
وجّهت الحكومة التونسية إلى مختلف الوزارات نسخة من مشروع مرسوم جديد متعلق بالجمعيات لإبداء الرأي، يتم بمقتضاه تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي صاغته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي في خطوة وصفت حينها بالتاريخية والثورية من حيث الأحكام الواردة فيه.
ترفيع السن لمن يحق له تأسيس جمعية
وتشمل التعديلات المقترحة على المرسوم عدد 88 لسنة 2011، ترفيع السن لمن يحق له تأسيس جمعية من 16 سنة في المرسوم القديم إلى ما لا يقل 18 سنة في مشروع التعديل، إضافة إلى تغيير طريقة وإجراءات إحداث الجمعيات الخاضع إلى نظام التصريح أساسا ليبقى التصريح بحق النشاط رهين السلطة التقديرية للإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، التي يحق لها عند التعارض الواضح بين النظام الأساسي للجمعية ومقتضيات بعض فصول المرسوم، أن تتخذ مقررا معللا في رفض تكوين الجمعية وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ إيداع التصريح ويكون مقرر الرفض المرسل للجمعية بمثابة إرجاع لبطاقة الإعلام بالبلوغ مع ضمان حق الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.
الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات
وينص الفصل 5 من مشروع المرسوم الجديد على أنه يحق للجمعيات إقامة الاجتماعات والتظاهرات والمؤتمرات وورشات العمل وجميع الأنشطة المدنية الأخرى مع الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل، فيما ينص الفصل 6 من المرسوم الجديد على أنه يحجر على السلط العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما لم تكن مخالفة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.
لا للمسؤوليات داخل الأحزاب
كما ينص الفصل 9 من المرسوم الجديد على انه يمنع على مؤسسي ومسيري الجمعية أن يضطلعوا بمسؤوليات ضمن الهياكل المسيرة لحزب سياسي على المستوى المركزي أو الجهوي والمحلي.
ويكون حل الجمعية إما اختياريا بقرار من أعضائها ووفق نظامها الأساسي، أو قضائيا بمقتضى قرار من المحكمة أو وفق ما أضافه المرسوم الجديد آليا بقرار معلل صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة.
وتعتبر الجمعيات المكونة قانونا والمدرجة بالسجل الوطني للجمعيات، والتي لم يعد لها وجود فعلي وواقعي لعدم عقدها لجلساتها الدورية أو ممارستها لأنشطتها بما يحقق أهدافها خلال ثلاث (03) دورات نيابية متتالية، منحلة آليا بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة على ان يكون مقرر الحل الآلي قابلا للطعن حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
المرور الآلي إلى الحل قضائيا
وأقر مشروع المرسوم الجديد المعدل المرور الآلي إلى الحل قضائيا بطلب من الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة عند ارتكاب الجمعية لمخالفات جسيمة تقدرها الإدارة أو التي تمت إثارتها من طرف مختلف الجهات المتداخلة على غرار الوزارات المعنية والولاة والهيئات الدستورية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة التونسية للتحاليل المالية وكل من له
مصلحة، أو عند عدم رفع المخالفات في الآجال القانونية رغم التنبيه عليها.
التّخلي عن التدرج في المعاقبة
في القانون السابق تكون معاقبة الجمعيات بالتدرج عبر التنبيه ثم القضاء وتعليق النشاط والحل بالقضاء ام التنقيح فيتم التنبيه ثم المرور إلى الحل مباشرة ثم إذا أرادت الجمعية التقاضي فلها ذلك. يعني حذف التعليق والذهاب إلى الحل مباشرة.
التبرعات والهبات الأجنبية
وحجر المرسوم الجديد على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية أو منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول، وقبول مساعدات أو تبرعات أو هبات أجنبية غير مرخص فيها من اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وتشير الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالجمعيات في تونس إلى جود قرابة 23 ألف جمعية لها وجود قانوني غير أن بين 4 إلى 5 ألاف جمعية لها وجود ونشاط فعلي.
موزاييك