أخبار العالم العربي

التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الالكترونية

بقلم: جابر غنيمي
دكتور في القانون
المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
مدرس جامعي

المقدمة:
مع توسع استخدام شبكة الانترنت ودخول جميع فئات المجتمع إلى قائمة مستخدميها بدأت تظهر على الوجود ما يسمى بالجرائم المعلوماتية أو الالكترونية على الشبكة أو بواسطتها، و هي جرائم تتميز بحداثة الأسلوب وسرعة التنفيذ وسهولة الإخفاء والقدرة على محو آثارها وتعدد صورها وأشكالها. وليس هذا فحسب بل اتصفت بالعالمية وبأنها عابرة للحدود، وهذا أمر طبيعي خاصة إذا ما علمنا أن شبكة الإنترنت ذاتها لا تعرف الحدود أي أنها ذات طبيعة عالمية .
وإزاء ذلك كان لا بد من تكاتف الدول من أجل مكافحة هذا النوع المستحدث من الجرائم التي لم تعد تتمركز في دولة معينة ولا توجه لمجتمع بعينه بل أصبحت تعبر الحدود لتلحق الضرر بعدة دول ومجتمعات مستغلة التطور الكبير للوسائل التقنية الحديثة في الاتصالات و المواصلات . وتعزيز التعاون بينها واتخاذ تدابير فعّالة للحد منها والقضاء عليها ولمعاقبة مرتكبيها.
وقد برزت جهود دولية { المبحث الأول} وعدة أشكال للتعاون الدولي في مجال لمكافحة الجرائم الالكترونية { المبحث الثاني}.

المبحث الأول: الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الالكترونية
أمام انتشار الجرائم الالكترونية ظهرت جهود دولية لمكافحتها سواء على المستوى العالمي { الفقرة الأولى} أو على المستوى الإقليمي { الفقرة الثانية}
الفقرة الأولى: الجهود العالمية:
1- منظمة الأمم المتحدة:
بذلت جهودا لا يستهان بها من أجل التعاون على الحد من انتشار الجريمة المعلوماتية، و هذا من خلال مؤتمراتها لمنع الجريمة و معاملة المجرمين بدءا بالمؤتمر السابع عام 1985 إلى غاية المؤتمر الثاني عشر عام 2010، إضافة إلى المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات و ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة عام 1994، الذي نتج عنه عدة توصيات و قرارات ذات صلة بالجرائم المعلوماتية، و قد تضمنت تلك التوصيات والقرارات شقين اثنين واحد موضوعي يتناول الأفعال التي تقع تحت طائلة الإجرام المعلوماتي، و ثاني إجرائي يتضمن الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق القواعد الموضوعية.
كما تم اقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر2000.
و قد صدر عن الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة عدة قرارات تتعلق بمكافحة الجرائم الالكترونية و من اهمها القرار45/121 لسنة 1990 المتعلق بدليل منع الجرائم المتصلة باجهزة الكمبيوتر و مكافحتها و القرارات عدد 53/70 في 4 ديسمبر 1998 و 54/49 في 1 ديسمبر 1991 و 55/28 في 20 نوفمبر 2000 و 56/19 في 29 نوفمبر 2001 و 57 /53 في 22 نوفمبر 2002 و 558/32 في 18 ديسمبر 2003 حول موضوع التطورات في ميدان المعلومات و الاتصالات في سياق الامن الدولي و القرارات عدد 55/63 في 4 ديسمبر 2000 و 56/121 في 19 ديسمبر 2001 بشان مكافحة استخدام نظم المعلومات الإدارية الجنائية لتقنية المعلومات.
2- منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم و الثقافة “اليونيسكو”:
انبثقت عن منظمة اليونيسكو بتاريخ 6 سبتمبر 1952 الاتفاقية العالمية لحق المؤلف, و نصت وإن الهدف منها, هو تسهيل انتشار نتاج العقل البشري وتعزيز التفاهم الدولي .
3- المنظمة العالمية للملكية الفكرية ” الويبو” :
اعتمدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية اتفاقية بشأن حق المؤلف  في عام 1996.  وتوفر الاتفاقية حماية إضافية لحقوق الطبع والنشر تعتبر ضرورية بسبب التقدم في تكنولوجيا المعلومات.
4- منظمة التجارة العالمية OMC:
تم التوقيع على اتفاقية حقوق الجوانب الفكرية المتصلة بالتجارة المعروفة باسم “تريبسTRIPS” و المنبثقة عن الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة GATT عام 1994 حيث تناولت تحرير التجارة الدولية من كافة مناحي النشاط التجاري على الصعيد الدولي، وشملت اتفاقية تريبس على مواد من شأنها مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وفرضت اتفاقية “تريبس” على الدول الأعضاء من منظمة التجارة العالمية التزامات عامة
تتعلق بالإنفاذ،حيث ألزمت الدول الأعضاء بتوفير قواعد إجرائية في القانون الوطني تسمح باتخاذ تدابير لمواجهة أي اعتداءعلى حق من حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية واتخاذ إجراءات سريعة لمنعها.
الفقرة الثانية: الجهود الاقليمية:
1- الاتحاد الأوربي:
  في عام 1981 تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بحماية الأفراد من إساءة استخدام البيانات المعالجة إلكترونيا؛ وقد تضمنت تلك الاتفاقية عدة مبادئ تمثلت في الحد الأدنى من الاحتياطات التي يجب أن تتضمنها التشريعات الداخلية للدول أطراف المعاهدة لحماية الأفراد من إساءة استخدام البيانات المعالجة إلكترونيا, و ضرورة الحصول على البيانات الشخصية من مصادر مشروعة، وأن تكون البيانات صحيحة ومتفقة مع الغرض الذي وضعت من أجله وأن تكون المعلومات حديثة، وأن تراعى القواعد الشكلية اللازم إتباعها للحيلولة دون إساءة استخدام البيانات الشخصية.
 وقد أكدت الاتفاقية على اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية لضمان ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وكشفها وتوفير قواعد ملائمة للتحري والتحقيق والضبط والتفتيش والمحاكمة مع التركيز على أهمية التعاون المحلي والإقليمي والدولي مع وجوب إقامة التوازن بين متطلبات تنفيذ القانون وبين وجوب احترام الحقوق الأساسية والسيادة.
كما تم اصدار التوصيــة رقــم 13/95 فــي 11/9/1995 فــي شــأن مشــاكل الاجــراءات الجزائيــة المتعلقــة بتكنولوجيـا المعلومـات، وحـث الـدول الاعضـاء بمراجعـة قوانيـن الاجـراءات الجزائيـة الوطنيـة لكـي تتـلاءم مـن التطـور فـي هـذا المجـال.
إن أهم ما ورد في توصية المجلس الأوروبي هو :

  • أن توضح القوانين إجراءات تفتيش أجهزة الكمبيوتر وضبط المعلومات التي تحويها المعلومات أثناء انتقالها.
  • أن تسمح الإجراءات الجنائية لجهة التفتيش بضبط برامج الكمبيوتر و المعلومات الموجودة بالأجهزة وفقاً لذات الشروط الخاصة بالتفتيش العادي.
  • تطبق إجراءات المراقبة والتسجيل في مجال التحقيق الجنائي في حالة الضرورة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
  • يجب إلزام العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة التي توفر خدمات الاتصال بالتعاون مع سلطات التحقيق لإجراء المراقبة والتسجيل.
  • يتعين تعديل القوانين الإجرائية بإصدار أوامر لمن يحوز معلومات ( برامج – بيانات) تتعلق بأجهزة الكمبيوتر وتسليمها.
  • يجب أن تكون هناك إجراءات سريعة ومناسبة ونظام اتصال يسمح للجهات القائمة على التحقيق بالاتصال بجهات أجنبية لجمع أدلة معينة. يتعين عندئذ أن تسمح السلطة الأخيرة بإجراء التفتيش والضبط
    كما تم اعتماد المعاهدة الخاصة بمكافحة الجرائم السيبرانية بالعاصمة المجرية بودابست عام 2001، و تناولت معاهدة بودابست الجرائم التي تعتبر من أكثر الجرائم انتشاراً على مستوى العالم مثل الإرهاب الإلكتروني، وتزوير بطاقات الائتمان ودعارة الأطفال، و قد سعت هذه الاتفاقية إلى بناء سياسة جنائية مشتركة من أجل مكافحة الجرائم المعلوماتية في جميع أنحاء العالم من خلال تنسيق و انسجام التشريعات الوطنية ببعضها البعض، و تعزيز قدرات القضاء و كذا تحسين التعاون الدولي في هذا الإطار، إضافة إلى تحديد عقوبات الجرائم المعلوماتية في إطار القوانين المحلية.
    وتم كذلك اقرار البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية بشأن الأمن السيبراني الذي بدأت المفاوضات بشأنه في 2017.
    2- الجهود العربية:
    لقد اعتمد مجلس وزراء العدل العرب للقانون الجنائي العربي الموحد كقانون نموذجي بموجب القرار رقم 339 لسنة 1996م، وهو خطوة جد هامة على الصعيد العربي في مجال محاربة القرصنة وجرائم معطيات الحاسوب.
    وتكللت الجهود العربية المبذولة- في اطار المنظمة العربية للتربية و الثقافة و الفنون- بهدف حماية الملكية الفكرية، وحق المؤلف خصوصا في إبرام الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.
    كما تم ابرام كذلك الاتفاقية العربية لتسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي في العام 1987م.
    وتعتبر هاتان الاتفاقيتان مثالا واضحا على جهود الجامعة العربية والمنظمات المتخصصة التابعة لها في مجال تنظيم حقوق المؤلف وإن كان هذا يعد جهدا متواضعا، نظرا لما تمثله حماية حق المؤلف، باعتبارها اتجاها واحدا من اتجاهات جرائم الحاسب – الآلي- إلا أن هذا له ما يبرره في كون إن وضعنا في الدول العربية يختلف عن الدول الغربية المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا في شتى مناحي الحياة، ولازلنا أقل تأثرا بالجرائم الماسة بالملكية الفكرية كما هو الحال في الغرب.
    إلى جانب هذه الجهود، هناك جهود أخرى تتضح معالمها في الجهود المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، كالمؤتمر العربي الدولي الأول للملكية الفكرية المنعقد في عمان في عام 1995.
    ثم عقد المؤتمر العربي الدولي الثاني للملكية الفكرية في مارس 1998م وطالبت الجهات العربية المشاركة بضرورة إضافة توجيه حول تسهيل نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية إلى المنطقة العربية لحماية الاختراعات ومكافحة القرصنة وتسهيل نقل اختراعات العلماء العرب إلى اوطانهم.
    كما تم وضع اتفاقية عربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، و هذا كنتيجة للاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية و العدل العرب والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة و ذلك في عام 2010 و هذا بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

المبحث الثاني: أشكال التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية
أن أجهزة إنفاذ القانون لا تستطيع تجاوز حدودها الإقليمية لممارسة الأعمال القضائية على المجرمين الفارين، لذا كان كان لا بد من إيجاد آلية معينة لتنفيذ ذلك و هو ما يعرف بالتعاون الدولي.
ويقصد بالتعاون الدولي ما تقدمه سلطات دولة لدولة أخرى من مساعدة وعون في سبيل ملاحقة الجناة بهدف عقابهم على جرائمهم ، و ذلك من خلال تدابير وقائية تستهدف مواجهة الصيغة غير الوطنية للجريمة ، وتستجمع الأدلة بمختلف الطرق ، وهو ما يستغرق وقتاً ، ويتطلب إمكانات لا تملكها سلطات قانونية لدولة واحدة ما لم تدعمها وتساندها جهود السلطات القانونية في الدول الأخرى .
و لعل من أهم أشكال التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية التعاون الأمني الشرطي {الفقرة الأولى} و التعاون القضائي{ الفقرة الثانية}
الفقرة الأولى: التعاون الأمني الشرطي
يمكن تعريف التعاون الامني الدولي بانه مجموعة الإجراءات التي تتخذها سلطة دولة ما او جهاز منظمة دولية بناء على طلب دولة ما او منظمة ما في المجال الامني الشرطي للتصدي للجريمة و تحقيق الامن.
و يهدف التعاون الامني الدولي الى تدعيم القدرة الامنية لمواجهة التهديدات العابرة للقارات و الارهاب و الجريمة المنظمة و الجرائم الالكترونية.
والبدايات الأولية للتعاون الدولي الشرطي ترجع إلى عام 1904 عندما تم إبرام الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الرقيق الأبيض بتاريخ 18 / 5 / 1904 والتي نصت في مادتها الأولى على ، تعهد كل الحكومات المتعاقدة بإنشاء أو تعيين سلطة لجمع المعلومات الخاصة باستخدام النساء والفتيات لغرض الدعارة في الخارج ، ولهذه السلطة الحق في أن تخاطب مباشرة الإدارة المماثلة لها في كل الدول الأطراف المتعاقدة.بعد ذلك أخذ التعاون الشرطي الدولي بأخذ صورة المؤتمرات الدولية : -أولها وأسبقها تاريخياً كان مؤتمر موناكو ” 14 – 18 / 4 / 1914م ” والذي ضم رجال الشرطة والقضاء والقانون من  ( 14 ) دولة ، وذلك لمناقشة ووضع أسس التعاون الدولي في بعض المسائل الشرطية، خاصة فيما يتعلق بمدى إمكانية إنشاء مكتب دولي للتسجيل الجنائي وتنسيق إجراءات تسليم المجرمين، إلا أنه ونتيجة للحرب العالمية الأولى لم يحقق المؤتمر أي نتائج عملية تذكر
و يجب تدعيم التعاون بين سلطات البوليس في الدول المختلفة بناء على اتفاقيات دولية ، حيث يستهدف ذلك تأكيد وتشجيع التعاون بين سلطات البوليس في الدول الأطراف على نحو فعال يحقق مكافحة الجريمة، وذلك بتجميع بيانات ومعلومات متعلقة بالمجرم المعلوماتي والجريمة من خلال المكاتب المركزية الوطنية للشرطة الدولية الموجودة في أقاليم الدول المنضمة، وتبادل المعلومات والبيانات فيما بينها، والتعاون في ضبط المجرمين بمساعدة أجهزة الشرطة الوطنية في الدول الأطراف ومدها بالمعلومات المتوفرة لديها على إقليمها.
ولا تستطيع أي دولة بمفردها القضاء على الجريمة الالكترونية أو الحد منها، لاسيما إذا كانت عابرة للحدود, ترتكب من قبل أفراد أو جماعات منظمة في إقليم دولة معينة ثم تنتقل إلى دولة أخرى، مما يقلل من فرص تعقبها وإلقاء القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم.
و لقد وجدت آليات تعاون امني عالمية { 1} و آليات تعاون امني إقليمية { 2}لمكافحة الجرائم الالكترونية.
1- آليات التعاون الأمني العالمي:

  • المنظمة الدولية للشرطة الجنائية: الانتربول
    بدأت منظمة الانتربول كفكرة منذ مطلع القرن العشرين، وبالتحديد في عام 1914 عندما عقد أول اجتماع دولي للقانون الجنائي، عقدته الجمعية الدولية للقانون الجنائي في مدينة موناكو الفرنسية، وضم الاجتماع عددا من ضباط الشرطة والمحامين والاساتذة من أربعة عشر بلد، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الامني بين الدول، ومن بينها كيفية تبادل المعلومات وتوثيقها وملاحقة المجرمين وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم، وتسليم المجرمين، وبحث الاجتماع أيضا إمكانية إنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات الجنائية المتعلقة بالجريمة والمجرمين بين الدول، وبالفعل تم إنشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائيةإلا إن هذه الجهود قد توقفت بسبب اندلاع الحرب العالمية الاولى.
    وفي عام 1923 عقد في العاصمة النمساوية فينا مؤتمرا للجمعية الدولية للقانون الجنائي، بمبادرة من الدكتور “يوهانز شوبار” رئيس شرطة مدينة فينا لمناقشة التعاون الدولي في المجال الجنائي، الا أن عمل الجمعية توقف بسبب النزاعات المسلحة التي اندلعت في ذلك الوقت.وفي عام 1925 عقد اجتماع في مدينة برلين لانشاء مركز للمعلومات، وقد تم تبني هذا الامر بالفعل وأنشئ ذلك المركز عام 1927. واستمرت الجهود الدولية المبذولة في سبيل إنشاء منظمة تأخذ على عاتقها تعزيز التعاون الدولي في مجال الامن الجنائي، فعقدت العديد من المؤتمرات بين الاعوام 1931 – 1956، الا أن نقطة التحول الحقيقية في تأريخ هذه المنظمة جاءت بعد تأسيس منظمة الامم المتحدة، وبالتحديد في عام 1956 عندما أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين والتي عقدت في العاصمة النمساوية فينا للفترة من 7 – 13 مارس 1956 ،قراراً خاصاً باعتماد النظام الاساسي {الميثاق للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول }.
    وأصبح هذا النظام نافذ المفعول ابتداء من 13/6/1956، فأصبحت المنظمة منذ ذلك التاريخ تعمل بشكل دائم ومستقر.
    ومن خلال نص المادة الأولى من ميثاق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية نجد أنه أشار إلى التسمية القديمة التي أطلقت على المنظمة عند ظهورها وهي {اللجنة الدولية للشرطة الجنائية} أو {لجنة الشرطة الجنائية الدولية}، كما أشارت المادة ذاتها وبصراحة إلى التسمية التي ستعتمد ابتداءً من تاريخ إقرار ميثاق المنظمة في عام 1956 وهي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
    في بداية تأسيسها كانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” تتكون من عدد محدد من الدول، إما اليوم فقد أصبحت تضم في عضويتها معظم دول العالم، فبلغ عدد الدول الاعضاء في الجمعية العامة للمنظمة 195.
    والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول”، كيان قانوني دولي يتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة عن الدول الاعضاء، وهذه الاستقلالية أكد عليها ميثاق المنظمة ،وبالتالي فهي لا تخضع الى دولة أو منظمة دولية أخرى، بل تعمل بالتعاون مع تلك الدول والمنظمات الدولية، على تحقيق الاهداف التي نص عليها ميثاقها {المادة 2 }، ففي 31 / 4 /2117 عقد الامينان العامان للانتربول والامم المتحدة لقاء لمناقشة سبل التعاون بين المنظمتين، بعد أن أدى هذا التعاون إلى استخدام النشرة الخاصة للانتربول – مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
    وتسعى “الانتربول” إلى تعزيز وتشجيع التعاون الامني الدولي الشرطي، أي مساعدة أجهزة في الدول الاعضاء على التعاون مع بعضها البعض، والعمل معاً على مكافحة الاجرام، و لاسيما العابر للحدود والمنظم و التي من بينها الجرائم السيبرانية.
  • نشرات الانتروبول:
    في عام 1946 تم إنشاء نظام النشرات الدولية عندما أعاد الإنتربول تأسيس نفسه بعد الحرب العالمية الثانية في الضاحية الباريسية في سانت كلاود.
    و نشرات الإنتربول أو إشعارات الإنتربول هي تنبيه دولي يوزعه الإنتربول لإبلاغ المعلومات حول الجرائم والمجرمين والتهديدات من قبل الشرطة في دول الأعضاء (أو كيان دولي معتمد) إلى نظرائهم في جميع أنحاء العالم.
    و تتعلق المعلومات التي تم نشرها عبر النشرات بالأفراد المطلوبين لارتكابهم جرائم خطيرة، والمفقودين، وجثث مجهولة الهوية، والتهديدات المحتملة، والهروب من السجن، وطريقة عمل المجرمين.
    و هناك 8 أنواع من النشرات، 7 منها مرمزة حسب وظيفتها: الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأسود والبرتقالي والأرجواني.
    و كانت النشرات تتألف في البداية من 6 نشرات مشفرة بالألوان الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر والأسود والأرجواني.
  • حمراء: طلب مكان، اعتقال شخص مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه/تسليمها، وهي الإشعار الأكثر شهرة ويعد أقرب صك لمذكرة التوقيف الدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى