرة له. وفي هذه الصورة يكون المطلب قاطعا ألجل سريان اجل القيام

بالدعوى.

ويعتبر مضي شهرين على تقديم المطلب المسبق

دون أن تجيب عنه السلطة المعنية رفضا ضمنيا يخول للمعني باألمر اللجوء إلى المحكمة اإلدارية على أن يتم ذلك في ظرف الشهريين المواليين لألجل المذكور. ويمكن عند االقتضاء التمديد في هذا األجل إلى الشهر الموالي النتهاء الدورة القانونية األولى الواقعة بعد تقديم المطلب المسبق للسلطة المعنية، وذلك بالنسبة للمقررات التي تكون

رهينة انعقاد جلسات تفاوضية دورية.

القســم الثــالث – ترسيــــم الــدعـــاوى

 

تودع عريضة الدعوى

38 (جديــد} –

الفصل

ومؤيداتها كل ما يدلي به األطراف من مذكرات وحجج كتابية لدى كتابة المحكمة اإلدارية، غير أنه يمكن أن ترسل الوثائق المشار إليها إلى كتابة المحكمة مضمونة

الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.

ويجب أن تصحب عريضة الدعوى والتقارير

والوثائق األخرى المدلى بها من األطراف بنسخ ال يقل عددها عن عدد األطراف المشمولين بالقضية تضاف لها نسخة واحدة. فإن لم يقع اإلدالء بهذه النسخ يتولى الكاتب العام بطلب من رئيس الدائرة التنبيه على الطرف المعني لإلدالء بها في ظرف عشرة أيام من تاريخ وصول التنبيه إليه. وإذا بقي التنبيه المتعلق بعريضة الدعوى والوثائق

المصاحبة لها بدون نتيجة فإنه يحكم بطرح القضية.

تسجل عريضة الدعوى وبصفة عامة كل ما يدلي به

األطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها أو وصولها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاص ويسند لها عدد رتبي حسب

تاريخ ورودها.

القســم الــرابــع – توقيــــف تنفيــــذ المقــررات

اإلداريـــة

 

ال تعطل دعوى تجاوز

(جديــد}

الفصل  39

السلطة تنفيذ المقرر المطعون فيه غير أنه يجوز للرئيس

األول أن يأذن بتوقيف التنفيذ إلى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى األصلية أو صدور حكم فيها إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب

تداركها.

ويرفع مطلب توقيف التنفيذ بعريضة مستقلة عن

دعوى تجاوز السلطة وتكون ممضاة من المدعي أو من محام لدى التعقيب أو لدى االستئناف أو من وكيل حامل

لتفويض معرف باإلمضاء عليه.

ويتم التحقيق في مطالب توقيف التنفيذ بصفة

مستعجلة حسب آجال مختصرة وال يتوقف البت في

المطلب على عدم رد الطرف المقابل في اآلجال المحددة

له.

 

يبت الرئيس األول في

(جديــد}

الفصل  40

المطالب المرفوعة إليه في أجل ال يتجاوز الشهر بقرار معلل ودون سابق مرافعة شفوية. ويمكن للرئيس األول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرر المطعون فيه

إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ. ويعلم األطراف

فورا بذلك. وفي صورة شديد التأكد يجوز للرئيس األول

أن يأذن بتوقيف التنفيذ طبقا للمسودة.

 

توجه كتابة المحكمة نسخة

41 (جديــد} –

الفصل

من القرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه إلى األطراف

خالل األربعة والعشرين ساعة الموالية للتصريح به. وعلى الجهة اإلدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه. وهذه القرارات تحفظية وال تقبل أي وجه من

أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

القســم الخــامس – التحقيــــق

 

العام الدعوى

يرفع الكاتب

(جديــد} –

الفصل 42

فور ترسيمها إلى الرئيس األول الذي يتولى إحالتها إلى

رئيس الدائرة.

ويعين هذا األخير مستشارا مقررا يتولى تحت

إشرافه التحقيق في القضية وتقديم تقرير في ذلك.

الفصل 43 (جديــد} – إذا تبين من عريضة الدعوى ومن مؤيداتها أن الحل القانوني الذي تتطلبه القضية واضح وإنها ال تستدعي التحقيق يجوز للمستشار المقرر إحالة ملف القضية مصحوبا بتقريره إلى رئيس الدائرة الذي

يحيله إلى الرئيس األول لتولى اإلذن بتعيينها مباشرة في

جلسة المرافعة دون سبق عرضها على مندوب الدولة.

ويمكن لرئيس الدائرة االبتدائية بالمحكمة اإلدارية

أن يقضي مباشرة في الدعوى دون تحقيق ودون سابق

مرافعة في الحاالت التالية:

– التخلي عن القضية أو طرحها.

– عدم االختصاص الواضح.

– انعدام ما يستوجب النظر.

– عدم القبول أو الرفض شكال.

 

– أضيفت بمقتضى القانون

أخيرة جديدة

فقرة

األساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي .2011

 

يتفحص المستشار المقرر

(جديــد} –

الفصل 44

الدعوى والمستندات في الدفاع والمذكرات والمالحظات الموجهة إلى المحكمة من قبل األطراف ويقترح على

رئيس الدائرة اإلجراءات التي من شأنها أن تنير القضية

كاألبحاث واالختبارات والزيارات واالثباتات اإلدارية.

ولرئيس الدائرة أن يأذن بتلك اإلجراءات.

ويتولى الكاتب العام للمحكمة اإلدارية توجيه

المراسالت المتعلقة بها إلى األطراف والسهر على تنفيذ

عمليات التحقيق.

 

ذلك من

ويقع اإلعالم بالدعوى والمذكرات وغير

اإلجراءات بالطريقة اإلدارية وبدون مصاريف.

 

يجب على الجهة اإلدارية

(جديــد}

الفصل 45

المدعى عليها وعلى بقية أطراف النزاع إن اقتضى الحال

تقديم مذكرات في الدفاع وفي ما يطلب منهم من وثائق في

اآلجال المحددة.

ويوجه الكاتب العام بطلب من رئيس الدائرة تنبيها

إلى الطرف الذي لم يحترم األجل المحدد له. وإذا لم يقع مراعاة أجل التنبيه فإن التحقيق يتواصل دون أن يتوقف على ما وقع التنبيه بشأنه. ويعتبر عدم رد اإلدارة على عريضة الدعوى في مادة تجاوز السلطة بعد انقضاء أجل التنبيه تسليما منها بصحة ما ورد بالدعوى، ما لم يكن

بالملف ما يخالفها.

القســم الســادس – األمــــور العــارضــة

ومعطــالت التحقيــق

 

يجوز للمدعي أثناء نشر

(جديــد}

الفصل 46

القضية وقبل إحالتها على مندوب الدولة أن يتقدم بطلب جديد في شكل دعوى عارضة تكون وثيقة الصلة بالدعوى األصلية. ويجب أن يكون المقرر موضوع الدعوى العارضة المقدمة في نطاق دعوى تجاوز السلطة غير

معلوم به من طرف المدعي قبل القيام.

كما يجوز للمدعي عليه أثناء نشر القضية وقبل

إحالتها على مندوب الدولة أن يتقدم بدعوى معارضة في صيغة مطلب يقدم لكتابة المحكمة يرمي إلى الحصول على غرم الضرر الناجم عن القضية أو غير ذلك من المطالب التي لها صلة بالدعوى األصلية. وال تقبل

الدعوى المعارضة في نطاق دعوى تجاوز السلطة.

ويحكم في الدعوى العارضة والمعارضة مع

الدعوى األصلية.

يحق للغير الذي له مصلحة

(جديــد}

الفصل 47

في القضية التداخل فيها بمقتضى مطلب يظرف بملف

الدعوى يبين فيه أسباب تداخله ويحرر طلباته.

وللمحكمة بمبادرة منها أو بطلب من أحد األفراد أن تأمر بإدخال الغير في القضية إذا رأت ذلك مفيدا للفصل

في النزاع.

ويتولى الكاتب العام بطلب من رئيس الدائرة إحالة

ما يدلي به المتداخل من تقارير ووثائق لألطراف ويمنحهم

أجال للرد عليها.

الفصل 48 (جديــد} – يعطل النظر في القضية بوفاة احد األطراف أو بفقده أهلية التقاضي أو وفاة نائبه القانوني أو زوال صفة النيابة عنه وتودع بكتابة المحكمة ما لم

يختم التحقيق فيها.

وتستأنف المحكمة التحقيق في القضية بطلب من

وارث المتوفي أو من يقوم مقام فاقد األهلية أو مقام من

زالت عنه الصفة على أن يتم ذلك في أجل ال يتجاوز

الثالث سنوات من تاريخ إيداع الملف بكتابة المحكمة.

ونفس هذا الحق مخول للطرف المقابل. وبانتهاء المدة المذكورة يقع التصريح بترك القضية

والحكم بتركها ال يسقط الحق في أصل الدعوى.

القســم الســابع – ختــم التحقيـــق واإلحـــالة على

منــدوب الــدولــة

الفصل 49 (جديــد} – يتولى المستشار المقرر إعداد

تقرير في ختم التحقيق في القضية يد ّون به نتائج أعمال

التحقيق ومقترحاته يكون مشفوعا بمشروع حكم.

ويتولى رئيس الدائرة في أجل أقصاه ثمانية أيام من

تاريخ تسلمه ملف القضية إحالته إلى الرئيس األول الذي يحيله إلى مندوب الدولة في نفس األجل إلعداد ملحوظات

كتابية بشأنه تظرف بالملف.

ويمكن للرئيس األول إذا تبين له من التقرير المحرر

في القضية أن الحل القانوني الذي تقتضيه واضح أن يأذن بتعيينها مباشرة بجلسة المرافعة دون سابق عرضها على

مندوب الدولة.

ويحدد رئيس الدائرة موعد جلسة المرافعة التي يجب أن تنعقد خالل الشهرين المواليين إليداع ملحوظات

مندوب الدولة.

القســم الثــامن – المــرافعـــة والحكـــم

 

يضبط رئيس الدائرة جدول

(جديــد}

الفصل 50

القضايا المعينة لجلسة المرافعة وتضمن كتابة المحكمة

ذلك الجدول بدفتر خاص بالجلسات ثم تتولى إعالم األطراف بتاريخ انعقاد الجلسة في اجل ال يقل عن واحد وعشرين يوما بداية من تاريخ توجيه اإلعالم، وذلك

بالطريقة اإلدارية المثبتة لبلوغ االستدعاء.

الفصل 51 (جديــد} – تكون جلسات المرافعة علنية،

على أنه يجوز لرئيس الهيئة الحكمية ببادرة منه أو بطلب من أحد أطراف المنازعة، إجراؤها سرا لغاية المحافظة

على النظام العام أو السر المهني أو مراعاة لآلداب.

وتقع المناداة على القضايا المدرجة بالجدول من

طرف رئيس الجلسة والرئيس هو الحافظ لنظام الجلسة

وهو الذي يتولى تسييرها واتخاذ ما يراه صالحا لذلك.

يقرأ المستشار المقرر ملخصا لتقريره ويتولى رئيس

الجلسة تمكين األطراف الحاضرين أو من ينوبهم من إبداء

مالحظاتهم في حدود ما أثاروه وناقشوه في مذكراتهم. ويتلو مندوب الدولة ملحوظاته الكتابية. ويقرر اثر ذلك

رئيس الجلسة حجز ملف القضية للمفاوضة ويحدد تاريخ

التصريح بالحكم.

ويحق لألطراف الرد على ملحوظات مندوب الدولة على أن يتم الطلب خالل الجلسة ويقع الردّ في أجل يحدده

رئيس الجلسة.

 

تجرى المفاوضة سرا بدون

52 (جديــد} –

الفصل

أعضاء

أن يحرر فيها أي أثر كتابي وال يشارك فيها إال

الهيئة الحكمية الذين حضروا المرافعة.

ويساهم المستشار المقرر في المفاوضة وله رأي استشاري. ويمكن لرئيس الجلسة استدعاء مندوب الدولة

للمشاركة في المفاوضة برأي استشاري.

وإذا تعذر التفاوض بسبب حصول مانع ألحد

أعضاء الهيئة الحكمية تصرف القضية للمرافعة من جديد.

ويصدر الحكم بأغلبية األصوات بدءا بأقل األعضاء

أقدمية ويدون اثر ذلك منطوق الحكم بمحضر جلسة المرافعة ويمضيه كافة أعضاء الهيئة الحكمية وال يكتسي منطوق الحكم الصيغة النهائية إال عند التصريح به في جلسة علنية يحضرها جميع األعضاء الذين شاركوا في إصداره. وإذا تعذر على أحدهم الحضور بجلسة التصريح بالحكم يتم ذلك بمحضر بقية األعضاء وبرئاسة رئيس

الدائرة وأقدم أعضائها.

تصدر الدوائر االبتدائية

(جديــد} –

الفصل  53

أحكامها باسم الشعب.

وتشتمل أحكام الدوائر االبتدائية على بيان الدائرة

التي أصدرتها وأسماء وصفات ومقرات األطراف وعلى ملخص لمذكراتهم وعلى اإلجراءات والنصوص القانونية التي أسست عليها الدائرة حكمها وعلى ما يفيد االستماع إلى المستشار المقرر واألطراف ومندوب الدولة كما تشتمل على منطوق الحكم وتاريخ جلسة المرافعة والتصريح بالحكم وأسماء األعضاء الذين أصدروه وكاتب

الجلسة.

وتمضى نسخة الحكم األصلية من طرف المستشار

المقرر ورئيس الهيئة التي أصدرته ويدون منطوق الحكم بدفتر مخصص للغرض وينص محضر جلسات األحكام على أنه قد وقع العمل بأحكام هذا الفصل وبأحكام الفصول

من 49 إلى 52 من هذا القانون.

 

تحفظ نسخة الحكم األصلية

(جديــد}

الفصل 54

بكتابة المحكمة. ويجوز لألطراف استرجاع ما قدموه من

وثائق مقابل وصل على أن تبقى نسخة منها بالملف.

 

تسلم كتابة المحكمة لكل

(جديــد}

الفصل 55

طرف صدر لفائدته حكم نسخة تنفيذية واحدة تكون محالة بالصيغة التالية “وبناء على ذلك فإن رئيس الدولة يأمر

ويأذن الوزير أو الوزراء (مع ذكر الوزارة أو الوزارات

المعنية) وكافة السلط اإلدارية المعنية بأن ينفذوا هذا الحكم أو القرار كما يأمر ويأذن سائر العدول المنفذين، إن طلب منهم ذلك فيما يخص طرق التنفيذ التي يمكن إتباعها طبقا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية ضد الذوات الخاصة المعنية باألمر، بأن ينفذوا هذا الحكم أو القرار”.

وال تسلم إال نسخة تنفيذية واحدة لكل طرف مستفيد من الحكم غير أنه يمكن في صورة تلفها وقبل التنفيذ الحصول على نسخة أخرى بحكم استعجالي يصدره رئيس

الدائرة بعد استدعاء األطراف.

ويمكن أن تسلم نسخ مجردة لكل من يطلبها ويمضي الكاتب العام النسخ المجردة واألصلية كما يختمها بطابع المحكمة. تضاف الدعوى العارضة إلى األصل لكي

يقضي فيها بحكم واحد.

 

تتولى الدائرة بطلب من أحد

(جديــد} –

الفصل 56

األطراف أو من تلقاء نفسها إصالح الغلط المادي الواقع

في الرسم أو في الحساب أو ما شابه ذلك. ويحكم في

إصالح الغلط بدون سبق مرافعة شفاهية ويجب أن ينص بطرة أصل الحكم وبالنسخ المستخرجة منه على الحكم

الصادر باإلصالح.

الفصل 57 (جديــد} – يمكن للدائرة التي صدر غنها الحكم النظر في شرح منطوق حكمها ويتم ذلك بمقتضى مطلب كتابي يقدمه أحد األطراف لكتابة المحكمة ويحال إلى رئيس الدائرة. ويتم هذا الشرح بحجرة الشورى بدون مرافعة ويقتصر على تفسير منطوق الحكم دون زيادة أو

نقص في نصه.

 

تتولى كتابة المحكمة إعالم

(جديــد} –

الفصل 58

األطراف باألحكام والقرارات بالطريقة اإلدارية المثبتة

لتاريخ اإلعالم.

 

القيام باإلعالم بواسطة عدل

كما يمكن لألطراف

التنفيذ.

البــاب الثــالث – اإلجــــراءات لــدى الدوائـــر

االستئنــافيـــة

 

يرفع االستئناف في الحاالت

(جديــد} –

الفصل 59

المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون لدى الدوائر االستئنافية بالمحكمة اإلدارية بمقتضى مطلب يقدم لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى االستئناف

ويسلم له وصل في ذلك.

وتعفى من مساعدة المحامي المطالب المتعلقة بمادة

تجاوز السلطة عندما تكون الدعوى االبتدائية موجهة ضدّ المقررات اإلدارية المتعلقة باألنظمة األساسية ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو المقررات الصادرة في مادة الجرايات

والحيطة االجتماعية.

كما تعفى اإلدارات العمومية من مساعدة المحامي

في جميع حاالت االستئناف المتعلقة بمادة تجاوز السلطة.

ألغيت الفقرة الرابعة بمقتضى القانون األساسي عدد

2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي .2011

ويرفع االستئناف المنصوص عليه بالفقرة األخيرة من الفصل 21 من هذا القانون لدى الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية بمقتضى مطلب يقدم لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقيب ويسلم له وصل في ذلك مع مراعاة اإلعفاء

المنصوص عليه بالفقرة السابقة( .فقرة أخيرة جديدة –

2002

11 لسنة

أضيفت بمقتضى القانون األساسي عدد

(2002 ليس إلعفاء المحامي من

فيفري

المؤرخ في 4

طرف موكله أي مفعول بالنسبة لخصمه إال إذا كان

مصحوبا بتعيين محام آخر.

يجب تقديم مطلب االستئناف

(جديــد}

الفصل 60

في أجل ال يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ اإلعالم بالحكم

من 58

الحاصل وفق الطريقة المنصوص عليها بالفصل

هذا القانون.

الفصل 61 (جديــد} – يجب على المستأنف أن يدلي

في أجل شهرين من تقديم المطلب بمذكرة في بيان تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف وما يفيد إبالغ

المستأنف ضده بنظير من تلك المذكرة وإال سقط استئنافه.

 

يقع التحقيق في مطلب

(جديــد}

الفصل  62

االستئناف طبقا للقواعد المقررة بهذا القانون بخصوص

التحقيق في الدعاوى المرفوعة لدى الدوائر االبتدائية.

ويجوز للمستأنف ضده إلى حد ختم التحقيق في القضية أن يرفع استئنافا عرضيا صريحا بمذكرة كتابية يضمنها أسباب استئنافه. ويبقى االستئناف العرضي ببقاء االستئناف األصلي ويزول بزواله ما لم يكن زوال

االستئناف األصلي مبنيا على الرجوع فيه.

 

ال يمكن أن يرفع االستئناف

(جديــد}

الفصل 63

إال من األشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفهم.

طرفا في

كما ال يجوز رفع االستئناف على من لم يكن

الدعوى موضوع الحكم المستأنف.

وال يقبل التداخل لدى االستئناف إال إذا كان بقصد

االنضمام إلى أحد األطراف أو كان التداخل من شخص له

حق االعتراض على الحكم.

وإذا تعدد المحكوم عليهم أو المحكوم لفائدتهم ورفع االستئناف من البعض منهم وكان موضوع الحكم ال يتجزأ

وجب إدخال بقية األطراف في القضية.

استئناف األحكام االبتدائية

(جديــد} –

الفصل 64

يعطل تنفيذها إال فيما استثناه القانون أو إذا أذن فيها بالنفاذ العاجل. وفي هذه الحالة األخيرة يمكن للرئيس األول

بقرار معلل اإلذن بإيقاف تنفيذها بطلب من أحد األطراف.

 

االستئناف ينقل الدعوى

(جديــد} –

الفصل  65

بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك

في خصوص ما تسلط عليه االستئناف.

والدعوى التي حكم فيها ابتدائيا ال يمكن الزيادة فيها

وال تغييرها لدى االستئناف إال إذا كانت الزيادة تخص ملحقات متعلقة بالدعوى األصلية واستحقت بعد صدور

الحكم.

وإذا اقتصر الحكم المستأنف على رفض الدعوى دون الخوض في موضوعها، ورأت الدائرة االستئنافية عدم وجاهة ذلك فلها أن تحكم بنقضه مع إرجاع القضية إلى قضاة الدرجة األولى للنظر في موضوعها كما لها إن

كان الموضوع قابال للفصل أن تتصدّى للبت فيه.

 

تعقد الدوائر االستئنافية

(جديــد} –

الفصل  66

جلساتها وتصدر أحكامها طبقا لإلجراءات المنصوص

عليها بالفصول من 49 إلى 57 من هذا القانون.

ألغيت الفقرة األخيرة بمقتضى القانون األساسي عدد

2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي .2011

البــاب الــرابــع – الطعــن بالتعقيــب

 

– نقح بمقتضى القانون

( جديــد}

الفصل  67

24 جويلية

المؤرخ في

2001

لسنة

األساسي عدد 79

2001 – يرفع الطعن بالتعقيب في الصور المنصوص

عليها بهذا القانون بمقتضى مطلب يحرره محام لدى

التعقيب يقدم لكتابة المحكمة في أجل ثالثين يوما من تاريخ

اإلعالم بالحكم المطعون فيه.

ويجب أن يحتوي المطلب على أسماء األطراف وألقابهم ومقراتهم وعرض موجز لوقائع القضية

وللمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه.

وتعفى اإلدارات العمومية من مساعدة المحامي في

جميع حاالت التعقيب المتعلقة بمادة تجاوز السلطة( .فقرة

أخيرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون األساسي عدد 2

لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي }2011

 

يقدم المعقب خالل أجل ال

(جديــد} –

الفصل 68

يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة

ما يلي وإال سقط طعنه:

-محضر إعالمه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن

وقع ذلك اإلعالم.

-نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه. -مذكرة محررة من طرف محام لدى التعقيب في

بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيدات ومفصلة لكل

مطعن على حدة.

-نسخة من محضر إبالغ المعقب ضده بنظير من

تلك المذكرة ومؤيداتها.

 

يتم إبالغ المذكرات وغيرها

(جديــد} –

الفصل 69

من الوثائق حسب الصيغ العادية المتبعة من طرف العدول المنفذين أو حسب الصيغ المنصوص عليها بقوانين خاصة بالنسبة للدولة أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة

اإلدارية أو الجماعات المحلية.

ال يقبل الطعن بالتعقيب إال

(جديــد}

الفصل 70

ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفه.

ال يوقف الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم المطعون فيه

إال إذا كان هذا الحكم صادرا على الدولة بدفع مبلغ من المال أو برفع عقل أجرتها الدولة الستخالص أموالها أو

إذا كان صادرا بإعدام بعض الوثائق.

 

للرئيس األول، بصورة

(جديــد}

الفصل  71

استثنائية، وبطلب من الطاعن، أن يأذن بتوقيف تنفيذ الحكم أو القرار المطعون فيه ألجل يحدده إذا كان التنفيذ من شأنه أن يؤدي إلى استحالة الرجوع بالوضعية إلى ما كانت عليه قبل إجرائه أو أن يفضي إلى نتائج يصعب

تداركها.

ويكون اإلذن بدون ضمان ما لم يتضمن إلزاما

لطالب توقيف التنفيذ تأمين المبلغ المالي المحكوم به،

ضمانا للتنفيذ.

 

تقتصر الجلسة العامة إذا ما

(جديــد} –

الفصل 72

رفع لديها حكم مطعون فيه على النظر في المطاعن القانونية التي سبق التمسك بها لدى حاكم األصل إال إذا كان المطعن المثار ألول مرة أمام التعقيب متعلقا بالنظام العام أو كان متعلقا بعيب تسرب إلى الحكم المطعون فيه ال

يمكن معرفته إال باالطالع على ذلك الحكم.

غير أنه يمكن للجلسة العامة، وبإثارة من الطاعن،

أن تراقب الوجود المادي للوقائع التي انبنى عليها الحكم المطعون فيه وتبحث إن كان حاكم األصل قد أعطاها

وصفا قانونيا صحيحا.

تنظر الجلسة العامة في

73 (جديــد}

الفصل

موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر نقض الحكم كليا أو جزئيا وتحيل القضية إلى حاكم

األصل ليعاد النظر فيها بهيئة حكمية جديدة.

ويمكن للجلسة العامة أن تحيل القضية إلى هيئة

قضائية أخرى مساوية في الدرجة مع الهيئة التي أصدرت

الحكم الواقع نقضه.

ويتولى أحرص األطراف إعادة نشر القضية لدى

محكمة اإلحالة التي تتولى النظر فيها حسب اإلجراءات

المتبعة لديها.

 

يمكن للجلسة العامة أن

(جديــد} –

الفصل 74

تقتصر على التصريح بحذف الجزء الواقع نقضه من منطوق الحكم بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني

عن إعادة النظر، كما لها أن تقتصر على النقض بدون

إحالة كلما انعدم موجب إلعادة النظر.

 

نقح بمقتضى القانون

(جديــد}

الفصل  75

24 جويلية

المؤرخ في

2001

لسنة

األساسي عدد 79

2001 – إذا خالف حكم محكمة اإلحالة ما قررته الجلسة

العامة أو الدّائرة التعقيبية وتم الطعن في هذا الحكم لنفس السبب الذي وقع من أجله النقض أو لغير ذلك السبب، فإن الجلسة العامة تتعهد بالنظر في هذا الطعن. وإذا رأت نقض الحكم المطعون فيه من جديد فإنها تبت في األصل

نهائيا.

 

تعقد الجلسة العامة جلساتها

(جديــد}

الفصل 76

وتصدر قراراتها طبقا للفصول 49 و50 و51 و52 و53

من هذا القانون على أن يرجح

57و

56و

55و

54و

صوت رئيسها في صورة تساوي األصوات في المفاوضة

وال يحضر جلسات المرافعة التي تعقدها، عندما تنظر

تعقيبيا، سوى أطراف النزاع أو من ينوبهم قانونا.

 

– أضيف بمقتضى القانون

(مكــرر}

الفصل 76

24 جويلية

المؤرخ في

2001

لسنة

األساسي عدد 79

2001 – تنظر الدوائر التعقيبية في مطالب التعقيب وفق

القواعد المقررة بهذا القانون بالنسبة إلى الجلسة العامة.

وتعقد الدوائر التعقيبية جلساتها وتصدر قراراتها طبقا للفصول من 49 إلى 57 من هذا القانون وال يحضر جلسات المرافعة التي تعقدها سوى أطراف النزاع أو من

ينوبهم قانونا.

البــاب الخــامس – مطــالب إعـــادة النظـــر

 

يمكن القيام بمطلب إعادة

77 (جديــد}

الفصل

النظر ضدّ األحكام النهائية الصادرة حضوريا على معنى

هيئات المحكمة وذلك في الحاالت

هذا القانون عن إحدى

التالية:

 

أن كان الحكم موضوع الطعن يعتمد على كتب

 

أن وقع الحكم على طرف لم يتمكن من

-1

مزور.

-2

االستظهار في الدعوى ببينة كانت ممنوعة عنه بفعل

خصمه.

-3 أن صدر الحكم دون احترام مقتضيات هذا

القانون المتعلقة بتركيبة الهيئة التي أصدرته أو بإجراءات

عقد جلساتها أو بالصيغ الوجوبية في أحكامها.

-4 أن صدر الحكم مشوبا بغلط مادي من شأنه أن

يؤثر في وجه الفصل في القضية.

يقدم مطلب إعادة النظر في

(جديــد} –

الفصل 78

أجل ال يتجاوز مدة شهرين من يوم اإلعالم بالحكم، في

من 77

من الفصل

4و 3

الحاالت المشار إليها بالفقرتين

هذا القانون أو من تاريخ اكتشاف الكتب المزور أو البينة التي كانت ممنوعة بفعل الطرف المقابل في الحاالت

األخرى. وبمضي ذلك األجل يسقط الحق في القيام به.

ويحرر المطلب وجوبا بواسطة محام لدى التعقيب. ال يوقف مطلب إعادة النظر تنفيذ الحكم المطعون

فيه ما لم يصدر اإلذن بعكس ذلك من طرف رئيس الهيئة

الحكمية التي أصدرته.

البــاب الخــامس – االعتـــراض واعتـــراض

الغيـــر

 

كل طرف في القضية صدر

(جديــد} –

الفصل 79

في شأنه حكم نهائي عن إحدى الهيئات القضائية بالمحكمة اإلدارية بصورة غير حضورية دون سابق إعالمه بالدعوى وال تمكينه من تقديم أي تقرير في الدفاع بشأنها يمكنه االعتراض على ذلك الحكم في أجل الشهرين المواليين لتاريخ اإلعالم به وذلك بمقتضى مطلب يقدم لدى الهيئة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وبنفس الطرق

التي نص عليها القانون بالنسبة للدعوى األصلية.

ويمكن لكل شخص لم تقع مطالبته وال تمثيله في

القضية االعتراض على الحكم الصادر فيها إذا حصل له منه ضرر. ويجب عليه القيام باالعتراض في أجل شهرين

من تاريخ العلم له بالحكم المعترض عليه.

وفيما عدا ذلك يجب القيام باالعتراض في أجل ال

بالحكم

يتجاوز الثالث سنوات من تاريخ التصريح

وبمضيه يسقط الحق في االعتراض.

ويقدم المطلب لدى الهيئة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وبنفس الطريقة التي ينص عليها القانون

بالنسبة إلى القضية األصلية.

وال يكون االعتراض أو اعتراض الغير إيقافيا إال

إذا أذن الرئيس األول بخالف ذلك.

 

صورة رفض مطلب

(جديــد} – في

الفصل 80

االعتراض أو اعتراض الغير يمكن أن تسلط على الطالب خطية مقدارها من 20 إلى 100 دينار دون أن يكون ذلك مانعا من الحكم عليه بغرم الضرر الذي يمكن أن يطالب

به بسبب استعماله التعسفي لالعتراض.

البــاب الســابع – في األذون والمعــاينــات

االستعجــاليــة

الفصل 81 (جديــد} – يمكن في جميع حاالت التأكد لرئيس الدائرة االبتدائية أو االستئنافية أن يأذن استعجاليا باتخاذ الوسائل الوقتية المجدية بدون مساس باألصل

وبشرط أال يفضي ذلك إلى تعطيل تنفيذ أي قرار إداري.

 

في صورة التأكد يمكن

82 (جديــد}

الفصل

لرئيس الدائرة االبتدائية أو االستئنافية المتعهدة بالنظر في قضية منشورة لديها أن يأذن استعجاليا بإلزام المدين المدعى عليه بأن يدفع لدائنه مبلغا على الحساب إذا لم

يتبين له وجود منازعة جدية حول أصل الدين.

ويمكن في جميع حاالت التأكد لرئيس الدائرة

االبتدائية أو االستئنافية أن يأذن استعجاليا بمعاينة أي

واقعة مهددة بالزوال ومن شأنها أن تكون محل منازعة

إدارية.

 

يتم التحقيق في األذون

83 (جديــد}

الفصل

االستعجالية وفق أحكام الفصل 42 من هذا القانون.

 

يوجه الكاتب العام للمحكمة

(جديــد}

الفصل 84

نسخة من األذون االستعجالية المذكورة إلى األطراف فور

صدورها.

 

يرفع استئناف األذون

85 (جديــد}

الفصل

االستعجالية الصادرة عن رؤساء الدوائر االبتدائية بواسطة محام لدى التعقيب أو االستئناف وفي أجل ال يتجاوز العشرة أيام من تاريخ اإلعالم بها. وال تقبل

االستئناف األذون الصادرة عن رؤساء الدوائر االستئنافية.

 

ال يوقف االستئناف تنفيذ

(جديــد}

الفصل 86

األذون االستعجالية غير أنه يجوز لرئيس الدائرة التي تنظر في استئناف تلك األذون أن يقرر بطلب أحد األطراف توقيف تنفيذ اإلذن المطعون فيه إذا تبين له أن

فيه خرقا لمقتضيات الفصلين 81 و82 من هذا القانون.

وال يمكن أن يصدر قرار توقيف التنفيذ إال بعد سماع األطراف بحجرة الشورى، والقرارات القاضية بتوقيف التنفيذ تحفظية وهي غير قابلة ألي وجه من أوجه

الطعون ولو بالتعقيب.

يتم التحقيق في استئناف األذون االستعجالية بصورة

مستعجلة وحسب آجال مختصرة ويقع الحكم فيها طبقا

للفصول من 49 إلى 53 من هذا القانون.

 

يرفع استئناف األحكام

(جديــد} –

الفصل  87

واألذون االستعجالية الصادرة عن المحاكم العدلية في

نطاق اختصاصها المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا

القانون في أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ اإلعالم وذلك

بواسطة محام لدى التعقيب أو لدى االستئناف.

ويتم التحقيق والحكم فيها وفقا لإلجراءات الواردة

بالفصل 86 من هذا القانون.

 

ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة

– 88

الفصل

لهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

قصــر قرطــاج، في أول جــــوان .1972

 

قانون أساسي عدد 38 لسنة 1996 مؤرخ في 30

يتعلق بتوزيع اإلختصاص بين المحاكم

1996

جوان

العدلية والمحكمة اإلدارية وإحداث مجلس لتنازع

اإلختصاص

باسم الشعب ، وبعد موافقة مجلس النواب

يصر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه:

الباب األول – أحكام عامة

الفصل األول – تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في

دعاوي مسؤولية اإلدارة المنصوص عليها بالقانون

عـ40ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 بما في

ذلك الدعاوي المتعلقة باالستيالء على العقارات، وكذلك مسؤولية الدولة التي تحل محل أعضاء التعليم العمومي في

نطاق التشريع الجاري به العمل.

غير أن المحاكم العدلية تختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الضرار الناتجة عن حوادث العربات

والوسائل المتحركة مهما كان نوعها والراجعة لإلدارة.

الفصل 2 – تختص المحاكم العدلية بالنظر في ما

ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة، وأعوان هذه المنشآت أو حرفائها أو الغير من جهة

أخرى.

وتختص المحكمة اإلدارية بالمنظر في النزاعات المتعلقة بأعوان المنشآت المذكورة الخاضعين للنظام

األساسي للوظيفة العمومية أو الراجعين لنظر المحكمة

اإلدارية بمقتضى القانون.

وتختص المحاكم العدلية بالنظر في جميع ما ينشأ

من نزاعات بين صناديق الضمان االجتماعي ومستحقي المنافع االجتماعية والجرايات والمؤجرين أو اإلدارات التي ينتمي إليها األعوان في شأن تطبيق األنظمة القانونية

للجرايات وللضمان االجتماعي باستثناء المقررات القابلة

للطعن من أجل تجاوز السلطة، والدعاوى المرفوعة ضد الدولة في مادة المسؤولية اإلدارية المنصوص عليها

بالفقرة األولى من الفصل األول من هذا القانون.

الفصل 3 – ليس للمحاكم العدلية أن تنظر في

المطالب الرامية إلى إلغاء المقررات اإلدارية أو إلى اإلذن بأي وسيلة من الوسائل التي من شأنها تعطيل عمل اإلدارة

أو تعطيل سير المرفق العمومي.

الباب الثاني – في تنظيم مجلس تنازع االختصاص

ومرجع نظره

 

مجلس تنازع االختصاص ينظر

أحدث

الفصل 4 –

في نزاعات االختصاص بين جهازي القضاء العدلي

والقضاء اإلداري مقره بتونس العاصمة.

الفصل 5 – يرأس مجلس تنازع االختصاص

بالتداول الرئيس األول لمحكمة التعقيب والرئيس األول للمحكمة اإلدارية ويضم ستة أعضاء يقع اختيارهم

مناصفة من بين رؤساء الدوائر والمستشارين المباشرين

بمحكمة التعقيب والمحكمة اإلدارية.

ويعين رئيس المجلس من بين أعضائه، مقررا يتولى

تهيئة القضية وإعداد تقرير يضمنه ملحوظاته.

يواصل رئيس وأعضاء مجلس التنازع القيام

بمهامهم في الهيئات المنتمين إليها ويتم تكليفهم بمهامهم في

مجلس التنازع بمقتضى أمر ولمدة سنتين.

وفي صورة حصول مانع ألحد أعضاء المجلس يستكمل النصاب بعضو آخر يكلفه رئيس المحكمة المعنية باألمر مع احترام الشروط الواردة بالفقرة األولى من هذا

الفصل.

الفصل 6 – أحدثت لدى مجلس التنازع كتابة قارة

تتولى ترسيم القضايا وتضمين المراسالت وحفظ الملفات.

الفصل7 – يمكن للمكلف العام بنزاعات الدولة

وللجماعات المحلية وللمنشآت العمومية، في القضية التي يكونون فيها طرفا، أن يدفعوا في مذكرة مستقلة ومعللة بعدم اختصاص إحدى المحاكم العدلية للنظر في هذه القضية، استنادا إلى رجوع النظر فيها إلى المحكمة

اإلدارية.

وتقدم المذكرة بعد اطالع األطراف األخرى عليها

وال تقبل بعد حجز القضية للمفاوضة.

وتصدر المحكمة المتعهدة حكما معلال يقضي بإرجاء النظر في القضية وإحالة ملفها على مجلس التنازع

وال يقبل هذا الحكم أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

وال يمكن تقديم الدفع المنصوص عليه بهذا الفصل

أمام محكمة التعقيب.

الفصل 8 – إذا تعهدت محكمة التعقيب أو الجلسة

العامة للمحكمة اإلدارية بنزاع يطرح عند النظر فيه إشكاال جديا حول االختصاص، لم يسبق البت فيه من قبل مجلس التنازع، يمكن لها تلقائيا أن تحيل بقرار معلل غير

القضية على مجلس التنازع للنظر

قابل ألي طعن، ملف

في مسألة االختصاص.

ويرجأ النظر في القضية على أن يتواصل طبقا

ألحكام الفصل 12 من هذا القانون بعد صدور قرار مجلس

التنازع.

الفصل 9 – إذا صدر عن إحدى المحاكم العدلية أو

إحدى الهيئات القضائية بالمحكمة اإلدارية، حكم غير قابل

للطعن يقضي بعدم االختصاص، بناء على أن النزاع ال

يرجع لها بالنظر. ورأت المحكمة التابعة للجهاز المقابل،

عند رفع النزاع ذاته لديها أنه خاضع للمحكمة المتخلية، فعليها أن تصدر حكما معلال غير قابل ألي طعن ولو بالتعقيب يقضي بإحالة ملف القضية على مجلس التنازع

للنظر في مسألة االختصاص.

ويرجأ النظر في القضية على أن يتواصل، طبقا

ألحكام الفصل 12 من هذا القانون بعد صدور قرار مجلس التنازع وإذا أقر المجلس اختصاص المحكمة المتعهدة أوال

فإن حكمها الصادر بعدم االختصاص يصبح ملغى.

 

يتولى مجلس التنازع البت في مسألة

– 10

الفصل

االختصاص المعروضة عليه في أجل أقصاه شهران من

تاريخ تعهده بالقضية.

وتجري مداوالته بحجرة الشورى دون مرافعة

ويصدر قراراته بأغلبية أعضائه ويبلغ كل قرار مع ملف القضية إلى المحكمة المتعهدة. ويمكن لكل من يهمه األمر

أن يتسلم نسخة مجردة منه.

 

يصدر مجلس التنازع قراراته باسم

الفصل11

الشعب.

ويشتمل كل قرار على أسماء األطراف وصفاتهم ومقراتهم وملحوظاتهم وبيان النصوص القانونية والوثائق

التي اعتمدها المجلس ونص القرار وتاريخ صدوره. ويكون القرار معلال كما يتضمن أعضاء المجلس الذين

شاركوا في المفاوضة.

ويمضي محضر جلسة المفاوضة من قبل كافة

أعضاء المجلس.

وتمضى النسخة األصلية للقرار من قبل الرئيس

والمقرر وكاتب المجلس.

الفصل 12 – يكون لما قضى به المجلس، في مسألة االختصاص بالنسبة للنزاع المعروض عليه، نفوذ مطلق التصال القضاء وقراراته واجبة اإلتباع من قبل سائر

المحاكم.

إذا أصدر مجلس التنازع قرارا يقضي باختصاص

المحكمة المتعهدة فان هذه األخيرة تواصل، حال اتصالها

بهذا القرار، النظر في القضية.

وإذا أصدر مجلس التنازع قرارا يقضي بعدم

اختصاص المحكمة المتعهدة فان هذه األخيرة تصدر في

أول جلسة تعقدها حكما بالتخلي عن النظر.

وال يقبل الحكم الصادر بالتخلي عن النظر، أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وتستأنف آجال القيام وتبتدئ من جديد آجال الطعن انطالقا من يوم تبليغ هذا الحكم إلى الطرف المقابل طبق الصيغ القانونية، وذلك كلما كان القيام أو الطعن المرفوع لدى المحكمة الصادر عنها الحكم

بالتخلي حاصال في آجاله.

ينشر هذا القـــــــــــــــانون األساسي بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

تونس في 3 جوان 1996

مؤرخ في 12

1983

لسنة

112

قانون عدد

يتعلق بضبط القانون العام ألعوان الدولة

1983

ديسمبر

والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات

الصبغة اإلدارية

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون اآلتي نصه:

العنــوان األول – أحكــــام عــامة

الفصل 1 – ينطبق هذا النظام األساسي العام على

جميع األعوان المستخدمين بأي عنوان كان باإلدارات

المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة

اإلدارية.

وال ينطبق هذا النظام على رجال القضاء والعسكريين وأعوان قوات األمن الداخلي وأعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية

الذين يخضعون إلى نصوص متميزة.

 

نقح بمقتضى القانون عدد 62

(جديد)

فصل 2

تضبط

– 1991

22 جويلية

المؤرخ في

1991

لسنة

األنظمة األساسية الخاصة كيفية تطبيق هذا القانون بالنسبة لكل صنف من األعوان وتتخذ هذه األنظمة األساسية في

صيغة أمر.

وفيما يخص أعوان السلك الديبلوماسي وأعوان السلك اإلداري والتقني الخاص بوزارة الشؤون الخارجية وأعوان سلك العالي للمصالح الخارجية التابعين لإلدارة الجهوية وأعوان الديوانة وأعوان سلك المصالح النشيطة للغابات وأعوان سلك المراقبة العامة للمصالح العمومية التابعين للوزارة األولى وأعوان سلك المراقبة العامة للمالية التابعين لوزارة المالية وأعوان هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة وأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وأعوان سلك األطباء ومن يوازيهم وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية وأعوان السلك التقني وسلك المنشطين الرياضيين التابعين لوزارة الشباب والطفولة وأعوان سلك المراقبة االقتصادية التابعين لوزارة االقتصاد الوطني وأعوان سلك متفقدي الشغل والمصالحة وأعوان سلك الخدمة االجتماعية التابعين لوزارة الشؤون االجتماعية، فانه يمكن لألنظمة األساسية الخاصة بهم أن تخالف بعض أحكام هذا القانون التي قد ال تتماشى وطبيعة

وظائف هؤالء األعوان.

الفصل 3 – على العون العمومي أن يتجنب أثناء

ممارسة وظيفته وفي حياته الخاصة كل ما من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة العمومية وهو ملزم في كل الظروف

باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها.

الفصل 4 – الحق النقابي معترف به لألعوان

العموميين ويمكن لنقاباتهم المهنية الخاضعة ألحكام مجلة

الشغل أن تتقاضى لدى أي محكمة.

وعلى كل منظمة نقابية للموظفين أن تودع خالل الشهرين من تاريخ تكوينها نظامها األساسي وقائمة مسيريها لدى السلطة اإلدارية التي يرجع إليها بالنظر

األعوان العموميون المدعون لالنخراط فيها.

الفصل 5 – يحجر على كل عون عمومي أن يمارس

بعنوان مهني وبمقابل نشاطا خاصا مهما كان نوعه وتضبط بأمر الشروط التي يمكن فيها مخالفة هذا التحجير ويحجر على كل عون عمومي مهما كانت وضعيته أن تكون له مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أي تسمية كانت مصالح بمؤسسة خاضعة لمراقبة إدارية إذا كانت هذه

المصالح مخلة باستقالله.

وعندما يمارس قرين العون العمومي بعنوان مهني نشاطا خاصا بمقابل يجب تقديم إعالن في ذلك لإلدارة

التي يتبعها العون.

وعند االقتضاء تتخذ السلطة ذات النظر التدابير

الالزمة لصيانة مصالح اإلدارة.

 

عمومي مهما كانت رتبته في

كل عون

الفصل 6 –

السلم اإلداري مسؤول عن تنفيذ المهام المناطة بعهدته. وكل عون مكلف بتسيير مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن السلطة التي منحت له بهذا الغرض وعن تنفيذ ما

يصدر عنه من أوامر.

وال تعفيه المسؤولية الخاصة التي يتحملها مرؤوسوه

من أي مسؤولية ملقاة على عاتقه.

الفصل 7 – بصرف النظر عن القواعد المنصوص

عليها بالمجلة الجنائية فيما يخص السر المهني، فإن كل عون عمومي ملزم بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات التي تصل لعلمه أثناء ممارسة

وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها.

وكل اختالس أو إحالة للغير ألوراق المصلحة أو

وثائقها محجر تحجيرا باتا إذا كان مخالفا للتراتيب.

وال يمكن أن يعفى العون العمومي من واجب كتمان السر أو أن يرفع عنه التحجير المنصوص عليه بالفقرة

السابقة إال برخصة كتابية من رئيس اإلدارة التي يتبعها.

الفصل 8 – كل خطأ يرتكبه عون عمومي أثناء

ممارسة وظيفته أو بمناسبة مباشرته لها يعرضه لعقاب تأديبي بصرف النظر عند االقتضاء عن العقوبات التي

ينص عليها القانون الجزائي.

وإذا وقع تتبع عون من طرف الغير من أجل خطئ

وظيفي يجب على اإلدارة أن تتحمل ما قد يصدر ضده من

أحكام بغرم الضرر.

 

الحق طبقا للنصوص

للعون العمومي

الفصل 9 –

الجاري بها العمل في الحماية ضد ما قد يتعرض إليه من

تهديد أو هضم جانب أو شتم أو ثلب.

واإلدارة ملزمة بحماية العون العمومي من التهديدات واالعتداءات مهما كان نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيفته وعند اللزوم بجبر الضرر

الناتج عن ذلك.

وتحل الدولة أو الجماعة العمومية الملزمة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة محل المعتدي عليه في حقوقه لكي نسترجع من مرتكبي التهديد أو

االعتداء المبلغ المدفوعة للعون التابع لها.

ولها في سبيل التحصيل على ما ذكر حق الدعوى

المباشرة التي يمكن ممارستها بالقيام بالحق الشخصي عند

اللزوم لدى المحكمة الزجرية.

 

يجب أن يحتوي الملف الشخصي

– 10

الفصل

للعون العمومي على جميع األوراق المتعلقة بحالته المدنية

وحالته العائلية وكذلك األوراق التي تهم حالته اإلدارية ويجب تسجيل هذه األوراق وترقيمها وترتيبها بدون

انقطاع.

وال يمكن بأي حال أن يتضمن الملف الشخصي ما

يشير إلى األفكار السياسية أو الفلسفية أو الدينية للمعني

باألمر.

 

ليس هناك أي ميز بين الجنسين في

– 11

الفصل

تطبيق هذا القانون باستثناء األحكام الخاصة التي تحتمها

طبيعة الوظائف والتي قد تتخذ في هذا الصدد.

 

بكل إدارة لجنة أو عدة لجان

تحدث

– 12

الفصل

إدارية متناصفة يكون أعضاؤها الممثلون لألعوان

المنتخبين.

ولهذه اللجان أهلية النظر حسب الشروط المضبوطة

بهذا القانون فيما يتعلق بالترسيم وإعطاء األعداد والترقية والنقلة الوجوبية لضرورة العمل مع تغيــــــــــــير اإلقامة

والتأديب المتعلقة باألعوان العموميين.

ويضبط تنظيم وتسيير اللجان اإلدارية المتناصفة بأمر بعد أخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة العمومية

واإلصالح اإلداري.

 

ألعوان الدولة والجماعات العمومية

– 13

الفصل

المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية الحق في مرتب بعد انجاز العمل. ويضبط هذا المرتب بأمر بعد

أخذ رأي وزير المالية.

ويتمتع هؤالء األعوان عالوة على ذلك بأنظمة التقاعد والحيطة االجتماعية حسب الشروط المنصوص

عليها بالقانون.

ال يمكن تخويل أي غرامة أو منحة

– 14

الفصل

مهما كان نوعها لعون خاضع لهذا النظام األساسي العام

إذا لم يصدر في شأنها أمر بعد أخذ رأي وزير المالية.

 

يسهر الوزير األول على تطبيق هذا

– 15

الفصل

النظام األساسي العام ويرأس المجلس األعلى للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري الذي يضبط تركيبه وتسييره

بأمر.

ويبدي هذا المجلس رأيه خاصة في المسائل المتعلقة بتنظيم وتسيير وتكاليف مصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وكذلك بتطوير وسائل وفنيات العمل والنظام األساسي  والحياة  المهنية وظروف  العمل وإنتاجية

األعوان.

العنــوان الثــاني – الموظفــــون البــاب األول – التعريــــف

الموظف تجاه اإلدارة في حالة

يكون

– 16

الفصل

نظامية وترتيبية وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه

ضمن صنف معين.

ويشمل السلك كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام األساسي الخاص والمؤهلين لنفس الرتب. ويقع تصنيف

الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي

ومعرفة بالحروف “أ” و”ب”و”ج” و”د” يقع ضبطها

بأمر.

البــاب الثــاني – االنتــــداب

الفصل 17 – ال يمكن ألي شخص أن يعين في خطة

موظف للدلو أو لجماعة عمومية محلية أو لمؤسسة

عمومية ذات صبغة إدارية:

)1 إذا لم يكن محرزا على الجنسية التونسية مع

مراعاة التحاجير المنصــــــــــــوص عليها بمجلة الجنسية

التونسية،

2 ) إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة

واألخالق،

3 ) إذا لم يكن في وضع مطابق ألحكام القانون

المتعلق بالتجنيد،

 

إذا لم يكن له من العمر ثمانية عشر سنة على

 

إذا لم تتوفر فيه المؤهالت البدنية والذهنية

) 4

األقل،

)5

المفروضة ليمارس بكامل تراب الجمهورية الوظائف التي

يترشح إليها.

الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 83

لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 – يتم االنتداب عن طريق مناظرات تعتمد االختبارات أو الشهائد أو الملفات وتقوم المؤهالت المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من الوزير األول وتتولى هذه اللجنة

ترتيب المترشحين حسب الجدارة.

وينتدب خريجو المدارس المصادق عليها عن طريق

التسمية المباشرة وتضبط األنظمة األساسية الخاصة بكل

سلك كيفية تطبيق هذه الحكام.

الفصل 18 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 – ال تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات واالختبارات على االنتداب

المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة.

تطرح من سن العامل الذي تجاوز سنه 45 سنة

المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل

حضائر باإلدارات العمومية أو بالجماعات المحلية أو

بالمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية.

تتكفّل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي. ويتوقّف بعدها العمل بهذا

الشكل من االنتداب.

تضبط إجراءات تطبيق هذه األحكام بمقتضى أمر

حكومي.

يستكمل تنفيذ األحكام المشار إليها أعاله في مدة ال

تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.

 

لسنة

19 – ألغي بمقتضى القانون عدد 83

الفصل

1997 المؤرخ في 20 ديسمبر .1997

الفصل 20 – يجب على كل مترشح نجح في مناظرة أن يكون تحت كامل تصرف اإلدارة بغية تسميته وتعيين مقر عمله وإذا ما رفض االلتحاق بالمركز المعين له يعتبر بعد التنبيه عليه رافضا للتسمية ويحذف من قائمة

المترشحين الناجحين في المناظرة.

البــاب الثــالث – إعطــــاء األعــداد والتــدرج القســم األول – إعطــــاء األعــداد

يسند كل سنة لكل موظف في حالة

– 21

الفصل

مباشرة أو إلحاق عدد جملي مرقم يعبر عن مردوده

المهني.

ويرجع حق إعطاء األعداد لرئيس اإلدارة التي

ينتمي إليها الموظف.

 

المعني باألمر على

يطلع الموظف

– 22

الفصل

العدد المرقم ويمكنه عندئذ أن يطلب من اللجنة اإلدارية المتناصفة ذات النظر أن تدعو السلطة التي لها حق إعطاء

اإلعداد بمراجعة العدد الممنوح عند اللزوم.

القســم الثــاني – التــدرج

 

يكون التدرج من درجة إلى الدرجة

– 23

الفصل

الموالية مباشرة.

 

يقع التدرج بصفة آلية حسب المدة

24

الفصل

المنصوص عليها باألنظمة األساسية الخاصة وذلك

من هذا

70و

68و

51و 50

باستثناء أحكام الفصول

القانون.

البــاب الــرابع – مــــدة العمــل

 

تتراوح مدة العمل السنوي الفعلي

– 25

الفصل

ساعة إال أنه يمكن لبعض

2400و

2000

للموظفين بين

األصناف من األعوان الشاغل لبعض الوظائف تحددها األنظمة األساسية الخاصة العمل نصف الوقت وتضبط

بأمر كيفية تطبيق هذه األحكام.

إن أيام األعياد التي تخول للموظفين

26

الفصل

الحق في عطلة يقع ضبطها بأمر.

العنــوان الفرعــي األول – المــوظف المتــرسم البــاب األول – التعريــــف

الفصل 27 – يعتبر موظفا مرسما من وقع تعيينه في

خطة دائمة وتم ترسيمه في رتبة دائمة منصوص عليها

بإطارات اإلدارة التي يرجع إليها بالنظر.

البــاب الثــاني – التــرقيـــة

 

تتمثل الترقية في ارتقاء الموظف من

– 28

الفصل

إلى الرتبة العليا الموالية

الرتبة التي وقع ترسيمه بها

مباشرة.

وتقع هذه الترقية حسب األساليب التالية:

أ- إثر مناظرة داخلية أو امتحان مهني أو مرحلة

تكوين يقع تنظيمها من طرف اإلدارة.

ب- باالختيار لفائدة الموظفين المرسمين حسب

الجدارة بقائمة كفاءة يقع اعدادها بعد استشارة اللجنة اإلدارية المتناصفة المختصة وتشتمل هذه القائمة على

جميع األعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقية.

ويقع تقييم جدارة الموظف المعني باألمر باعتبار

معدل اإلعداد المهنية لثالث سنوات األخيرة السابقة للسنة التي يقع بعنوانها إعداد القائمة وكذلك نتائج مراحل التكوين التي شارك فيها وأقدميته في الرتبة. وتضبط بأمر

كيفية تطبيق هذه األحكام.

ويمكن للجان الترقية أن تطلب االستماع إلى

مالحظات الموظف المعني باألمر.

ويكون التسجيل بقائمة الكفاءة حسب الجدارة

ويترتب المترشحون والذين تساوت جدارتهم حسب

اقدمياتهم فحسب التقدم في

األقدمية العامة وإذا تساوت

السن.

وللوزير كامل الحرية إلدخال تحويرات على ترتيب التسجيل بالنسبة لألعوان المنتمين للصنفين “أ” و”ب”.

ويختم الوزير المعني باألمر قائمة الموظفين الذين

ستقع ترقيتهم وتنشر هذه القائمة بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية.

 

أضيف بمقتضى القانون عدد

(مكرر)

الفصل 28

تتم

– 1997

ديسمبر

المؤرخ في 20

1997

83 لسنة

الترقية إثر المناظرات الداخلية أو االمتحانات المهنية لفائدة الموظفين الذين لهم على األقل خمس سنوات أقدمية

في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

وتقوم المؤهالت المهنية للمترشحين من قبل لجنة

امتحان تعين بقرار من الوزير األول وتتولى هذه اللجنة

ترتيب المترشحين حسب الجدارة.

كما تتم الترقية إثر مراحل التكوين أو باالختيار

لفائدة الموظفين المترسمين في الرتبة التي هي دون رتبة

الترقية مباشرة.

وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه األحكام.

غير أنه فيما يخص الرتب التي هي في متناول المترشحين الخارجين فإنه ال يمكن إسنادها عن طريق

الترقية باالختبار إال في حدود عشرة بالمائة )10%( من الخطط المراد سد شغورها بعنوان نفس السنة وذلك لفائدة الموظفين الذين لهم على األقل عشر سنوات )10( أقدمية في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة والبالغين من العمر أربعين سنة على األقل وال تتم هذه الترقية إال مرة

واحدة طيلة الحياة المهنية للموظف.

 

تقع التسميات في الرتبة المنجرة عن

29

الفصل

الترقية حسب الترتيب الوارد بقائمة الكفاءة النهائية

المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا القانون.

 

تحجر كل ترقية في الرتبة ال تكون

– 30

الفصل

القصد منها تسديد شغور طبقا للتراتيب.

الفصل 31 – بالنسبة لكل رتبة ال يمكن إعداد سوى

قائمة واحدة كل سنة.

الفصل 32 – يجب على كل موظف انتفع بترقية في

الرتبة أن يقبل الخطة التي تسند إليه ضمن رتبته الجديدة

وإذا رفض ذلك يمكن إلغاء تسميته بعد استشارة اللجنة

المتناصفة المختصة.

 

– نقح بمقتضى القانون عدد 83

(جديد)

الفصل 33

يرتب

– 1997

20 ديسمبر

المؤرخ في

1997

لسنة

الموظف المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب األساسي األصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في

وضعيته القديمة.

غير أنه ال يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن االمتياز الذي كان سيحصل عليه الموظف من تدرج

عادي ضمن وضعيته القديمة.

إن تركيب اللجان اإلدارية المتناصفة

34

الفصل

يقع تغييره بصورة ال تخول بحال من األحوال لموظف |أن

يدعى إلبداء اقتراحات تتعلق بموظف من رتبة أعلى.

البــاب الثــالث – العطــــل القســم األول – أحكــــام عــــامة

تمنح العطل من طرف رؤساء

35

الفصل

اإلدارات أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات

العمومية ذات الصبغة اإلدارية.

وال يمكن ألي موظف أن ينقطع عن ممارسة

وظائفه اال بعد طلب عطلة والحصول عليها ما عدا في صورة حدوث مانع مفاجئ وبشرط ان تقع تسوية ذلك فيما

بعد.

وينجر عن كل غياب غير مبرر بعطلة قانونية طبقا ألحكام هذا القانون حجز عن المرتب بعنوان أيام الغيابات

عالوة على العقوبات التأديبية إن اقتضى األمر.

وتنقسم العطل إلى:

)1 عطلة إدارية وتشمل عطل االستراحة والعطل

االستثنائية.

)2عطل ألسباب صحية وتشتمل على عطل المرض العادي وعطل مرض طويل االمد وعطل الوالدة وعطل

االمومة.

)3عطل للتكوين المستمر.

)4عطل بدون مرتب.

)5 عطلة لبعث مؤسسة.

وال تدخل عطل المرض في حساب مدة العطل

اإلدارية والعكس بالعكس.

ويمكن أن تعقب عطلة االستراحة عطلة المرض. أما عطلة المرض فال يمكن أن تعقب عطلة

االستراحة إال بإذن من اللجنة الطبية المنصوص عليها

بالفصل الثالث واالربعين من هذا القانون.

الفصل 36 – يحجر على الموظف المنتفع بعطلة ان

يمارس أي نشاط بمقابل وفي صورة المخالفة يمكن تطبيق

الفصل 56 من هذا القانون.

القســم الثــاني – العطــــل اإلداريــــة أوال – عطــــل االستــراحــة

نقح بمقتضى القانون عدد 83

(جديد) –

الفصل 37

لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 – لكل موظف

مباشر لعمله الحق:

-1 في عطلة راحة أسبوعية مدتها يوم واحد.

-2 في عطلة سنوية لالستراحة مدتها شهر واحد

خالص األجر عن كل سنة عمل منجز من 1 جانفي إلى

31 ديسمبر، ويتمتع الموظفون الذين لم يباشروا عملهم

طيلة كامل الفترة الالزمة الستحقاق العطلة السنوية

لالستراحة بعطلة خالصة األجر تحتسب كالتالي:

– يومان ونصف عطلة عن كل شهر عمل فعلي.

– نصف يوم عطلة عن كل ستة )6( أيام عمل فعلي

بالنسبة إلى فترات العمل التي تقل عن شهر.

ويمكن لإلدارة أن توزع العطل حسب ضرورة العمل كما يمكنها عالوة على ذلك أن تعترض على تقسيم

العطلة السنوية لالستراحة.

ويتمتع الموظفون الذين لهم أطفال في كفالتهم باألولوية في اختيار فترة االنتفاع بالعطلة السنوية

لالستراحة وفي تحديد مدتها.

 

– نقح بمقتضى القانون عدد 83

(جديد)

الفصل 38

يمكن

– 1997

ديسمبر

المؤرخ في 20

1997

لسنة

لإلدارة أن تقرر، ألسباب تحتمها ضرورة العمل، تأجيل العطلة السنوية لالستراحة المخولة للموظفين، وذلك لسنة

واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة.

 

يمكن أن يحال على مجلس التأديب

– 39

الفصل

الموظف الذي ال يلتحق بمركز عمله عند انتهاء عطلة االستراحة باستثناء أحكام الفصل الخامس والثالثين من

هذا القانون.

ثــانيا – العطــل االستثنــائية

 

يمكن أن تمنح عطل استثنائية مع

– 40

الفصل

االحتفاظ بكامل المرتب وبدون أن تدخل في حساب عطل

االستراحة:

-1 للقيام بإحدى الواجبات التي يفرضها القانون وفي

حدود المدة الالزمة لذلك،

-2 للقيام بمناسك الحج، وال يمكن أن تمنح هذه

العطلة االستثنائية إال لمدة شهر على أقصى تقدير طيلة

موسم الحج ولمرة واحدة خالل الحياة المهنية للموظف،

-3 للقيام بواجبات عائلية ملحة وفي حدود 6 أيام في

 

بمناسبة كل والدة للموظف رئيس العائلة ومدة

السنة،

-4

هذه العطلة يومان من أيام العمل تكون في أجل ينتهي بموفى عشرة أيام من تاريخ الوالدة وال تعطى والدة

توأمين أو توائم الحق إال في عطلة واحدة من هذا الصنف.

-5 بمناسبة انعقاد المؤتمرات المهنية النقابية

الجامعية والقومية والدولية أو اجتماع الهيئات المديرة وذلك لفائدة الموظفين الممثلين للنقابات والمنتدبين بصفة

قانونية أو لفائدة األعضاء المنتخبين بالهيئات المجيرة.

-6 بمناسبة انعقاد مؤتمرات األحزاب السياسية

والمنظمات القومية ومنظمات الشباب.

-7 بمناسبة االستدعاء إلى مباريات دولية وذلك

لفائدة الموظفين المنتمين إلى الفرق القومية الرياضية.

وتساوي مدة العطل المنصوص عليها بالفقرات 5

و6 و7 من هذا الفصل مجموع األيام المذكورة

االستدعاءات يضاف إليها عند االقتضاء آجال السفر

الالزمة.

القســم الثــالث – العطــل ألسبــاب صحيــة أوال – عطــل المــرض العــــادي

الفصل 41 – يمكن للموظف أن يتحصل على عطلة

مرض عادي في صورة مرض ثابت يجعله في حالة عجز

عن مباشرة وظائفه.

ويجب أن يكون كل مطلب للحصول على عطلة

مرض عادي مؤيدا بشهادة طبية تبين المدة المحتملة التي

يكون فيها الموظف في عجز عن مباشرة وظائفه.

وتقوم اإلدارة بكل مراقبة تراها صالحة بواسطة

طبيب للصحة العمومية أو الطبيب الذي تعينه لهذا

الغرض.

وبصرف النظر عن هذه المراقبة الطبية تأذن

اإلدارة باتخاذ جميع إجراءات المراقبة اإلدارية للتحقق من

أن الموظف ال يستعمل عطلته إال للتداوي.

وال يمكن للموظف المنتفع بعطلة مرض أن يغادر

محل إقامته العادي إال برخصة من إدارته باستثناء حالة

التأكد التي يجب إثباتها.

الفصل 42 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 83

خالل

– 1997

20 ديسمبر

المؤرخ في

1997

لسنة

األشهر األولى الموالية لالنتداب وما لم يقض الموظف

فترة عمل دنيا تساوي 365 يوما، فان له الحق في عطلة

مرض عادي بكامل األجر بحساب خمسة )5( أيام عن كل

شهر عمل فعلي.

وللموظف الذي باشر مهامه طيلة فترة دنيا تساوي

365 يوما الحق في عطل مرض عادي مدتها القصوى اثنا

عشر (12)شهرا منها شهران )2( بكامل األجر وعشرة

أشهر )10( بنصف األجر.

ويحتفظ الموظف طيلة فترة عطلة المرض العادي

بنصف األجر بكامل المنح ذات الصبغة العائلية.

وتحتسب ضمن الفترة الدنيا المساوية لـ365 يوما

فترات العمل الفعلي وعطل االستراحة وأيام األعياد وعطل  التكوين  المستمر  وعطل  الوالدة  والعطل

االستثنائية.

وال يمكن للموظف الذي استنفد حقوقه في التمتع بعطلة مرض عادي كامل األجر أو بنصفه أن ينتفع مجددا بعطلة مرض عادي بكامل الجر أو بنصفه أن ينتفع مجددا بعطلة مرض عادي إال بعد قضائه لفترة عمل دنيا جديدة تساوي 365 يوما. وتحتسب هذه الفترة الدنيا الجديدة ابتداء من يوم استئنافه للعمل بعد انقضاء عطلة المرض العادي األولى المستحقة بعنوان فترة العمل السابقة المساوية

لـ365 يوما.

ويعتبر في حالة عدم مباشرة وجوبية كل موظف

تغيب ألسباب مرضية بعد استنفاذه لحقوقه في التمتع

بعطلة مرض عادي.

وإذا ثبت أن الموظف الذي استنفد حقوقه في التمتع

بعطل مرض عادي أصبح عاجزا بصفة نهائية عن

ممارسة العمل فانه تتم إحالته على التقاعد.

 

عطل المرض العادي التي ال تتجاوز

– 43

الفصل

في مجموعها الثالثين يوما لكل فترة مدتها ثالثمائة وخمسة وستون يوما تمنح مباشرة من طرف رئيس

اإلدارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية

ذات الصبغة اإلدارية.

وفي جميع الحاالت األخرى فإن عطل المرض

العادي التي تتجاوز مدتها ثالثين يوما ال يمكن أن تمنح من طرف رئيس اإلدارة المعنية إال بناء على رأي بالموافقة

من لجنة طبية يضبط تركيبها وتسييرها بأمر.

ثــانيا – عطــل المــرض طويــل األمـــد

 

يمكن منح عطل المرض طويل األمد

44

الفصل

لموظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية المباشرين أو في عطلة مرض عادي والمصابين بمرض من األمراض التي يضبط قائمتها بأمر بعد أخذ رأي المجلس األعلى للوظيفة

العمومية واإلصالح اإلداري.

وال يمكن بأي حال من األحوال منح هذه العطل إذا ما تبين أن هذه األمراض ناتجة عن تناول المشروبات

الكحولية أو عن استعمال المخدرات.

وتمنح هذه العطل من طرف رئيس اإلدارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر إما بطلب من المعني باألمر وإما بمبادرة من اإلدارة وذلك بناء على رأي بالموافقة من

لجنة طبية يضبط تركيبها وتسييرها بأمر.

 

تمنح عطل المرض طويل األمد لمدة

45

الفصل

خمس سنوات منها ثالث سنوات بكامل المرتب وسنتان

بنصف المرتب.

ثــالثا – أحكــام مشتركــة لعطــل المــرض

الفصل 46 – إذا حصلت اإلصابة بالمرض أو تفاقم

المرض أثناء مباشرة العمل أو كان المرض ناتجا عن إقدام الموظف بتفان على عمل لفائدة الصالح العام أو من

جراء حادث طرأ بمناسبة ممارسة الوظائف يحتفظ

الموظف بكامل مرتبه إلى أن يصبح قادرا على استئناف عمله وله الحق في كل هذه الحاالت في استرجاع أجرة الطبيب والمصاريف الناتجة مباشرة عن المرض أو

الحادث.

وإذا ثبت أن الموظف المشار إليه بالفقرة السابقة

أصبح عاجزا بصفة نهائية عن ممارسة عمله فإنه تقع إحالته على التقاعد وفي هذه الحالة له الحق في التمتع بجراية عمرية من أجل السقوط البدني المستمر قابلة

للجمع مع جراية التقاعد.

 

أن عطل المرض التي تقضى خارج

47

الفصل

تراب الجمهورية ينبغي أن يرخص فيها مسبقا من طرف

رئيس اإلدارة المعنية باستثناء الحاالت االستعجالية.

رابــعا – عطلــة الــوالدة وعطلــة األمــومة

 

تنتفع الموظفات بعد اإلدالء بشهادة

48

الفصل

طبية بعطلة والدة مدتها شهران مع استحقاق كامل المرتب

ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة االستراحة.

وفي نهاية هذه العطلة يمكن أن تمنح الموظفات

بطلب منهن عطلة أمومة لمدة ال تتجاوز أربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب وذلك لتمكينهن من تربية أطفالهن

وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس اإلدارة.

– أضيف بمقتضى القانون عدد

48 (مكرر)

الفصل

راحة

– 1997

20 ديسمبر

المؤرخ في

1997

83 لسنة

الرضاعة – يحق للموظفة أن تمنح بطلب منها راحة

رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شريطة أن ال تقل مدة حصة العمل عن أربع

ساعات.

وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح للمعنية

باألمر راحتان مدة كل واحدة منهما ساعة واحدة وذلك في

بداية كل حصة أو في نهايتها شريطة أن تكون المدة

الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على األقل في اليوم.

وتمنح راحة الرضاعة لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء

من تاريخ نهاية عطلة الوالدة.

القســم الــرابع – عطــلة التكويــن المستمــر

 

يمكن للموظف أن يطلب عطلة

49

الفصل

للمشاركة في مرحلة تكوين مستمر تنظمها اإلدارة.

وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه األحكام.

القســم الخــامس – العطلــة بــدون أجــر

 

يمكن أن تمنح للموظف عطل بدون

– 50

الفصل

أجر ال تتجاوز مدتها ثالثة أشهر خالل السنة وال تعتبر

هذه العطل خدمة فعلية.

القســم الســادس – العطلة لبعث مؤسســة (جديـد)

الفصل 50 )مكرر-( يمكن أن تمنح للموظف

المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها سنة قابلة

للتجديد مرة واحدة. تسند هذه العطلة بمقتضى أمر.

يواصل الموظف االنتفاع بالتغطية االجتماعية طيلة

فترة العطلة لبعث مؤسسة ويتولى على هذا األساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والحيطة االجتماعية ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل اإلدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويفقد المعني باألمر في هذه الحالة

التمتع بالمرتب والتدرج والترقية.

وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية

وبصرف النظر عن األحكام التشريعية المخالفة فإن

الموظف يواصل التمتع بالتغطية االجتماعية وبنصف

المرتب، دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية.

 

يحجر على الموظف المنتفع

(ثالثا)

الفصل 50

بعطلة لبعث مؤسسة ممارسة نشاط مخالف للغرض الذي

تم بعنوانه إسناده هذه العطلة.

ويمكن لرئيس اإلدارة أو الجماعة المحلية أو

المؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية أن يأذن في كل

وقت بإجراء األبحاث الالزمة للتحقق من أن نشاط الموظف المعني يوافق فعال األسباب التي أسندت من أجلها

عطلة لبعث مؤسسة.

وفي صورة ثبوت مخالفة المعني باألمر لشروط إسناد هذه العطلة يتم حاال إنهاؤها واسترجاع المبالغ

المالية التي انتفع بها عند االقتضاء وذلك بصرف النظر

عن التتبعات التأديبية.

 

يجب على الموظف الذي

50 (رابعا) –

الفصل

أسندت له عطلة لبعث مؤسسة أن يطلب إرجاعه إلى الوظيفة أو تجديد إسناده هذه العطلة لسنة ثانية وذلك في أجل شهر على األقل قبل انتهاء مدة العطلة بواسطة رسالة

مضمونة الوصول.

وعند انتهاء مدة العطلة لبعث مؤسسة يحق للموظف أن يرجع إلى سلكه األصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي

إليه المعني باألمر.

وإذا لم يطلب الموظف إرجاعه إلى الوظيفة في

األجل المذكور أعاله، وبعد التنبيه عليه، فإنه يعتبر قد

قطع كل صلة بالخدمة العمومية.

 

تضبط بمقتضى أمر

(خـــــــــامسا)

الفصل 50

إجراءات وصيغ تطبيق األحكام الواردة بالفصل 35 (فقرة

فرعية خامسة جديدة) والفصل 50 (مكرر) والفصل 50

(ثالثا) والفصل 50 (رابعا) من هذا القانون.

القسم السـابع – التــأديــــب

الفصل 51 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 83

يرجع حق

20 ديسمبر 1997 –

المؤرخ في

لسنة 1997

التأديب إلى رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها الموظف.

ويمكن لرئيس اإلدارة المعني باألمر أن يفوض إلى أحد اإلطارات السامية بإدارته سلطته التأديبية أو إمضاءه

حسب شروط يتم ضبطها بأمر.

وتشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على

الموظفين على:

عقوبات من الدرجة األولى وهي:

-1 اإلنذار.

-2 التوبيخ.

عقوبات من الدرجة الثانية وهي:

-1 تأخير في التدرج لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة

على أقصى تقدير.

-2 النقلة الوجوبية مع تغيير اإلقامة.

-3 الرفت المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر مع

الحرمان من المرتب. -4 العزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعد

وتتخذ العقوبات من الدرجة األولى بعد االستماع إلى

الموظف المعني باألمر ودون استشارة مجلس التأديب.

وال تتخذ العقوبات من الدرجة الثانية إال بعد

استشارة مجلس التأديب.

وتقوم اللجان اإلدارية المتناصفة في هذه الحالة بدور مجلس التأديب وعندئذ يغير تركيبها طبقا ألحكام الفصل

الرابع والثالثين من هذا القانون.

ويحال الموظف على مجلس التأديب بمقتضى تقرير كتابي صادر عن السلطة التي لها حق التأديب أو اإلطار

السامي الذي له تفويض لممارسة السلطة التأديبية

وإلمضاء تقارير اإلحالة على مجلس التأديب. ويبين تقرير اإلحالة على مجلس التأديب بصفة واضحة األفعال المنسوبة إلى الموظف وعند االقتضاء الظروف التي

ارتكبت فيها.

وتتخذ العقوبات بقرار معلل من السلطة التي لها حق التأديب أو اإلطار السامي الذي له تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو إلمضاء العقوبات التأديبية غير أن عقوبة العزل ال تتخذ إال من قبل السلطة التي لها حق

التأديب دون سواها.

للموظف الحق بمجرد رفع الدعوى

52

الفصل

التأديبية في اإلطالع على جميع الوثائق المتعلقة بالتهمة

وأخذ نسخ منها.

وعالوة على ذلك فله الحق في اإلطالع على ملفه

الشخصي.

ويكون هذا اإلطالع على عين المكان وبمحضر

نائب عن اإلدارة وينبغي على الموظف أن يصرح كتابيا

بأنه قام بهذا اإلطالع أو أنه تنازل عنه بمحض إرادته.

ويمكنه أن يقدم لمجلس التأديب مالحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر شهودا وأن يستعين بشخص يختاره

لدفاع عنه ولإلدارة أيضا الحق في استحضار الشهود.

ويجب استدعاء الموظف كتابيا وفي أجل أدناه

خمسة عشرة يوما قبل اجتماع مجلس التأديب.

 

إذا رأى المجلس أنه لم يحصل له ما

53

الفصل

يكفي من الوضوح في شأن األعمال المنسوبة للموظف أو

الظروف التي ارتكبت فيها تلك األعمال يمكن له أن يأذن

 

بناء على المالحظات الكتابية المقدمة

54

بإجراء بحث.

الفصل

وعند االقتضاء على البيانات الشفاهية التي أدلى بها المعني باألمر والشهود ومن تولى الدفاع عنه وكذلك على نتائج البحث الذي قد يكون قد تم إجراؤه يبدي مجلس التأديب رأيا معلال في العقوبة التأديبية التي تستوجبها حسب اجتهاده األفعال المنسوبة للموظف محل التتبع

ويحيل فورا هذا الرأي إلى السلطة التي لها حق التأديب.

يجب على مجلس التأديب أن يعطي

– 55

الفصل

رأيه في أجل شهر من تاريخ تعهده ويمدد هذا األجل

لشهرين إذا تم القيام ببحث بطلب من مجلس التأديب.

 

في صورة ارتكاب خطئ جسيم من

– 56

الفصل

طرف موظف سواء كان ذلك بإخالله بالواجبات المهنية أو بارتكابه جريمة من جرائم الحق العام فإنه يقع إيقافه حاال عن مباشرة وظيفته وذلك بإذن من رئيسه المباشر على أن يعلم هذا األخير حاال بذلك رئيس اإلدارة الذي يجب عليه

اتخاذ القرار الالزم.

وفي صورة ما إذا كان الخطأ المرتكب يمثل جنحة أو جناية وخاصة إذا تعلق األمر باالرتشاء أو اختالس أموال عمومية أو الزور أو إفشاء السر المهني فإنه يجب

فورا رفع القضية لدى النيابة العمومية.

وفي كل الحاالت يجب دعوة مجلس التأديب في أجل

أقصاه شهر وتقع تسوية وضعية الموظف الموقوف عن العمل في اجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ مفعول قرار

اإليقاف عن العمل.

وإذا لم يعزل الموظف عند انتهاء أجل الثالثة أشهر المذكورة أعاله يكون له الحق في استرجاع كامل مرتبه

الموافق لمدة اإليقاف بعد طرح المرتب الموافق لمدة

الرفت المؤقت عند االقتضاء.

 

تحفظ القرارات المتعلقة بالعقوبات

57

الفصل

التأديبية بالملف الشخصي للموظف المعني باألمر كما تحتفظ به أيضا اآلراء التي يبديها مجلس التأديب وجميع الحجج والوثائق الملحقة بها وذلك طبقا ألحكام الفصل

العاشر من هذا القانون.

للموظف الذي ناله عقاب تأديبي غير

58

الفصل

العزل وبعد مدة خمس سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة األولى وعشر سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية أن يقدم إلى رئيس اإلدارة مطلبا يرمي إلى أن

يمحى من ملفه كل اثر للعقاب الذي ناله.

وإذا تبين أن السلوك العام للمعني باألمر أصبح

مرضيا منذ تسليط العقاب عليه فإنه يستجاب لطلبه وتقع

عندئذ إعادة تكوين ملفه الشخصي حسب وضعه الجديد.

ويمكن للموظف الواقع عزله اثر عقوبة جزائية والذي استرجع حقوقه المدنية بعفو عام أو بعفو تشريعي خاص أن يطلب إرجاعه للعمل خالل السنة التي تلي استرداد الحقوق وفي هذه الحال فإنه يمكن لإلدارة أن تعيد إدماجه برتبته األصلية وبالدرجة التي تحصل عليها في

تاريخ العزل.

البــاب الخــامس – حــــاالت الموظــــف

 

يجب أن يكون كل موظف في حالة

59

الفصل

قانونية وهذه الحاالت اآلتية:

-1 المبــاشرة.

-2 اإللحــاق.

-3 عدم المبــاشرة.

-4 تحت الســالح.

القســم األول – المبــــاشرة

الفصل 60 – حالة المباشرة هي حالة الموظف الذي

هو مرسم برتبة بصفة قانونية ويباشر فعال وظائف إحدى

وظائف الخطط المقابلة لرتبته.

ويعتبر في حالة مباشرة الموظف المتمتع بعطلة

استحقاق كــــــامل األجر أو نصفه مهما كان

 

القســم الثــاني – اإللحــــاق

ممنوحة مع

نوعها.

الفصل 61 – اإللحاق هو حالة الموظف الذي يوضع

خارج سلكه األصلي ولكنه يواصل فيه التمتع بحقوقه في

التدرج والترقية والتقاعد.

ويقرر اإللحاق بطلب من الموظف أو وجوبا حسب

الشروط المنصوص عليها بالفصل 66 من هذا القانون.

واإللحاق أساسا قابل لإللغاء.

وال يمكن أن يقع اإللحاق إال:

-1 لدى إدارة أو جماعة عمومية محلية أو مؤسسة

عمومية أو شركة قومية أو شركة ذات رأس مال مشترك. وفي هذه الحالة يكون اإللحاق بقرار صادر عن رئيس اإلدارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر بعد موافقة رئيس

اإلدارة التي سيلحق لديها الموظف.

-2 لدى منظمة قومية.

-3 لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني بالنسبة

للموظفين المعينين للعمل لدى الحكومات األجنبية أو

المنظمات الدولية.

-4 لممارسة وظيفة عضو للحكومة أو خطة انتخابية

غير صفة النائب لدى مجلس النواب.

ويقرر اإللحاق المنصوص عليه بالفقرات الثانية

والثالثة والرابعة بقرار من الوزير األول.

وال يقرر اإللحاق بطلب من الموظف إال بعد قضاء

سنتين من عمال مدنيا وفعليا على األقل.

ويجرى على الموظف الملحق الحجز القانوني من

أجل جراية التقاعد.

وتحمل المنحة القانونية التكميلية لتكوين أو المؤسسة التي الحق لديها الموظف غير أن اإللحاق لدى الوكالة

التونسية للتعاون الفني معفى من هذه المنحة.

 

يمكن أن يقرر اإللحاق لمدة أقصاها

62

الفصل

خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويمكن للموظف في نهاية اإللحاق إما أن يرجع

للسلك األصلي الذي ينتمي إليه وإما أن يدمج بإطارات اإلدارة أو المؤسسة التي الحق لديها وذلك حسب شروط

يقع ضبطها بأمر.

وينتهي اإللحاق بقرار يقع اتخاذه حسب الشروط

المنصوص عليها بالفصل الواحد والستين من هذا القانون.

 

يبقى الموظف الملحق خاضعا للنظام

– 63

الفصل

األساسي الخاص بالسلك األصلي الذي ينتمي إليه إال أنه

يخضع كذلك لمجموع القواعد المتعلقة بالوظيفة التي

يباشرها بسبب إلحاقه.

ويمكن تعويض الموظف الملحق ضمن السلك

األصلي الذي ينتمي إليه.

وتعطى له األعداد حسب الشروط المنصوص عليها

بالفصلين الواحد والعشرين والثاني والعشرين من هذا القانون من طرف رئيس اإلدارة التي الحق لديها وتحال بطاقة هذه األعداد على رئيس اإلدارة التي ينتمي إليها

الموظف المعني باألمر.

 

عند انتهاء اإللحاق يرجع الموظف

– 64

الفصل

وجوبا إلى السلك األصلي الذي ينتمي إليه ويعين من جديد في خطة تناسب رتبته في هذا السلك وله أولوية التعيين في

المركز الذي كان يشغله قبل إلحاقه.

وإذا لم توجد خطة شاغرة مناسبة لرتبته في السلك األصلي الذي ينتمي إليه يمكن إرجاعه لهذا السلك بصفة زائدة على العدد المحدد على أن يقع استنفاذ هذه الزيادة

عند حدوث أول شغور بالرتبة المعنية باألمر.

وعند ترسيمه في الرتبة الجديدة ينبغي أن يحذف من

السلك األصلي الذي كان ينتمي إليه.

الفصل 65 – الموظف الذي يسمى مترسما في رتبة

غير الرتبة الذي ينتمي إليها يوضع تجاه هذه الرتبة في حالة إلحاق كامل مدة التربص الذي يخضع له في الخطة

المعينة باألمر.

وعند ترسيمه في الرتبة الجديدة ينبغي أن يحذف من

السلك األصلي الذي كان ينتمي إليه.

 

في صورة تحويل مصلحة أو نشاط

66

الفصل

عمومي من إدارة إلى أخرى أو في صورة إدخال الالمحورية أو الالمركزية على مصلحة إدارية فإن

الموظفين بهذه المصلحة يقع وجوبا إما إلحاقهم وإما نقلتهم

بدون استشارة اللجنة اإلدارية المتناصفة ذات النظر.

ويقرر هذا اإللحاق أو النقلة بقرار من الوزير األول

باقتراح من رؤساء اإلدارات المعنية باألمر.

الفصل 67 – بقطع النظر عن اإللحاق فإن الموظفين

الذين تكون رتبتهم وظروف تأجيرهم مشتركة بين جميع اإلدارات والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية يمكن نقلتهم بطلب منهم أو

وجوبا من إدارة إلى أخرى.

وتقرر هذه النقلة بقرار من رئيــــــــــــسي اإلدارتين المعنيتين باألمر وإذا كانت النقلة وجوبية بعد استشـــــــارة

اللجنة اإلدارية المتناصفة ذات النظر.

وفيما يخص الموظفين غير المشار إليهم بالفقرة

األولى أعاله فإن النقل الوجوبي ينجر عنها تغيير في محل اإلقامة ال تقع إال بعد استشار اللجنة اإلدارية المتناصفة

ذات النظر.

القســم الثــالث – حــالة عــدم المبــــاشــرة

 

عدم المباشرة هي حالة الموظف

68

الفصل

الموضوع خارج اإلدارة التي يرجع إليها بالنظر والذي يبقى تابعا للسلك األصلي الذي ينتمي إليه إال أنه قد زال

انتفاعه فيه بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.

وتقرر اإلحالة على عدم المباشرة بقرار من رئيس اإلدارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية المعنية باألمر إما وجوبا أو بطلب

كتابي من الموظف.

وال تخول حالة عدم المباشرة الحق في أي مرتب.

ويحتفظ الموظف المعني باألمر بحقوقه المكتسبة في

السلك األصلي الذي ينتمي إليه في تاريخ إحالته على عدم

المباشرة.

يبقى الموظف المحال على عدم المباشرة خاضعا

من هذا

9و 7و 5

عليها بالفصول

لألحكام المنصوص

القانون

 

ال تقرر اإلحالة الوجوبية على عدم

69

الفصل

المباشرة إال ألسباب صحية وبعد أخذ رأي اللجنة اإلداري المتناصفة وذلك عندما يكون الموظف غير قادر على استئناف عمله عند انتهاء عطلة مرض عادي أو عطلة

مرض طويل األمد ومدة اإلحالة الوجوبية على عدم

المباشرة ال يمكن أن تتجاوز السنة ويمكن تجديدها مرتين

لنفس المدة وعند انتهائها يجب:

-إما أن يرجع الموظف إلطارات إدارته األصلية بشرط أن يدلي بشهادة طبية تثبت أنه في حالة صحية

تسمح له باستئناف مهامه دون خشية الضرر.

– أو يحال على التقاعد.

– أو يشطب على اسمه من اإلطارات عن طريق

اإلعفاء إذا لم يكن له الحق في جراية التقاعد وذلك بعد أخذ

رأي اللجنة اإلدارية المتناصفة ذات النظر.

طيلة فترات عدم المباشرة الوجوبية، يواصل الموظف االنتفاع بالتغطية االجتماعية. وتحمل مساهمات المشغل والموظف في نظام التغطية االجتمـــــــــــــــــاعية والمستوجبة بعنوان فترات عدم المباشرة الوجوبية على

كاهل المشغل.

ال تمنح اإلحالة على عدم المباشرة

70

الفصل

بطلب من الموظف إال إذا توفرت لديه أقدمية سنتين على األقل في الخدمة المدنية الفعلية وتقع هذه اإلحالة وفقا

لألحكام التالية:

-1 لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة من أجل حادث

أو مرض خطير أصاب قرينه أو أحد أصوله أو فروعه.

-2 لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام

بأبحاث أو دراسات تكتسي صبغة المصلحة العامة.

-3 لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين لتمكين المرأة

الموظفة من القيام بتربية ولد أو عدة أوالد لم يبلغوا

السادسة من عمرهم أو كانوا مصابين بعاهات تتطلب

عناية مستمرة.

-4 لمدة أقصاها خمس سنوات لظروف استثنائية

وتمنح هذه اإلحالة على عدم المباشرة بأمر.

 

يمكن إحالة موظف بطلب منه على

– 71

الفصل

عدم مباشرة خاصة وذلك بقرار من الوزير األول وحسب

الشروط التالية:

-لمدة سنة قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك

لكل موظف يكون قرينه الموظف قد نقل للعمل داخل

تراب الجمهورية أو دعي للعمل بالخارج.

-لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كلما اقتضت

الحاجة ذلك لفائدة الموظف المنتخب عضوا بمجلس

النواب.

وفي صورة انتهاء مهامهم النيابية فإن األعوان

الموضوعين في حالة عدم مباشرة خاصة لدى مجلس

النواب تقع إعادة إدماجهم وجوبا في إطارهم األصلي في الرتبة أو الصنف المرتبين به مع انتفاعهم بالمنح المنجرة عن الخطة الوظيفية التي كانوا مكلفين بها في تاريخ إحالتهم على عدم المباشرة الخاصة لدى مجلس النواب إلى أن تقع تسوية وضعيتهم اإلدارية وذلك بتسميتهم في خطة وظيفية معادلة للخطة التي كانونا يشتغلونها قبل انتخابهم

بمجلس النواب.

وفي صورة عدم وجود شغور في إطارهم األصلي

تقع إعادة إدماجهم ولو فوق العدد المحدد.

ويتمادى النواب الموضوعون في حالة عدم

المباشرة الخاصة والذين اختاروا نظام التقاعد المتمتعين به سابقا في االنتفاع بحقوقهم في التقاعد وفي تحمل الحجز من أجل التقاعد على المرتب والمنح التابعة لرتبتهم

وخطتهم الوظيفية وصنفهم ودرجتهم في إطارهم األصلي.

ويتحمل مجلس النواب اإلعانة الموافقة لفائدة

صندوق التقاعد. وتضبط بأمر شروط تطبيق هذه األحكام.

 

يمكن لرئيس اإلدارة أو الجماعة

– 72

الفصل

العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية أن يأذن في كل وقت بإجراء األبحاث الالزمة للتحقق من أن نشاط الموظف المعني باألمر يوافق فعال

أحيل من اجلها على عدم المباشرة بطلب

األسباب التي

منه.

الفصل 73 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 83

يجب على

ديسمبر 1997 –

المؤرخ في 20

1997

لسنة

الموظف الذي وضع بطلب منه في حالة عدم المباشرة أن يطلب إرجاعه إلى الوظيفة شهرين على األقل قبل انتهاء

مدة اإلحالة على عدم المباشرة بواسطة رسالة مضمونة

الوصول.

وعند انتهاء مدة اإلحالة على عدم المباشرة يحق

للموظف أن يرجع إلى سلكه األصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي

ينتمي إليه المعني باألمر.

وإذا لم يطلب الموظف إرجاعه إلى الوظيفة في

الجل المذكور أعاله، فانه يعتبر قد قطع كل صلة بالخدمة

العمومية.

الفصل 74 – أن الموظف المحال على عدم المباشرة

والذي يرفض عند إرجاعه للعمل المركز الذي يعين فيه يمكن إعفاؤه بعد اخذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفة ذات

النظر.

القســم الــرابع – حــالة الموظــف “تحـــت

الســــالح”

 

أن الموظف الذي يقع تنزيله بتشكيلة

– 75

الفصل

عسكرية للقيام بمدة خدمته المباشرة كما نص عليها القانون المتعلق بالتجنيد يوضع في حالة خاصة تدعى “تحــت

الســالح”.

ويفقد في هذه الحالة المرتب الذي كان يتقاضاه

ويحتفظ بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.

ويرجع وجوبا عند تسريحه إلى السلك األصلي الذي ينتمي إليه ولو بصفة زائدة على أن يقع استنفاذ هذه الزيادة

عند حدوث أول شغور بالرتبة المعنية باألمر.

القســم الخــامس – االنقطـــاع النهــائي عن

مبــاشـرة الوظيـــفة

 

أن االنقطاع النهائي عن مباشرة

76

الفصل

الوظيفة الذي يفضي إلى التشطيب على اسم الموظف من

اإلطارات وفقدان صفة الموظف يكون ناتجا عن:

-1 فقدان الجنسية التونسية أو الحقوق المدنية.

-2 االستقالة المقبولة بصفة قانونية.

-3 اإلعفــاء.

-4 العــزل.

-5 اإلحــالة على التقــاعد.

 

طلب كتابي

ال تنتج االستقالة إال عن

77

الفصل

يعبر فيه الموظف عن عزمه الصريح وغير المشروط

على مغادرة إطارات إدارته بصفة نهائية.

وال يكون لها مفعول إال إذا قبلت من طرف رئيس

اإلدارة المعنية.

وإذا رفضت السلطة ذات النظر االستقالة يمكن

للموظف أن يرفع أمره إلى اللجنة اإلدارية المتناصفة التي

تبدي رأيا معلال وتحيله على السلطة ذات النظر.

 

قبول االستقالة يجعلها باتة ال رجوع

– 78

الفصل

فيها وهو ال يمنع عند االقتضاء من القيام بالدعوى التأديبية

بسبب أفعال قد تكتشفها اإلدارة بعد هذا القبول.

أن الموظف الذي ينقطع عن وظيفته

79

الفصل

قبل التاريخ المعين بقرار قبول االستقالة يمكن أن يتعرض

لعقوبة تأديبية.

 

الموظف الذي قبلت استقالته ال يمكن

– 80

الفصل

انتدابه من جديد من طرف اإلدارة إال إذا توفرت فيه جميع الشروط المطلوبة من المترشحين للخطة المعنية بدون أي

مراعاة لحالته القديمة وسالف صفته كموظف.

الفصل 81 – أن الموظف الذي يثبت قصوره المهني

يتخذ في شأنه ما يلي:

إما أن ينقل إلطار مماثل بإدارة أخرى.

أو يحال على التقاعد.

أو إذا لم تتوفر فيه الشروط الالزمة الستحقاق

جراية التقاعد يقع إدماجه حسب مؤهالته في رتبة أدنى مع

مراعاة ترتيبه في هذا اإلطار.

أو يقع إعفاؤه.

وفي كل الحاالت يقع اتخاذ القرار من طرف رئيس اإلدارة بعد استشارة اللجنة اإلدارية المتناصفة ذات النظر

التي تبت في الموضوع كما لو كان األمر يتعلق بالتأديب.

وفي صورة اإلعفاء وإذا لم يكن للمعني باألمر الحق في التمتع بجراية التقاعد فإنه يتمتع بغرامة إعفاء تساوي كامل مرتبه الشهري على كل سنة خدمات مدنية فعلية

وبدون أن تفوق هذه الغرامة مرتب اثني عشرة شهرا.

 

ال يمكن للموظف الذي انقطع عن

82

الفصل

وظيفته بصفة نهائية لسبب من األسباب المنصوص عليها

بالفصل 76 من هذا القانون أو الذي أحيل على عدم

المباشرة أن يمارس بنفسه أو بواسطة الغير نشاطات

خاصة لها عالقة بوظيفته السابقة والتي قد تضر بمصالح

اإلدارة.

وتضبط بأمر مدة هذا التحجير والعقوبات التي يمكن

تسليطها عند المخالفة وكذلك كيفية تطبيق هذه األحكام.

 

تنطبق أحكام الفصل السابع من هذا

83

الفصل

القانون على الموظف الذي انقطع نهائيا عن مباشرة

الوظيفة.

الفصل 84 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 83

يمكن

– 1997

ديسمبر

المؤرخ في 20

1997

لسنة

للموظف الذي انقطع نهائيا عن مباشر مهامه والذي قضى عشرين عاما على األقل في الخدمة المدنية الفعلية أن تسند

كان

إليه بأمر الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة التي

يشغلها قبل انقطاعه عن مهامه.

وبنفس شرط األقدمية في الخدمة يمكن أن تمنح

الصفة الشرفية للموظف الذي دون أن يغادر اإلدارة نهائيا

قد ينفصل عن االنتماء إلى سلك معين.

وبصفة استثنائية يمكن أن تمنح للموظف الصفة

الشرفية في الرتبة أو الوظيفة الموالية مباشرة.

العنــوان الفرعــي الثــاني – المــوظــف

المتربــــص البــاب األول – التعريــــف

الفصل 85 – الموظف المتربص هو العون العمومي

الذي انتدب ليشغل خطة دائمة بإطارات اإلدارة التي يرجع

إليها بالنظر ويقوم بتربص قبل ترسيمه حسب الشروط

المنصوص عليها بالنظام األساسي الخاص المنطبق عليه.

البــاب الثــاني – شـــروط الترسيــــم

 

تضبط األنظمة األساسية الخاصة

86

الفصل

شروط التربص والترسيم.

وحددت مدة التربص بسنتين وهي بسنة واحدة بالنسبة لألعوان المتخرجين من مدرسة للتكوين مصادق عليها وكذلك بالنسبة للذين قضوا على األقل سنتين في

الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتيين أو متعاقدين.

إال أنه إذا لم يقع النظر في ترسيمه وبعد انتهاء اجل

أربع سنوات من تاريخ االنتداب فإن الموظف يرسم

وجوبا.

 

البــاب الثــالث – العطــــل

ينتفع الموظف المتربص بنفس نظام

– 87
الفصل

العطل المنطبق على الموظف المترسم باستثناء العطل من

أجل التكوين المستمر.

غير أنه بالنسبة للسنة األولى من الخدمات فإن مدة

العطلة تحسب باعتبار يومين ونصف عن كل شهر عمل للمدة المتراوحة بين تاريخ مباشرة المهام وتاريخ تقديم مطلب للحصول على العطلة ويخول الجزء من الشهر

عطلة عن كل ستة أيام

األول للعمل الحق في نصف يوم

كاملة.

 

تنسحب على الموظف المتربص

88

الفصل

األحكـــــــام المنصوص عليها بهذا القانون لفائدة الموظف

المترسم والمتعلقة بالتأديب والحاالت واالنقطاع عن

الوظيفة.

العنــوان الثــالث – العمــــلـة البــاب األول – التعريــــف

الفصل 89 – يشتمل سلك العملة الخاضع ألحكام هذا

العنوان على:

– العملة المتربصين.

– العملة المترسمين. وينقسم سلك العملة إلى وحدات وأصناف ودرجات

وكل وحدة تشتمل على عدة أصناف وكل صنف ينقسم إلى

درجات.

البــاب الثــاني – العــــامل المتربــص

 

انتدبوا

العملة المتربصون هم الذين

90

الفصل

ليشغلوا خطة دائمة في حدود مجموع عدد إطارات اإلدارة أو الجماعة العمومية المحلية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية ويقومون قبل ترسيمهم وحسب الشروط المنصوص عليها باألنظمة األساسية الخاصة بتربص لمدة

سنتين.

ويجب أن تتوفر فيهم الشروط العامة المنصوص عليها بالفصل السابع عشر من هذا القانون والشروط

األخرى التي تنص عليها األنظمة األساسية الخاصة.

الفصل 91 – ال يمكن ترسيم العامل المتربص إال إذا

توفرت فيه شروط الترسيم المنصوص عليها باألنظمة

األساسية الخاصة.

وعند نهـــــــاية التربص يقع بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتنـــــــــــاصفة إما ترسيمه أو إعفاؤه أو ترتيبه

بالصنف االدنى.

إال أنه إذا لم يقع النظر في ترسيمه وبعد انتهاء أجل

أربع سنوات من تاريخ االنتداب فإن العامل يرسم وجوبا.

البــاب الثــالث – االنتــــداب

 

ال يمكن انتداب العملة إال بعد اختبار

92

الفصل

لمؤهالتهم أو بعد امتحان صناعي تضبط كيفياته باألنظمة

األساسية الخاصة.

البــاب الــرابع – التــــدرج

الفصل 93 – يكون تدرج العملة من درجة إلى

الدرجة الموالية مباشرة بنفس الصنف ويتم بنفس الشروط التي تنطبق على الموظفين ووفقا للقواعد المنصوص

عليها باألنظمة األساسية الخاصة.

البــاب الخــامس – التــــرقيــة

 

تكون الترقية من صنف إلى الصنف

94

الفصل

الموالي مباشرة.

وتتم:

-1 إما باالختيار بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية

المتناصفة ذات النظر.

-2 وإما بعد النجاح في اختبار المؤهالت أو امتحان

الخاصة شروط

صناعي وتضبط األنظمة األساسية

الترقية.

– أضيف بمقتضى القانون عدد

(مكرر)

الفصل 94

يرتب

– 1997

20 ديسمبر

المؤرخ في

1997

83 لسنة

العامل المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب األصلي

الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

غير انه ال يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية

عن االمتياز الذي كان سيحصل عليه العامل من تدرج

عادي ضمن وضعيته القديمة.

البــاب الســادس – اإلدمـــــاج

 

يمكن إدماج العملة عن طريق

95

الفصل

االمتحان المهني ضمن إطارات الموظفين وتضبط

بمقتضى أمر شروط هذا اإلدماج.

البــاب الســابع – التــأديــب وإعطــاء األعـــداد والحــاالت والعطــل واالنقطــاع عن مبــاشرة الوظيــفة

الفصل 96 – ينطبق على العملة األحكام المنصوص

عليها بهذا القانون والمتعلقة بالتأديب وإعطاء األعداد والحاالت والعطل واالنقطاع عن مباشرة الوظيفة وذلك

حسب نفس الشروط المنطبقة على الموظفين.

البــاب الثــامن – مــــدة العمــل

 

ضبطت مدة العمل بالنسبة للعملة

– 97

الفصل

بثمانية ,أربعين ساعة في األسبوع.

العنــوان الــرابع – األعــــوان الوقتييــن البــاب األول – التعريــــف

يعتبر وقتيين األعوان الذين ينتدبون

98

الفصل

مباشرة قصد المشاركة الفعلية في تنفيذ خدمة عمومية

وذلك بصفة وقتية قابلة للرجوع فيها إما لشغلوا خطة شاغرة بإطارات اإلدارة لنقص في األعوان المترسمين أو لتعويض عون مترسم لمدة محدودة أو للقيام بأعمال

عرضية أو طارئة.

البــاب الثــاني – االنتــــداب

 

يجب أن تتوفر في األعوان الوقتيين

– 99

الفصل

17 من هذا

الشروط العامة المنصوص عليها بالفصل

القانون.

البــاب الثــالث – التــــدرج

 

ينتفع األعوان الوقتيون طيلة مدة

100

الفصل

انتدابهم بالتدرج حسب نفس الشروط المنطبقة على الموظفيــــــــــن وطبقا للقواعد المنصوص عليها باألنظمة

األساسية الخاصة.

البــاب الــرابع – التــــأديــب

 

تشتمل العقوبات التأديبية المنطبقة

101

الفصل

على األعوان الوقتيين على:

-1 اإلنـــذار.

-2 التوبيــخ.

-3 التوقيــف عن العمل مع الحرمــان من األجر

ولمدة ال تتجاوز شهرا.

-4 العــــزل.

تقرر العقوبات من طرف رئيس

102

الفصل

اإلدارة المعنية بناء على تقرير بحث بشأن األفعال

المنسوبة للعون وبعد االستماع إلى هذا األخير.

البــاب الخــامس – االنقطــــاع النهــــائي عن

مبــاشرة الوظيــفة

الفصل 103 – االنقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة

لألعوان الوقتيين يكون ناتجا عن:

-1 فقدان الجنسية التونسية أو الحقوق المدنية.

-2 االستقالة المقبولة بصفة نهائية.

-3 اإلعفــــاء.

-4 العــزل.

-5 اإلحــالة على التقــاعد.

 

ال يمكن للعون الوقتي الذي يقدم

– 104

الفصل

استقـــــالته أن ينقطع عن عمله إال بعد قبول االستقالة من

طرف رئيس اإلدارة.

غير أنه بالنسبة لألعوان الوقتيين المكلفين بالتدريس ال تكون االستقالة فعلية إال عند انتهاء السنة الدراسية

الجارية.

الفصل 105 – ما عدا الحالة التأديبية ال يمكن إعفاء

العون الوقتي إال بعد شهر من إعالمه إذا كان له في

الخدمة الفعلية ستة أشهر على األقل.

البــاب الســادس – العطــــل

الفصل 106 (جديد) – نقح بمقتضى األمر عدد 83

لألعوان

– 1997

ديسمبر

المؤرخ في 20

1997

لسنة

الوقتيين الحق في:

-1 عطلة الراحة األسبوعية.

-2 العطلة السنوية لالستراحة ومدتها شهر عن كل

سنة خدمة.

-3 عطلة الوالدة.

-4 عطلة األمومة.

-5 راحة الرضاعة.

-6 عطلة المرض العادي في حدود شهرين مع

استحقاق كامل المرتب وأربعة أشهر بنصف المرتب بعد

قضاء فترة دنيا من العمل الفعلي تساوي 365 يوما.

خالل األشهر األولى الموالية لالنتداب وما لم يقض

يوما، فان له

365

العون الوقتي فترة عمل دنيا تساوي

الحق في عطل مرض عادي بكامل الجر بحساب خمسة

)5( أيام عن كل شهر عمل فعلي.

وتنطبق على األعوان الوقتيين األحكام المنصوص

47و

(جديد) و41 و43

38 و 36

و 35

عليها بالفصول

و48 (مكرر) من هذا القانون والمتعلقة بالعطل المذكورة

أعاله.

البــاب الســابع – الترسيــــم

 

وقعت

ينتفع األعوان الوقتيون الذين

107

الفصل

تسميتهم بصفة موظفين متربصين أو الذين تم ترسيمهم بخطتهم بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي قضوها بصفة أعوان وقتيين وذلك ضمن وضعيتهم الجديدة وبدون

مفعول مالي.

وتضبط بأمر شروط ترسيم األعوان الوقتيين.

العنــوان الخــامس – األعــــوان المتعــــاقدون

الفصل 108 – يمكن لإلدارة انتداب أعوان تونسيين

عن طريق التعاقد للقيام بمأموريات خاصة لمدة محدودة.

ويخضع انتداب األعوان المتعاقدين األجانب إما

ألحكام اتفاقات التعاون اإلداري أو التقني أو ألحكام

العقود.

البــاب الثــاني – التــــأديب

 

تشتمل العقوبات التأديبية المنطبقة

109

الفصل

على األعوان المتعاقدين على:

-1 اإلنـــذار.

-2 التوبيــخ.

-3 فســخ العقد بــدون ســابق إعالم.

 

تقرر العقوبات من طرف رئيس

110

الفصل

اإلدارة المعنية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل

102 من هذا القانون.

البــاب الثــالث – العطــــل

الفصل 111 – لألعوان المتعاقدين الحق في:

-عطلة الراحة األسبوعية. -عطلة استراحة بحساب يومين ونصف عن كل

شهر خدمة فعلية.

-عطلة الوالدة بنفس التراتيب التي يخضع إليها

الموظفون.

-عطلة المرض العادي في حدود شهر عن كل سنة

خدمة فعلية.

البــاب الــرابع – فســــخ العقــــد

الفصل 112 – يمكن فسخ العقد قبل نهايته بطلب من

أحد الطرفين بشرط التنبيه قبل شهر.

العنوان الســــادس – المكافأة االستثنائية (جديــد)

 

يمكن أن تمنح مكــــــــافأة

(مكرر) –

112

الفصل

استثنائية لألعوان الخاضعين ألحكام هذا القانون.

 

تسند المكافأة االستثنــــــائية

(ثالث)

112

الفصل

المنصوص عليها بالفصل 112 (مكرر) من هذا القــــانون

إلى:

أ- العون الذي أنجز طريقة عمل أو ابتكر وسيلة

إنتاج ترتب عنها ارتفاع في اإلنتاج أو اقتصاد في التكاليف

أو تحسن في نوعية الخدمات اإلدارية.

ب- العون الذي جنّب اإلدارة أضرارا فادحة.

ت- العون الذي تميز بدرجة عالية من اإلتقان في

أداء مهامه.

الفصل 112 (رابعا) – تسند المكافأة االستثنائية:

-إما في شكل ترقية إلى رتبة أو صنف أعلى

مباشرة على أن تتوفر في العون الشروط الضرورية للقيام

بمهامه الجديدة. -أو في شكل تدرج بدرجة أو عدة درجات

-أو في شكل منحة جملية تحدد حسب الحالة.

الفصل 112 (خمسا) – تسند المكافأة االستثنائية من

قبل رئيس الجمهورية.

ويمكن أن تسند المكافأة االستثنائية باقتراح من السلطة التي لها حق التسمية وذلك باالعتماد على تقرير

معلل وبعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية المتناصفة.

الفصل 113 – ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة

لهذا القانون وخاصة القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ

في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون األساسي العام

ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات

العمومية ذات الصبغة اإلدارية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

قصــر قرطــاج في 12 ديسمبر .1983

أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس

2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

 

لسنة

إ ّن رئيس الحكومة

بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 6

بالتنظيم

المتعلق

2011

ديسمبر

المؤرخ في 16

2011

المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون األساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014

المؤرخ في 5

2014

لسنة

والقانون األساسي عدد 4

فيفري 2014،

 

وعلى مجلة االلتزامات والعقود الصادرة بمقتضى األمر

وعلى جميع

1906

15 ديسمبر

العلي المؤرخ في

النصوص التي نقحتها وتممتها،

 

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى األمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي

2011

لسنة

نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 75

المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بإتمام المجلة الجزائية،

 

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر

1967 المتعلق بالقانون األساسي للميزانية وعلى جميع

النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون األساسي

،2004

13 ماي

المؤرخ في

2004

42 لسنة

عدد

 

1 جوان

المؤرخ في

1972

40 لسنة

وعلى القانون عدد

1972 المتعلق بالمحكمة اإلدارية وعلى جميع النصوص

لسنة

نقحته وتممته وخاصة القانون األساسي عدد 2

التي

2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى

ديسمبر

المؤرخ في 31

1973

81 لسنة

القانون عدد

1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،

 

ماي

المؤرخ في 14

لسنة 1975

وعلى القانون عدد 33

1975 المتعلق بإصدار القانون األساسي للبلديات وعلى

جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون

األساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

 

ماي

المؤرخ في 14

لسنة 1975

وعلى القانون عدد 35

1975 المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات

المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة

المؤرخ في 22

1997

لسنة

القانون األساسي عدد 1

2007

لسنة

والقانون األساسي عدد 65

1997

جانفي

المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

 

وعلى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية

1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء

الدولة والمؤسسات العمومية اإلدارية والجماعات العمومية المحلية والمنشآت العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي كما تم تنقيحه بالقانون

1987

جويلية

المؤرخ في 6

1987

لسنة

عدد 34

2 جوان

المؤرخ في

1988

لسنة

والقانون عدد 54

،1988

 

يفري

المؤرخ في 1

1989

لسنة

وعلى القانون عدد 9

1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى

جميع النصوص التي نقحته و تممته،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29

المتعلق بالمنافسة واألسعار وعلى جميع

1991

جويلية

النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 57

لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،

وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد

24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع

النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 10

لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994،

وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد

42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،

 

المؤرخ في 31

1994

لسنة

وعلى القانون عدد 9

المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في

1994

جانفي

ميدان البناء،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9

المتعلّق بالمبادالت والتجارة االلكترونية،

2000

أوت

 

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 13 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد

16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27

جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27

المتعلق بالتحويل ا?لكتروني لألموال،

2005

جوان

 

المؤرخ في 27

2007

69 لسنة

وعلى القانون عدد

ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية،

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30

جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس،

 

المؤرخ في

2011

لسنة

وعلى المرسوم عدد 41

المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية

2011

26 ماي

للهياكل العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد

54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،

 

المؤرخ في

2011

لسنة

117

وعلى المرسوم عدد

المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل

2011

5 نوفمبر

 

2011

لسنة

120

الصغير،

وعلى المرسوم اإلطاري عدد

المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلــق بمكافحة الفساد،

 

المؤرخ في 26

1978

لسنة

وعلى األمر عدد 71

المتعلق بالموافقة على كراس الشروط

1978

جانفي

اإلدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون

الخاص إلنجاز البناءات المدنية،

وعلى األمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29

المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي

1989

جويلية

وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة األمر عدد

688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007 ،

وعلى األمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21

المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي

1991

جانفي

لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي كما تم تنقيحه

باألمر عدد 1318 المؤرخ في 31 ماي 2010،

 

المؤرخ في 6

1995

لسنة

415

وعلى األمر عدد

المتعلق بضبط قائمة المنشآت غير

1995

مارس

الخاضعة لوجوب تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في

1997

لسنة

إنجازها كما وقع اتمامه باألمر عدد1360

المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى األمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6

مارس 1995 المتعلّق بضبط مهام المراقب الفني وشروط

لسنة

3219

منح المصادقة كما تم تنقيحه باألمر عدد

2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى األمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12

1999 المتعلّق بتحديد طرق وشروط منح هامش

أفريل

التفضيل للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات

العمومية،

 

وعلى األمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21

المتعلّق بضبط التنظيم اإلداري والمالي

1999

ديسمبر

لوكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي كما تم تنقيحه باألمر عدد

2793 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،

 

المؤرخ في

2000

لسنة

1934

وعلى األمر عدد

المتعلق بضبط االجراءات الخاصة

2000

29 أوت

بشراءات التبغ الخام المستورد لصناعة السجائر لفائدة الوكالة التونسية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان كما وقع إتمامه باألمر عدد 2398 لسنة 2008 المؤرخ في 23

جوان 2008،

وعلى األمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7

المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على

2002

أكتوبر

المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها

وتسييرها وتحديد االلتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى األمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7

المتعلق بكيفية ممارسة اإلشراف على

2002

أكتوبر

المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد االلتزامات

الموضوعة على كاهلها،

 

المؤرخ في

2002

لسنة

3158

وعلى األمر عدد

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

2002

17 ديسمبر

وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

 

المؤرخ في

2004

لسنة

2265

وعلى األمر عدد

المتعلق بضبط قائمة المؤسسات

2004

27 سبتمبر

العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته

المؤرخ في 23

2007

لسنة

2560

وخاصة األمر عدد

أكتوبر 2007،

 

المؤرخ في

2004

لسنة

2663

وعلى األمر عدد

المتعلق بضبط تركيبة واختصاص

2004

29 نوفمبر

لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة،

 

المؤرخ في

2005

لسنة

1991

وعلى األمر عدد

11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات

على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات

الشروط،

 

المؤرخ في 3

2006

لسنة

370

وعلى األمر عدد

فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ االستشارة

الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص

الترتيبية،

وعلى األمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4

جوان 2007 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي ال تخضع طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب

الخاصة بالصفقات العمومية،

 

المؤرخ في

2008

لسنة

2656

وعلى األمر عدد

المتعلق بضبط معايير وصيغ سحب

2008

31 جويلية

المصادقة التي تؤهل مقاوالت البناء واألشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كما وقع تنقيحه

أوت

المؤرخ في 24

2009

لسنة

2468

باألمر عدد

،2009

 

المؤرخ في

2009

لسنة

2617

وعلى األمر عدد

14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،

 

المؤرخ في

2009

لسنة

2861

وعلى األمر عدد

المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام

2009

05 أكتوبر

صفقات بالتفاوض المباشر للتزود بمواد وخدمات مع

المؤسسات التي يتم بعثها بصيغة اإلفراق،

 

المؤرخ في

2010

لسنة

2205

وعلى األمر عدد

المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية

2010

06 سبتمبر

للتربية وبضبط تنظيمها اإلداري والمالي ومشموالتها

لسنة

1005

وطرق تسييرها كما تم تنقيحه باألمر عدد

2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،

وعلى األمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23

المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات

2011

ماي

لسنة

515

العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد

2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،

 

المؤرخ في

2012

لسنة

2878

وعلى األمر عدد

19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

 

المؤرخ في

2013

لسنة

5093

وعلى األمر عدد

المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة

2013

22 نوفمبر

الحكومة وبضبط النظام األساسي الخاص بأعضائها،

 

المؤرخ في

2013

لسنة

5096

وعلى األمر عدد

المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب

2013

22 نوفمبر

العمومي وضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك

مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،

وعلى األمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28

المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف

2014

جانفي

المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات

القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،

 

2014

لسنة

وعلى القرار الجمهوري عدد 32

المتعلق بتعيين رئيس

2014

29 جانفي

المؤرخ في

الحكومة،

 

المؤرخ في 3

2014

لسنة

413

وعلى األمر عدد

فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير االقتصاد والمالية،

وعلى رأي مجلس المنافسة،

وعلى رأي المحكمة اإلدارية، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعالم رئيس

الجمهورية.

يصدر األمر اآلتي نصه :

العنوان األول أحكام عامة الباب األول

الموضوع وتعاريف

الفصل األول ـ يضبط هذا األمر قواعد إبرام

الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها مع مراعاة

االستثناءات المنصوص عليها صراحة ضمن أحكام هذا

األمر أو بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها طبقا

للتشريع التونسي أو نص تشريعي أو ترتيبي.

 

ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى

الفصل 2

هذا األمر :

– التقسيط : توزيع الطلبات موضوع الصفقة إلى

عدة أقساط على أساس معطيات اقتصادية أو مالية أو فنية أو اجتماعية. ويكون كل قسط وحدة مستقلة تسند بشكل

منفصل بمفردها أو مع أقساط أخرى.

– طلب العروض : الطريقة األساسية التي يتم

بمقتضاها تنظيم المنافسة الختيار عرض أو عدة عروض

على أساس معايير موضوعية يتم ضبطها مسبقا.

يمكن أن يكون طلب العروض إما مفتوحا أو مضيقا. يكون طلب العروض مفتوحا عندما يمكن لكل مترشح تقديم عرض ويكون طلب العروض مضيقا عندما ال يسمح بتقديم عروض إال للمترشحين المرخص لهم بعد عملية

انتقاء.

ـ ملحق : عمل تعاقدي يتم بمقتضاه تنقيح أو إتمام

بعض بنود الصفقة األصلية.

ـ ضمان وقتي : ضمان مالي يقدمه كل مشارك

إلثبات جدية مشاركته إلى حين إتمام اإلعالن عن نتائج الدعوة إلى المنافسة أو اختيار صاحب الصفقة و تقديمه

للضمان النهائي.

– مركزية الشراء : هيكل عمومي يتولى إبرام وتنفيذ صفقات عمومية القتناء مواد أو خدمات لفائدة مشترين

عموميين.

– لجنة مراقبة الصفقات : هيكل رقابي مكلف بالنظر في شرعية إجراءات المنافسة وإبرام الصفقات وشروط

تنفيذها.

– لجنة تقييم العروض : لجنة يحدثها المشتري

العمومي تتولى تقييم العروض وتقديم مقترح بخصوص

اإلسناد.

– لجنة فتح العروض : لجنة قارة يحدثها المشتري

العمومي تتولى فتح العروض.

– صفقة عمومية : عقد كتابي بمقابل يلتزم بمقتضاه صاحب الصفقة، عمومي أو خاص، إزاء المشتري العمومي بإنجاز أشغال أو التزويد بمواد أو إسداء خدمات

أو إعداد دراسات.

– صفقة عمومية للتصور والتنفيذ : صفقة واحدة

تتعلق في اآلن نفسه بتصور المشروع وتنفيذ األشغال أو

بتصور منشأ كامل وإنجازه.

ـ صفقة عمومية للتزود بمواد : صفقة تبرم مع مزود

أو مجموعة من المزودين يكون موضوعها اقتناء مواد أو

معدات أو تجهيزات متنوعة وكذلك الخدمات المتصلة بها.

ـ صفقة عمومية للدراسات : صفقة يكون موضوعها

أساسا خدمات فكرية. وتشمل بالخصوص البحوث والتكوين وتسيير األعمال وخدمات الهندسة وقيادة العمليات واالستشارات والمساعدة الفنية والمعلوماتية

وتفويض تسيير المشاريع.

– صفقة عمومية للتزود بخدمات : صفقة تبرم مع

مسديي خدمات يكون موضوعها تقديم خدمات كصفقات الخدمات العادية أو كراء معدات أو تجهيزات مع وجود

خيار الشراء أو دون ذلك.

ـ صفقة عمومية لألشغال : صفقة يكون موضوعها

تنفيذ أو تصور وتنفيذ منشأ أو أشغال بناء وهندسة مدنية تستجيب لحاجيات يحددها المشتري العمومي الذي يتولى تسييرها. وعندما تتعلق الصفقة في نفس الوقت بخدمات وأشغال فإنها تعتبر صفقة أشغال عندما يكون موضوعها

األساسي إنجاز أشغال.

– الصفقات ذات اإلجراءات المبسطة : تبرم

الصفقات وفق إجراءات مبسطة عندما ال تتجاوز القيمة المقدرة للحاجيات مبلغا معينا. ويحدد المشتري العمومي اإلجراءات المبسطة وفقا لطبيعة الحاجيات المراد تسديدها وكميتها ومدى توفر المؤسسات االقتصادية التي يمكنها

تلبية هذه الحاجيات.

– المناولة : عقد يكلف بمقتضاه صاحب الصفقة

العمومية تحت مسؤوليته شخصا آخر يسمى المناول بتنفيذ

جزء من الصفقة.

– العناصر المرجعية : وثيقة يعدها المشتري

العمومي تضبط الشروط التي يفرضها بما فيها المنهجية

والوسائل التي يجب اعتمادها والنتائج التي ينتظر تحقيقها.

الباب الثاني

مجال التطبيق والمبادئ العامة

الفصل 3 – الصفقات العمومية هي عقود كتابية تبرم

من قبل المشترين العموميين بمقابل قصد إنجاز طلبات

عمومية.

تعتبر طلبات عمومية إنجاز أشغال أو التزود بمواد

أو إسداء خدمات أو إعداد دراسات.

يعتبر مشتريا عموميا على معنى هذا األمر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات

العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.

ّصفقات العموميّة

ّظمة لل

تخضع للمبادئ العامة المن

ولرقابة الهياكل المخت ّصة كل ذات معنوية تطبق القانون

العام أو القانون الخاص تتولى إبرام صفقات لفائدة ذوات عمومية أو بواسطة أموال عمومية لتلبية حاجيات ذات

مصلحة عامة.

الفصل 4 – ال تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا

األمر :

– عقود المشاركة والتجمع والمناولة وعقود إدارة

المنشأ المفوض المبرمة بين مشتر عمومي وأطراف أخرى وكذلك اتفاقيات تنفيذ مشاريع األشغال العمومية بين

مصالح الدولة وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

– عقود اللزمة،

– عقود االستشهار.

وتخضع ألحكام خاصة بعض الشراءات العمومية التي تقوم بها المنشآت العمومية التي تعمل في قطاعات

معيّنة والتي تشمل الشراءات التالية :

ـ شراء المواد المستوردة ذات األثمان المتغيرة

المنصوص عليها بالعنوان الرابع من هذا األمر،

ـ شراء المواد لبيعها على حالها أو بعد تكييفها

والمنصوص عليها بالعنوان الرابع من هذا األمر،

ـ شراءات المنشآت العمومية التي تعمل في محيط

تنافسي المنصوص عليها بالعنوان الرابع من هذا األمر،

تخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات المدنية

إلى تراتيب وأحكام خاصة بها.

الفصل 5 – يجب إبرام صفقات عمومية على معنى

هذا األمر في شأن الطلبات التي يساوي أو يفوق مبلغهـا

باعتبار جميع األداءات :

 

د) بالنسبة إلى

ـ مائتي ألف دينار 200.000(

األشغال،

ـ مائة ألف دينار 100.000( د) بالنسبة إلى

الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال اإلعالمية

وتكنولوجيات االتصال،

 

د) بالنسبة للتزود

ـ مائة ألف دينار 100.000(

بمواد وخدمات في القطاعات األخرى،

ـ خمسين ألف دينار 50.000( د) بالنسبة للدراسات.

يجب تنظيم منافسة في شأن الطلبات التي تقل قيمتها عن المبالغ المشار إليها أعاله وذلك عن طريق االستشارة دون التقيد باإلجراءات الخاصة بالصفقات العمومية وباتباع إجراءات كتابية تعتمد الشفافية وتضمن النجاعة وحسن التصرف في األموال العمومية واحترام المبادئ

المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا األمر.

 

تخضع الصفقات العمومية إلى المبادئ

الفصل 6

التالية :

– المنافسة،

– حرية المشاركة في الطلب العمومي،

– المساواة أمام الطلب العمومي،

– شفافية اإلجراءات ونزاهتها. كما تخضع الصفقات العمومية إلى قواعد الحوكمة

الرشيدة وتأخذ بعين االعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.

يتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد باتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في األموال العمومية. وتطبق هذه المبادئ وفقا للقواعد

المحددة بهذا األمر وخاصة :

– عدم التمييز بين المترشحين،

– اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة خالل كافة

مراحل إبرام الصفقة،

– إعالم المشاركين في آجال معقولة وتعميم

اإلجابات والتوضيـــــــــــــــــــحات المتصلة بالمالحظات واالستفسارات التي يطلبها المترشحون في أجل أدناه

عشرة )10( أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض.

يجب أن ال تؤدي االستثنـــــــــــــاءات واإلجراءات

االستثنائية المنصــــوص عليها بهذا األمر والمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات إلى استبعاد تطبيق

المبادئ األساسية وقواعد الصفقات العمومية.

الفصل 7 – إذا اقتضت طبيعة الصفقة سواء في

مرحلة اإلنجاز أو عند قبولها إجراء مراقبة خارج المقرات

التابعة للمشتري العمومي قصد التثبت من مدى مطابقة

نوعية الطلبات للمقتضيات التعاقدية، يتعيّن أن ينص كراس الشروط على أن يتحمل المشتري العمومي مصاريف المهمات أو النقل بعنوان هذه المراقبة لفائدة األعوان الراجعين إليه بالنظر أو لفائدة أعوان تابعين

ّصة يتم تكليفها بنفس المهمة من

لمكاتب أو مؤسسات مخت

قبل المشتري العمومي.

العنوان الثاني إعداد وإبرام الصفقات العمومية

الباب األول إعداد الصفقات القسم األول تحديد الحاجيات

الفصل 8 – يتعيّن على المشتري العمومي في بداية

كل سنة إعداد مخطط تقديري سنوي إلبرام الصفقات العمومية وفقا لمشروع الميزانية على أساس نموذج موحد

وجدول زمني.

يجب أن يكون هذا المخطط متالئما مع االعتمادات المرصودة ويتم تبليغه لإلعالم إلى لجان مراقبة الصفقات

المختصة في أجل أقصاه موفى شهر فيفري من كل سنة.

يتولى المشتري العمومي إشهار المخطط التقديري وجوبا ودون مقابل على الموقع الوطني للصفقات العمومية ثالثين )30( يوما على األقل قبل الشروع في إجراءات إبرام الصفقات باستثناء حاالت التأكد القصوى

والصفقات المتعلقة بمتطلبات األمن والدفاع الوطني.

يضبط المشتري العمومي آجال إبرام الصفقات بصورة تضمن سرعة ونجاعة تلبية الطلب العمومي

وتأخذ باالعتبار مدة صلوحية العروض وذلك باالعتماد

بصفة تقديرية على اآلجال القصوى التالية : 120 يوما 60 يوما مدة صلوحية العروض

60 يوما 20 يوما التقييم الفني والمالي

20 يوما 20 يوما رأي لجنة مراقبة الصفقات

بخصوص تقرير التقييم

 

مشروع

10 أيام المصادقة واإلمضاء على

أيام

10

الصفقة

الفصل 9 ـ ال يجوز تجزئة الطلبات بصورة تحول

دون إبرام صفقات كتابية أو دون إخضاعها إلى رقابة

لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.

 

يجب أن تستجيب الطلبات موضوع

ـ 10

الفصل

الصفقة إلى طبيعة الحاجات المراد تسديدها ومداها فحسب. وتضبط الخاصيات الفنية لهذه الحاجات قبل الدعوة إلى المنافسة أو التفاوض على نحو يضمن جودة الطلبات موضوع الصفقة والنهوض بالمنتوج الوطني

والتنمية المستدامة.

الفصل 11 ـ يتولى المشتري العمومي خالل مرحلة إعداد الصفقة الحصول على التراخيص والمصادقات المسبقة التي يقتضيها إبرام الصفقة وضبط مبلغ التقديرات والتأكد كذلك من توفر االعتمادات والحرص على تحيينها

عند االقتضاء.

 

يتولى المشتري العمومي إشهار

ـ  12

الفصل

مشاريع الصفقات المنصوص عليها في المخطط التقديري إلبرام الصفقات بإعالن للعموم يتم إعداده وفق نموذج

يضبط من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي .

وفي ما عدا حاالت التأكد القصوى، ال يمكن

الشروع في إجراءات اإلبرام قبل أجل سبعة )7( أيام من

تاريخ نشر مخطط اإلبرام أو مراجعته.

القسم الثاني أصناف الصفقات

تبرم الصفقات العمومية من قبل كل

 

ـ 13

 

الفصل

مشتر عمومي لتسديد حاجاته السنوية، إال أنه يمكن تجميع شراءات مشتر عمومي أو عدة مشترين عموميين ضمن صفقة إطارية أو عامة طبقا ألحكام الفصلين 14 و17 من

هذا األمر إذا كان لهذا التجميع فوائد فنية أو مالية.

وال يحول هذا التجميع دون توزيع الطلب العمومي

إلى أقساط تضمن توسيع المنافسة. ويتعين توزيع الطلبات باعتبار  إمكانيات  المشاركين  المحتملين  وقدراتهم

وتجربتهم وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 14 ـ يمكن إبرام صفقة إطارية بالنسبة

للطلبات التي تهدف إلى تسديد حاجات من نفس الطبيعة أو

ذات طبيعة متكاملة لها صبغة قارة ومتوقعة.

وتضبط  الصفقة  اإلطارية  المقدارين  األدنى

واألقصى لقيمة أو كمية الطلبات الممكن اقتناؤها أثناء المدة المحددة بالصفقة على أن تحدد الحاجات المراد تسديدها والكميات المراد اقتناؤها فعليا لكل طلب أثناء

اإلنجاز بأذون تزود.

تبيّن هذه الصفقة مدة صلوحيتها ويتعيّن أن تنص

على إمكانية تجديدها ضمنيا على أن ال تتجاوز مدتها الجملية ثالث سنوات وبصفة استثنائية خمس سنوات بالنسبة للصفقات التي تستوجب رصد استثمارات

خصوصية.

تعتبر صفقة التصور والتنفيذ صفقة

ـ 15

الفصل

واحدة تتعلق في اآلن نفسه بتصور المشروع وتنفيذ

األشغال أو بتصور منشأ كامل وتوفير معداته وإنجازه.

ال يمكن للمشتري العمومي إبرام صفقة تصور وتنفيذ إال اذا كان ذلك مبررا بأسباب فنية تتطلب تقنيات خاصة وعمليات إنجاز شديدة الترابط وتستوجب تشريك مصمم ومنفذ المشروع، ويجب أن تتصل هذه المبررات

بالصبغة الوظيفية للمنشأ وبتقنيات إنجازه.

يتولى صاحب المنشأ مراقبة احترام صاحب الصفقة

اللتزاماته ومتابعة حسن تنفيذ الطلبات موضوع الصفقة. وتحدد صفقة التصور والتنفيذ إجراءات هذه المراقبة

ودوريتها.

 

يتعيّن على المشتري العمومي أثناء

ـ 16

الفصل

إعداد كراسات الشروط مراعاة قدرات المقاولين والمنتجين ومسديي الخدمات ومكاتب الدراسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. ويكون توزيع الطلبات إلى أقساط وجوبيا، كلما تبين أن ذلك التوزيع يساعد على مشاركة المؤسسات الوطنية أو يوفر فوائد مالية أو فنية أو اجتماعية، وتضبط كراسات الشروط طبيعة كل قسط

وحجمه.

يمكن لكل عارض المشاركة في قسط واحد أو في مجموعة من األقساط على أن تحدد كراسات الشروط العدد األقصى لألقساط التي يمكن إسنادها إلى مشارك

واحد.

 

إذا لم يتم إسناد قسط أو عدة أقساط يتعين إعادة اإلجراءات

المتعلقة بإبرام الصفقة في شأن األقساط غير المسندة مع

عرض الملف على نفس لجنة مراقبة الصفقات التي أبدت

رأيها في الملف األصلي.

يجب أن ال يترتب عن توزيع الطلب العمومي إلى أقساط عدم إخضاع العقود المعنية لألحكام المنصوص

عليها بهذا األمر. القسم الثالث

تجميع الطلبات ومركزيات الشراء

 

تبرم صفقة عامة لتلبية

يمكن أن

ـ 17

الفصل

حاجيات مشتركة لعدد من المشتريـــــــــــــــن العموميين.

 

وفي هذه الحالة يتم ضبط كمية الطلبات المراد اقتناؤها من قبل كل مشتر عمومي بصفة مسبقة وحسب حاجياته في

صفقة خاصة به تبرم وفق شروط الصفقة العامة.

يعين المشترون العموميون مفوضا عنهم يتولى

إبرام الصفقة العامة وتبليغها ويتولى كل مشتر عمومي

إبرام الصفقة الخاصة به.

تتم متابعة تنفيذ الصفقات الخاصة بكل مشتر عمومي إ ّما من قبل المفوض أو من قبل كل مشتر عمومي

على حدة.

الفصل 18 ـ يمكن لمشتر أو عدة مشترين عموميين

اللجوء إلى مركزية شراء إلبرام صفقاتهم.

يعين رئيس الحكومة مركزية الشراء بمقتضى قرار من بين المشترين العموميين الخاضعين ألحكام هذا األمر نظرا الختصاصه وتجربته في مجال الطلب العمومي

موضوع الصفقة.

تتولى مركزية الشراء القيام بجميع اإلجراءات

المتعلقة بإبرام الصفقة العامة وتبليغ الصفقات الخاصة إلى

المشترين العموميين المعنيين.

القسم الرابع

الصفقات العمومية المستدامة

 

يجب أن تتضمن شروط تنفيذ الصفقة

ـ 19

الفصل

قدر اإلمكان جوانب ذات صبغة اجتماعية وبيئية تأخذ

بعين االعتبار أهداف التنمية المستدامة.

يتم تضمين هذه الشروط بإعالن الدعوة إلى المنافسة

وكراسات الشروط المتعلقة بالصفقة على أن ال ينجر عنها

تمييز بين المترشحين المحتملين.

القسم الخامس األنظمة التفاضلية

ّصص المشتري العمومي سنويا

20 ـ يخ

الفصل

للمؤسسات الصغرى نسبة في حدود %20 من القيمة

التقديرية لصفقات األشغال والتزود بمواد وخدمات

والدراسات، كما هو مبين بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

تعتبر مؤسسة صغرى على معنى هذا الفصل المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط المبيّنة بالجدول الموالي الذي يحدد سقف المبالغ التقديرية

للصفقات المخصصة لها :

حجم االستثمار األقصى بالنسبة للمؤسسة حديثة

التكوين رقم المعامالت السنوي األقصى بالنسبة للمؤسسة

الناشطة المبلغ التقديري األقصى للصفقة باعتبار األداءات

موضوع الصفقة

 

ألف دينار

500

مليون دينار

ألف دينار 1

500

أشغال الهندسة المدنية أو الطرقات واألشغال في القطاع

الفالحي

 

ألف دينار

300

ألف دينار

400

ألف دينار

200

أشغال فنية تتعلق بالسوائل أو الكهرباء أو الوقاية من

الحريق أو األشغال المشابهة

 

ألف دينار

300

ألف دينار

400

ألف دينار

160

أشغـــال فنيـــة تتعلق بالنجارة أو الدهــــــن أو العـــزل أو المصاعـــد أو المطابــخ أو األشغال المشابهة

 

ألف دينار

 

ألف دينار

300

 

200

ألف دينار

 

ألف دينار

600

 

400

ألف دينار

 

ألف دينار

300

 

200

المواد

 

60 ألف دينار

ألف دينار

120

ألف دينار

الخدمات

60

الدراسات

ال تنطبق األحكام سالفة الذكر على المؤسسة التي

تمتلك أكثر من %25 من رأس مالها، مؤسسة كانت أو

مجموعة مؤسسات، ال يشملها التعريف المتعلق بالمؤسسة

الصغرى.

تبرم هذه الصفقات عن طريق طلبات مستقلة أو في

إطار قسط أو أكثر من مجموعة طلبات تخول المشاركة فيها بصفة حصرية إلى المؤسسات الصغرى حسب

موضوع الصفقة.

يتم التنصيص ضمن نص اإلعالن عن المنافسة

وكراسات الشروط على تخصيص كل الطلبات أو قسط أو

أكثر منها إلى المؤسسات الصغرى المعنية وذلك على

مستوى المشاركة واإلسناد.

يعد المشتري العمومي برنامج الصفقات المزمع

تخصيصها للمؤسسات الصغرى في أجل أقصاه 31

جانفي من كل سنة، ويتولى تبليغه مرفقا بالرزنامة

التقديرية لإلنجاز إلى الهيئة العليا للطلب العمومي.

وفي صورة تعذر تخصيص الصفقات المذكورة

لفائدة المؤسسات الصغرى في حدود النسبة المشار إليها أعاله العتبارات فنية أو لعدم توفر مؤسسات صغرى يمكن تكليفها بإنجاز هذه الصفقات، يتعين على المشتري العمومي تبرير ذلك ضمن تقرير يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات التي يرجع إليها بالنظر، وفقا ألحكام

الفصل 169 من هذا األمر، وتبدي لجنة مراقبة الصفقات

المختصة رأيها وجوبا في هذه التبريرات.

يعد المشتري العمومي في نهاية كل سنة تقريرا حول الصفقات المسندة إلى المؤسسات الصغرى يتضمن خاصة مقارنة قيمة هذه الصفقات مع التقديرات وتقييما لظروف إنجازها ويوجه المشتري العمومي هذا التقرير

إلى الهيئة العليا للطلب العمومي.

 

ّصص المشاركة في إنجاز األشغال

21 ـ تخ

الفصل

والتزويد بمواد والخدمات المتصلة بالصناعات التقليدية ضمن الطلبات العمومية للحرفيين كما تم تعريفهم بالتشريع

والتراتيب الجاري بها العمل إالّ في حالة التعذر المبرر.

يتعيّن على المشتري العمومي أن يبين ضمن التقرير

من هذا األمر

169

الخاص المنصوص عليه بالفصل

أسباب هذا التعذر وتبدي لجنة مراقبة الصفقات المختصة

رأيها وجوبا في التبريرات المقدمة.

 

تحفّز كراسات الشروط العارضين

ـ 22

الفصل

األجانب على تكليف مؤسسات محلية بإنجاز أقصى ما يمكن من الطلبات أو توفير مواد وخدمات وتجهيزات في كل الحاالت التي يمكن فيها للصناعات أو المؤسسات

المحلية التعهد بجزء منها.

 

تحفّز كراسات الشروط مكاتب

ـ 23

الفصل

الدراسات األجنبية على تشريك مكتب أو مكاتب دراسات

أو خبرات تونسية.

يجب أن يحدد عقد الصفقة بوضوح المهام الموكولة

إلى مكتب الدراسات التونسي أو الخبير الشريك وثمنها.

 

عندما يتم اللجوء إلى شركات أجنبية

ـ 24

الفصل

مختصة في صناعة وتطوير المحتوى والبرمجيات اإلعالمية، تحفّز كراسات الشروط على تشريك مؤسسات تونسية مختصة يتم اختيارها حسب مقاييس تضبط ضمن

كراسات الشروط.

 

يجب أن ال تتضمن كراسات الشروط

ـ 25

الفصل

الخاصة أحكاما من شأنها استبعاد أو إقصاء المؤسسات

التونسية من المشاركة في الطلبات العمومية.

تعتبر أحكاما إقصائية على معنى هذا الفصل اعتماد

شروط تتعلق بإنجاز مشاريع مماثلة في مجاالت لم يسبق

للمؤسسات التونسية القيام بها.

يتعين في هذا اإلطار على المشتري العمــــــــــومي

تعويض شرط المشاريع الممـــــــاثلة، بمشاريع لها نفس

درجة التشعب وفي نفس المجال المعني بالصفقة دون أن

تكون مماثلة إال في الحــــــــــاالت االستثنائية التي يجب

تبريرها.

وتبدي لجنة مراقبة الصفقات المختصة رأيها وجوبا

في هذه التبريرات.

الفصل 26 ـ تف ّضل عروض المقاوالت التونسية في

صفقات األشغال على عروض المقاوالت األجنبية وكذلك المنتوجات التونسية المنشأ في كل صفقات التزود بمواد على المنتجات األخرى مهما كان مصدرها إذا كانت في نفس مستوى الجودة على أن ال تتجاوز العروض المالية للمقاوالت التونسية وأثمان المنتوجات التونسية مبالغ

مثيالتها األجنبية بأكثر من عشرة بالمائة .)10%(

ويجب أن يقدّم العارض شهادة المنشأ التونسي

صادرة عن المصالح المختصة بالنسبة للمنتوجات ذات

المنشأ التونسي.

لتطبيق  هامش  تفضيل  عروض  المقاوالت والمنتوجات التونسية تتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس الثمن باعتبار كل المعاليم

واألداءات.

القسم السادس

وثائق الصفقة والتنصيصات الوجوبية الفرع األول

وثائق الصفقة

الفصل 27 – يجب أن تتضمن الوثائق المكونة

للصفقة جميع التنصيصات التي من شأنها توضيح

موضوعها للمترشحين طبقا لملف صفقات نموذجي تعده

الهيئة العليا للطلب العمومي.

الفصل 28 – تتكون وثائق الدعوة للمنافسة من جميع الوثائق والمعلومات التي يعدها المشتري العمومي لضبط موضوع الصفقة وخاصياتها وشروط تنفيذها. وتسلم هذه الوثائق للمترشحين مجانا. غير أنه يمكن للمشتري العمومي أن يقرر تسليمها بمقابل يتم ضبطه. وينص إعالن الدعوة العمومية للمنافسة على مبلغ هذا المقابل

وإجراءات دفعه.

وبالنسبة للصفقات المبرمة عن طريق اإلجراءات

50 من هذا األمر

ّسطة المنصوص عليها بالفصل

المب

يمكن أن تقتصر وثائق الدعوة للمنافسة على المقتضيات

اإلدارية والفنية األساسية ومعايير االختيار.

 

كراسات الشروط قواعد إبرام

تضبط

ـ 29

الفصل

الصفقات وتنفيذها وتشتمل على الوثائق العامة وعلى

الوثائق الخاصة التالية :

-1 كراسات الشروط اإلدارية العامة التي تضبط

التراتيب اإلدارية المنطبقة على جميع الصفقات المتعلقة

بصنف واحد من الطلبات.

-2 كراسات الشروط الفنية العامة التي تضبط

الشروط والخاصيات الفنية المنطبقة على جميع الصفقات

المتعلقة بصنف واحد من الطلبات.

-3 كراسات الشروط اإلدارية الخاصة التي تضبط

الشروط اإلدارية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط اإلدارية العامة التي استثني تطبيقها أو تضمنت فيما يخصها مقتضيات مخالفة. ويتولى

إعدادها المشتري العمومي بهدف إتمام أو توضيح أو

تغيير بعض فصول كراس الشروط اإلدارية العامة.

-4 كراسات الشروط الفنية الخاصة التي تضبط

المقتضيات الفنية الخاصة بكل صفقة وتنص وجوبا على فصول كراسات الشروط الفنية العامة التي استثني تطبيقها أو تضمنت فيما يخصها مقتضيات مخالفة. ويتولى إعدادها المشتري العمومي وتجمع البنود والشروط الفنية التي من شأنها تحديد الطلبات بدقة وتسمح للمشتري العمومي

بمتابعة سير وحسن تنفيذ الصفقة.

تتم المصادقة على كراسات الشروط اإلدارية العامة

وكراسات الشروط الفنية العامة بقرار من رئيس الحكومة بناء على رأي الهيئة العليا للطلب العمومي ويتم نشرها

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 30 – تبرم الصفقات كتابيا في وثيقة مادية أو

ال مادية وتكون الصفقة ملفا وحيدا يتضمن كراسات

الشروط والعرض.

يجب أن تنص الصفقة على األقل على البيانات

التالية :

.1 تحديد األطراف المتعاقدة،

.2 موضوع الصفقة،

.3 بند تحفيز المناولة الوطنية، .4 تعداد الوثائق المدرجة بالصفقة مع ترتيبها حسب

األولوية،

.5 مبلغ الصفقة مع بيان ما إذا كان الثمن ثابتا أو

قابال للمراجعة،

.6 أجل التنفيذ وكذلك غرامات الـتأخير،

.7 شروط تسليم الطلبات موضوع الصفقة وقبولها،

.8 شروط الخالص وآجال الدفع،

.9 حاالت وشروط الفسخ،

.10 إجراءات تسوية النزاعات، .11 تعيين المحاسب العمومي المكـلف بالدفع أو

العون المؤهـل لذلك،

.12 تاريخ إبرام الصفقة.

الفرع الثاني المواصفات الفنية

موضوع الصفقة وفقا

تضبط الطلبات

ـ 31

الفصل

لخاصيات فنية تعتمد على المرجعيات التالية :

– مواصفات وطنية أو وثائق مرجعية أخرى معادلة

يمكن للمترشحين االطالع عليها،

– األداء أو المتطلبات الوظيفية من حيث النجاعة.

ويجب أن تكون هذه المتطلبــــــــــــات دقيقة لتمكين المترشحين من معرفة موضوع الصفقة وتمكين المشتري العمومي من إسناد الصفقة. ويجب أن تدرج قدر اإلمكان الخصائص البيئية المضبوطة بالرجوع إلى كل أو جزء

من عالمة بيئية معترف بها يمكن لجميع األطراف المعنية

النفاذ إليها.

يمكن للمشتري العمومي الجمع بين مختلف هذه

المرجعيات دون أن ينجر عن الخاصيات الفنية الحد من

المنافسة.

يمنع التنصيص على أسلوب أو طريقة صنع معينة

أو مصدر أو منشأ محدد أو اإلحالة على عالمة تجارية أو براءة أو صنف معين طالما كان من شأن مثل هذه التنصيصات أو اإلحاالت أن يترتب عنها تفضيل أو

استبعاد بعض المترشحين أو المنتوجات.

الفصل 32 ـ يجب أن ال تؤدي البنود التي تضبطها

كراسات الشروط إلى تمييز بين المشاركين أو تضييق مجال المنافسة أو ذكر أية عالمة تجارية أو منتجين

معينين.

يمكن لكل مشارك محتمل اعتبر البنود المضمنة بكراسات الشروط مخالفة لألحكام الواردة بالفقرة األولى من هذا الفصل أن يتظلم لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا األمر بتقديم مطلب في الغرض مرفقا بتقرير مفصل يبين فيه اإلخالالت ومدعما بالمؤيدات الالزمة في أجل أقصاه عشرة )10( أيام من تاريخ اإلعالن عن طلب العروض ويخفض هذا األجل إلى خمسة )5( أيام في الحاالت التي

يحدد فيها أجل قبول العروض بخمسة عشر )15( يوما.

ّصلها بالتظلّم، نسخة من

ّرد تو

تحيل الهيئة وبمج

العريضة إلى المشتري العمومي المعني بطريقة تعطي

تاريخا ثابتا لتو  ّصلها بها.

يمكن لهيئة المتابعة والمراجعة قبل اتخاذ قرارها

بشأن التظلم المعروض عليها أن تأذن بتعليق اإلجراءات حتى البت نهائيا إذا كان المطلب قائما على أسباب جدية

في ظاهرها.

تتخذ هيئة المتابعة والمراجعة قرارها في أجل أقصاه عشرة )10( أيام عمل من تاريخ توصلها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجميع الوثائق واإليضاحات

المطلوبة وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق اإلجراءات.

 

يمكن، ما لم تنص كراسات الشروط

ـ 33

الفصل

على خالف ذلك، للعارضين أن يقدموا حال أو حلوال بديلة تتضمن خاصيات فنية مختلفة عن الحل األساسي على أن يقدم صاحب العرض البديل عرضا مطابقا للحل األساسي وأن ال يدخل الحل البديل تغييرات جوهرية على حاجيات

المشتري العمومي.

ويجب أن يشتمل الحل البديل على كل البيانات واإليضاحات المتعلقة به وأن يكون مدعما بكل الوثائق المفيدة وأن يتم تقديمه بصفة تضمن تقييمه باالستناد إلى

نفس المنهجية المنصوص عليها بكراس الشروط.

القسم السابع أثمان الصفقات

تكون الصفقة إما ذات ثمن جملي

ـ 34

الفصل

جزافي لجملة الطلب أو ذات ثمن أو عدة أثمان فردية أو

ذات ثمن مختلط يحسب على أساسه أو على أساسها ثمن

الخالص حسب التنفيذ الفعلي للطلب.

تكون الصفقة ذات ثمن جملي جزافي إذا كان الثمن

الجزافي فيها يغطي جميع الطلبات موضوع الصفقة. ويتم

احتساب هذا الثمن على أساس تفصيل المبلغ الجملي.

ويسند لكل عنصر من عناصر هذا التفصيل ثمن جزافي. تكون الصفقة ذات ثمن فردي إذا تض ّمنت تقسيم الطلبات من قبل المشتري العمومي إلى عدة عناصر على أساس تفصيل تقديري مع تحديد الثمن الفردي المقترح لكل

عنصر.

تحتسب المبالغ المستحقة بعنوان الصفقة بتطبيق

الفردية على الكميات التي وقع إنجازها فعليا طبقا

األثمان

للصفقة.

تكون الصفقة ذات ثمن مختلط إذا اشتملت على

طلبات يقع خالصها في جزء منها على أساس الثمن

الجملي الجزافي وفي جزء آخر على أساس الثمن الفردي.

وفي هذه الحالة يتم الخالص كما هو منصوص عليه

في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.

الفصل 35 ـ تكون أثمان الصفقات إما ثابتة أو قابلة

للمراجعة ويمكن إبرام الصفقات على أساس ثمن وقتي.

الفصل 36 ـ تكون الصفقة ذات ثمن ثابت إذا كان غير

قابل للمراجعة خالل أجل تنفيذ الصفقة. غير أنه يمكن للعارض المزمع التعاقد معه طلب تحيين عرضه إذا تجاوزت المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض وتاريخ

تبليغه بالصفقة أو توجيه اإلذن ببدء التنفيذ عند االقتضاء، مائة وعشرين )120( يوما. وينص كراس الشروط على

قواعد التحيين وطرق احتسابه.

يجب على العارض المزمع التعاقد معه تقديم مطلب للمشتري العمومي يبيّن فيه قيمة التحيين المطلوبة والقاعدة والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك. يتولى المشتري

العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة الصفقات ذات النظر. ويتضمن هذا

بخصوص طلب التحيين

التقرير رأي المشتري العمومي

واقتراحه في هذا الشأن.

الفصل 37 ـ تكون الصفقة ذات ثمن قابل للمراجعة

إذا كان باإلمكان تغييره خالل أجل تنفيذ الصفقة بسبب

تغير الظروف االقتصادية.

يتعين العمل باألسعار القابلة للمراجعة بالنسبة للصفقات التي تفوق مدة إنجازها السنة إالّ أنّه بالنسبة لصفقات األشغال والمواد والتجهيزات المرتبطة أهم مكوناتها بأثمان سريعة التغير يمكن التنصيص بكراسات الشروط على مراجعة األسعار عندما تكون مدة إنجاز

الصفقة تتجاوز الستة )6( أشهر.

إذا كان الثمن قابال للمراجعة يجب أن تنص الصفقة

ّصلة

القواعد المف

صراحة على شروط المراجعة وخاصة

لمراجعة الثمن وشروط ومقاييس المراجعة وكذلك الوثائق

والمراجع التي تستند إليها.

تسدّد قيمة الطلبات المنجزة خالل األشهر الثالثة التي تلي تاريخ ضبط األثمان دون مراجعة وبالثمن المنصوص عليه بالصفقة إال إذا اشتمل كراس الشروط على بنود خاصة تنص على خالف ذلك. ويعتبر آخر أجل

لقبول العروض تاريخ ضبط األثمان .

يمكن مراجعة أثمان الصفقة بتطبيق قاعدة أو أكثر لمراجعة األثمان ابتداء من تاريخ انقضاء أجل الثالثة

أشهر المذكورة.

تتم مراجعة أثمان الطلبات التي تنجز بعد انقضاء

أجل اإلنجاز التعاقدي على أساس آخر ثمن تمت مراجعته

في تاريخ انقضاء هذا األجل.

عند بلوغ الحد األقصى لغرامات التأخير الذي تنص عليه الصفقة تسدّد قيمة الطلبات المتبقية حسب األثمان

المطبقة في تاريخ بدء التنفيذ.

 

تكون الصفقة ذات ثمن وقتي إذا

ـ 38

الفصل

اكتست طلبات األشغال أو التزود بمواد ذات تقنية جديدة صبغة التأكد المطلق أو تضمنت مخاطر فنية هامة تحتم الشروع في تنفيذ الصفقة في وقت ال يمكن أن تضبط فيه نهائيا كافة الشروط والمقتضيات وتخضع في هذه الحالة

الصفقة إلى مراقبة خاصة.

تبيّن الصفقة المبرمة على أساس ثمن وقتي المراقبة

التي يخضع لها صاحب الصفقة بما في ذلك االلتزامات

المحاسبية وكذلك العناصر والقواعد التي ستعتمد في تحديد

الثمن النهائي للطلبات.

يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة وخاصة الثمن النهائي أو على األقل الشروط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه

الشروط.

الفصل 39 – إذا اشتملت الصفقة على طلبات

ينجزها المشتري العمومي مباشرة، فإنها يجب أن تنص على طبيعة هذه الطلبات وطريقة تحديد كمياتها وطريقة

حسابها وقيمة مختلف العناصر التي تمكن من ضبط ثمنها.

الفصل 40 – إذا اشتملت الصفقة على طلبات يتم

خالصها على أساس المصاريف المراقبة فإنها يجب أن

تنص على طبيعة هذه الطلبات وطريقة تحديد كمياتها وطريقة حسابها وقيمة مختلف العناصر التي تمكن من

ضبط ثمنها.

في كل الحاالت، ال يتجاوز مبلغ الطلبات على أساس المصاريف المراقبة ثالثة )3%( بالمائة من المبلغ

األصلي للصفقة.

يجب إبرام ملحق يضبط البنود النهائية للصفقة

وخاصة الثمن النهائي أو على األقل الشروط المحددة لكيفية ضبطه وذلك على أقصى تقدير حينما تتم معرفة هذه

الشروط.

الباب الثاني

في طرق إبرام الصفقات العمومية القسم األول

أحكام عامة

الفصل 41 ـ تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى

المنافسة عن طريق طلبات العروض إال أنه يمكن بصفة

استثنائية إبرام صفقات عمومية بالتفاوض المباشر.

يجب على المشتري العمومي أن يبرر كتابيا الطبيعة

الخصوصية للطلب الذي أدى إلى اعتماد إجراءات

استثنائية إلبرام الصفقة. وال تحول هذه االستثناءات دون

احترام المبادئ األساسية للصفقات العمومية.

القسم الثاني طلب العروض

الفصل 42 ـ يكون طلب العروض مفتوحا أو مضيّقا

أو على مرحلتين أو مع المناظرة وذلك طبقا للشروط

المنصوص عليها بهذا القسم.

يكون طلب العروض مفتوحا عندما يسمح لكل المترشحين بتقديم عروضهم. ويتم اإلعالن عن الدعوة

من 53

العامة للمنافسة حسب الشروط المحددة بالفصل

هذا األمر.

يكون طلب العروض مضيقا عندما يكون مسبوقا

بانتقاء ويتم على مرحلتين :

– تتضمن المرحلة األولى اإلعالن عن الرغبة في

المشاركة طبقا لكراس العناصر المرجعية لالنتقاء الذي يضبط بدقة شروط المشاركة والمنهجية والمعايير التي يتم

على أساسها انتقاء المتر ّشحين.

– المرحلة الثانية : تتمثل في دعوة العارضين الذين

تم انتقاؤهم إلى تقديم عروضهم.

يعرض تقرير االنتقاء على الرأي المسبق للجنة

مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر.

 

يمكن اللجوء إلى طلب العروض مع

ـ 43

الفصل

المناظرة بناء على برنامج يعده المشتري العمومي عند وجود أسباب فنية أو جمالية أو مالية تبرر إجراء أبحاث

خاصة أو تقتضي اختصاصا معينا من قبل المترشحين.

يمكن أن يتم تنظيم طلب عروض مع المناظرة في إطار تشجيع صناعة المحتوى بالنسبة للطلبات المرتبطة ببرامج ذات طابع تفاعلي أو ثقافي أو في مجال التكوين

في الملتيميديا.

يضبط برنامج المناظرة محتوى الحاجيات التي يجب تلبيتها وكذلك المنهجية ومعايير تقييم العروض ويحدد الكلفة القصوى المبرمجة إلنجاز المشروع

موضوع المناظرة.

 

المناظرة بـإحدى

يمكن أن تتعلق

ـ 44

الفصل

الطلبات التالية :

– دراسة مشروع،

– تنفيذ مشروع تمت دراسته مسبقا،

– دراسة مشروع وتنفيذه في نفس الوقت.

 

يمكن أن يكون طلب العروض مع

ـ 45

الفصل

المناظرة مفتوحا أو مسبوقا بانتقاء.

يتضمن طلب العروض مع المناظرة المفتوح دعوة

عامة إلى المنافسة،

يتضمن طلب العروض مع المناظرة المسبوق

بانتقاء دعوة عامة لتقديم ترشحات بناء على كراس عناصر مرجعية لالنتقاء يبين موضوع المناظرة وشروط

الترشح ومنهجية االنتقاء.

تتم دعوة المترشحين الذين تم انتقاؤهم فحسب إلى

تقديم مقترحاتهم بعد عرض تقرير االنتقاء مسبقا على لجنة

مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر.

تدرس المقترحات وترتب من قبل لجنة مناظرة التي تعين للغرض بمقرر من المشتري العمومي ويكون أعضاؤها وجوبا مستقلين عن المشاركين في المناظرة ويكون ثلث أعضائها على األقل من ذوي االختصاص في

مجال المشروع.

تض ّمن لجنة المناظرة منهجية دراسة المشاريع

ونتائج أعمالها واقتراحاتها في تقرير يمضى من قبل جميع

أعضائها الذين يسجلون تحفظاتهم عند االقتضاء.

يعرض هذا التقرير على الرأي المسبق للجنة مراقبة

الصفقات ذات النظر.

الفصل 46 ـ يجب أن يضبط برنامج المناظرة المنح

والمكافآت واالمتيازات المخصصة ألصحاب المشاريع

المقترحة والمتح ّصلة على المراتب األولى إذا كانت

المناظرة تقتصر على دراسة مشروع. ويجب أن ينص

البرنامج باإلضافة إلى ذلك :

– إما على أن المشاريع التي حصل أصحابها على

منح تصبح كلها أو بعضها ملكا للمشتري العمومي،

– أو أن يحتفظ المشتري العمومي بحق تكليف من

يختاره بتنفيذ كل المشاريع المقترحة والمتحصلة على منحة أو جائزة أو جزء منها مقابل دفع مبلغ مالي عند االقتضاء، ويجب أن يضبط برنامج المناظرة هذا المبلغ أو

على األقل األسس التي تعتمد في تحديده.

يجب أن يبيّن برنامج المناظرة إذا ما كان يجوز ألصحاب المشاريع المختــــــــــارة المساهمة في إنجازها

وشروط ذلك.

يسند المشتري العمومي المنح

ـ 47

الفصل

والمكافآت واالمتيازات باقتراح من لجنة المناظرة، ويمكن إسنادها كذلك للمتناظرين غير الفائزين والمتحصلين على

أفضل المراتب.

يمكن أن ال تسند المنح والمكافآت واالمتيازات كليا

أو جزئيا إذا اعتبرت المشاريع المقدمة غير مقبولة، وال

تتم مواصلة اإلجراءات إذا لم تفض المناظرة إلى نتيجة، وذلك في حال لم يتم قبول أي مشروع، وفي جميع

الحاالت يتم إعالم المتناظرين بما آلت إليه مشاريعهم.

 

يمكن للمشتري العمومي تنظيم طلب

ـ 48

الفصل

عروض على مرحلتين بالنسبة لطلبات األشغال والمواد

والتجهيزات التي تكتسي صبغة خصوصية من الناحية الفنية أو ذات تكنولوجيا جديدة يسعى المشتري العمومي إلى استكشافها وتوظيفها ويتعذر ضبط خاصياتها الفنية

بصفة مسبقة.

وال يتم اللجوء إلى هذا اإلجراء إال بالنسبة للصفقات

التي هي من أنظار اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات

أو اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات واللجنة الداخلية

لمراقبة صفقات المنشأة :

أ) تتمثل المرحلة األولى في اإلعالن عن طلب عروض يدعو المشتري العمومي بمقتضاه المترشحين المحتملين إلى تقديم عروض فنية تتضمن التصورات والدراسات دون بيان أي معطى عن األثمان وذلك على أساس وثيقة العناصر المرجعية التي يعدها المشتري

العمومي.

يتولى المشتري العمومي تحديد حاجياته بصفة

نهائية وضبط الخاصيات والمواصفات الفنية المطلوبة

وذلك على ضوء الحلول الفنية التي يقترحها المشاركون

الذي سيتم اعتماده في المرحلة

ويعد كراس الشروط

الثانية.

ب) تتم في مرحلة ثانية دعوة العارضين الذين

شاركوا في المرحلة األولى إلى تقديم عروضهم الفنية والمالية وعلى أساس كراس الشروط النهائي الذي تم

إعداده.

يتولى المشتري العمومي تقييم العروض واختيار

العرض األفضل من الناحيتين الفنية والمالية.

يجب على المشتري العمومي احترام أحكام الفصول

55 و59 و60 و61 و62 من هذا األمر.

القسم الثالث الصفقات بالتفاوض المباشر

تعتبر “صفقات بالتفاوض المباشر”

ـ 49

الفصل

الصفقات التي يبرمها المشتري العمومي في الحاالت

التالية :

-1 صفقات األشغال والتزود بمواد وخدمات

والدراسات التي ال يمكن، ألسباب فنية، أن يوكل إنجازها إال إلى مقاول أو مزود أو مسدي خدمــات معيّن والمواد التي يكــون تصنيعها من قبل مالكي بــراءات اختراع

مس ّجلــــة طبقــا للقانــون التونسي بصفة حصريــة سواء

من قبلهم شخصيــا أو من قبل ممثليهم، أو الخدمــات التي

ال يمكن إسداؤهــا إال من قبل مقــاول أو مزود وحيد.

-2 الطلبات التي ال يمكن إنجازها بواسطة الدعوة

إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات

األمن العام والدفاع الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبالد أو في حاالت التأكد القصوى الناتجة عن

ظروف ال يمكن التنبؤ بها.

-3 الصفقات التي تم في خصوصها إجراء دعوة إلى المنافسة لمرتين متتاليتين على األقل ولم ترد في شأنها عروض أو لم ترد في شأنها سوى عروض غير مقبولة شريطة أن ال يكون ذلك نتيجة إخالل في كراسات الشروط

وأن يؤدي هذا اإلجراء إلى عقد صفقة بشروط أفضل.

-4 صفقات التزود بمواد أو خدمات مع المؤسسات

التي تم بعثها بصيغة اإلفراق من قبل المؤسسات أو المنشآت العمومية وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ بعثها وفي حدود المبالغ القصوى المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. وتندرج الصفقات

المبرمة مع هذه المؤسسات في إطار النسبة المخصصة

سنويا للمؤسسات الصغرى وفقا ألحكام الفصل 20 من هذا

األمر.

-5 الصفقات التي تبرم مع المؤسسات والمنشآت

ذات األغلبية العمومية التي يتم بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة

اجتماعية.

-6 الصفقات التي تعتبر تكملة لصفقة أصلية وتتعلق بأشغال أو مواد أو خدمات لم يتم توقعها عند إبرام الصفقة األصلية وغير مبرمجة ضمن البرنامج الوظيفي أو التقديرات األولية ويحقق إسنــــــــــــــــــادها عن طريق التفاوض المباشر فوائد ثابتة من حيث كلفة اإلنجاز أو

آجال وظروف التنفيذ.

 

ّسطة

القسم الرابع

الصفقات وفقا لإلجراءات المب

 

يتم إبرام صفقات األشغال والتزود

ـ 50

الفصل

بمواد وخدمات والدراسات باعتماد اإلجراءات المب ّسطة

وذلك عندما تتراوح القيمة التقديرية للطلبات باعتبار جميع

األداءات :

– من مائتي ألف دينار 200.000( د) إلى خمسمائة

ألف دينار 500.000( د) بالنسبة لألشغال.

– من مائة ألف دينار 100.000( د) إلى مائتي ألف

دينار 200.000( د) بالنسبة للدراسات والتزود بمواد

وخدمات في مجال اإلعالمية وتكنولوجيا االتصال.

– من مائة ألف دينار 100.000( د) إلى ثالثمائة

د) بالنسبة للتزود بمواد وخدمات

ألف دينار 300.000(

في القطاعات األخرى.

– من خمسين ألف دينار 50.000( د) إلى مائة ألف

د) بالنسبة للدراسات في القطاعات

دينار100.000(

األخرى.

الفصل 51 ـ يمكن للمشتري العمومي أن يحدد طرق تطبيق اإلجراءات المبسطة وفق ما تتطلبه طبيعة وخاصيات الحاجيات المراد تسديدها وحجمها ومدى توفّر

المؤسسات االقتصادية التي يمكنها تلبية هذه الحاجيات.

تضبط وثائق الدعوة إلى المنافسة، بالنسبة للصفقات التي تبرم حسب طريقة اإلجراءات المبسطة طرق

وإجراءات اإلبرام مع مراعاة أحكام الفصل 41 من هذا

األمر. كما يمكنها أن تقتصر على الخاصيات األساسية

لإلشهار وإجراءات إبرام الصفقة واختيار العرض.

يتم إشهار الدعوة إلى المنافسة وجوبا في الصحف وعن طريق موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية وعند االقتضاء عن طريق كل الوسائل المادية أو الالمادية الممكنة وذلك قبل انقضاء آجال معقولة لقبول العروض يتم تحديدها من قبل المشتري العمومي بما يدعم درجة المشاركة في تلبية الحاجيات ويتالءم مع أهمية الصفقة

وطبيعة اإلجراءات المب ّسطة.

ال تعفي اإلجراءات المبسّطة المشتري العمومي من وجوب احترام المبادئ المنظمة للصفقات العمومية المنصـــــــــــــوص عليها بالفصل 6 من هذا األمر واتباع إجراءات كتابية في شكلها المادي أو الالمادي تضبط

ضمن دليل إجراءات خاص بهذه الشراءات.

يجب على كل مشتري عمومي إحداث لجنة

شراءات تابعة له خاصة بالصفقات الخاضعة لإلجراءات المبسطة. تتولى لجنة الشراءات فتح الظروف وتقييم

العروض طبقا للمنهجية المحددة وتقترح على المشتري

العمومي إسناد الصفقات في شأن الطلبات المذكورة.

كما تتولّى هذه اللجنة دراسة مالحق الصفقات وكل

مشكل أو نزاع يتعلّق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخالص وختم

هذه الصفقات وتقدّم إلى المشتري العمومي مقترحات لح ّل

الخالفـــــــــــــات أو المسائل المطروحة. ويمكن للمشتري

العمومي إحداث أكثر من لجنة شراءات.

تتكون لجنة الشراءات من أعضاء تابعين للمشتري

العمومي ال يقل عددهم عن أربعة باعتبار رئيسها يتم تعيينهم بمقتضى مقرر صادر عنه، ويمكن عند االقتضاء

تدعيم تركيبة هذه اللجنة بعضو أو أعضاء من ذوي االختصاص في مجال الطلب المعني وال يمكن لهذه اللجنة

أن تجتمع إال بحضور أغلبية أعضائها.

الباب الثالث

في سير إجراءات إبرام الصفقات

الفصل 52 – تبرم الصفقات العمومية باتباع

المراحل التالية :

– الدعوة إلى المنافسة،

– فتح العروض،

– تقييم العروض،

– إسناد الصفقة،

– إشهار اإلسناد.

القسم األول الدعوة إلى المنافسة

الفصل 53 ـ ينشر إعالن الدعوة إلى المنافسة ثالثين )30( يوما على األقل قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول العروض بواسطة الصحافة وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي، ويمكن التخفيض في هذا األجل إلى خمسة عشرة )15( يوما في

صورة التأكّد المب ّرر.

كما يمكن باإلضافة إلى ذلك نشر إعالن الدعوة إلى

المنافسة بأي وسيلة إشهار مادية أو على الخط وعلى

الموقع الخاص بالمشتري العمومي عند االقتضاء.

بالنسبة للشراءات اإللكترونية، يتم اإلعالن عن

المنافسة على منظومة الشراء العمومي على الخط

“تونيبس” طبقا للفصول 77 وما بعده من هذا األمر.

يجب على المشتري العمومي أن يحدد األجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمية الصفقة ودرجة

تشعبها.

يبين اإلعالن عن طلب العروض :

1 – موضوع الصفقة،

2 – المكان الذي يمكن فيه االطالع على كراسات

من هذا األمر

الشروط المنصوص عليها بالفصل 30

وثمنها عند االقتضاء،

3 – المكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول

العروض،

4 – مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض إذا

كانت هذه الجلسة علنية،

5 – األجل الذي يبقى فيه المترشحون ملزمين

بعروضهم،

6 – المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المؤهالت

والضمانات المهنية والمالية المطلوبة من العارضين. في صورة طلب عروض مضيق، فإنه يتم تبليغ البيانات

أعاله في نفس

4و 3و

المنصوص عليها بالفقرات 2

التاريخ بصفة فردية ومباشرة إلى المترشحين الذين تم

انتقاؤهم.

وفي هذه الحالة يخضع تحديد المدة الفاصلة بين

تاريخ تبليغ البيانات والتاريخ األقصى لقبول العروض إلى

نفس المقتضيات المطبقة بالنسبة لطلب العروض المفتوح.

 

يلتزم المترشحون بعروضهم بمجرد

ـ 54

الفصل

تقديمها لمدة ستين )60( يوما ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ األقصى المحدد لقبول العروض إال إذا حددت كراسات الشروط مدة أخرى على أن ال تتجاوز هذه المدة

في كل الحاالت مائة وعشرين )120( يوما.

وبمجرد تقديم العروض يعتبر المترشحون قد تولوا

بوسائلهم الخاصة وتحت كامل مسؤولياتهم بجمع كل المعلومات التي يرونها الزمة لتقديم عروضهم وللتنفيذ

المحكم اللتزاماتهم.

ال يمكن إبرام الصفقات إال مع األشخاص الماديين أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات والكفاءات الالزمة من الناحية المهنية والفنية والمالية المطلوبة في اإلعالن عن الدعوة للمنافسة

والضرورية لحسن تنفيذ التزاماتهم.

يمكن لألشخاص الماديين أو المعنويين الذين هم في

حالة تسوية قضائية أو رضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل إبرام صفقات عمومية شريطة أن ال يؤثر ذلك على

حسن إنجاز الصفقة.

ال يمكن التعاقد مع المزودين أو مسديي الخدمات أو ممثلي المصنعين التونسيين أو األجانب الذين كانوا أعوانا

عمومييـــــــــن لدى نفس اإلدارة أو المؤسسة أو المنشأة

العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات ولم تمض عن انقطاعهم عن العمل بها مدة خمس سنوات على األقل، ويستثنى من ذلك أصحاب المؤسسات التي تم بعثها بصيغة اإلفراق وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

في هذا المجال.

ويقصد بالمز ّودين أو ممثلي المصنّعين على معنى

هذا الفصل، صاحب المؤ ّسسة أو الوكيل أو الذي له

مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو أحد المساهمين األساسيين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق ثالثين

بالمائة )30%( أو وكيل بيع المصنّع.

الفصل 55 – تكون اإلجراءات مادية أو على الخط.

تح ّرر العروض ووثائق التعهد طبقا لألمثلة المبيّنة

بكراسات الشروط وتمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكالئهم المؤهلين قانونا دون أن يمثّل نفس الوكيل أكثر من مترشح واحد في نفس

المنافسة.

ال يمكن ألي مشارك قدم عرضا مشتركا في إطار مجمع أن يقدم عرضا مستقال بصفة فردية لحسابه الخاص

أو في إطار مجامع أخرى.

يتكون العرض من :

– عرض فني،

– وعرض مالي. يض ّمن العرض الفني والعرض المالي في حالة

اعتماد اإلجراءات المادية في ظرفين منفصلين ومختومين

يدرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع

طلب العروض وموضوعه.

يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب العرضين الفني

والمالي وثيقة الضمـان الوقتي والوثائق اإلدارية.

توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع

للمشتري العمومي مقابل وصل إيداع.

تس ّجل الظروف عند تسلّمها في مكتب الضبط

المعيّن للغرض ثم وفي مرحلة ثــــــــانية تسجل في سجل خاص حسب ترتيب وصولها وتبقى مختومة إلى موعد

فتحها.

في حالة اعتماد اإلجراءات على الخط فإنه يتم

إرسال العروض الفنية والمالية وجـــــــــــوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط طبقا لدليل إجراءات

يتم إعداده من قبل الهيئة العليا للطلب العمومي.

تخ ّول منظومة الشراء العمـــــــــــــومي على الخط

للمشاركيـــــــــن إرفاق الوثائق اإلدارية المنصوص عليها

بالفصل 56 من هذا األمر لعروضهم بصورة آلية.

الفصل 56 – يجب أن تكون العروض مرفقة

بالوثائق التالية:

.1 الضمان الوقتي، .2 شهادة في الوضعية الجبائية المنصوص عليها

بالتشريع الجاري به العمل،

.3 شهادة انخراط في نظام للضمان االجتماعي،

.4 شهادة في عدم اإلفالس أو التسوية القضائية أو

ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب

ما تنص عليه تشريعات بلدانهم،

.5 نظير من السجل التجاري بالنسبة للمقيمين أو ما

يعادلها بالنسبة لغير المقيمين حسب ما تنص عليه

تشريعات بلدانهم،

.6 تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام

الصفقة ومراحل إنجازها،

.7 تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنّه لم يكن عونا عموميّا لدى نفس اإلدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على

األقل،

.8 كل وثيقة أخرى نصت عليها كراسات الشروط، كل عرض ال يتضمن الوثائق المذكورة أو أية وثيقة أخرى مطلوبة ضمن كراسات الشروط يقع إقصاؤه بعد تمكين العارضين عند االقتضاء من األجل اإلضافي الذي تمنحه

لجنة فتح العروض على معنى الفصل 60 من هذا األمر

باستثناء الضمان الوقتي الذي يمثل عدم تقديمه سببا

إلقصاء العرض آليا.

الفصل 57 – تضبط كراسات الشروط الضمانات

المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان

وقتي ومن صاحب الصفقة بعنوان ضمان نهائي.

يحدّد المشتري العمومي قيمة الضمان الوقتي بمبلغ قار تتراوح نسبته بين %0.5 و%1.5 من القيمة التقديرية

للطلبات موضوع الصفقة.

يمكن في الحاالت االستثنائية أن يحدّد المشتري

العمومي مبلغ الضمان الوقتي بصورة جزافية حسب

درجة أهمية الصفقة وتشعّبها.

تعفى مكاتب الدراسات عند المشاركة في الصفقات

العمومية من تقديم الضمان الوقتي.

القسم الثاني فتح العروض

الفصل 58 – تحدث لدى كل مشتري عمومي لجنة

قارة لفتح العروض تض ّم ثالثة أعضاء باعتبار رئيسها يتم

تعيينهم من قبل المشتري العمومي.

يمكن بصورة استثنائية إحداث أكثر من لجنة لفتح

العروض لدى مشتر عمومي بعد أخذ رأي الهيئة العليا

للطلب العمومي.

يرأس أعمال لجنة فتح العروض ممثل المشتري

العمومي، ويتولى هذا األخير استدعاء األعضاء قبل ثالثة )3( أيام على األقل من التاريخ المحدد لفتح العروض. وال تنعقد جلسات اللجنة إال بحضور أغلبية أعضائها و من

بينهم وجوبا رئيس اللجنة.

تعقد جلسات فتح الظروف وجوبا في نفس اليوم

المحدد كتاريخ أقصى لقبول العروض.

الفصل 59 – تجتمع لجنة فتح العروض لفتح :

– الظروف الخارجية والظروف المحتوية على العرض

الفني والعرض المالي.

– العروض الفنية والمالية التي تم قبولها عبر

منظومة الشراء العمومي على الخط “تونيبس.”

تكون جلسات فتح الظروف علنية ويمكن أن تنص

كراسات الشروط بصفة استثنائية على خالف ذلك نظرا

لمتطلبات األمن العام أو الدفاع الوطني.

تقوم لجنة فتح العروض خالل الجلسات العلنية بقراءة األسماء والمبالغ المالية وكذلك التخفيضات المقترحة بصوت مسموع وواضح، وال يسمح للحاضرين

المشاركين بالتدخل في سير أعمال اللجنة.

الفصل 60 – يمكن للجنة فتح العروض عند

االقتضاء أن تدعو كتابيا المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق اإلدارية إلى استيفاء وثائقهم في أجل محدد وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو بإيداعها بمكتب الضبط التابع

للمشتري العمومي حتى ال تقصى عروضهم.

يعد رئيس لجنة فتح العروض المراسالت ويوجهها

إلى العارضين.

تقصى العروض الواردة أو المسلّمة بعد آخر أجل

لقبول العروض.

الفصل 61 – تحرر لجنة فتح العروض في حالة

اعتماد اإلجراءات المادية محضر جلسة فتح العروض

الفنية والمـــــــــالية ويجب أن يمضيه جميع أعضائها

الحاضرين مباشرة بعد إتمام فتح الظروف. وتدون وجوبا

في هذا المحضر خاصة المعطيات التالية :

-1 األعداد الرتبية المسندة للظروف طبقا ألحكام

الفصل 55 من هذا األمر وتاريخ وصولها وأسماء

المشاركين،

-2 الوثائق المطلوبة الواردة مع العروض، -3 الوثائق المطلوبة وغير المقدمة ضمن العروض

أو التي انقضت مدة صلوحيتها،

-4 العروض المقبولة والعروض غير المقبولة

وأسباب إقصائها ومناقشات أعضاء اللجنة والتحفظات عند

االقتضاء،

-5 األجل المحدد الستيفاء الوثائق المنقوصة

واإلمضاءات المطلوبة لكراسات الشروط عند االقتضاء،

-6 قائمة العروض التي تم قبولها ومبالغها وكل

المعطيات المالية األخرى وخاصة التخفيضات المقترحة.

يتم التأشير على هذه الوثائق من قبل أعضاء اللجنة

الحاضرين.

في حالة اعتماد اإلجراءات على الخط، يستخرج محضر فتح العروض آليا من منظومة الشراء العمومي

على الخط. وتتثبت لجنة فتح العروض من وجود

6 من هذا

2 إلى

المعطيات المنصوص عليها بالنقاط من

الفصل بمحضر الجلسة.

يتم التأشير على محضر الجلسة من قبل أعضاء

اللجنة الحاضرين.

الفصل 62 – في حالة اعتماد اإلجراءات المادية

ترجع العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض إلى أصحابها مصحوبة بنسخة من الظرف األصلي. ويحتفظ

المشتري العمومي بالظرف األصلي كوسيلة إثبات.

كما ترجع العروض التي لم تحترم أحكام الفصل 56 من هذا األمر، والعروض التي لم تحتو على الضمانات الوقتية والعروض التي لم يتم استيفاؤها أو التي لم يتم إمضاء كراسات الشروط الخاصة بها في اآلجال المحددة

وكذلك العروض المقصاة.

في كل الحاالت، يجب على المشتري العمومي أن يعلم العارضين كتابيا أو عن طريق الوسائل اإللكترونية

بأسباب إقصاء عروضهم وذلك في أجل معقول.

القسم الثالث تقييم العروض

الفصل 63 – تقوم لجنة تقييم العروض التي يتم

تعيينها بمقتضى مقرر من المشتري العمومي بتقييم العروض وتحليلها طبقا لمنهجية تنص عليها كراسات

الشروط ووفقا لإلجراءات التالية :

.1 تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت، باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان الوقتي، من صحة الوثائق المك ّونة للعرض المالي وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء ثم ترتيب جميع العروض

المالية تصاعديا؛

.2 تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدّم من قبل صاحب العرض المالي األقل ثمنا وتقترح إسناده الصفقة في صورة

مطابقته لكراسات الشروط. وإذا تبيّن أ ّن العرض الفني

المعني غير مطابق لكراسات الشروط يت ّم اعتماد نفس

المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها

المالي التصاعدي.

بالنسبة لصفقات التزود بمواد وتجهيزات هامة ذات خصوصية فنية يمكن أن يتم اإلسناد على أساس الموازنة بين الكلفة والجودة ويتم في هذه الحالة تقييم العروض طبقا للمنهجية التي تنص عليها كراسات الشروط و بإعتماد

اإلجراءات التالية :

.1 تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت، باإلضافة إلى الوثائق اإلدارية والضمان الوقتي، من صحة الوثائق المك ّونة للعرضين الفني و المالي وإقصاء

العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة أو للضمانات

المطلوبة في هذا األمر أو التي ال تستجيب للخاصيات والمواصفات المطلوبة في وثائق الدعوة إلى المنافسة

وتصحيح األخطاء الحسابية والمادية عند االقتضاء،

.2 تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية الترتيب

النهائي للعروض وفقا للقاعدة المدرجة بمنهجية التقييم ثم تقترح إسناد الصفقة لصاحب العرض األفضل من

الناحيتين الفنية والمالية.

يمكن ضبط القاعدة المشار إليها بالفقرة السابقة

باالعتماد على الموازنة بين أعداد فنية وأعداد مالية أو باالعتماد على الكلفة المالية المترتبة عن األعداد الفنية المسندة للعروض أو باالعتماد عند االقتضاء على قاعدة

أخرى تتالءم وطبيعة الطلبات.

يجوز للمشتري العمومي، بشرط احترام مبدأ

المساواة بين المشاركين، أن يطلب عند االقتضاء كتابيا

بمقتضى وثيقة مادية أو على الخط بيانات ومستندات وتوضيحات تتعلق بالعروض الفنية شريطة أن ال يؤدي

ذلك إلى تغيير في محتواها.

يجب على كل عضو لجنة تقييم، لديه مصالح في

مؤسسة عارضة أو لديه علم بمعطيات من شأنها الحد من

استقالليته، أن يعلم بها رئيس لجنة التقييم وبقية أعضائها.

يتعيّن على أعضاء اللجنة المشار إليهم بالفقرة

السابقة أن يمتنعوا عن المشاركة في أعمال اللجنة.

الفصل 64 – يعد المشتري العمومي منهجية تقييم

العروض باالعتماد على الشروط المحددة بكراسات الشروط وكذلك على مجموعة من المعايير المرتبطة بموضوع الصفقة دون تمييز بين العارضين والتي تهم

خاصة :

1 . تحفيز المقاوالت التونسية لألشغال أو المنتجات

ذات المنشأ التونسي.

2 . أهمية األقساط واألشغال والمنتوجات والخدمات والدراسات المزمع تكليف مؤسسات أو مكاتب دراسات

محلية بإنجازها،

3 . الجودة أو القيمة الفنية للعروض وعند االقتضاء

الميزات الخاصة اإلضافية األخرى،

.4 كلفة استغالل المنشأ أو التجهيزات أو البراءات،

 

. الضمانات المهنية والمالية المقدمة من قبل كل

5

مترشح،

6 . أهمية األداء في مجال حماية البيئة،

7 . اإلدماج المهني لألشخاص ذوي احتياجات

خصوصية أو الذين يعانون من صعوبات في اإلدماج،

8 . خدمة ما بعد البيع والمساعدة الفنية،

9 . آجال التسليم أو التنفيذ عند االقتضاء.

 

أن تكون مرتبطة

يمكن اعتماد معايير أخرى على

بموضوع الصفقة.

في كل الحاالت ال يمكن إدراج معايير ينجر عنها

تمييز غير مبرر بين العارضين.

الفصل 65 – إذا تبيّن وجود عرض مفرط

االنخفاض، يقترح المشتري العمومي إقصاؤه وذلك بعد طلب اإليضاحات الضرورية بطريقة كتابية وبعد التثبت

من التبريرات المقدمة.

يتولى المشتري العمومي إعالم الوزير المكلف

بالتجارة بالعروض المالية غير المقبولة من أجل األسعار المفرطة االنخفاض المخلة بنزاهة المنافسة، وفي هذه الحالة يمكن للوزير المكلف بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة ضد أصحاب هذه العروض وفقا ألحكام

29 جويلية

المؤرخ في

1991

لسنة

القانون عدد 64

1991 المتعلق بالمنافسة واألسعار.

عند التأكد يمكن للوزير المكلف بالتجارة تقديم طلب في اتخاذ الوسائل التحفظية المنصوص عليها بالفقرة

لسنة 1991

من القانون عدد 64

األخيرة من الفصل 11

المتعلق بالمنافسة

1991

29 جويــــــــــلية

المؤرخ في

واألسعار.

الفصل 66 – ال يجوز للمشتري العمومي مناقشة

األسعار. إالّ أنه يمكن للجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر، عندما يتبين لها أن العرض المالي المقترح مقبول إجماليا لكنه مشط في بعض فصوله، الترخيص في

مناقشة أسعار هذه الفصول قصد التخفيض فيها.

الفصل 67 – تعد لجنة تقييم العروض تقريرا تضمن فيه

تفاصيل نتائج أعمالها ويمضى من قبل جميع أعضائها الذين يتعين عليهم وجوبا تسجيل تحفظاتهم صلب هذا

التقرير عند االقتضاء. ويتضمن تقرير التقييم وجوبا :

– تفاصيل ونتائج أعمال لجنة التقييم وكذلك مقترحها

في خصوص اإلسناد،

– تقييم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا

كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقييم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية

التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات.

– عرض استفسارات المشاركين حول كراسات

الشروط واإلجابات المقدمة لهم عند االقتضاء،

– تبرير قرارات تمديد أجل قبول العروض ونتائجها

على المشاركة عند االقتضاء،

– تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت، -أسباب إقصاء العروض غير المقبولة أو التي

أقصيت لوجود حالة منع من الترشح،

– تحليل لألسعار المقترحة من قبل العارضين، وفي صورة اعتماد الموازنة بين الكلفة والجودة وإذا ما تجاوز العرض األفضل العرض المالي األقل ثمنا، يتعيّن على

لجنة التقييم تقديم التبريرات بخصوص الكلفة المالية اإلضافية بالنظر إلى الميزات الفنيّة اإلضافية من خالل القيام بتحليل مع ّمق لألسعار لغاية التأكد من صبغتها

المقبولة.

الفصل 68 – في حالة تساوي أفضل العروض،

باعتبار كل العناصر المعتمدة، يمكن للمشتري العمومي أن يطلب من المشاركين المعنيين بناء على رأي لجنة مراقبة

الصفقات العمومية ذات النظر تقديم عروض مالية جديدة.

وتكون هذه االستشـــــــــارة كتابية وفقا لإلجراءات

المنصوص عليها بالفصلين 53 و55 من هذا األمر.

الفصل 69 – في حالة تواطؤ بين المشاركين أو

البعض منهم، يجب على المشتري العمومي، بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات العمومية، أن يعلن طلب العروض غير مثمر ويعيد الدعوة إلى المنافسة، كما يعلم المشتري العمومي الوزير المكلف بالتجارة بحاالت التواطؤ البيّن وفي هذه الحالة يمكن للوزير المكلف بالتجارة رفع دعوى لدى مجلس المنافسة ضد أصحاب هذه العروض طبقا

للتشريع الجاري به العمل.

كما يتعين إعالن طلب عروض غير مثمر في صورة عدم تسجيل مشاركة في المنافسة أو في صورة

عدم مقبولية العروض الواردة من الناحية الفنية أو المالية.

كما يمكن للمشتري العمومي إلغاء طلب العروض ألسباب فنية أو مالية أو العتبارات تتعلق بالمصلحة العامة

وفي هذه الحالة يتعين إعالم جميع المشاركين.

 

من هذا

طبقا لمقتضيات الفصل 67

الفصل 70

األمر تضبط نتائج طلب العروض في تقرير يبين مراحل

وصيغ عملية التقييم ويبرر اقتراح المشتري العمومي بخصوص اإلسناد وتحال مجموعة العروض األصلية وكراسات الشروط رفقة التقرير على لجنة مراقبة

الصفقات ذات النظر للدرس وإبداء الرأي.

 

عند

يتعيّن على المشتري العمومي

الفصل 71

تقديم تقرير تقييم العروض إلى لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر أن ينص صراحة ضمن تقرير كتابي على رأيه بخصوص اختيار صاحب الصفقة واألسعار المقترحة ويمكنه إقصاء عروض المشاركين الذين تض ّمنت بشأنهم بطاقات المتابعة المنصوص عليها بالفصل

156 من هذا األمر معطيات تمس بالضمانات المهنية

لحسن إنجاز الصفقة.

الفصل 72 – يجب أن تبلغ آراء لجان مراقبة

الصفقات العمومية بخصوص تقارير التقييم في أجل أقصاه عشرون )20( يوما ابتداء من تاريخ تعهدها بالملفات شريطة استكمال كل الوثائق واإليضاحات

الضرورية لدراسة الملف والبت فيه.

القسم الرابع إسناد الصفقة

الفصل 73 – ينشر المشتري العمومي وجوبا نتائج

الدعوة إلى المنافسة واسم المتحصل على الصفقة على لوحة إعالنات موجهة للعموم وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للهيئة العليا للطلب العمومي

وموقع المشتري العمومي عند االقتضاء.

ويوجه هذا اإلعالن إلى العموم ويبين اسم المتحصل على الصفقة ومبلغ الصفقة وموضوعها وآجال اإلنجاز

التعاقدية.

الفصل 74 – تبرم الصفقة وتبلغ إلى صاحبها قبل

الشروع في التنفيذ.

يتمثل تبليغ الصفقة إلى صاحبها في تسليمه عقد الصفقة ممضى من قبل المشتري العمومي بكل طريقة

مادية أو المادية تعطي تاريخا ثابتا لهذا التسليم.

ال يمكن إمضاء الصفقة إال بمرور أجل خمسة )5(

أيام عمل من تاريخ نشر اإلعالن عن اإلسناد.

الفصل 75 – يمكن للمشاركين، خالل األجل

المنصوص عليه بالفصل 74 من هذا األمر، التظلّم لدى

هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا األمر بخصوص نتائج الدعوة إلى المنافسة حسب اإلجراءات المنصوص عليها بالفصل

181 من هذا األمر.

الفصل 76 – يرجع المشتري العمومي إلى جميع

المشاركين الذين أقصيت عروضهم طبقا لمقتضيات

الفصل 62 من هذا األمر الضمان الوقتي أو يضع حدا

اللتزام كفالئهم بالتضامن الذي يعوضه، مع مراعاة أجل االلتزام بالعروض، كما يرجع الضمان الوقتي للمشاركين

الذين لم يت ّم اِختيار عروضهم، بعد اختيار صاحب الصفقة.

ال يتم إرجاع الضمان الوقتي أو التزام الكفيل

بالتضامن المقدم من قبل المتحصل على الصفقة إال بعد تقديمه للضمان النهائي وذلك في أجل عشرين )20( يوما

ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.

القسم الخامس

أحكام خاصة بالشراء العمومي على الخط

الفصل 77 – تتولى وحدة الشراء العمومي على

الخط المنصوص عليها بالفصل 148 من هذا األمر تسيير منظومة للشراء العمومي على الخط “تونيبس” إلنجاز

مختلف عمليات الشراء العمومي على الخط.

 

تتكون منظومة الشراء العمومي على

ـ 78

الفصل

الخط من المنظومات الفرعية التالية :

– المنظومتان الفرعيتان لطلبات العروض على

الخط وللتعاقد على الخط ،

– المنظومتان الفرعيتان لقائمة المقتنيات على الخط

وللسوق االفتراضية على الخط.

الفصل 79 – تتمتع المبادالت عبر منظومة الشراء

العمومي على الخط بالقوة الثبوتية، وتضمن منظومة الشراء العمومي على الخط تسجيل كافة المبادالت التي

ينجزها المستعملون المسجلون.

الفصل 80 – تؤمن منظومة الشراء العمومي على

الخط سرية وسالمة المعامالت على شبكة معلوماتية مفتوحة دون تمييز بين المتعاملين. وتخضع المنظومة لألحكام التشريعية والترتيبية المنظمة لسالمة المبادالت

اإللكترونية.

تتيح هذه المنظومة اإلمضــــــاء اإللكتروني للوثائق الذي يوفر معرفا لصاحبه طبقا لمقتضيات التشريع

الجاري به العمل والمتعلق باإلمضاء اإللكتروني.

الفصل 81 – يجب على المستعملين التسجيل

بمنظومة الشراء العمومي على الخط حسب ما يحدده دليل

اإلجراءات للتمكن من النفاذ إليها.

يخول هذا التسجيل لكل مستعمل الحصول على

مع ّرف شخصي يمكنه من استغالل منظومة الشراء

العمومي على الخط وفق ما يضبطه دليل اإلجراءات

المذكور.

 

ّشحات والعروض على

عند تقديم التر

الفصل 82

الخط تمكن المنظومة من إثبات اإلرسال و تاريخه

وساعته.

في صورة تجاوز العرض للحجم األقصى المسموح

به فنيا والمنصوص عليه بدليل اإلجراءات يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا األمر دون المساس من محتواه ووحدته وذلك في اآلجال المحددة لقبول الترشحات أو

العروض.

يخضع فتح العروض والترشحات إلى األحكام

المقررة بالفصول من 58 إلى 62 من هذا األمر.

العنوان الثالث في تنفيذ الصفقات العمومية

الباب األول األحكام العامة للتنفيذ

القسم األول اآلجال

الفصل 83 – يجب أن تنص كراسات الشروط على األجل أو اآلجال المحددة إلنجاز الطلبات موضوع الصفقة ويمكن أن تخول كراسات الشروط للمشاركين تحديد أجل أو آجال تنفيذ مختلفة في الحاالت التي تبرر ذلك. وال يمكن تغيير أجل أو آجال التنفيذ إال بملحق بعد أخذ رأي

لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.

القسم الثاني

التغيير في حجم وطبيعة الطلبات والمالحق الفرع األول

التغيير في حجم و طبيعة الطلبات

الفصل 84 – ال يمكن لصاحب الصفقة أن يقدم أي

اعتراض أو تحفظ في صورة الزيادة أو النقصان في حجم الطلبات ما لم يتجاوز التغيير نسبة من المبلغ األصلي

من %20

للصفقة تضبطها كراسات الشروط وفي حدود

مبلغ الصفقة في غياب ذلك.

في صورة تجاوز الزيادة ذلك الحد يمكن لصاحب

الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة بأي غرامة على أن يوجه طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى المشتري العمومي في أجل خمسة وأربعين يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجر

عنها الزيادة المذكورة.

في صورة تجاوز النقصان ذلك الحد فإنه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة إما بفسخ العقد حسب الصيغة واآلجال المنصوص عليها أعاله أو المطالبة بتعويض

يضبط مبلغه بالتراضي أو من المحكمة ذات النظر.

الفصل 85 – في جميع الحاالت يجب أن يعرض

على الرأي المسبق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر مشروع ملحق يتعلق بكل زيادة أو نقصان في حجم

%20 أو يتعلق بكل تغيير في

الطلبات يفوق نسبة

طبيعتها.

الفصل 86 – يمكن لصاحب الصفقة الحصول على

التعويض عن األضرار والتكاليف اإلضافية الناتجة عن التأخير الراجع للمشتري العمومي أو عن التغييرات الهامة التي يتم إدخالها على المشروع أثناء اإلنجاز. ويتعيّن التنصيص ضمن كراس الشروط على شروط هذا التعويض من حيث مدة التأخير وأهمية التغييرات التي قد يتم إدخالها على المشروع وطبيعتها وكيفية احتساب

التعويض، ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب في

الغرض للمشتري العمومي يبيـّن فيه قيمة التعويض المطلوب واألسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك، ويتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في

الغرض يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر، ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي بخصوص

طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض، يكون

مصحوبا بمشروع ملحق عند االقتضاء.

وفي صورة إقرار لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر

بوجاهة طلب التعويض، يتولى المشتري العمومي إعداد مشروع ملحق للصفقة طبقا لرأي لجنة مراقبة الصفقات

ويتم عرضه لإلمضاء على صاحب الصفقة.

الفرع الثاني المالحق

الفصل 87 – ال يمكن إدخال أي تغيير يتعلق بالبنود

اإلدارية أو المالية أو الفنية للصفقة بعد المصادقة عليها إال بمقتضى ملحق كتابي ممضى بين المشتري العمومي وصاحب الصفقة وبعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات ذات

النظر

 

القسم الثالث المناولة

يجب على صاحب الصفقة أن يتولى

 

الفصل 88

بنفسه تنفيذ الصفقة وال يمكن أن يساهم بها في شركة أو أن يكلف غيره بتنفيذها. إال أنه يمكن له بالنسبة لصفقات األشغال والخدمات أن يكلف غيره بتنفيذ بعض أجزاء منها بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من قبل المشتري العمومي ويمكن أن تنص كراسات الشروط على خالص

المناولين المصادق عليهم مباشرة من المشتري العمومي.

إذا اتفق صاحب الصفقة مع مناول أو ساهم بالصفقة

في شركة دون أن يرخص له المشتري العمومي في ذلك

فإنه يمكن أن تطبق عليه دون تنبيه مسبق األحكام

المنصوص عليها بالفصل 119 من هذا األمر.

الفصل 89 – يجب الحصول على الموافقة الكتابية

المسبقة للمشتري العمومي في حالة تغيير مناول، وإذا اعتبرت ميزات مناول في اختيار صاحب الصفقة فإنه ال يمكن الموافقة على تغييره من قبل المشتري العمومي إال

بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر.

وفي هذه الحالة، يجب أن تتوفر في المناولين

المقترحين كل المؤهالت والضمانات المهنية المنصوص

عليها في الصفقة والتي تقتضيها خصوصية أجزاء

الطلبات موضوع المناولة.

وفي جميع الحاالت يبقى صاحب الصفقة مسؤوال

بصفة شخصية تجاه المشتري العمومي.

الباب الثاني النظام المالي

الفصل 90 – يترتب عن الصفقات العمومية صرف

تسبقات أو أقساط على الحساب سواء بعنوان خالص

جزئي أو نهائي وذلك وفق ما يضبطه هذا الباب.

القسم األول طرق الخالص

الفصل 91 – تضبط كراسات الشروط حسب طبيعة الصفقة شروط الخالص وصيغه خــــــاصة فيما يتعلق بالتسبقات ومعاينة قيمة الطلبات المنجزة وتحديدها وعند االقتضاء األقساط التي تدفع على الحساب. ويجب تضمين

العمليات التي يقوم بها صاحب الصفقة والتي يترتب عنها دفع أقساط على الحساب أو دفع بقية حساب بمحضر

يمضيه المتعاقدون.

 

الفرع األول التسبقات

ال يجوز للمشتري العمومي منح

 

الفصل 92

صاحب الصفقة تسبقة إال بتوفر الشروط التالية

– أن تفوق مدة إنجاز الصفقة ثالثة أشهر،

 

أن يقدم صاحب الصفقة طلبا صريحا للتمتع

بالتسبقة،

– أن يقدم صاحب الصفقة، قبل إسناده التسبقة، التزام

كفيل بالتضامن بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب

من المشتري العمومي.

الفصل 93 – يجوز للمشتري العمومي أن ينص

بكراس الشروط على نسبة تسبقة في الحدود التالية :

– بالنسبة لصفقات األشغال : عشرة بالمائة )10%(

من مبلغ األشغال المبرمج إنجازها بالدينار، إال أنه في صورة تجاوز مدة اإلنجاز السنة، تضبط نسبة التسبقة بـعشرة بالمائة )10%( من مبلغ األشغال المبرمج إنجازها

خالل االثني عشر شهرا األولى،

– بالنسبة لصفقـــــــــــات التزود بمواد أو معدات أو تجهيــــــــــزات : عشرة بالمائة )10%( من مبلغ المواد

والمعدات و التجهيزات،

– بالنسبة لصفقــــــــــــات الدراسات : عشرة بالمائة )%10( من المبلغ المستوجب بالدينار بالنسبة لصفقات الدراسات باستثناء الصفقات المتعلقة بالدراسات في مجال اإلعالمية وتكنولوجيات االتصــــــــــال المنصوص عليها

بالفصل 94 من هذا األمر.

الفصل 94 – تمنح وجوبا ألصحاب صفقات

الدراسات في مجال اإلعـالمية وتكنولوجيات االتصـال

تسبقه حسب النسب التالية :

– %20 من المبلغ المستوجب بالدينـــــــار بالنسبة

لصفقات الدراسات،

– %20 من المبلغ المستوجب بالدينــــــــار بالنسبة

للصفقات المتعلقة بصناعة وتطوير المحتوى؛

– %10 من المبلغ المستوجب بالديـــــــــنار بالنسبة

للصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بالقطاع و%5 من

المبلغ المستوجب بالعملة األجنبية.

تمنح وجوبا تسبقة بنسبة %20 من مبلغ الطلبات

بالدينار المبرمج إنجازها خالل الـ 12 شهرا األولى عندما تنص الصفقة على أجل يتجاوز السنة للمؤسسات الصغرى

كما تم تعريفها بالفصل 20 أعاله وللحرفيين كما تم

تعريفهم بالتشريع والتراتيـــــــــــــب الجاري بها العمل

وللمؤسســـــــــــــــات المتوسطة. وال يمكن الجمع بين

هذه التسبقات الوجوبية.

تعتبر مؤسسة متوسطة على معنى هذا الفصل المؤسسة الناشطة والمؤسسة حديثة التكوين وفقا للشروط

التالية :

– بالنسبة لصفقات البناء واألشغال العمومية

واألشغال في القطاع الفالحي : المؤسسة الناشطة التي ال

يفوق رقم معامالتها السنوي 5 مليون دينار والمؤسسة

2 مليون

حديثة التكوين التي ال يفوق حجم استثمارها

دينار،

– بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات : المؤسسة

الناشطة التي ال يفوق رقم معامالتها السنوي 1 مليون

ال يفوق حجم

دينار والمؤسسة حديثة التكوين التي

استثمارها 500 ألف دينار،

– بالنسبة لصفقات الدراسات : المؤسسة الناشطة

ألف دينار

300

التي ال يفوق رقم معامالتها السنوي

والمؤسسة حديثة التكوين التي ال يفوق حجم استثمارها

150 ألف دينار.

الفصل 95 – في صورة عدم التنصيص بكراس

الشروط على نسبة أرفع، تمنح وجوبا لصاحب الصفقة وبطلب منه تسبقة بنسبة خمسة بالمائة )5%( من المبلغ األصلي للصفقة على أن ال يتجاوز مبلغها مائة ألف دينار

.)د 100.000(

ال  يمكن  الجمع  بين  هذه  التسبقةوالتسبقات

المنصوص عليها بالفصلين 93 و94 من هذا األمر.

الفصل 96 – يتـم استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان

التسبقة، بطرحها تدريجيا باعتماد نفس نسبة التسبقة من األقساط التي تدفع على الحساب أو تصفية حساب الصفقة ما لم تنص كراس الشروط على خالف ذلك، ويتولى المشتري العمومي رفع اليد على الضمان المودع بعنوان التسبقة وذلك بحسب المبالغ التي تم استرجاعها بعنوان

هذه التسبقة.

 

ّرة عن

الفرع الثاني الدفوعات على الحساب

يجوز صرف النفقات المنج

 

الفصل 97

الصفقات المبرمة أقساطا على الحساب عند توفّر الشروط

اآلتية :

1 – أن تفوق مدة اإلنجاز ثالثة أشهر، 2 – أن يكون قد تم بعد الشروع في إنجاز ذلك العمل

حسبما هو محدد بكراس الشروط الخاصة أو بعقد الصفقة،

3 – إذا كانت الصفقة تتعلق بالتزود بمواد، يجب أن

تكون تلك المواد قد وقع ميزها وأحيلت ملكيتها إلى

المشتري العمومي.

الفصل 98 – يمكن أن تكون األقساط التي تدفع على

الحساب مساوية لقيمة الطلبات الجزئية المنجزة والمبينة

بمحاضر المعاينة.

إال أنه ال يمكن لألقساط التي تدفع على الحساب

لصاحب الصفقة بعنوان التزود بمواد إلنجاز األشغال موضوع الصفقة أن تتجاوز ثمانين بالمائة )80%( من قيمة هذه المواد، ويبين كراس الشروط طرق معاينة وحفظ

هذه المواد التي تصبح مخصصة لمتطلبات إنجاز الصفقة.

الفصل 99 – إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن جزافي

يجوز أن تنص كراسات الشروط على إمكانية دفع أقساط على الحساب حسب مراحل تنفيذ الصفقة مع تحديد مبلغ

كل قسط بنسبة مائوية من الثمن.

يتم ضبط تلك النسبة المائوية باعتبار نسبة قيمة كل

مرحلة من مراحل اإلنجاز.

 

تطرح من األقساط التي تدفع على

100

الفصل

الحساب أو لتصفية حساب الصفقة وحسب المقادير التي يحددها كراس الشروط مبالغ للحجز بعنوان الضمان أو

الضمانات األخرى المنصوص عليها بالفصلين 109

و117 من هذا األمر.

الفصل 101 – يجب أن تضبط الصفقة آجال إجراء

المعاينات التي تعطي الحق في دفع أقساط على الحساب أو

دفع بقية حساب.

تحتسب هذه اآلجال ابتداء من حلول اآلجال الدورية

أو األجل النهائي التي حددتها الصفقة.

إذا لم تضبط الصفقة هذه اآلجال، تحتسب آجال

إجراء المعاينة ابتداء من تاريخ الطلب الذي يقدمه صاحب الصفقة مدعما بالمؤيدات الضرورية، ويتعين على المشتري العمومي إجراء المعاينات في اآلجال القصوى

التالية :

ـ بالنسبة لصفقات األشغال : تتم عملية المعاينة وقبول مشروع كشف الحساب الوقتي في أجل ال يتجاوز ثمانية )8( أيام من تاريخ حلول األجل المنصوص عليه بالصفقة أو من تاريخ تقديم صاحب الصفقة لمطلبه في

الغرض،

ـ بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات : تتم عملية

المعاينة في أجل ال يتجاوز خمسة عشر )15( يوما من

تاريخ تسليم المواد أو الخدمات.

يترتب وجوبا عن تأخر المشتري العمومي عن القيام بالعمليات المشار إليها بهذا الفصل في اآلجال القصوى المذكورة، تمكين صاحب الصفقة من فوائض تأخير تحتسب من اليوم الذي يلي انتهاء هذه اآلجال إلى تاريخ

المعاينة.

 

يجب عند االقتضاء إعالم صاحب

102

الفصل

الصفقة باألسباب التي حالت دون دفع قسط على الحساب أو ما بقي من الحساب في أجل أقصاه )15( خمسة عشر

يوما من تاريخ المعاينة.

يترتب عن التأخير في هذا اإلعالم دفع فوائض

تأخير لصاحب الصفقة تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي

انتهاء األجل إلى يوم اإلعالم.

 

يجب إصدار األمر بصرف المبالغ

103

الفصل

الراجعة لصاحب الصفقة أو تحرير الوثيقة التي تقوم مقامه بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية في أجل أقصاه )30( ثالثون يوما ابتداء من تاريخ معاينة الحق في األقساط على الحساب أو بقية الحســـــــاب أو ابتداء من اليوم الذي أتم فيه صاحب الصفقة تسوية ملفه حسب اإلعالم الذي وجه إليه طبقا

للشروط المنصوص عليها بالفصل 102 من هذا األمر.

يرفع هذا األجل األقصى إلى )45( خمسة وأربعين

يوما بالنسبة إلى مشاريع البنايات المدنية المنجزة من قبل

صاحب المنشأ المف ّوض.

إذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائض تأخير تحتسب ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء هذا األجل، وتحتسب فوائض التأخير على أساس المبالغ المستحقة بعنوان األقساط التي تدفع على الحساب أو بقية

الحساب باعتماد النسبة المعمول بها في السوق النقدية

والصادرة عن البنك المركزي التونسي.

يتعيّن على المحاسب العمومي أو العون المؤهل للخالص بالنسبة إلى المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية، خالص صاحب الصفقة في أجل أقصاه )15( خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه األمر بالصرف شريطة أن توفر جميع الوثائق

المؤيدة.

 

الفرع الثالث الختم النهائي

يجب أن يتم في شأن كل صفقة ختم

 

الفصل 104

نهائي يتم عرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر في أجل أقـصاه )90( تسعون يوما ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات موضوع الصفقة وتبت لجنة مراقبة الصفقات في ملف الختم النهائي خالل )20( عشرين يوما ابتداء من تاريخ استكمال الوثائق واإليضاحات الضرورية

لدراسة الملف

 

القسم الثاني الضمانات الفرع األول

الضمان النهائي

تضبط كراسات الشروط الضمانات

 

105

 

الفصل

المالية الواجب تقديمها من قبل كل عارض بعنوان ضمان

نهائي.

ال يمكن أن يفوق مبلغ الضمان النهائي )3%( ثالثة

بالمائة من المبلغ األصلي للصفقة يضاف إليه عند

االقتضاء مبلغ المالحق إذا لم تنص الصفقة على أجل ضمان و)10%( عشرة بالمائة إذا اشتملت الصفقة على

أجل ضمان دون أن تتضمن حجزا بعنوان الضمان. إال أنه يمكن عدم المطالبة بتقديم ضمان نهائي بالنسبة لبعض صفقات الخدمات أو التزود بمواد إذا كانت ظروف إبرام الصفقة أو طبيعتها تبرر ذلك وبعد موافقة لجنة

مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر.

يتم تقديم الضمان النهائي طبقا لإلجراءات واآلجال

المنصوص عليها بالفصل 76 من هذا األمر.

 

بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل

106

الفصل

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يسلم الضمان مهما كان شكله إلى المحاسب العمومي المكلف بالدفع، ويتم االعتراض على هذا الضمان لدى المحاسب الذي تسلمه وتعتبر الغية كل االعتراضات لدى أطراف

أخرى.

يسلّم الضمان بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل

المنشآت العمومية أو المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية إلى العون المؤهل وتقع االعتراضات

المتعلقة به حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 107 – يبقى الضمان النهائي أو التزام الكفيل

بالتضامن الذي يعوضه مخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة والستخالص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة

مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة.

الفصل 108 – يرجع الضمان النهائي أو ما تبقّى منه

إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي

يع ّوضه الغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته

وذلك بانقضاء اآلجال التالية :

– أربعة )4( أشهر ابتداء من تاريخ قبول الطلبات،

حسب مقتضيات الصفقة، عندما ال تنص الصفقة على أجل

ضمان، – أربعة )4( أشهر ابتداء من تاريخ القبول النهائي للطلبات أو انتهاء مدة الضمان عندما تنص الصفقة على مدة ضمان دون الحجز بعنوان الضمان المنصوص عليه بالفصل

109 من هذا األمر،

– شهر بعد القبول الوقتي أو النهائي للطلبات حسب مقتضيات الصفقة عندما تنص الصفقة على حجز بعنوان

ضمان،

إذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء اآلجال المذكورة أعاله بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم بأنه لم يف بجميع التزاماته، ال

يرجع الضمان النهائي أو يتم االعتراض على انقضاء

التزام الكفيل بالتضامن الذي يع ّوضه، في هذه الحالة، ال يرجع الضمان النهائي أو ال يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يع ّوضه الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها المشتري

العمومي.

في جميع الحاالت يجب على المشتري إعالم الكفيل

بالتضامن لصاحب الصفقة إما كتابيا أو عبر وسيلة ال

مادية أو أية وسيلة الكترونية.

الفرع الثاني الحجز بعنوان الضمان

عندما تنص كراسات الشروط على

109

الفصل

مدة ضمان يمكن أن تتضمن إضافة إلى الضمان النهائي، حجزا بعنوان الضمان يتم خصمه من المبالغ التي تدفع على الحساب وذلك لضمــــــــــان حسن تنفيذ الصفقة واستخالص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا به من

مبالغ بعنوان الصفقة المسندة له.

الفصل 110 – يجب أن ال تفوق نسبة الحجز بعنوان

الضمان عشرة بالمائة )10%( من المبالغ التي تدفع على الحساب بعنوان الصفقة ومالحقها على أن ال يتجاوز الجمع بين هذا الحجز والضمان النهائي نسبة خمسة عشر

بالمائة )15%( من مبلغ الصفقة.

 

يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان

111

الفصل

إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي

يع ّوضه الغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة )4( أشهر من تاريخ القبول

النهائي أو انتهاء مدة الضمان.

إذا تم إعالم صاحب الصفقة من قبل المشتري العمومي، قبل انقضاء األجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا اإلعالم، بأنه لم يف بجميع التزاماته، ال يرجع الحجز بعنوان الضمان أو يتم االعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يع ّوضه. وفي هذه الحالة، ال يرجع

الحجز بعنوان الضمان أو ال يصبح التزام الكفيل

بالتضامن الذي يع ّوضه الغيا إال برسالة رفع اليد يسلمها

المشتري العمومي.

في جميع الحاالت يجب على المشتري إعالم الكفيل

بالتضامن لصاحب الصفقة إما كتابيا أو عبر وسيلة ال

مادية أو أية وسيلة الكترونية.

الفرع الثالث الضمانات الشخصية

الفصل 112 – يتم تعويض الضمان المالي أو الحجز

بعنوان الضمان، بطلب من صاحب الصفقة، بالتزام كفيل

بالتضامن حسب الشروط المنصوص عليها بهذا الفرع.

يلتزم الكفيل بالتضامن مع صاحب الصفقة بأن يدفع

عند أول طلب إلى المشتري العمومي المبالغ التي قد يكون

صاحب الصفقة مدينا بها في حدود المبلغ الملتزم به.

يتم الدفع عند أول طلب كتابي يتقدم به المشتري

العمومي دون أن يكون للكفيل بالتضامن إمكانية إثارة أي دفع مهما كان سببه ودون احتياج إلى تنبيه أو أي إجراء إداري أو قضائي. ويحرر التزام الكفيل بالتضامن حسب

أنموذج يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 113 – ال يمكن اختيار الكفالء بالتضامن إال من بين الذين تمت المصادقة عليهم من قبل الوزير المكلف بالمالية وبعد دفع ضمان قار بمبلغ خمسة )5( آالف دينار

إلى أمين المال العام للبالد التونسية في أجل ثمانية )8(

أيام من تاريخ الحصول على المصادقة.

ال يمكن إرجاع هذا الضمان المالي الذي يرصد

لتغطية جميع التزامات الكفيل بالتضامن إال بقرار من

الوزير المكلف بالمالية.

يخضع الضمان المالي المشار إليه

114

الفصل

بالفصل 112 من هذا األمر والذي يدفعه الكفيل بالتضامن

لألحكام التشريعية والترتيبية الخاصة بالضمانات المتعلقة

بالصفقات واالعتراضات على الضمانات واستخالص السندات التي تتركب منها ما لم تكن مخالفة ألحكام هذا

الفرع.

الفصل 115 – تخصم من الضمان المالي المقدّم من

الكفيل بالتضامن والمشار إليه بالفصل 112 أعاله المبالغ

التي يحددها المشتري العمومي لعدم وفاء صاحب الصفقة

بالتزاماته.

يش ّكل التزام الكفيل بالتضامن مرفقا بملف يتضمن

قائمة إخالالت صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية سندا تنفيذيا يسمح آليا بإجراء عمليات الخصم المشار إليها أعاله بعد إعالم كل المعنيين بذلك حسب التراتيب الجاري

بها العمل.

الفصل 116 – يمكن للوزير المكلف بالمالية في أي

وقت أن يأمر شخصا أو مؤسسة مصادق عليها بصفة كفيل بالتضامن بعدم الترفيع في مبلغ التزاماته أو التخفيض منه تدريجيا بانقضاء تعهداته. وال ترجع المبالغ االحتياطية المودعة من قبل الوكالء بالتضامن بموجب التشريع الجاري به العمل لدى أمين المال العام للبالد التونسية والمخصصة للضمان النسبي لكل صفقة إال بعد استشارة المشترين العموميين المعنيين وانقضاء كل

التعهدات التي رصدت لها هذه المبالغ االحتياطية.

الفرع الرابع الضمانات األخرى

تضبط كراسات الشروط عند

117

الفصل

اإلقتضاء الضمانات األخرى غير الضمان المالي النهائي والحجز بعنوان الضمان التي يمكن أن تطلب بصفة

استثنائية من أصحاب الصفقات لضمان تنفيذ التزاماتهم.

وتحدد في هذه الحالة الحقوق التي يمكن أن يمارسها

المشتري العمومي على هذه الضمانات.

الباب الثالث الفسخ

الفصل 118 – يجب أن تن  ّص كراسات الشروط على

الحاالت التي يحق فيها ألحد الطرفين فسخ الصفقة.

وتفسخ الصفقة وجوبا في الحاالت التالية :

– عند وفاة صاحب الصفقة إال إذا قبل المشتري

العمومي مواصلة التنفيــــــــــــــذ مع الورثة أو الدائنين أو

المصفي،

– في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة،

– في حالة إفالس صاحب الصفقة إال إذا قبل

المشتري العمومي العروض المقدمة من الدائنين.

في كل الحاالت المذكورة أعاله ال يحق لصاحب

الصفقة أو القائمين محله مطالبة المشتري العمومي بأي

تعويض.

الفصل 119 – يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة

إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته. وفي هذه الصورة

يوجه له المشتري العمومي تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته في أجل محدد ال

يقل عن عشرة )10( أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه، وبانقضاء هذا األجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون اتخاذ أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب

الصفقة.

يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لديه،

بمناسبة عملية تدقيق ودون أن يؤثر ذلك على حقه في التتبع الجزائي، إخالل صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا

قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة وإنجازها.

الفصل 120 – يجب أن يبلّغ قرار المشتري العمومي بفسخ الصفقة إلى صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل استالم أو

بطريقة ال مادية مؤمنة.

الفصل 121 – يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ

الصفقة في حالة توقّف اإلنجاز ألكثر من اثني عشرة )12( شهرا بطلب تأجيل أو عدة طلبات صادرة عن

المشتري العمومي.

يجب على صاحب الصفقة تقديم طلب الفسخ مرفقا بطلب التعويض عند االقتضاء بواسطة مكتوب مضمون

الوصول أو مباشرة مقابل وصل استالم في أجل أقصاه

ستون )60( يوما من تاريخ انقضاء اإلثني عشرة )12(

شهرا.

يجب على صاحب الصفقة أن يبيـّن ضمن مطلبه

قيمة التعويض المطلوب واألسس والمؤشرات المعتمدة في

تقديره ويكون مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك، ويتولى المشتري العمومي دراسة هذا الطلب وإعداد تقرير في الغرض يعرضه على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر، ويتضمن هذا التقرير رأي المشتري العمومي

بخصوص طلبات صاحب الصفقة واقتراحه في الغرض.

 

يجب على المشتري العمومي، في

122

الفصل

جميع الحاالت، ضبط الطلبات المنجزة والتي هي بصدد اإلنجاز والمواد التي تم تزويدها إلنجاز الصفقة واتّخاذ اإلجراءات التحفّظية. ويقع تضمين هذه المعطيات في كشف حساب يعدّه المشتري العمومي ويبلّغه لصاحب الصفقة بواسطة البريد مضمون الوصول أو مباشرة مقابل

وصل استالم.

العنوان الرابع

أحكام خاصة ببعض أنواع الصفقات الباب األول

صفقات الدراسات

 

يمكن للمشتري العمومي أن يبرم

123

الفصل

صفقات دراسات في الحاالت التي يراها مناسبة. تضبط كراسات الشروط بدقة موضوع الدراسة واألهداف

المنتظرة منها وكل الشروط األخرى المتعلقة بإنجازها.

وتخضع صفقات الدراسات المتعلقة بالبناءات

المدنية إلى تراتيب خاصة بها.

يمكن أن تسبق صفقات الدراسات

124

الفصل

بصفقات تعريف تمكن من تحديد أهدافها والغايات المراد بلوغها و الفنيات األساسية التي ينبغي استعمالها والوسائل البشرية والمادية المزمع استخدامها إلنجاز الدراسات وعناصر الثمن ومختلف المراحل التي يمكن أن تمر بها الدراسات. ويمكن إبرام عدة صفقات تعريف في نفس

الموضوع.

 

يتم اختيار صاحب صفقة التعريف

125

الفصل

بعد اللجوء إلى المنافسة طبقا ألحكام هذا األمر.

وال يجوز إسناد إنجاز الدراسات إلى المكتب الذي

أعد دراسة التعريف . إال أنه بالنسبة للدراسات التي تسبقها عدة صفقات تعريف لها نفس الموضوع ومسندة في إطار نفس إجراءات المنافسة ومنجزة في نفس الوقت فيمكن للمشتري العمومي أن يسند صفقة الدراسة بالتفاوض المباشر إلى صاحب الحلول التي تم قبولها شرط أن تنص كراسات الشروط على هذه اإلمكانية. وإذا تم قبول عناصر من عدة حلول فإنه يمكن للمشتري العمومي إسناد كل جزء

من الدراسة يقابل هذه العناصر إلى صاحبه.

 

تبرم صفقات الدراسات بعد اللجوء

126

الفصل

إلى المنافسة طبقا ألحكام هذا األمر باالعتماد على كفاءة العارض التي يتم تقييمها باعتبار تجربته في المجاالت ذات العالقة أو الشبيهة بالمجال المعني بالدراسة وتجربة الفريق المقترح وخبرته والمنهجية المقترحة إلنجاز

الدراسة.

يمكن للمشتري العمومي اللجوء إلحدى الصيغ

التالية قصد اختيار صاحب الصفقة :

أ – االختيـــــــــــار على أساس الموازنة بين الكلفة

والجودة:

ويتمثل هذا اإلجراء في تفعيل المنافسة باعتماد

إجراءات طلب العروض المضيق وفقا لإلجراءات

المنصوص عليها بالفصل 42 من هذا األمر.

يتم تفعيل المنافسة بين الخبراء ومكاتب الدراسات المدرجين ضمن القائمة المضيقة على أساس معياري

الجودة والكلفة. وتضبط الموازنة حسب طبيعة المهمة.

يتم تحديد القائمة المضيقة بناء على نتائج دعوة

عامة ومفتوحة للترشح طبقا لكراس العناصر المرجعية لالنتقاء الذي يضبط شروط المشاركة والمنهجية والمعايير

العامة التي يتم على أساسها انتقاء المتر ّشحين.

يتم تقييم العروض على مرحلتين حسب الجودة

الفنية ثم حسب الكلفة.

يتم احتساب العدد الجملي بجمع العددين الفني

والمالي وذلك بعد تحديد الموازنة بين العددين المذكورين.

وتحدد الموازنة على المستوى الفني بالنظر إلى

تشعب المهمة والجودة المطلوبة.

تسند الصفقة إلى العــــــارض المتحصل على أفضل

عدد جملي.

ب – االختيار على أســـــــــــاس الجودة : يطبق هذا

اإلجراء على الطلبات التالية:

– الطلبات المعقدة أو شديدة التخصص بشكل يصعب

معه تحديد العناصر المرجعية وما هو مطلوب من صاحب

الصفقة بكل دقة وحيث ينتظر المشتري العمومي من

المشاركين اقتراح حلول مبتكرة.

– الطلبات التي لها تأثير كبير على مواصلة إنجاز

المشروع والتي تتطلب الحصول على خدمات أفضل

الخبراء.

– الطلبات التي يمكن إنجازها بطرق مختلفة يصعب

معها مقارنة المقترحات بين بعضها البعض.

وتعتمد هذه الطريقة على دعوة الخبراء ومكاتب الدراسات في إطار طلب عروض مضيق طبقا لكراس شروط يضبط شروط المشاركة والمنهجية والمعايير

المعتمدة طبقا ألحكام الفصل 42 من هذا األمر وتتم

مطالبة العارض المتحصل على أفضل عدد فني بتقديم

عرضه المالي.

ج – االختيار على أساس السعر األدنى :

وال يطبق هذا اإلجراء إال الختيار الخبراء ومكاتب الدراسات للمهام العادية والتي ال تمثل أي خصوصية

معيّنة والتي تخضع لمعايير وطرق إنجاز متعارف عليها. وتعتمد هذه الطريقة على تحديد عدد فني أدنى للترشح ودعوة الخبراء ومكاتب الدراسات في إطار طلب عروض مفتوح طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 53 من هذا األمر. ويتم إسناد الصفقة للعارض الذي قدم السعر األقل ثمنا وذلك بعد التأكد من حصوله على العدد الفني

األدنى المطلوب.

في كل الحاالت ال يمكن لصاحب الصفقة أن يغير

تركيبة الفريق المقترح إلنجازها أو أحد أعضائه إال عند الضرورة القصوى وبعد موافقة المشتري العمومي بناء

على الرأي المطابق للجنة مراقبة الصفقات ذات النظر وشريطة أن يستجيب الفريق أو العضو الجديد إلى نفس

الشروط التي اعتمدت في عملية االختيار.

ويجب أن تنص صفقة الدراسة على إمكانية توقيف الدراسة عند انتهاء أجل معين أو إذا بلغت المصاريف

مبلغا محددا.

وتقسم الدراسة إلى عدة مراحل إذا كانت طبيعتها

وأهميتها تبرران هذا التقسيم ويضبط ثمن كل مرحلة

وآجالها ويمكن أن تنص الصفقة على توقيف إنجاز

الدراسة في نهاية أي مرحلة من هذه المراحل.

الباب الثاني

المواد المستوردة ذات األثمان المتغيرة

الفصل 127 – تنطبق أحكام هذا الباب على صفقات

المنشآت العمومية المتعلقة بشراء المواد المستوردة التي تكون أثمانها موضوع تغيرات سريعة وبالتالي ال يمكن إخضاعها إلى الشروط العادية إلبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات. كما تنطبق هذه األحكام على الخدمات المرتبطة

بهذه المواد .

 

تضبط قائمة هذه المواد بقرار

128

الفصل

مشترك من الوزيــــــــر المكلف بالتجارة والوزير المكلف

باإلشراف على المنشأة العمومية المعنية.

 

يجب أن يسبق إبرام الصفقات

129

الفصل

المتعلقة بهذه المواد والخدمات المرتبطة بها إجراء منافسة

واسعة قدر اإلمكان على أنه يمكن إبرام هذه الصفقات

بالتفاوض المباشر في حالة التأكد القصوى أو بناء على

اعتبارات فنية أو تجارية أو مالية.

الفصل 130 – يتم في كل الحاالت التي تجرى فيها

المنافسة إبالغ المترشحين بشروط المشاركة وشروط تنفيذ الطلبات. كما يجب عند االقتضاء إعالم المترشحين بكل

إمكانات استثناء بعض أو كل الشروط المذكورة.

الفصل 131 – تحدّد اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات

المنشأة شروط وإجراءات إسناد الصفقات المشار إليها

من هذا األمر وتفحص العروض وتختار

127

بالفصل

العرض الذي تعتبره األفضل.

تتركب اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة عندما

تقوم بالمهام المبينة بالفقرة ال ّســــــــــــابقة من هذا الفصل

من هذا

161

باإلضافة إلى األعضاء المذكورين بالفصل

األمر من األعضاء اآلتي ذكرهم :

– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،

– ممثل عن وزير اإلشراف بالنسبة للوزارات غير

الممثلة باللجنة.

ال يمكن لهذه اللجنة أن تتداول إال بحضور أغلبية أعضائها ويكون من بينهم وجوبا رئيس اللجنة وممثل الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. وتؤخذ مقرراتها بإجماع األعضاء الحاضرين وفي صورة عدم حصول هذا اإلجماع فإن اللجنة توجه فورا تقريرا إلى وزير اإلشراف

للبت نهائيا.

وتد ّون مداوالت اللجنة في محضر يمضيه األعضاء الحاضرون ويبين النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت

في اتخاذ القرار.

الفصل 132 – لغاية الحصول على أفضل العروض

من حيث الجودة والثمن وشروط التنفيذ والضمانات يمكن للجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة عدم التقيد بالقواعد العادية إلبرام وتنفيذ صفقات المنشآت العمومية على أن

تكون اإلجراءات كتابية.

الفصل 133 – يمكن للجنة الداخلية لمراقبة صفقات

المنشأة إجراء تفاوض مع العارضين كلما تبينت لها فائدة في ذلك وتقوم اللجنة بهذا التفاوض إما بنفسها أو بتكليف إثنين من أعضائها بذلك ويجب عليهما أن يعلما اللجنة

بصفة مستمرة بمراحل هذا التفاوض وتفاصيله ونتائجه.

 

تبرم الصفقات التي تخضع ألحكام

134

الفصل

هذا الباب في نطاق برنامج شراء مصادق عليه مسبقا من

مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.

وعندما تبلغ قيمة الشراءات حد اختصاص اللجنة

العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المعنية بصفة الحقة على رأي هذه اللجنة في أجل ال يتجاوز خمسة عشر )15( يوما ابتداء من تاريخ قرار اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة مرفقة بتقرير تبين

فيه اللجنة الطرق واإلجراءات المعتمدة واإلختيار المقرر.

وتبلغ آراء اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات إلى مجلس اإلدارة أو إلى مجلس مراقبة المنشأة وإلى وزارة اإلشراف. وعندما تبلغ قيمة شراءات بعض المواد المستوردة ذات األثمان المتغيرة والتي يحددها القرار المشترك المنصوص عليه بالفصل 128 من هذا األمر حد

اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات يجب على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على

الرأي المسبق لهذه اللجنة.

تتضمن كراسات الشروط اإلجراءات المتعلقة

بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها وفرزها.

تبدي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات رأيها في اإلجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع

المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء.

الباب الثالث

شراء المواد لبيعها على حالها

 

ال تخضع للتراتيب الخاصة

135

الفصل

بالصفقات العمومية شراءات المنشآت العمومية بعنوان نشاط تجاري للمواد المعدة للبيع على حالها أو بعد تكييفها باستثناء شراءات المواد ذات األثمان سريعة التغير التي

تخضع ألحكام الباب الثاني من هذا العنوان.

إالّ أنّه بالنسبة للشراءات التي تبلغ قيمتها حد

اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات، يجب

على المنشأة عرض الملفات المتعلقة بهذه الشراءات على

الرأي المسبق لهذه اللجنة.

تتضمن كراسات الشروط اإلجراءات المتعلقة

بإعداد العروض وطريقة تقديمها وفتحها و تقييمها.

تبدي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات رأيها في اإلجراءات المقترحة بالنظر إلى خصوصيات القطاع

المعني وطبيعة المواد ونجاعة الشراء.

الباب الرابع

شراءات المنشآت العمومية التي تعمل في محيط

تنافسي

 

ال تشمل األحكام الخاصة المدرجة

136

الفصل

بهذا الباب الدراسات أو الطلبات المتعلقة بالتجهيز أو األشغال والمدرجة بميزانية االستثمار للمنشآت العمومية

المعنية.

 

تنطبق األحكام التالية على طلبات

137

الفصل

التزود بمواد وخدمات الخاصة بالمنشآت العمومية التي

تعمل في محيط تنافسي والتي تحدد قائمتها بأمر.

 

يحدد مجلس إدارة أو مجلس مراقبة

138

الفصل

المنشأة العمومية المعنية بهذه األحكام الخاصة الحد أو الحدود الدنيا لوجوب إخضاع الشراءات التي تطبق عليها

هذه األحكام الخاصة إلبرام صفقات مكتوبة.

 

تبرم الصفقات الخاصة بهذه

139

الفصل

الشراءات باالستناد إلى دليل خاص أو نظام داخلي تتم المصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة وتصادق عليه سلطة اإلشراف مع مراعاة مبادئ المساواة

أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية اإلجراءات

واللجوء إلى المنافسة.

عندما تبلغ هذه الشراءات الحد الذي تم ضبطه من

قبل مجلس إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة يجب على هذه األخيرة عرض الملفات المتعلقة بها على الرأي المسبق للجنة الداخلية لمراقبة صفقات المنشأة التي تضم وجوبا

ممثال عن وزير المالية.

وتدون مداوالت اللجنة في محضر يمضيه األعضاء الحاضرون يكون من بينهم وجوبا رئيس اللجنة والممثل عن الوزير المكلف بالمالية ومراقب الدولة. ويبين هذا المحضر النقاشات وعناصر التقييم التي اعتمدت في اتخاذ

القرار.

 

يحدد مجلس اإلدارة أو مجلس

140

الفصل

المراقبة الحاالت التي يمكن فيها اللجوء إلى إجراءات طلب العروض أو التفاوض المباشر وينبغي على المنشأة التقيد قدر اإلمكان بكل الصيغ التي حددها هذا األمر

بالنسبة لهذه اإلجراءات.

 

تنطبق على الشراءات موضوع هذا

141

الفصل

الباب أحكام الفصل 93 من هذا األمر بالنسبة للتسبقات

والفصل 97 من هذا األمر بالنسبة لألقساط التي تدفع على

الحساب.

تخضع الصفقات المتعلّقة بالطلبات

142

الفصل

الخاضعة لهذه األحكام الخاصة لنظام مراقبة يحدده مجلس

إدارة أو مجلس مراقبة المنشأة.

العنوان الخامس في حوكمة الصفقات العمومية

الباب األول

في المجلس الوطني للطلب العمومي

 

يحدث لدى رئيس الحكومة هيكل

143

الفصل

استشاري يسمى المجلس الوطني للطلب العمومي يضم

شخصيات من القطاعين العام والخاص.

تتمثل مهام المجلس الوطني للطلب

144

الفصل

العمومي في :

– دراسة واقتراح كافة التدابير التي تهدف إلى

تحسين الحوكمة في الصفقات العمومية وخاصة فيما يتعلق باإلجراءات وطرق وتقنيات اإلبرام والتنفيذ والمراقبة

والتقييم،

– دراسة التعديالت والتحسينات الضرورية لإلطار

التشريعي والترتيبي للصفقات العمومية بالتنسيق مع الهيئة

العليا للطلب العمومي باالعتماد على المعطيات المقدمة

من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية وتقديم مقترحات في هذا الصدد لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الحكومة وللمجلس التشريعي وذلك قصد إضفاء مزيد من الشفافية والجدوى

وإرساء منظومة شراء مستدامة،

– إعداد تقرير حول إسناد وتنفيذ الصفقات يتم رفعه

إلى رئـــــــــــاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التشريعي وذلك باالستنــــــــاد إلى تقارير الرقابة والتدقيق

المجراة،

– اقتراح كافة التدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد

ومكافحته في مجال الصفقات العمومية وذلك بالتعاون مع

الهيئة المكلفة بمقاومة الفساد.

– التعهد بكافة المسائل العامة المتعلقة بالسياسة

الوطنية في مجال الشراء العمـــــــومي واإلطار التشريعي

والترتيبي لهذا األخير.

– دراسة وتقديم مقترحـــــــــــات بخصوص تطوير

منظومة الشراءات العمومية على الخط،

– إبداء الرأي بخصوص مشاريع كراسات الشروط

اإلدارية العامة وكراسات الشروط الفنية العامة،

ويتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه يتم

نشره بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.

 

يتركب المجلس الوطني للطلب

145

الفصل

العمومي الذي يترأسه ممثل عن رئيس الحكومة من

األعضاء اآلتي ذكرهم :

– ممثل عن دائرة المحاسبات،

– عضو عن المحكمة اإلدارية،

– ممثل عن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

– ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،

– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،

– ممثل عن مجلس المنافسة،

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز،

– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،

– رؤساء اللجان المختصة باللجنة العليا لمراقبة

وتدقيق الصفقات العمومية،

– مدير عام المرصد الوطني للصفقات العمومية،

– رئيس هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية،

– رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،

– رئيس هيئة مراقبي الدولة،

– رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،

ممثل عن المصالح المكلّفة بالحوكمة برئاسة

الحكومة

– رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية،

– ممثل عن البنك المركزي التونسي، – عشرة ممثلين عن المنظمات المهنية المعنية وعن

القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعيين يتم تعيينهم

لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتم ضبط قائمة أعضاء المجلس الوطني للطلب

العمومي بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات

والهياكل الممثلة بالهيئة.

تشرف الهيئة العليا للطلب العمومي المنصوص

من هذا األمر على الكتابة القارة

147

عليها بالفصل

للمجلس الوطني للطلب العمومي.

 

يجتمع المجلس الوطني للطلب

146

الفصل

العمومي بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على

األقل وكلما اقتضى األمر بحضور أغلبية أعضائه قصد :

– المصادقة على برنامج العمل السنوي،

– متابعة إنجاز برنامج العمل،

– المصادقة على التقرير السنوي.

الباب الثاني

في هياكل مراقبة الصفقات العمومية القسم األول

في الهيئة العليا للطلب العمومي

 

تضم الهيئة العليا للطلب العمومي

147

الفصل

المؤرخ

2013

لسنة

5096

المحدثة بمقتضى األمر عدد

في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك

مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها

بالفصول 181 إلى 184 من هذا األمر.

 

وتدقيق

تتكون اللجنة العليا لمراقبة

148

الفصل

الصفقات العمومية من :

– اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات البناءات

والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها،

–  اللجنة  المختصة  لمراقبة  وتدقيق  صفقات

تكنولوجيات االتصال واإلعالمية والكهرباء واإللكترونيك

والدراسات المتصلة بها،

– اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات المواد

األولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها،

– اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات الطلبات

المختلفة،

– اللجنة المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين

وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم

والعسكرية والتعديلية

والهيئــــــــات القضائية واإلدارية

والتحكيمية

– المرصد الوطني للصفقات العمومية،

– وحدة الشراء العمومي على الخط “تونيبس”

المنصوص عليها بالفصل 77 من هذا األمر.

تضبط قائمة رؤساء وأعضاء اللجان المختصة

لمراقبة وتدقيق الصفقات بقرار من رئيس الحكومة

باقتراح من الوزارات والهياكل الممثلة باللجنة.

 

تتركب اللجنة المختصة لمراقبة

149

الفصل

وتدقيق صفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من

األعضاء اآلتي ذكرهم :

– مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة،

– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

 

ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون

الدولي،

– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز،

– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،

– ممثل عن محافظ البنك المركزي،

– ممثل عن وزارة اإلشراف بالنسبة لصفقات

المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية عندما ال تكون وزارة اإلشراف ممثلة

صلب اللجنة المختصة.

 

تتركب اللجنة المختصة لمراقبة

150

الفصل

وتدقيق صفقات تكنولوجيات االتصال واإلعالمية والكهرباء واإللكترونيك والدراسات المتصلة بها والتي يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من األعضاء اآلتي

ذكرهم :

– مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة،

– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

 

ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون

الدولي،

– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،

– ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات االتصال،

– ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،

– ممثل عن محافظ البنك المركزي،

– ممثل عن وزارة اإلشراف بالنسبة لصفقات

المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية

والمنشآت العمومية عندما ال تكون وزارة االشراف ممثلة

صلب اللجنة المختصة.

 

تتركب اللجنة المختصة لمراقبة

151

الفصل

وتدقيق صفقات المواد األولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها والتي يترأسها ممثل عن رئيس الحكومة من

األعضاء اآلتي ذكرهم :

– مراقب الدولة،

– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

 

ممثل عن الوزير المكلف بالتنمية والتعاون

الدولي،

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة

– ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،

– ممثل عن محافظ البنك المركزي،

– ممثل عن وزارة اإلشراف بالنسبة لصفقات

المنشآت العمومية عندما ال تكون وزارة االشراف ممثلة

صلب اللجنة المختصة.

 

تتركب اللجنة المختصة لمراقبة

152

الفصل

وتدقيق صفقات الطلبات المختلفة والتي يترأسها ممثل عن

رئيس الحكومة من األعضاء اآلتي ذكرهم :

– مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة،

– ممثل عن الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،

– ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،

ممثل عن الوزير المكلّف بالتنمية والتعاون

الدولي،

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،

– ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة،

– ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة،

– ممثل عن محافظ البنك المركزي.

– ممثل عن وزارة اإلشراف بالنسبة لصفقات

المؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية

والمنشآت العمومية عندما تكون هذه الوزارات غير ممثلة.

 

يتولى مراقبو ومراجعو الطلب

153

الفصل

العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي مراقبة الصفقات

العمومية وإعداد تقارير رقابية تتضمن دراسة الملفات المعروضة على اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية وهيئة المتابعة والمراجعة وكافة المالحظات واإلشكاليات واإلخالالت التي تثيرها الملفات بالنظر إلى شرعيّة اإلجراءات وشفافيّة اإلسناد ومدى احترام المبادئ األساسية للطلب العمومي ويتم تبليغ هذه التقارير إلى أعضاء اللجنة وهيئة المتابعة والمراجعة للبت في الملف

وإبداء الرأي بناء على هذه التقارير.

يكلّف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي، باإلضافة

إلى المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا األمر، بإجراء

رقابة على ملفات الصفقات خالل مختلف مراحل إبرامها و تنفيذها بالنسبة للملفات الخارجة عن حدود اختصاص

اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات.

كما يكلّف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بإجراء

رقابة خالل مرحلة التنفيذ على ملفات الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق الصفقات

العمومية.

يتم إجراء هذه الرقابة بمقتضى أذون بمأموريات تسلّم لهم من قبل رئيس الحكومة على أساس رزنامة

سنوية للتدقيق في الصفقات العمومية تضبط من قبل رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي إضافة إلى المه ّمات التي يعهد

بها إليهم بصفة خاصة من قبل رئيس الحكومة.

يوجه رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي نسخة من تقارير المهمات المنجزة على أساس هذا الفصل إلى رئيس الحكومة وإلى دائرة المحاسبات وإلى الهيئة العليا للرقابة

اإلدارية والمالية.

يكلّف مراقبو ومراجعو الطلب العمومي بالكتابة

القارة للمجلس الوطني للطلب العمومي.

 

تتولى اللجنة العليا لمراقبة و تدقيق

154

الفصل

الصفقات العمومية ولجان مراقبة الصفقات المنصوص عليها بالفصل 157 من هذا األمر مراقبة شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة وإسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها وتتأكد من الصبغة المقبولة لشروطها اإلدارية والمالية والفنية وذلك على ضوء المعطيات العامة للمشروع الذي تنجز مكونـــــــــــــاته في إطار الصفقات المعروضة عليها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات

الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل المعطيات

األخرى المفيدة.

وتتولى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات إعداد تقارير دورية يتم نشرها سنويا بالموقع اإللكتروني الوطني للصفقات العمومية و بالمواقع

الخاصة بها.

 

تعرض وجوبا على الرأي المسبق

155

الفصل

للجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات وللجان مراقبة

الصفقات :

– تقارير تقييم العروض وتقارير لجان المناظرات

وكذلك تقارير االنتقاء بالنسبة لطلبات العروض المسبوقة

بانتقاء.

– مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر. – مشاريع مالحق الصفقات الراجعة إليها بالنظر إال

إذا فاق مبلغ الصفقة باعتبار المالحق حدود اختصاصها.

 

مشاريع الختم النهائي للصفقات الراجعة لها

بالنظر.

– كل مشكل أو نزاع يتعلق بإعداد أو إبرام أو تنفيذ

أو خالص الصفقات الراجعة لها بالنظر.

– التقديرات األولية لألشغال التي تنجز مباشرة.

الفصل 156 – يكلّف المرصد الوطني للصفقات العمومية

بالمهام التالية :

 

اقتراح كل الوسائل التشريعية والترتيبية على الوطني للطلب العمومي بهدف التحكم في الكلفة

المجلس

وإضفاء مزيد من الشفافية والفاعلية واستجابة لمتطلبات

التنمية المستدامة.

– مسك سج ّل معلوماتي وطني حول أصحاب

الصفقات العمومية باالعتماد على بطاقة متابعة بعد إنجاز كل صفقة عمومية. وتضبط اإلجراءات المتعلقة بالسجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة بمقتضى قرار من رئيس

الحكومة.

– التكفل بنشر كافة المعلومات والوثائق الهامة على

الموقع اإللكتروني الوطني للصفقات العمومية وذلك خدمة لمبادئ الحوكمة الرشيدة وتنمية الكفاءات في مادة

الصفقات العمومية.

– وضع برنامج وطني للتكوين في مجال الصفقات

العمومية ومساندة المشترين العمومين عبر إرساء أنظمة خاصة للتكوين وملتقيات ودورات في مجال الشراء العمومي يتولى المرصد اإلشراف عليها وتنسيق أعمالها بناء على حاجياتهم التي يتم توجيهها سنويا للمرصد من

قبل جميع المشترين.

– مساندة المشترين العموميين بإرساء منظومة

استشــــــــــــارة لفائدتهم وإعداد نماذج لوثائق الصفقات وبرمجيات إعالمية وآليات مساعدة مختلفة وكل الوثائق

المادية والالمادية الالزمة لتسهيل وتبسيط مهامهم.

– إرساء نظام معلوماتي لجمع ومعالجة وتحليل

المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة وإعداد اإلحصائيات المتعلقة بعدد الصفقات المسندة حسب الموضوع والتوزيع الجغرافي والمشتري

العمومي وصيغة اإلبرام وكل معيار آخر.

– القيام بإحصاء سنوي عام للصفقات العمومية

وإحصاءات جزئية تهم مجموعة من المشترين العموميين

أو صنفا معينا من الصفقات.

تضبط بمقتضى قرار من رئيس الحكومة قائمة المعطيات التي تطلب في إطار إحصاء الصفقات العمومية وطرق وآجال تجميعها. ويتعيّن في هذا اإلطار على كل مشتري عمومي موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بصفة دورية بالمعطيات التي يتطلبها اإلحصاء والنظام المعلوماتي وفقا لنماذج وإجراءات تضبط

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

– إعداد بطاقات تأليفية لكل صاحب صفقة عمومية

على أساس معطيات محيّنة ودقيقة تدرج بالسجل المعلوماتي في شكل قاعدة بيانات بناء على المعطيات المض ّمنة ببطاقات المتابعة. ويتولى المرصد موافاة المشترين العموميين، بناء على طلبهم، بالبطاقات التأليفية

المتعلقة بالمشاركين المعنيين.

– مسك سجل معلوماتي بخصوص مختلف

المتدخلين من المجتمع المدني في منظومة الصفقات العمومية وتمكينهم من كل المعلومات المتعلقة بتطور

المنظومة.

القسم الثاني لجان مراقبة الصفقات

الفصل 157 – تحدث لجان مراقبة الصفقات التالية :

 

اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية بكل

وزارة.

اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بكل

والية.

– اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العمومية بكل بلدية

تتجاوز ميزانيتها مبلغ يضبط بأمر.

– اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية صلب

كل منشأة عمومية.

 

تتركب اللجنة الوزارية لمراقبة

158

الفصل

الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للوزارة أو إطار برتبة مدير عام إدارة مركزية من األعضاء اآلتي

ذكرهم :

– مراقب المصاريف العمومية أو مراقب الدولة.

– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.

– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة.

– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجهيز بالنسبة

لمشاريع البناءات والهندسة المدنية المزمع إبرامها.

– المدير العام أو المدير المكلف بالمصالح اإلدارية

والمالية للوزارة المعنية.

– ممثل عن الوزير المكلّف بتكنولوجيات االتصال

بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء معدات إعالمية أو

برمجيات أو إعداد الدراسات المتصلة بذلك.

تعدّل تركيبة اللجنة الوزارية المحدثة بوزارة اإلشراف القطاعي للنظر في صفقات المؤسسات العمومية

التي ال تكتسي صبغة إدارية بتعويض المدير العام أو المدير المكلف بالشؤون اإلدارية والمالية للوزارة بالمدير العام للمؤسسة المعنية وبتعويض مراقب المصاريف

العمومية بمراقب الدولة.

تمارس اللجنة الوزارية لمراقبة الصفقات المشموالت المنصوص عليها بالفصل 155 من هذا األمر

بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومية والهيئات المماثلة الموجودة بوالية تونس والخاضعة إلشراف الوزارة المعنية باستثناء الصفقات الراجعة بالنظر للجنة العليا

لمراقبة و تدقيق الصفقات.

تمارس اللجنة الوزارية بوزارة الداخلية المشموالت

من هذا األمر على

155

المنصوص عليها بالفصل

صفقات الجماعات المحلية الخاضعة إلشرافها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر للجنة العليا لمراقبة وتدقيق

الصفقات أو اللجنة الجهوية أو البلدية لمراقبة الصفقات.

تمارس اللجنة الوزارية بوزارة التجهيز المشموالت

من هذا األمر بالنسبة

155

المنصوص عليها بالفصل

للصفقات المتعلقة بالبناءات المدنية والمكلفة بإنجازها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أو البناءات التي تكلف بإنجازها بصفتها صاحب المنشأ المفوض. وفي هذه الحالة تنعقد اللجنة الوزارية بحضور ممثل عن الوزارة المعنية

بالمشروع.

 

تتركب اللجنة الجهوية لمراقبة

159

الفصل

الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للوالية من

األعضاء اآلتي ذكرهم :

– المراقب الجهوي للمصاريف العمومية،

– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

– ممثل عن المجلس الجهوي،

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،

– المدير الجهوي للتجهيز. يتعين وجوبا على رئيس اإلدارة أو المؤسسة

العمومية المعنية حضور اجتماع لجنة مراقبة الصفقات إال في حاالت التعذر المبررة وفي هذه الحالة يمكن لهذا األخير تفويض عدد من إطارات اإلدارة أو المؤسسة

العمومية للحضور.

ترجع بالنظر للجنة الجهوية، الصفقات المبرمة

لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الوالية المعنية والصفقات المزمع إبرامها في نطاق االعتمادات المف ّوضة من الدولة إلى الواليات وصفقات المؤسسات العمومية الكائنة في الوالية مع مراعاة التراتيب الخاصة المنطبقة على صفقات بعض المؤسسات العمومية عند االقتضاء، كما تخضع للرأي المسبق لهذه اللجنة صفقات المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية التي تتجاوز حدود اختصاص لجنة صفقات المندوبية إلى حدود

اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية.

ترجع بالنظر للجنة الجهوية كل الصفقات المتعلقة بالمصاريف والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تضبط بأمر مهما كان مبلغها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر

إلى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات.

 

تتركب اللجنة البلدية لمراقبة

160

الفصل

الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للبلدية من

األعضاء اآلتي ذكرهم :

– مراقب المصاريف العمومية،

– ممثل عن المجلس البلدي،

– ممثل عن اإلدارة الجهوية للتجهيز،

– ممثل عن اإلدارة الجهوية للتجارة،

– قابض المالية محتسب البلدية، عالوة عن ذلك، تتركب اللجنة البلدية لمراقبة

الصفقات العمومية ببلدية تونس من األعضاء اآلتي

ذكرهم:

– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

– ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات االتصال

أو عن الوزير المكلف بالصناعة وذلك حسب موضوع

الصفقة،

تنظر هذه اللجنة في صفقات بلدية تونس بنفس

صالحيات اللجان الوزارية لمراقبة الصفقات العمومية.

 

تتركب اللجنة الداخلية لمراقبة

161

الفصل

صفقات المنشأة العمومية والتي يترأسها متصرف عن

مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة غير الرئيس المدير

العام، من األعضاء اآلتي ذكرهم :

– مراقب الدولة : عضو،

– متصرفان يتم تعيينهما من قبل مجلس اإلدارة أو

مجلس المراقبة.

في صورة حصول مانع ألحد المتصرفين المذكورين أعاله فإنه يمكن لهذا المتصرف أن يفوض

كتابيا مهامه لعضو آخر من مجلس اإلدارة أو من مجلس

المراقبة على أن ال يتجاوز هذا التفويض ثالث مرات

خالل نفس السنة.

في صورة لجوء أحد العضوين إلى هذا اإلجراء أكثر من ثالث مرات في السنة فإنه يجب على الرئيس المدير العام أن يعلم بذلك مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة

الذي يمكنه أن يقرر تعويض العضو المذكور.

يضاف وجوبا إلى تركيبة لجنة صفقات المنشأة :

– ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز بالنسبة

لصفقات األشغال والتي تفوق قيمتها 1 مليون دينار،

– ممثل عن وزارة اإلشراف القطاعي للمنشأة

بالنسبة لصفقات التزود بمواد والتي تفوق قيمتها ثالثمائة

ألف دينار.

 

يكتسي رأي اللجنة العليا لمراقبة

162

الفصل

وتدقيق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات قوة القرار بالنسبة آلمري الصرف والقبض والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي

صبغة إدارية.

وال يمكن تجاوزه إال بصفة استثنائية وبمقتضى

مقرر صادر عن رئيس الحكومة باقتراح من الوزير

المعني أو الوزير المكلف باإلشراف القطاعي على المؤسسات العمومية أو على المؤسسات العمومية التي ال

تكتسي صبغة إدارية المعنية.

بالنسبة لصفقات المنشآت العمومية

163

الفصل

يكتسي رأي اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ورأي اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات صبغة استشارية وال يلزم

مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة.

إال أنه في صورة عدم أخذ مجلس إدارة المنشأة أو

مجلس المراقبة برأي اللجنة العليا أو عندما يتضمن رأي اللجنة الداخلية تحفظا أو اعتراضا من مراقب الدولة فإنه يتعيّن التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة الذي ينظر في الصفقة وإدراجه كقرار خاص تتم المصادقة عليه بصفة صريحة من وزير

اإلشراف القطاعي.

 

بغض النظر عن األحكام

164

الفصل

الخصوصية الواردة بهذا األمر، يضبط اختصاص مختلف

لجان مراقبة الصفقات كما يلي :

– االختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل

الدولة  والجماعات  المحلية  والمؤ ّسسات  العمومية

والمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية :

اللجنة العليـــــــــــا لمراقبة وتدقيق الصفقات اللجنة

الوزارية لمراقبة الصفقات اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات الموضوع

10 مليون دينار إلى

مليون دينار إلى حدود

أكثر من 10

مليون دينار بالنسبة

مليون دينار وإلى حدود 10

حدود 5

مليون دينار

للمشاريع ذات الصبغة الجهوية إلى حدود 2

األشغال

 

مليون دينار

مليون دينار إلى حدود 4

أكثر من 4

إلى حدود 1 مليون دينار إلى حدود 400 ألف دينار التزود

بمعدات وخدمات

مليون دينار

مليون دينار إلى حدود 4

أكثر من 4

إلى حدود 1 مليون دينار إلى حدود 300 ألف دينار التزود

بمعدات إعالمية

 

مليون دينار

مليون دينار إلى حدود 2

أكثر من 2

ألف دينار

300

ألف دينار إلى حدود

500

إلى حدود

البرمجيات والخدمات اإلعالمية

أكثر من 300 ألف دينار إلى حدود 300 ألف دينار

ألف دينار

150

ألف دينار إلى حدود

200

إلى حدود الدراسات

 

مليون دينار

مليون دينار إلى حدود 7

أكثر من 7

2 مليون دينار

مليون دينار إلى حدود

إلى حدود 5

التقديرات األولية لألشغال المنجزة مباشرة

– االختصاص بالنسبة للصفقات المبرمة من قبل

المنشآت العمومية :

اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات اللجنة الداخلية لمراقبة صفقــــــــــــــــــات المنشأة العمومية الموضوع أكثر من 10 مليــــــــون دينار إلى حدود 10 مليون دينار

األشغال

 

مليون دينار

حدود 7

مليون دينار إلى

أكثر من 7

التزود بمعدات وخدمات

 

مليون دينار

مليون دينار إلى حدود 4

أكثر من 4

التزود بمعدات إعالمية

 

مليون دينار

مليون دينار إلى حدود 2

أكثر من 2

البرمجيات والخدمات اإلعالمية

أكثر من 300 ألف دينار إلى حدود 300 ألف دينار

الدراسات

تنطبق حدود االختصاص المبيّنة بالجدولين أعاله

على صفقات المشترين العموميين المنظمة بنصوص

خاصة.

ويتم تحديد اللجنة المختصة باالعتماد على :

– الكلفة التقديرية للطلبات باعتبار جميع األداءات

بالنسبة لملفات طلب العروض وبرامج طلب العروض مع مناظرة وكراس العناصر المرجعية لالنتقاء وتقارير

االنتقاء، خالل مرحلة إعداد الصفقة.

– معدل مبالغ العروض المالية المفتوحة باعتبار

جميع األداءات بالنسبة لتقارير تقييم العروض.

– مبلغ الصفقة باعتبار جميع األداءات بالنسبة

للصفقات المبرمة بالتفاوض المباشر.

الفصل 165 – تضبط قائمة أعضاء اللجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية ولجان المنشآت العمومية لمراقبة الصفقات بمقرر يصدره الوزيـــــــــر أو الوالي أو رئيس البلدية أو الرئيس المدير العام للمنشأة حسب الحالة وذلك باقتراح من اإلدارات والهيــــــــــاكل الممثلة باللجنة

الوحدة المكلفة

المعنية. وينص مقرر رئيس اللجنة على

بالكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات.

تؤمن الكتابة القارة للجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية ولجان المنشآت العمومية لمراقبة الصفقات وحدة مختصة ترجع بالنظر مباشرة للديوان أو الوالي أو رئيس البلدية أو اإلدارة العامة للمنشأة حسب الحالة. وتقوم الكتابة القارة بدراسة الملفات وإعداد تقارير في الغرض

وتنظيم أعمال لجنة مراقبة الصفقات كاقتراح جدول األعمال وتنظيم الجلسـات وتحـرير المحاضر وتدوينها

بالتشاور مع رئيس اللجنة.

يرسل جدول أعمال جلسات اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات وجلسات لجان مراقبة الصفقات والملفات المصاحبة إلى أعضاء اللجنة قبل ثالثة )3( أيام عمل على

األقل من تاريخ الجلسة.

 

يمكن للجنة العليا لمراقبة تدقيق

166

الفصل

الصفقات وللجان مراقبة الصفقات بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها أن تستشير، بناء على استدعاء خاص، كل

شخص باعتبار كفاءته في مجال الطلب موضوع الصفقة.

الفصل 167 – ال يمكن للجنة العليا لمراقبة وتدقيق

الصفقات و للجان مراقبة الصفقات أن تجتمع إال بحضور أغلبية األعضاء باستثناء لجنة مراقبة صفقات المنشأة التي

ال تجتمع بصفة شرعية إال بحضور كل أعضائها.

ويكون وجوبا من بين الحاضرين مراقب المصــــــاريف العمومية بالنسبة للجان الوزارية واللجان الجهوية واللجان البلدية ومراقب الدولة بالنسبة للجنة الداخلية للمنشآت العمومية وكذلك للجنة الوزارية عندما تجتمع لدراسة ملفات المؤسسات العمومية التي ال تكتسي

صبغة إدارية.

وتتخذ مقررات اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات ولجان مراقبة الصفقات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، باستثناء مقررات لجنة مراقبة

صفقات المنشأة التي يتم اتخاذها بأغلبية األصوات.

وتدون مداوالت اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق

الصفقات ولجان مراقبة الصفقات في محضر ويجب أن يكون رأيها معلال وكتابيا ويتم وجوبا إدراج كل المالحظات والتحفظات صلب المحضر الذي يتعين

إمضاؤه من قبل كل األعضاء الحاضرين.

عندما يتضمن رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة البلدية

لمراقبة الصفقات تحفظا أو اعتراضا من قبل مراقب المصاريف العمومية فإنّه يجب التنصيص صراحة على ذلك صلب المحضر ويعرض الملف مسبقا على الوالي

للبت فيه نهائيا.

 

يجب أن تبلغ آراء لجان مراقبة

168

الفصل

الصفقات في أجل أقصاه عشرين يوما من تاريخ تعهدها بالملف شريطة استكمال كل الوثائق واإليضاحات الضرورية لدراسة الملف والبت فيه. إال أنه وفي حالة

إنقضاء األجل المذكور دون إبداء لجنة مراقبة الصفقات

لرأيها فإن هذا األخير يعتبر رأيا بالموافقة ويتخذ المشتري

العمومي قرارا كتابيا في الغرض.

 

يتعيّن على المشتري العمومي أن

169

الفصل

يعرض على اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات أو على لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر حسب االختصاص

تقريرا خاصا يتض ّمن أساسا ما يلي :

أ – عند تقديم تقارير تقييم العروض :

– تقديم عام للطلبات وعناصر مالءمتها وجدواها

وطرق تمويلها،

– اإليضاحات الشاملة حول توزيع الطلب موضوع

الصفقة إلى أقساط والعدد األقصى لألقساط التي يمكن

إسنادها إلى عارض واحد. وفي صورة عدم اعتماد تقسيم

الطلبات إلى أقساط مبررات ذلك،

– األسباب التي حالت دون تخصيص الصفقة أو عدد

من األقساط المكونة للصفقة للمؤسسات الصغرى طبقا

أو للحرفيين طبقا ألحكام الفصل 21

ألحكام الفصل 20

من هذا األمر،

– تبرير تحجير تقديم عروض بديلة عند اإلقتضاء،

– تبرير المنهجية المعتمدة لتقييم العروض،

– المعطيات المعتمدة في تحديد أجل أو آجال التنفيذ

من هذا األمر وتقييم أثر هذا

طبقا ألحكام الفصل 83

األجل على المنافسة،

– تبرير الصيغة المعتمدة إلجراء المنافسة عندما ال

تكون عن طريق طلب العروض المفتوح،

– تقويم نتائج المنافسة بمقارنة عدد الذين سحبوا

كراس الشروط والعدد الفعلي للعارضين وعدد الذين أقصيت عروضهم لعدم مطابقتها لمقتضيات كراس الشروط وتقويم نتائج ذلك على المنافسة مقارنة بالوضعية

التنافسية الموضوعية للقطاع المعني بالطلبات،

– تبرير تحديد األجل الفاصل بين تاريخ اإلعالن عن طلب العروض والتاريخ األقصى لقبول العروض بالنظر

خاصة إلى أهمية الصفقة ودرجة تشعّبها،

– تبرير الصيغة المعتمدة لألثمان،

– عرض تحليلي للتساؤالت أو طلبات إيضاحات

المشاركين حول كراسات الشروط واإلجابات المقدمة لهم

عند االقتضاء،

– تبرير قرارات تمديد أجل قبول العروض ونتائجها

على كثافة المشاركة عند االقتضاء،

– تحفظات واعتراضات المشاركين إن وجدت،

– إبداء الرأي بخصوص مقبولية األسعار.

ب- عند تقديم ملف ختم نهائي :

– تقييم طريقة وظروف اإلنجاز،

– تحديد المبلغ النهائي للصفقة وتحليل الفوارق

المسجلّة بين التقديرات وكشف الحساب النهائي للصفقة،

– تحديد آجال اإلنجاز والعقوبات المالية والمكافآت

عند االقتضاء،

– تحفظات واعتراضات صاحب الصفقة إن وجدت.

 

ال تخضع الصفقات التالية لرقابة

170

الفصل

لجان مراقبة الصفقات العمومية غير أنّها تبقى خاضعة

قبل المصادقة عليها لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية :

– صفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات

العمومية والهيئات المماثلة عندما تبرم في نطاق صفقة عامة تحصلت على موافقة لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذات النظر ومالحقها وختمها النهائي وذلك ما لم تخالف

بنود الصفقة العامة،

– عقود كراء العقارات ما لم يتجاوز معين الكراء

المبلغ المقدر من قبل مصالح وزارة أمالك الدولة

والشؤون العقارية،

 

ّسطة.

– الصفقات المبرمة وفق اإلجراءات المب

العنوان السادس

في العقوبات والنزاهة وتسوية النزاعات الباب األول

العقوبات المالية والمكافآت

 

تنص كراسات الشروط على

171

الفصل

غرامات التأخير والعقوبات المالية التي توظف عند االقتضاء على صاحب الصفقة وتضبط كيفية احتسابها على أن ال يتجاوز مبلغ غرامات التأخير خمسة بالمائة )%5( من مبلغ الحساب النهائي للصفقة ما لم تنص كراس

الشروط على خالف ذلك.

وتطبق هذه الغرامات والعقوبات دون تنبيه مسبق أو اتخاذ أي إجراء آخر وال يحول تطبيقها دون المطالبة بغرامات لجبر األضرار الناتجة عن هذا التأخيـــــر أو عن

اإلخالل بااللتزامات التعاقدية األخرى.

ويتم تطبيق هذه الغرامات والعقوبات في صورة

حصول تأخير في إنجاز الصفقة أو عدم احترام االلتزامات التعاقدية المتعلقة بتخصيص اإلمكانيات البشرية والمعدات

الضرورية إلنجاز الصفقة.

يمكن أن تنص كراسات الشروط

172

الفصل

على منح مكافأة مالية إذا ما تم اإلنجــــــــاز قبل اآلجال

التعاقدية.

 

الباب الثاني النزاهة

يخضع ممثلو المشتري العمومي

 

173

 

الفصل

والهياكل المكلفة بالرقابة والحوكمة في الصفقات العمومية وبصفة عامة كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي أو

الجهات المكلفة بالمصــــــــــادقة أو المراقبة إلى األحكام

التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب

المصالح في الصفقات العمومية.

الفصل 174 – يجب على المشتري العمومي وعلى

أي شخص تح ّصل بسبب وظائفه أو المهام المسندة إليه

على معلومات أو معطيات سريـــة تتعلق بصفقة أو

بإبرامهـــا أو تنفيـــــــــــــذها سواء قدمها المترشحــون أو المتعهدون أو المقاولون أو مسدو الخدمات تتعلق خاصة باألسرار الفنية أو التجـــــارية والجوانب السرية للعروض

أن ال يفشي أيا من هذه المعلومات و المعطيات.

في كل الحاالت، ال يمكن للمترشحين وللعارضين

وكذلك الغير النفـــــاذ إلى الوثائق الخاصة بإجراءات إبرام الصفقات بما من شأنه أن يلحق ضررا بنزاهة إجراءات

إسناد الصفقة.

 

العقوبات الجزائية

مع مراعـــــــــاة

175

الفصل

والتأديبية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يستبعد كل عون عمومي مسؤول عن إبرام أو

مراقبة أو خالص صفقة عمومية خالف أحكام هذا األمر

من المشاركة في إجراءات الصفقات العمومية.

 

يخضع موظفو وأعوان مختلف

176

الفصل

المشترين العموميين الذين ارتكبوا جرائم في إطار إجراءات الصفقات العمومية إلى العقوبات الجزائية

المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 177 – على كل المترشحين والعارضين في

الصفقات العمومية االلتزام بأخالقيات المهنة وذلك خالل

إبرام الصفقات وتنفيذها.

يجب على المشتري العمومي إلغاء قرار إسناد

الصفقة إذا ثبت تورط العارض المقترح إسناده الصفقة بصورة مبــــــــــــاشرة أو غير مباشرة في عملية فساد أو ممارسات تحيل أو تواطؤ أو إكراه قصد الحصول على

الصفقة.

تضبط الهيئة العليا للطلب العمومي قائمة المشاركين

الذين تم اتخاذ قرار في إقصائهم من المشاركة في

الصفقات العمومية نهائيا أو لمدة محدودة.

تحدد طرق ضبط القائمة المذكورة والعقوبات تجاه

المشاركين المعنيين بمقتضى أمر.

 

يجب على كل مشتر عمومي وكافة

178

الفصل

هياكل الرقابة األخرى إعالم الهيئة العليا للطلب العمومي بالممارسات المرتكبة من قبل العارضين أو أصحاب الصفقات والتي من شأنها استبعادهم بصفة مؤقتة أو نهائية

من الصفقات العمومية.

 

تعتبر باطلة كل صفقة تم الحصول

179

الفصل

عليها أو تجديدها بواسطة ممارسات تحيل أو فساد. كما

تعتبر باطلة كل صفقة تم خالل إنجازها تسجيل ممارسات تحيل أو ارتشاء إال إذا رأى المشتري العمومي خالف ذلك

العتبارات تهم المصلحة العامة.

يمكن لكل متعاقد ثبت أن رضاه كان معيبا بممارسة

فساد الطعن بإلغاء الصفقة لدى القضاء المختص دون

المساس بحقه في طلب التعويض.

الباب الثالث

التظلم وتسوية النزاعات

 

يحق لكل من له مصلحة في

180

الفصل

إجراءات إبرام وإسناد صفقة عمومية القيام بتظلم ضد القرارات ذات الصلة التي ألحقت به ضررا لدى المشتري

العمومي المعني.

يتم التظلّم بأية وسيلة مناسبة مادية أو ال مادية مقابل وصل يسلم إلى المعني باألمر في حال إيداع المطلب

مباشرة أو عبر الخط.

يجب القيام بالتظلم في أجل أقصاه خمسة )5( أيام

عمل من تاريخ نشر أو تبليغ القرار موضوع التظلم. ويعتبر سكوت الجهة المعنية بالتظلم لمدة خمسة أيام عمل

رفضا ضمنيا.

القسم األول

هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية

 

يمكن الطعن في القرارات المشار

181

الفصل

إليها بالفصل 180 من هذا األمر أمـــــــــــام هيئة متابعة

ومراجعة الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل

147 من هذا األمر وذلك في أجل خمسة )5( أيام عمل من تاريخ نشر أو تبليـــــــغ القرار. وفي حالة سكوت اإلدارة تحتسب اآلجــــــال انطالقا من انقضاء الخمسة أيام المشار

إليها بالفصل 180 المذكور أعاله.

ّصلها بالتظلّم، نسخة من

ّرد تو

تحيل الهيئة وبمج

العريضة إلى المشتري العمومي المعني بطريقة تعطي

تاريخا ثابتا لتو  ّصلها بها.

يتولى المشتري العمومي تعليق إجراءات إبرام

وتبليغ الصفقة إلى حين توصله بقرار الهيئة في الغرض.

تتخذ هيئة المتابعة والمراجعة قرارها في أجل أقصاه

عشرون )20( يوما عمل ابتداء من تاريخ توصلها بإجابة المشتري العمومي مرفقة بجميع الوثائق واإليضاحات

المطلوبة وفي غياب ذلك يرفع قرار تعليق اإلجراءات.

في حالة إقرار الهيئة بعدم شرعية اإلجراءات يتعيّن

على المشتري العمومي تطبيق قرار الهيئة واتخاذ كافة

التدابير لتالفي اإلخالالت في أفضل اآلجال.

 

تتركب هيئة متابعة ومراجعة

182

الفصل

الصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 147 من هذا

األمر من : – ممثل عن رئيس الحكومة : رئيس

– عضو عن دائرة المحاسبات : عضو

– ممثل عن هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية:

عضو

– ممثل عن هيئة الرقابة العامة للمالية : عضو

– ممثل عن المنظمة المهنية حسب موضوع الملف :

 

كما يمكن للهيئة عند اإلقتضاء أن تستعين بخبير.

عضو

يعيّن أعضاء هيئة المتابعة والمراجعة بقرار من رئيس الحكومة وذلك باقتراح من اإلدارات والهياكل الممثلة

بالهيئة.

تكلّف هيئة المتابعة والمراجعة

183

الفصل

بـمتابعة احترام المبادئ األساسية في الصفقات العمومية المتمثلة في المنافسة وحرية المشاركة والمساواة أمام

الطلب العمومي وشفافية اإلجراءات ونزاهتها.

تتعهد هيئة المتابعة والمراجعة بدراسة : ـ العرائض التي يقدمها كل من له مصلحة في

إجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات العمومية.

ـ مالحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ

الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة )50%( أو أكثر دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة األسعار أو عن

التغييرات في قيمة العملة عند االقتضاء،

ـ إحاالت مراقبي الدولة ومراقبي المصاريف العمومية بخصوص الحاالت التّي ال يستجيب فيها اإلسناد

إلى المبادئ والقواعد المنصوص عليها بهذا األمر.

ـ المعطيات المتعلقة بإبرام الصفقات التي من شأنها

أن تمس بالعناصر التي تم اعتبارها عند إسناد الصفقة.

ـ كل ملف ترى الهيئة ضرورة دراسته لسبب من األسباب متصلة بإجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات

العمومية.

الفصل 184 – تبلغ هيئة متابعة و مراجعة الصفقات العمومية رأيها إلى رئيس الحكومة وإلى رؤساء الهياكل العمومية المعنية ووزارات اإلشراف ولجنة مراقبة

الصفقات ذات النظر.

تجتمع هيئة المتابعة والمراجعة بحضور أغلبية األعضاء وتتخذ مقرراتها بأغلبية أصوات األعضاء

الحاضرين.

يكتسي رأي هيئة المتابعة والمراجعة قوة القرار

بالنسبة لجميع األطراف.

تتولى هيئة المتابعة والمراجعة نشر آرائها بصفة

دورية على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.

القسم الثاني تسوية النزاعات بالحسنى

أحدثت لدى رئيس الحكومة لجنة

185

الفصل

استشارية لفض النزاعات بالحسنى تتمثل مهمتها في البحث عن عناصر اإلنصاف التي يمكن اعتمادها للوصول إلى فض النزاع بالحسنى في الخالفات المتعلقة

بالصفقات العمومية.

 

تتركب اللجنة االستشارية لفض

186

الفصل

النزاعات بالحسنى من األعضاء اآلتي ذكرهم : – مستشار بالمحكمة اإلدارية : رئيس

– ممثل عن الهيئة العليا للطلب العمومي : عضو

– ممثل عن المنظمة المهنية للقطاع الذي ينتمي إليه

صاحب الصفقة : عضو.

يعيّن أعضاء هذه اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من كل من الرئيس األول للمحكمة اإلدارية

ورئيس المنظمة المهنية المعنية بالنسبة لممثليهم. ينص قرار رئيس الحكومة على تعيين الكتابة القارة للجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى من بين مقرري ومراجعي الطلب العمومي المنتمين للهيئة العليا للطلب

العمومي.

 

يعرض رئيس الحكومة على رأي

187

الفصل

اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى النزاع الذي يرى فائدة في استشارتها بشأنه بناء على طلب أحد

الطرفين.

وال يعفي الطلب المقدم لعرض النزاع على رأي اللجنة األطراف المتعاقدة من اتخاذ التدابير التحفظية

الالزمة  لدى  المحكمة  المختصة  لحماية حقوقهم.

– تستمع اللجنة االستشارية لفض النزاعات

188

الفصل

بالحسنى إلى األطراف المعنية بالنزاع ويمكن أن تطلب منهم تقديم مذكرات كتابية أو أية وثيقة أخرى بمقتضى

مقرر تعهد.

ويمكن للجنة أن تستعين بخبير وتحمل المصاريف

بالتساوي بين األطراف.

الفصل 189 – ال تكون مداوالت اللجنة شرعية إال

بحضور كل أعضائها وتبدي رأيها بأغلبية األصوات

وتكون مداوالت اللجنة سرية.

يجب على اللجنة االستشارية لفض النزاعات بالحسنى أن تبدي رأيها في أجل ثالثة أشهر من تاريخ التعهد. ويمكن تمديد هذا األجل بمقرر معلل من رئيس

اللجنة.

الفصل 190 – إ ّن رأي اللجنة استشاري وسري وال

يمكن اإلدالء به أو استعماله لدى المحاكم.

العنوان السابع أحكام انتقالية وختامية

الفصل 191 – تتم معالجة الملفات الجارية و التي تم

اإلعالن عن المنافسة في شأنها قبل دخول هذا األمر حيّز التنفيذ طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ اإلعالن

عن المنافسة.

 

تلغى جميع األحكام السابقة المخالفة

192

الفصل

لهذا األمر وخاصة األمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمنظم للصفقات العمومية وجميع

لسنة

623

النصوص المنقحة والمتممة له واألمر عدد

2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة

لتنظيم الصفقات العمومية.

 

يدخل هذا األمر حيز التطبيق بداية

193

الفصل

من غرة جوان .2014

 

الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل

194

الفصل

فيما يخصه، بتطبيق هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية.

 

تونس في 13 مارس 2014 رئيس الحكومة

مهدي جمعة

مؤرخ في 9

2018

29 لسنة

قانون أساسي عدد

ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه:

الفصل األول – يهدف هذا القانون األساسي إلى

ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية

وصالحياتها وطرق تسييرها وفقا آلليات الديمقراطية التشاركية بما يحقق الالمركزية والتنمية الشاملة والعادلة

والمستدامة في إطار وحدة الدولة.

الكتاب األول – األحكام المشتركة الباب األول – األحكام العامة

القسم األول – في انفراد القانون بإحداث الجماعات

المحلية

الفصل 2 – الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع

بالشخصية القانونية واالستقاللية اإلدارية والمالية وتتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل

تراب الجمهورية.

الفصل 3 – تحدث الجمــــــــــاعات المحلية وتضبط

حدودها بالقانون.

يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقره مجالسهـــــــا المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضــــائها. ويترتب عن عملية االدماج انتقال جميع

االلتزامات والحقوق لفائدة الجماعة التي أقر القانون

وجودها.

يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة

بأغلبية ثلثي أعضائها.

ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية

إلى المحكمة اإلدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي وفقا لإلجراءات واآلجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالقضاء

اإلداري.

القسم الثاني – في التدبير الحر للجماعات المحلية

الفصل 4 – تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية

وفق مبدأ التدبير الحر طبقا ألحكام الدستور والقانون مع

احترام مقتضيات وحدة الدولة.

الفصل 5 – تسير البلديات والجهات واألقاليم مجالس

منتخبة.

الفصل 6 – يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا وبعد أخذ

رأي المجلس األعلى للجماعات المحلية.

يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس

الجماعات المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى،

ويوضع رؤساء الجماعات المحلية من األعوان العاملين

بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة.

يعتبر كل رئيس مجلس جماعة محلية أخل

بمقتضيـــــــــــــــات التفرغ معفى قانونا ويخضع اإلعفاء

لإلجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

يمارس أعضاء مجالس الجماعات المحلية مهامهم دون مقابل. وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس األعلى

للجماعات المحلية.

الفصل 7 – باستثناء حاالت االستحالة، يكون الرئيس

والمساعد األول من جنسين مختلفين. ويكون س ّن الرئيس

أو أحد المساعدين األولين أقل من خمس وثالثين سنة.

الفصل 8 – تعمل السلطة المركزية على تعزيز

الموارد الذاتية للجمـــــــــاعات المحلية مما يضمن تكافؤ

الموارد واألعباء.

يمكن إبرام اتفـــــــــــــــاقيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية لتدعيـــــــــم الموارد المالية والبشرية للجماعـــــــــات المحلية بما من شأنه أن يدعم استقالليتها

اإلدارية والمالية.

الفصل 9 – تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجيــــر العمومي على أن ال يتجاوز سقف خمسيـــــن بالمائة من الموارد االعتيادية المحققة من

ميزانيتها.

على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السلطة المركزية

برنامجا للتحكم في نفقات التأجير.

يتم تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض

بين الجماعات المحلية المعنية والسلطة المركزية.

تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بأمر

حكومي تقترحه الهيئة العليا للمالية المحلية بناء على رأي المجلس األعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة

اإلدارية العليا.

الفصل 10 – تسعى الجماعة المحلية إلى توفير

آليات ووسائل العمل المناسبة ألعضاء المجالس المنتخبة

من ذوي اإلعاقة.

الفصل 11 – ال يترتب عن توزيع الصالحيات بين

مختلف أصناف الجماعات المحلية المقرر بالقانون أو الناتج عن اتفاقيات أو تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل

جماعة محلية على أخرى.

الفصل 12 – يمكن لجماعة محلية أن تكلف جماعة

محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة

إحدى اختصاصاتها الذاتية.

يتم التكليف بموجب مداولة تتم المصادقة عليها

باألغلبية المطلقة ألعضاء مجلس الجماعة المعنية.

تضبط المداولة التبعات المالية المنجرة عن التكليف. تمارس االختصاصات من قبل الجماعة المكلفة باسم

الجماعة األصلية المسندة للتكليف.

يتم التكليف بمقتضى اتفاقية محددة في الزمن طبقا

لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بناء على رأي المجلس

األعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة

اإلدارية العليا.

القسم الثالث – في صالحيات الجماعات المحلية

الفصل 13 – تتمتع الجماعات المحلية بمقتضى

القانون بصالحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها وبصالحيات

منقولة من السلطة المركزية.

تتمتع الجماعات المحلية بصالحيات مشتركة مع

السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على

أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية واألداء األفضل للخدمــــــــــــات. تضبط شروط وإجراءات تنفيذ الصالحيات المشتركة بقــــــــــانون بعد أخذ رأي المجلس

األعلى للجماعات المحلية.

 

لها

تنفرد كل جماعة محلية بما يرجع

الفصل 14

من الصالحيات الذاتية مع مراعـــــــــاة الحاالت الخاصة

المنصوص عليها بهذا القانون.

يمكن للسلطة المركزية ممـــــــــــارسة جانب من

الصالحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.

لجماعتي محليتين أو أكثر أن تقرر ممـــارسة جانب

من صالحياتها الذاتية بالتعاون فيما بينها.

يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة

جانب من الصالحيات الذاتية للجماعة المحلية حسب

اإلجراءات والشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون.

الفصل 15 – يتم توزيع الصالحيات المشتركة والمنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصنـــــاف الجماعات المحلية على أســــاس مبدأ التفريع. وتعود لكل

صنف من الجماعات المحلية الصالحيات التي تكون هي األجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها

على األداء األفضل للمصالح المحلية.

الفصل 16 – يضبط بالقانون كل تحويل للصالحيات

أو توسعها لفائدة الجماعات المحلية.

يصاحب كل عملية تحويل للصالحيات أو توسعتها تحويل اعتمادات ووسائل تتناسب واألعباء التي تترتب

عنها للجماعات المحلية.

تتولى السلطة المركزية إحالة االعتمادات والوسائل لفائدة الجماعات المحلية في حدود ما تقره ميزانية الدولة

وبناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية.

الفصل 17 – تتصرف الجماعات المحلية في

االعتمادات المحالة لها بعنوان نقل الصالحيات وفق مبدأ

التدبير الحر.

الفصل 18 – تتمتع البلدية باالختصاص المبدئي

العام لممارسة الصالحيات المتعلقة بالشؤون المحلية وتمارس الصالحيات التي يسندها لها القــــــــانون سواء بمفردها أو باالشتراك مع السلطة المركزية أو بالتعاون مع

جماعات محلية أخرى.

الفصل 19 – تمارس الجهة الصالحيات الذاتية التي

تكتسي بعدا جهويا بحكم مجال تطبيقها. وتمارس الجهة الصالحيات المشتركة التي يسندها لها القـــــــانون وكذلك الصالحيات التي يتم نقلها لفـــــــــــائدتها من قبل السلطة

المركزية وفقا للقانون.

الفصل 20 – يمارس اإلقليم الصالحيات التنموية

ذات البعد اإلقليمي. ويسهر اإلقليم على وضع المخططات

ومتابعة الدراسات والتنفيذ والتنسيق والمراقبة.

يضبط القانون الصالحيات التي يشترك اإلقليم في

ممارستها مع السلطة المركزية وكذلك الصالحيات

المنقولة إليه.

ال تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام اإلقليم

التفاقيات مع الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية

للتعهد بمهام وللمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة.

الفصل 21 – تضبط بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي المجلس األعلى للجماعات المحلية والمحكمة اإلدارية العليا صيغ وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح الخارجية لإلدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها بما ال ينال من اختصاص كل طرف وبما يحقق نجاعة مختلف تدخالت األجهزة

اإلدارية.

الفصل 22 – تمـــــــــــــارس الجماعات المحلية

اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني واألمن

العام.

الفصل 23 – تتولى المجالس المنتخبة للبلديات

والجهات واألقــــــــــــــــــاليم البت في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. ولها أن تستشير المحكمة اإلدارية العليا

حول توزيع االختصاص.

الفصل 24 – تنظر المحكمة اإلدارية االستئنافية

بتونس في تنازع االختصــــاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية وتصدر حكمها في أجل أقصاه شهر

من تاريخ تعهدها. على أن يتم االستئناف لدى المحكمة

اإلدارية العليا التي تصدر قرارها في أجل أقصاه شهران.

وتبت المحكمة اإلدارية المختصة ترابيا في تنازع االختصاص بين الجماعات المحلية فيما بينها وفقا لآلجال

من هذا

143

واإلجراءات المنصوص عليها بالفصل

القانون.

القسم الرابع – في السلطة الترتيبية للجماعات

المحلية

الفصل 25 – تتمتع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية

تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية. وتصنّف القرارات إلى قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات

إقليمية.

تحرص الجماعات المحلية عند ممــــــــــارسة

اختصاصاتها على التنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن تكون األحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن ال تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة. ولها أن تستشير في الغرض المحكمة اإلدارية المختصة التي تبدي

رأيها في أجل ال يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم الطلب.

الفصل 26 – يتمتع مجلس الجماعة المحلية

باالختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجمــــــــــــاعات المحلية. وللمجلس أن يف ّوض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار معلّل ينشر بالجريدة

الرسمية للجماعات المحلية.

ويبقى التفويض ساريا ما لم يتم إنهاء العمل به.

كما يمارس مجلس الجماعة المحلية االختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية

الصادرة عن السلط المركزية.

الفصل  27 – يمارس  رئيس  الجماعة  المحلية

االختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو

المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية.

الفصل 28 – تنشر القرارات الترتيبية للجماعات

المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ويتم تعليقها

بمقر الجماعة المحلية ونشرها على موقعها اإللكتروني.

تضبط صيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية

للجمـــــاعات المحلية بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي

المحكمة اإلدارية العليا.

القسم الخامس – في الديمقراطية التشاركية

والحوكمة المفتوحة

الفصل 29 – يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة

الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية.

يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين

وللمجتمع المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد

برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير إلعالم المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة

الترابية.

تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على

بعد استيفاء اإلجراءات

مصادقة المجالس المحلية المعنية

المنصوص عليها بهذا القانون.

يتم ضبط نظام نموذجي آلليات الديمقراطية

التشاركية بأمر حكومي باقتراح من المجلس األعلى للجماعات المحلية، ويضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية

وصيغها بناء على النظام النموذجي المذكور.

ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي ال يحترم

أحكام هذا الفصل.

كل قرار تتخذه الجماعة المحلية خالفا لمقتضيات هذا الفصل يكون قابال للطعن عن طريق دعوى تجاوز

السلطة.

الفصل 30 – تمسك الجماعة المحلية سجال يتضمن

بالشأن المحلي بناء على

مكونات المجتمع المدني المعنية

طلبها.

كما تمسك وجوبا سجال خاصا بآراء وتساؤالت

المتساكنين ومكونات المجتمع المدني واإلجابات عنها.

ويمكن اعتماد منظومة الكترونية لمسك نفس السجل.

ويقدم في مفتتح كل جلسة لمجلس الجماعات المحلية

ملخصا للمالحظات ومآلها.

تنشر الجماعات المحلية بمواقعها االلكترونية وبكل الوسائل المتاحة وتعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية قبل عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك

قبل خمسة عشر يوما على األقل من انعقاد جلسة التداول.

يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته

بمقتضى أمرحكــــــــــــومي بعد أخذ رأي المجلس األعلى

للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

الفصل 31 – لمجلس الجماعة المحلية، بناء على

مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء

المجلس.

كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية

المبادرة باقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن إجراء االستفتاء في صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء

المجلس المحلي في أجل ال يتجاوز شهرين.

ال يمكن إجراء أكثر من استفتاء واحد خالل المدة

النيابية البلدية أو الجهوية.

على مجلس الجماعة المحلية احترام آجال إعداد

الميزانية في تحديد موعد االستفتاء.

ال يمكن إجراء استفتاء خالل السنة األولى التي تلي

األخيرة من المدة

انتخاب المجلس المحلي وخالل السنة

النيابية البلدية أو الجهوية.

الفصل 32 – يتولى رئيس الجماعة المحلية فورا

تبليغ قرار مجلس الجمــــــــاعة إجراء استفتاء إلى الوالي

المختص ترابيا وإلى الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.

للوالي االعتراض على تنظيم االستفتاء أمام المحكمة اإلدارية االبتدائية خالل أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ

إعالمه.

تنظر المحكمة في االعتراض في أجل ال يتجاوز

شهرين. ويتم االستئناف في أجل أسبوع من تاريخ اإلعالم بالحكم االبتدائي. وتصدر المحكمة اإلدارية االستئنــــــافية

قرارا باتا في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تعهدها.

الفصل 33 – تحمل نفقات تنظيم االستفتاء على

ميزانية الجماعات المحلية. ويتعين توفر االعتمادات قبل الشروع في تنظيمه تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة

لالنتخابات.

تكون نتائج االستفتاء ملزمة شرط أن ال تقل نسبة

المشاركة عن ثلث الناخبين المسجلين.

الفصل 34 – تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية

التصرف والتسيير وتتخذ كل اإلجراءات والوسائل التي

تسمح باالطالع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ:

مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية،

التسيير المالي،

التصرف في األمالك،

العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية،

األشغال واالستثمارات المزمع إنجازها من طرف

الجماعة المحلية.

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي

للتصرف واإلعالم بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التي

تعتمد منظومة التدقيق والمراقبة.

تلتزم الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني

لإلحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة

مصنفة حسب الجنس والقطاع ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم، قصد استغاللها في رسم السياسات العامة مخططات التنمية والبحوث المختلفة مع

مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

يوفر المعهد الوطني لإلحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط اإلحصائيات ويساعدها قدر اإلمكان

على مسكها.

الفصل 35 – يمكن للمجالس البلدية والجهوية أن

تقرر بأغلبية أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خاللها تقديم إيضاحات من المجلس ومقترحات من

المتساكنين خاصة قبل اتخاذ القرارات التالية:

مراجعة المعاليم المحلية،

إبرام عقود التعاون والشراكة،

المساهمة في إنشاء منشآت عمومية،

إبرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية،

تكليف جماعة محلية أخرى بصالحيات من

متعلقات الجماعة أو قبول التعهد بصالحيات تعود لجماعة

محلية أخرى،

التصرف في األمالك العمومية،

القرارات الترتيبية للمجالس المحلية،

اتفاقيات الشراكة والتعاون الخارجي،

تمويل الجمعيات والتصرف في الهبات.

كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلل من

قبل 5 بالمائة من المسجلين بالسجل االنتخابي للبلدية أو

الجهة على األقل. وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ إيداع

الطلب.

الفصل 36 – تدرج بالبوابة المخصصة للجماعات

المحلية القرارات واإلعالنـــــــات والبالغـــــــات واآلراء

المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 37 – يصرح رؤساء المجالس المحلية

للتشريع الجاري

وأعضاؤها بممتلكاتهم ومصالحهم طبقا

به العمل.

القسم السادس – في التضامن والتعديل والتمييز

اإليجابي

الفصل 38 – تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات

التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي واالستقاللية اإلدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها “صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية” الممول من

ميزانية الدولة.

ترصد بداية من السنة الموالية لصدور هذا القانون اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده

الجماعة المحلية المعنية.

يحدد المجلس األعلى للجماعات المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن

المالي بحسب ما يتوفر للهيئة من معطيات.

الفصل 39 – توزع االعتمادات المخصصة للتسوية

والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكونات الجماعات المحلية وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء

على مبدأ التمييز اإليجابي.

استنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد

شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس األعلى للجماعات

المحلية وبعد أخذ رأي المحكمة اإلدارية العليا.

يتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة

ذلك.

القسم السابع – في التعاون الالمركزي

الفصل 40 – للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح

به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية عالقات ديبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير الالمركزية

والتنمية المحلية.

تشمل االتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع األطراف األجنبية على وجه الخصــــــوص المجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والتكوين المهني والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والفالحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات المتجددة والمساواة

بين الجنسين.

تلتزم الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع األطراف الخارجية بالتشاور مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة

بالشؤون الخارجية بقصد إمضاء االتفاقيات المذكورة.

وتحال وجوبا وثائق االتفاقيات على الوزارة المكلفة

بالشؤون الخارجية قبل عرضها على مصادقة الجماعة

المحلية بشهرين على األقل.

وبمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بداية من تاريخ تبليغها وثائق االتفاقية رفض مشروع االتفاقية ألسباب سيادية تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة أو النظام

العام.

للجماعة المحلية الطعن في رفض الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية أمام محكمة اإلدارية االستئنافية بتونس التي تصدر قرارها في أجل شهر من تاريخ تعهدها على أن يتم االستئناف أمام المحكمة اإلدارية العليا التي تبت في أجل شهرين من تاريخ تعهدها، على أن ال يتم اإلفصاح عن أسباب الرفض ذات الطابع السيادي إال ألعضاء

الهيئات القضائية المعنية.

ويكون قرار المحكمة اإلدارية العليا باتا. وفي صورة الطعن تتأجل مداولة مجلس الجماعة

المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.

الفصل 41 – ال تدخل االتفاقيات حيز النفاذ إال بعد

مصادقة مجلس الجماعة عليها ونشر قرار المصادقة

بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

تنشر االتفاقيات على الموقع االلكتروني للجماعة

المحلية المعنية.

الفصل 42 – تلتزم الجماعات المحلية باحترام

تعهداتها مع األطراف األجنبية وتحرص على المحافظة

على سيادة الجمهورية التونسية وسمعتها.

يلتزم كل األشخاص واألطراف المعنية بعالقات

الشراكة والتعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل

من سمعة الجمهورية التونسية وكرامتها.

القسم الثامن – في التكوين

43 – ألعضاء المجالس المحلية وأعوان

الفصل

الجماعات المحلية الحق في تكوين يتناسب ومهامهم.

تعمل الجماعات المحلية على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين لتنظيم برامج تكوين

لفائدة المنتخبين واألعوان.

تخصص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين

تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض على أن ال تقل عن

0.5 بالمائة من ميزانية التصرف.

الفصل 44 – تحدث لجنة وطنية تعنى بتكوين

أعضاء المجالس المحلية تسهر على وضع برامج التكوين

ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحليين وفقا للقانون.

وتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي االختصاص يعينهم رئيس المجلس األعلى للجماعات

المحلية على النحو التالي:

رئيس اللجنة،

عضوين ممثلين للبلديات،

عضو ممثل للجهات،

عضو ممثل لألقاليم،

عضو ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتكوين.

ويراعى مبدأ التناصف في التعيين.

ولرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في

حضوره.

تلتئم اللجنة بمركز التكوين ودعم الالمركزية وتحمل

نفقات تسييرها على ميزانيته.

يتعهد مركز التكوين ودعم الالمركزية بكتابة اللجنة

وحفظ وثائقها.

القسم التاسع – في الجريدة الرسمية للجماعات

المحلية

الفصل 45 – تنشر القرارات الترتيبية للجماعات

المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة

العربية. كما تنشر بلغة أخرى أو أكثر وذلك على سبيل

اإلعالم.

تتكفل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بالنشر االلكتروني للقرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية دون مقابل في أجل ال يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إبالغها بنسخة من تلك

القرارات بكل الوسائل المؤمنة.

وبطلب من الجماعة المحلية يتم نشر القرارات في

طبعة ورقية على أن تتكفل الجماعة المعنية بكلفة النشر.

الفصل 46 – تكون القرارات الترتيبية للجماعات

المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ

االلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات

نشرها بالموقع

المحلية.

القسم العاشر – في المجلس األعلى للجماعات

المحلية

الفصل 47 – يختص المجلس األعلى للجماعات

المحلية بما يلي:

النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين

الجهات.

السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية

والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية.

التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية

فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي الالمركزي.

دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف

الجماعات المحلية.

متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين

وأعوان الجماعات المحلية.

ويمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلط

العمومية.

الفصل 48 – يتركب المجلس األعلى للجماعات

المحلية كما يلي:

رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء

البلديات بالجهة في أجل ال يتجاوز شهرين من تاريخ

بدعوة من

اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات البلدية

الوالي المختص ترابيا،

رؤساء المجالس البلدية لألربع بلديات األكبر من

حيث عدد من السكان على أن تكون من جهات مختلفة،

رؤساء المجالس البلدية للبلديات األربع األضعف

من حيث مؤشر التنمية على أن تكون من جهات مختلفة،

رؤساء الجهات،

رؤساء األقاليم.

ويحضر اجتماعات المجلس األعلى للجماعات المحلية رئيس الجمعية األكثر تمثيال للمدن التونسية وممثل عن الهيئة العليا للمالية المحلية من غير المنتخبين دون

المشاركة في التصويت.

ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في

حضوره دون المشاركة في التصويت.

 

األعلى للجماعات

يسيّر المجلس

الفصل  49

المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَ ْين يتم انتخابهم لمدة ال تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد في أول اجتماع للمجلس يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه

أكبر األعضاء سنا.

يتم االنتخاب باالقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أغلبية مطلقة ألصوات

أعضاء المجلس في دورة أولى.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على األغلبية المطلقة، تجرى دورة ثانية يتقدم لها المترشحان

المتحصالن على المرتبة األولى والثانية.

ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على أكثر

األصوات.

وفي حالة تساوي األصوات بين المترشحين يصرح

بفوز األصغر سنا.

ويتم انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حاالت االستحالة بنفس اإلجراءات المنصوص

عليها بالفقرة السابقة.

في حالة الشغور الجزئي أو الكلّي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل ال يتجاوز شهرا

بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه أو عند االقتضاء من

ثلث أعضائه لسدّ الشغور الحاصل وفقا لنفس اإلجراءات

المتبعة بهذا الفصل.

يتم سحب الثقة من رئيس المجلس األعلى للجماعات

المحلية بناء على طلب معلل من ثلث األعضاء وبعد

مصادقة ثالثة أخماس أعضاء المجلس.

الفصل 50 – يجتمع المجلس األعلى للجماعات

المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث

أعضائه.

تكون جلسات المجلس األعلى للجماعات المحلية

علنية ويتم اإلعالن عن تاريخ انعقادها بكل وسائل اإلعالم المتاحة. وتنشر محاضر الجلسات بالموقع االلكتروني

الرسمي للمجلس.

وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث األعضـــــــــاء وبعد مصادقة األغلبية المطلقة

لألعضاء.

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية

أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس في أجل

كان عدد

ال يتجاوز ثالث ساعات بنفس المكان مهما

الحاضرين.

يصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية

أعضائه الحاضرين.

الفصل 51 – يحدث لدى المجلس األعلى للجماعات

المحلية جهاز إداري تحت إشراف رئيس المجلس يتم

ًء على رأي

تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس وبنا

المحكمة اإلدارية العليا.

 

الموارد المالية للمجلس األعلى

تتكون

الفصل 52

 

بالمائة

0،1

للجماعات المحلية من:

مساهمات الجماعات المحلية بحساب

من تحويالت صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بالنسبة للجماعات المحلية التي يتجاوز مؤشرها التنموي معدل المؤشر

الوطني و05،0 بالمائة من نفس التحويالت بالنسبة لبقية

الجماعات المحلية،

موارد من ميزانية الدولة،

الهبات والتبرعات،

موارد أخرى.

تُض ّمن نفقات تسيير المجلس األعلى للجماعات

المحلية بميزانية خاصة به يق ّرها المجلس ويكون رئيس

المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس للرقابة

الالحقة لمحكمة المحاسبات.

الفصل 53 – يستشار المجلس األعلى للجماعات

المحلية وجوبا حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية

والمالية المحلية.

يدلي المجلس برايه في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر

وفي حالة استعجال النظر

من تاريخ الطلب المقدم له.

يختصر األجل إلى شهر.

الفصل 54 – يعقد المجلس األعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خالل شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية

وتطوراتها.

الفصل 55 – يعد المجلس األعلى للجماعات المحلية تقارير تقييمية لعمليات نقل الصالحيات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع االلكتروني الخاص

بالمجلس.

الفصل 56 – يمكن دعوة رئيس المجلس األعلى

للجماعات المحلية لحضور مداوالت مجلس نواب الشعب واالستماع إليه عند منـــــــــــاقشة مشاريع قوانين تتعلق

بالجماعات المحلية.

كما يمكن دعوة مكتب المجلس لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب لالستماع آلراء أعضائه

أو إلبالغ مشاغل الجماعات المحلية.

الفصل 57 – يتولى المجلس األعلى للجماعات

المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية تتم المصادقة عليه في الجلسة العامة وينشر بالموقع

اإللكتروني الخاص بالمجلس.

يقدم التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس

مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

الفصل 58 – للمجلس األعلى للجماعات المحلية

ربط عالقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس االقتصادية  واالجتماعية  في  الدول  التي  تربطها

بالجمهورية التونسية عالقات دبلوماسية وفقا لذات

الشروط واإلجراءات المنصوص عليها بالنسبة إلى

الجماعات المحلية.

الفصل 59 – يصادق المجلس األعلى للجماعات

المحلية على نظامه الداخلي في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر

من تركيزه.

يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس وسير العمل

 

يحيل المجلس األعلى للجماعات

الفصل  60

به.

المحلية كل مسألة تتعلق بالمالية المحلية على الهيئة العليا للمالية المحلية إلبداء الرأي ولما يقتضيه التشريع الجاري

به العمل.

القسم الحادي عشر – في الهيئة العليا للمالية

العمومية

الفصل 61 – تحدث هيئة عليا للمالية المحلية، تحت

إشراف المجلس األعلى للجماعات المحلية، تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبما من شأنه أن يدعم االستقاللية المالية للجماعات المحلية

وأن يقلص من التفاوت بينها.

وتتولى خاصة:

تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية

المحلية بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات

المحلية على التعهد بالمصالح المحلية،

اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها

للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة،

اقتراح مقاييس توزيع تحويالت الدولة لفائدة

الجماعات المحلية،

متابعة تنفيذ توزيع المنابات الراجعة لكل جماعة

محلية من مال صندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل

والتضامن واقتراح التعديالت الالزمة عند االقتضاء،

إعداد دراسة تقريرية مسبقة حول الكلفة التقديرية

لتحويل االختصاصات أو توسيعها بالتنسيق مع المصالح

المركزية،

القيام بالتحاليل المالية لمختلف الجماعات المحلية

بنا ًء على القوائم المالية والتي تحال عليها وجوبا من قبل

هذه الجماعات،

النظر في حجم التأجير العمومي للجماعات المحلية

وفقا ألحكام الفصل 9 من هذا القانون،

متابعة مديونية الجماعات المحلية،

القيام بالدراسات التقييمية واالستشرافية المتعلقة

بالمالية المحلية وذلك بصفة دورية كل ثالث سنوات.

الفصل 62 – تعد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا

سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خالل

السنة المنقضية. يعرض التقرير على المجلس األعلى

للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خالل شهر جوان.

ويتم نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية

وعلى الموقع االلكتروني للمجلس.

الفصل 63 – تتركب الهيئة العليا للمالية المحلية من:

قاضي مالي يقترحه المجلس األعلى للقضاء لمدة

أربع سنوات غير قابلة للتجديد، يتم تعيينه رئيسا للهيئة

بمقتضى أمر حكومي بعد موافقة رئيس المجلس األعلى

للجماعات المحلية،

تسعة ممثلين عن المجلس األعلى للجماعات

المحلية، يعينهم رئيس المجلس األعلى للجماعات المحلية وفقا لمعايير يضبطها المجلس، ويراعى في ذلك تمثيل

جميع أصناف الجماعات المحلية ومبدأ التناصف،

ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،

ممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف

في ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية واالستخالص،

ممثل عن الوزارة المكلفة بأمالك الدولة،

ممثل عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات

المحلية،

خبير محــــــــاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء

المحاسبين بالبالد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة

للتجديد،

محاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبالد التونسية

لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

تحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة

تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.

الفصل 64 – تنعقد الجلسة األولى للهيئة العليا للمالية

المحلية بدعوة من رئيس المجلس األعلى للجماعات

المحلية.

تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها.

وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب، تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة

بنفس المكان على أن ال يقل عدد الحاضرين عن الثلث.

الفصل 65 – تضع الدولة على ذمة الهيئة مقرا

بتونس العاصمة وتوفر لها الوسائل الضرورية للقيام

بمهامها.

تُض ّمن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة وتلحق ترتيبيا بالوزارة المكلفة بالشؤون

المحلية ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها.

القسم الثاني عشر – في التدرج في إرساء

الالمركزية ودعمها

الفصل 66 – تعتمد الدولة نظاما المركزيا وفقا

ألحكام الباب السابع من الدستور، وتوفر له تدريجيا

مقومات الفعالية والنجاعة.

باقتراح من الحكومة، يصادق مجلس نواب الشعب خالل السنة األولى من كل مدة نيابية على خطة لبرنامج دعم الالمركزية وتطويرها ضمن قانون توجيهي يحدد

األهداف والوسائل المسخرة لكامل المدة النيابية.

تتولى الحكومة إعداد تقرير سنوي تقييمي حول

مدى تقدم إنجاز الالمركزية ودعمها تعرضه على مجلس

نواب الشعب قبل يوم 15 فيفري للسنة الموالية.

الفصل 67 – يتولى المجلس األعلى للجماعات

المحلية إعداد تقرير تقييمي إلنجاز الخطة الخماسية لدعم الالمركزية وتطويرها قبل موفى شهر جوان من السنة األخيرة من تنفيذ الخطة يحيله إلى مجلس نواب الشعب

وإلى الحكومة.

الفصل 68 – لمجلس نواب الشعب أن يطلب من

محكمة المحاسبات إنجاز تقرير تقييمي لحصيلة انجاز

برنامج دعم الالمركزية وتطويرها لفترة معينة.

للمحكمة عند االقتضاء تقديم مقترحات عملية

لتحسين أداء الجماعات المحلية ضمن تقرير ينشر للعموم.

الباب الثاني – في أمالك الجماعات المحلية

ومرافقها

القسم األول – في أمالك الجماعات المحلية

الفصل 69 – تعدّ ملكا عموميا محليا كل العقارات

والمنقوالت التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة ملكيتها للجماعات المحلية والمخصصة الستعمال العموم مباشرة أو في إطار مرفق عام والتي تمت تهيئتها تهيئة

خاصة للغرض.

 

العموم

تعتبر من األمالك المخصصة الستعمال

مباشرة على وجه الخصوص األمالك التالية:

الشوارع واألنهج،

الساحات العمومية،

الحدائق العمومية،

الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات

المرتبة طرقات وطنية والطرقات السيارة،

وجميع األمالك التي يعتبرها القانون كذلك.

 

عام خاصة

وتعتبر من األمالك المخصصة لمرفق

األمالك التالية:

قطع األرض التي على ملك الجماعة المحلية

المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء

والتطهير واالتصاالت وغيرها من المنشآت العمومية،

المحطات المخصصة لفائدة مرفق عام للنقل

وتوابعها،

مراكز الطفولة والشباب ورياض األطفال البلدية،

األمالك التي تنقل لها من قبل الدولة لغاية

تخصيصها لمرفق عام.

 

تصبح ملكا عموميا محليا األمالك

الفصل 70

التالية:

األمالك التي تم انتزاعها إلحالتها للجماعات

المحلية إلنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها

الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض،

األمالك المتأتية من التقسيمات،

الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات

الممنوحة للجماعات المحلية،

المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة

المنجزة من قبل الجماعات المحلية أو التي هي على ملكها

في تاريخ صدور هذا القانون،

األمالك العامة للدولة التي تحيلها للجماعات

المحلية،

األمالك التي يصنفها القانون كذلك.

الفصل 71 – ال يمكن التفويت في الملك العمومي

المحلي وال تسقط ملكيته بمرور الزمن وال يمكن عقلته وال

تسري عليه أحكام الحوز.

إال أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون إزالة ترتيب مسبقة بين األشخاص العموميين إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي المفوت لفائدته لصالحياته وإدماجه ضمن ملكه

العمومي.

ال يمكن اإلخراج من الملك العمومي للجماعة

المحلية إال بمقتضى مداولة وتصويـــــــت مجلس الجماعة

بأغلبية ثالثة أخماس أعضائه.

 

للجماعات المحلية

تعدّ ملكا خاصا

الفصل 72

جميع البناءات واألراضي التي تملكها الجماعات المحلية

غير المصنفة ضمن أمالكها العمومية.

تعتبر أمالك محلية خاصة األمالك التالية:

العقــــــارات والمحالت ذات االستعمال المهني أو

التجاري أو الحرفي،

العقارات ذات االستعمال السكني،

األراضي غير المبنية وغير المخصصة لمنشأة

عامة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة

للجماعات المحلية،

المنقوالت التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي

تمثل مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون صبغة عمومية،

حصص مساهمتها في تأسيس المنشئات العمومية

والمنشئات ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي،

األسواق والمسالخ ومستودعات الحجز،

األمالك التي تم إخراجها من الملك العمومي،

المقابر،

العقارات التي تتحول ملكيتها للجماعات المحلية

بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخالص ديون أو

إحالة من قبل الدولة أو غيرها.

 

رئيس الجماعة المحلية سجلي

يمسك

الفصل 73

األمالك العقارية والمنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فورية

ويرفع تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحلي. ويحال نظير من السجلين إلى المحاسب العمومي للجماعة

المحلية المعنية.

ويمكن اعتماد منظومة الكترونية مؤمنة لمسك هذين

السجلين.

يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر

حكومي بعد أخذ رأي المجلس األعلى للجماعات المحلية

ًء على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

وبنا

الفصل 74 – يتم التصرف في األمالك الخاصة

ًء على مداولة الجمــــاعة المحلية باألغلبية

واستغاللها بنا

المطلقة.

تحدد المداولة آلية التصرف في األمالك الخاصة

وقيمة عائدات التصرف ومآلها.

يتم إعالم أمين المال الجهوي بهذه المداوالت.

القسم الثاني – في المبادئ العامة لتسيير المرافق

العامة المحلية

الفصل 75 – يقوم تسيير كل المرافق العمومية

المحلية على المبادئ والقواعد التالية:

المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها،

استمرارية الخدمات،

التأقلم،

التنمية المستدامة،

الشفافية،

المساءلة،

الحياد،

النزاهة،

النجاعة والمحافظة على المال العام،

الحوكمة المفتوحة.

الفصل 76 – تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى

المعلومة وتلتزم بنشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق

العامة حسب التشريع الجاري به العمل.

تعد الجماعات المحلية تقارير دورية عن سير

المرافق العامة تنشر بالموقع اإللكتروني للجماعة المعنية.

الفصل 77 – تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ

وقواعد تسيير المرافق العامة في تسييرها المباشر وكذلك في إجراءات إسناد تسييرها وتنفيذها ومراقبتها وفقا لميثاق مرافق عامة يتم اقتراحه من قبل المجلس األعلى

للجماعات المحلية.

ويلتزم األشخاص المكلفون بإدارة مرفق عام باحترام ذات المبادئ والقواعد في تعاملهم مع مستعملي

المرفق.

الفصل 78 – للجماعة المحلية، بناء على طلب من

مكونات المجتمع المدني، إحداث لجنة خاصة تشمل إلى

جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون

التدخل في تسييرها.

وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية. كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد

المرافق العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف

فيه بواسطة استمارة تتم في صياغتها وفي دراسة نتائجها

مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية واالستقاللية.

وتنشر نتائج االستبيان بكل الوسائل المتاحة.

الفصل 79 – يتولى مجلس الجماعة المحلية خالل

السنة األخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو خبراء، عند االقتضاء، لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة

االقتصادية وإسناد التص ّرف فيها وفق التشريع والتراتيب

الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع اإللكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة

لمجلس الجماعة.

القسم الثالث – في طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية

الفصل 80 – يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها

بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

وتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق

طلب عمومي.

يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامة من قبل مجالس الجماعات المحلية إلى موازنة الختيار الطريقة األفضل بالنظر إلى معايير النجاعة والجودة وبالنظر إلمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الجماعة االستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة األفضل

لتسيير المرفق العام واختيارها.

الفرع األول – في االستغالل المباشر

الفصل 81 – تسيّر الجماعات المحلية مبدئيا المرافق

العامة اإلدارية عن طريق االستغالل المباشر.

ويمكن للجماعة المحلية استغالل المرافق في شكل

وكالة.

تر ّسم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانية الجماعة

المحلية، وتتبع في شأنها منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير

الحسابات العمومية ورأي المحكمة اإلدارية العليا.

يتم استغالل المرافق العامة وفق قواعد النجاعة

والجودة والمحافظة على المال العمومي.

الفصل 82 – لمجلس الجماعة المحلية أن يقرر

استغالل بعض المرافق العامة المحلية المستغلّة في شكل

وكالة.

تخ  ّصص للوكاالت المتعهدة بالتصرف في المرافق

العامة المحلية ميزانية خاصة، وتتبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات، ويتم تعيين مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة والشفافية حسب التراتيب

واإلجراءات الجاري بها العمل لمراقبتها.

يضبط التنظيم اإلداري والمالي للوكاالت ونظامها المالي وكيفية تسييرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناء على

رأي المحكمة اإلدارية العليا.

الفرع الثاني – في التسيير التعاقدي

أ- في اللزمة

الفصل 83 – اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد

الذي تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا

عموميا يسمى مانح اللزمة، لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغالل أمالك أو معدات أو تجهيزات أو استخالص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط

التي يضبطها عقد اللزمة.

يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشئات أو اقتناء تجهيزات أو معدات

الزمة إلنجاز موضوع العقد.

الفصل 84 – للجماعات المحلية أن تستغل البعض

من مرافقها العامة أو أمالكها أو أسواقها أو أماكن التوقف أو فضاءات التعليق اإلشهاري أو الحقوق الراجعة لها لقاء اإلشهار أو إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق عقود لزمة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية

الجاري بها العمل فيما ال يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول في عقود

اللزمات ومدتها وجوانبها المالية وإقرارها بعد اللجوء إلى المنافسة والتقيد بقواعد الشفافية. وللجماعات المحلية

استشارة الهيئات والمصالح المختصة باإلدارات المركزية.

يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على

الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي

يستخلصه صاحب اللزمة.

ب- في عقود تفويض المرافق العامة

الفصل 85 – للجماعات المحلية، بمداولة من

مجالسها، أن تق ّرر استغالل مرافق عـــــامة ذات صبغة

اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود “تفويض مرافق

عامة محلية”، تم ّكن بمقتضاها جماعة محلية بصفتها

مانحة التفويض شخصا عموميا أو خاصا بصفته صاحب التفويض، التصرف في مرفق عمومي ال يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا باألساس بنتائج التصرف في المرفق العام موضوع التفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر

المالية للنشاط المرفقي.

يمكن أن يتضمن عقد تفويض المرفق العام إلزام

صاحب التفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أمالك أو

تجهيزات ضرورية لسير المرفق.

تن  ّص مداولة الجماعة المحلية على نوعية الخدمات

المرفقية التي يقترح تفويضها وخاصياتها الفنية.

للجماعات المحلية االستعانة بمكاتب أو مؤسسات

متخصصة للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامة. تبرم عقود التفويض وفق اجراءات تقوم على

مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة.

الفصل 86 – ال يمكن إبرام عقود تفويض المرفق

العام إذا ن  ّص القانون على وجوبية استغالل المرفق عن

طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلية أو إذا جعل القانون

استغالله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عمومية.

الفصل 87 – ال يمكن لألشخاص اآلتي ذكرهم

الترشح لعقود تفويض مرفق عام :

كل شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه

لمدة تفوق ستة أشهر مع النفاذ باستثناء األشخاص المحكوم

عليهم من أجل جنحة ناتجة غير قصدية إن لم تكن متبوعة

بالفرار،

كل شخص موضوع تتبع قضائي من أجل التفليس

أو كل شخص تعلقت به إجراءات إنقاذ المؤسسات التي

تم ّر بصعوبات اقتصادية،

كل شخص ال يستظهر بما يفيد تسوية وضعيته

الجبائية تجاه الدولة وتجاه الجماعات المحلية،

كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات

المحلية،

محاسب الجماعة المحلية،

كل حاالت تضارب المصالح حسب التشريع

الجاري به العمل.

الفصل 88 – تخضع عروض تفويض المرافق

العامة إلى الدعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع

اإللكتروني المخ  ّصص للجماعة وبصحيفتين يوميتين على

ّل وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.

تتض ّمن الدعوة إلى المنافسة تحديد األجل المناسب

األق

للمنافسة مع مراعاة أهمية موضوع العقد.

يتعيّن أن يتض ّمن اإلعالن عن طلب العروض ما

 

ّراس

يلي :

موضوع العقد.

المكـــــــــان الذي يمكن فيه االطّالع على ك

ال ّشروط وسحبه.

المكان  والتاريخ  والساعة  القصوى  لقبول

العروض.

مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض.

 

ّشحون ملزميــــــــــــن

األجل الذي يبقى فيه المتر

بعروضهم.

 

ّص المواصفات

فيما يخ

المؤيّدات الواجب تقديمها

الفنية والضمانات المالية المطلوبة.

 

من 75

وتراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل

هذا القانون.

 

تفتح ملفات المترشحين من قبل لجنة

الفصل 89

تتركب من :

 

رئيس يعينه رئيس الجماعة المحلية المعنية أو من

 

عضوين بمجلس الجماعة يعينهما مجلس الجماعة

ينوبه.

المحلية.

تقنيين اثنين من ذوي االختصاص يعينهما مكتب

الجماعة المحلية.

ويتولى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة

المحلية أو من ينوبه كتابة اللجنة.

يحضر محاسب الجماعة المحلية بجلسة تلك اللجنة

ويكون له رأي استشاري.

الفصل 90 – تبرم عقود تفويض المرافق العامة لمدة

محددة مع األخذ بعين االعتبار طبيعة الخدمات المرفقية

المطلوب إسداؤها من قبل صاحب التفويض.

إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث

إنشاءات أو اكتساب أمالك من قبل صاحب التفويض، يؤخذ بعين االعتبار، في تحديد مدة العقد، طبيعة تلك اإلحداثات أو األمالك ومدة االستهالكات وقيمة االستثمار

الذي سيبذل لهذا الغرض.

الفصل 91 – ال يمكن التمديد في عقود تفويض

المرافق العامة إال بمقتضى قرار معلل يتخذ بأغلبية أعضاء مجلس الجماعة المانحة. ويتم التمديد في الحاالت

التالية:

بطلب من مانح التفويض ألسباب متصلة بحسن

سير المرفق العام أو لتوسيع مجاله الترابي أو إلنجاز

استثمارات مادية غير مضمنة بالعقد األصلي،

بطلب من مانح التفويض ألسباب تقتضيها

المصلحة العامة المحلية الحيوية،

بطلب من صاحب التفويض ألسباب متصلة بحسن

سير المرفق العام أو في حالة حدوث ظروف غير متوقعة

تنج عنها تأخر في اإلنجاز.

يتم في جميع الحاالت إبرام ملحق للعقد األصلي.

الفصل 92 – تتلقى اللجنة الخاصة المشار إليها

بالفصل 89 من هذا القانون العروض وتقوم بضبط قائمة

في المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بعد درس الخاصيات الفنية والضمانات المالية التي تضمنتها ملفات

ترشحهم وكذلك بعد التحقق من قابلية تأمينهم الستمرارية

المرفق العمومي وللمساواة بين مستعمليه.

الفصل 93 – تقوم اللجنة المنصوص عليها بالفصل

89 من هذا القانون بترتيب المترشحين بحسب أفضلية

عروضهم من الناحيتين الفنية والمالية، وتح ّرر في ذلك

محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلية.

يقع اإلعالن في جلسة علنية عن المترشح الذي ت ّم

قبول عرضه.

يمكن خالل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد المطالبة بمدّه كتابيا بأسباب الرفض. ويلتزم رئيس الجماعة باإلجابة في أجل خمسة

عشر يوما.

يو ّجه رئيس الجماعة المحلية عقد التفويض ومالحقه

للفائز بالعرض ويدعوه إلمضاء مشروع العقد في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا األجل يعتبر الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا

ويتم التعاقد معه وفق نفس اإلجراءات.

الفصل 94 – ال يمكن للجماعة المحلية اللجوء إلى

التفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إال في الحاالت التالية:

إذا لم تفض الدعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى

عروض مثمرة،

إذا تعلق العقد بأعمال ال يمكن أن يعهد بإنجازها

إال لشخص معيّن أو بنشاط يختص باستغالله حامل براءة

اختراع أو صاحب أمالك ذات طابع ثقافي أو تراثي،

حالة التأكد الشديد والضرورة القصوى

 

إحالة االتفاق المباشر على الوالي المختص

في

لإلنجاز.

تت ّم

ترابيا وعلى أمين المال الجهوي لإلعالم.

للوالي حق االعتراض على االتفاق المذكور لدى

هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ اإلعالم. يوقف االعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ

تعهدها.

ويستأنف الحكم أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها

باتّا.

الفصل 95 – يحتفظ مانح التفويض، بصفة دائمة،

بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة االقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بااللتزامات المترتبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في التوازن المالي للعقد. ويمكنه لهذا الغرض االستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب التفويض. يجب أن ال يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل

للسير العادي للمرفق موضوع التفويض.

الفصل 96 – يتحمل صاحب التفويض مسؤولية

استغالل المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به. ويكون مسؤوال طبقا للتشريع الجاري به العمل عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلها في إطار التفويض. ويجب عليه أن يؤ ّمن مسؤوليته المدنية طيلة مدة التفويض ضد األخطار الناجمة عن األشغال التي

ينجزها وعن استغالل البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة

لمنح التفويض.

تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام

تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى

القضاء.

الفصل 97 – يجب على صاحب التفويض تنفيذ العقد

بصفة شخصية، إال إذا رخص له العقد إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التفويض. وفي كل الحاالت، يبقى صاحب التفويض مسؤوال بصفة شخصية تجاه مانح التفويض والغير عن

الوفاء بجميع االلتزامات التي يفرضها عليه العقد.

على صاحب التفويض أثناء تنفيذ عقد التفويض

وحتى نهــــــــــــايته، أن يحافظ على البناءات والمنشآت

والتجهيزات الضرورية إلنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يلتزم بمبدأ المساواة في المعاملة واالستمرارية في

تقديم الخدمات.

بقطع النظر عن األحكـــــــام التعاقدية تعود ملكية

كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.

الفصل 98 – يمكن لصاحب التفويض أن يطلب فسخ

العقد في حالة عدم احترام مانح التفويض إلحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجال يحدده العقد للوفاء بتعهداته. ويحق لصاحب التفويض طلب

ّراء اإلخالل الذي

التعويض عن الضرر الذي لحقه من ج

دفعه لطلب الفسخ.

الفصل 99 – يمكن للجماعة المحلية مانحة التفويض

أن تنهي العمل بعقد التفويض قبل حلول أجله في الحاالت

التالية:

كلّما دعت المصلحة العامة ومتطلبات حسن سير المرفق العام استغالله من قبل الجماعة المحلية مانحة التفويض، على أن تعلم مسبقا صاحب التفويض باعتزامها

إنهاء التفويض في أجل ال يق ّل عن ستة أشهر. ويحتفظ

صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التفويض قبل انقضاء أجله بصورة

عادلة وبدون تأخير.

إذا صدر عن صاحب التفويض إخالل فادح بأحد

التزاماته التعاقدية األساسية، وذلك بعد التنبيه عليه كتابيا

ومنحه أجال معقوال للتدارك ودون أن يمتثل له.

ج- في عقود الشراك

 

للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك

100

الفصل

خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو المادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريع

الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام

والقطاع الخاص في ما ال يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

الفصل101 – يحدّد عقد الشراكة التزامات الطرفين. الفرع الثالث – في الصفقات

مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبرم

102

الفصل

صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات واألشغال من

قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ حرية المشاركة

والمنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة.

يضبط النظام القانوني إلبرام وتنفيذ مراقبة الصفقات

العمومية للجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس األعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة

اإلدارية العليا.

القسم الرابع – في التنمية المحلية والمساهمات

العمومية

 

يمكن للجماعات المحلية في حدود

103

الفصل

االختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون، إحداث منشآت عمومية محلية أو المساهمة في منشآت ذات مساهمة عمومية الستغالل مرافق عامة ذات صبغة

صناعية أو تجارية.

يقصد على معنى هذا القانون بالمنشأة العمومية المحلية كل مؤسسة عمومية محلية أو شركة خفية االسم

خاضعة للتشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلية، كل بمفردها أو باالشتراك، ما يزيد عن نصف

رأس مالها.

الفصل 104 – يصادق مجلس الجماعة المحلية على

إحداث منشأة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في منشآت ذات مساهمات عمومية محلية أو التخلي عن األغلبية في رأس مال الشركات العمومية

المحلية التي تصبح عندئذ منشآت ذات مساهمات عمومية.

ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية على المنشآت العمومية المحلية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ما لم

يتعارض مع مبدأ التدبير الح ّر ومقتضيات هذا القانون.

ّطط التنمية المحلية الذي يتم

الفصل 105 – يعتبر مخ

إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخالت الجماعات المحلية

والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل.

يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة

ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.

ّطط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على

يعمل مخ

دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو إلكسابها

ميزات للتسريع في تنميتها وحفز االستثمار بها.

الفصل 106 – يصادق مجلس الجماعة المحلية على

مخططات التنمية المحلية ويأخذ بعين االعتبار :

مقتضيات التنمية المستدامة،

تحفيز الشباب لبعث المشاريع،

المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،

دعم التشغيل،

دعم ذوي اإلعاقة،

مقاومة الفقر،

التوازن بين مناطق الجماعة المحلية.

 

يمكن للجماعات المحلية لغاية تنمية

107

الفصل

أنشطة اقتصادية ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجعها نظرها الترابي، أن تمنح مســــــــــــاعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسات

االقتصادية. تمنح هذه المساعدات من قبل مجالس الجماعات المحلية بناء على مداولة بأغلبية ثالثة أخماس أعضائها وطبقا للقانون ولمقتضيات الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام وااللتزامات

الدولية للجمهورية التونسية.

تتخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض

ّسرة أو وضع على ذمة

مالية دون فوائض أو بشروط مي

المستثمرين لمحالت أو عقارات.

تتخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو

تفويـــــــــت في أمالك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع

المؤسسات االقتصادية واالجتماعية المعنية.

يؤخذ بعين االعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود األسعار المرجعية التي تفرزها السوق العقارية بالمنطقة، مع منح تخفيضات تحتّمها المنفعة االقتصادية

واالجتماعية المرج ّوة من هذه العقود.

تضبط بمداولة من مجـــــــــالس الجماعات المحلية الضمانات الواجب تقديمها من قبل المؤسسات االقتصادية المترشحة للحصول على مساعدات ومقدار المساعدات

بالنظر إلى خصوصية كل نشاط اقتصادي.

تضبط تبعات عدم تقيد معاقد الجماعة المحلية

بالتزاماته بموجب األحكام الجاري بها العمل واألحكام

التعاقدية.

 

بالفصل

تحال العقود المشار إليها

108

الفصل

107 من هذا القانون مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي

وألمين المال الجهوي.

لكل من أمين المال الجهوي والوالي االعتراض

على العقود لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا.

ويوقف االعتراض تنفيذ العقد.

ويتم االعتراض وفقا إلجراءات الفصل 94 من هذا

القانون.

 

تعمل الجماعات المحلية على دعم

109

الفصل

االقتصاد االجتماعي والتضــــــــــامني ومشاريع التنمية المستدامة بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع

الجاري به العمل.

تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع االقتصاد االجتماعي والتضامني والمشاريع الهادفة لتحقيق اندماج المرأة الريفية واألشخاص ذوي

اإلعاقة في الحياة االقتصادية واالجتماعية.

يعمل مجلس الجماعة المحلية على تحفيز المؤسسات االقتصادية على االستثمار خاصة في المشاريع المندرجة

في نطاق االقتصاد األخضر والطاقات المتجددة.

تتمتع مشاريع االقتصاد األخضر والطاقات المتجددة

بأولوية الدعم من قبل الجماعات المحلية.

تلتزم الدولة بدعم مشاريع االقتصاد االجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة االقتصادية واالجتماعية بواسطة

عقود تبرم للغرض مع الجماعة المحلية المعنية.

الفصل 110 – للجماعات المحلية في نطاق التشجيع على التشغيل وعلى بعث المشاريع وفي حدود مرجع نظرها الترابي أن تبرم اتفاقيات مع الدولة تحدّد خطة

تدخلها والمساعدات التي تقدمها للنهوض بالتشغيل.

تؤخذ هذه االتفاقيات بعين االعتبار عند إعداد مشروع ميزانية الجماعة المحلية المعنية وذلك برصد

االعتمادات المالية للغرض.

تعرض مشاريع االتفاقيات المشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل على مداولة مجالس الجماعات المحلية للمصادقة عليها بأغلبية الحضور على أن ال تقل

عن ثلث األعضاء.

 

للجماعات المحلية، بناء على برامج

111

الفصل

تحددها مجالسها، أن تمنح مساعدات مالية للجمعيات

المحدثة طبقا للقانون لدعم أنشطتها االجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية. كما لها أن تمكن الجمعيات المذكورة من استغالل مختلف الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات نفع عام وفقا لبرامج وشروط تصادق عليها الجماعة

المحلية وتدرجها بموقعها االلكتروني.

يسند الدعم لفائدة الجمعيات وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة. ويضبط مجلس الجماعة بمداولة للغرض يتم إشهارها بكل الوسائل المتاحة شروط تقديم الملفات للحصول على الدعم وصيغ فرزها وإعالن نتائج الفرز على أن ترفق مطالب الترشح وجوبا بنسخة من النظام األساسي للجمعية وبآخر تقرير أدبي ومالي مصادق

عليهما طبقا للقانون.

للجماعة المحلية إسناد منح لتمويل أنشطة ذات أهمية

يقدّرها مجالسها على أساس “عقد – برنامج” يبرم بين

الجماعة المحلية والجمعيات التي تتم المصادقة على حساباتها المالية طبقا للقانون على أن يتم إدراج برنامج النشاط موضوع التعاقد بالموقع االلكتروني للجماعة

المعنية.

يخضع دعم الجماعات المحلية للجمعيات الرياضية

للقانون المنظم للهياكل الرياضية.

تنشر الجماعات المحلية قبل 15 نوفمبر من كل سنة

تقريرا يتضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان تلك

السنة وملخصا ألنشطتها.

 

تعمل الجماعات المحلية، في حدود

112

الفصل

اإلمكانيات المتاحة، على تخصيص اعتمادات تصرف في برامج لمساعدة ذوي اإلعاقة وفاقدي السند العائلي

والمسنّين واألطفال والنساء من ضحايا العنف.

تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية

برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين بناء على ما

يتوفر لديها من معطيات إحصائية.

الباب الثالث – في التهيئة الترابية والتعمير

والتنمية المستدامة

الفصل 113 – تتصرف السلطـــــــــــــــة المركزية

والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس

هذا اإلطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير.

الفصل 114 – تعد البلديات األمثلة التي ينص عليها

التشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار

اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.

تأخذ البلديات بعين االعتبار عند إعداد هذه األمثلة

وتنفيذها الجمالية العمرانية والطابع المعماري للمنطقة.

يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثاال مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة

مجالسها المنتخبة وتصادق عليه هذه المجالس نفسها.

يتم التنسيق بين السلطة المركزية والبلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام باألعمال الواردة بالفقرتين

األولى والثالثة من هذا الفصل.

 

تعد الجهات واألقاليم أمثلة التهيئة

115

الفصل

الترابية والتنمية التي ينص عليها القانون والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية حسب إجراءات يضبطها

التشريع الجاري به العمل.

تستشار الجهات واألقاليم وجوبا عند إعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر

والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية.

الفصل 116 – تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير

في منظومة هرمية حسب مبدأ التناسق وفق ما يضبطه

التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير.

الفصل 117 – يبقى إعداد أمثلة تهيئة المجال الترابي التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة من اختصاص السلطة المركزية

وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير.

 

على الجماعات المحلية عند القيام

118

الفصل

باألعمال المنصوص عليها بهذا الباب:

احترام التشريع الوطني المتعلق بالمجال الترابي.

احترام التشريع واألحكام الوطنية للتهيئة والتعمير،

األخذ باالعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة.

 

تعتمد الجماعة المحلية وجوبا

119

الفصل

التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا ألحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد االختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية إلعداد أمثلة التهيئة

الترابية ومتابعة تنفيذها.

تلتزم الجماعات المحلية باحترام مبادئ التنمية

المستدامة في إعداد أمثلة التهيئة.

 

تعمل الدولة على دعم الرصيد

120

الفصل

العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة الترابية والتعمير والتنمية بما من شأنه أن يضمن

التنمية المستدامة.

 

تتولى السلطة المركزية أو ممثلها

121

الفصل

بالجهة إشعار الجماعات المحلية كتابيا باإلخالالت التالية

عند القيام بأحد األعمال المنصوص عليها بهذا الباب:

مخالفة التشريع الوطني المتعلق بالمجال الترابي،

عدم احترام االرتفاقات ذات المصلحة العمومية،

عدم تناسق أعمالها مع أمثلة جماعات محلية

مجاورة،

اإلضرار بالمشاريع ذات الصبغة العامة.

تنشر قرارات الجماعات المحلية

122

الفصل

المتعلقة بالمصادقة على األمثلة واألعمال الواردة بهذا

الباب بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

 

على السلطة المركزية أو من يمثلها

123

الفصل

وبطلب من الجماعة المحلية، تسخير القوة العامة لتنفيذ القرارات المتعلقة بزجر المخالفات وإزالة أعمال األنشطة غير المرخص فيها أو المخالفة للتراخيص أو التي يتم القيام بها خالفا لألحكام القانونية وبدون التصاريح لدى

مختلف المصالح المختصة بما في ذلك مصالح الجباية.

الفصل 124 – تتولى الجماعات المحلية إعداد تقرير

سنوي حول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير

والتنمية المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحة.

 

يمكن للجماعات المحلية أن تستعين

125

الفصل

بخبراء في التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة لتقييم

برامجها وانجازاتها وأمثلتها ولمعالجة ما يمكن أن يطرأ

من صعوبات في تنفيذها.

الباب الرابع – في النظام المالي للجماعات المحلية

 

تحرص الجماعات المحلية على

126

الفصل

توظيف مواردها وأمالكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة واالستعمال األجدى للمالية

العمومية.

تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن

الحقيقي للميزانية.

 

تلتزم الدولة بإرساء منظومة تشبيك

127

الفصل

إعالمية وطنية إلحكام التصرف في موارد وممتلكات كافة

الجماعات المحلية لتحيين إحصاء العقارات واألنشطة قصد ضمان استخالص الضرائب ومختلف المعاليم والرسوم والمساهمات المحلية ولمتابعة تطور النفقات والموارد ووضعها على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية قصد تيسير ممارسة صالحياتها والمساعدة على ضبط

السياسات العامة.

وتلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشبكات المذكورة

واالنخراط بها.

 

ّصص موارد الجماعات المحلية

تخ

128

الفصل

لسدّ نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة

الجماعة المحلية المعنية.

ال يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة

على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة لها إال في الحاالت االستثنائية والطارئة التي يضبطها القانون على

أن يتم استرجاع التكاليف المترتبة عن ذلك.

 

محاسب الجماعة المحلية محاسب

129

الفصل

عمومي تابع للدولة وله صفة محاسب رئيسي يختص بمسك حسابية الجماعات المحلية دون سواها، تقع تسميته

بقرار من وزير المالية بعد إعالم مسبق لرئيس الجماعة

المحلية المعنية.

يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته

بذل كل العناية الستخالص المبالغ والمستحقات الراجعة

لها.

يساعد المحاسب العمومي الجماعة المحلية في إعداد الميزانية والتصرف في األموال ومتابعة الديون وإنجاز

النفقات طبقا للقانون واحتساب انعكاسات اإلجراءات

المقترحة وفي حماية مالية الجماعة المحلية وممتلكاتها.

القسم األول – في القواعد العامة للميزانية

ومواردها

الفصل 130 – تلتزم  الجماعات  المحلية  باعتماد

الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة

ّحدة وواضحة على أساس تقديرات واقعية

ومو

شاملة

وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف

التعهدات.

تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية

حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.

الفصل 131 – تتكفل الدولة تدريجيــــــــــا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة باألمالك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب األهم لموارد كل جماعة محلية. وتلتزم السلطة المركزية بمساعدة

الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد واألعباء.

ولهذا الغرض تخ ّصص الدولة في إطار قوانين

المالية اعتمــــــادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على

أساس حاجياتها من التمويل.

 

تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا

الفصل 132

القانون:

محصول األداءات المحلية التي يضبط نظامها

القانون طبقا للفصل 65 من الدستور.

محصــــــــــــول أو جزء من محصول األداءات

والمساهمات الذي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في

ذلك المساهمات بعنوان األعباء التي يستوجبها التعمير

التي يق ّرها القانون.

مناب الجماعة المحلية من محصول األداءات التي

تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد

الموظفة.

محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات

للقانون والتراتيب.

محصول المعاليم والرسوم ومساهمات األجوار

ومختلف الحقوق بعنوان الخدمات واالستغالل والتراخيص

التي تق ّرها مجالس الجماعات المحلية.

محصول الموارد غير الجبائية المختلفة.

منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل

والتضامن.

مناب الجماعة المحلية في ما تتمتع به المنشآت

المحلية من المحاصيل المذكورة أعاله.

الهبات غير المخصصة المصادق عليها من قبل

مجلس الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون.

الفصل 133 – تلتزم الجمــــــاعات المحلية بإقرار

ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.

تعتبر ميزانية الجماعة المحلية متوازنة عندما تتم المصادقة على نفقات التصرف ونفقات التنمية على أساس التوازن مع األخذ بعين االعتبار كل التعهدات السابقة بما

في ذلك خدمة الدين.

الفصل 134 – تخ ّصص موارد االقتراض وجوبا

لتمويل استثمارات الجماعات المحلية وال يجوز االقتراض

لتمويل ميزانية التصرف.

الفصل 135 – تضبط تقديرات نفقات الميزانية

المحلية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خالل سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيــــــــذ مع احترام مبدأ التوازن الحقيقي وفقا للضوابط

التالية:

أن يتم ضبط تقديرات الموارد والنفقات على أساس

احترام مبدأ المصداقية وذلك بعدم التقليل أو التضخيم من

تقديرات النفقات والموارد باعتبار المعطيات المتوفرة.

أن تغطي موارد العنوان األول على األقل نفقات

العنوان األول.

أن يتم ترسيم االعتمادات المناسبة لتغطية النفقات

من  هذا

160

االجبارية المنصوص عليها بالفصل

القانون .

أن تتم تغطية نفقات تسديد الدين أصال وفائدة من

الموارد الذاتية للجماعات المحلية.

أن ال تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد

الخارجية الموظفة عن موارد االقتراض الخــــــــــــارجي

الموظّف.

أن تت ّم مراعاة التوازن على مستوى الجزء

الخامس من الميزانية بين الموارد الموظفة والنفقات

المرتبطة بتلك الموارد.

بالمائة من

أن ال تتجاوز نفقات التأجير سقف 50

العنوان األول للسنة المنقضية.

أن ال يتجاوز حجم التسديد السنوي ألصل دين

الجماعة المحلية في كل الحاالت وباعتبار القروض

المزمع تعبئتها خالل السنة سقفا يساوي 50 بالمائة من

مبلغ ميزانية التصرف للسنة السابقة لسنة إعداد الميزانية.

الفصل 136 – تنص ميزانية الجماعات المحلية

بالنسبة لكل سنة على جملة موارد ونفقات الجماعة المعنية

القانون في نطاق أهداف

وتأذن بها طبقا لمقتضيات هذا

مخطط التنمية المحلية.

تبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي يوم 31

ديسمبر من نفس السنة مع مراعاة األحكام الخصوصية

المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 137 – تم ّول ميزانية الجماعات المحلية

بواسطة الموارد التالية:

 

ّرها القانون

األداءات والمعاليم المحلية التي يق

لفائدتها،

الضرائب والمساهمات المحالة لفائدتها بمقتضى

القانون،

مختلف المعاليم والرسوم والحقوق المختلفة مهما

كانت تسميتها والتي ال تكتسي صبغة األداء والمساهمة

مبالغها أو

من الدستور والتي تق ّر

على معنى الفصل 65

نسبها الجماعات المحلية بواسطة مجالسها المنتخبة بعنوان

استغالل أو خدمات أو تراخيص،

الموارد المحالة من السلطة المركزية،

محصول الموارد غير الجبائية األخرى بما فيها

محصول المخالفات للتراتيب والقرارات الخاصة بكل جماعة وكذلك المقابيض المتأتية من الوكاالت والمنشآت

العمومية المحلية،

الهبات،

موارد االقتراض،

كل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها

بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.

الفصل 138 – تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل

مشاريع ذات مصلحة عامة.

كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل

األطراف التي تربطها بالجماعة المحلية عالقة شراكة قصد تمويل أو المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها

طبقا ألحكام الفصل 40 من هذا القانون.

يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية

بناء على مداولة مجلسها ويتعين إعالم الوالي وامين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعالم العموم بكل

الوسائل المتاحة.

تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم

يتقرر خالف ذلك بمناسبة ختم الميزانية.

يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج

استعمال االعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في

نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه االعتمادات وفق

نفس القواعد واإلجراءات الخاصة بنفقات الجماعات

المحلية.

الفصل 139 – تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في تحمل نفقات أشغال مهما كان تسميتها التي تستخلص بعنوان استغالل أو استفادة أو خدمة أو الحصول على منفعة أو ترخيص والتي ال تكتسي صبغة األداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل

65 من الدستور.

يضبط مجلس الجماعة المحلية حاالت االعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليـــــــــــــم والرسوم والحقوق

والمشاركة في نفقات األشغال.

 

تضبط المعاليم والرسوم والحقوق

140

الفصل

والمشاركة في نفقات أشغال التعمير المخ ّول للبلديات ضبط مبالغها أو تعريـــــــــــفاتها بواسطة مداوالت تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعالم المتساكنين

بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:

المعلوم على العروض.

مشاركة المالكين األجوار في نفقات األشغال

المتعلقة بالطرقات واألرصفة والقنوات.

معلوم التعريف باإلمضاء.

معلوم االشهاد بالمطابقة.

معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة،

معاليم الرخص اإلدارية.

المعلوم القار للوقوف.

معلوم الوكالء ومزودي األسواق.

المعلوم على الداللة باألسواق.

المعلوم على الوزن والكيل.

معلوم البيع بالتجول داخل األسواق.

معلوم اإليواء والحراسة.

معلوم المراقبة الصحية على منتجات البحر.

معلوم الذبح.

معلوم المراقبة الصحية.

معلوم اإلشغال الوقتي ألجزاء من الطرق واألنهج

وأمالك الجماعة.

معاليم تركيز واستغالل عالمات اإلشهار بكامل

الطرقات المرقمة بالبلدية.

معلوم إشغال الملك العمومي أو الخاص بأي

عنوان كان.

معلوم منح تربة المقابر.

معلوم المشاركة في انجاز مآوى جماعية لوسائل

النقل.

معاليم عن مختلف الخدمات أو االستغالل بمقابل.

ومختلف المعاليم األخرى.

تضبط المعاليم والرسوم والحقوق

141

الفصل

المخول للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداوالت يتم نشرها بالجريدة الرسمية وإعالم المتساكنين

بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:

معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة،

معاليم الرخص اإلدارية،

معلوم استغالل األمالك والفضاءات الراجعة

للجهة،

معلوم مختلف الخدمات أو االستغالل بمقابل،

معاليم قبول أو معالجة مختلف فواضل وحدات

اإلنتاج الملوثة،

معاليم سنوية للترخيص في ممارسة أنشطة

اقتصادية خطرة أو ذات انعكاس سلبي غير عادي على

البيئة حسب ما يضبطه التشريع الجاري به العمل،

كل المعاليم األخرى.

الفصل 142 – فضال عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل الدولة ومنشآتها، يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات

القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها.

 

قبل نشرها بالجريدة الرسمية

143

الفصل

للجماعات المحلية تحال في أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداوالت مختلف القرارات ذات الصبغة العامة

المتعلقة بالمعاليم والرسوم والحقوق والمبالغ المختلفة إلى

كل من الوالي وأمين المال الجهوي.

للوالي االعتراض عند االقتضاء لدى المحكمة

اإلدارية االبتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم االستغالل في أجل شهر من تاريخ اإلعالم. وله في حالة التأكد أن يطلب من القاضي اإلداري المختص توقيف تنفيذ القرارات موضوع

االعتراض.

تصدر المحكمة حكمها في أجل شهر من تاريخ تعهدها. ويقع االستئناف أمام المحكمة اإلدارية االستئنافية

المختصة ترابيا في أجل شهر من تاريخ اإلعالم بالحكم. وتصدر المحكمة االستئنافية قرارها في أجل شهر ويكون

قرارها باتا.

الفصل 144 – تعمل الدولة على إحالة التصرف في

أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية وتضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا صيغ اإلحالة وإجراءاتها وآليات تقاسم األعباء والموارد المترتبة على استغالل األمالك

المحالة.

تتولى الدولة إحالة التصرف في أجزاء من الملك

العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات

المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة.

ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي أو ملك خاص إذا ثبت عدم نجاعة تصرف

الجماعة المحلية فيه

تقترح الجماعات المحلية على

145

الفصل

السلطة المركزية المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تمكن من استغالله بالطريقة

األجدى.

تراعى االنعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي

الستغالل المقاطع ومختلف األمالك بما في ذلك الراجعة

التلوث عبئا

للخواص طبقا لمبدأ تحميل ما يتسبب في

عادال.

القسم الثاني – في االعتمادات المحالة من قبل

الدولة

 

تطبيقا لمبدأ التضامن، تتولى الدولة

146

الفصل

في نطاق دعم الالمركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية

الحيوية وفقا التفاقيات تبرم للغرض.

للدولة اتخاذ تدابير جبائية خصوصية لفائدة الجزر. الفصل 147 – كل توسيع الختصاصات الجماعات

المحلية أو تحويل الختصاصات جديدة لفائدتها يصحبه

وجوبا تدعيم للموارد المحلية يضبطه القانون.

يتعين أن تكون الموارد المحالة للجماعة المحلية متناسبة مع األعباء التي تترتب عن تحويل االختصاصات

أو توسيعها.

تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية أو بواسطة من تكلّفه القيام بتقييم األعباء التي تترتب عن تحويل االختصاصات أو توسيعها طيلة الثالث السنوات األولى

من الشروع فيها، وتعرض، عند االقتضاء، مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس األعلى للجماعات المحلية إلجراء التعديالت الضرورية إلحكام

التالؤم بين األعباء والموارد.

الفصل 148 – تتأتى موارد صنــــــــــــــــدوق دعم

الالمركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من

:

تخصيص اعتمادات في قوانين المالية،

تخصيص نسبة من محصول الضرائب،

عند االقتضاء تخصيص القانون نسبة من المداخيل

الدولة المتأتية من استغالل الثروات الطبيعية عمال بالفصل

136 من الدستور.

وكل مورد يتم تخصيصه لهذا الصندوق. يوزع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية

كما يلي:

%70 من االعتمادات لفائدة البلديات،

20 % من االعتمادات لفائدة الجهات،

10 % من االعتمادات لفائدة األقاليم.

الفصل 149 – تتكون االعتمادات المحولة من قبل

صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتضامن بين

الجماعات المحلية من االعتمادات التالية:

اعتمادات تقديرية.

اعتمادات تعديلية.

اعتمادات تسوية.

اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق

 

اعتمادات استثنائية ومخصصة.

يتم نشر توزيع االعتمادات بالجريدة الرسمية

 

ريفية.

للجماعات المحلية.

الفصل 150 – يتم توزيع موارد صندوق دعم

الالمركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية

وفقا لمعايير موضوعية تأخذ بعن االعتبار خاصة :

عدد السكان،

نسبة البطالة،

الطاقة الجبائية،

مؤشر التنمية،

طاقة التداين.

ويمكن تخصيص موارد إضافية لتغطية أعباء

خصوصية لبعض الجماعات المحلية.

وتضبط تطبيقية معايير التوزيع بأمر حكومي

باقتراح من المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناء على

رأي المحكمة اإلدارية العليا.

للدولة في حاالت استثنائية أو عند حدوث كوارث تحويل تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها

على مواجهة الظروف الطارئة.

الفصل 151 – تتولى السلطة المركزية سنويا رصد

اعتماد بميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية يخصص:

إلنجاز  تدخالت  بعنوان  تلبية  الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المعنية يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف

إليه زيادة يضبطها قانون المالية.

ترصد االعتمادات المذكورة بميزانية الدولة المكلفة

بالشؤون المحلية.

للمساهمة في تمويل نفقات الجماعات المحلية

ترصد لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

وذلك بعنوان:

نفقات التنمية الموظفة وغير الموظفة.

دعم استثنائي يساوي اعتماد السنة المنقضية

تضاف إليه زيادة يضبطها قانون المالية.

القسم الثالث – في استخالص مبالغ والمستحقات الراجعة للجماعات المحلية

 

يتولى محاسب الجماعة المحلية

152

الفصل

وتحت مسؤوليته الشخصية استخالص كل المبـــــــالغ والمستحقــــــــــــــــات الراجعة له في إطار أهداف سنوية

لالستخالص تضبط مع الجماعة المحلية.

يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري

يتضمن االستخالصات الحاصلة والديون المثقلة التي حل

أجلها ولم تستخلص.

يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31

مارس من كل سنة جدوال في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخالصها وأسباب وحجج استحالة االستخالص ويتولى مجلس الجماعة المحلية بأغلبية ثلثي أعضائه التداول واإلذن عند االقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد

الجبائية.

 

تحرص الجماعات المحلية على

153

الفصل

متابعة استخالص ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات مهما كان نوعها وتحث المدينين وتتولى

المحاسب العمومي التنبيه عليهم بالطرق

بالتنسيق  مع

القانونية.

يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية محاسب

الجماعة المحلية على إجراء تتبعات استخالص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل في

مجال الديون العمومية.

يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة

المحلية بمآل تتبعات االستخالص بعنوان الشهر المنقضي.

الفصل 154 – تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدّر

بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقّلة لفائدة الجماعة المحلية

والتي م ّر على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل

اعتراض في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم

استخالصها.

القسم الرابع – في تبويب الموارد

 

ّزع موارد العنوان األول من

تو

155

الفصل

ميزانية الجماعة المحلية على األصناف التالية:

الصنف األول: المداخيل الجبائية بعنوان األداءات

على العقارات واألنشطة.

الصنف الثاني: المداخيل الجبائية األخرى.

الصنف الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم

الرخص والموجبات اإلدارية واألتاوات مقابل إسداء

الخدمات.

الصنف الرابع: مداخيل إشغال واستعمال أمالك

الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأمالكها المختلفة.

الصنف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية

ومساهماتها ومداخيل مختلفة.

الصنف السادس: تحويالت الدولة بعنوان التسيير.

يشمل الجزء األول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف األول والصنف الثاني. ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير الجبائية االعتيادية الصنف الثالث

والصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس.

تو ّزع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة

المحلية على األصناف التالية:

الصنف السابع: منح التجهيز.

الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة.

الصنف التاسع: موارد االقتراض الداخلي.

الصنف العاشر: موارد االقتراض الخارجي.

الصنف الحادي عشر: موارد االقتراض الخارجي

الموظفة.

الصنف الثاني عشر: موارد متأتية من اعتمادات

محالة.

الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال

المشاركة.

يشمل الجزء الثـــــــــــالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع

والصنف الثامن.

يشمل الجزء الرابـــــــــع المتعلق بموارد االقتراض

الصنف التاسع والصنف العاشر والصنف الحادي عشر.

يشمل الجزء الخامس المتعلق بالموارد المتأتية من

االعتمادات المحالة الصنف الثاني عشر.

يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة

بواسطة حسابات أموال المشاركة الصنف الثالث عشر.

القسم الخامس – في اعتمادات الجماعات المحلية

ونفقاتها

 

تعمل الجماعات المحلية على رصد

156

الفصل

االعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج إلنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة. وتأخذ بعين االعتبار النفقـــــات الوجوبية وضرورة تحقيـــق العدالة االجتماعية

وتكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على ما يتوفر لديها من

معطيات إحصائية.

تشمل المهمات مجموعة من البرامج التي تندرج

ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو

محلية.

يضبط تبويب المهمات والبرامج والمهمات بمقتضى

أمر حكومي يتخذ بناء على اقتراح من المجلس األعلى

للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

تحرص الجماعات المحلية على تقييم تنفيذ ميزانيتها في نطاق إنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة بواسطة مختصين في التدقيق والتقييم على األقل مرة كل ثالث سنوات وتنشر نتائج التقيـــــــــيم على الموقع االلكتروني

للجماعة المحلية المعنية.

الفصل 157 – تنقسم االعتمادات المتعلقة بمصاريف

التنمية إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.

تكون اعتمادات التعهد تحت تص ّرف اآلمر

بالصرف ليتسنى له التعهد بالمصاريف الالزمة لتنفيذ

االستثمارات المنصوص عليها بالميزانية.

تستعمل اعتمادات الدفع إلصدار أوامر الصرف

بالنسبة للمبالغ المحمولة على كــــاهل الجماعة المحلية في

حدود اعتمادات التعهد.

 

تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول

158

الفصل

بدون تحديد في المدة. ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى أو

إلغاؤها عند االقتضاء.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خالل

سنة تنفيذ الميزانية وال يمكن تأجيل استعمالها. غير أنه

يمكن أن يتم نقل بقايا اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في حدود المبالغ المتوفرة فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند االقتضاء إعادة برمجتها مع مراعاة الموارد الموظفة لتمويل مشاريع أخرى خاصة منها تغطية

نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات المحلية

ومنشآتها ودعم المكتبات. ويتم إعالم أمين المال الجهوي

بقرار إعادة فتح اعتمادات الدفع غير المستعملة.

 

ّزع نفقات العنوان األول على

تو

159

الفصل

األقسام التالية:

 

القسم األول: التأجير العمومي.

القسم الثاني: وسائل المصالح.

القسم الثالث: التدخل العمومي. القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة

ّزعة.

القسم الخامس: فوائد الدين.

o o o

o

وغير المو

 

o

وتجمع هذه النفقات في جزئين، يشمل الجزء األول نفقات التصرف ويحتوي على القسم األول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. ويشمل الجزء الثاني نفقات

القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين.

تو ّزع نفقات العنوان الثاني على األقسام التالية:

o   القسم السادس: االستثمارات المباشرة.

o    القسم السابع: التمويل العمومي.

القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة وغير

 

القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة

o

الموزعة.

 

o

ّظفة.

بموارد خارجية مو

o    القسم العاشر: تسديد أصل الدين.

o   القسم الحادي عشر: النفقات المسدّدة من

االعتمادات المحالة.

 

القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال

o

المشاركة.

وتجمع هذه النفقات ضمن ثالثة أجزاء:

o   يشمل الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي

على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم

التاسع.

o   يشمل الجزء الرابع نفقات تسديد أصل

الدين ويحتوي على القسم العاشر.

o   يشمل الجزء الخامس النفقات المسددة من

االعتمادات المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشر.

يتضمن الجزء السادس نفقات حسابات أموال

المشاركة ويحتوي على القسم الثاني عشر.

 

بالنسبة

تكون النفقات التالية إجبارية

160

الفصل

للجماعات المحلية:

مصاريف التأجير العمومي، بما في ذلك المبالغ

المخصومة بعنوان الضرائب والمساهمات االجتماعية.

خالص أقساط القروض المستوجبة أصال وفائدة.

خالص المستحقات المستوجبة.

مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات

واألرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير

وتصريف المياه والمناطق الخضراء.

مصاريف حفظ العقود والوثائق واألرشيف التابع

للجماعة المحلية.

مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف

بناياتها ومنشآتها.

جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية

والمتعلقة  بمجال  اختصاصها  بمقتضى  النصوص

التشريعية الجاري بها العمل.

 

تتحمل الجماعات المحلية نفقات

161

الفصل

التأجير لكل األعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون

ولمقتضيات النظام األساسي لألعوان.

كما يمكن للجماعة المحلية لسد الشغور في بعض الخطط تح ّمل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين اإلدارة المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العمومي على أن ال يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها

إدارته األصلية.

يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة العمومية على حقوقه في إدارته األصلية بما في ذلك المرتبطة

بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند االقتضاء.

تمنح األولوية في الوضع على الذمة من قبل الدولة

ألعوانها أو ألعوان المنشآت العمومية الملحقين لديها للجماعات المحلية التي تسجل مؤشر نمو أقل من المعدل

العامة للتأطير

الوطني ونسبة تأطير أقل من النسبة

بالجماعات المحلية.

تضبط المنح الممكن إسنادها حسب أصناف و ُرتب

األعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا وبعد

استشارة المجلس األعلى للجماعات المحلية.

 

عمال بمبدأ التمييز اإليجابي، تتكفل

162

الفصل

الدولة برواتب الكتاب العامين للبلديات التي تسجل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات

اإلحصائية للمعهد الوطني لإلحصاء.

تسند أجور ومنح للكتاب العامين للبلديات المشار إليهم بهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات

الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات.

تضبط المنح واألجور بأمر حكومي بناء على رأي

المحكمة اإلدارية العليا.

الفصل 163 – مع األخذ بعين االعتبار أحكام الفصل

82 المتعلقة بالوكاالت تعقد نفقات الجماعات المحلية

وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يف ّوضه من مساعديه

أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.

ال يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إال عند توفّر االعتمادات بميزانياتها. ويمكن ألمين المال الجهوي أو الوالي االعتراض على أية صفقة لدى هيئة محكمة

المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفّر

االعتمادات الكافية.

يتم االعتراض واالستئناف وفقا ألحكام الفقرة

األخيرة من الفصل 94 من هذا القانون.

 

ال يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة

164

الفصل

مصالح مراقبة المصاريف العمومية أو أي تراخيص

أخرى.

 

للمتساكنين  بالجماعة  المحلية

165

الفصل

ولمك ّونات المجتمع المدني المس ّجلين لدى الكتابة العامة

وكل من له مصلحة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس

الجماعة المحلية حول موارد ونفقات معيّنة. يس ّجل كل

طلب بدفتر مرقّم خاص باالستفسارات. ويمكن لهذا

الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤ ّمنة.

لألشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم

يتلقوا جوابا معلال في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع

مطلبهم التوجه للمحكمة اإلدارية المختصة ترابيا.

تأذن المحكمة عند االقتضاء بالحصول على الوثائق

المطلوبة.

القسم السادس – في إعداد الميزانية والمصادقة

عليها

 

يتم إعداد ميزانية الجماعات المحلية

166

الفصل

وصياغتها وفقا لمهمات وبرامج تنجز على مدى ثالث

سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة. وتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد

سنوات تنفيذ الخطط والبرامج.

يتم تبويب الموارد والنفقات داخل

167

الفصل

األصناف واألقسام إلى فصول وفقرات وتفرعات طبقا

لنموذج يأخذ بعين االعتبار النظام المحاسبي الخاص

بالجماعات يصادق عليه المجلس األعلى للجماعات المحلية ويصدر بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة

اإلدارية العليا.

الفصل 168 – يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أ ّولية تمهيدا لمشروع الميزانية بناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية للموارد التي تحولها وزارة

المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة.

تتولى السلطة المركزية إعالم الجماعات المحلية

قبل يوم 30 جوان بالتقديرات األولية لالعتمادات التي

سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية التالية، على أن تعلمها

قبل يوم 10 سبتمبر باالعتمادات النهائية المخصصة لها

طبقا ألحكام الفقرة األولى من هذا الفصل.

 

ألعضاء مجلس الجماعة المحلية

169

الفصل

تقديم مقترحات للجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتصادية

30 جوان لدرس إمكانية

ومتابعة التصرف قبل يوم

إدراجها بمشروع الميزانية.

تتولى إدارة الجماعة المحلية بمساعدة محاسبها

وتحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع اولي للميزانية على ضوء ما يتوفر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير ومالحظات. ويعرض على اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف قبل غرة

سبتمبر.

تتكفل اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم

20 سبتمبر.

في صورة تسجيل تأخير من قبل اللجنة في إتمام مه ّمتها في األجل المذكور، يتعهد رئيس الجماعة المحلية

بصياغة مشروع الميزانية باالستعانة بمن يراه مناسبا.

 

يحال مشروع ميزانية الجماعة

170

الفصل

المحلية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال

الجهوي المختص ترابيا قبل يوم 15 أكتوبر.

ألمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع

الميزانية في أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة

مشروع الميزانية.

كما تُرسل نفس الوثائق ألعضاء مجلس الجماعة المحلية 15 يوما على األقل قبل جلسة التداول والمصادقة

على الميزانية.

 

تعتبر من وثائق مشروع الميزانية

171

الفصل

التي يتعين إشهارها:

القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة األداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات

والمذكرات التفسيرية لها،

قائمة  التحويالت  والمعونات  لفائدة  الجماعة

المحلية،

قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية

لمختلف الجمعيات والهياكل والمؤسسات،

قائمة المشتريات والمبيعات العقارية،

برنامج االستثمارات السنوي.

الفصل 172 – يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض

مشروع  الميزانية  على  مجلس  الجماعة  للمناقشة

والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر.

في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض

مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في األجل المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا الفصل، ينعقد المجلس في أجل ثالثة أيام بدعوة من ثلث أعضائه، وفي صورة عدم مصادقة المجلس على الميزانية ، يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد المصادقة في أجل أقصاه

يوم 15 ديسمبر.

الفصل 173 – خالل جلسة مجلس الجماعة المحلية

المخصصة للمصادقة على الميزانية يتولى مقرر اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتالوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية عند االقتضاء. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي، يعرض مشروع الميزانية على

التصويت.

ال يمكن خالل جلسة المجلس تقديم مقترحات من

شأنها اإلخالل بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة ال

تقدر ميزانية الجماعة المحلية على تسديدها.

يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل

عنوان من الميزانية حسب األجزاء واألصناف.

يتم التصويت على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل

عنوان من الميزانية حسب األقسام والفصول.

تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية

ُخمسي

ّل عددهم عن

األعضاء الحاضرين على أن ال يق

أعضاء المجلس.

 

أيام من

تحال الميزانية في أجل 5

174

الفصل

تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كل من

الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.

ألمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق تتعلق

بالميزانية المصادق عليها.

للوالي خالل أجل عشرة أيام من تاريخ إعالمه

بميزانية الجماعة المحلية االعتراض عليها لدى غرفة هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد

مبالغ غير كافية لذات النفقات.

لهيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا أن تأذن عند االقتضاء بإجراء التصحيح الالزم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة

المحلية.

 

94 من هذا

ويتم االعتراض وفقا ألحكام الفصل

القانون.

تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات المختصة

ترابيا ملزمة لمختلف السلط المعنية.

إذا لم تقع المصادقة على ميزانية

175

الفصل

جماعة محلية ألي سبب من األسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر، يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات اإلجبارية

المر ّسمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري

وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من

القرار إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين

ترابيا.

وفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى

شهر مارس من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة

منحال قانونا.

 

تدرج الميزانية المصادق عليها

176

الفصل

بالموقع اإللكتروني المخصص للجماعة المحلية وتوضع نسخة منها على ذمة العموم بالكتابة العامة للجماعة

المحلية لالطالع عليها.

تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية بمقر الجماعة المحلية المعنية ونسخة منها بالمصالح المختصة

لوزارة المالية.

تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق

المذكورة وحفظها وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة

لألرشيف الوطني والمعهد الوطني لإلحصاء.

القسم السابع – في تنفيذ الميزانية وختمها

 

يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف

177

الفصل

المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا.

ال يمكن التعهد بنفقات إذا لم تكن مشمولة باعتمادات

مفتوحة بالميزانية.

يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خالل سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف. يعرض كل مشروع تنقيح على أمين

المال الجهوي إلبداء الرأي عند االقتضاء. ويتولى رئيس

الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين على أن ال تقل عن ثلث

األعضاء.

بطلب من السلطة المركزية خالل سنة تنفيذ

الميزانية تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية اقتراح تعديالت على ميزانية الجماعة المحلية يحتّمها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معلال ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين على أن ال تقل

عن ثلث األعضاء.

الفصل 178 – يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى

جزء آخر داخل العنوان األول وداخل العنوان الثاني ومن

قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء.

يتم تحويل االعتمادات المشار إليها باقتراح معلّل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللجنة المكلفة بالشؤون

المالية واالقتصادية

ومتابعة التصرف، يعرضه رئيس الجماعة المحلية

على مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال

الجهوي.

غير أنه ال يمكن تحويل االعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من االعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممولة بموارد موظفة إال بعد موافقة اإلدارة التي

تولت إحالة االعتمادات.

يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان

179

الفصل

األول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف على أن يتم حاال إعالم أمين المال الجهوي. غير أنه ال يمكن تحويل االعتمادات المخصصة

لتسديد الديون إال بمقتضى قرار مجلس الجماعة.

يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف، على أن يتم حاال إعالم الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه ال يمكن إجراء تحويالت من االعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن االعتمادات الممولة بموارد موظفة إال

بمقتضى قرار مجلس الجماعة.

بناء على طلب أمين المال الجهوي يمكن للوالي

االعتراض على تحويل االعتمادات في أجل 7 أيام من

تاريخ إعالمه بقرار التحويل لدى هيئة محكمة المحاسبات

المختصة ترابيا التي تبت في االعتراض في أجل 15

يوما.

 

يتم خالل سنة تنفيذ الميزانية عند

180

الفصل

االقتضاء استعمال االعتمادات المرسمة بالعنوان األول والمخصصة لنفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود األقسام األخرى من هذا العنوان وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد لها أي مبلغ بالميزانية أو تبين أن االعتمادات المرسمة لها غير كافية. ويتخذ قرار فتح االعتمادات من قبل رئيس الجماعة المحلية في الغرض بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون المالية

واالقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعالم أمين المال

الجهوي بقرار فتح االعتمادات.

كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل استعمال االعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح

اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع.

الفصل 181 – يتعيّن في إطار االعتمادات المرسمة

بالميزانية، أن ال تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خالل السنة بالعنوان األول مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في

مستوى هذا العنوان.

كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على

العنوان الثاني في ما يلي:

بالنسبة للنفقات الممولة بموارد ذاتية في حدود

الموارد المتوفرة بهذا العنوان.

بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو منح أو

بمساهمات بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل اإلدارة

المعنية بالتمويل.

بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما أعاله والمتعلق بالبرنامج الجهوي للتنمية والنفقات المحمولة على الجزء الخامس في حدود مبلغ

االعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان.

الفصل 182 – إذا تبين من نتائج تنفيذ ميزانية السنة

المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة، يتولى المجلس

األعلى للجماعات المحلية بطلب من وزير المالية دعوة

الجماعة المحلية التخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة

الموارد االعتيادية وإفادة الهيئة والسلط المركزية المعنية

بذلك في أجل ستين يوما.

في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية، تتولى

السلطة المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند االقتضاء بإقرار التدابير الالزمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا اإلجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد

العجز فعليا بواسطة الموارد االعتيادية.

تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخالتها إما

بواسطة موظفين يعينهم المجلس األعلى للجماعات المحلية باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة أو بواسطة مدققين من بين مراقبي الحسابات واتخاذ التعديالت التي يستوجبها حسن التصرف في المالية

العمومية على ضوء التقييم.

تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة

التصرف الداخلي.

 

94 من هذا

ويتم االعتراض وفقا ألحكام الفصل

القانون.

الفصل 183 – تعدّ مخالفة األحكام المنصوص عليها

ّرف على معنى

من هذا القانون خطأ تص

181

بالفصل

القانون األساسي المنظم لمحكمة المحاسبات.

ويتم رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على تقرير تفقد تعده المصالح

ّرك

المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة المالية. وتح

النيابة العمومية الدعوى الجزائية عند االقتضاء.

يمارس محاسب الجماعة المحلية

184

الفصل

خاصة الصالحيات التالية:

مسك المحاسبة العامة

مسك محاسبة الميزانية

مسك محاسبة الموارد،

التعهد بأذون االستخالص بما في ذلك المترتبة عن

تنفيذ العقود ومختلف االلتزامات األخرى،

قبض  مختلف  المبالغ  المرتبطة  بأذون

االستخالص،

متابعة مسك محاسبة أموال الجماعة المحلية،

صرف النفقات بناء على أذون الصرف أو الحجج

القانونية المقدمة من طرف أصحاب الحقوق أو بناء على

مبادرة منهم.

ويتعين على المحاسب العمومي التأكد من شرعية

أذون الصرف وسالمة تحميل النفقات وقانونية الدين الذي تغطيه وتوفر االعتمادات ومدى وجود رهون وامتيازات

مختلفة عند االقتضاء.

المحافظة على جميع الوثائق المحاسبية بما في ذلك

المحالة من قبل آمر الصرف.

 

على محاسب الجماعة المحلية أن

185

الفصل

يمتنع عن تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه

أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها.

باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود والصفقات أو في حاالت ينص عليها القانون أو برنامج استعمال الهبات أو المساهمات يتعين التقيد بقاعدة العمل

المنجز.

تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات.

الفصل 186 – يح ّجر على محاسب الجماعة المحلية

تقدير مدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف . ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها في

نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية.

يتعين على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعالم

أمين المال الجهوي وآمر الصرف المعني باألمر.

يمكن آلمر الصرف اإلذن مجددا بإتمام العملية على أن يتحمل شخصيا المسؤولية القانونية. وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات إلنجاز العمل، يتولى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على مسؤولية آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه خمسة عشر يوما على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من

إجراءات أو تتبعات.

 

يحجر على آمري صرف ميزانيات

187

الفصل

الجمـــــــــاعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقـــــــــات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدوية. وينطبق هذا التحجيـــر على

المف ّوض لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية.

تعد مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق

عليها أحكام القانون األساسي لمحكمة المحاسبات في مادة

أخطاء التصرف.

غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية

بما من شأنه ان يضر بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها يمكن اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة في انتظار التسوية حالما يتم تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية

المخصصة للتصرف في النفقات.

 

تحدث وكاالت المقابيض ووكاالت

188

الفصل

الدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يف ّوض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية. تقع تسمية

الوكالء وفقا لنفس اإلجراءات.

يعمل وكالء المقابيض والدفوعات تحت إشراف

محاسب الجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس األحكام

المقررة للوكالء التابعين للدولة.

الفصل 189 – يقدّم محاسب الجماعة المحلية لوزير

المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية يتضمن جدوال مفصال في العمليات المتعلقة بالمداخيـــــــــل المنجزة وتثقيل الديون

والنفقات المسجلة خالل الشهر الفارط.

 

يمسك محاسب الجماعة المحلية

190

الفصل

حسابية بنفس القواعد المقررة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات المحلية إال في ما تستثنيه األحكام

الخاصة.

يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة

وصادقة الوضعية الحقيـــــــــــقية لمالية الجماعة المحلية

وأمالكها وديونها بما من شأنه أن يي ّسر المراقبة والتحقق

من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب االستهالكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرف في مالية الجماعة المحلية وحسن

استعمالها.

تمسك حسابية الوكاالت طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات االقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال آخر على ان يوقع على الصكوك البنكية والتحويالت كل من مسير الوكالة ورئيس مصلحتها

المالية.

 

الحسابات

يعد المجلس لمعايير

191

الفصل

العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس

اإلجراء بناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

للجماعات  المحلية  االستعانة  بأصحاب  مهن

المحاسبة لمسك محاسبتها بمقتضى اتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة المحلية وفقا لنموذج يعده المجلس األعلى للجماعات المحلية وينشر بالجريدة الرسمية للجماعات

المحلية.

الفصل 192 – يتولى المحاسب عالوة على ممارسة

اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية المواد من قبل

رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط

مكاسب الجماعة المحلية وأمالكها المنقولة وغير المنقولة.

يكلف رئيس الجماعة المحلية بناء على اقتراح من المحاسب من يتولى القيام بجرد سنوي عام لتلك األمالك من بين األعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن

المحاسبية، وفقا لقواعد المنافسة، على أن تتحمل الجماعة

المحلية تأجير هذا األخير.

 

تقيّد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب

193

الفصل

الجماعة المحلية المنقولة وغير المنقولة منها واألمالك التي في تصرفها والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحسابات الجماعات المحلية وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه صلب النظام المحاسبي للجماعات

المحلية.

 

يعد محاسب الجماعة المحلية بنهاية

194

الفصل

العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5 أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة األداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات

والمذكرات التفسيرية لها.

تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف إلعداد

التقرير اإلداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية.

يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية

مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير اإلداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان

ختم الميزانية وذلك قبل نهاية شهر ماي.

إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم

المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يف ّوضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن

مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره.

إذا رفض مجلس الجماعة المحلية

195

الفصل

المصادقة على الحساب المالي والتقرير اإلداري تحال

الوثائق على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا

للنظر فيها ولها عند االقتضاء أن تأذن بإقرار مدى صحة

الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية.

ال يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع

ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إال بإذن من

هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا.

الفصل 196 – يحيل رئيس الجماعة المحلية الحساب المالي وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة المالية واالقتصادية على أمين المال الجهوي المختص ترابيا وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه وتسليم شهادة منه في مطابقته لسجالت المحاسب في أجل ال يتجاوز

خمسة عشر يوما.

يتولى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته لألصل من التقارير المالية على هيئة محكمة

المحاسبات المختصة ترابيا في أجل ال يتجاوز يوم 31

جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.

 

يمكن الطعن في القرارات الصادرة

197

الفصل

في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من طرف ممثل السلطة المركزية أو المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة

المحلية المعنية.

يتم الطعن وفق االجراءات المنصــــــوص عليها

بالفصل 94 من هذا القانون.

للسلطة المركزية تكليف مصالح

198

الفصل

التفقد والرقابة المالية بإجراء مراقبة الحقة لمدى تقيّد

الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.

تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهام التفقد والرقابة. تحال نتـــــــــــائج هذه األعمال إلى الجماعة المحلية

لممـــــــــــارسة حق الرد واتخاذ اإلجراءات التي يقتضيها

القانون.

تحال على المحاكم المختصة أعمال التفقد والرقابة

التي تنتهي لوجـــــــــــود شبهة مخالفات أو جرائم في حق

الجماعة المحلية المعنية.

 

يمكن لمجلس الجماعة المحلية بناء

199

الفصل

على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه، أن يطلب من مصــــــــــالح التفقد المركزية ذات النظر إجراء مهام تفقد

لمعاينة ما قد يحصل من إخالالت.

تتولى مصالح التفقد إعداد تقاريرها وتسليمها إلى

رئيس الجماعة المحلية الذي يتلوها على المجلس المحلي

التخاذ ما يستوجبه القانون.

الكتاب الثاني – في األحكام الخصوصية الباب األول – في البلدية

الفصل 200 – البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وباالستقاللية اإلدارية والمالية تتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها واإلصغاء لمشاغل متساكنيها

وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.

يتم إحداث البلدية وضبط حدودها

201

الفصل

بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذا القانون.

يقر هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق

حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق “أ”

المصاحب.

 

يتم تغيير تسمية البلدية أو مقرها

202

الفصل

بمداولة خاصة يصادق عليها المجلس البلدي بأغلبية ثلثي

أعضائه.

يتم إعالم الوالي بقرار المصادقة على تغيير التسمية أو المقر بصفة فورية والتعريـــــــف به بجميع الوسائل

المتاحة.

ال يصبح قرار التغيير نافذا إال بعد مضي شهرين

من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

القسم الثاني – في المجلس البلدي

الفصل 203 – يسيّر البلدية مجلس بلدي منتخب طبقا

للقانون االنتخابي.

ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين

أعضائه رئيسا ومساعدين مع اعتبار أحكام الفصل 7 من

هذا القانون ووفقا ألحكام القانون االنتخابي.

 

باستثناء الحاالت المنصوص عليها

204

الفصل

بالقــــــــــانون، ال يمكن حل المجلس البلدي إال إذا استحال اعتمــــــــاد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس األعلى للجمـــــــاعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا وألسباب تتعلق بإخالل

خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين

وذلك بعد االستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.

وفي حالة التأكد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات

المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس األعلى للجماعات

المحلية وذلك لمدة أقصاها شهران.

يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات اإليقاف أو الحل أمام المحكمة االبتدائية اإلدارية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعالمهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة اإلدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل ال يتجاوز عشرة

أيام من تاريخ تقديم المطلب.

ال تصبح قرارات االيقاف أو الحل سارية المفعول إال بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة اإلدارية

المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.

ويتولى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية ويأذن استثنائيا بناء على تكليف

من الوالي بالنفقات التي ال تحتمل االنتظار.

 

للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم

205

الفصل

استقالته لرئيس البلدية الذي يعرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده لمعاينته. ويتم إعالم الوالي المختص

ترابيا بذلك.

ما عدا حاالت استنفــــــــاذ سد الشغور وفقا للقانون

االنتخابي، ينحل المجلس البلدي باالستقـــــالة الجماعية أو

باالستقالة المتزامنة ألغلبية أعضائه التي توجه إلى الوالي

المختص ترابيا.

 

15 يوما من

ويعتبر المجلس البلدي منحال بانقضاء

تاريخ إعالم الوالي.

يتولى الوالي إعالم كل من الهيئة العليا المستقلة

لالنتخابات والمجلس األعلى للجماعات المحلية بكل

حاالت الشغور واالنحالل.

الفصل 206 – كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس البلدية للقيام بواجباته. وفي صورة عدم استجابته يمكن للمجلس البلدي أن يقرر إعفاءه من مهامه بأغلبية ثالثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني باألمر الطعن لدى المحكمة

اإلدارية المختصة ترابيا.

كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه حالة من حاالت عدم الجمع وفق أحكام القانون االنتخــــــــــــــــــابي يفقد عضويته بالمجلس بمقتضى القانون. ويصرح المجلس البلدي بذلك خالل أ ّول اجتماع

له.

 

يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير

207

الفصل

والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس

األعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:

حل المجلس البلدي أو انحالله،

إلغاء كلي لنتائج انتخاب المجلس البلدي،

إحداث بلدية جديدة،

اندماج البلديات.

 

تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير من

208

الفصل

عدد من األعضاء ال يقل عددهم عن العشرة بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا. يراعى مبدأ التناصف

وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.

ويمارس أعضاء اللجنة المؤقتة مهامهم مجانا على

أن تتكفل البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا ألحكام الفصل 6

من هذا القانون.

تتعهد اللجنة المؤقتة بتسييــــــــــــر الشؤون العادية، وباستثناء حالة إحداث بلدية جديدة، ال يمكن للجنة المؤقتة للتسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس

رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صالحيات رئيس البلدية.

تمارس اللجنة المؤقتة للتسيـــــــــير صالحياتها لمدة

أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كل

الحاالت إلى حين انتخاب مجلس بلدي.

رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة

المدنية ويمكن له أن يفوض بقرار جزءا من مهامه إلى

أحد أعضاء اللجنة.

 

إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير

209

الفصل

شؤون البلدية، يواصل المجلس البلدي المنحل تسيير أعمالها. وفي صورة الرفض، يتعهد الكاتب العام للبلدية بتسيير مصالح البلدية، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنفقات

التي ال تحتمل التأخير.

يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه

210

الفصل

عددا مالئما من اللجان القارة ال يقل عددها عن أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على

أن تشمل وجوبا المجاالت التالية:

 

الشؤون المــــــــــالية واالقتصادية ومتابعة

 

النظافة والصحة والبيئة،

شؤون المرأة واألسرة،

األشغال والتهيئة العمرانية،

الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات،

الفنون والثقافة والتربية والتعليم،

الطفولة الشباب والرياضة، الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند

o

التصرف،

 

o o o o o o

o

وحاملي اإلعاقة،

o   المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،

o   الديـــــــمقراطية التشــــــاركية والحوكمة

المفتــــــــــوحة،

o    اإلعالم والتواصل والتقييم،

o   التواصل الالمركزي.

للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات

محددة.

تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي

لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي، وفيما عدى حاالت االستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وثمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهالت األعضاء

ومجال عمل اللجنة.

باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضــــــــــــاء المجلس البلدي من غير القائمــــــــات التي تم من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده

األول.

 

يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان

211

الفصل

ومقرريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.

في صورة استقالة أو تغيب رئيس لجنة أو مقررها

يتولى رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه على أن تعرض حاالت الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة

يعقدها.

يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في

اللجان.

 

تجتمع اللجان في أجل ال يتجاوز

212

الفصل

عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها وتضبط

مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.

تعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس

البلدية.

تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن

للجنة أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو

المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي الخبرة. ولها أن تدعو المتساكنين بالبلدية أو مكونات المجتمع المدني أو كل األشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو

خبرتهم.

تض ّمن أعمال اللجان بدفتر خـــــــاص مرقم. ويمكن

اعتماد منظومة السجل اإللكتروني المؤمن.

ليس للجان سلطة تقريرية وال يمكن ممارسة أي صالحية من صالحيات المجلس البلدي ولو بالتفويض

منه.

 

يتولى أعضاء المجلس البلدي خالل

213

الفصل

الجلسة األولى أداء القسم التالي بحضور رئيس المحكمة

االبتدائية المختصة ترابيا أو من ينوبه:

“أقسم باهلل العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في إطار احترام

والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة

الدستور التونسية”.

 

يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية.

214

الفصل

غير أنه يمكن ألسباب موضوعية تنظيم االجتماعات بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه واألمن وتضمن فيه الصبغة العمومية لالجتماع ومبدأ

الحياد.

في صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلدية أو حل مجلس بلدي يتم الدعوة ألول اجتماع من طرف الوالي

المختص ترابيا.

يتولى أعضاء المجلس البلدي خالل أول اجتماع

إيداع عناوينهم المختارة وعناوينهم االلكترونية إن توفرت.

يصادق المجلس البلدي على نظامه

215

الفصل

الداخلي في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تركيزه.

يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس البلدي وسير

العمل به.

كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات

داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.

 

تنعقد الجلسة األولى للمجلس البلدي

216

الفصل

المنتخب في أجل ال يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ

التصريح بالنتائج النهائية لالنتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس

المنتخب سنا.

يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته

العادية ويعلم بها العموم.

تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة

تمهيدية تلتئم بإشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يدعى إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة

المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية.

يتم درس المقترحــــــــات المعروضة خالل الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسب مشموالتها وتعرض

على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي.

تلتئم الجلسات بالتناوب بمختلف الدوائر البلدية.

مع مراعاة الحاالت االستثنائية أو موجبات العطل

الرسمية تعقد جلسات المجلس البلدي خالل نهاية األسبوع.

يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل ثالث أشهر كما يعقد اجتماعات كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه

ُعشر الناخبين

أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من

المسجلين بالسجل االنتخابي للبلدية.

توجه الدعوات 15 يوما على األقل قبل موعد

اجتماع المجلس، غير أنه يمكن اختصار اآلجال إلى يومين في حالة التأكد، وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حاال. وتض ّمن بالدعوة وجوبا المسائل المطروحة بجدول

األعمال.

تض ّمن الدعوة بدفتر المداوالت وتعلّق بمدخل مقر

البلدية وتدرج بالموقع اإللكتروني المخصص لها وتوجه

كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالدعوات

ّجهة بالبريد اإللكتروني عندما يثبت بلوغها.

الفصل 217 – ترفق الدعوات إلى جلسات المجلس

المو

البلدي بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض

على التداول أثناء الجلسة.

تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة خمسة أيام على األقل مشاريع الصفقات أو غيرها

من العقود.

ولكل عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسته لمهامه الحق في االطالع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي تكون موضوع

تداول.

الفصل 218 – يتولى الرئيس وعند التعذر من ينوبه

من المساعدين رئاسة المجلس البلدي.

عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات

وعليه مغادرة الجلسة عند االقتراع.

تكون جلسات المجلس البلدي علنية، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل اإلعالم المتاحة. غير أنه للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي

األعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.

يحفظ رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه النظام

بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في اإلخالل بسير الجلسة بمغادرتها. كما له االستنجاد بالقوة العامة لحماية

االجتماعات وضمان سيرها العادي.

يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي. وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم

بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية.

 

يخصص مكان لممثل عن المجلس

219

الفصل

الجهوي لحضور جلسات المجلس البلدي بصفة مالحظ.

كما يخ ّصص خالل اجتماعات المجلس البلدي مكان

لمنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم.

الفصل 220 – يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور

أغلبية أعضائه.

في صورة عدم اكتمال النصاب يدعى المجلس

لالنعقاد بعد ثالثة أيام على األقل مهما كان عدد الحضور.

الفصل 221 – مع األخذ بعين االعتبــــــــار األحكام

الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ

القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين، على أن

ال تقل هذه األغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.

ال يمكن التصويت بالوكالة.

يجرى التصويت عالنية. وإذا تساوت األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المصوتين

بمحضر الجلسة.

يجرى االقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:

إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين

على األقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي

أعضائه الحاضرين،

إذا دعي المجلس لالنتخاب أو للبت في تسمية أو

تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية الحاضرين في دورة أولى فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصالن على أكبر عدد من

األصوات في الدورة األولى.

 

ّرح

وإن تساوت األصوات في الدورة الثانية يص

بفوز أصغر المترشحين سنا.

الفصل 222 – يضبط النظام الداخلي للمجلس البلدي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون البلدية أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو ألحد

مساعديه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان.

كما يضبط النظام الداخلي إجراءات الجلسات

السنوية التي يخصصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.

 

ّكنوا األعوان

على المشغلين أن يم

223

الفصل

العموميين واألجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيالت للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي

يكونون أعضاء فيها وفقا ألحكام هذا القانون.

ما عدا حاالت التأكد، يتعيّن على عضو المجلس

البلدي إعالم مشغله بتاريخ االجتماعات ثالثة أيام على

األقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من دعوته لها.

في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل

من قبل عضو المجلس البلدي، ال يمكن أن يكون تغيّب األعوان واألجراء لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا

في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما ال يمكن أن ينج ّر عن

الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي

أو تعطيل أي ترقية مهنية أو االنتفاع بأي امتياز اجتماعي.

على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسروا

حضور التالميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس البلدية وفقا

لنفس اإلجراءات والشروط.

 

تدرج مداوالت المجلس البلدي

224

الفصل

بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداوالت، وتمضى من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يتم التنصيص على

األسباب المانعة لإلمضاء.

يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة

بمدخل مقر البلدية ودوائرها عند االقتضاء في أجل ال يتجاوز ثمانية أيام التي تلي تاريخ انعقادها. كما ينشر

بالموقع اإللكتروني المخصص للبلدية.

تسعى البلديات إلى وضع فضاءات

225

الفصل

مشتركة على ذمة أعضاء المجلس البلدي وفق شروط

يضبطها النظام الداخلي للمجلس.

القسم الثاني – في الدوائر البلدية

الفصل 226 – يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين

إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية تضبط حدودها بقرار من

المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي أعضائه.

 

يعين رئيس المجلس البلدي على

227

الفصل

رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس

البلدي، ويحرص على أن يكون من تلك الدائرة.

يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق واالمتيازات التي

يتمتع بها مساعد رئيس البلدية.

 

الدائرة البلدية ضابط للحالة

رئيس

228

الفصل

المدنية في حدود دائرته. يمارس رئيس البلدية ومساعدوه

مهامهم كضباط للحالة المدنية بكامل تراب البلدية.

يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة

حق إمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة وال يسري التفويض على القرارات ذات الصبغة الترتيبية وفي

المجاالت التي ال يمكن فيها التفويض قانونا.

يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار

لرئيس الدائرة بأن يفوض حق إمضائه لألعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من صنفي “أ” و”ب” في

الميادين التي ينسحب عليها التفويض.

 

هيئة استشارية بكل دائرة ال

تحدث

229

الفصل

يقل عدد أعضائها عن خمسة يعينون من بين أعضاء

المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة المجلس

البلدي تسمى مجلس دائرة.

ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب عند تعيين

أعضاء مجلس الدائرة.

يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.

 

يتولى مجلس الدائرة إبداء الرأي أو

230

الفصل

تقديم مقترحات خاصة في المواضيع التالية:

تركيز التجهيزات الجماعية ذات القرب وتهيئتها

والمتعلقة بالثقــــــــــــــافة والرياضة والشؤون االجتماعية

واالقتصادية والتي تخص سكان الدائرة دون غيرها.

التصرف في التجهيـــــــزات الجماعية المشار

إليها بالفقرة السابقة باتفاق بين المجلس البلدي ومجلس

الدائرة بعد إعداد جرد لمحتوياتها.

إحداث أو مراجعة مختلف الوثـــــــائق والعمليات

العمرانية التي تخص تراب الدائرة.

مقدار المســـــــاعدات المزمع إسنادها إلى مختلف

الجمعيات وبقية األفراد المنتفعين بمنطقة الدائرة.

البرامج السنوية المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة بمنطقة الدائرة ومتــــــابعة تنفيذها والمساهمة في إعداد برنامج االستثمار البلدي وبرنامج التجهيــز البلدي باقتراح مشاريع الدائرة وبرامج تحسين التجهيــــــــزات األساسية

والتهذيب العمراني.

ويضع مجلس الدائرة على ذمة المتساكنين سجال

لآلراء في شكل ورقي وإلكتروني.

الفصل 231 – يجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل

شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس

الدائرة أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.

يترأس رئيس الدائرة جلسات مجلسها وعند التعذر

يكلف عضوا لنيابته.

يتولى رئيس الدائرة ضبط جدول األعمال ويوجه

نسخة منه إلى رئيس البلدية سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة.

تنطبق األحكام المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس

البلدي لالنعقاد على الدعوة إلى جلسات مجلس الدّائرة.

يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة. الفصل 232 – تدون محاضر جلسات مجلس الدائرة

في دفتر مرقم يعد خصيصا ويوقع وجوبا من طرف رئيس

الدائرة.

يتولى رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر جلسات مجلس الدائرة لرئيس البلدية خالل ثمانية أيام من تاريخ

انعقادها.

 

تنطبق األحكام المتعلقة بحق النفاذ

233

الفصل

إلى المعلومة والمحمولة على البلدية على الدائرة البلدية.

القسم الثالث – في صالحيات البلدية

 

تتمتع البلدية بصالحيات ذاتية

234

الفصل

وصالحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصالحيات

منقولة منها.

الفرع األول – في الصالحيات الذاتية

 

للبلديات

تتمثل الصالحيات الذاتية

235

الفصل

خاصة في التعهد بخدمات وتجهيزات القرب.

الفصل 236 – يدرس المجلس البلدي ميزانية البلدية ويوافق عليها ويصادق على عمليات االقتراض والتصرف

في األمالك البلدية وتثمينها.

 

يختص المجلس البلدي بتصريف

237

الفصل

الشؤون البلدية والبت فيها. ويتعهد على وجه الخصوص

بما يلي:

التعهدات المالية للبلدية،

ضبط المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق مهما

كانت تسميتها بما فيها المرتبطة بتركيز عالمات اإلشهار

بالتراب البلدي وبالخدمات المسداة،

القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت

والتعويض والتسويغ وإسناد االستغالل والمساهمة في

المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع االقتصادية،

التفويت والتعويض في العقارات،

شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين،

ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج

وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف

الطرقات العمومية البلدية،

إبرام الصلح.

الفصل 238 – يعدّ المجلس البلدي برنامج االستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانياته الذاتية واإلمكانيات الموضوعة على ذمته وباعتماد آليات

الديمقراطية التشاركية.

 

والممكنة

ّل التدابير  الالزمة

يقوم المجلس البلدي بك

لدفع التنمية بالبلدية واستقطاب االستثمار وخاصة بإنجاز

البنية األساسية والتجهيزات الجماعية أو تطويرها.

 

يعدّ المجلس البلدي أمثلة التخطيط

239

الفصل

العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد المتعلقة بالتهيئة الترابية وبوثائق التخطيط العمراني المتعلقة بحماية التراث األثري

ّص عليها التشاريع

والتاريخي وكل القواعد األخرى التي تن

والتراتيب الجاري بها العمل.

يق ّر المجلس البلدي ما يتحتم القيام به من عمليات

عمرانية تتعلق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني

بمفرده أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة

المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا.

يتولى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحلية للبناء والتراتيب المتعلقة بالمحــــــــــــــافظة على الخصوصيات

المعمارية بالبلدية.

الفصل 240 – يتولى المجلس البلدي إحداث المرافق

العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منها:

بناء وتعهد وإصالح الطرقات وأرصفتها والحدائق

والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك

البلدية.

تهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء

وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلوث عن

الطريق العام.

تجميع الفضالت المنزلية والمشابهة لها على معنى

القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016،

وفرزها ورفعها إلى المصبات المراقبة.

التنوير العمومي بالطرقات والساحات العمومية

ومؤسسات البلدية.

إنجاز بناءات البلدية والساحات العمومية ودور

البلدية وغيرها من المنشآت البلدية وتعهدها وإصالحها.

إنجاز شبكات التصرف في مياه األمطار باستثناء

منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها.

إنجاز األسواق البلدية بجميع أصنافها والمعارض

والتظاهرات التجارية والثقافية والمســـــــــالخ ومراكز االصطيــــــــاف واالستراحة وتنظيم طرق التصرف فيها

ونشاطها.

ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة

واتخاذ التراتيب العامة في شأنها.

اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأمالكها

وتسمية الساحات واألنهج والمركبات البلدية والحدائق.

الفصل 241 – يتولى المجلس البلدي دعم كل األعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة االجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية في البلدية عن طريق المصالح البلدية وعن طريق المنظمــــــــــــــات والجمعيات التي تعمل في

المجاالت المعنية.

الفصل 242 – يستشار المجلس البلدي ويبدي رأيه

في كل مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلدية من قبل

الدولة أو الجهة أو اإلقليم أو منشأة عمومية.

ويبدي رأيه في كل الحاالت التي يستوجبها التشريع

الجاري به العمل.

يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع الحاالت في أجل

شهرين من تاريخ عرض المسألة عليه لالستشارة.

وال يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء األجل المذكــــــــــــــور أو اعتراض البلدية دون إنجاز المشاريع

المبرمجة.

الفرع الثاني – في الصالحيات المشتركة

 

تتمثل الصالحيات المشتركة مع

243

الفصل

السلطة المركزية خاصة في:

تنمية االقتصاد المحلي ودعم التشغيل.

المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلي

وتنميته.

القيام باألعمال المالئمة لدفع االستثمارات الخاصة

وإقامة مناطق لألنشطة االقتصادية.

إنجاز  التجهيزات  الجماعية  ذات  الصبغة االجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية والسياحية كدور الثقافة والمتاحف والمالعب الرياضية وغيرها من التجهيزات الريــــاضية والمسابح والمنتزهات والمصبّات

المراقبة ومراكز معالجة النفايات.

إحداث المنتزهات الطبيعية وصيانتها داخل تراب

البلدية.

التصرف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية

وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا للتشريع

والتراتيب الجاري بها العمل.

إنجاز شبكات التطهير وتعهدها.

تعهد مجاري مياه األمطار واألودية وإصالحها

وتنظيفها ومدها وصيانة المنشآت الخاصة بالحماية من

الفيضانات.

النقل الحضري والمدرسي.

صيانة مدارس التعليم األساسي والمستوصفات

ومراكز الصحة األساسية.

التدخل في البنايات المتداعية للسقوط.

المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي

البحري وتطبيق التراتيب المعمول بها.

صيانة الطرقات التابعة للدولة العابرة للمناطق

العمرانية بالتراب البلدي باستثناء الطرقات السيارة.

وضع برامج لإلحاطة بالمهاجرين والتونسيين

بالخارج.

تمارس الصالحيات المشتركة وفقا ألحكام القانون

المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون.

يراعى في توزيــــــــــــــع الصالحيات المشتركة

خصوصيات الجزر خاصة في ميدان النقل والتجهيز

والبيئة.

الفرع الثالث – في الصالحيات المنقولة

 

يمارس المجلس البلدي الصالحيات

240

الفصل

ّصة في

التي يمكن نقلها إليه من السلطة المركزية خا

المجاالت التالية:

بناء المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها.

بناء المؤسسات التربوية وصيانتها.

بناء المنشآت الثقافية وصيانتها.

بناء المنشآت الرياضية وتجهيزها وصيانتها.

ويقترن وجوبا كل نقل لصالحية بتحويل الموارد

المالية والبشرية الضرورية لممارستها.

يتم إنجاز المشاريع والمنشآت في إطار اتفاق تبرمه

السلطة المركزية مع البلدية.

تؤخذ بعين االعتبار خصوصيات الجزر عند نقل

الصالحيات من السلطة المركزية إلى الجماعات المعنية.

القسم الرابع – في رئيس البلدية ومساعديه

 

ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية

245

الفصل

ومساعدي الرئيس ، وذلك لكامل المدة في أول جلسة

يعقدها بعد اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات.

يحدد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس على أن

ال يتجاوز عددهم األربعة.

 

يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي

246

الفصل

سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر

األعضاء سنا.

يتم دعوة المجلس البلدي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه النتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ

واآلجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التعذر، يتولى الوالي توجيه الدعوة. ويتم التنصيص بالدعوة على

االنتخاب الذي سيقع إجراؤه.

ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي

باالقتراع ال ّسري وباألغلبية المطلقة ألعضائه مع مراعاة

القانون االنتخابي وأحكام الفصل 7 من هذا القانون.

إن لم يتحصل أي مترشح على األغلبية المطلقة

تجرى دورة ثانية من االقتراع النتخاب رئيس المجلس من بين المترشحيـــــــــــن اللذان تحصال على أكبر عدد من األصوات. وفي صورة تســــــــــــاوي األصوات، يصرح

بانتخاب أصغر المترشحين سنا.

يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء انتخابهم من

طرف أعضاء المجلس البلدي.

يتولى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة االنتخابية

الذي يرسل نظيرا منه إلى الوالي.

يتم اإلعالن عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة

التعليق بمدخل مقر البلدية وبك ّل الوسائل األخرى المتاحة.

يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين

حسب الشروط والصيغ واآلجال المعمول بها في خصوص االعتراضات ضد انتخاب المجلس البلدي أمام

15 يوما من تاريخ

وذلك في أجل

القضـــــــــاء اإلداري

االنتخاب.

 

إذا ألغي االنتخاب أو تخلى الرئيس

247

الفصل

أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس البلدي من قبل رئيس البلدية أو عند االقتضاء من قبل الوالي المختص

ترابيا لالنعقاد وسد الشغور.

يرأس الجلسة االنتخابية أكبر أعضاء المجلس البلدي

سنا بمساعدة أصغرهم سنا.

تنعقد الجلسة االنتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15

يوما من تاريخ حصول الشغور.

الفصل 248 – في حالة الشغور في رئاسة المجلس،

يجتمع المجلس البلدي النتخاب رئيس من بين أعضائه.

تنعقد الجلسة االنتخابية صحيحة بمن حضر.

وإذا لم يحرز أي مترشح على األغلبية المطلقة

ألعضاء المجلس في دورة أولى فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصالن على أكبر عدد من

األصوات.

وإن تساوت األصوات في الدورة الثانية يصرح

بفوز أصغر المترشحين سنا.

 

يتولى رؤساء المجالس البلدية

249

الفصل

والمساعدون مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس وفي

حالة إعادة انتخاب رئيس مجلس بلدي جديد يتم انتخاب

مساعدين جدد.

 

يلتزم رئيس البلدية ومساعدوه

250

الفصل

وأعضاء المجلس البلدي بإعالم المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالح

متضاربة عند تسيير البلدية أو ممارسة االختصاصات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح

البلدية في ملف ما، يعين المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل البلدية لدى المحاكم أو إلبرام العقود. ويعمل بنفس اإلجراء إذا تعارضت مصالح

أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلدية.

الفصل 251 – توجه استقالة رئيس البلدية أو استقالة

مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد وجوبا في

أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.

إذا قبلت االستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعالم الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا

بحصول الشغور.

يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ

تنصيب من يخلفهم.

وفي حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن

مواصلة تسيـــــــــير الشؤون البلدية، يتعهد عضو المجلس البلدي األكبر سنا بتسيير الشؤون البلدية بمساعدة الكاتب

العام.

 

توجه استقالة أحد أعضاء المجلس

252

الفصل

البلدي إلى رئيس البلدية برسالة مضمونة الوصول مع

اإلعالم بالبلوغ.

الفصل 253 – يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثالثة أشهر بعد استشارة

مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد

سماعهم أو مطالبتهم باإلدالء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون

وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي

معلل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في األعمال

المذكورة بالفقرة األولى.

يدلي مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله باالستشارة

من رئاسة الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات اإليقاف أو اإلعفاء أمام

المحكمة اإلدارية االبتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعالمهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة االدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل ال

يتجــــــــــــاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

ال تصبح قرارات اإليقاف أو اإلعفاء سارية المفعول

إال بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة اإلدارية

المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه

عمال بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

ويترتب عن اإلعفاء وجــــــوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة إال في حالة إلغاء أمر اإلعفــــــــــاء من طرف

المحكمة اإلدارية.

في صورة تغيب رئيس البلدية أو

254

الفصل

إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه

بمساعد حسب الترتيب في التسمية.

وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بعضو من المجلس البلدي ينتخب من قبل المجلس بأغلبية الحاضرين

ويتم إعالم الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.

يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس البلدية ألسباب

صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو اإليقاف عن

ممارسة المهام.

ويتعين أن ال يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة

أشهر.

وبانقضاء األجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 247

من هذا القانون.

الفصل 255 – بناء على الئحة معللة يمضيها نصف

أعضاء المجلس البلدي على األقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء. كما له أن

يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس اإلجراءات.

ال يمكن تقديم الئحة سحب الثقة أكثر من مرة خالل

الدورة النيابية.

كما ال يمكن سحب الثقة خالل األشهر الستة التي

تلي انتخاب المجلس البلدي.

كما ال يمكن سحب الثقة خالل السنة األخيرة من

المدة النيابية.

القسم الخامس – في صالحيات رئيس البلدية

الفصل 256 – رئيـــــــس البلدية مسؤول في نطاق

القانون عن مصالح البلدية وهو ممثلها القانوني.

الفصل 257 – يتولى رئيــــــــس البلدية تحت رقابة

المجلس البلدي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيـــــــــب الجاري بها العمل القيام بالمهام

وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:

إدارة األمالك البلدية واتخــــــــاذ كل اإلجراءات

للمحافظة عليها وتثمينها وتفادي البطء اإلداري وإسداء

الخدمات في أفضل الظروف،

تصفيف الطرقـــــات وتسوية ارتفاعها بعد مداولة

المجلس البلدي وأخذ رأي المصالح التابعة للوزارة المكلفة

بالتعمير،

تسليم رخص التصفيف الفردي على الطرقات

التـــــابعة للملك العمومي للبلدية وغيرها من الرخص طبقا

لقرارات التصفيف وتسوية ارتفاع الطرقات،

رئاسة اإلدارة والمحافظة على الوثـــــائق الحسابية

وأرشيف البلدية،

انتداب وتسمية األعوان في الخطط الوظيفية في

حدود ما يقره القـــــــانون وميزانية البلدية،

اتخاذ كل اإلجراءات التحفظية أو مـا يوجب إيقاف

سقوط الحق،

التصرف في مداخيـــــــل البلدية ومراقبة المنشآت

البلدية طبقا للقانون،

اإلشراف على إعداد ميزانية البلدية طبقا للنظام

المالي وإصدار األذون بالدفع ومراقبة حســـــــابية البلدية

وتفرعاتها

التخــــــــاطب مع المحاسب العمومي للبلدية حول

استخالص الديون،

تكليف أعوان إدارة أو مسدي خدمات لتولى

اإلحصاء أو التأكد من صحة اإلحصاء للعقارات المبنية

وغير المبنية واألنشطة الخاضعة للضرائب المحلية،

تسيير األشغال البلدية واتخاذ التدابير العاجلة

المتعلقة بالطرقات بالبلدية وتعهدها،

الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح البلدية ونيابتها

في القضايا اإلدارية والمالية والعدلية،

اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد العقود العامة

وإبرامها وتنفيذها وخالصها والتي يمكن إجراؤها حسب التشريع الجاري به العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقرر عدم إمضـــــــــاء العقد إال بعد موافقته في مداولة

جديدة،

إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة

والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد

الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،

تمثيل البلدية في جميع األعمال المدنية واإلدارية،

الدفاع عن مصالح البلدية بكل الطرق القانونية،

السهر بمساعدة الكـــــــــاتب العام على حسن سير

المصالح اإلدارية وإسداء الخدمات،

اإلصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع

المدني وتقديم األجوبة عن التساؤالت،

اإلذن لألعوان المكلفين بالتراتيب البلدية بمعاينة

المخالفات وتحرير المحـــــــــاضر وإدراجها بسجل مرقم وإحالتها على المصالح ذات النظر التخاذ ما يستوجبه

القانون،

اإلذن عند االقتضــــــــاء للمكلفين قانونا بوظائف

المراقبة االقتصادية والصحية واالجتماعية والبيئية القيام

بمعاينة مخالفات التراتيب البلدية،

التخاطب مع ممثل السلطة المركزية المختص

ترابيا حول تنفيذ كل القرارات البلدية باللجــــــــوء عند

االقتضاء للقوة العامة.

 

يختص  رئيس  البلدية  بإسناد

258

الفصل

التراخيص المتعلقة باالستعمال العقــاري وخاصة قرارات التقسيـــــم ورخص البناء ورخص الهدم وفقا لإلجراءات

المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

يتولى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم

والهدم طبقا للتشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير في حدود ما ال يتعارض مع مبدأ التدبير الحر وبناء على رأي اللجان

الفنية المختصة.

تتركب اللجان الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص

التقسيم والبناء والهدم من:

رئيس البلدية أو من ينوبه، رئيسا.

خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي، يكون من

بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير.

خمسة أعضاء عن الوزارات المكلفة بالتجهيز

والبيئة وأمالك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن الحماية المدنية يعينهم الوالي المختص ترابيا على أن يكون من

بينهم مختص في التعمير.

مهندس معمــــــــــاري ممثل عن الهيئة المهنية

للمهندسين المعماريين.

تتم دعوة ممثل عن كل وزارة أو منشأة عمومية

معنية بالترخيص.

ويتخذ رئيس البلدية قراره في أجل أقصاه شهر من

تاريخ توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معلال.

يتم نشر قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم

مصحوبة برأي اللجنة الفنية على الموقع االلكتروني

للبلدية.

 

يتعين على رئيس البلدية إصدار

259

الفصل

قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلمة بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على

محاضر قانونية.

يتعين على رئيس الوحدة األمنية المختصة ترابيا

توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة األولى في أجل شهرين من تاريخ

توصله بالقرار المذكور.

ال يمكن تسوية المخالفات المتعلقة بالتعمير إال وفق شروط وإجراءات يضبطها التشريع المتعلق بالتعمير

والبناء.

يقدم مطلب الحصول على شهادة

260

الفصل

نهاية األشغال ومطابقتها إلى رئيس البلدية. ولصاحب المطلب إرفاق مطلبه بشهادة في مطابقة األشغال المنجزة

لألمثلة المرخص فيها يسلمها مهندس معماري.

يأذن رئيس البدلية لألعوان المختصين بالبلدية أو

يطلب من إدارة التجهيز المختصة ترابيا تكليف أعوان

تابعين لمصالح الدولة بمراقبة مطابقة األشغال لألمثلة المرخص في إنجازها في أجل شهر من تقديم مطلب

الحصول على شهادة نهاية ومطابقة األشغال.

ويعتبر سكوت البلدية مدة شهرين من تاريخ تقديم

مطلب الحصــــــــــول على شهادة نهاية ومطابقة األشغال

رفضا.

الفصل 261 – يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار

ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من سلطته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه ونوابه

وبصفة استثنائية إلى أعضاء المجلس البلدي.

تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

 

لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق

262

الفصل

اإلمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشموالته

إلى:

الكاتب العام للبلدية في المجاالت التالية:

تنفيذ قرارات رئيس البلدية،

إعداد المشروع األولي لميزانية البلدية ومتــــــابعة

تنفيذها وإعداد ملفات الصفقات وعقود تفويــــض المرافق

العامة وعقود الشراكة واللزمات البلدية وجداول التحصيل

المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود،

إعداد اقتراحـــــــات التعهد بالنفقة واألذون بالتزود

واألذون بالدفع والحجج المثبتة،

تسيير األعوان والتنسيــــــق بين مختلف المصالح

البلدية،

 

البلدية ومسكها

العناية بمختلف السجالت والدفاتر

وبالوثائق اإلدارية واألرشيف.

األعوان الشاغلين إلحدى الخطط الوظيفية بالبلدية

في حدود الصالحيات التي تخولها لهم خططهم الوظيفية؛

األعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة

غياب أو عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط

وظيفية بالبلدية.

ال يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما

ال يمكن التفويض ألحد األشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في

اتخاذ أي قرار.

 

للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس

263

الفصل

البلدية باألغلبية المطلقة ألعضائه طيلة مدة نيابته

الصالحيات المتعلقة بـما يلي:

ضبط وتغيير استعمال األمالك البلدية التي هي في

تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس،

التفــــــــاوض قصد االقتراض والقيام باإلجراءات

القانونية والترتيبية الالزمة للغرض في حدود ما يضبطه

المجلس البلدي،

قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو

بشروط،

ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في

مختلف المجاالت بما في ذلك حق الشفعة،

إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على

مصادقة المكتب البلدي،

التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات شراكة

وتعاون طبقا للفصل 42 من هذا القانون.

على رئيس البلدية أن يعرض على المجلس البلدي

خالل دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا

ألحكام هذا الفصل.

ويمكن لرئيس البلدية تحت مسؤوليته إعادة تفويض

الصالحيات المذكورة بهذا الفصل ألحد مساعديه.

الفصل 264 – يتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير إال ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون

لرئيس البلدية.

 

لرئيس البلدية ولمساعديه ولنوابه

265

الفصل

وألعضاء المجلس المكلفين من طرفه صفة ضابط الحالة المدنية، ويعرفون باإلمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ طبقا

للتشريع الجاري به العمل.

يفوض رئيس البلدية لألعوان التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل وإمضاء وثائق الحالة

المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج.

الفصل 266 – رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية

وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.

يتولى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجوالن وحفظ الصحة والسالمة والراحة وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله

من ملك عمومي للدولة.

يلتزم األعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعالم رئيس البلدية بذلك في أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ

المعاينة.

ويسهر أعوان البلديات المكلفون بالشرطة البيئية

تحت مسؤولية رئيس البلدية بالمهام الموكولة إليهم

بمقتضى القانون.

وفي صورة عدم االمتثال للقرارات الصادرة عن رئيس البلدية، يلتزم الوالي باإلذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية. ويعلم رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل ال يتجاوز شهرين ويعلل عدم

التنفيذ عند االقتضاء.

تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس

 

ّسلطة المركزية

لرئيس البلدية الطعن في رفض ال

بلدية.

تنفيذ القرارات البلدية أمام القضاء اإلداري.

يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من

له النظر خطأ جسيما موجبا للمساءلة.

 

ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق

267

الفصل

الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم.

وتشمل اإلجراءات الضبطية بالخصوص:

كل ما يهم تسهيل المرور بالشوارع والساحات

والطرقات العمومية من تنظيف وتنوير ورفع للحواجز ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو غيرها من أجزاء العمارات مما يخشى من سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث روائح كريهة وكذلك ردع إلقاء

الفضالت الصلبة والسائلة والغازية،

كل ما يتعلق بزجر مخالفات البناء واالنتصاب غير القانوني وحماية العموم من مخاطر حظائر البناء واألشغال العمومية وهدم أو إصالح البناءات المتداعية للسقوط التي يأذن بها رئيس البلدية بناء على اختبار يعده

خبير تعينه المحكمة المختصة،

كل اإلجراءات الرامية إلى تجنب األعمال المخلة

بالراحة العامة من ضجيج وإزعاج لألجوار والعموم ومظاهر  التلوث  المتأتية  من  األنشطة والمؤسسات

الصناعية والمهنية والتجارية المتمركزة بالمنطقة البلدية،

مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو

كيلها وصالحيتها لالستهالك،

نقل األموات والدفن وإخراج الرفـــــات من القبور

والمحافظة على حرمة األموات وتعهد المقابر وحمايتها،

كل ما من شأنه أن يمكن من تالفي الحوادث واآلفات والكوارث بشتى الوسائل المالئمة وتدارك أمرها بالقيام باإلسعافات  الالزمة  كالحرائق والفيضانات والكوارث واألوبئة واألمراض المعدية وأوبئة الدواب

وكذلك التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل عند

االقتضاء،

التدابير التي ترمي للتوقي أو تالفي األخطار التي

قد تنشأ عن جوالن الحيوانات الضارة أو المفترسة أو

ال ّسائبة وتحول دون تربية قطعان الحيوانات وجوالنها

بالمناطق السكنية،

التدابير الالزمة للمحافظة على الجمالية الحضرية

بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية

والبيئية للمنطقة البلدية.

تعمل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديات المكلفين بمهام الشرطة

البيئية.

الفصل 268 – إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من األعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه

الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصالحيات بنفسه أو أن يكلف من

ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار معلل.

وينتهي تدخل الوالي بزوال األسباب المذكورة

أعاله.

القسم السادس – في المكتب البلدي

 

يساعد رئيس المجلس البلدي في

269

الفصل

تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي يتركب، باإلضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر

عند االقتضاء.

يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على األقل. ويرأسه رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر

طبق أحكام هذا القانون.

يمسك الكاتب العام للبلدية محاضر مداوالت المكتب

بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي.

تضمن محاضر مداوالت المكتب بدفتر خاص مرقم

وموقع عليه من رئيس البلدية ولبقية أعضاء المجلس

البلدي االطالع على هذه المحاضر.

القسم السابع – في اإلدارة البلدية

الفصل 270 – تحرص اإلدارة البلدية على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح البلدية

وأمالكها.

تلتزم مصالح البلدية بتطبيق القانون وفق أهداف

الصالح العام وبالمساعدة على إنجاز المشاريع والخدمات

في آجالها.

ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق

خطأ يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب

للمساءلة وفق القانون.

الفصل 271 – يخضع أعوان البلديات ألحكام النظام

األساسي العام للوظيفة العمومية ولألحكام الخصوصية

المتعلقة بهم.

يصادق المجلس البلدي على التنظيم الهيكلي إلدارة

البلدية.

ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي إلدارة البلدية

بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس األعلى

للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

 

الكاتب العام أو من يقوم بمهامه

272

الفصل

مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بتسيير اإلدارة البلدية

وتقديم االستشارات للمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنه.

يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي

رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن

يكون له الحق في التصويت.

تضبط أصناف وشروط تسمية كاتب عام البلدية

بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

 

يؤجر أعوان البلديات على حساب

273

الفصل

ميزانياتها.

للسلطة المركزية أن تضع على ذمة البلديات أعوانا

عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم األصلية.

كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من البلديات، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات

والمنشآت العمومية.

الفصل 274 – يتولى رئيس البلدية طبقا لإلجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب واألصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان البلدية المصادق عليه من طرف

مجلسها.

تتولى البلدية فتح مناظرة النتداب الموظفين والعملة

في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ واإلجراءات

الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.

 

تضبط شروط وإجراءات التسمية

275

الفصل

بالخطط الوظيفية التابعة للبلديات واإلعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس األعلى للجماعات

المحلية وبناءا على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

القسم الثامن – في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها

الفصل 276 – تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة

المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع

االلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

وتلتزم البلدية بتعليق ملخص للمداوالت ونسخة من القرارات الترتيبية بمقرها األصلي وبمقرات الدوائر

البلدية التابعة لها.

يتم إعالم أمين المال الجهوي بالقرارات ذات

االنعكاسات المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل ال

يتجاوز 10 أيام من تاريخ اتخاذها.

خالفا ألحكام الفصل 46 من هذا القانون، يمكن

للمجلس البلدي في حــــــــــالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثالثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه

لدى الوالي وإعالم العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره  الحقا  بالموقع  االلكتروني  للجريدة  الرسمية

للجماعات المحلية.

الفصل 277 – تكون القرارات الفردية الصادرة عن

السلط البلدية وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين باألمر أو علمهم بها مع األخذ بعين

االعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.

الفصل 278 – للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له

مصلحة االعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية.

يبلغ الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه وذلك 3 أيام قبل إيداع العريضة

بكتابة المحكمة.

للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار

البلدي.

إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة

أو فردية، يأذن رئيس المحكمة اإلدارية االبتدائية بإيقاف

التنفيذ في أجل خمسة أيام وذلك بطلب من الوالي أو ممن

يهمه األمر.

ال تحول األحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة اإلدارية االبتدائية قصد الطعن في القرارات البلدية التي

أحدثت له أثرا.

 

تكون الغية المداوالت والقرارات

279

الفصل

البلدية التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة فيها أو

كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.

يتم التصريح باإللغاء بقرار من المحكمة اإلدارية

االبتدائية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له

مصلحة طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 280 – يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي

إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معامالت مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان في وضعية تضارب مصالح على معنى التشريع المتعلق بتضارب

المصالح.

 

من هذا

يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة األولى

الفصل بطالن العقد أو المعاملة.

القسم التاسع – في التعاون بين البلديات

 

يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون قصد

281

الفصل

إعداد وإنجاز مشاريع مشتركة أو إسداء خدمات ذات مصلحة مشتركة في إطار التضامن أو االقتصاد في الكلفة

أو الجدوى أو انجاز األعمال الفنية.

ويمكن لإلقليم أو الجهة أن يشتركا مع البلديات في

إنجاز المشاريع أو إسداء الخدمات المذكورة.

يأخذ التعاون بين البلديات صيغا مختلفة وفق أحكام

هذا القانون.

 

يمكن للبلديات المنتمية إلى نفس

282

الفصل

الجهة إحداث لجنة مشتركة للتعاون تتولى إعداد برنامج للتعاون بينها واقتراح إحداث مؤسسات أو مشاريع التعاون

المشتركة في مختلف المجاالت الراجعة لها بالنظر.

الفصل 283 – يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق

الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية

بينهما.

يمكن لبلديتين أو أكثر استغالل مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة للبلديات األخرى في

إطار اتفاقية تبرم للغرض .

يمكن لبلديتين أو أكثر استغالل مرفق أو عدة مرافق

عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة

بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.

يمكن لبلديتين أو أكثر باالتفاق مع جهة أو أكثر

إنشاء وكالة للتهيئة والتعمير على مستوى الجهة أو على مستوى عدد من الجهات لضمان تناسق المخططات والعمليات العمرانية التي تمتد على ترابها ومتابعة إنجاز

األشغال.

كما يمكن بمقتضى اتفاق بين بلديتين أو أكثر بعث

مجامع خدمات وفقا لنظام أساسي نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس األعلى للجماعات

المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

 

تنطبق على مؤسسات التعاون بين

284

الفصل

البلديات األحكام المتعلقة بتسيير المجلس البلدي والمتعلقة بالرقابة الالحقة على البلديات من هذا القانون ما لم تتناقض وأحكام هذا الباب. وتخضع األعمال االدارية

لمؤسسات التعاون بين البلديات لرقابة القاضي اإلداري.

الفصل 285 – تعمل الدولة على تحفيز التعاون بين

البلديات بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات

جبائية ومالية خصوصية تضبط بقانون.

 

تتكون موارد مؤسسات التعاون بين

286

الفصل

البلديات من:

 

مساهمة البلديات المشاركة بأي عنوان

 

مداخيل أمالك المؤسسة الذاتية والمنقولة

o

كان،

 

o

لها من طرف البلديات،

o   المداخيل من مختلف اإلدارات العمومية

والجمعيات والخواص مقابل الخدمات التي تسديها لهم،

o    االعتمادات المخصصة لها من الدولة،

o   الهبات والوصايا مع مراعاة أحكام

التشريع الجاري به العمل.

الفصل 287 – تعتبر محدثة قانونا مؤسسات التعاون

بين البلديات بقرار مشترك من المجالس البلدية المعنية

على أن يتم ذلك في مدة متفق عليها.

 

ال يحق للمنتخبين المحليين تسيير

288

الفصل

مؤسسات التعاون بين البلديات أو العمل لديها بصفة أجير.

يعد مجلس المؤسسة نظاما داخليا له. رئيس مؤسسة التعــــــاون بين البلديات هو ممثلها

القانوني.

الفصل 289 – يمارس مجلس إدارة مؤسسة التعاون

بين البلديات الصالحيات الراجعة له طبقا للقانون المتعلق

بالمنشآت العمومية وللنظام األساسي للمؤسسة.

 

يمكن للبلديات األعضاء أن تكلف

290

الفصل

مؤسسة التعاون بين البلديات بمهام إضافية.

 

يمكن قبول أعضاء جدد بمؤسسة

291

الفصل

التعاون طبقا للملحق التعديلي التفاقية تأسيس مؤسسة

التعاون.

 

يمكن لبلدية بعد مداولة مجلسها أن

292

الفصل

تنسحب من مؤسسة التعاون العمومية بين البلديات.

يتم اعالم الوالي وأمين المال الجهوي المختصين

ترابيا بقرار االنسحاب وفقا ألحكام هذا القانون.

يبرم اتفاق لتسوية اآلثار المترتبة عن االنسحاب وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالنظام األساسي لمؤسسة

التعاون.

تعرض النزاعات المتعلقة باالنسحاب وآثاره على

القضاء اإلداري.

الباب الثاني – في الجهة

الفصل 293 – الجهة جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وباالستقاللية اإلدارية والمالية تتولى التصرف في الشؤون الجهوية وفق مبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المركزية ومع

بقية الجماعات المحلية.

يتم إحداث الجهة وضبط حدودها

294

الفصل

بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذا القانون.

يق ّر هذا القانون الجهات التي سبق إنشاؤها في نطاق

حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق “ب “

المصاحب.

يتم تغيير اسم الجهة أو مقرها أو حدودها بموجب

قانون بنفس اإلجراءات المعتمدة عند إحداثها بناء على

مداولة المجلس الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه.

القسم األول – في صالحيات الجهة

 

تتمتع الجهة بصالحيات ذاتية

295

الفصل

ّزية وصالحيات

وصالحيات مشتركة مع السلطة المرك

منقولة منها.

الفرع األول – في الصالحيات الذاتية

الفصل 296 – تتولى الجهة بالخصوص:

وضع مخططات لدفع التنمية بالجهة باعتماد آليات

الديمقراطية التشاركية مع مراعاة مقتضيات التنمية

المستدامة واالقتصاد األخضر.

السهر على تسيير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والشؤون االجتماعية والتشغيل والمسنين لفائدة متساكني الجهة

المنشآت

والمؤسسات والجمعيات المنتصبة بها وصيانة

الخاصة بها.

تنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة ودعمه

والعمل على تحسين خدماته.

الفرع الثاني – في الصالحيات المشتركة

 

تتمثل الصالحيات المشتركة مع

297

الفصل

السلطة المركزية خاصة في:

وضع مخططات للتهيئة الترابية بالجهة وفق

القانون الجاري به العمل باعتماد آليات التشاركية

المناسبة،

إنجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي

والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيـــــــــــــــئة والثقافة

والرياضة والشباب والمسنين،

إنجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية

والسياحية بالتنسيق مع المنشئات العمومية المختصة،

اإلحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم

باعثي المشاريع بها،

المحافظة على المناطق الطبيعية واألثرية والعمل

على تثمينها ثقافيا واقتصاديا،

دعم األنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية

بالجهة،

وضع برامج للتكوين المهني تراعي خصوصيات

الجهة ودعمها للمساعدة على تشغيلية الشباب بالتعاون مع

المؤسسات التعليمية والمؤسسات االقتصادية،

تنظيم النقل الحضري ذي البعد الجهوي،

دعم انفتاح المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين

المهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي على

المحيط االقتصادي والثقافي بالجهة،

متــــــــــــابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ

المبادرات للتشجيع على خلق مواطن الشغل،

دفع الحوار االجتمـــــــــــاعي والمساهمة في فض

النزاعات الشغلية على مستوى الجهة،

وضع مخططـــــــــــات تعنى بالهجرة والتونسيين

بالخارج.

تمارس الصالحيات المشتركة وفقا ألحكام القانون

المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون.

الفرع الثالث – في الصالحيات المنقولة

الفصل 298 – تمارس الجهة الصالحيات التي يمكن

ّزية وخاصة في المجاالت

نقلها إليها من السلطة المرك

التالية:

صيانة البنية األســـــــــــاسية والمباني العمومية

والتجهيزات العمـــــــومية والمرافق ذات البعد الجهوي

وتهيئتها.

دعم النشــــــــاط االقتصادي الفالحي والصناعي

والتجاري واالستثمار بالجهة.

ويقترن وجوبا كل نقل لصالحية بتحويل الموارد

المالية والبشرية الضرورية لممارستها.

القسم الثاني – في المجلس الجهوي

 

الجهة مجلس جهوي منتخب

الفصل 299 – يسير

طبقا للقانون االنتخابي.

ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له في أجل ال يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من أكبر أعضاء المجلس الجهوي المنتخب سنا مع مراعاة

أحكام الفصل 7 من هذا القانون والقانون االنتخابي.

الفصل 300 – تنعقد الجلسة األولى للمجلس الجهوي المنتخب في أجل ال يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية لالنتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء

المجلس المنتخب سنا.

يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته

العادية ويعلم بها العموم.

الفصل 301 – يت ّولى أعضاء المجلس الجهوي خالل

الجلسة األولى أداء القسم التالي بحضور الرئيس األول

لمحكمة االستئناف المختصة ترابيا أو من ينوبه:

“أقسم باهلل العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح الجهة وكل متساكنيها بدون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستــــور والقوانين وقيم الديـــــــــمقراطية ووحدة الدولة

التونسية”.

 

باستثناء الحاالت المنصوص عليها

302

الفصل

بالقانون، ال يمكن حل المجلس الجهوي إال إذا استحال

اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا وألسباب تتعلق بإخالل خطير

وذلك بعد

بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين

االستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.

وفي حالة التأكد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات

المحلية إيقاف المجلس الجهوي عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة المجلس األعلى

للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.

يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات اإليقاف أو الحل أمام المحكمة اإلدارية االبتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعالمهم بالقرارات. ويبت رئـــــــــيس المحكمة اإلدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل ال يتجاوز عشرة

أيام من تاريخ تقديم المطلب.

ال تصبح قرارات اإليقاف أو الحل سارية المفعول إال بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة اإلدارية

المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.

ويتولى المديـــــــــر التنفيذي للجهة طيلة فترة إيقاف

المجلس الجهوي تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا بناء

على تكليف من الوالي بالنفقات التي ال تحتمل االنتظار.

 

للعضو بالمجلس الجهوي أن يقدم

303

الفصل

استقالته لرئيس الجهة الذي يعرضها على المجلس الجهوي في أول اجتماع يعقده لمعاينتها ويتم إعالم الوالي المختص

ترابيا بذلك.

ما عدا حاالت استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون

االنتخابي ينحل المجلس الجهوي باالستقالة الجماعية أو باالستقالة المتزامنة ألغلبية أعضائه التي توجه إلى الوالي

المختص ترابيا.

 

15 يوما

ويعتبر المجلس الجهوي منحال بانقضاء

من تاريخ إعالم الوالي.

يتولى الوالي إعالم كل من الهيئة العليا المستقلة

لالنتخابات والمجلس األعلى للجماعات المحلية بكل

حاالت الشغور واالنحالل.

 

كل عضو من أعضاء المجلس

304

الفصل

الجهوي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس الجهة للقيام بواجباته. وفي صورة عدم استجابته، يمكن للمجلس الجهوي أن يقرر إعفائه من مهامه بأغلبية ثالثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني باألمر الطعن لدى

المحكمة اإلدارية المختصة ترابيا.

كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه حالة من حاالت الجمع وفق أحكام القانون

االنتخابي يفقد عضويته من المجلس بمقتضى القانون.

ويصرح المجلس الجهوي بذلك خالل أ ّول اجتماع له.

 

يتم تعيين لجنة مؤقتة لتصريف

305

الفصل

شؤون الجهة والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس األعلى للجماعات المحلية في

الصور التالية:

 


o   حل المجلس الجهوي،

o   االستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية

أعضاء المجلس الجهوي،

o   حاالت الوفاة وفقدان األهلية،

o   إلغاء انتخاب المجلس الجهوي،

o    إحداث جهة جديدة.

تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من

306

الفصل

عدد من األعضاء يتراوح بين عشرين وثالثين عضوا

بحسب أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا. ويراعى مبدأ

التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.

يمارس أعضاء اللجنة مهامهم مجانا، على أن تتكفل

6 من هذا

الجهة بإرجاع مصاريفهم طبقا ألحكام الفصل

القانون.

تتعهد اللجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية للجهة. وباستثناء حالة إحداث جهة جديدة، ال يمكن للجنة المؤقتة للتسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس

رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صالحيات رئيس الجهة.

تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صالحياتها لمدة

أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي ك ّل

الحاالت الى حين انتخاب مجلس جهوي.

ويمكن لرئيس اللجنة المؤقتة للتسيــــــــير أن يفوض

بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.

إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير

307

الفصل

شؤون الجهة، يواصل المجلس الجهوي المنحل تسيير

أعمالها. وفي صورة الرفض، يتع ّهد المدير التنفيذي للجهة

بتسيير مصالح الجهة، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنفقات

التي ال تحتمل التأخير.

 

308 – يشكل المجلس الجهوي اللجان القارة

 

اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتصادية

الفصل

التالية:


ومتابعة التصرف،

    اللجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة،

  اللجنة  المكلفة  بالشؤون  االجتماعية

والحوار االجتماعي،

  اللجنة المكلفة بالعائلة والطفولة واألفراد

فاقدي السند العائلي،

 

اللجنة المكلفة بالبنية األساسية والتهيئة

 

اللجنة المكلفة بالشؤون اإلدارية وإسداء

الترابية،


الخدمات والنقل،

  الجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتراث

والتربية والتعليم،

 

اللجنة المكلفة بالشباب والرياضة والعمل اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص

التطوعي،

بين الجنسين،

  اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية

والحوكمة المفتوحة،

    اللجنة المكلفة بالتعاون الالمركزي.

للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع محددة ويشارك في أعمالها ممثلون عن المجتمع

المدني والتنظيمات المهنية.

تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي

لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد المجلس الجهوي. وفيما

عدا حاالت االستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهالت األعضاء وميدان

أعمال اللجنة.

باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي من غير القائمات التي تم من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده

األول.

الفصل 309 – يعين المجلس الجهوي رؤساء اللجان

ومقرريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.

في صورة استقالة أو تغيب رئيس أو مقرر لجنة،

يتولى رئيس المجلس الجهوي تعيين من ينوبه، على أن يعرض حاالت الشغور على المجلس الجهوي في أول

جلسة يعقدها.

يتولى المجلس سد الشغور الحاصل في اللجان.

تجتمع اللّجان في أجل ال يتجاوز

310

الفصل

عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها. وتضبط

مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.

تعدّ اللّجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس الجهوي أو رئيس

الجهة.

تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن

للجنة أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي الخبرة. ولها أن تدعو المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني أو كل األشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو

خبرتهم.

تض ّمن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم. ويمكن

اعتماد منظومة السجل اإللكتروني المؤمن.

ليس للجان سلطة تقريرية، وال يمكنها ممارسة أي صالحية من صالحيات المجلس الجهوي ولو بالتفويض

منه.

الفصل 311 – يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة

كل ثالثة أشهر. كما يعقد اجتماعات كلّما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من عشر الناخبين

المسجلين بالسجل االنتخابي للجهة.

مع مراعاة الحاالت االستثنائية أو موجبات العطل

الرسمية، ُتعقد جلســـــــات المجلس الجهوي خالل نهاية

األسبوع.

توجه الدعوات قبل 15 يوما على األقل قبل موعد

اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصــــــــار اآلجال على

يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حاال. وتض ّمن بالدعوة وجوبا المسائل المطروحة

بجدول األعمال.

يضمن الدعوة بجدول المداوالت وتعلق بمدخل مقر الجهة ويدرج بالموقع االلكتروني المخصص لها، وتوجه كتابة إلى أعضاء المجلس الجهوي. ويعمل قانونا

بالدعوات الموجهة بالبريد االلكتروني عندما يثبت بلوغها.

الفصل 312 – يصادق المجلس الجهوي على نظامه

الداخلي في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تركيزه.

يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس الجهوي وسير

العمل به.

كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات

داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.

 

ترفق الدعوات إلى جلسات المجلس

313

الفصل

الجهوي بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض

على التداول أثناء الجلسة.

تحال على أعضاء المجلس الجهوي وجوبا قبل انعقاد الجلسة خمسة أيام على األقل مشاريع الصفقات

العمومية أو غيرها من العقود.

ولكل عضو من أعضاء المجلس الجهوي في إطار ممارسته لمهامه الحق في االطالع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل الجهوية التي تكون موضوع

تداول.

الفصل 314 – يت ّولى الرئيس وعند التعذر من ينوبه

من المساعدين رئاسة المجلس الجهوي.

عند مناقشة الحساب المالي للجهة ينتخب المجلس الجهوي رئيسا للجلسة، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجهة حتي وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر

المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند االقتراع.

تكون جلسات المجلس الجهوي علنية، ويعلن عن

تاريخ انعقادها عن طريق التعليق وبمختلف وسائل اإلعالم المتاحة. غير أنه يمكن للمجلس الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي

األعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.

يحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام

بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في اإلخالل بالنظام بمغادرة الجلسة. وله االستنجاد بالقوة العامة لحماية

االجتماعات وضمان سيرها بصورة عادية.

يتعهد المدير التنفيــــــــــذي للجهة بمسك محاضر

المداوالت. وعند تغيبه يعين المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى مهمة الكتابة ويقوم بمساعدته أحد

موظفي الجهة.

الفصل 315 – يخصص مكان ألعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين بالدوائر االنتخابية بالجهة ولرؤساء بلديات الجهة لحضور اجتماعات المجلس الجهوي بصفة

مالحظين.

كما يخصص مكان لممثلي نقابات العمال واألعراف والمنظمات الوطنية والغرف الصناعية والتجارية المعنية بالجهة ولوسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة والمدرجة بسجل خاص يمسكه المدير

التنفيذي للجهة.

يعقد المجلس الجهوي جلساته

316

الفصل

بحضور أغلبية أعضائه.

في صورة عدم اكتمال النصاب يدعى المجلس

لالنعقاد بعد ثالثة أيام على األقل مهما كان عدد الحضور.

الفصل 317 – مع مراعاة األحكام الخاصة المتعلقة

بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ القرارات باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين، على أن ال تقل هذه األغلبية

عن ثلث أعضاء المجلس الجهوي.

ال يمكن التصويت بالوكالة.

يجرى التصويت عالنية، وإذا تساوت األصوات،

يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المقترعين

بمحضر الجلسة.

يجرى االقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:

إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين

على األقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي

الحاضرين،

إذا دعي المجلس لالنتخاب أو للبت في تسمية أو

تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية أصوات الحاضرين في دورة أولى فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصالن على أكبر عدد من األصوات في الدورة األولى. وإن تساوت األصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر

المترشحين سنا.

 

يضبط النظام الداخلي للمجلس

318

الفصل

الجهوي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق

بشؤون الجهة أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو

أحد مساعديه ورؤساء اللجان.

كما يضبط النظام الداخلي إجراءات الجلسات

السنوية التي يخصصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.

 

على المشغلين أن يمكنوا األعوان

319

الفصل

العموميين واألجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيالت للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو

اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا ألحكام هذا القانون.

ما عدا حاالت التأكد، يتعين على عضو المجلس

الجهوي إعالم مشغله بتاريخ االجتماعات ثالثة أيام قبل

انعقاد الجلسات وإيداع نظير من الدعوة لها.

في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل

من قبل عضو المجلس الجهوي، ال يمكن أن يكون تغيب األعوان واألجراء لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا

في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما ال يمكن أن ينج ّر عن

الغيابات لحضور اجتماعات جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو االنتفاع بأي امتياز

اجتماعي.

على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسروا

حضور التالميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس الجهوية وفقا

لنفس اإلجراءات والشروط.

 

تدرج مداوالت المجلس الجهوي

320

الفصل

بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداوالت، وتمضى من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يتم التنصيص على

األسباب المانعة لإلمضاء.

يعلق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة

بمدخل مقر الجهة ودوائرها عند االقتضاء في أجل ال يتجاوز الثمانية أيام من تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع

االلكتروني المخصص للجهة.

 

يختص المجلس الجهوي مبدئيا

321

الفصل

بتصريف الشؤون الجهوية والبت فيها. ويتعهد بالتداول

على وجه الخصوص في ما يلي:

المسائل ذات الطابع المالي بما فيها التفويت

والمعاوضة والتسويغ وإسناد االستغالل والمساهمة في

المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع االقتصادية.

المسائل ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي

وتطوير المهن وإقرار المشاريع العمومية الجهوية ومتابعة

إنجازها.

المسائل المتعلقة بمقر الجهة وأمالكها.

المسائل المتعلقة بالفنون والثقافة وإثرائها بالجهة.

الشؤون المتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة

واألسرة واألفراد فاقدي السند العائلي.

الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط

وجمالية العمران.

الشؤون المتعلقة بإسداء الخدمــــــــات في أسرع

األوقات وسير المرافق العمومية بأنجع الطرق.

المسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية

والسلطة المركزية.

المسائل المتعلقة بالشراكة مع الخارج.

المسائل المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة.

االستثمار في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية

وقارة.

الشؤون المتعلقة بالهجرة وبالتونسيين بالخارج.

وكل الشؤون والمسائل المرتبطة بالمجاالت التي

تدخل في نطاق الصالحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة

من قبل الدولة للجهة.

يبت المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في تغيير صبغة

األراضي الفالحية إلنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية واالقتصادية وفقا للتشريع

والتراتيب الجاري بها العمل.

القسم الثالث – في رئيس الجهة ومساعديه

الفصل 322 – ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة

ومساعدي الرئيس لكامل المدة.

يحدد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على

أن ال يتجاوز عددهم األربعة.

 

تتم دعوة المجلس الجهوي من قبل

323

الفصل

الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه النتخاب الرئيس

والمساعدين حسب الصيغ واآلجال المنصوص عليها

بالقانون. وفي صورة التعذر، يتولى الوالي توجيه الدعوة.

ويتم التنصيص بالدعوة على االنتخاب الذي سيقع إجراؤه.

يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة

التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر األعضاء سنا.

ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس

الجهوي باالقتراع السري وباألغلبية المطلقة ألعضائه مع

7 من هذا

مراعاة القانون االنتخابي وأحكــــــــام الفصل

القانون.

إن لم يتحصل أي مترشح على األغلبية المطلقة

تجرى دورة ثانية من االقتراع النتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين الذين تحصال على أكبر عدد من األصوات. وفي صورة تساوي األصوات، يصرح

بانتخاب أصغر المترشحين سنا.

يقع ترتيب مساعدي رئيس الجهة أثناء انتخابهم من

طرف أعضاء المجلس الجهوي.

يتولى المدير التنفيذي كتـــــــــــــابة محضر الجلسة

االنتخابية الذي يرسل نظيرا منه للوالي.

يتم اإلعالن عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة

التعليق بمدخل مقر اللجنة وبكل الوسائل األخرى المتاحة.

يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين

حسب الشروط والصيغ واآلجال المعمول بها في خصوص االعتراضات ضد انتخاب المجلس الجهوي أمام

يوما من تاريخ

القضاء اإلداري وذلك في أجل 15

االنتخاب.

 

إذا ألغي االنتخاب أو تخلى الرئيس

324

الفصل

أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس الجهوي من قبل رئيس الجهة أو عند االقتضاء من قبل الوالي المختص

ترابيا لالنعقاد وسد الشغور.

يرأس الجلسة االنتخابية أكبر أعضاء المجلس

الجهوي سنا بمساعدة أصغرهم سنا.

تنعقد الجلسة االنتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15

يوما من تاريخ حصول الشغور.

الفصل 325 – في حالة الشغور في رئاسة المجلس،

يجتمع المجلس الجهوي النتخاب رئيس من بين أعضائه.

تنعقد الجلسة االنتخابية صحيحة بمن حضر. وإذا لم يحرز أي مترشح على األغلبية المطلقة

ألعضاء المجلس في دورة أولى فإن يتم إجراء دورة ثانية

يتقدم إليها المترشحان المتحصالن على أكبر عدد من

األصوات.

وإذا تساوت األصوات في الدورة الثانية يصرح

بفوز أصغر المترشحين سنا.

الفصل 326 – توجه استقالة رئيس الجهة أو استقالة

مساعديه إلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد وجوبا

في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.

إذا قبلت االستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعالم الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا

بحصول الشغور.

يواصل المستقيــــــلون مبــــاشرة مهامهم إلى تاريخ

تنصيب من يخلفهم.

وفي حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن

مواصلة تسيير الشؤون الجهوية، يتعهد عضو المجلس

الجهوي األكبر سنا بتسيير الشؤون الجهوية بمساعدة

المدير التنفيذي.

 

توجه استقالة أحد أعضاء المجلس

327

الفصل

الجهوي إلى رئيس الجهة برسالة مضمونة الوصول مع

اإلعالم بالبلوغ.

الفصل 328 – يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثالثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم باإلدالء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون أو

أحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي

معلل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في األعمال

المذكورة بالفقرة األولى.

يدلي مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله باالستشارة

من رئاسة الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات اإليقاف أو اإلعفاء أمام

المحكمة اإلدارية االبتدائية المختصة. وللمعنيين طلب

توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من

تاريخ إعالمهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة اإلدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل ال

يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

ال تصبح قرارات اإليقاف أو اإلعفاء سارية المفعول إال بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة اإلدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه

عمال بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

ويترتب عن اإلعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة إال في حالة إلغاء أمر اإلعفاء من طرف

المحكمة اإلدارية.

 

في صورة تغيب رئيس الجهة أو

329

الفصل

إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر

يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه

بمساعد حسب الترتيب في التسمية.

وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بعضو من المجلس الجهوي ينتخب من قبل المجلس الجهوي بأغلبية الحاضرين ويتم إعالم الوالي وأمين المال الجهوي

المختصين ترابيا.

يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الجهة ألسباب

صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو اإليقاف عن

ممارسة المهام.

ويتعين أن ال يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة

أشهر.

وبانقضاء األجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 324

من هذا القانون.

الفصل 330 – بناء على الئحة معللة يمضيها نصف

أعضاء المجلس الجهوي على األقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء. كما له أن

يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس االجراءات.

ال يمكن تقديم الئحة سحب الثقة أكثر من مرة خالل

الدورة النيابية.

 

األشهر الستة التي

كما ال يمكن سحب الثقة خالل

تلي انتخاب المجلس الجهوي.

كما ال يمكن سحب الثقة خالل السنة األخيرة من

المدة النيابية.

القسم الرابع – في صالحيات رئيس الجهة

 

رئيس الجهة مسؤول في نطاق

331

الفصل

القانون عن تسيير مصالح الجهة، وهو ممثلها القانوني. ويمكن له أن يفوض بقرار منشور بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صالحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء

المجلس الجهوي.

تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

 

يلتزم رئيس الجهة ومساعدوه

332

الفصل

وأعضاء المجلس الجهوي بإعالم المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالحا

متضاربة عند تسيير الجهة أو ممارسة الصالحيات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الجهة

في ملف ما، يعين المجلس الجهوي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف ولتمثيل الجهة لدى المحاكم أو إلبرام العقود.ويعمل بنفس اإلجراء إذا تعارضت مصالح

أحد أعضاء المجلس الجهوي مع مصالح الجهة.

لرئيس الجهة أن يفوض بقرار حق

333

الفصل

اإلمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشموالته

إلى:

المدير التنفيذي للجهة،

األعوان الشاغلين إلحدى الخطط الوظيفية بالجهة.

ال يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما

ال يمكن التفويض ألحد األشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما. غير أنه يمكن للمتعهد برئاسة الجهة بالنيابة

إمضاء القرارات الترتيبية.

 

يتولى رئيس الجهة تحت رقابة

334

الفصل

المجلس الجهوي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص

عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق

قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:

إدارة األمالك واتخاذ كل اإلجراءات للمحافظة

عليها وتثمينها،

المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الجهة،

انتداب األعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية

الجهة،

اتخاذ كل اإلجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف

سقوط الحق،

التصرف في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا

للقانون،

اإلشراف على إعداد مشروع ميزانية الجهة طبقا

للنظام المالي وإصدار األذون بالدفع ومراقبة الحسابية

الجهوية،

التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية الجهوية حول

استخالص الديون،

تسيير األشغال والتحكم في آجال اإلنجاز،

الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها

في القضايا اإلدارية والعدلية لدى مختلف المحاكم،

اتخاذ كل القرارات المتعلقة بإعداد العقود وإبرامها

وتنفيذها وخالصها والتي يمكن إجراؤها حسب التراتيب

الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم إمضاء العقد إال بعد موافقته في

مداولة جديدة،

إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة

والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد

الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،

تمثيل الجهة في جميع األعمال المدنية واإلدارية،

الدفاع عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية،

السهر على حسن سير المصالح اإلدارية ومتابعة إسداء الخدمات في أسرع اآلجال وتقديم تقارير وأجوبة عن تظلمات كل من له مصلحة حول أداء مختلف المصالح

الراجعة بالنظر،

يأذن بالتقصي في التظلمات والقيام عند االقتضاء

بالتتبعات ضد كل من يتعمد تعطيل مصالح المنظورين

بالجهة بتأجيل إسداء الخدمات أو برفض ذلك بدون موجب

قانوني،

اإلصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع

المدني وتقديم األجوبة عن التساؤالت،

التخاطب مع ممثل السلطة المركزية المختص

ترابيا حول تنفيذ كل القرارات الجهوية،

التعهد بالوساطة لحل النزاعات الشغلية وتعيين

موفق لتجاوزها ودفع الحوار االجتماعي بالجهة،

رئاسة اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل

بناء على مداولة نفس اللجنة.

الفصل 335 – للمجلس الجهوي أن يفوض باألغلبية

المطلقة ألعضائه لرئيس الجهة طيلة مدة نيابته ممارسة

الصالحيات المتعلقة بـ:

  ضبط وتغيير استعمال األمالك التي هي

في تصرف الجهة طبقا لقرارات المجلس وبناء على

تقارير معللة في الغرض،

  التفاوض  قصد  االقتراض  والقيام

باإلجراءات القانونية والترتيبية الالزمة للغرض في حدود

ما يضبطه المجلس الجهوي،

  قبول التبرعات والهبات غير المثقلة

بنفقات أو بشروط،

  ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للجهة

في مختلف المجاالت بما في ذلك حق الشفعة،

  إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها

على مصادقة المجلس الجهوي،

  التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات

شراكة وتعاون طبقا للفصل 42 من هذا القانون.

على رئيس الجهة أن يعرض على المجلس الجهوي

خالل اجتماعاته الدورية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا

ألحكام هذا الفصل.

ويمكن لرئيس الجهة تحت مسؤوليته إعادة تفويض

الصالحيات بهذا الفصل ألحد مساعديه.

 

ومن يفوضهم

يتولى رئيس الجهة

336

الفصل

لذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالجهة

والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون له.

 

رئيس الجهة مكلف بالتراتيب

337

الفصل

الجهوية وبتنفيذ قرارات المجلس الجهوي.

يتولى رئيس الجهة اتخاذ التراتيب الخاصة التي

يقتضيها تصريف الشؤون الجهوية.

يتولى الوالي اإلذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق

التراتيب الجهوية ويحيط علما رئيس الجهة كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل ال يتجاوز شهرين ويعلل عدم

التنفيذ عند االقتضاء.

 

ّسلطة المركزية

لرئيس الجهة الطعن في رفض ال

تنفيذ قرارات الجهة أمام القضاء اإلداري.

الفصل 338 – إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام

بعمل من األعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى

الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الجهة أو عجزه

الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي مباشرة تلك الصالحيات بنفسه أو تكليف من ينوبه

للغرض وذلك بمقتضى قرار معلّل.

وينتهي تدخل الوالي بزوال األسباب المذكورة

أعاله.

القسم الخامس – في مكتب الجهة

 

يساعد رئيس المجلس الجهوي في

339

الفصل

تسيير شؤون الجهة مكتب يتركب، باإلضافة إلى الرئيس،

من المساعدين ورؤساء اللجان.

يجتمع المكتب مرة في الشهر على األقل. ويرأسه

رئيس المجلس الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق

أحكام هذا القانون.

يمسك المدير التنفيذي للجهة محاضر مداوالت

المكتب بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس

الجهوي.

تض ّمن محاضر مداوالت المكتب بدفتر مرقم وموقع

عليه من رئيس الجهة. ولبقية أعضاء المجلس الجهوي

االطالع على هذه المحاضر.

القسم السادس – في إدارة الجهة

الفصل 340 – تحرص إدارة الجهة على خدمة كل

المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية

المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح الجهة

وأمالكها.

تلتزم مصالح الجهة بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع وإسداء

الخدمات في آجالها.

ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات بدون حق يعتبر

خطأ يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب

للمساءلة وفق القانون.

 

يخضع أعوان الجهة ألحكام النظام

341

الفصل

األساسي العام للوظيفة العمومية ولألحكام الخصوصية

المتعلقة بهم.

يصادق المجلس الجهوي على التنظيم الهيكلي

إلدارة الجهة.

ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي إلدارة الجهة

بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس األعلى

للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

 

المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه

342

الفصل

مكلف تحت سلطة رئيس الجهة بتسيير إدارة الجهة وتقديم

االستشارات للمجلس الجهوي والهياكل المنبثقة عنه.

يحضر المدير التنفيذي أشغال المجلس الجهوي ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة

دون أن يكون له الحق في التصويت.

تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير

تنفيذي للجهة وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر حكومي بناء

على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

يؤجر أعوان الجهات على حساب

343

الفصل

ميزانياتها.

للسلطة المركزية أن تضع على ذمة الجهات أعوانا

عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم األصلية.

كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من الجهات، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات

والمنشآت العمومية.

 

يتولى رئيس الجهة طبقا لإلجراءات

344

الفصل

القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب واألصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان الجهة المصادق عليها من طرف

مجلسها.

تتولى الجهة فتح مناظرة النتداب الموظفين والعملة في حدود الشغورات حسب الصيغ واإلجراءات الجاري

بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.

 

تضبط شروط وإجراءات التسمية

345

الفصل

بالخطط الوظيفية التابعة للجهات واإلعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس األعلى للجماعات

المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

القسم السابع – في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط الجهوية ومراقبتها

 

تكون القرارات الترتيبية الجهوية

346

الفصل

نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها

بالموقع االلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

وتلتزم الجهة بتعليق ملخص للمداوالت ونسخة من

القرارات الترتيبية بمقرها.

يتم إعالم أمين المال الجهوي بالقرارات ذات

االنعكاسات المالية والعقود المبرمة مع الجهة في أجل ال

يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اتخاذها.

خالفا ألحكام الفصل 46 من هذا القانون، يمكن

للمجلس الجهوي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثالثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعالم العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم

نشره الحقا بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 347 – تكون القرارات الفردية الصادرة عن

السلط الجهوية وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين باألمر أو علمهم بها مع األخذ بعين

االعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.

الفصل 348 – للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له

مصلحة االعتراض على القرارات التي تتخذها الجهة.

يبلغ الوالي رئيس الجهة نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه ثالثة أيام قبل إيداعها بكتابة

المحكمة.

للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار

الجهوي.

إذا كان القرار الجهوي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة اإلدارية االبتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي

أو ممن يهمهم األمر.

ال تحول األحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة اإلدارية االبتدائية قصد الطعن في القرارات الجهوية التي

أحدثت له أثرا.

 

تكون الغية المداوالت والقرارات

349

الفصل

التي شارك فيها أعضاء المجلس الجهوي والذين لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة

عن الغير.

يتم التصريح باإللغاء بقرار من المحكمة اإلدارية

المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة.

 

يمنع على كل عضو بالمجلس

350

الفصل

الجهوي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معامالت مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان

في وضعية تضارب مصالح على معنى التشريع المتعلق

بتضارب المصالح.

يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة األولى من هذا

الفصل بطالن العقد أو المعاملة.

القسم الثامن – في التعاون بين الجهة والسلطة المركزية والجماعات المحلية األخرى

 

تساعد المصالح الخارجية للدولة

351

الفصل

المجلس الجهوي على إنجاز مهام من اختصاصه كلما طلب ذلك في إطار اتفاقيات يتم ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس األعلى

للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

للجهة إبرام اتفاقات مع السلطة

352

الفصل

المركزية أو الجماعات المحلية األخرى إلنجاز مشاريع

وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية.

 

يمكن للجهة بالتعاون مع البلديات

353

الفصل

الكائنة بدائرتها أو بقية البلديات أو مع السلطة المركزية

بعث وكاالت وطنية أو جهوية مكلفة بالخدمات الحضرية.

القسم التاسع – في اللجنة الجهوية للحوار االقتصادي واالجتماعي

 

يتولى المجلس الجهوي إحداث لجنة

354

الفصل

جهوية للحوار االقتصادي واالجتماعي تجتمع برئاسة

رئيس الجهة وتتركب كما يلي:

  6 أعضاء من بين أعضاء المجلس الجهوي،

6 أعضاء يمثلون بالتســــــــــاوي نقابات العمال

واألعراف والفالحين.

  6 أعضـــــــــاء يمثلون اإلدارات المركزية المعنية

بالشؤون االجتماعية واالستثمار والفالحة والتجارة

والبيئة والتجهيز يعيّنهم الوالي المختص ترابيا،

ممثل عن الهيـــــاكل المهتمة بالعاطلين عن العمل

وممثل عن المنظمات األكثر تمثيال للعاطلين عن العمل يعينهما المجلس بناء على ما يتوفر لديه من

ترشحات أو معطيات.

للجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في االستماع إليه. يكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه من بين المشار

إليهم بالمطة األولى من هذا الفصل بمتابعة ملف الحوار

االجتماعي وعند االقتضاء برئاسة أعمال اللجنة الجهوية

للحوار االجتماعي واالقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.

 

تتعهد اللجنة بدراسة المسائل

355

الفصل

االقتصادية واالجتماعية والشغلية والبيئية بمبادرة منها أو بطلب من أحد رؤساء الجمــــــاعات المحلية أو من الوالي

المختص ترابيا.

تتولى اللجنة دوريا دراسة وضع التشغيل بالجهة

وترفع تقارير في الغرض للمجلس الجهوي.

كما تتعهد اللجنة بدراسة ظروف إنجاز المشاريع االقتصادية واالجتماعية بناء على طلب من األطراف المعنية وتوصى بالتدابير الكفيلة بإنجازها في أفضل

الظروف.

تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا وتقدم تقارير عن

أعمالها ومقترحاتها للمجلس الجهوي الذي له أن يأذن

بنشرها بالموقع اإللكتروني للجهة.

تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.

الباب الثالث – في اإلقليم

الفصل 356 – اإلقليم جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وباالستقاللية اإلدارية والمالية وتعمل على تحقيق االندماج والتكامل التنموي االقتصادي المتوازن والعادل

بين مختلف المناطق المكونة لإلقليم.

 

يسيّر اإلقليم مجلس إقليم ينتخب من

357

الفصل

أعضاء المجالس البلدية والجهوية طبقا للقانون.

يجتمع مجلس اإلقليم بصفة دورية مرة كل ثالثة

أشهر بدعوة من رئيسه. كما يمكنه االلتئام كلما دعت

الحاجة إلى ذلك.

تعد اجتماعات مجلس اإلقليم قانونية بحضور أغلبية

أعضائه.

تعقد اجتماعات مجلس اإلقليم بمقره. وللمجلس أن يقرر االجتماع بأي مكان آخر داخل اإلقليم أو استثنائيا

خارجه.

تكون اجتماعات مجلس اإلقليم علنية. وله أن يقرر

بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين سريتها إذا طالب ثلث

أعضائه الحاضرين على األقل بذلك.

لمجلس اإلقليم أن يستدعي من يرى فائدة في

االستماع إليه.

الفصل 358 – يختص مجلس اإلقليم بما يلي:

التداول في كل المسائل ذات الصبغة اإلقليمية والمتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات المكونة له واالندماج التنموي والتضامن بين

المتساكنين والمناطق،

وضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة لإلقليم

بالتشــــاور والتعـــــــاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق

مع السلط المركزية،

اقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة منها المتعلقة بشبكات النقل واالتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهيـــــــــر وعرضها على السلط المركزية

والسلط المحلية للتمويل وإقرار اإلنجاز،

وضع السياسات التنموية اإلقليمية وإعداد ما

تقتضيه من تصورات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي بالتنسيق مع الجماعات المحلية واإلدارات الالمحورية المعنية وعرض تص ّور لتمويلها على السلط

المركزية والسلط المحلية والسهر على متابعة إنجازها،

إعداد تصورات للرفع من المردودية االقتصادية

وجاذبية اإلقليم لالستثمار ومنح االمتيازات التفاضلية

لفضائه الترابي،

التداول في ميزانية اإلقليم وكل المسائل المتعلقة

بالتصرف في األمالك،

متابعة الوضع البيئي،

متابعة سير المرافق العامة ذات البعد اإلقليمي.

لمجلس اإلقليم تفويض جانب من صالحياته لرئيس

اإلقليم.

 

يعمل مجلس اإلقليم على تنسيق

359

الفصل

أنشطته وأعماله مع بقية األقاليم.

لإلقليم ربط عالقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في البلدان التي لها عالقات ديبلوماسية مع تونس

طبقا ألحكام الفصل 42 من هذا القانون.

 

يشارك اإلقليم وجوبا مع السلطة

360

الفصل

المركزية في إعداد مخططات التنمية الوطنية.

تضع الدولة على ذمة مجالس األقاليم كل المعطيات

اإلحصائية والوسائل التي تساعدها على القيام بمهامها في

أفضل الظروف.

يعمل اإلقليم باالشتراك مع السلطة

361

الفصل

المركزية والجهات والبلديات على تحسين مستوى عيش المواطنين ويقوم بالمبادرات للحد من الفوارق االقتصادية

بين المناطق المكونة له ولتعزيز التضامن بينها.

 

ينتخب مجلس اإلقليم رئيس اإلقليم

362

الفصل

ومساعديه من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه وبحضور أحد أعضاء الهيئة

العليا المستقلة لالنتخابات.

 

تتم دعوة مجلس اإلقليم من قبل

363

الفصل

الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه النتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ واآلجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التعذر، يتولى المدير التنفيذي لإلقليم توجيه الدعوة. ويتم التنصيص بالدعوة على االنتخاب الذي

سيقع إجراؤه.

يترأس أكبر أعضاء مجلس اإلقليم سنا الجلسة التي

ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر األعضاء سنا.

تنعقد الجلسة صحيحة مهما كان عدد الحضور. ينتخب الرئيس ومساعديه من طرف مجلس اإلقليم

باالقتراع ال ّسري وباألغلبية المطلقة ألعضائه.

إن لم يتحصل أي مترشح على األغلبية المطلقة في

الدورة األولى من االقتراع تجرى دورة ثانية يترشح لها المتحصالن تباعا على أكثر األصوات، ويصرح بفوز المترشح المتحصل على أكبر األصوات. وفي صورة

تســــاوي األصوات، يصرح بفوز المترشح األصغر سنا.

يتم انتخاب مساعدي رئيس اإلقليم تباعا وفقا لنفس

الطريقة حسب ترتيبهم.

يتولى المدير التنفيذي لإلقليم مسك محضر الجلسة

االنتخابية ويرسل نظيرا منه للوالي الموجود بدائرته مقر

اإلقليم.

 

إذا ألغي االنتخاب أو تخلى الرئيس

364

الفصل

أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى مجلس االقليم من قبل رئيس اإلقليم أو عند االقتضاء من قبل الوالي الموجود

بدائرته مقر اإلقليم لالنعقاد وسد الشغور.

يرأس الجلسة االنتخابية أكبر األعضاء سنا بمساعدة

أصغرهم سنا.

تنعقد الجلسة االنتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15

يوما من تاريخ حصول الشغور.

الفصل 365 – توجه استقالة رئيس اإلقليم أو استقالة

مساعديـــه إلى أعضاء مجلس اإلقليم الذي ينعقد وجوبا في

أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.

إذا قبلت االستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعالم الوالي وأميــــن المال الجهوي الذين يوجد بدائرة

اختصاصهما مقر اإلقليم بحصول الشغور.

يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ

تنصيب من يخلفهم.

وفي حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن

مواصلة تسيير شؤون اإلقليم، يتعهد عضو مجلس اإلقليم

األكبر سنا بتسيير شؤون اإلقليم بمساعدة المدير التنفيذي.

الفصل 366 – يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مبـــــــــــــاشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثالثة أشهر بعد استشارة

مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم ومطالبتهم باإلدالء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون

وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي

معلل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في األعمال

المذكورة بالفقرة األولى.

يدلي مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله باالستشارة

من رئاسة الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات اإليقاف أو اإلعفاء أمام

المحكمة اإلدارية االبتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أسام من

تاريخ إعالمهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة اإلدارية

المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل ال

يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

ال تصبح قرارات اإليقاف أو اإلعفاء سارية المفعول إال بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة اإلدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه

عمال بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

ويترتب عن اإلعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة إال في حالة إلغاء أمر اإلعفاء من طرف

المحكمة اإلدارية.

 

في صورة تغيب رئيس اإلقليم أو

367

الفصل

إيقافه عن المباشرة أو إعفــــــائه أو حصول أي مانع آخر

يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بعضو من مجلس اإلقليم ينتخب من

قبل المجلس بأغلبية الحاضرين.

يعتبر شغورا وقتيا رئيس اإلقليم ألسباب صحية أو

للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو اإليقاف عن ممارسة المهام.

ويتعين أن ال يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة

أشهر.

وبانقضاء األجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 364

من هذا القانون.

 

رئيس اإلقليم مسؤول في نطاق

368

الفصل

القانون عن تسيير مصالح اإلقليم، وهو ممثله القانوني. ويمكن له أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صالحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء مجلس

اإلقليم.

تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

 

يلتزم رئيس اإلقليم ومساعدوه

369

الفصل

وأعضاء مجلس اإلقليم بإعالم المجلس بكل ما يمكن أن

يثير شبهة أو شكوكا حول ما قد يمثل مصالح متضاربة

عند تسيير اإلقليم أو ممارسة الصالحيات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح

اإلقليم في ملف ما، يعين مجلس اإلقليم عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل اإلقليم لدى المحاكم أو إلبرام العقود. ويعمل بنفس اإلجراء إذا تعارضت مصالح

أحد أعضاء مجلس اإلقليم مع مصالح اإلقليم.

لرئيس اإلقليم أن يفوض بقرار حق

370

الفصل

اإلمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشموالته

إلى:

المدير التنفيذي لإلقليم،

األعوان الشاغلين إلحدى الخطط الوظيفية باإلقليم.

ال يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما

ال يمكن التفويض ألحد األشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في

اتخاذ قرار ما.

 

يتولى رئيس اإلقليم تحت رقابة

371

الفصل

مجلس اإلقليم وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها

بالقوانين والتراتيـــــــــب الجاري بها العمل القيام بالمهام

وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:

إدارة أمالك اإلقليم واتخاذ كل اإلجراءات

للمحافظة عليها وتثمينها،

  انتداب األعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية

اإلقليم،

  المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف اإلقليم،

اتخاذ كل اإلجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف

سقوط الحق،

  التصرف في مداخيل اإلقليم طبقا للقانون؛

  اإلشراف على إعداد ميزانية اإلقليم طبقا للنظام

المـــــــالي وإصدار األذون بالدفع ومراقبة حسابية

اإلقليم،

  التخاطب مع المحاسب العمومي لإلقليم حول

استخالص الديون،

  تسيير أشغال اإلقليم،

  القيام بالدعاوى لدى المحاكم لحماية مصالح اإلقليم

ونيابتها في القضايا اإلدارية والعدلية لدى المحاكم،

اتخاذ كل القرارات المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها وخالصها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس

بعد موافقته في

أن يقرر عدم إمضاء الصفقة إال

مداولة جديدة،

استشارة لجنة الصفقات المختصة حول مشاريع

الصفقات،

  إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة

والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات

وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،

  تمثيل اإلقليم في جميع األعمال المدنية واإلدارية،

الدفاع عن مصالح اإلقليم بكل الطرق القانونية،

السهر على حسن سير المصالح اإلدارية وإسداء

الخدمات.

 

لمجلس اإلقليم أن يفوض لرئيس

372

الفصل

اإلقليم طيلة مدة نيابته الصالحيات المتعلقة بما يلي:

  ضبط وتغيير استعمال أمالك اإلقليم طبقا لقرارات

المجلس،

قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو

بشروط،

  ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون لإلقليم في

مختلف المجاالت بما في ذلك حق الشفعة،

  إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على

مصادقة مجلس اإلقليم،

  التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات تعاون

طبقا ألحكام الفصل 42 من هذا القانون.

يعرض رئيس اإلقليم على مجلس اإلقليم خالل

دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا ألحكام هذا

الفصل.

ويمكن لرئيس اإلقليم تحت مسؤوليته إعادة تفويض

الصالحيات المذكورة بهذا الفصل ألحد مساعديه.

الفصل 373 – يتولى رئيس اإلقليم ومن يكلفهم بذلك

تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل باإلقليم والقيام

بكل الوظائف التي يسندها القانون له.

 

إذا امتنع رئيس اإلقليم أو تقاعس أو

374

الفصل

أهمل القيام بعمل من األعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، تتولى السلطة المركزية بالتنسيق مع المجلس األعلى للجماعات المحلية إتمام ما يستوجبه القانون

والتراتيب.

 

يصادق مجلس اإلقليم على نظامه

375

الفصل

الداخلي في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تركيزه.

يضبط النظام الداخلي تنظيم مجلس اإلقليم وسير

العمل به.

الفصل 376 – تحرص إدارة االقليم على خدمة كل

المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد

والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح اإلقليم

وأمالكه.

تلتزم مصالح اإلقليم بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على إنجاز المشاريع وإسداء

الخدمات في آجالها.

ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق

خطأ يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب

للمساءلة وفق القانون.

 

يخضع أعوان اإلقليم ألحكام النظام

377

الفصل

األساسي للوظيفة العمومية ولألحكام الخصوصية المتعلقة

بهم.

يصادق مجلس اإلقليم على التنظيم الهيكلي إلدارة

اإلقليم.

ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي إلدارة اإلقليم

بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس األعلى

للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

 

المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه

378

الفصل

مكلف تحت سلطة رئيس اإلقليم بتسيير إدارة اإلقليم وتقديم

االستشارات لمجلس اإلقليم والهياكل المنبثقة عنه.

يحضر المدير التنفيذي أشغال مجلس اإلقليم ويبدي

رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن

يكون له الحق في التصويت.

تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير

تنفيذي لإلقليم وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر حكومي بناء

على رأي المحكمة اإلدارية العليا.

 

يؤجر أعوان األقاليم على حساب

379

الفصل

ميزانياتها.

للسلطة المركزية أن تضع على ذمة األقاليم أعوانا

عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم األصلية.

كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من األقاليم، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات

والمنشآت العمومية.

الفصل 380 – يتولى رئيس اإلقليم طبقا لإلجراءات

القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب واألصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان اإلقليم المصادق عليه من طرف

مجلسه.

يتولى اإلقليم فتح مناظرة النتداب الموظفين والعملة في حدود الشغورات حسب الصيغ واإلجراءات الجاري

بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.

 

تضبط شروط وإجراءات التسمية

381

الفصل

بالخطط الوظيفية التابعة لألقاليم واإلعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس األعلى للجماعات

المحلية وبناء على رأي المحكمة االدارية العليا.

الفصل 382 – يعد اإلقليم تقريرا سنويا عن أنشطته

ينشر بكل الوسائل المتاحة ويدرج بالموقع االلكتروني

المخصص له.

الكتاب الثالث – في األحكام االنتقالية

 

تدخل أحكام هذا القانون األساسي

383

الفصل

المتعلقة بكل صنف من أصناف الجماعات المحلية تدريجيا بعد اإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات الخاصة بكل

صنف منها.

وال تدخل  األحكام  المتعلقة بإعداد  الميزانية

والمصادقة عليها حيز النفاذ إال بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات الخاصة

بكل صنف من الجماعات المحلية.

إلى حين دخول صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية حيز التطبيق، تتولى السلطة المركزية بداية من السنة الموالية للسنة التي تم فيها إجراء االنتخابات تخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجماعات المحلية يساوي مبلغ الدعم المسند لها بعنوان سنة 2018، تضاف إليه نسبة زيادة عامة يضبطها قانون

المالية.

 

إلى حين تركيز المجالس الجهوية

384

الفصل

المنتخبة تمارس صالحيات الجهة عن طريق المجالس

الجهوية وفقا ألحكام وإجراءات القانون األساسي عدد 11

المتعلق بالمجالس الجهوية المؤرخ في 4

1989

لسنة

فيفري 1989 وسائر النصوص القانونية والترتيبية ذات

العالقة بما ال يتعارض مع هذا القانون األساسي.

الفصل 385 – في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلى حين إرساء المحكمة اإلدارية العليا والمجلس األعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر االوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون وتنقح عند االقتضاء بناء على رأي المحكمة اإلدارية وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر

حكومية تعوضها طبقا لمقتضيات هذا القانون.

الفصل 386 – إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية

ومحاكم إدارية استئنافية طبقا ألحكام الفصل 116 من

الدستور، تنظر الدوائر االبتدائية بالمحكمة اإلدارية في النزاعات الراجعة بمقتضى هذا القانون للمحاكم اإلدارية االبتدائية وتختص الدوائر االستئنافية بالمحكمة بالنزاعات

الراجعة للمحاكم اإلدارية االستئنافية.

الفصل 387 – إلى حين إحداث محكمة إدارية عليا

تتم استشارة المحكمة اإلدارية في المجاالت المنصوص

عليها بهذا القانون طبقا لمقتضيات القانون عدد 40

المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة اإلدارية.

 

إلى حين صدور القانون المنظم

388

الفصل

لمحكمة المحاسبات وتوليها لمهامها، تتولى هيئات دائرة

المحاسبات  الصالحيات  والمهام  المسندة  لمحكمة

المحاسبات بمقتضى هذا القانون األساسي. ويتم الطعن باالستئناف في األحكام االبتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الجلسة العامة المنصوص عليها بالفصل

المؤرخ في 8 مارس

1968

لسنة

40 من القانون عدد 8

1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.

 

يتركب المجلس األعلى للجماعات

389

الفصل

المحلية دون ممثلي األقاليم إلى حين إرسائها.

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد

390

الفصل

النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج المنصوص عليه

من هذا القانون في أجل ال يتجاوز أربع

191

بالفصل

سنوات من تاريخ دخول األحكام المتعلقة بالميزانية

والمصادقة عليها حيز التنفيذ.

الفصل 391 – ينتهي العمل بأحكام الفصول من 46

إلى 95 من مجلة الجبـــــــــــــــــــاية المحلية الصادرة

المؤرخ في 3

1997

لسنة

بمقتضى القانون عدد 11

فيفري 1997 ونصوصها التطبيقية تباعا بدخول قرارات

كل جماعة محلية تتعلق بضبط المعاليم والرسوم والحقوق مهما كانت تسميتها والمنصوص عليها بهذه الفصول حيز

التنفيذ.

ويتم استثنائيا بمقتضى أوامر حكومية تتخذ بناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ دخول األحكام المتعلقة بالميزانية حيز النفاذ

ضبط:

معلوم اإلجـــــــــــــازة الموظف على محالت بيع

المشروبات،

معلوم التعريف باإلمضاء،

معلوم االشهاد بمطابقة النسخ لألصل،

تسليم الشهادات والحجج المختلفة.

 

ينتهي العمل بأحكام الفصول 13

392

الفصل

2013 المتعلقة بإحداث

من قانون المالية لسنة

15و

14و

صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بإنشاء صندوق

دعم الالمركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات

المحلية بمقتضى القانون.

الفصل 393 – يتواصل العمل بالدوائر البلدية القائمة

بعد دخول هذا القانون األساسي حيز التنفيذ إلى حين النظر

فيها عند االقتضاء من قبل المجالس البلدية.

الفصل 394 – إلى حين إحداث األقاليم يرجع نصيب

اإلقليم من المحاصيل المنصوص عليها بالفصل 148 من

هذا القانون للبلديات. وإلى حين انتخاب المجالس الجهوية يرجع نصيب الجهة إلى الوالية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون األساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ

في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية.

 

يباشر المجلس األعلى للجماعات

395

الفصل

المحلية أعماله في أجل ال يتجاوز سنة من تاريخ اإلعالن

عن النتائج النهائية لالنتخابات الجهوية.

إلى حين إرساء المجلس األعلى للجماعات المحلية طبقا ألحكام هذا القانون، يعيّن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية بأمر حكومي

باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

 

يتم ضبط نظام داخلي نموذجي

396

الفصل

للمجالس البلدية ونظام داخلي نموذجي للمجالس الجهوية يصادق على كل منهما بأمر حكومي بناء على رأي

المحكمة اإلدارية العليا.

 

تتحول لفائدة الجهة أمالك الوالية

397

الفصل

باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون األساسي عدد

المتعلق

1989

4 فيفري

المؤرخ في

1989

11 لسنة

بالمجالس الجهوية باإلعالن عن نتائج أول انتخابات

جهوية.

إلى حين صدور األمر الحكومي

398

الفصل

القانون، يخضع إبرام

من هذا

102

المشار إليه بالفصل

وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات المحلية إلى التشريع الجاري به العمل في حدود ما ال يتعارض مع

مبدأ التدبير الحر.

 

إلى حين إرساء المجلس األعلى

399

الفصل

للجماعات المحلية يتم تعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية من غير ممثلي المجلس األعلى للجماعات المحلية

بمقتضى أمر حكومي.

ويباشر المعينون مهام الهيئة إلى حين تشكيلها وفقا

لمقتضيات هذا القانون.

الفصل 400 – يتولى ديوان قيس األراضي والمسح

العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن

بعد وضع عالمات حدود المجال الترابي للبلديات كلما

اقتضت الحاجة ذلك على أن يتم إقرار ذلك بأمر حكومي

وتتكفل السلطة المركزية بتكاليف المهام المذكورة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 

تونس في 9 ماي .2018

 

المراجع

أوال: المراجع باللغة العربية:

-1 القوانين:

– الدستور

-مجلة المرافعات المدنية والتجارية. -مجلة اإلجراءات الجزائية

– مجلة االلتزامات والعقود

– قـــانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان

1972 المتعلق بالمحكمة اإلدارية.

– قـــــــانون أساسي عدد 38 لسنة 1996 مؤرخ في

بتوزيع اإلختصاص بين المحاكم

يتعلق

1996

30 جوان

العدلية والمحكمة اإلدارية وإحداث مجلس لتنـــــــــــــازع

اإلختصاص

 

مؤرخ في 12

1983

لسنة

112

قانون عدد

يتعلق بضبط القانون العام ألعوان الدولة

1983

ديسمبر

والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات

الصبغة اإلدارية

– أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس

2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

 

مؤرخ في 9

2018

لسنة

– قانون أساسي عدد 29

ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية

-2 الكتب:

– توفيق بوعشبة،مبادىء القانون االداري التونسي،

المدرسة القومية لالدارة، .1995

-محمد رضـــــــــــــــــاء جنيح ،القــــــــــــــــــانون

اإلداري,الطبعةالثانية,مركز النشر الجامعي.2008

– البشير التكاري، مدخل إلى القانون اإلداري,طبعة

ثانية, مركز البحوث والدراسات اإلدارية, تونس.2000

– ابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القانون

اإلداري، ماهية القـــــانون اإلداري، تنظيم اإلدارة العامة،

أموال اإلدارة العـــــــامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر،

بيروت، .1994

– توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية،

النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق، ط. 2،

مؤسسة الثقافة الجامعية، االسكندرية.

– حسن مصطفى البحيري، القانون الدستوري،

النظرية العامة، ط. 1، د.د.ن.، د.ب.ن، .2009

– رمزي طه الشــــــــــــاعر، النظرية العامة

للقانون الدستــــوري، ط. 3، دار النهضة العربية، مصر،

.1983

– ســــــــــامي جمال الدين، أصول القانون اإلداري،

ج. 1، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، .1996

– عبد الرحمان عزاوي ، النظام القـــانوني لممارسة

1، عالم

األنشطة والمهن المنظمة (دراسة مقارنة)، ط.

الكتب للنشر والتوزيع، الجزائر، .2004

– عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري، ط. 2،

منشأة المعارف، اإلسكندرية، .2004

– عالء الدين عشي، مدخل القانون اإلداري، ج1.،

دار الهدى، الجزائر، .2010

– عمار بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، ط.

2، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، .2007

– عمار عوابدي، القانون اإلداري، د.ط.، ديوان

المطبوعات الجامعية، الجزائر، .1990

– فريجة حسين، شرح القانون اإلداري، دراسة

مقارنة، د. ط.، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

.2009

– محمد الصغير بعلي، القانون اإلداري، د.ط.، دار

العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، .2004

– محمد الصغير بعلي،القرارات اإلدارية،دار العلوم

للنشر،الجزائر،.2005

– محمد باهي أبو يونس، أحكام القانون اإلداري،

القسم العام، د. ط.، دار الجامعة الجديدة للنشر،

اإلسكندرية، .1996

– محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون

اإلداري، د.ط.، منشورات الحلبي الحقـــــــــــوقية،

بيروت، .2005

– محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية،

الوجيز في نظرية القانون، ج. 1، ط. 19، دار هـــــــومة،

الجزائر، .2012

– ناصر لباد، الوجيز في القانون اإلداري، ط. 2،

منشورات لباد، الجزائر، .2007

– مازن راضي ليلو، الوجيز في القانون اإلداري،

الطبعة الخامسة، دار المطبوعات مصر، .2004

– د. سليمات محمد الطماوي ، النظرية العامة

مطبعة جامعة عين شمس ، الطبعة

للقرارات اإلدارية ،

السادسة / 1991 .

– سليمان الطماوي، الوجيز في القانون اإلداري،

دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، .1987

– محمد عبد هللا الديلمي،نظرية القرار اإلداري،دار

الثقافة للنشر،األردن،.2001

– د. إبراهيم طه الفياض ، القانون اإلداري ، مكتبة

الفالح ، الكويت ، 1988م ، الطبعة األولى .

– حمدي ياسيــــــن عكاشة ، القرار اإلداري ، منشأة

المعارف ، 1987 .

– د. بكر القبــــــــاني ، القانون اإلداري الكويتي ،

مطبوعات جامعة الكويت ، 1975 .

– د. داود العيسى ، المبـــــــــادئ العامة في القضاء

اإلداري ، الجزء األول ، مذكرات على اآللة الكاتبة ،

جامعة الكويت ، كلية الحقوق، 1994 .

– د. عبدالغني بسيـــــوني ، القانون اإلداري ، منشأة

المعارف ، 1991 .

– عبد الغني بسيوني عبد هللا، القانون اإلداري، د.

ط.، منشأة المعارف، اإلسكندرية، .1991

– د. ماجد راغب الحلو، القـــــــانون اإلداري ، دار

الكتب للطباعة والنشر ، 1977 .

– د. محمد فؤاد عبد الباسط ، القانون

اإلداري،.1987

– د. محمود حافظ ، القضــاء اإلداري ، دار النهضة

العربية ، 1993 .

– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة

اإلدارية العليا في عشر سنوات )1955-1965( ، الهيئة

العامة لشؤون المطابع األميرية القاهرة ، 1966 .

– مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة

اإلدارية العليا في عشر سنوات )1965-1980( ، الهيئة

المصرية العامة للكتاب 1984 .

– موسوعة مبادئ القضاء اإلداري التي أقرتها

محكمة التمييــــــــــــــــز الكويتية في سبعة عشر عاماً

)1999-1982( ، الكتـــــــــاب األول ، الدعوى اإلدارية،

الجزء الثالث .

– أحمـد سـالمة بـدر، العقــود اإلداريـة T-O-B،

مكتبـة دار النهضـة العربيـة ، مصر، سنة .2003

– شريف أحمد الطباخ، التعويض اإلداري في ضوء

الفقه والقضـاء وأحكـام المحكمـة اإلداريـة، دار الفجر

الجامعية، مصر ، سنة 2006 .

– عبد الحكم فوده ،تفسير العقـد فـي القـانون المـدني

المصـري والمقـارن ، منشـأة المعــــارف ، مصر ، سنة

.2002

– عبد الحميدالشـواربي، العقود اإلدارية في ضوء

–التشريع،منشـاة المعـارف، مصر، سنة

– القضاء

الفقه

.2003

– عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون

المدني ج01، نظريةاإللتزام بوجـه عـام، مصادر اإللتزام

، منشأة المعارف، مصر، سنة .2004

– عبد العزيز عبد المنعم خليفـة ،مسؤولية اإلدارة

عـن تصـرفاتها القانونيـة: القـرارت والعقـود اإلدارية ،

منشاة المعارف ، مصر ، سنة .2007

– عبد المنعم موسـى إبـراهيم ، حسـن النيـة فـي

العقـود ، منشـورات زيـنالحقوقيـة ، لبنـان، سـنة .2006

– عمار بوضـياف ، الصفقات العمومية في الجزائر،

حسب المرسـوم الرئاسـي 338-08(، (جسور للنشر

والتوزيع ، الطبعة الثانية ، الجزائر ، سنة .2008

-فياللـي علـي ، االلتزامـــــــات ، النظريــة العامــة

للعقــد ، مـوقع للنشـر والتوزيـع ، الجزائـر، ســنة .2010

– ماجـد راغـب الحلـو، العقـود اإلداريـةوالتحكـيم ،

دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، مصـر، سـنة .2004

– مازن ليلو راضـي، العقـود اإلداريـة فـي القـانون

الليبـي المقـارن، منشـاة المعـارف ، مصـر، سنة 2003 .

– محمــد الصــغيربعلــي ، العقــود اإلداريــة:

معيــــــــار العقــد اإلداري-أنــواع العقــد…، دار العلــوم

للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة .2005

– محمـد فـؤاد عبـد البــــــــــــــــــاسـط، العقــد

دارا لجــــامعـة

اإلداري:المقومــات-اإلجــراءات-اآلثــار،

الجديـدة للنشر،مصر، سنة .2006

– محمود عاطف البنا،العقود اإلدارية ، دار الفكر

-مفتـاح خليفـة

2007

العربي،مصر ،طبعة األولى، سنة

عبـد الحميـد وحمـد محمـد حمـد الشـلماني، العقـود

اإلداريـة وأحكـام إبرامهـا، دار المطبوعات الجامعية،

مصر، سنة 2008 .

– صبري منصور نابلسي، العقود اإلدارية (دراسة

مقارنة)، منشورات زين الحقوقيـة، لبنان، سـنة .2010

– سـليمان محمـد الطمـاوي ،األســس العامــة

للعقــود اإلداريــة، دراسـة مقارنـة ، ط 5 ،دار الفكـر

.محمــود خلــف

19-1991

العربي ، مصر ، سنة

الجبــوري، العقـــود اإلداريـــة،مكتبــة دار الثقافــة

للنشــر والتوزيــع، األردن، ســنة .1998

-أحمد محيو ترجمة فانز أنجق وبيوض خالد ،

المنازعات اإلدارية، ديــــــــــــوان المطبوعات الجامعية،

الجزائر، .2003

– رشيد خلوفي، قانون المسؤولية اإلدارية، ديوان

المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر.

– عمــــــــــار عوابدي، نظرية المسؤولية اإلدارية، “دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة”، ديوان المطبوعات

الجامعية، الجزائر، .1998

– لحسن بن شيخ آث ملويا، المنتقي في قضاء مجلس

الدولة، الجزء األول، دار هومة، الجزائر.

– لشعب محفوظ،، المسؤولية االدارية في القانون

االداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون سنة

نشر.

– عدنان عمرو، قضاء اإللغاء، القاهرة، .2004

– محمـد عبـدهللا الحـراري، الرقابـة علـى أعمـال

اإلدارة فـي القـانون الليبـي، (الطبعـة الرابعـة، المركز

القومي للبحوث والدراسات العلمية، .2003

– حمــدي ياســين عكاشــة، القــرار اإلداري فــي

قضـــــــــــــــــــاء مجلــس الدولــة، (منشــأة المعــارف ،

اإلسكندرية، .1987

– سامي جمال الدين، الدعوى اإلدارية واإلجراءات

(منشـأة المعـارف، اإلسكندرية،

أمام القضـــــاء اإلداري،

.1990

– شاب توما منصور، القانون اإلداري، .1980

– محمـد كامــل ليليــه، الــنظم السياسـية، الدولــة،

والحكومــة، دار الفكــر العربــي، .1963

– محمود محمد حافظ، القرار اإلداري ، دار النهضة

العربية، .1993

– ليون دوجـي، دروس فـي القـانون العـام، ترجمـة/

رشـدي خالـد، (منشـورات مركـز البحـوث القانونية،

.(.1981

– زهـــدي يكـــن، القـــــــــانون اإلداري ، المكتبـــة

العصرية، بيروت، الجزء الثاني ،

– محمــد ســعيد حســين أمــين، مبــادئ القــانون

اإلداري ، دار الثقافــة الجامعيــة، .1997

– بوعالم السنوسي، قانون الوظيفة العمومية، مطبعة

دار النشر المغربية، الدار البيضاء، طبعة .2010

– سامي جمال الدين، التنظيم اإلداري للوظيفة

العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، طبعة

.1990

– سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور

والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخالقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة

.2010

– محمد أنس، قاسم، مذكرات الوظيفة العامة، الطبعة

الثانية ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر .2011

-عبد العزيز السيد الجوهري، الوظيفة العامة

،دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع  الجزائري،

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون سنة نشر.

-3 االطروحات والمذكرات الجامعية:

ـ سمير الجبنــــــــــوني ، اإلثبات بالشهادة في المادة

المدنية والتجارية ، رســــــــالة تخرج من المعهد االعلى

للقضاء .1992-1991تونس.

ـ إبراهيم الخميري ، القاضي االداري واالثبات

بالقرينة ، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم

القانونية االساسية.

– عبد الرحمــــــــان عزاوي ، الرخص اإلدارية في

التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام،

جامعة الجزائر، .2007

– عبــد هللا بــن حمــد الســعدان ، أثــار العقــد

اإلداري فــي الفقــه والنظــام وتطبيقــــــــاتــه القضــائية ، ملخــص رســـــــــــــــــالة لنيــل درجــة الــدكتوراه فــي السيـــــــــــــــــــــــــــــاســة الشــرعية ، المعهــد العــالي

للقضــاء ، المملكــة المغربية.

– هشام عمار، دعوى تجاوز السلطة. مذكرة بالمعهد

اآلعلى للقضاء، .2004

-4 مقاالت:

– حافظ بن صالح: التعقيب لدى المحكمة االدارية

: مجموعة

أفريل1922

إلى 7

ملتقى” التعقيب” من 4

لقاءات الحقوقيين, العدد الثاني, تونس.1929

– الطيب اللومي “:القضاء اإلداري:”سلسلة دراسات

برلمانية-العدد-5فيفري.2006

– رمــزي الشــــــــــاعر، المســؤولية عـــن أعمــال الســـلطة القضـــــــــــــــــائية، مجلـــة العلــوم القانونيـــة

واالقتصادية، سنة 11 ،عدد 2 ،يوليو، .1969

– ماجــد راغــب الحلــو، نظريــة الظــاهر فــي

القــانون اإلداري ، مجلــة الحقـــــــــــــــــــوق والشــريعة

الكويتيـــة، الســـنة الرابعـــة، العـــدد األول.

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية:
  • André de Labadere, Yves Gaudmet, Traité de droit administratif, droit administratif général, t. 1, 16ème éd., L.G.D.J., Paris, 2001.
  • Christine DELFANTE, Introduction au droit, e-thèque, Paris, 2003.
  • Gustave PEISER, Droit administratif, 7ème éd., Dalloz, Paris, 1976.
  • Jean RIVERO, Droit administratif, 8ème éd., Dalloz, Paris, 1977.
  • Jean WALINE, Droit administratif, 25ème éd., Dalloz, Paris, 2014.
  • Marceau LONG et al., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 17ème éd., Dalloz, Paris, 2009.
  • René CHAPUS, Droit administratif général, t.1, 15ème éd, Montchrestien, 2001.
  • Yves GAUDEMET, Droit administratif, 18ème éd., L.G.D.J., Paris, 2005.
  • C. Debbache, L’interprétation par le juge de la demande des parties, JCP1982 IN 3085.
  • J.P.H Colson, L’office du juge et la preuve dans le contentieux administratif LGDJ 197.
  • G.Vedel, Droit administratif, 1973.
  • J.Wroblewfki, Structure et fonction des présomptions juridiques, IN les présomptions et les fictions en droit, Bruxelles 1974 .
  • Chevalier , la charge de la preuve, Paris 58-59 .
  • M.DeGastin , les présomptions en droit administratif, Paris LGDJ 1991.
  • René Chapus , Droit du contentieux administratif .
  • Y. Gaud met , Les méthodes du juge administratif 1972
  • C. Debbache, Contentieux administratif Dalloz 1975
  • Auby et Fornont, le recours contre les actes administratif dans les pays de la Communauté Economique Européenne , Dalloz.

-HammaouiErnest , Procédure Administrative contentieuse, le Juge administratif tome 2 1973.

-Alexandre kogeve, ESQUISSE d’une phénoménologie du droit , Gallimard 1981.

-Jaques Normand , Le juge et le Litige .

-Tissier , Le centenaire du code de procédure civile rev, torim du droit 1906

-EssaidTaib, Droit de la fonction publique, édition distribution Houma, Alger, 2003.

  • Rivero Jean , Droit Jurisprudence générale Dalloz France, 1971.
  • ANDRÈ  DE  LAUBADÈRE,  JEAN-CLAUDE

VENEZIA, YVES GAUDEMET; Traité de droit administratif, Tome 1: Droit administratif générale, LGDJ,15 eme édition , 1999.

  • GILLES -LEBRETON ; Droit administratif général, Armond Colin, 2 eme, édition, 2000. – GEORGE DUPUIS, MARIE-JOSÈ GUEDON,

-PATRICE CHRETIEN ; Droit administratif, Armond Colin, 7 eme édition.

  • Mercelmonin, AFDA, ellips, édition marketing, 1995: conclusion David (extraits) sur t.08. fevrier1873, blanco.
  • M.LONG, –P.WEIL, G.BRAIBANT, P.DEVOLVÈ,

B.GENEVOIS ; Les grands arrêt de la jurisprudence administrative ( GAJA) , Dalloz ,13 eme édition , 2001 .

-Pierre DUBOIS, agents et responsabilité administrative, répertoire de la responsabilité de la publique, encyclopédie DALLOZ .

  • Philippe Foillard, droit administrative (manuel), CPU, 2001.

الفهرس

مقدمة                          1

المبحث األول : ماهية الضبط اإلداري         53

الفقرة األولى: مفهوم الضبط اإلداري          53

الفقرة الثانية : أنواع الضبط اإلداري         55

أ- الضبط اإلداري العام               55

ب- الضبط اإلداري الخاص              55

-1 الضبط اإلداري الخاص بالمكان         55

-2 الضبط الخاص بأنشطة معينة          56

الفقرة الثالثة: خصائص الضبط اإلداري56

أ- الصفة الوقائية                  56

ج- صفة التعبير عن السيادة             57

د- الصفة االنفرادية                 57

الفقرة الرابعة: هيئات الضبط اإلداري         58

أ- رئيس الجمهورية                  58

ب- رئيس الحكومة                  58

ج- الوزراء                       58

د- رئيس البلدية                   59

ه- الوالي                       59

المبحث الثاني:أغراض الضبط اإلداري ووسـائله و حدوده  60

أ- األهداف التقليدية                 61

-1 السكينة                      61

-2اآلمن العام                     61

ب- األهداف الحديثة                  62

الفقرة الثانية: وسائل وأساليب الضبط اإلداري62

أ- الوسائل المادية                  63

ب- الوسائل البشرية                63

ج- الوسائل القانونية                63

-1 إصدار القرارات                  63

-2 استخدام القوة                   64

الفقرة الثالثة: حدود الضبط اإلداري          64

أ- حدود سلطات الضبط اإلداري في الظروف العادية    65

-1 احترام مبدأالمشروعية              65

-2 خضوع سلطات الضبط اإلداري للرقابة       65

الجزء الثاني: األعمال القانونية لالدارة        67

المبحث األول: القرار االداري              67

الفقرة األولى: ماهية القرار االداري           70

-1 القرار اإلداري هو عمل قانوني          73

-2 القرار اإلداري عمل قانوني من جانب واحد73

-3 صدور القرار اإلداري من سلطة عامة        74

-5 أن يكون القرار اإلداري نهائيا          75

-1 من حيث غيره من األعمال             76

-2 من حيث األعمال اإلدارية األخرى80

الفقرة الثانية : أركان القرار اإلداري          84

-1 االختصاص                    84

-2 الشكل                       88

ب- األركان الداخلية لضمان شرعية القرار اإلداري    89

-1 السبب                       89

-2 المحل                        90

-3الغاية                        91

الفقرة الثالثة : أنواع القرارات اإلدارية        92

أ- القرارات اإلدارية من حيث مداها أوعموميتها93

-1 القرارات الفردية                 93

ب- القرارات اإلدارية من حيث مدى خضوعها للرقابة   94

القضائية

-1 أعمال اإلدارة                    94

-2 أعمال السيادة                   94

الفقرة الرابعة: نشأة القرار االداري          94

 

أ- االختصاص                    95

-2 حالة الحلول                    95

-3 حالة التعويض المؤقت              96

-4 حالة التفويض                  96

ب- شكل القرار االداري               97

-1 الشكل الصريح                  97

-2 الشكل الضمني                  97

ج- االجراءات السابقة للقرار            98

-1 االجراءات الجوهرية و االجراءات غير الجوهرية98

-2 اجراءات االستشارة و التشاور و المشاركة      99

100

100

101

-4 مبدا المواجهة وحقوق الدفاع

الفقرة الخامسة: نفاذ القرار اإلداري

أ- نفاذ القرار الترتيبي

103

103

104

104

105

105

105

106

107

الفقرة السادسة: آثار القرار االداري

أ- امتياز اسبقية التنفيذ ب- امتياز التنفيذ الجبري -1 الزجر الجزائي

-2 الزجر اإلداري

-3 التنفيذ الجبري الفقرة السابعة: نهاية القرار االداري

أ- النسخ ب- السحب

107

109

113

-2 سحب القرارات المكسبة للحقوق

المبحث الثاني: العقد اإلداري الفقرة األولى: ماهية العقد اإلداري

113

115

116

116

120

-1تعريف العقد اإلداري

-2 خصائص العقد اإلداري ب-أرکان العقد اإلداريو معيارتميزه عن غيره

-1ارکان العقد اإلداري -2معاييرتميز العقد اإلداري

124

124

125

أ- العقود االدارية الرئيسية

-1 عقود لزمة المرافق العامة -2 عقود تاجير المرافق العامة

125

126

126

-4 العقود المتعلقة بالملك العام

ب- الصفقات العمومية الفقرة الثالثة: طرق إبرام العقود اإلدارية

128

128

130

130

130

130

131

131

131

ب- اإلجراءات المبسطة

ج- التفاوض المباشر -1 الكراسات العامة

-2 الكراسات الخاصة الفقرة الرابعة: تنفيذ العقد اإلداري

أ- امتيازات االدارة -1 سلطة االدارة في الرقابة و التوجيه -2 سلطة تعديل االلتزامات من جانب واحد

-3 سلطة توقيع العقوبات

-1 الضمانات المتعلقة بالمقابل المالي للعقد       132

-2 الضمانات المتعلقة بإعادة التوازن المالي للعقد133

الفقرة الخامسة: نهاية العقد اإلداري          134

135

 

142

-2 الفسخ القضائي

الجزء الثالث: الموظف العمومي

المبحث األول:تصنيف وهيكلة أعوان الوظيفة العمومية

142

143

143

143

144

144

144

أ- الموظفون

ب -العملة ج -األعوان والعملة الوقتيين د- األعوان المتعاقدون الفقرة الثانية: الهيكلة أ- الهيكلة الخاصة بالموظفين

-1 السلك

 

-3 الرتبة والدرجة                  146

147

148

148

149

149

149

150

152

152

ج: تصنيف العملة

المبحث الثاني: االنتداب للوظيفة العمومية الفقرة األولى: مبدأ المساواة في الترشح للوظيفة العمومية

الفقرة الثانية: شروط االنتداب

الشروط العامة لالنتداب بالخطط الوظيفية أ-

-1الجنسية -2 التمتع بالحقوق المدنية -3 حسن السيرة والسلوك

-4 السن

156

156

158

ب-الشروط الخاصة باالنتداب للوظيفة العمومية

الفقرة الثالثة: طرق االنتداب أ- االنتداب عن طريق التسمية

159

160

160

 

160

160

ج- االنتداب عن طريق اإلدماج

المبحث الثالث: التسمية والترسيم الفقرة األولى: التسمية: السلط العمومية المؤهلة لتسمية

األعوان العموميين أ- رئيس الجمهورية

ب- رؤساء االدارات المعنية

162

162

162

162

163

163

164

164

164

المبحث الرابع: حاالت أعوان الوظيفة العمومية

الفقرة األولى:المباشرة الفقرة الثانية: االلحاق أ- أنواع االلجاق

-1 االلحاق بطلب من الموظف

-2 االلحاق الو جوبي ب- إجراءات االلحاق

-1 الحاالت التي يتم فيها االلحاق بقرار من الوزير االول -2 الحاالت التي يتم فيها االلحاق بقرار صادر عن رئيس االدارة {الوزير} التي يرجع لها الموظف بالنظر بعد موافقة رئيس االدارة التي سيلحق لديها الموظف

 

165 ج-آثار االلحاق

 

-1 آثار االلحاق على وضعية العون إزاء إدارته األصلية  165

165

166

166

167

167

169

170

170

171

د- مدة االلحاق

ه- نهاية االلحاق الفقرة الثالثة: عدم المباشرة أ- النظام العادي لعدم المباشرة

-1 االحالة على عدم المباشرة العادية بطلب من العون -2: االحالة الوجوبية على عدم المباشرة العادية :ب- االحالة على عدم المباشرة الخاصة

-1 االلتحاق بالقرين -2 انتخاب العون بمجلس النواب

المبحث الخامس: واجبات العون العمومي        171

 

172

172

173

أ- واجب الحضور والقيام بالوظيفة ب- واجب تحمل المسؤولية المنجرة عن القيام بالوظيفة

ج- واجب االمتثال لتعليمات الرؤساء

174

175

175

-1 المفهوم

-2 االستثناءات لهذا الواجب

-3 الشروط

177

177

178

179

179

179

180

180

180

أ- واجب الحياد

ب- واجب االمانة والنزاهة ج- واجب كتمان السر المهني د- واجب التحفظ والحق النقابي

ه- واجب الوالء الفقرة الثالثة: الواجبات الخاصة ببعض األسالك

أ-واجب ارتداء الزي ب-واجبالحصول على ترخيص مسبق من االدارة للزواج ج- واجب التصريح على الشرف بالمكاسب

 

ه-واجب الحصول على رخصة مسبقة من االدارة قبل   181

 التنقل من مكان الى اخر                    

الفقرة الرابعة:واجبات العون العمومي بعد نهاية حياته    181

المهنية

182

182

182

الفقرة األولى: الحقوق والضمانات الجماعية

أ- الحق النقابي ب- حق اإلضراب

184

184

184

185

185

185

185

185

194

أ- حماية العون من نتائج أخطائه الفردية

ب- الحماية من التهديد وهضم الجانب والشتم والثلب

ج- حرية التفكير والتعبير د- الحق في األجر ه- حق الدفاع

ك- حق التقاعد والحيطة االجتماعية الفقرة الثالثة: الحقوق المرتبطة بالحياة المهنية

أ- الحق في العطل ب- التدرج والترقية

195

201

204

 

204

205

-2 الترقية

المبحث السابع: التأديب الفقرة األولى: السلطة المختصة في المادة التأديبية ومجال

نفوذها أ- السلطة المختصة

ب- مجال نفوذ السلطة المختصة في المادة التأديبية

210

210

212

الفقرة الثالثة: شروط صحة القرارات التأديبية

أ- الشروط الخاصة باألصل ب- الشروط الشكلية للقرار التأديبي

212

212

213

214

214

-2التعليل

الفقرة الرابعة: تنفيذ قرار العقوبة الفقرة الخامسة: محو العقوبة التأديبية المبحث الثامن: نهاية الحياة المهنية الفقرة األولى: فقدان الجنسية التونسية

215

215

216

الفقرة الثالثة: االستقالة

أ- شروط االستقالة ب- آثار االستقالة

218

 

219

227

228

228

233

236

241

243

244

الفقرة الخامسة: التقاعد

الجزء الرابع: الدعاوى اإلدارية الرئيسية المبحث األول: دعوى تجاوز السلطة

الفقرة األولى: شروط قبول دعوى تجاوز السلطة

أ- الشروط الشكلية -1الشروط التي تتعلق بالعارض

-2 الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه -3 الشروط المتعلقة برفع الدعوى -4 شرط عدم وجود طعن موازي ب- حاالت الطعن باإللغاء

-1 حاالت الطعن المتعلقة بالمشروعية الخارجية للقرار

252

253

253

الفقرة الثانية: آثار الحكم في دعوى تجاوز السلطة

أ- حاالت الرفض -1 حاالت الرفض شكال

254

255

256

257

268

268

268

271

272

ب- حالة االلغاء

-1 تنفيذ الحكم بااللغاء

-2 المعدومية المبحث الثاني: المسؤولية اإلدارية الفقرة األولى: أنواع المسؤولية اإلدارية أ- المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ -1 اركان المسؤولية اإلدارية

-2 إثبات الخطأ المرفقي ب- نظام المسؤولية بدون خطأ

-2 نظام المسؤولية بدون خطا المبني على المخاطر    273

المحدثة

275

 

276

276

-4 المسؤولية بدون خطا من اجل اإلخالل بمبدأ المساواة

أمام األعباء العامة الفقرة الثانية: النظام القانوني للضرر: التعويض

أ- وجود ضرر

277

277

277

-2 الضرر الثابت أو محقق الوقوع

-3 الضرر الشخصي و الضرر المباشر -4 الضرر الخاص و الضرر غير العادي

278

278

278

279

281

ب- طرق التعويض

-1 التعويض المالي

-2 التعويض الشامل

-3 تعويض نهائي

الجزء الخامس: وسائل االثبات في المادة االدارية

287

287

288

الفقرة األولى : تكريس مبدأ حرية اإلثبات

أ- مبررات مبدأ حرية االثبات -1 حداثة نشأة القانون االداري

293

294

297

ب- مظاهر مبدأ حرية االثبات

-1 على مستوى دعاوى االلغاء -2 على مستوى دعاوى التعويض

أ- من حيث االختصاص               301

-2 اختصاص المحاكم االدارية بالنزاعات المدنية     304

308

310

314

318

320

321

ب- من حيث وسائل االثبات المعتمدة

-1 اعتماد كلي للوسائل المكتوبة -2 إعتماد نسبي لبقية وسائل االثبات

المبحث الثاني: تعامل القاضي االداري مع وسائل االثبات الفقرة األولى: القاضي اإلداري وتبعة عبء اإلثبات أ- تكريس القاضي االداري لمبدأ البينة على من ادعى

 

322 -1 أثناء رفع الدعوى

 

-2 أثناء سير الدعوى                326

330

333

336

337

337

340

344

344

347

 

357

-1 من حيث إثبات الحق

-2 من حيث مآل الدعوى الفقرة الثانية: صالحيات القاضي االداري أ- الدور االستقصائي للقاضي اإلداري -1 تجاوز القاضي االداري

-2 مباشرة القاضي االداري ب- الدور االنشائي للقاضي اإلداري -1 على مستوى الموضوع

-2 على مستوى اآلجراء

الخاتمة المالحق

399

قانون أساسي عدد 38 لسنة 1996 مؤرخ في 30 جوان 1996 يتعلق

بتوزيع اإلختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة اإلدارية وإحداث

مجلس لتنازع اإلختصاص

453

أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق

بتنظيم الصفقات العمومية

المراجع                        759

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى