مقالات

الإعانة العدلية

بقلم: الدكتور جابر غنيمي
المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد
مدرس جامعي

المبدأ هو مجانية التقاضي، بينما يتحمل المتقاضي عمليا أعباء مالية هامة قد تعيقه عن القيام للمطالبة بحقه.
لهذا أقرت الإعانة العدلية وهي نظام يخول للمتقاضي المحتاج ماديا الحصول على إعفاء من المصاريف القضائية وتنصيب محام له مجانا ويمتد مفعولها إلى جميع إجراءات التنفيذ، والغاية منها تمكين الأشخاص من التوجه للمحاكم على قدم المساواة.
و تكريسا بهذا التوجه صدر لقانون عدد 52 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002 المتعلق بمنح الإعانة العدلية المنقح بمقتضى القانون عدد 27 المؤرخ في 7 ماي 2007.
و في إطار دراسة الإعانة العدلية سنتناول شروطها ) المبحث الأول( و النظر فيها ) المبحث الثاني(
المبحث الأول: شروط الإعانة العدلية
و تتعلق بشروط خاصة بالمتمتع بالإعانة العدلية ) الفقرة الأولى( و مجالها )الفقرة الثانية( و الوثائق المطلوبة )الفقرة الثالثة(
الفقرة الأولى: المتمتع بالإعانة العدلية
تمنح الإعانة العدلية في المادة المدنية لكلّ شخص طبيعي طالبا كان أو مطلوبا وذلك في كل طور من أطوار القضية .
كما يمكن أن تمنح في المادة الجزائية للقائم بالحق الشخصي وطالب إعادة الّنظر وكذلك في  الجنح المستوجبة لعقاب بالسجن لا تقلّ عن ثلاثة أعوام شرط أن لا يكون طالب الإعانة  العدلية في حالة عود قانوني.  
و يمكن أن ينتفع بالإعانة العدلية: 
–  الشخص المعنوي الذي يتعاطى نشاطا لا يهدف إلى تحقيق الربح ويكون مقره الأصلي بالبلاد التونسية.
–  الأجنبي عندما يكون القضاء التونسي مختصا بالنظر في النزاعات التي يكون طرفا فيها وتطبيقا لاتفاقية تعاون قضائي في مجال الإعانة العدلية مع البلاد التي هو حامل لجنسيتها وبشرط احترام مبدأ المعاملة بالمثل. 
 و يجب أن يكون طالب الإعانة العدلية عديم الدخل أو دخله الشهري الثابت محدود لا يفي  لتغطية مصاريف التقاضي والتنفيذ دون التأثير بصفة جوهرية على متطلباته المعيشية  الضرورية.
و يجب أن يبدو الحق المدعي به له أساس من حيث الأصل إذا تعّلق الطلب بإعانة عدلية في المادة المدنية.
الفقرة الثانية: مجال الإعانة العدلية
تستحق الإعانة العدلية :
*  لمجابهة تكاليف تعيين محامي في القضايا التي يشترط فيها القانون وجوبية ذلك.
*  لمجابهة تكاليف عدول التنفيذ للقيام بكافة إجراءات الإعلام والتنفيذ.
*  عند تعيين خبير بموجب إذن على عريضة من طرف رئيس المحكمة المختصة بالنظر.
*  عند نشر كافة الإعلانات المستوجبة قانونا بالرائد الرسمي حسب طبيعة القضايا.
*  لمجابهة مصاريف التوجهات ومصاريف الحجج العادلة المحررة بمقتضى إذن من  المحكمة.
*  كما تكون الإعانة ا لعدلية في شكل إعفاء تام أو جزئي من أداء المعاليم التكميلية ومعاليم  التسجيل والتامبر .
الفقرة الثالثة: الوثائق المطلوبة
يجب أن يتضمن المطلب بالخصوص:
–  اسم الطالب ولقبه ومقره ومهنته وحالته الشخصية وعدد بطاقة تعريفه أو عدد جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب.
–  بيان موضوع الدعوى وعدد القضية المنشورة عند الاقتضاء أو عدد الحكم الصادر ويرفق المطلب وجوبا بـــ :
–  نسخة من المؤيدات التي يعتمدها الطالب لإثبات الحق المدعى به.
–  ما يثبت انه عديم الدخل أو أن دخله السنوي الثابت محدود ولا يكفي لتغطية مصاريف التقاضي أو التنفيذ دون التأثير بصفة جوهرية على متطلبات معيشته.
وإذا استحال على طالب الإعانة العدلية الإدلاء بالوثائق كلها أو بعضها بسبب عدم قدرته على دفع معاليم استخراجها أو معاليم التسجيل والطابع الجبائي المتعلقة بها، فعليه الإشارة إليها بالمطلب. 

المبحث الثاني: النظر في الإعانة العدلية
ينظر في مطالب الإعانة العدلية مكتب الإعانة العدلية ) الفقرة الأولى( و يتخذ جملة من القرارات ) الفقرة الثانية(
الفقرة الأولى: مكتب الإعانة العدلية
يختص بالنظر في مطلب الإعانة العدلية لجنة منتصبة بكل محكمة إبتدائية تتركب من :
–  وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه : رئيسا.
–  نائب عن وزارة المالية : عضو.
–  محامي يتم تعيينه من طرف الهيئة الوطنية للمحامين : عضوا.

  • كاتب يعينه وكيل الجمهورية من ضمن إطار المحكمة، بصفة كاتب.
    وإذا تعذّر حضور أحد الأعضاء الأصليين يعوضه نائبه .
    ترفع مطالب الإعانة العدلية مباشرة إلى رئيس المكتب بالمحكمة المختصة بالنزاع أو عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول.  
    ويعقد مكتب الإعانة العدلية جلساته مرّة في الشهر على الأقل إلا إذا اقتضى عدد المطالب أو أسبابها خلاف ذلك.
    ويجب على المكتب في صورة تعهده بمطلب إعانة عدلية بشأن قضية جزائية أو جارية أو لممارسة حق الطعن أن ينظر في المطلب قبل موعد انعقاد الجلسة المتعلقة بتلك القضية أو انتهاء اجل الطعن.
    ويمكن لرئيس اللجنة أن يأذن بصفة وقتية بقبول المطلب في الدعاوي المتأكدة جدا. وفي هذه الحالة يصادق المكتب لاحقا على قرارات رئيسه أو يقرر الرجوع في منح الإعانة إذا لم تتوفر الشروط القانونية لذلك. 
    الفقرة الثانية: قرارات مكتب الإعانة العدلية
    لمكتب الإعانة العدلية أن يقوم بجميع التحريات الضرورية للكشف عن الدخل الحقيقي لطالب الإعانة.
    وعلى مصالح الدولة وكل المؤسسات الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين المعنيين بالأمر أن يضعوا على ذمة مكتب الإعانة العدلية جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها منهم لمساعدته على الكشف عن دخل طالب الإعانة العدلية. ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على المصالح الجبائية والإحصائية. 
    ويقرر المكتب منح الإعانة العدلية أو رفضها في ضوء تقرير يعدّه رئيسه.
    ويمكن للمكتب في المادة المدنية سماع طالب الإعانة العدلية وخصومه كما يمكنه أن يكلف أحد الأعضاء بمحاولة الصلح بين الأطراف. 
    1- قرارات الرفض: كلما تبين أن الدعوى موضوع المطلب غير حرية بالقبول وان الطالب في حالة مادية ميسورة تمكنه من القيام مباشرة أمام المحاكم او انه ابرم صلحا مع خصومه.
    ويجب أن يكون القرار الصادر برفض المطلب معللا.
    وإذا كان سبب الرفض عدم تقديم ما يثبت جدية المطلب فانه يمكن للمعني بالأمر تجديد طلبه بمجرد العثور على دليل جديد يثبت جدية طلبه.

2- قرارات المنح: يجب أن يتضمن القرار الصادر بمنح الإعانة العدلية الإشارة إلى مجالها وطبيعة المصاريف التي تغطيها ومساعد القضاء الذي يقتضي النزاع تكليفه بعد اخذ رأي المنتفع بالإعانة العدلية عند الاقتضاء.
وإذا قرر المكتب منح إعانة عدلية جزئية فانه يحدّد نسبتها وعند الاقتضاء يبين أسماء مساعدي القضاء المعينين. 
ويسقط العمل بقرار منح الإعانة العدلية إذا لم يقع استعمالها في ظرف عام من تاريخ الإعلام بقرار المكتب أو لم يقع القيام بالقضية خلال ذلك الأجل. 
ويمكن لمكتب الإعانة العدلية من تلقاء نفسه أو بطلب من كل ذي مصلحة أو من النيابة العمومية الرجوع في قرار منح الإعانة العدلية بعد سماع المتمتع بها وذلك في الحالات التالية: 
–  إذا حصلت للمنتفع بها مداخيل ثابتة تجعله غير مستحق لها.
–  أو إذا تبين تعمده إخفاء لهذه المداخيل وفي هذه الحالة يحيل رئيس المكتب الأوراق إلى النيابة العمومية.
كما يمكن تعديل الإعانة العدلية الكاملة بإعانة جزئية إذا توفرت للمنتفع بها مداخيل تجعله غير مستحق لها كاملة. وفي هذه الحالة يجب على المكتب تحديد نسبة مساهمة خزينة الدولة في تغطية المصاريف المستوجبة.
ويجب على كاتب مكتب الإعانة العدلية في كل الحالات وفي اجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور قرار الرجوع أو التعديل إعلام المعني بالأمر به مباشرة أو بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. كما يجب عليه إعلام الخزينة العامة بالبلاد التونسية ومساعدي القضاء المعينين. 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى