
بقلم:الدكتور جابر غنيمي
مدرس جامعي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة
تعد البعثات الدبلوماسية من أهم الأدوات فى مجال العلاقات الدولية. وتعد بمثابة الجهاز الخارجى لهذه العلاقات ويعمل تحت رئاسة وزارة الخارجية . وتعد البعثات الدبلوماسية فى شكلها الحالى نتاج لتطور تاريخى ممتد يضرب بجذوره فى العصور القديمة ، فقد توصل الباحثون فى تاريخ العلاقات الدولية إلى الكشف عما يفيد بوجود علاقات ذات طابع دولى بين الإمبراطورية المصرية الفرعونية والإمبراطوريات المعاصرة كإمبراطوريه الكلدانيين أو البابليين فى جنوب غرب آسيا والإمبراطوريات الهندية والإمبراطورية الصينية وتتضمن الحفريات القديمة مجموعة من المكاتبات الدبلوماسية لاخناتون بين سنتى 887 و 888 ق.م.
ولقد أشار فيلسوف الصين المشهور كونفشيوس فى القرن السادس قبل الميلاد إلى أن ” النظام القديم لقانون الشعوب كان يسمح للكيانات المكونة للجماعة الدولية بان ترسل مندوبين عنها تختارهم من بين أكثر المواطنين فضيلة وأوفرهم كفاءة” ()
وساهم الإغريق بدور واضح فى خلق قواعد خاصة بالتمثيل الدبلوماسى خصوصا تلك المتعلقة بحصانات السفراء ومعاملتهم واستقبالهم ،حيث استخدمت المدن الإغريقية الرسل المفوضين على نطاق واسع فى علاقاتها الفردية والجماعية
ولم يكن للرومان إسهام ملحوظ فى هذا المجال فقد استندت علاقاتهم الخارجية إلى القوه والإخضاع والأساليب العسكرية . وينحصر فضل الرومان فى هذا المجال فى إنشائهم لوظائف أمناء المحفوظات لترتيب ودارسة الاتفاقيات والوثاق الدولية ، الأمر الذى ساهم فى إعداد فئة من المتخصصين فى السوابق القضائية والمراسم الدبلوماسية . كذلك فإن قانون الشعوب الذي وضعه الرومان لتنظيم العلاقات الخاصة بين الشعب الرومانى والشعوب الأخرى والذى أصبح بعد سقوط الإمبراطورية بمثابة نواه للقانون الدولي فى القرون الوسطى ، قد عنى هو الآخر ببيان كثير من القواعد الدولية العامة ومن بينها حصانة السفراء وإمتيازاتهم .
ومع سقوط روما وسيطرة القبائل البربرية على أغلب أوربا فى أواخر القرن الخامس ميلاديا ، بدأت الإمبراطورية الشرقية فى إتباع الأسلوب الدبلوماسي لإبعاد الأخطار عنها وأصبحت مهمة مندوبى الأباطرة لا تقتصر فقط على مجرد تمثيل مصالح الإمبراطورية بل كان عليهم أن يقدموا تقارير كاملة عن الموقف الداخلى فى البلاد الأجنبية الأمر الذى أدى إلى ظهور طائفة جديدة من الدبلوماسيين المراقبين المحترفين فى أواسط القرن الخامس عشر .
ولقد ساد أسلوب الدبلوماسية المؤقتة فى النظام الإسلامى منذ ظهوره وحتى وقت قريب ويرجع ذلك لأسباب متفاوتة منها ما هو تقنى ومنها ما يرتبط بطبيعة العلاقات الدولية وأخيرا يرتكز بعضها على تفسيرات فقهيه . فمن ناحية أدى ضعف وسائل الاتصال إلى ضرورة انتقال الرسول أو المبعوث إلى الدولة المرسل إليها ثم العودة لدولته لإبلاغ المسئولين فيها بنتائج مهمته ، كما أن طبيعة العلاقات الدولية السائدة فى ذلك الوقت لم تعرف نظام الدبلوماسية الدائمة .
ولقد ذهب اتجاه فى الفقه الإسلامي () إلى ضرورة تأقيت المدة التى يمكثها المستأمن أو الرسول فى دار الإسلام وانه لا يحق له الإقامة الدائمة إلا بالاستراحات أو اكتسابه وضع أهل الذمة وفى هذه الحالة يلتزم بدفع الجزية ، كما انه لا يجوز الإقامة بصفة دائمة فى دار المشركين .
ولقد بدا الإتجاه إلى أسلوب البعثات الدائمة يترسخ فى القرن الخامس عشر الميلادى وساهم فى ذلك تنافس الدول الكبرى فى أوربا وتوسع الأتراك فى فتوحاتهم وتكوينهم للأمبراطورية الإسلامية كذلك اكتشاف العالم الجديد (أمريكا) ، هذا بالإضافة إلى النهضة العلمية التى سادت أوربا.
وبدأت أوربا تعرف نظام السفارات الدائمة منذ عهد ريشيليو خلال حكم لويس الثالث عشر (1610- 1643) كما ساهم مؤتمر وستفاليا سنة 1648 فى تدعيم وانتشار التمثيل الدبلوماسى الدائم فقد اعتمدت معاهدات وستقاليا فكرة التوزان الدولى الأوربى ” الأمر الذى تطلب وجود مندوبين دائمين للدول لمراقبة بعضها البعض .
ولقد جاءت الثورة الفرنسية وما صاحبها من حروب لتضع حدا لتردد الدول فى اعتماد الدبلوماسية الدائمة . كذلك فان النظام الإسلامى قد اعتمد أسلوب الدبلوماسية الدائمة والذى لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية . بل وهناك من يرى أن الدولة الإسلامية قد سبقت أوربا بمئات السنين فى اعتمادها التمثيل الدائم فقد “عين الخليفة الحكم المستنصر كلا من احمد بن عمرو العريف وسعيد صاحبه بمقتضى معاهده دائمة ليكونا سفيرين دائمين بين الدولة الأموية بالأندلس والشمال الأسبانى المسيحى وذلك فى مملكة ليون “. ()
وفى الواقع فان الاتجاه الفقهى الإسلامى الذى يعارض مبدأ التمثيل الدائم لا يبدو لنا معبرا عن جوهر الشريعة الإسلامية فيقول الله تعالى فى محكم آياته ” يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ” كذلك فان الأحكام التى تتعلق بإقامة الحربى فى دار الإسلام لا ينبغى أن تطبق على المبعوث المرسل للدولة الإسلامية ، بل أن بعض فقهاء المسلمين ذهب إلى إمكانية إقامة الحربى أية مدة يريد ما دام أن هنالك مقتضى.()
وتعد أعمال مؤتمر فيينا سنة1815 البداية الصحيحة لنشأة قانون التمثيل الدبلوماسى ، حيث تم تحديد القواعد الخاصة بتصنيف الدبلوماسيين وتحديد مراتب صدارتهم، فيما أطلق عليه ” لائحة فيينا ” والتى تم استكمالها ببرتوكول “اكس لاشابل ” الذى اقرته الدول الأوربية الكبرى فى 21 نوفمبر سنة1908 ومنذ ذلك الوقت بدأت القواعد المكتوبة تزاحم القانون العرفى الذى كان سائدا فى مجال العلاقات الدبلوماسية وانتهى الأمر إلى تقنين معظم القواعد القانونية بمقتضى اتفاقية فيينا سنة 1961 . وتضم هذه الاتفاقية 53 مادة ثم تحريرها بكل اللغات الخمس الرسمية فى الأمم المتحدة وتم التوقيع عليها ابتداء من31 أكتوبر سنة 1961 . وتعد هذه الاتفاقية بمثابة المصدر الأول والأساسي للنظام القانوني للبعثات الدبلوماسية ، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولى العرفية وذلك بالنسبة للمسائل التى لم تفصل فيها صراحة أحكام هذه الاتفاقية.()
مبدأ تبادل البعثات الدبلوماسية :
يعد إقامة العلاقات الدبلوماسية سواء عن طريق إرسال بعثات أو استقبال البعثات الدبلوماسية droit de legation أحد المظاهر الخارجية للتعبير عن سيادة الدولة. وعلى ذلك فان هذه المكنه لا تثبت كأصل عام إلا للدول كاملة السيادة أما تلك ناقصة السيادة سواء لكونها مستعمرة أو محمية أو مشمولة بالوصاية فإنها لا تملك هذا الحق وتتولى عادة الدولة المستعمرة أو القائمة بالحماية أو بالإدارة القيام بذلك نيابة عنها .ومع ذلك قد تقضى الاتفاقية الخاصة بالوصاية بثبوت هذا الحق فى التمثيل الدبلوماسى فى حالات معينة للآقاليم المشمولة بالوصايا . وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية المصرية فى عهد الحماية البريطانية فى الفترة من 1914- 1922 لم تكن تمارس نشاطا خارجيا كالمفاوضات أو تبادل التمثيل الدبلوماسى مع الدول الاخرى وكان بالوزارة قسمان يطلق على الأول: القسم الأفرنجى وعلى القسم الثانى : العربى. ويتولى الأول مهمة تلقى مذكرات المعتمدين الأجانب ويقوم بترجمتها وإحالتها للقسم العربى الذى يتولى بدوره عرضها على المسئولين بالوزارة ويتلقى تعليماته ومحرراتها باللغة العربية ليقوم القسم الأفرنجى بترجمتها وإرسالها إلى المعتمدين الأجانب .()
كذلك فان الحق فى التمثيل الدبلوماسى لا يثبت للدول التى كونت اتحادا فيدراليا مركزيا حيث تختفى الشخصية القانونية للدول المكونة للاتحاد وتظهر شخصية قانونية جديدة وهى دولة الاتحاد والتي تملك سلطة إنشاء علاقات دبلوماسية إلا إذا تضمن الدستور الإتحادى خلاف ذلك .()
أما تلك الدولة المكونة لإتحاد تعاهدي كونفدرالي أو تلك المنطوية تحت إتحاد شخصي فإنها تحتفظ بالحق في التمثيل الدبلوماسي نظراً لأنها تظل متمتعة بشخصيتها القانونية.
ويثبت هذا الحق للمنظمات الدولية الحكومية حيث تستقبل ممثلين عن الدولة والمنظمات الدولية فضلا عن إرسالها لبعثات وإنشائها لمكاتب تمثيل في مختلف بقاع العالم ، كما يثبت هذا الحق لدوله الفاتيكان علي الرغم من الشكوك القانونية حول طبيعة هذا الكيان ومدي تمتعه بوصف الدولة .
ويخضع تطبيق مبدأ تبادل البعثات الدبلوماسية لرضا طرفيه ويصعب قول الإدعاء بأن هناك واجب علي الدولة بقبول الممثلين الدبلوماسين ، ذلك لأن الدولة تباشر هذه الرخصة لتحقيق مصالحها وليس إنسياقا وراء قواعد قانونية . وتؤكد السوابق الدولية علي أن إقامة علاقات دبلوماسية ليس بحق مطلق ، وقد عاشت اليابان والصين فترات طويلة دون الدخول في علاقات دبلوماسية مع الدول الأجنبية , كما أن ليتواينا منذ سنة 1920 إلى سنه 1938 رفضت إنشاء علاقات دبلوماسية مع بولندا بسبب النزاع حول مدينة فيلناvilne التى احتلتها القوات البولندية . وفى العصر الراهن امتنعت الدول العربية حتى وقت قريب عن إقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل لاغتصابها الأراضى الفلسطينية ولاحتلالها أجزاء من أقاليم دول عربية (). ولقد أكدت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أن ” اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وإيفاد بعثات دبلوماسية دائمة يتم بتراضى الطرفين ” كما تقضى المادة الثامنة من اتفاقية هافانا المبرمة بين الدول الأمريكية على انه لا يمكن لأية دولة أن تقرر إيفاد ممثلين دبلوماسيين لها قبل الدول الأخرى دون إتفاق سابق بين الطرفين “.
وفى تقديرنا إذا كان مبدأ التراضى يتفق والقانون الدولى المعاصر وعلى وجه الخصوص وفكرة الســيادة إلا أن تبادل التمثيل الدبلوماسى يعد ضروريا لكى تندمج الدولة فى المجتمع الدولى وتتمكن بالتالى من الدفاع عن مصالحها وتطويرها ومع ذلك فان هذه الضرورة يترك تقديرها للدولة ولا تمثل قيداً قانونياً شكلياً وإنما تعبر عن حاجة ينبغى على الدولة إشباعها.
مهام البعثة الدبلوماسية :
تعد البعثة الدبلوماسية أداة إتصال بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها. وتباشر البعثة الدبلوماسية مهام عدة تضمنتها المادة 3 من اتفاقية فيينا لسنه 1961 وهى :.
- تدعيم الصلات وإرساء وتوطيد العلاقات الإقتصادية والثقافية والعلمية بين الدول الموفدة والدولة الموفد اليها.
- تمثيل الدولة الموفد لديها قبل الدولة الموفد اليها ويضطلع بهذا الدور بصفة أساسية رئيس البعثة أو من ينوب عنه والذى يلتزم بحضور المناسبات الرسمية التى توجه فيها الدعوة إلى التمثيل الدبلوماسي الأجنبى للحضور , كما ينبغى عليه القيام بزيارات المجاملة التي جرى العرف على القيام بها في المناسبات المختلفة.
- التفاوض مع حكومة الدولة الموفد لديها والعمل على تقريب وجهتى النظر لهذه الدولة والدولة الموفدة.
- تتبع مجريات الأمور في الدولة الموفد لديها وإعداد التقارير الخاصة بذلك والتي يتولى إعدادها أعضاء البعثة تحت إدارة رئيسـها , على أن تلتزم البعثة فى جمعها للمعلومات تجنب الطرق غير المشروعة .
- مراقبة تنفيذ الدولة الموفدة لديها لالتزاماتها الدولية قبل الدولة الموفدة وفى حالة حدوث إخلال بهذه الالتزامات تتدخل لدى وزير الخارجية دون أن يكون لها حق التدخل فيما يعد من اختصاص السلطات المحلية .
- حماية رعايا الدولة الموفدة من الاعتداءات التى تقع عليهم أو على أموالهم وتتقيد البعثة بضرورة عدم التدخل إلا بعد التأكد من إستنفاد من وقع عليه الأعتداء كافة طرق الطعن الداخلية التي ينص عليها القانون الوطنى للدولة الموفد لديها .
- كما تباشر البعثة الدبلوماسية بعض المهام الإدارية والتى يوكل أمرها عادة إلى البعثات القنصلية بصفة أساسية , يبدو ليس هناك ما يمنع من أن تتولى البعثة الدبلوماسية الأعمال الخاصة , بتسجيل المواليد والوفيات وتوثيق عقود الزواج وتجديد جوازات السفر . وطبقا للفقرة الثانية مع المادة الثالثة لاتفاقية فينا سنه 1961 ” يحظر تفسير أى حكم من أحكام هذه الأتفاقية على أنه يمنع البعثة الدبلوماسية من مباشرة الوظائف القنصليـة” .
المبحث الأول
تشكيل البعثة الدبلوماسية
المهام والإلتزامات
تتكون البعثة الدبلوماسية من مجموعة من الأفراد تختلف طبيعة عملهم لتلبية متطلب تعدد المهام التى تباشرها البعثة ويأتى على رأسهم رئيس يتولى إدارة هذه المجموعة وتوزيع العمل بين أفرادها وتوجيههم والإشراف عليهم . وتضم البعثة الدبلوماسية الفئات التالية ()
ا- رئيس البعثة : chef de mission وهو الذى يناط به مهمة تمثيل دولته ورئاسة بعثتها الدبلوماسية . وطبقا للمادة 14 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية سنه 1961 ينقسم رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى الفئات التالية : - السفراء أو قاصدوا الرسول nuncios المعتمدون لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات. وتعد هذه الفئة أعلى المبعوثين درجة وتسمى دار البعثة التى يرأسها احدهم بالسفارة.
- المندوبون والوزراء المفوضون وقاصدوا الرسول الوكلاء internuncion المعتمدون لدى رؤساء الدول . ويطلق على دار البعثة فى هذه الحالة “المفوضية”
- القائمون بالأعمال charges d ‘ affaires المعتمدون لدى وزراء الخارجية .
ونظرا لاعتماد الطائفتين الأولى والثانية لدى رؤساء الدول فإنهما تتقدما على الفئة الثالثة التى يعتمدها وزير الخارجية . ولا يجرى عادة تمييز بين رؤساء البعثات الدبلوماسية إلا بالنسبة للصداره والامور المتعلقة بالمراسم
أما بالنسبة لصدارة رؤساء البعثات من الطبقة الواحدة فإنها ترتب حسب أقدميتهم التى تتحدد بتاريخ مباشرتهم لوظيفتهم . ويعد رئيس البعثة قد بدأ وظيفته بصفه رسمية , طبقا للمادة 13 من معاهدة فينا سنه 1961 , منذ تقديمه أوراق اعتماده أو منذ إعلانه لوصوله وتقديم صورة طبق الأصل من أوراق اعتماده إلى وزاره الخارجية الدولة الموفد لديها أو اى وزاره اخرى قد يتفق عليها . وذلك وفقا لما جرى علية العمل فى الدولة المذكورة مع مراعاة وحده التطبيق . وتقضى الفقرة الثانية بأن يحدد ترتيب أوراق الاعتماد أو صوره الاعتماد طبق الأصل عنها حسب تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
من ناحية اخرى جرى العمل لدى الدول الكاثوليكية تقديم ممثل البابا عن غيره من الممثلين الدبلوماسيين وقد تم تقنين هذا العرف فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من الإتفاقية .
ب- أعضاء البعثة : members de la mission وهم الموظفون الذين تعينهم الدولة الموفدة للبعثة وينقسموا الى ثلاث طوائف :
1- الموظفون الدبلوماسيون : personnel diplomatique وطبقا للمادة الأولى البند (د) من اتفاقيه فيينا هم أعضاء البعثة الدبلوماسية كالمستشارين والسكرتيرين والملحقين الفنيين الذين يعملون عادة فى الشئون الثقافية أو الاقتصادية أو العسكرية . ويندرج رئيس البعثة والموظفون الدبلوماسيين تحت مسمى ” المبعوث الدبلوماسى” agent diplomatiqe
2- الموظفون الإداريون والفنيون persnnel administratif et technique وهم موظفو البعثة العاملون فى خدماتها الإدارية والفنية كالكتبة ومديرى الحسابات.
3- مستخدمو البعثة وهم الأشخاص الذين يقومون بأعمال الخدمة والصيانة والحراسة فى دار البعثة الدبلوماسية كالفراشين والسعاه وعمال التليفون والحراسة.
4-الخدم الخصوصيون وهم الذين يعملون فى الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة ولا يكون من مستخدمي الدولة المعتمدة.
حجم البعثة الدبلوماسية :
القاعدة ان كل دولة تحدد حجم بعثتها الدبلوماسية ويرتبط عدد الأشخاص العاملين فى البعثة بقدر وأهمية المصالح التى تربط بين الدولة الموفده لها والدولة الموفد لديها .
وينبغى بالتالى أن يتناسب حجم البعثة وطبيعة المهام التى تباشرها , وفى حاله المغالاة من الدولة الموفدة وعند عدم وجود اتفاق صريح بشأن عدد أفراد البعثة , يحق للدولة الموفد لديها المطالبة بالاحتفاظ بعدد أفراد البعثة فى حدود ما تراه معقولاً وعاديا طبقا لحاجات البعثة المعينة ومع الأخذ فى الاعتبار الظروف والأحوال السائدة فى الدولة المعتمدة لديها . كما يجوز للدولة المعتمد لديها ان ترفض ضمن هذه الحدود وبدون تمييز قبول اى موظف من فئة معينة. ()
وطبقا للمادة 12 لا يجوز للدولة المعتمدة , بدون رضاء سابق من الدولة المعتمد لديها إنشاء مكاتب تكون جزء من البعثة فى غير الأماكن التى أنشئت فيها البعثة .
كما يجب إخطار وزارة الخارجية بالدولة المعتمد لديها أو أية وزارة اخرى قد يتفق عليها بتعيين أفراد البعثة ووصولهم ومغادرتهم النهائية أو انتهاء خدمتهم فى البعثة, وبوصول أى فرد من أسرة أحد أفراد البعثة وبمغادرتهم النهائية , وبحصول اى نقص أو زيادة فى عدد أفراد تلك الأسر حسب الاقتضاء وبوصول الخدم الخاصين العاملين فى خدمة أفراد البعثة وبمغادرتهم النهائية وبتركهم خدمة هؤلاء الأشخاص , وبتعيين أو بفصل الأشخاص المقيمين فى الدولة المعتمد لديها , كأفراد فى البعثة أو كخدم خاصين يحق لهم التمتع بالإمتيازات والحصانات . ويرسل عند الإمكان إعلان مسبق وبالوصول أو المغادرة النهائية (م10).
تعيين أعضاء البعثة الدبلوماسية:
تتولى كل دوله على حدة تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة كما تتضمن التشريعات الداخلية الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن.ولا يتضمن القانون الدولى أية قيود ينبغى على الدول مراعاتها عند إصدار تشريعاتها الخاصة والتى تحدد صفات وشروط وإجراءات تعيين المبعوث الدبلوماسى .
والأصل ان يتولى هذه الوظائف أفراد متخصصون ينخرطون فى السلك الوظيفى من بدايته ويرتقون درجاته مكتسبين الخبرات والمهارات اللازمة لممارسة هذا العمل ويطلق على هؤلاء الدبلوماسيين المحترفين . ومع ذلك فليس هنالك ما يمنع وإمكانية الإستعانة بأفراد من خارج هذا السلك، من أصحاب الكفاءات المتميزة في القضاء أو المحاماة أو أساتذة الجامعات ورجال الجيش سواء لمباشرة وظيفة ذات طابع دبلوماسي محض أو لمباشرة إحدي الوظائف الفنية داخل البعثة كالملحقين العسكريين والتجاريين والثقافيين . ()
كذلك فإن تقلد الوظائف الدبلوماسية يجب ان يكون متاحا أمام الجنسين وليس هناك ما يحول وأن تتولي المرأة هذه الوظيفة وتسمح أغلب الدول للنساء بتولي هذه الوظيفة بل منها من يعهد إليها بالمناصب الرئيسية ويعد هذا نتاج لتطور تاريخي مارست فيه الحركة النسائية وحقوق الإنسان دورا إيجابياً.
ولقد كانت بريطانيا بمقتضي المرسوم الصادر في أبريل سنة 1931 تحرم تعيين النساء في الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية وكذا في الوظائف الإدارية في الهند والمستعمرات البريطانية ، وفي فرنسا وبمقتضي المرسوم الصادر في 34 نوفمبر سنة 1929 إقتصر تشغيل النساء علي العمل في الديوان العام لوزارة الخارجية أو الإدارات الملحقة بدون الإلتحاق بالوظائف المقررة للخدمة الخارجية . إلا أنه وبعد الحرب العالمية الثانية عدلتا الدولتان عن هذه المواقف تحت تأثير الظروف والأفكار الحديثة التي تنادي بالمساواة بين الجنسين في مجال الوظائف العامة .()
من ناحية أخري فإن التعيين في الوظائف الدبلوماسية يقتصر كأصل عام علي مواطني الدولة الموفدة ، ذلك لأن طبيعة هذه الوظائف تتطلب توافر الولاء التام من شاغلها للدولة . وتعبر الجنسية عن رابطة الولاء والتبعية اللازم توافرها في حق عضو البعثة الدبلوماسية وتتضمن التشريعات الوطنية ما يفيد ذلك بل ومنها من يتشدد بوضع شروط إضافية كالتشريع المصري فطبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 45 سنة 1982 الخاصة بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي ينبغي فيمن يعين في إحدي وظائف هذين السلكين أن يكون مصرياً وألا يكون متزوجا بغير مصرية ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي إقتراح من وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممن تنتمي إلي جنسية إحدي الدول العربية أو ممن إكتسب جنسية جمهورية مصر العربية .
ومع ذلك يجوز الخروج عن هذا الأصل العام نظرا لعدم وجود قاعدة دولية تحرم ذلك وبالتالي يجوز للدولة أن تختار من تراه من الأجانب صالحا لتمثيلها لدي دوله أخري . بل أنه يجوز قانونا أن تختار أحد رعايا الدولة الموفد لديها ليكون عضواً في البعثة الدبلوماسية شريطه أن توافق هذه الدولة علي ذلك. طبقا للفقرة الثانية من المادة الثامنة من إتفاقية فيينا سنة 1961 لا يجوز إختيار أعضاء البعثة الدبلوماسية من بين مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة، التي يجوز لها سحب موافقتها علي ذلك في أى وقت كما تقضي الفقرة الثالثة بأن للدولة المعتمدة أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة ,
وينصرف هذا القيد الخاص بموافقة الدولة الموفد لديها علي أعضاء البعثة ذوي الصفة الدبلوماسية أما هؤلاء الذين يشغلون الوظائف الإدارية والفنية فإنه يجوز اختيارهم من رعايا دوله أجنبية أو من رعايا الدولة الموفده لديها دون حاجة للحصول علي موافقتها .
وفي مصر لخصت المادة الخامسة من القانون رقم 45 لسنة 1982 الشروط الواجب توافرها في التعيين لوظائف السلكيين والدبلوماسي والقنصلي فيما يلي :
أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي إقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممن تنتمي إلي جنسية إحدي الدول العربية أو ممن إكتسب جنسية جمهورية مصر العربية .
أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبي .
أن يكون حاصلاًً علي مؤهل عال من إحدي الجامعات المصرية وما يعادله أو علي شهادة أجنبية معادلة أو علي مؤهل من إحدي الكليات العسكرية المصرية .
وتجدر الإشارة إلي أن شريعتنا الغراء قد تضمنت بعض القواعد والضوابط يلزم إتباعها عند إختيار المبعوث الدبلوماسي ولقد توسع الفقهاء في تحديد الشروط التي يجب توافرها فيه ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ” إذا بعثتم رسولا فأطلبوا حسن الوجه ، وحسن الاســم ” () ويقول إبن الفراء ” وإذا عملت علي إرسال رسول تستنصحه فإختبر فهمه وفطنته ، وإستبرأ دينه وأمانته , وألزمه الوفاء والفقه ، وجنبه الإكثار والخفة … ()
ويقرر عمر بن إبراهيم الأوسي الانصاري أن صفات الرسول ” المبعوث الدبلوماسى ” هى : ()
ان يكون ذكى الفطنة صحيح المزاج , بصيرا بالأمور عارفا بالأحوال , عالما بمواقع الكلام .
أن يكون جسوراً مقداماً.
أن يكون عالما بمواقع الخطاب والجواب.
ولا يشترط ضرورة أن يكون المبعوث الدبلوماسى للدولة الإسلامية مسلما ولقد أرسل الفاطميون سفراء لهم من النصارى الى الدولة البيزنطية().
الشـروط الإجرائيـة:
وبالإضافة للشروط الموضوعية التى تضمنتها التشريعات الوطنية , فان أعضاء البعثة الدبلوماسية لا يمكنهم مباشرة مهام وظائفهم الا بعد استيفاء إجراءات محددة .
ولكى يبدأ رئيس البعثة مباشرة وظائفه الدبلوماسية ينبغى أن يحظى بقبول الدولة الموفد إليها . أما بقية أعضاء البعثة فلا يشترط ابتداء لتعينهم الحصول على هذا القبول ومع ذلك يحق للدولة الموفد لديها ان تطلب موافاتها بأسماء المرشحين لشغل وظائف الملحقين العسكريين لإبداء الرأى قبل تعيينهم ().
وطبقا للمادة الرابعة من اتفاقية فيينا لسنه 1961 يجب على الدولة المعتمدة التأكد من قبول الدولة المعتمد لديها للشخص المزمع اعتماده رئيسا للبعثة المعتمدة فيها, ولا تلزم الحكومة المعتمدة لديها بإبداء اسباب رفض القبول للدولة المعتمدة .
من ناحية اخرى يلزم ان يزود المبعوث الدبلوماسى بخطاب اعتماد lettre de creance يتضمن اسمه وصفته الخاصة ومرتبته والغرض من إيفاده ويختم برجاء ” حسن القبول ” ويوجه خطاب الإعتماد من رئيس الدولة الموفدة إلي رئيس الدولة الموفد لديها عندما يتعلق الأمر برئيس البعثة من درجة سفير أو وزير مفوض ، ومن وزير خارجية الدولة الأولي إلي وزير خارجية الثانية إذا كان بدرجة قائم بالأعمال.
ويعتبر رئيس البعثة متقلداً وظيفته في الدولة المعتمد لديها منذ تقديمه أوراق إعتماده أو منذ إعلانه لوصوله وتقديم صورة طبق الأصل من أوراق إعتماده إلي وزارة خارجية تلك الدولة أو أي وزارة أخري قد يتفق عليها ، وذلك وفقا لما جري عليه العمل في الدولة المذكورة مع مراعاة وحده التطبيق (م13/1 من إتفاقية فيينا ) .
وإذا كان الأصل أن يعتمد رئيس البعثة لدي دولة واحدة فإنه ليس هناك ما يحول وإمكانية أن يعتمد نفس الشخص لتمثيل دولته لدي أكثر من دولة وهو ما يعرف بالتمثيل غير المقيم . وكثيرا ما يحدث ، سواء لاعتبارات ضغط النفقات أو لإعتبارات سياسية أن تعهد الدولة إلي رئيس بعثة واحدة بتمثيلها لدي عده دول في نفس الوقت . وقد كان لفرنسا في الفترة من سنة 1863 إلي سنة 1950 رئيس بعثه يمثلها لدي خمس جمهوريات في أمريكا الوسطي ( كوستاريكا ، جواتيمالا ، هندوراس ، نيكاراجوا والسلفادور ) () . كما أن مبعوث مصر في فرنسا ظل فترات طويلة يمثلها في نفس الوقت لدي حكومتي سويسرا وأسبانيا – ولقد أقرت إتفاقية فيينا هذا المسلك ، وتنص المادة الخامسة منها علي انه للدولة المعتمدة بعد إخطار الدولة المعتمد لديها التي يهمها الأمر . أن تعين رئيس بعثه أو عضو من الأعضاء الدبلوماسيين في البعثة حسب الأحوال لتمثيلها لدي عده دول ما لم تعترض إحداها. وإذا عينت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدي دولة أو عدة دول أخري فلها أن تقيم في كل من الدول التي لا يوجد بها المقر الدائم لرئيس البعثة ، بعثة دبلوماسية يديرها قائم بأعمال بالنيابة
وقد جري العمل علي أن يتولي رئيس البعثة الدبلوماسية أو أحد أعضائها تمثيل دولته لدي المنظمات الدولية التي لها مقر بالدولة المعتمد لديها . فالعديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية يمثلون دولهم لدي جامعة الدول العربية وكذلك الحال بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية في أديس أبابا حيث مقر الاتحاد الافريقي ولقد تضمنت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة النص علي أنه ” يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية ولأي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسيين أن يمثل الدولة المعتمدة لدي أية منظمة دولية .
تجديـد خطـاب الإعتمـاد :
يتم عاده تجديد خطاب الاعتماد في حالة حدوث تغيير في شخص رئيس الدولة أو في شكل الدولة ونظامها . وتبدو هنا آثار المفهوم التاريخي القديم الذي يخلط بين شخص الأمير والدولة ، الا أن التبرير الحديث لتجديد خطاب الاعتماد في مثل هذه الحالة يشير فقط إلي الرغبة في إعلان الإعتراف بالرئيس الجديد أو بنظام الحكم الجديد.
التزامات أعضاء البعثة الدبلوماسية حيال الدولة المعتمدة لديها:
يلتزم أفراد البعثة بالالتزامات التالية : ()
إحترام قوانين ونظم الدولة المعتمدة لديها . ولا يمثل ذلك مجرد إلتزام أدبي بل هو إلتزام قانوني وبالتالي فإن مخالفته ترتب المسئولية سواء المدنية أو الجنائية وإذا كانت حصانته الدبلوماسية تحول وخضوعه للإختصاص القضائي للدولة المعتمد لديها إلا ان ذلك لا يؤدي إلي إسقاط المسئولية .
عدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة المضيفة . ويعد هذا الالتزام أكثر تحديداً من الالتزام بعدم التدخل الذى يفرضه القانوني الدولي بصفة عامة ، ذلك لأن مضمون الأول يتصرف كما أشار الغنيمي إلي ” منع التطفل علي الأمور الداخلية ودس أنفه فيها” .()
3- أن تتم الإتصالات عن طريق وزارة خارجية دولة الإستقبال لأنها الوزارة الأكثر معرفة بما بين الدولتين من صلات ومصالح وهي بالتالي الأكثر قدرة علي ايضاح كافة المسائل إلي الدبلوماسي والأطراف المعنية.
4- عدم استخدام مباني المقر إلا في أداء وظائف البعثة ويعد هذا الالتزام أكثر تحديدا من الالتزام باحترام القوانين الداخلية ، فافتتاح مطعم بمقر البعثة لا يعد انتهاكاً للقوانين الداخلية وإنما يعد مخالفا نظر لكونه نشاطا يخرج عن نطاق الوظيفة الدبلوماسية للبعثة.
انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي .()
أ- قد تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي إذا ما أعلنت الدولة الموفد لديها بأنه شخص غير مرغوب فيه persson non grata . وفي هذه الحالة فإن الدولة المعتمدة تقوم إما باستدعاء الشخص المعني أو بإنهاء خدمته في البعثة والإقامت الدولة المعتمد لديها بتكليفه بمغادره البلاد خلال أجل محدد .
تنتهي مهمة المبعوث باستقاله المبعوث الدبلوماسي أو بلوغه سن المعاش أو وفاته.
ج- ويجوز للدولة المعتمدة أن تعلن الدولة المعتمد لديها إنتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي وذلك إذا ما رغبت في تعيينه في وظيفة أخري أو بسبب أنه لم يعد محل ثقتها أو لتغيير في حكومة دولته الموفدة . ويلزم في جميع هذه الحالات إعلان وزارة الخارجية بالدولة المعتمد لديها بانتهاء مهام المبعوث .
د- في حاله تغيير شخص رئيس الدولة الموفدة له أو الموفد لديها حيث يلزم في هذه الحالة تقديم أوراق اعتماد جديدة .
هـ- في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لنشوب حرب أو توتر في العلاقات بينهما.
و- زوال الشخصية القانونية الدولية للدولة المعتمدة أو للدولة المعتمد لديها سواء لدخولها في اتحاد مركزي أو اتحاد فعلي مع دوله أخري.
وطبقا للتشريع المصري تنتهي خدمة عضو السلك الدبلوماسي كبقية موظفي الدولة بالوفاة أو بالعزل من وظيفته أو بالإحالة إلي المعاش أو بالاستقالة ويعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلك الدبلوماسي بغير مصرية . ويحال العضو إلي المعاش عند بلوغه سن الستين سنة ميلادية ومع ذلك يجوز مد خدمته بقرار من وزير الخارجية بعد الاتفاق مع وزير المالية والإقتصاد لمدة لا تتجاوز سنتين ، عدا من يشغل وظيفة سفير فوق العادة فيجوز مدها مده تجاوز السنتين .()
المبحث الثاني
حصانات وإمتيازات البعثات الدبلوماسية
يتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسية بحصانات وإمتيازات عده تتفاوت حسب درجة وطائفة العضو ، كما يتمتع مقر البعثة الدبلوماسية بحرمة وحصانة خاصة و تلتزم الدولة المضيفة بمراعاتها .
ولقد تم الإعتراف بهذه الحصانات والإمتيازات منذ البدايات الأولي لنشأة القانون الدولي العرفي الأمر الذى دفع بعض الكتاب التقليديين إلي الإدعاء أنها ترتكز في نشأتها علي قواعد القانون الطبيعي . وأخيرا تم تقنين هذه الحصانات والإمتيازات في إتفاقية فينا سنة 1960 ولقد إهتم الفقه الدولي بالبحث عن أساس وتبرير لهذه الإمتيازات والحصانات ، ويمكن إجمال الآراء في النظريات الأتية :-
1- نظرية الامتداد الاقليمي Theorie de l’exterritorilite .()
ومن القائلين بهذه النظرية التقليدية جروسيوس ودي مارتنز وتعتمد علي الحيلة والافتراض بأن الدبلوماسيين ومباني البعثة الدبلوماسية لا يعتبرون قائمين داخل الاختصاص الإقليمي للدولة المعتمدين لديها.
ومقتضي هذه النظرية أن المبعوث الدبلوماسي يعتبر وكأنه لم يغادر إقليم دولته المعتمدة وإن كان من الناحية المادية يعد متواجدا علي إقليم الدولة المعتمد لديها إلا أنه من الناحية القانونية يعتبر خارج هذا الإقليم وغير متواجد عليه . وان مقر البعثة الدبلوماسية يعد إمتداد لإقليم الدولة المعتمدة . ويؤدي الأخذ بهذه النظرية إلي تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة شخصية مطلقة. الأمر الذى يجافى الواقع فقد جرى العمل على الزام المبعوث الدبلوماسي بسداد الرســوم المحلية على الخدمات التى تؤدى إليه كمايلتزم باحترام لوائح البوليس والأمن , ويخضع للقوانين المحلية بخصوص كافة الأنشطة التجارية التى قد يباشرها. كذلك فان مقر البعثة الدبلوماسية لا يتمتع بالحصانة المطلقة عن الجرائم التى تقع داخل مقر البعثة كما أن كافة مباني البعثة تخضع لقانون الدولة المعتمدة لديها فى كل الأحوال بخلاف ما يقرره القانون الدولى .
كذلك فان منطق هذه النظرية فى أقصاه كما يشير الغنيمى أن يتبع فى دخول دار البعثة والخروج منها ما يتبع من إجراءات فى دخول إقليم الدولة والخروج منه , كما أن المجرم الذى لجأ إليها يعتبر وكأنه قد لجأ لأرض دولة أجنبية وينبغي لتسليمه إتباع القواعد الخاصة بتسليم المجرمين.
ونظرا لارتكاز هذه النظرية على الافتراض المطلق وعدم اتساقها مع حقائق الحياة الدولية فقد هجرها الفقه القضاء , ولقد قضت إحدى المحاكم الإيطالية بان واقعه ابرام عقد داخل مقر البعثة الدبلوماسية السفارة لا تنفى انه قد أبرم فى ايطاليا. ()
2- نظرية الصفة النيابية. Theorie du caractere representative
من أوائل القائلين بهذه النظرية مونتسكيو وفاتل وفوش , وطبقا لها فان حصانة الدبلوماسى ليست الا نقلا لحصانة صاحب السيادة ( الأمير ) . فهو يتزود بما للأمير من حصانات . وتعتمد هذه النظرية على المبدأ القائل بأن النظراء لا يجوز أن يكون لأحدهم سلطان على الأخر para in paren non habet imperium وكما يقول مونتسكيو ” هم صوت الأمير الذى بعث بهم , وهذا الصوت يجب ان يكون حرا , ويجب ان لا تعترض سبيل عملهم أية عقبة …. ()
وعلى ذلك فان أتباع هذه النظرية يرجعون تمتع المبعوث الدبلوماسى بهذه الحصانات والامتيازات الى صفته التمثيلية فهو يمثل كرامة رئيس الدولة الذى ينوب عنه وان التعرض له ينطوي على مساس بكرامة الدولة التى يمثلها وما يجب لها من إحترام , كما أن المبعوث الدبلوماسى يعد تعبير عن سيادة واستقلال الدولة الأمر الذى يقودنا إلى حتمية عدم المساس به ولقد تعرضت هذة النظرية لأوجه نقد جوهرية أهمها أنه مع قيام الدولة القومية على أثر الثورتين الفرنسية والأمريكية فان حصانة السيادة انفصلت عن الحصانة الدبلوماسية وان الدولة كشخص قانوني أصبحت منفصلة عن شخص رئيسها والذي يقتصر دوره على مجرد التعبير عن أرادتها. ومن ناحية أخرى فان هذه النظرية لا يمكنها ان تقدم تفسيراً لما يحدث في إطار العلاقات الدولية فهي لا يمكنها أن تقدم تفسيرا للحصانات والامتيازات التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى أثناء وجوده فوق إقليم دوله ثالثه على الرغم من انه ليست له قبلها إيه صفة تمثيلية أو لتفسير خضوعه لبعض الإجراءات التى تفرضها عليه الدولة المعتمد لديها للصالح العام كحظر استيراد أشياء معينه أو حظر التجوال وكذلك إخضاع أملاكه العقارية لقوانين الدولة المعتمد لديها .()
نشير أخيراً الى أن هذه النظــرية لم تختف نهائيا بل ما زالت لها أصداؤها فالعديد من الحصانات والامتيازات لا يمكن تبريرها الا فى ظل الرغبة فى إحاطة الممثل الدبلوماسى بوضع بارز من الفخامة والعظمة استناداً الى سيادة الدولة التى يمثلها . ()
نظرية مقتضيات الوظيفة
Theorie des necessite de la fonction.()
ترتكز هذه النظرية على أن المبعوث الدبلوماسى يضطلع بمهام خطيرة وان قيامه بإنجاز هذه المهام يتطلب ضرورة إحساسه بالأمان المطلق حتى يكون حرا ومستقلا فى إبداء أرائه وإبلاغ رسالته للسلطات الموفد لديها.
ولقد انتهت اتفاقية فيينا لسنه 1961 الى الجمع بين نظريتي ” الصفة التمثيلية ” و ” مقتضيات الوظيفة ” لتبرير الحصانات والامتيازات التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسى وتنص فى ديباجتها بان الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية ” تعتقد ان المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفرادها وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثله للدول للقيام بمهامها على أكمل وجه .
من ناحية أخرى يقدم الفقه الإسلامي بعض الأسس لتبرير حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسى طبقا للشريعة الإسلامية , فيرى البعض أن هذا الأساس يستمد من عقد الأمان () بينما يرى البعض ان الأساس مستمد فى الغالب من صفتهم كسفراء وان الحصانات والامتيازات تثبت بدون عقد الأمان , ذلك لان هذا الأمان الذى يتمتعون به ثابت بالقران والسنة . ويرتكز فقهاء المسلمين على ان أساس تمتع السفراء فى الدولة الإسلامية بهذه الحصانات والامتيازات يستند الى فكرتي ” الصفة التمثيلية ” “ومقتضيات الوظيفة ” على غرار ما انتهت إليه اتفاقية فيينا سنه 1961 ويمكن استخلاص فكرة الصفة التمثيلية من قول رسول الله صلى الله علية وسلم لرسول مسيلمة ” لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عنقك ” .
كما أشار فقهاء المسلمين الى مفهوم ” مقتضيات الوظيفة ” فيقول ابن قدامة ” ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن لان الحاجة تدعو الى ذلك فإننا لو قتلنا رسلهم فتفوت مصلحة المراسلة ” ويقول الرخس ان ” الرسل لم تزل آمنة فى الجاهلية والإسلام وهذا لأن أمر القتال والصلح لا يتم الا بالرسل فلا بد من أمان الرسل ليتوصل الى ما هو مقصود “. ()
المطلب الأول
حصانات وامتيازات مقر البعثة الدبلوماسية
تتخذ البعثة الدبلوماسية مقرا لها فى عاصمة الدولة المعتمدة لديها . () وتلتزم الدولة المعتمدة لديها بان تسهل فى نطاق تشريعها تملك الدولة المعتمدة الأماكن اللازمة لبعثتها فى اقليمها أو تساعد الدولة المعتمدة فى الحصول على هذه الأماكن بوسيلة اخرى كالإيجار (م21 اتفاقية فيينا ) وينصرف مفهوم المقر الى دار البعثة وسكنى رئيس البعثة سواء كانت مملوكه أو مؤجره من الغير ويعتبر الفناء المحيط بدار البعثة أو الملحقات الأخرى كالحديقة والمحل المخصص للسيارات جزء لا يتجزأ منها . ()
وتتمتع البعثة الدبلوماسية بحصانات وامتيازات للمقر كما تتمتع بحصانات وامتيازات وتسهيلات تتعلق بالوسائل التى تستخدمها فى تحقيق مهامها سواء كانت كالمراسلات أو الاتصالات .
أولا : حرمة مقر البعثة الدبلوماسية l’inviolabilité de siege طبقا للمادة 22 من اتفاقية فيبنا فان المباني الخاصة بالبعثة تتمتع بحرمة فلا يجوز لرجال السلطة للدولة المعتمد لديها دخولها إلا بعد موافقة رئيس البعثة . وتلتزم الدولة المعتمد لديها باتخاذ كافه الإجراءات المناسبة لمنع اقتحام هذه الأماكن أو الإضرار بها أو الإخلال بأمن البعثة أو الانتقاص من هيبتها . ولا يجوز تفتيش أو الاستيلاء أو الحجر أو التنفيذ على هذه الأماكن أو الأثاث والأشياء الأخرى التى توجد بها وكذلك وسائل المواصلات الخاصة بها .
وتشير هذه المادة الى ان حصانة البعثة الدبلوماسية تلقى على عاتق الدولة المعتمدة لديها التزامان أحدهما سلبى والأخر ايجابى . ويتلخص الأول فى امتناع سلطات هذه الدولة عن دخول دار البعثة لأى سبب من الاسباب الا باذن من رئيس البعثة أما الثانى فمفاده قيام حكومة هذه الدولة باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحماية مقر البعثة من أية اعتداءات أو محاولة تخريب أو أى تصرف آخر من شأنه المساس بسلامة البعثة أو الإساءة إليها.
ولضمان الحماية التامة لمقر البعثة الدبلوماسية تتضمن التشريعات الداخلية للدول تشديدا للعقوبات وتجريما لبعض التصرفات التى تحدث على مقربه من مبانى البعثة كالتجمهر أو أية أفعال أخرى تتطوى على مساس بالبعثة الدبلوماسية.
وتمتد حصانة المقر لتشمل كافة الأشياء المنقولة الموجودة بداخله كالأثاث وأدوات الصيانة ووسائل الموصلات التابعة لها ولا يجوز الحجز على هذه الأشياء أو اتخاذ إجراء تتفيذى حتى ولو كان هذا الإجراء مصرحاً به من القضاء الوطنى . ()
ولم تتضمن اتفاقية فيينا سنة 1961 تحديدا للوقت الذى تسرى فيه حصانه المقر . ويرى البعض أن حرمة مقر البعثة تبدأ منذ الوقت الذى يوضع فيه تحت تصرف البعثة وعلى ذلك فإن المبانى تحت الإنشاء وان كانت مخصصة عند إنتهائها لأعمال البعثة فانها لا تصبح ذات حرمه إلا عندما تنتهى أعمال التشطيبات بها . كما أن شراء عقار بقصد إستخدامه كمبنى للبعثة الدبلوماسية لا يكفى لتمتعه بالحصانة . ويرى البعض ان حرمة المبانى تبدأ منذ الوقت الذى يتم فيه إخطار السلطات المعنية فى الدولة المضيفة بما يفيد أن هذه المبانى قد أعدت لذلك الغرض () وبالنسبة لوقت إنتهاء تمتع المبانى بالحصانة عند إخلائها فإنه يطبق عليها ما ورد فى المادة 39 والخاصة بانهاء حصانات وامتيازات الدبلوماسيين وذلك بإعطاء مهلة معقولة بعد الإخلاء ثم تسقط عن هذه المبانى حرمتها.
وعلى الرغم من أن إلتزام الدولة بعدم التعرض لحرمة مقر البعثة الدبلوماسية قد جاء مطلقا فى اتفاقية فيينا من أية استثناءات ، إلا أن القواعد العامة تبيح الخروج على هذا الأصل لضرورة ملحة أو مبرر قوى يفوق مقتضيات الحصانة كأن يشب حريق داخل مقر البعثة ففى مثل هذه الحالة يحق لرجال السلطة المحلية الدخول لإنقاذ ما يوجد بداخلها من أموال و أشخاص دون إنتظار لإذن من رئيس البعثة .
وكذلك يحق للسلطة المحلية التدخل فى حالة وقوع إعتداء على أحد الأشخاص الموجودين أو المقيمين بدار البعثة أو إذا ما ثبت أن هناك مؤامرة تحاك ضد أمن وسلامة الدولة المضيفة ذلك لأن حرمة وحصانة مقر البعثة لا بد وأن يقابله إلتزام أعضاء البعثة بواجباتهم تجاه الدولة صاحبة الإقليم ، وأن الإخلال الجسيم بهذه الواجبات يبرر التجاوز عن الإلتزام بمراعاة حصانة مقر البعثة .
كذلك يجوز أن تباشر الدولة المعتمد لديها حقها فى مصادرة كل أو بعض أجزاء مقر البعثة الدبلوماسية متى كان ذلك ضروريا لتنفيذ بعض المشروعات الحيوية تحقيقا للمنفعة العامة شريطة قيام الدولة بدفع تعويض عادل وفورى للدولة المعتمدة وتسهيل الحصول على مقر جديد ولقد قامت الحكومة المصرية سنة 1955 بالاستيلاء على بعض أجزاء من حديقة السفارة البريطانية بالقاهرة وذلك بمناسبة إنشاء طريق كورنيش النيل ، مقابل تعويض ملائم دفعته السلطات المصرية. ()
وعلى البعثة الدبلوماسية الإمتناع عن إيواء المجرمين العاديين الفارين من السلطات المحلية ذلك لأنه لا يجوز أن يتحول مقر البعثة الى مأوى للمجرمين كما أن ذلك من شانه حرمان الدولة المضيفة من مباشرة اختصاصها القضائي الإقليمي وتتبع هؤلاء المجرمين. ()
وإذا كان ثمه اتفاق بين جميع الدول فى هذا الخصوص إلا أن مواقف الدول تتفاوت عندما تقوم البعثة الدبلوماسية بإيواء أحد المجرمين وترفض تسليمه . فبعض الدول لا تمانع فى اقتحام مقر البعثة والبعض الآخر يكتفى بمحاصرة مقر البعثة لمنع المجرم من الهرب والقبض عليه لحظه خروجه ، ونحن نرى مسايرون فى ذلك الفقه المصرى ، بأن على الدولة المعتمدة لديها أن تتريث وتعمل على تسوية الأمر بطريقة تضمن إحترام حصانة المقر ، وعليها عدم انتهاك هذه الحصانة إلا إذا إستمرت هذه الأوضاع الخاطئة فترة طويلة.()
أما بالنسبة للمجرمين السياسيين فإن مواقف الدول لا تسير وفق وتيرة واحدة خصوصا وأن إتفاقية فيينا سنة 1961 لم تتصدى لمعالجة هذا الأمر . فهناك بعض من الدول () قد قننت هذه المسألة وقررت إحترام حق الملجأ السياسى مع إلتزام رئيس البعثة بعرض الأمر فى كل حالة على حكومة الدولة المعتمد لديها والتى يجوز لها أن تطلب ترحيل اللاجى خارج إقليمها مع تقديم كافة الضمانات الضرورية لعدم التعرض له أثناء ترحليه.
وهناك بعض الدول تترك تقرير منح الملجأ أو عدمه الى ظروف كل حالة على حده وهنالك أخيراً من يرفض منح هذا الحق رغبة منه فى الإحتفاظ بعلاقات طيبة مع الدولة المعتمدة لديها البعثة وفى الواقع ، فإن منح حق الملجأ للمجرم السياسى ، وأن كانت بعض الدول تمارسه من حين لآخر إلا أنه لا سند له فى نطاق قواعد القانون الدولى ويعد مساسا بسيادة الدولة المضيفة وتدخل فى شئونها الخاصة . ولقد أكدت محكمة العدل الدولية سنه 1950 فى حكم صدر لها بمناسبة نزاع بين كولومبيا وبيرو، على أن ” منح الملجأ الدبلوماسى يتضمن خروجا على قاعدة السيادة الإقليمية وأنه يجب ألا يمنح إلا إذا وجد له أساس إنسانى كما لو خيف على المجرم السياسى من اعتداء وهمجية بعض العناصر غير المسئولة فى السكان”. - حرمة محفوظات البعثة ووثائقها:
تمثل محفوظات البعثة الدبلوماسية ووثائقها كيـاناً مستقلاً وتتمتع بحصانه وحرمة خاصة تختلف عن تلك التى نعترف بها لمقر البعثة . وعلى ذلك ففى الحالات التى يصرح فيها بدخول رجال السلطة المحلية لمقر البعثة، تظل محفوظات البعثة ووثائقها محتفظة بحرمتها وحصانتها ويتعين على هؤلاء عدم التعرض لها أو الكشفعن سريتها.
كما تتمتع بهذه الحصانة فى حالة وجودها خارج مقر البعثة الدبلوماسية وتنص المادة 24 من اتفاقية فيينا على أن ” لمحفوظات ووثائق البعثة حرمه مصونة فى كل الأوقات وفى أى مكان توجد فيه
-حريـة الإتصـال والتنقـل:
تسمح الدولة المعتمد لديها للبعثة الدبلوماسية بحرية الإتصال من أجل كافة الأغراض الرسمية وتحمى هذه الحرية . ويجوز للبعثة ، عند إتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى ، أينما وجدت ، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما فى ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة . ومع ذلك لا يجوز ، للبعثة تركيب أو إستخـدام جهاز إرسال لاسلكـى إلا برضاء الدولة المعتمد لديها. (م27 / 1, 2) .
وتلتزم الدولة المعتمد لديها بمراعاة حرمة المراسلات الدبلوماسية الرسمية ويعد هذا إلتزاما منفصلا ومتميزا عن الإلتزام العام المقرر لكافة المراسلات البريدية ذلك لأن هذه الأخيرة قد تخضع لرقابة ما فى بعض الظروف ، بل وكثير من الدول تسمح لنفسها بالإطلاع خفية على بعض الرسائل والبرقيات . وتقضى الفقرة الثالثة من المادة 27 من إتفاقية فيينا بعدم جواز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها ، وينبغي أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها. ويجب أن يكون الرسول الدبلوماسى ” أثناء قيامه بوظيفته مزوداً بوثيقة رسمية تبين مركزه وعدد الطرود التى تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية . ويتمتع هذا الرسول بحماية الدولة المعتمد لديها ويتمتع شخصه بحصانة ولا يجوز إخضاعه لأيه صوره من صور القبض أو الحجز ويمكن إرسال الحقيبة الدبلوماسية مع قائد طائرة تجارية بشرط أن يزود بمستند رسمى يبين فيه عدد العبوات المكونة للحقيبة ولكنه لا يعتبر فى حكم الدبلوماسيين .
وفى جميع الأحوال يجب أن لا تتضمن الحقيبة الدبلوماسية سوى الوثائق الرسمية أو أشياء للإستعمال الرسمى للبعثة . ويثور التساؤل حول ما إذا كان للسلطات المختصة فى الدولة المعتمد لديها حق فتح الحقيبة الدبلوماسية عندما تتوافر لديها دلائل قوية بأن الحقيبة الدبلوماسية تحوى أشياء ممنوعة كأسلحة أو مخدرات أو تهريب للعملة. ويشير مسلك الدول الى إمكانية فض الحقيبة الدبلوماسية والتعرف على محتوياتها فى مثل هذه الأحوال وإن كان من المستحسن عادة أن يتم ذلك بعد إذن وزارة الخارجية فى الدولة المعتمد لديها وبحضور مندوب عن البعثة المعنية.()
من ناحية أخرى تكفل الدولة المعتمد لديها لأعضاء البعثة حرية التنقل فى إقليمها مع مراعاة القوانين واللوائح التى تحرم دخول بعض المناطق لإعتبارات الأمن القومى. ويستهدف ضمان حرية التنقل فى الواقع منح البعثة القدرة على الإطلاع على الأحوال العامة وجمع المعلومات بالطرق المشروعة عن تطور الأحداث.
وأخيرا تلتزم الدولة المعتمد لديها بكفالة وصول الأفراد الى مقر البعثة وخروجهم منها دون مضايقات أو مراقبة يكون من شأنها تعطيل عمل البعثة الدبلوماسية .
الإمتيـازات المالـية:
من أبرز هذه الإمتيازات الإعفاء الذى أوردته المادة 23 / 1 والتى تنص على أن تعفى بعثة الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كافة الضرائب والرسوم العامة أو الإقليمية المربوطة على الأماكن الخاصة بالبعثة التى يكونان مالكين أو مستأجرين لها. ولا يسرى هذا الإعفاء بالنسبة للضرائب والرسوم التى تتقرر مقابل تأدية خدمات خاصة .
كذلك تعفى البعثة الدبلوماسية من كل الضرائب أو الرسوم بالنسبة لكل ما يتم تحصيله من مبالغ أو مستحقات خاصة بأعمال رسمية . كما لا يجوز الحجز على أموال البعثة المودعة فى البنوك . وفى فتواها رقم49 الصادرة فى 30 مايو سنة 1961 انتهت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الخارجية المصرية الىان الحجز الموقع على أموال قنصلية لا تقره قواعد القانون الدولى العام ، فالحصانة القضائية المقررة للدول تستتبع بالضرورة عدم جواز التنفيذ على الأموال المملوكة للدول الأجنبية والموجودة فى إقليم الدولة ، ويدخل فى هذا الحظر منع الحجوز التحفظية والتنفيذية.() المطلب الثانى
حصانات وامتيازات
أعضــاء البعـثة الدبلوماســية
يتمتعأعضاء البعثة الدبلوماسية بحصانات شخصية وامتيازات مالية تختلف طبيعتها وتتفأوت بحسب طائفة ودرجة كل عضو . فالأعضاء الدبلوماسيين يتمتعون بحصانات وإمتيازات تفوق تلك التي نعترف بها للموظفين الاداريين والفننيين ، كذلك فإن بعض هذه الإمتيازات قد تقرر بنصوص قانونية فى حين يرتكز منح البعض الآخر على مبدأ المعاملة بالمثل.
ويبدأ تمتع عضو البعثة الدبلوماسية بالحصانات والإمتيازات منذ تاريخ دخولة إقليم الدولة المعتمد لديها لتولى مهامة ، أومنذ إخطار وزارة الخارجية فى الدولة المعتمد لديها المعتمد لديها أو أى وزارة أخرى يتفق عليها ، بتعينه إن كان موجودا من قبل على إقليم الدولة المعتمد لديها . ويستمر تمتعه بالحصانات طوال الفترة التى يكون فيها شاغلا لمنصبه. وينتهى حقه فى ذلك اذا انتهت مهمته ، بمغادرته اقليم الدولة المعتمد لديها أو بعد إنقضاء فترة معقولة تمنح لهذا الغرض . وتظل الحصانة قائمة الى ذلك الوقت الذى يغادر فيه الاقليم حتى فى حالة وجود نزاع مسلح بين الدولة المعتمدة والدولة العمتمد لديها (م 39/ 1).
وتقضى الفقرة الثالثة من المادة 39 بأنه فى حالة وفاة أحد أعضاء البعثة يستمر افراد عائلته متمتعين بالإمتيازات والحصانة المقررة لهم لمدة معقولة تسمح لهم بمغادرة إقليم الدولة المستقلبة.
حصانات وإمتيازات المبعوثين الدبلوماسيين:
يتمتع المبعوث الدبلوماسى بحرمة شخصية ، فلا يجوز إخضاعه لأيه صورة من صور القبض أو الإعتقال . وتلتزم الدولة المعتمد لديها بمعاملته بالإحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أى إعتداء على شخصيته أو حريته أو كرامته (م92).
ويعلو مبدأ حرمة المبعوث الدبلوماسى ماعداه فى مجال العلاقات الدبلوماسية ويعد من أقدم مظاهر القانون الدولى وهو الإمتياز الأساسى الذى تتفرع عنه كافة الإمتيازات الأخرى وتلتزم الدولة المعتمد لديها بالتزام ايجابى مؤداه أن تكفل للدبلوماسى الحماية اللازمة والتى تقتضى وضع حرس خاص له لمنع اى اعتداء على شخصه وتعمل الدولة على معاقبة كل من يتعرض للدبلوماسى . وتتضمن التشريعات الجنائية الداخلية نصوصا لهذا الغرض ومثاله ما تنص عليه المادة 182 من قانون العقوبات المصرى والتى تقضى بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من عاب فى حق ممثل دولة أجنبية معتمد فى مصر شريطة أن يكون ذلك بسبب أمور تتعلق باداء وظيفته . ولقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية ، دخلت حيز النفاذ سنة 1977، لمنع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المحميين دوليا بما فيهم الممثلين الدبلوماسى.()
كما تلتزم الدولة بالتزام سلبى مفاده منع التعرض لشخص المبعوث الدبلوماسى ومنع أى تصرف من شأنه المساس بكرامته أو بالاحترام الواجب له كالقبض عليه أو اعتقاله. ()
وفى الواقع فان الحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسى تبدو ضرورية لممارسته لمهامه وعلى ذلك فانها لا تخوله حق مخالفة القوانين المحلية وارتكاب إعمال تهدد أمن ونظام الدولة.
ويحق للدولة المعتمد لديها إذا ما ارتكب مخالفات واعمال جسيمة ان تتخذ حيالة ما يلزم من منعه فى الإستمرار فى ارتكاب المخالفات والأعمال الجسيمة أن تخطر دولته بأنه أصبح شخص غير مرغوب فيه persona nan grata وتطالبه بمغادرة البلاد خلال مهلة معقولة تحددهاله.
ويتمتع المنزل الخاص الذى يقطنه المبعوث الدبلوماسى بذات الحصانة والحماية اللتين تتمتع بهما دار البعثة، فلا يجوز دخولها بدون إذنه وتلتزم الدولة المعتمد لديها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها. وتنصرف الحصانة كذلك إلى مالدى المبعوث الدبلوماسى من أموال والتى لا يجوز الحجز عليها إلا فى حالات سوف نتعرض لها تفصيلا. كما تمتد هذه الحصانة لأوراق ومراسلات المبعوث الدبلوماسى.
الحصانـة القضائيـة:
يقصد بالحصانه القضائية الإعفاء من الخضوع للقضاء المحلى وكف يد هذه السلطة المحلية حتى نكفل للمبعوث الدبلوماسى الإستقلال التام ونمنحه حرية كاملة فى الفكر والتعبير حتى يودى مهامه على أكمل وجه . ولقد تضمنت الإتفاقيات الدولية هذه الحصانة (المادة 19 من اتفاقية هافانا لسنة 1928 و المادة 31 من اتفاقية فيينا لسنة 1961) . وتخلتف مدى هذه الحصانة حيث تبدو مطلقة أمام القضاء الجنانى بينما يرد عليها بعض الضوابط بالنسبة للقضاء المدنى. ()
قبل التعرض لهذه الحصانة القضائية تجدر الإشارة الى ان المبعوث الدبلوماسى يتمتع بحصانة فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الإدارية ولوائح البوليس وإجراءات الأمن التى تستهدف المحافظة على النظام والطمأنينة والسلامه العامة داخل الدولة كالأحكام الخاصة بالمرور ، والمحافظة على الصحة العامة ، وحظر ارتياد بعض المناطق . والأصل ان يمتنع المبعوث الدبلوماسى عن مخالفة هذه القواعد على انه إذا ما اقدم على انتهاكها فلا يمكن لسلطات الدولة ان تتخذ فى مواجهته الإجراءات التى تتخذ ضد عموم الأفراد.
أولاً: الحصانة أمام القضاء الجنانى:
يعد إعفاء المبعوث الدبلوماسى من الخضوع للقضاء الجنائى نتيجة حتمية لحرمة ذاته والتى تفرض على الدولة عدم التعرض له سواء بإجراءات التحقيق أو المحاكمة . ولا تحتمل الحصانة فى المسائل الجنائية اى استثناء فلا فرق بين جريمة بسيطة وجريمة جسيمة أو إذا ارتكب المبعوث الدبلوماسى نشاطا إجراميا موجها ضد الدولة المعتمد لديها كما لو قام بالتآمر لقلب نظام الحكم.
وفى الواقع فان انتهاك المبعوث الدبلوماسى لنصوص القانون الجنائى أيا كانت صورته لا يجرده من الحصانة القضائية ولا يبيح للدولة المعتمد لديها ان تتخذ ضده من الإجراءات ما يلزم الا لمنع آذاه وتجنب خطره ويرتبط ذلك بالنظام العام.من ناحية اخرى لا يحق للمبعوث التنازل عن حصانته نظرا لكونها مقررة لصالح دولته، وتلتزم جهات القضاء الجنائى بأن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية المقامة ضد المبعوث الدبلوماسى.
نشير أخيرا الى ان الإعفاء من الحصانة لا يعنى إعفاء المبعوث الدبلوماسى من المسئولية الجنائية ويلزم محاكمته عن هذه الجرائم أمام قضاء الدولة المعتمدة وينبغى لهذه الأخيرة عدم التقاعس عن ذلك . وتقضى الفقرة الرابعة من المادة 31 من اتفاقية فيينا بان ” تمتع المبعوث الدبلوماسى بالحصانة القضائية فى الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من المثول امام قضاء الدولة المعتمده “.
ثايناً: الحصانة إمام القضاء المدنى والإدارى :
يرتكز تتمتع المبعوث الدبلوماسى بالحصانة إمام القضاء المدنى على حقيقة ان إقامته بالدولة المعتمد لديها هى إقامة عارضة وبالتالى فان موطنه الأصلى هو محل إقامته الثابت فى الدولة المعتمدة والتى يجب ان تكون مقاضاته عن أعماله وتصرفاته إمام محاكم تلك الدولة . () هذا بالإضافة الى الطابع التمثيلى للمبعوث الدبلوماسى. كذلك فان طبيعة المهام التى يباشرها تقود الى ضرورة حمايته من التعرض له بأية صوره بما فى ذلك الإجراءات القضائية.
وعلى خلاف الحال بالنسبة للحصانة أمام القضاء الجنائى والتى تتسم بالإطلاق، فان الحصانة أمام القضاء المدنى ترد عليها بعض الاستثناءات وتنص المادة 31 من اتفاقية فيينا لسنة 1961 على أن يعفى المبعوث الدبلوماسى من القضاء المدنى والادارى ما لم يتعلق الأمربمايلي:
أ –دعوى عينية متصلة بعقار خاص موجود فى إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم يكن المبعوث حائزا للعقار لحساب حكومته ولإغراض البعثة.
ب- دعوى متصلة بتركة يكون المبعوث فيها بوصفه منفذا للوصية أو مديرا للتركة أو وارثا أو موصى إليه، وذلك بصفته الشخصية وليس باسم الدولة المعتمدة.
ج- دعوى متصلة بمهنة حرة يزاولها المبعوث أو بنشاط تجارى قام به في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق مهامه الرسمية ايا كانت هذه المهنة أو هذا النشاط.
ويلاحظ انه بالنسبة للحالات التى يخضع فيها المبعوث الدبلوماسى لاختصاص القضاء الاقليمى وفى حاله صدور حكم عن هذا القضاء لصالح الطرف الأخر يتعين ان يراعى عند تنفيذه عدم المساس بحرمة ذات المبعوث وبحرمة مسكنة. ( م31 / 3 )
ويرتبط بالحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسى أمام القضاء المدنى عدم جواز إعلانه بأية أوراق عن طريق المحضرين أو باى طريق آخر سواء كانت هذه الأوراق تتضمن مجرد الإخطار بأمر ما أو كانت تتضمن تكليفا بالوفاء أو كانت من أوراق التنفيذ . وأى إعلان من هذا القبيل يعتبر باطلاً ولا تترتب عليه أية آثار قانونية ولا يمكن الاحتجاج به لسريان ميعاد قانونى أو لقطع التقـادم .
كما يترتب على الحصانة القضائية للمبعوث عدم التزامه بالشهادة أمام جهات القضاء المدنية أو الجنائية حتى ولو كانت شهادته أساسية وقاطعة فى الدعوى ، وتقضى بذلك صراحة المادة 31/ 2 من اتفاقية فيينا . ومع ذلك فإنه من المرغوب فيه الا يمتنع المبعوث الدبلوماسى عن معاونة السلطات المحلية فى أداء واجبها إذا ما طالبته بالإدلاء بشهادته أن يختار الطريقة المناسبة له سواء أن يؤدي شهادته أمام الجهة القضائية أو يقوم بكتابه شهادته. وللمبعوث الدبلوماسى , إذا ما قبل الإدلاء بشهادته وإرسالها الى الجهة المختصة أو أن ينتقل احد رجال القضاء لمقر البعثة ليستمع لشهادته ويقوم بتدوينها.
التنازل عن الحصانة القضائية :
نظراً لأن هذه الحصانة القضائية قد أقرها القانون الدولى لمصلحة دولة المبعوث الدبلوماسى , فان هذا الأخير لا يحق له التنازل عن حصانته , وإنما يملك هذا الحق دولته فقط . ويقع صحيحا تنازل الدولة عن الحصانه رغم إعتراض المبعوث الدبلوماسى. ()
ويجب أن يكون التنازل صريحاً وأن كان غير إلزاميا ان يصدر من السلطات المركزية فى الدولة المعتمدة كرئيس الدولة أو وزير الخارجية وإنما يكفى ان يصدر عن رئيس البعثة باعتباره ممثلا لدى الدولة المعتمد لديها .
ومن المقرر ان التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة الى أية دعوى مدنية أو إدارية لا يمتد الى تنفيذ الحكم الذى يصدر حيث إن مباشرة التنفيذ تحتاج الى تنازل مستقل , ومع ذلك فان هذا التنازل يظل ساريا فى جميع مراحل الدعوى وبالنسبة لكل الطلبات والدفوع الفرعية المتصلة بها , ولا يحق للمبعوث الدبلوماسى ان يتمسك بحصانته ليحول دون تقديم هذه الطلبات أو الدفوع أو ليمنع النظر فى الطعن المقدم من خصمه فى الحكم الذى قد يصدر لصالحة , وذلك حتى يتم الفصل نهائيا فى الدعوى.
الإمتيازات المالية :
يتمتع المبعوثون الدبلوماسيين بطائفة من الإمتيازات المالية الممثلة فى إعفائهم من سداد بعض الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على البضائع والأمتعة التى يتم جلبها من الخارج .
وفى الواقع فان مبرر هذه الإعفاءات يتمثل فى المركز الممتاز الذى يتمتع به الدبلوماسى وعدم جواز تعرضه لأية إجراءات قسرية فإذا ما جرى العمل على فرض الضرائب والرسوم على المبعوث الدبلوماسى وامتنع عن سدادها فان لا يمكن للسلطات المحلية ان تتخد فى مواجهتة ما يلزم من إجراءات لجبايتها . وكذلك فان هذه الإعفاءات المالية تطبق بطريقة تبادلية مقابل الإعفاءات التى يتمتع بها مبعوثوها لدى الدول الأخرى.
ولقد قننت معاهده فيينا لسنة 1961 هذا المسلك فى المادتين 34 . 36 حيث خصصت الأولى لبيان الإعفاءات من الضرائب والرسوم واقتصرت الثانية على الرسوم الجمركية . ويعفى طبقا للمادة 34 , المبعوث الدبلوماسى من جميع الرسوم الجمركية والضرائب الشخصية أو العينية والقومية أو الإقليمية أو البلدية . ويستثنى من هذا الإعفاء ما يلي :
الضرائب غير المباشرة التى تدخل أثمانها عاده فى ثمن السلع أو الخدمات .
الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة فى إقليم الدولة المعتمد لديها , ما لم تكن هذه الأموال فى حيازة المبعوث بالنيابة عن الدولة التى أوفدته وذلك لاستخدمها فى أغراض البعثة .
الضرائب التى تفرضها الدولة المعتمد لديها على التركات . ()
الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ فى الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة فى المشروعات التجارية القائمة فى تلك الدولة .
المصاريف المفروضة مقابل خدمات عينية كمصاريف المياه والكهرباء .
رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقارى والدمغة والرسوم القضائية بالنسبة الى الاموال العقارية عدا ما يستخدم منها لمقر البعثة .
وعلى ذلك فان المادة السابقة تعفى المبعوث الدبلوماسى من الضرائب الشخصية بكافة انواعها كضريبة كسب العمل والايراد العام , اما الضرائب العقارية وغير المباشره فالغالب الا يعفى منها .
وتنص المادة 36 على ان تقوم الدولة المعتمد لديها , وفقا للأحكام والتشريعات والتنظيمات التى تاخذ بها , بالسماح بدخول المواد المعده للاستعمال الرسمى للبعثة وكذلك المواد المعده للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسى أو لأفراد اسرتة بما فى ذلك المواد المعده لاستقراره . وتلتزم الدولة باعفاء هذه المواد من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الاخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة .
كما تقرر الفقره الثانية اعفاء المبعوث الدبلوماسى من تفتيش متاعه الخاص ما لم توجد مبرارات جدية للاعتقاد انها تحتوى اشياء لاتتمتع بالاعفاء المقرر لة أو اشياء يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بمقتضى تشريع الدولة المعتمد لديها أو خاضعة للوائح الخاصة بالحجر الصحى . ولا يجوز اجراء التفتيش الا فى حضور المبعوث الدبلوماسى أو ممثلة المفوض فى ذلك . - وتعفى اتفاقية فيينا , طبقا للمادة 33 , المبعوث الدبلوماسى من احكام التامين الاجتماعى التى تنص عليها القوانين المحلية فى دولة الاستقبال كما يسرى هذا الاعفاء على خدم الدبلوماسيين شريطة الا يكون من مواطنى دولة الاستقبال ومن غير المقيمين فيها اقامة دائمة , وان يكونو فى الوقت ذاته مشمولين بأحكام التامين الاجتماعي التى تقضى بها القوانين المحلية فى الدولة المعتمدة أو فى دوله أخرى ()
- كذلك تلتزم الدولة المعتمدة لديها باعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من جميع انواع الخدمات الشخصية والعامة ومن الالتزمات والاعباء العسكرية كالخضوع لتدبير الاستيلاء وتقديم التبرعات وتوفير السكن ( م 35 )
ضوابط تمتع المبعوث الدبلوماسى بالحصانات والامتيازات الدبلوماسيه: - كما اشرنا سابقا فان حصانة المبعوث الدبلوماسى تبدا منذ وقت دخولة اقليم الدولة المعتمد لديها لمباشره وظائفة أو منذ وقت اخطار وزاره الخارجية أو الوزاره الاخرى المتفق عليها اذا كان موجودا فى اقليم الدولة المعتمد لديها قبل هذا التعيين . كذلك يستمر تمتع المبعوث الدبلوماسى بهذه الحصانات فتره بعد استدعائة كى يدبر فى وقت معقول امر مغادرتة لاقليم الدولة .
ويستمد الدليل على انتماء الشخص لطائفة المبعوثين الدبلوماسيين من ورود اسمة فى القائمة الدبلوماسية la liste diplomatique وعلىذلك فان حيازه الفرد لجواز سفر دبلوماسى لا يمنحة هذه الصفة ولا يعد ذلك دليلا حاسما فى تحديد صفته . ونسوق فى هذا الصدد قيام الحكومة الروسية سنة 1961 بالقبض على اثنين من الرعايا التشيك رغم حيازتهم لجوازات سفر دبلوماسية . واخطارها الحكومة التشيكية بان ” حيازه جواز سفر دبلوماسى تمنح صاحبة بعض الحقوق ولكنها لا تمنحه الحصانة “
كذلك فإن تمتع المبعوث الدبلوماسى بالحصانة القضائية لا يعفية من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة بل يبدو اقرب للعدالة ان تيسر هذه الدولة إجراءات مقاضاه مبعوثيها امام محاكمها الوطنية وتشير السوابق القضائية الى إمكانية محاكمة الدبلوماسى عما ارتكبة فى الخارج من افعال وذلك باقامة الادعاء علية امام محاكم الدولة المعتمدة. ولقد حكمت المحاكم النمسأوية على سفير النمسا فى يوغوسلافيا السابقة بدفع تعويض مالى لأحد الافراد فى بلجراد.()
ان المبعوث الدبلوماسى الذى يحمل جنسية الدولة المعتمدة لديها أو يكون محل اقامتة الدائمة بها , لا يتمتع بالحصانة القضائية الا بالنسبة للاعمال الرسمية التى يقوم بها خلال مباشرته لمهامة , مالم تمنحة الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات اضافية . - ان المبعوث الدبلوماسى يتمتع بحرمته وكل حصاناتة الاخرى وكذلك افراد اسرة الذين يكونون فى صحبته أو مسافرين على انفراد للحاق بة أو العوده الى بلدهم , وذلك فى الدول التى يمر بها ويوجد باقليمها وذلك بمناسبة توجهه الى الدولة المعتمد لديها لاداء مهامة أو لتسليم وظيفتة أو فى طريق عودتة الى بلده ( م 40 من اتفاقية فيينا ) . وتقرر الفقره الثالثة من هذه المادة كفاله الحمأية اللازمة للمراسلات الدبلوماسية والرسل وحاملى الحقائب الدبلوماسية خلال مرورهم باقليم دوله ثالثة.
يقتصر التزام الدولة الثالثة التى يمر بها المبعوث الدبلوماسى على ما هو ضرورى لتمكنة من التوجة لمقر عمله أو العوده لدولته . وعلى ذلك اذا اطال المبعوث الدبلوماسى اقامته فى الدولة التى يمر بها دون ضروره , فلا يحق له ان يطالب هذه الدولة بالاستمرار فى مراعاه حصانتة خلال الفتره التى تخلف فيها زياده عن المده المعتاده التى يقتضيها المرور . كذلك اذا وجد المبعوث الدبلوماسى على اقليم دوله اخرى فى غير الظروف المتقدمة وفى غير عمل رسمى لتمضية اجازه مثلا أو لقضاء شئون خاصة به فانة لا يكون له الحق فى ايه معامله متميزه من جانب هذه الدولة() - ان أفراد أسره المبعوث الدبلوماسى من اهل بيته يتمتعون بالحصانات والامتيازات التى يتمتع بها شريطة ان لا يكون من مواطنى الدولة المعتمد لديها من المقيمين بها اقامة دائمة.
أما إذا كانوا من مواطنى الدولة المعتمد لديها أو من المقيمين بها إقامة دائمة فإنهم يتمتعون بالحصانة القضائية والحرمة الشخصية بالنسبة للأعمال الرسمية التى يقوم بها المبعوث بمناسبة ممارسة وظائفه ، وذلك ما لم تمنحه الدولة المعتمد لديها إمتيازات وحصانات إضافية . ()
وعلى الرغم من ان المادة 37 من إتفاقية فيينا لم تحدد المقصود ” بأفراد أسرة المبعوث الدبلوماسى من اهل بيته ” فإن لجنة القانون الدولى قد أوردت فى تعليقها على هذه المادة أنها لم تر ضرورياً تحديد معنى عبارة أفراد الأسرة أو وضع حد أقصى لسن أبناء المبعوث الذين يستفيدون من الحصانة كما أشارت إلى أنه : مما لا شك فيه أن الزوجة والأولاد الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد يعتبرون على الأقل من أفراد الأسرة الذين تشملهم الحصانات ، كما أنه قد توجد حالات يمكن إدخال أقارب أخرين فى الإعتبار إذا كانوا يعيشون مع الأسرة كحالة قريبة ما للسفير تقوم بإدارة منزله ، وحالة قريب يعيش معه منذ زمن بعيد ، فمثل هؤلاء الأقارب يصبحون ولا شك بحكم معيشتهم بين أسرة المبعوث من أفرادها أيا كانت درجة قرابتهم له ” () .
حصانات وإمتيازات العاملين بالبعثة الدبلوماسية من غير طائفة الموظفين الدبلوماسيين :-
تباينت مواقف الدول فى هذا الشأن قبل إبرام إتفاقية فيينا سنة 1961 ، فبعض الدول كالولايات المتحدة وبريطانيا منحت هؤلاء الحصانات والإمتيازات التى يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون فى حين إكتفت دول أخرى كفرنسا وألمانيا و سويسرا بمنح هذه الحصانات والإمتيازات للموظفين الإداريين والفنيين دون المستخدمين والخدم الخصوصيين كذلك قصر بعض الدول الإستفادة من الحصانات والإمتيازات بالنسبة للموظفين غير الدبلوماسيين على التصرفات المتصلة بمهام عملهم الرسمى دون تلك المتصلة بحياتهم الخاصة . ()
وتعد المادة 14 من إتفاقية هافانا بين الدول الأمريكية سنة 1928 أولى الصياغات التعاهدية فى هذا الخصوص ، وتقضى بأن تمتد الحصانة الدبلوماسية إلى كل من :
أ – كافة فئات الموظفين الدبلوماسيين .
ب- كل الموظفين الرسميين للبعثة الدبلوماسية .
جـ- أفراد أسرهم الذين يقيمون معهم فى معيشة واحدة .
ولقد جاءت إتفاقية فيينا سنة 1961 لتضع بعض صور التفرقة بين الموظفين الدبلوماسيين وما عداهم من العاملين بالبعثة الدبلوماسية . وطبقاً للمادة 37 من الإتفاقية فإن الأعضاء الإداريين والفنيين للبعثة وكذا أفراد أسرة كل منهم الذين يعيشون معه فى معيشة واحدة يستفيدون من الحصانات والمزايا المنصوص عليها فى المواد 29 إلى 35 من الإتفاقية وهى تلك الخاصة بالحصانات الشخصية والإمتيازات، بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها وألا تكون إقامتهم الدائمة بها .
بيد أن الإعفاء من القضاء المدنى والإدارى للدولة المعتمد لديها والمنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 31 لا يطبق على الأفعال التى تقع خارج نطاق وظائفهم . من ناحية أخرى لا يتمتع هؤلاء بالإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية إلا بالنسبة لما يستوردونه من مواد أثناء أول إستقرار لهم .
أما بالنسبة لمستخدمى البعثة والذين ليسوا من مواطنى الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، فإنهم يتمتعون بالحصانة بالنسبة للأعمال التى يمارسونها لمباشرة مهامهم الرسمية ، كما يتمتعون بالإعفاء من الرسوم والضرائب التى تتقرر على المرتبات وكذلك يعفون من أحكام الضمان الإجتماعى . أما إذا كانوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة فإنهم لن يتمتعوا إلا بما تسمح لهم به هذه الدولة من حصانات وإمتيازات .
نشير أخيراً إلى أن الخدم الخصوصيين العاملين لدى أفراد البعثة يعفون من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التى يتقاضونها لقاء خدمتهم على أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو المقميين فيها إقامة دائمة ولا يتمتعون بغير ذلك من الإمتيازات والحصانات إلا بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد لديها .
وتلتزم الدولة المعتمد لديها بصفة عامة بأن تتجنب عند مباشرتها لولايتها بالنسبة للأفراد العاملين بالبعثة ، التدخل فى أدائهم لوظائفهم أوإعاقة البعثة عن مباشرة مهامها .
إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961
الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم لمتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة .
واتفقت على ما يأتي :
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية .
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 – للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها– على أن يطبق ذلك بشكل موحد .
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
أ-طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء لبعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13)
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمدلديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة .
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31
مادة 31
1يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2 لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم لتزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجةعن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.
مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاءالأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة.
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذينيسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول.
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48) .
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48).
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961