
إعداد: جابر غنيمي دكتور في القانون المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مدرس جامعي
سنحاول في مبحث أول استعراض البعض من محاولات تعريف الإرهاب (مبحث أول) وإثر ذلك سنتخلص في (مبحث ثاني) إلى البحث عن الصور المختلفة للإرهاب و التصدي للإرهاب )المبحث الثالث(
المبحث الأول: محاولة تعريف الإرهاب:
إن تعريف مصطلح الإرهاب لم يحضى بموافقة الجميع حيث تعددت المفاهيم ويرجع ذلك إلى غيرة الدول على سيادتها وعدم استعدادها للتخلي عن امتيازاتها وعن سياسة الهيمنة حالت دون تحديد مفهوم الإرهاب خاصة حين تكون هذه الدول مورطة في أعمال إرهابية’ غير أن هذه العوائق لن تثني البعض من محاولة البحث عن هذا المفهوم من خلال التطرق إلى التعاريف اللغوية (الفقرة الأولى) ثم من خلال بعض المحاولات الفقهية (الفقرة الثانية) للتطرق في مرحلة أخيرة إلى التعاريف التشريعية (الفقرة الثالثة).
الفقرة الاولى: تعدد التعاريف:
توجد تعاريف لغوية )أ( و فقهية ) ب( و تشريعية )ج(
أ- التعاريف اللغوية:
لقد ورد مصطلح الإرهاب في بعض الآيات القرآنية وهي آيات متضمنة لفعل” أرهب ” أو لكلمة “رهبة” أو “رهب” واختلفت معاني هذه الكلمات من آية إلى أخرى حيث أفادت الخشية والتقوى والخوف والردع وهو المعطى الذي اعتمد في تعريف الإرهاب في المجمع اللغوي العربي الذي جاء فيه أن الإرهاب من أرهب أي خاف وأفزع و يذهب المعجم الوسيط إلى أن الإرهاب هو وصف يطلق على الذين يسلكون العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية. أما في اللغة اللاتينية فقد استعملت هذه الكلمة بعد أن ضربت جذورها في لغات المجموعة اللاتينية وانتقلت فيما بعد إلى لغات أوروبية أخرى وإن كان يعود استعمال أصلها كمصطلح إلى فترة الثورة الفرنسية كما ظهر المصطلح في أول قاموس للأكاديمية الفرنسية في عام 1964 وأوضح هذا القاموس وجود عنصرين لكلمة إرهاب Terreur أولا العنصر النفسي ويعني حدوث تخويف و وترهيب أو إكراه جسم أو هياج أو اضطراب أو فتنة في النفس ويكون مبعث هذا الخوف أو ذلك الهياج مما يؤدي إلى وجود خطر حالي. وثانيا العنصر البدني و يعني قيام الجاني بإحداث مظاهر خارجية بواسطة جسده. وعرفه قاموس الفقه الفرنسي terboR بأنه الاستخدام المنظم لوسائل استثنائية للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي كالاستيلاء أوالمحافظة و ممارسة السلطة وهو يعني بالخصوص مجموع أعمال العنف التي تنفذها منظمة سياسية بقصد خلق حالة من انعدام الأمن. و يضيف هذا التعريف أن الإرهاب يمكن أن يكون كذلك أسلوب حكم.
أما قاموس Larousse فيعرف الإرهاب بكونه مجموعة أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات ثورية أو أسلوب عنف الحكومة.
كذلك يعرف Encyclopedique larousse grand Le الإرهاب بأنه مجموع أعمال العنف المرتكبة من طرف مجموعات ثورية.
كما يعرف قاموس اللغة الإنجليزية « OXFORD » كلمة الإرهاب بأنها استخدام العنف والتخويف بصفة خاصة لتحقيق أغراضا سياسية وفقها حاول عدد من فقهاء القانون الدولي الجنائي إيجاد تعريف محدد للإرهاب وفي ما يلي بعض التعريفات التي أوردها فقهاء القانون للإرهاب.
ب- التعاريف الفقهية:
لقد حاول فقهاء القانون تعريف الإرهاب غير أن تنوع مظاهره جعلت جهودهم مشتتة مما يؤكد صعوبة إيجاد تعريف واضح لكن سوف نستعرض البعض من المحاولات الفقهية.
إذ يرى الفقيه سالدانا بأن المعنى الواسع للإرهاب هو كل جناية أو جنحة سياسية أو اجتماعية يترتب على تنفيذها أو حتى مجرد الإعلان عنها إشاعة الفزع العام لما لها من طبيعة منشئة لخطر عام. ويهدف العمل الإرهابي في معناه الضيق عنده إلى نشر الخوف والرعب كعنصر شخصي عن طريق استخدام وسائل قابلة لخلق حالة من الخطر العام.
ويقدم الأستاذ توفيق الصالحي التعريف التالي للإرهاب. الإرهاب هو استعمال للعنف يخلق حالة خوف أو رعب بغية الوصول إلى أهداف سياسية أو إيديولوجية وقد تمارس الدولة أو يوجه ضدها كما يعرف الأستاذ محمد عطية راغب الإرهاب بأن الاعتداء الذي تقترفه العصابات أو الجماعات الإرهابية ضد السلطات النظامية في الدولة عن طريق التخريب والنسف وإثارة الفزع الذي يبعث الذعر وينشئ خطرا عاما يهدد عددا غير محدود من الأشخاص ويعتمد على أساليب وحشية لا يتناسب ضرورة مع الغرض المستهدف به.
وعرف الدكتور أحمد جلال عزالدين الإرهاب بكونه عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد العام الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية والذي ترتكبه جماعة منظمة بقصد تحقيق أهداف سياسية.
ويرى ترنتون Thoronton أن الإرهاب هو استخدام الرعب كعمل رمزي الغاية منه التأثير على السلوك السياسي بوسائل غير اعتيادية ينتج عنها استخدام التهديد أو العنف.
أما ولتر Walter فيرى أن الإرهاب عملية تتألف من ثلاثة عناصر فعل العنف أو التهديد باستخدامه ردة الفعل العاطفية الناجمة عن أقصى درجات الخوف الذي أصاب الضحايا و التأثيرات التي تصيب المجتمع بسبب العنف أو التهديد باستخدامه.
كما يعرف ميكولوس Micholus.E الإرهاب بأنه استخدام أو التهديد باستخدام القلق الناجم عن العنف غير الاعتيادي لمآرب سياسية يقصد منه التأثير على مواقف وسلوك مجموعة استهدفها العمل أكثر من استهداف الضحية المباشرة.
أما بالنسبة للأستاذة “توم ماليسون” فقد رف الإرهاب بأنه الاستعمال المنسق للعنف أو التهديد باستعماله من أجل بلوغ أهداف سياسية.
وفي نفس السياق يذهب الفقيه ريمون آرون إلى أن ما نسميه فعل الإرهاب هو فعل العنف الذي تجاوز أهمية تأثيراته السيكولوجية أهمية نتائجه المادية البحتة . فيتضح من كل ما تقدم وأنه بالرغم من هذا الاختلاف والتباين فإن جميع من تطرقوا لموضوع الإرهاب يكادون يجمعون على أن الإرهاب يتمثل في تلك الأعمال الإجرامية التخريبية التي تثير الرعب والفزع بقصد تحقيق أهداف معينة.
فبمراجعة مختلف هذه التعريفات نجد ثلاث عناصر تحظى باهتمام بالغ ألا وهي العنصر المادي وهو العنف والعنصر النفسي وهو الفزع أو الخوف والعنصر الأخير وهو الهدف أو الغاية.
ونظرا لتنامي خطورة الجرائم الإرهابية خلال السنوات الأخيرة أصبح العالم ينظر إليها على أنها أخطر تهديد للأمن والسلم الاجتماعيين لذا فقد أولتها التشاريع بمختلف الدول أهمية قصوى وعين المجتمع الدولي بمواجهة ظاهرة الإرهاب بالعديد من الإتفاقيات سواء الدولية أو الإقليمية .
ج- التعاريف التشريعية:
رغم الزخم من الاتفاقيات يبقى العمل التشريعي والجزائي داخل كل دولة هو الأقدر على استيعاب ظاهرة الإرهاب وتأطيرها قانونا وإيجاد الآليات الكفيلة بالمكافحة.
وفي إطار هذا التمشي قام المشرع التونسي في مرحلة أولى بإضافة إجراءات خاصة بالجريمة الإرهابية بالفصل 52 مكرر للمجلة الجنائية إذ ينص الفصل 52 مكرر م.ج الملغى على أنه يعاقب مرتكب الجريمة المتصفة بالإرهابية بالعقاب المقرر للجريمة نفسها ولا يمكن النزول به إلى ما دون النصف. وتوصف بإرهابية كل جريمة لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي يستهدف النيل من الأشخاص والممتلكات لغرض التخويف والترويع. وتعامل معاملة الجرائم المتصفة بالإرهابية أعمال التحريض على الكراهية والتعصب العنصري أو الديني مهما كانت الوسائل المستعملة.والذي أضيف إلى القسم الثالث من المجلة الجنائية بمقتضى القانون عدد 112 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 22نوفمبر 1993 كما تدخل بموجب القانون عدد 113 لسنة 1993 المؤرخ في 22نوفمبر 1993 وأضاف فقرة جديدة للفصل 305 من م.إ.ج وفصل جديد وهو الفصل 307 مكرر فضلا عن نتيجة للفصل 313 من نفس المجلة.
غير أن كل هذه الجهود لم يرى المشرع من خلالها بأنها كافية لاستيعاب ظاهرة الإرهاب وارتأى سن قانون خاص لمجابهة الإرهاب رغم أن هذه الظاهرة في تلك الفترة لم تكن لها وقع كبير ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هده القضية.
وفي هذا الإطار أصدر المشرع قانونا خاصا يعنى بمكافحة الإرهاب وهو القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وقد تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 وكما يدل عنوانه فإن هذا القانون جاء استجابة إلى حملة دولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب وليس تلبية لحاجة داخلية.
و تم إلغاءه بمقتضي القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح بمقتصى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ولقد سن قانون 7 اوت 3015 قواعد إجرائية جديدة في إطار الحملة الوقائية على الإرهاب مما جعل البعض يعتبر أن هذا القانون بمثابة مجلة قانونية جديدة لتعدد فصوله و شموله وخطورة الأهداف التي يهدف إليها
وقد لخص الفصل الأول الإطار العام لهذا القانون حيث جاء فيه بأنه يضمن حق المجتمع في العيش في أمن وسلام بعيدا عن كل ما يهدد استقراره ونبذ كل أشكال الانحراف والعنف والتطرف والعنصرية والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات. كما يدعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كل مظاهر الإرهاب والتصدي لمصادر تمويله ومنع غسل الأموال المتأتية من الجريمة وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية الثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
يعد هذا القانون بالقانون الاستثنائي لما احتواه من أحكام إجرائية تختلف عن تلك الإجراءات الجزائية العادية. فهو قانون يعبر عن حالة فزع تشريعي مقارنة بالأحكام الإجرائية العامة.
سعى من خلاله المشرع التونسي إلى تكريس نظام إجرائي منفصل عن المجلة الجزائية فالمتأمل لقانون 7 اوت 2015 يلاحظ وأن المشرع التونسي قد جاء بقواعد إجرائية مستحدثة خص بها الجريمة الإرهابية فكان من الطبيعي أن يتميز هذا القانون بإجراءات استثنائية عند التتبع وهي قطعا مختلفة مع القواعد الواردة ضمن مجلة الإجراءات الجزائية وقد عرف المشرع التونسي صلب هذا القانون الجريمة الإرهابية في فصله الرابع بأنها توصف بإرهابية كل جريمة مهما كانت دوافعها لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بث الرعب بين السكان وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو على الامتناع عن القيام به أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين أو النيل من الأشخاص أو الأملاك أو الإضرار بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر أو الإضرار بالموارد الحيوية أو البنية الأساسية أو بوسائل النقل والاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو المرافق العمومية.
كما جاء باتفاقية التعاون العربي لمكافحة الإرهاب في مادتها الأولى بأنه تعد جريمة إرهابية متى تناولت الجريمة المساس أيا من رعايا الدول المتعاقدة أو بممتلكاتها).
الفقرة الثانية: تميز الإرهاب عن بعض الخواطر الأخرى:
تتعدد الظواهر القريبة من الإرهاب وقد يصعب تمييز بعضها عن بعض إلا أنه يمكن حصرها في ثلاث وهي تمييز الإرهاب عن الحرب (أ) وتميزه عن حرب العصابات (ب) وتميزه عن حركات التحرير (ج).
أ- الإرهاب والحرب:
يختلف الإرهاب عن الحرب باعتبار أن الحرب هي ظاهرة جماعية تقتضي مواجهة مباشرة في حين أن الإرهاب هو نزاع سري يضرب ضربته بطريقة أحادية الجانب. كما تقتضي الحرب نزاعا مسلحا في حين الإرهابي هو الوحيد الذي يكون مسلحا أثناء قيامه بالعملية ولا تقتضي المواجهة بمعناها الحربي.
كما تتضمن الحرب خاصية قانونية وتنظيمية ذلك أن الحرب تحكمها قواعد مضبوطة في حين أن الإرهاب لا يتقيد بقواعد ثابتة لذلك اعتبرت الحرب عقدا قانونيا معترفا به كوسيلة كل الخلافات تعجز الوسائل السلمية عن حلها في حين أن الإرهاب هو عمل خارج عن القانون. لكن رغم الاختلاف فإنه لا يمكننا أن نذكر نوع من التقارب والتداخل بين الأعمال الإرهابية والحرب ذلك أن الأعمال الإرهابية يمكن أن تكون من الأدوات الفعالة في الحرب.
ب- الإرهاب وحرب العصابات:
يعتبر البعض أن حرب العصابات هي نضال جماهيري وفي ذلك يمكن أن يتقارب هذا التعريف مع الإرهاب على مستوى مواجهة النظام القائم.
ففي كلتا الحالتين هناك أعمال تخريبية وتعتبر هذه الأعمال الوسيلة الثورية الشديدة الفعالية في حين أن الإرهاب هو وسيلة غير فعالة ونتائجه غير متوقعة.
ج- الإرهاب وحركات التحرر:
إن ميثاق الأمم المتحدة يعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها ويترتب على ذلك الإعتراف بمشروعية الوسائل المعتمدة للوصول إلى هذا الحق ومنها المقاومة المسلحة. فلقد سعت الدول العربية إلى تفادي كل توظيف من شأنه الإساءة إلى المقاومة الشرعية حيث جاء في المادة الثانية من الاتفاقية العربية و الكفاح المسلح بأنه لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي و العدوان من أجل التحرر و تقرير المصير و هو كفاح تقوم به عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد مفهوم قوى أجنبية فهو عبارة عن مقاومة شعبية فلا يمكن أن يقف جيش هذا الوطن في موقف حيادي وأن لا يقوم بواجبه والدفاع عن مصالح الوطن ومحاربة الدولة الدخيلة و بهذا يتسنى لنا التميز بين الإرهاب و المقاومة التي تعتمد بالأساس على الدافع الوطني و معيار الشرعية.
المبحث الثاني: الصور المختلفة للإرهاب:
لقد عدد القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2915 المؤرخ في 7 اوت 2015 و المنقح بمقتضى القانون الاساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ 23 جانفي 2019
يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من:
يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو في سياقه، خطرا باحتمال ارتكابها.
يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.
وإذ كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويُعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14 والفصول من 28 إلى 36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا، بحكم طبيعته أو في سياقه، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما.
ويعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
أولا: قتل شخص.
ثانيا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ثالثا: إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية،
رابعا: الإضرار بمقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية.
خامسا: الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر.
سادسا: فتح مفرغات الفياضانات للسدود عمدا أو سكب مواد كيمياوية أو بيولوجية سامّة بتلك السدود أو المنشآت المائية قصد الأضرار بالمتساكنين.
سابعا: الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الأساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية.
ثامنا: التكفير أو الدعوة إليه أو التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب أو الدعوة إليهما.
يعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها ببقية الصور في موت شخص.
ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثالثة أو إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسببت الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية.
ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.
ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورتين الثانية أو الثامنة.
ويعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :
الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن طائرة مدنية في حالة طيران إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية و كان من شأنه أن يعرض سلامة الطائرة للخطر.
استخدام العنف أو التهديد أو أية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران.
تدمير طائرة مدنية في حالة استخدام أو إلحاق أضرار بها تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر.
وضع أو التسبب في وضع، بأي وسيلة كانت، أجهزة أو مواد من شأنها أن تدمر طائرة مدنية في حالة استخدام أو تلحق بها أضرارا تصيرها غير صالحة للطيران أو تعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر.
تدمير مرافق ملاحة جوية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها بما من شأنه أن يعرض سلامة الطائرات المدنية في حالة الطيران للخطر.
استعمال طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران بغرض إحداث إصابة بدنية أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور من 2 إلى 6، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المذكورة بالصور من 1 إلى 6 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد نقل أو تسهيل نقل على متن طائرة مدنية :
مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك،
مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات،
معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.”
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
إسقاط أو إطلاق سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى من طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،
استخدام سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى ضد طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران أو على متنها بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص”.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يعرض عمدا سلامة مطار مدني للخطر باستخدام جهاز أو مادة أو سلاح وذلك بارتكاب أحد الأفعال التالية :
الاعتداء بالعنف الشديد على شخص موجود داخل مطار مدني.
تدمير مرافق مطار مدني أو طائرة مدنية خارج الاستخدام موجودة داخله أو إلحاق أضرار خطيرة بها.
تعطيل نشاط الملاحة الجوية بمطار مدني.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصورتين 2 و3، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 3 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية :
الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية
تدمير سفينة مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها.
وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر السفينة أو تلحق بها أو بحمولتها أضرارا.
تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها.
استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن سفينة مدنية أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من سفينة مدنية بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
استخدام سفينة مدنية بطريقة من شأنها أن تسبب إصابة بدنية أو ضررا بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 2 إلى 7 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 7 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بصورة غير شرعية وخارج نطاق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها نقل المواد التالية على متن سفينة مدنية :
مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك.
مادة مصدر أو مادة خاصة قابلة للانشطار أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.
نقل شخص على متن سفينة مدنية مع العلم بأنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 19 من هذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
و نص الفصل 21 – “يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من أذاع عن سوء قصد خبرا مزيفا معرضا بذلك سلامة الطائرات و السفن المدنية إلى خطر أثناء الملاحة.
ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها عشرون ألف دينارا إذا تسببت إذاعة الخبر المزيف في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.
ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب أحد الأفعال التالية :
الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها.
وضع أو التسبب في وضع أجهزة أو مواد أيا كان نوعها في منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها تدميرها أو إلحاق أضرار بها.
استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو نووي على متن منصة ثابتة أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من منصة ثابتة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 2 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المبينة بالصور من 1 إلى 5 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد تسليم جهاز متفجر أو حارق أو مصمّم لنشر مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعات أو مواد مشعة أو جهاز آخر من شأنه أن يتسبب في وفاة أوفي إصابة بدنية أو في ضرر بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية أو وضعه أو إطلاقه أو تفجيره بمكان أو ضد مكان مفتوح للعموم أو مرافق حكومية أو عمومية أو شبكة نقل عمومي أو بنى تحتية وذلك بقصد التسبب في القتل أوفي أضرار بدنية أو في إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.
و الفصل 24 يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تعمد الجاني ارتكاب أحد الأفعال التالية :
الاستيلاء على مواد نووية أو مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي باستعمال العنف أو التهديد به.
تسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو تهدد بانطلاقها بما من شأنه التسبب في القتل أو في أضرار بدنية أو في إحداث أضرار بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.
ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و2 في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و2 في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين 1 و2 في موت شخص.
و يُعدُّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية، وكان عالما بصفة المُعتدى عليه، إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و9 31 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
اختطاف شخص يتمتع بحماية دولية أو تحويل وجهته أو العمل على اختطافه أو على تحويل وجهته.
القبض على شخص يتمتع بحماية دولية أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني.
إلحاق ضرر بمباني رسمية أو محلات سكنى خاصة أو وسائل نقل لهيئات أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية من شأنه أن يعرض حياتهم أو حريتهم أو حياة الأشخاص المقيمين معهم أو حريتهم للخطر.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تمت الأفعال المذكورة بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط أو باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد أو باستعمال سلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا نتج عن هذه الأعمال ضرر بدني أو مرض.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث، سواء كان دولة أو منظمة دولية، أو شخصا طبيعيا أو معنويا، أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا صاحب القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفّذت العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدّة أشخاص أو إذا تجاوز القبض أو الإيقاف أو السجن أو الحجز مدة شهر واحد وكذلك إذا نتج عنه ضرر بدني أو انجرّ عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة أو العمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمر أو شرط أو النيل من سلامة الضحية أو الضحايا بدنيا.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن هذه الأفعال الموت.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى دون رضاه.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المجني عليه في خطر.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه.
كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يهدد بارتكاب الجرائم المقررة بالفصول المتقدمة بهدف إرغام شخص طبيعي أو معنوي على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية.
و نص الفصـل 32 – “يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من انضمّ عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية أو تلقى تدريبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرين عاما والخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار لمكوني التنظيمات أو الوفاقات المذكورة”.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :
استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
استعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك.
السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، أو التحريض عليها أو لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.
الدخول إلى تراب الجمهورية أو عبوره بقصد السفر خارجه لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو للتحريض عليها أو لتلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية :
إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
توفير بأي وسيلة كانت المواد أو المعدات أو الأزياء أو وسائل النقل أو التجهيزات أو المؤونة أو المواقع الالكترونية أو الوثائق أو الصور لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق إرهابي أو على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة، بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها.
توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق إرهابي أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو إيواؤهم أو إخفاؤهم أو ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم.
صنع أو افتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص أو الشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
و يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية و يعاقب بالسجن عشرين عاما و بخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب الأفعال التالية :
إدخال او توريد أو تصدير أو تهريب أو إحالة أو إتجار أو صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو توزيع الأسلحة النارية الحربية و الدفاعية وذخيرتها سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككة
توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة”.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بأي وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أحد الأفعال التالية :
التبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالفصول من 14 إلى 35 من هذا القانون أو استخدامها من قبل أشخاص أو تنظيمات أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال وعن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه.
التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو وفاق أو ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو بقصد تلقي أو توفير تدريبات لارتكابها.
إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال.
و يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها.
ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والقرين”.
المبحث الثالث: التصدي للإرهاب:
إن المجهود الذي تبذله كل دولة على حدة للتصدي للإرهاب لم يحقق النتائج المرجوة ويعود ذلك لأسباب ذاتية بكل دولة كعدم إيلائها لهاته المسألة الأهمية اللازمة أو تفطنها المتأخر لهذا الداء الذي يهدد استقرارها أو لأنها هي نفسها قد سيرت الأمر على الإرهابيين وهيأت لهم المجال لأنشطتهم أو كتعمد بعض الدول إيواء المنظمات الإرهابية وتقديم العون لهم.
فكان من الضروري تكثيف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة الإجرامية واستئصالها لذلك اقتضى المجهود الداخلي أن يكون متناسقا مع المحاولات الدولية.
وذلك بإدخال تعديلات على العديد من التشريعات الداخلية حتى تكون متماشية مع التشريعات الدولية.
وقد اتسمت معظم التشاريع الدولية بالحزم والشدة إلى حد المساس بالحقوق الأساسية للأفراد.
فالمتأمل للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال و المنقح بمقتضى القانون الاساسي عدد 9 بتاريخ في 23 جانفي 2019 يلاحظ انه جاء بقواعد إجرائية مستحدثة خص بها الجريمة الإرهابية وشملت كافة مراحل التتبع.
فمن الطبيعي أن لا ننتظر من قانون استثنائي سوى إجراءات استثنائية بحيث يمر المتهم بسلسة من الإجراءات لذلك سوف نتطرق في (الفقرة الاولى) إلى مسألة إفراد الإرهاب بإجراءات استثنائية وفي (الفقرة الثانية) السياسة التشريعية المتوخاة وهي سياسة عقابية أساسها التشديد.
الفقرة الاولى: مسألة إفراد الإرهاب بإجراءات استثنائية:
أورد قانون مكافحة الإرهاب جملة من القواعد الإجرائية الإستثنائية وهي قطعا تتعارض مع القواعد الواردة ضمن م. إ.ج.
فلقد سن قانون 7 اوت 2015 قواعد إجرائية جديدة في إطار الحملة الوقائية على الإرهاب مما جعل البعض يعتبر أن هذا القانون يكاد يكون مجلة قانونية جديدة لتعدد فصوله وليس من المبالغة إذا وصفنا هذا القانون بالإستثنائي لما احتواه من أحكام إجرائية تختلف في كثير منها عن الإجراءات الجزائية العادية.
هذا التوجه رمى من خلاله المشرع إلى تكريس نظام إجرائي منفصل عن المجلة الجزائية عاضد به المجهود الدولي في التصدي لهذه الظاهرة.
ويبدو من الطبيعي أن لا ننتظر نفس إجراءات التتبع لذلك وجب التوقف عند مسألة معاينة هذا النوع من الجرائم (أ) لنتطرق (ب) إلى مسألة إثارة الدعوة العمومية وإلى المرحلة التحقيقية في (ج).
أ- مسألة معاينة الجرائم الإرهابية:
يخضع المشتبه بهم عند التتبع في الجرائم الإرهابية إلى قواعد إجرائية خاصة وتبرز هذه الخصوصية من خلال الأعوان المكلفين بالتتبع والمهام المكلفين بها).
- الأعوان المكلفين بالتتبع:
لقد أفرد المشرع التونسي في إطار تصديه لظاهرة الإرهاب في فصله 38 من قانون 7 اوت 2015 مهمة معاينة هذا النوع من الجرائم لمأموري الضابطة العدلية التابعين لدائرة المحكمة الإبتدائية بتونس وبالتالي لمأموري الضابطة العدلية الخاضعين مباشرة لوكيل الجمهورية المحكمة الإبتدائية بتونس. - – خصوصية المهام الموكولة لأعوان الضابطة العدلية:
لقد أسند المشرع التونسي لمأموري الضابطة العدلية المؤهلين لمعاينة الجرائم الإرهابية التابعين لدائرة المحكمة الإبتدائية بتونس صلاحية مباشرة وظائفهم بكامل تراب الجمهورية دون التقيد بقواعد توزيع الإختصاص الترابي بخلاف الفصل 10م.إ.ج “كل في حدود منطقته”.
فمعاينة الجرائم التي توصف بالإرهابية وإن كانت تتم بصفة مركزية إلا أن المشرع التونسي لم يقصي وكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية من البحث فلقد خول لهم معاينة الجرائم في حدود الاستثناء الذي أورده الفصل 35 من قانون 2003 وذلك للقيام بالأبحاث الأولية .
كما أوكل الفصل 39 من قانون الإرهاب مهمة إعلام وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر فور بلوغهم بجريمة إرهابية الذي بدوره يعلم بما وقع تبليغه به إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لتقرير مآلها.
وتجدر الملاحظة إلى أن هذا الاختصاص الحصري لمأموري الضابطة العدلية بدائرة المحكمة الإبتدائية بتونس ولوكيل الجمهورية يثير بعض المخاوف باعتبار أنه فيه مساس بالحريات والحقوق الأساسية للمظنون فيه وبعض المآخذ الأخرى في حين أكد المدافعون على هذا الاختصاص الحصري أن ذلك من شأنه أن يحدث تخصصا ويسهل التعامل مع الجرائم الإرهابية باعتبار أن مقترفيها عادة ما يكونون بالعاصمة فضلا عن وجود أغلب مصالح الشرطة العدلية ذات الاختصاص الشامل بالعاصمة.
ب- مسألة إثارة الدعوة العمومية:
فالملاحظ وأن هذه المهام تتصف بالمركزية باعتبار وأن وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس وحده المختص والمسؤول الأول على إثارة الدعوى العمومية في مثل هاته القضايا ليتجاوز المشرع بذلك قاعدة الفصل 27 من م.إ.ج.
يعد هذا التجاوز بالأمر الطبيعي باعتبار وأن الجرائم الإرهابية هي اختصاص مطلق للمحكمة الابتدائية بتونس طبق صريح نص 41 من قانون الإرهاب ومن ثمة تتقدم النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس في شخص وكيل الجمهورية حصريا بإثارة الدعوى العمومية.
و قد نص الفصـل 49 – “تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب دون غيرها من المحاكم العدلية أو العسكرية، بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها إذا ارتكبت :
في الإقليم الوطني،
على متن طائرة مدنية أو عسكرية هبطت على تراب الجمهورية وكان الجاني على متنها،
على متن طائرة مدنية مؤجرة دون طاقم لفائدة مستغل يكون مقره الرئيسي أو إقامته الدائمة بالتراب التونسي،
ضدّ سفينة مدنية ترفع علم الدولة التونسية عند ارتكاب الجريمة أو ضد سفينة عسكرية تونسية”
و نص الفصـل 83 ـ “تختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بواسطة القضاة الواقع تسميتهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالنظر في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة خارج الإقليم الوطني في الصور التالية:
إذا ارتكبت من قبل مواطن تونسي،
إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح تونسية،
إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسيّة يوجد محلّ إقامته المعتاد داخل التراب التونسي، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالإقليم الوطني، ولم تطلب السلط الأجنبية المختصّة بالنظر تسليمه بصفة قانونية قبل صدور حكم بات بشأنه من قبل المحاكم التونسية ذات النظر”.
ومن متعلقات إثارة الدعوى العمومية وعملا بأحكام الفصل 41 من قانون الإرهاب يجب على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس أن يعلم فورا الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بما تمت معاينته من جرائم إرهابية و يطلب من قاضي التحقيق الذي بدائرته إجراء بحث.
ج-المرحلة التحقيقية:
لقد تعرض المشرع التونسي لمؤسسة التحقيق صلب الفصول من 43 إلى 48 من قانون 2015 وأفردها ببعض الخصوصية كما بين الصلاحيات الجديدة لهذه المؤسسة
- خصوصية التحقيق:
لقد أقر المشرع التونسي صلب الفصل 43من قانون الإرهاب ديسمبر 2015مبدأ وجوبية التحقيق في الجرائم الإرهابية.
كما يتميز قضاة التحقيق هذا النوع من القضايا بتكونهم القانوني والمالي و الاقتصادي.
وهذه الخصوصية مردها أهمية و خطورة هذا النوع من الجرائم باعتبار أن الإرهاب هو ظاهرة تهدد أمن و استقرار المجتمعات لذلك كان من الضروري إفراد قضاة تحقيق مختصين في مثل هذا النوع من الجرائم لتشابك أحوالها و ظروفها وتعدد وسائل ارتكابها.
فبالرجوع إلى الفصل 43 من قانون الإرهاب يتضح وأن لقضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الاختصاص المطلق للنظر في الجرائم الإرهابية.
كما يؤكد هذا الفصل بوجوب فتح تحقيق حالا. - في خصوص أعمال التحقيق :
نظرا لخصوصية الجريمة الإرهابية و القوانين المنطبقة عليها انضافت صلاحيات جديدة لقاضي التحقيق زيادة على مهامه التقليدية وتتمثل هذه الأخيرة في سماع الشهود والحجز - سماع الشهود:
منح قانون الإرهاب لقاضي التحقيق صلاحية تلقي بينة الشهود فرادى - الحجز:
لقد أوجب الفصل 44 من قانون الإرهاب “على قاضي التحقيق حجز الأسلحة و الذخيرة و المتفجرات و غيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة والوثائق المعدة أو المستعملة لإرتكاب الجريمة الإرهابية أو لتسهيل ارتكابها وكذلك حجز الأشياء التي يشكل صنعها أو مسكها أو إستعمالها أو الإتجار فيها جريمة”
كما أضاف الفصل 45 من نفس القانون استثناء جديدا يخول لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من وكيل الجمهورية اتخاذ تدابير احتياطية في كل طور من أطوار القضية وذلك بوضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لذي الشبهة تحت قيد الحجز وترتيبا على ذلك منح المشرع سلطة مطلقة لقاضي التحقيق في اتخاذ هذا الإجراء من عدمه.
هذا الإجراء الاستثنائي يجد بتبريره في خطورة الجريمة الإرهابية ومدى تأثير وقعها على المجتمع. واعتماده يعد من بين التدابير الوقائية اللا زمة لمنع ومكافحة كل استخدام لمتحصلات الجريمة الإرهابية إذ من الملاحظ وأن النصوص المتعلقة بعملية الحجز قد ركزت بصورة مطلقة على حجز كل ما استعمل أو أعد للاستعمال في الجريمة أو في تسهيلها.
الفقرة الثانية :السياسة العقابية المتوخاة :
للتصدي للأعمال التخريبية و الإرهابية يفترض أن تكون العقوبات وآليات التصدي مناسبة وملائمة لهذا النوع من الجرائم.
فخطورة الجريمة الإرهابية تقتضي إقرار عقوبات شديدة وذلك لردع الجناة والضرب على أيديهم لتجنب العود وثنى البعض الآخر على القيام بأعمال إرهابية. لذلك فإن المشرع التونسي سعى إلى إنتهاج سياسة عقابية زجرية مشددة )أ(و اقرار عقوبات تكميلية )ب(
أ- التشديد في العقاب:
ينص الفصل 10 من قانون الارهاب ” يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية إذا:
ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
ارتكبت من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق أو بوسائل النقل المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
ارتكبت باستخدام طفل،
ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
كانت الجريمة عبر وطنية.
وإذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب، لا يمكن أن يكون الحكم دون الأدنى المنصوص عليه للجريمة الإرهابية، ولا النزول بالعقوبة إلى أقل من النصف المقرّر لها. وإذا كانت العقوبة المستوجبة هي الإعدام فلا يمكن أن يكون الحكم دون السجن بقية العمر”.
ب- العقوبات التكميلية :
تذهب جل المذاهب الفقهية وخاصة منها المتأثرة بالمدرسة الوضعية إلى أن العقوبة بمعناها الضيق لا تكفي للتصدي لظاهرة الإجرام بل لا بد من وضع تدابير من شأنها أن تحول دون ارتكاب المجرم مجددا لإحدى الجرائم و للغرض كرست التشاريع المقارنة عقوبات تكميلية يحكم بها إلى جانب العقوبات الأصلية وهو النهج الذي انتهجه المشرع التونسي صلب الفصل 5 من المجلة الجنائية حين عدد مختلف هاته العقوبات التكميلية.
و لقد نص الفصـل 6 من قانون الارهاب ” يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تقلّ عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام إلا إذا قضت المحكمة بالحط من هذه العقوبة إلى ما دون أدناها القانوني.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا أو بعضها”.
المراجع
- السراج، عبود، قانون العقوبات القسم العام، دمشق، دار المستقبل للطباعة،1982.
- السعيد، كامل، الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الاردني، عمان، 1981.
- بهنام، رمسيس، الجريمة والمجرم والجزاء، الاسكندرية، منشأة المعارف،1973.
- محمد الجبور، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الأردني، 2011
- عبد الوهاب، حومد، المفصل في شرح قانون العقوبات القسم العام، دمشق، 1990.
- عبيد، رؤوف، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري، دار الفكر العربي،1965.
- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، طبعة 1996 ، القاهرة .
- أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978.
- إدريس الكريني، السلطة التقديرية للقاضي الزجري، مطبعة التلمساني، الطبعة الأولى 2004 .
- سمير عاليا، شرح قانون العقوبات، القسم العام، طبعة 2002، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، مكان النشر غير مذكور.
- محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المجلد الأول الطبعة الثالثة، 1998، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت (لبنان(. .
- محمد سامي البزاوي، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، منشورات جامعة، قريونس، بنغازي، الطبعة الثانية، 1987، ليبيا .
- محمد بن جلون، شرح القانون الجنائي العام وتطبيقاته، طبعة 2004.
- عبد الحفيظ بلقاضي ، مدخل إلى الأسس العامة للقانون الجنائي، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكرامة، 2003.
- لطيفة مهداتي، حدود سلطة القاضي التقديرية في تنفيذ الجزاء، الطبعة الأولى 2007 مطبعة طوب باريس.
- د بن عبد االله ، عبد االله بن مطلق, الإرهاب وأحكامه في الفقه الإسلامي،دار بن الجوري
- د. تونسي ، بن عامر, قانون المجتمع الدولي المعاصر
- د. حسني ،محمود نجيب, دروس في القانون الجنائي الدولي،القاهرة،
- د . حلمي، نبيل أحمد ،الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام،دار النهضة العربية،القاهرة،بدون تاريخ
- د.حمودة ، منتصر سعيد, الإرهاب،جوانبه القانونية،وسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية
- د. رفعت ،أحمد محمد, الإرهاب الدولي في ضوء أحكام القانون الدولي العام , والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة دار النهضة العربية
-سليمان عبد الفتاح، مكافحة غسيل الأموال : أهمية مكافحة غسيل الأموال محليا ودوليا، دار علاء الدين للطباعة والنشر، 2003 .
-نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2001.
-عمر محمد بن يونس /يوسف أمين شاكير ، غسل الأموال عبر الأنترنيت، موقف السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2004.
-محمد سامي الشوا ، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001.
-عبدالرحيم شميعة، دروس في القانون التجاري: نظام الأوراق التجارية، نظام صعوبات المقاولة ، طبع وتوزيع مكتبة سجلماسة، مكناس 2006.
-محمد الشرقاني القانون المدني: العقد، الإرادة المنفردة، المسؤولية التقصيرية، الطبعة الأولى دار القلم، الرباط ، يناير 2003.
-إبراهيم حامد الطنطاوي، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2003.
-أشرف توفيق شمس الدين تجريم غسيل الأموال في التشريعات المقارنة، دار النهضة العربية، 2001.
-هيام جراد، المد والجزر بين السرية المصرفية والتبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان، الطبعة 2004.
-عبدالفتاح بيومي حجازي ، جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، الطبعة 2005.
-مصطفى طاهر ، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، مطابع الشرطة، القاهرة، 2002.
-جلال وفاء محمدين ، مكافحة الغسيل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم 35 لسنة 2002 مقارنة بكل من القانون المصري واللبناني والإماراتي، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية، 2004.