قراءة للمرسوم عدد 10 لسنة 2020
المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار
لقد ساهم تفشي فيروس كورونا في بلادنا في بروز العديد من الممارسات الاحتكارية التي تمس من قوت المواطن و قدرته الشرائية، حيث انتهز بعض التجار الفرصة للترفيع في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وإخفاء السلع و البضائع في مخازن و مستودعات و غيرها، و ذلك قصد التحكم في السوق، و تحقيق ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة. و يجرم القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، المخالفات المتعلقة بالمنافسة و الاسعار. و في اطار التفويض الصادر الى رئيس الحكومة في اصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 افريل 2020، صدر المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020 المتعلق بضبط احكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار و الذي يضبط العقوبات المنطبقة على مخالفة قواعد المنافسة و الاسعار خلال الحجر الصحي الشامل و التي تمس او من شانها المساس بتامين الحاجيات الاساسية للمستهلكين. و يتبين من خلال قراءة للمرسوم عدد 10 المؤرخ في 17 افريل 2020 تشديد نسبي في العقاب ( الجزء الأول) و تجديد مؤقت على مستوى التتبع ( الجزء الثاني) الجزء الأول: تشديد النسبي في العقاب بقراءة للمرسوم عدد 10 لسنة 2020 نلاحظ انه شدد نسبيا في العقوبات العدلية ( الفقرة الأولى) و العقوبات الادارية ( الفقرة الثانية) الفقرة الأولى: تشديد نسبي في العقوبات العدلية رفع المرسوم عدد 10 المؤرخ في 17 افريل 2020 نسبيا في العقوبات المسلطة على الممارسات الاحتكارية: 1- الإمتناع عن البيع: حجر الفصل 31 من قانون المنافسة و الأسعار الامتناع عن بيع مواد أو منتوجات للمستهلك أو إسداء خدمة له طالما أن طلباته لا تكتسي صبغة غير عادية أو أن المنتوجات أو الخدمات موضوع تلك الطلبات لا تخضع لتراتيب خاصة.
و منع الفصل 37 من القانون المذكور على كل تاجر أو صناعي أو حرفي وكذلك على كل مسدي خدمات أن يرفض في حدود إمكانياته وحسب الشروط المطابقة للعرف المهني تلبية طلبات شراء منتوجات أو إسداء خدمات لنشاط مهني طالما أن هذه الطلبات لا تكتسي أية صبغة غير عادية وتصدر عن طالبين حسني النية وما دام بيع هذه المنتوجات أو إسداء الخدمات غير محجر بقانون أو بتراتيب صادرة عن السلطة العمومية.
و قد جرم الفصل 49 من القانون المذكور إخفاء التاجر بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم. ويعاقب الفصل 47 من قانون المنافسة و الاسعار الامتناع عن البيع بخطية من 200 دينار الى 10000 دينار. و نتبين ان الفصل 2 من المرسوم عدد 10 رفع من عقوبة الخطية المترتبة عن الامتناع عن البيع، حيث نص على خطية مالية قدرها: – 20000 دينار اذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف اليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة. – 50000 دينار اذا ارتكبت الممارسات في مراحل الانتاج او التصنيع يضاف اليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
2- البيع المشروط: حجر الفصل 31 من قانون المنافسة و الأسعار اشتراط البيع بإشتراء كمية مفروضة أو بإشتراء في الوقت نفسه مواد أو منتوجات أو خدمات أخرى. ويحجر كذلك اشتراط إسداء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بإشتراء مادة أو منتوج. و منع الفصل 37 من القانون المذكور أن يربط التاجر بيع منتوج أو إسداء خدمة بالإشتراء في الوقت نفسه لمنتوجات أخرى أو باشتراء كمية مفروضة أو بإسداء خدمات أخرى. ويعاقب الفصل 47 من قانون المنافسة و الاسعار البيع المشروط بخطية من 200 دينار الى 10000 دينار. و نلاحظ ان المرسوم عدد 10 رفع من عقوبة الخطية المستوجبة على البيع المشروط، حيث اصبحت الخطية حسب الفصل 2: – 20000 دينار اذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف اليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة. – 50000 دينار اذا ارتكبت الممارسات في مراحل الانتاج او التصنيع يضاف اليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة. و يمكن حجز المنتوجات و المواد الغذائية و البضائع مهما كان نوعها. 3- الزيادة غير القانونية في الأسعار: لقد اعتبر الفصل 39 من قانون المنافسة و الأسعار زيادة غير قانونية في الأسعار كل زيادة في أسعار المواد والمنتوجات والخدمات ناتجة عن تغيير في أحد شروط البيع :
- بيع بضاعة دون غلاف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها بالغلاف.
- بيع بضاعة تسلم عند خروجها من المعمل أو بالمحطة أو بالرصيف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها موصلة إلى المشتري مع عدم تحمله لمصاريف النقل.
- تطبيق زيادة في السعر مقابل خدمات أو مواد إضافية، عند بيع بضاعة، وذلك إذا كانت هذه الخدمات أو المواد محتسبة سابقا في سعر البيع الأصلي.
و اعتبر الفصل 40 من القانون المذكور كذلك عمليات بيع بأسعار غير قانونية : - كل بيع منتوج أو إسداء خدمات أو عرض أو اقتراح بيع منتوج أو إسداء خدمة يتم بسعر يفوق السعر المضبوط وفقا للتراتيب السارية المفعول.
- إبقاء السعر نفسه للمواد أو الخدمات التي وقع نقص في جودتها أو كميتها أو وزنها أو أبعادها أو حجمها الصالح للاستعمال.
- البيوعات أو الشراءات وعروض البيع أو الشراء المتضمنة لإسداء خدمة خفية إضافية بأي وجه كان.
- إسداء خدمات أو عرضها أو طلب إسدائها مع مكافأة خفية بأي وجه كان.
- البيوعات أو الشراءات أو عروض البيع أو الشراء بين المهنيين التي تتضمن تسليم بضائع تقل كمّا أو كيفا عن البضائع المنصوص عليها بالفاتورة أو التي سيقع التنصيص عليها بالفاتورة. – البيوعات بأسعار التفصيل من قبل تجار الجملة لكميات بضائع مطابقة عادة لبيوعات بالجملة.
و اعتبر الفصل 41 من القانون المذكور في حكم الزيادة غير القانونية في الأسعار العمل الذي يقوم به كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مسدي خدمات والمتعلق بـ: - بيع منتوج لم يؤخذ في شأنه قرار بضبط سعره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
- إخفاء في مستودع لبضائع لم يزود بها مغازته.
- عدم الاستظهار بالفواتير الأصلية أو بنسخ منها عند أول طلب للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في المادة الاقتصادية. و يجرم الفصل 54 من قانون المنافسة و الأسعار كل من تحايل أو حاول التحايل بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بواسطة الترفيع في الأسعار أو تطبيقها على وجه غير قانوني.
ويعتبر تحايلا كل: - تدليس الحسابات،
- إخفاء وثائق محاسبية أو مسك محاسبة خفية،
- إعداد فواتير مزورة،
- دفع أو قبض بطريقة خفية لفوارق القيمة أثناء المبادلات. و قد نص الفصل 52 من قانون المنافسة و الاسعار على عقوبة الترفيع غير القانوني في الاسعار و من اجل تطبيق اسعار غير قانونية و من اجل التحريض على تطبيق اسعار تختلف عن الاسعار المحددة او ضبطها من قبل اشخاص غير مؤهلين بالسجن من 16 يوما الى 3 اشهر و بخطية من 300 دينار الى 30000 دينار. و قد شدد الفصل 5 من المرسوم عدد 10 في عقوبة تلك الجرائم، حيث صارت العقوبة السجن من 3 اشهر الى 6 اشهر و خطية مالية من 3000 دينار الى 30000 دينار. 4- الإخلال بتراتيب الدعم: لقد اعتبر الفصل 42 من قانون المنافسة و الأسعار إخلالا بتراتيب الدعم كل عملية يقوم بها تاجر أو صناعي أو حرفي أو مسدي خدمات تتعلق بـ:
- مسك منتجات مدعمة بمواقع الخزن أو الإنتاج في غير الحالات المرخص فيها.
- استعمال منتجات مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها أو بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة.
- الاتجار في منتجات مدعمة ومشتقاتها بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة.
- الحصول على الدعم دون وجه شرعي. و يعاقب حسب احكام الفصل 52 من قانون المنافسة و الاسعار مخالفة تراتيب الدعم بالسجن من شهر الى عام و بخطية من 2000 دينار الى 100000 دينار او باحدى العقوبتين. و قد تضمن الفصل 6 من المرسوم عقوبة ترفيعا في عقوبة مخالفة تراتيب الدعم الى السجن من 3 اشهر الى 3 سنوات و بخطية مالية من: – 5000 دينار الى 20000 دينار اذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف اليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة. – 20000 دينار الى 100000 دينار اذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف اليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة. – 100000 دينار الى 300000 دينار اذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الانتاج او التصنيع او من المراكز التجارية يضاف اليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة. ونص الفصل 8 من المرسوم على المصادرة الوجوبية من طرف المحكمة للبضائع و الاشياء المحجوزة. 5- الممارسات الاحتكارية الأخرى: يعاقب الفصل 49 من قانون المنافسة و الاسعار بالسجن من شهر الى عام و بخطية من 1000 دينار الى 100000 دينار او باحدى العقوبتين كل من: – رفع او خفض بصفة وهمية او حاول ذلك في سعر بيع منتوج او خدمات باستعمال اية وسيلة كانت او قام بمزايدات قصد التاثير على المستوى الطبيعي لللاسعار. – مسك مخزونات لغرض بيعها او المضاربة فيها دون ان تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة. – قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع او فواتير مجاملة. – مسك منتوجات لا تدخل في النشاط المهني المصرح به. – مسك او استعمال او ترويج منتوجات مجهولة المصدر. – اخفاء بضائع اسعارها حرة لم يزود بها حرفائه او مغازاته او فضاءات العرض للعموم. وقد رفع الفصل 3 من المرسوم من عقوبة تلك الجرائم الى السجن من شهر الى سنتين و بخطية مالية من: – 5000 دينار الى 20000 دينار اذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيبل يضاف اليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة. – 20000 دينار الى 50000 دينار اذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف اليها قيمة البضائع المحجوزة. – 50000 دينار الى 300000 دينار اذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الانتاج او التصنيع او من قبل المراكز التجارية يضاف اليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة. ونص الفصل 8 من المرسوم على المصادرة الوجوبية من طرف المحكمة للبضائع و الادوات المحجوزة. الفقرة الثانية: تشديد نسبي في العقوبات الادارية في ظل الفصل 50 من قانون المنافسة و الاسعار يمكن لوزير التجارة ان يأخذ قرارا في غلق المحل او المحلات لمدة شهر على اقصى تقدير من اجل الترفيع غير القانوني في الاسعار و كذلك من اجل تطبيق اسعار غير قانونية. كما يمكن لوزير التجارة في الجرائم المتعلقة بمخالفة تراتيب الدعم اخذ قرار في تعليق التزويد او مراجعة الحصة او نظام الدعم او غلق المحل او المحلات التي ارتكبت فيها الجرائم على ان لا تتجاوز هذه العقوبة مدة شهر على اقصى تقدير. و نلاحظ ان الفصل 4 من المرسوم عدد 10 المؤرخ في 17 افريل 2020 شدد نسبيا في العقوبات الادارية المتعلقة بالترفيع في الاسعار و تطبيق اسعار غير قانونية او البيع بطرق تخالف الشروط المنصوص عليها الجاري بها العمل، حيث يمكن لوزير التجارة اخذ قرار في غلق المحل لمدة من شهر الى 6 اشهر. وفي صورة مخالفة تراتيب الدعم يمكن لوزير التجارة اخذ قرار في تعليق التزويد او مراجعة الحصة او نظام الدعم او غلق المحل او المحلات التي ارتكبت فيها الجرائم من شهر الى 6 اشهر. و تضاعف المدة في صورة العود خلال مدة الحجر الصحي الشامل. الجزء الثاني: تجديد مؤقت على مستوى التتبع يتمثل الجديد المؤقت في المرسوم عدد 10 المؤرخ في 17 افريل 2020 في توسيع صلاحيات الاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات الاقتصادية ( الفقرة الأولى) و تعليق الصلح خلال فترة الحجر الصحي الشامل ( الفقرة الثانية) الفقرة الأولى: توسيع صلاحيات الاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات الاقتصادية ينص الفصل 63 من قانون المنافسة و الأسعار على أن معاينة الممارسات الاحتكارية تقع بواسطة محاضر محررة من قبل:
- عوني مراقبة اقتصادية، طبقا للنظام الأساسي المتعلق بسلك المراقبة الاقتصادية، أو عونين تابعين للوزارة المكلفة بالتجارة، مفوضين في ذلك ومحلفين يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد أن يكونا قد عرّفا بصفتهما وقدّما بطاقتيهما المهنية.
- أو أعوان الضابطة العدلية: و لقد حدد الفصل 10 م ا ج أعوان الضابطة العدلية و هم محافظو الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها، و ضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء المراكز. و لقد خول الفصل 67 من قانون المنافسة و الأسعار للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المتعلقة بالإحتكار في إطار قيامهم بمهامهم : – الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل إلى الفضاءات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل البضائع. – إجراء المعاينات والأبحاث الضرورية والاستدعاء للحضور بمقرات العمل والاستماع لتصريحات وإفادات كل من يرى عون المراقبة فائدة في سماعه للكشف عن المخالفات مع تحرير محضر فى ذلك والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة والملفات بما فيها الملفات اللامادية لإجراء أبحاثهم ومعايناتهم أو الحصول على نسخ منها.
- حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة أو الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل لإثبات المخالفة أو للبحث عن الفاعلين مع المخالف أو عن مشاركيه، وإذا كانت الوثائق أصلية يحرر محضر حجز فيها وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
- القيام عند الاقتضاء بحجز البضائع أو المواد أو المنتوجات وفق ما هو منصوص عليه بالقانون. – التثبت من هوية الأشخاص الحاضرين ساعة المعاينة أو الذين هم في حالة تلبس أو المتقدمين للإفادة بتصريحاتهم أو الذين تم استدعاؤهم .
- أخذ عينات حسب الطرق والشروط القانونية.
- القيام بزيارة محلات السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
- الاطلاع والحصول، دون المعارضة بالسر المهني، على جميع الوثائق والمعلومات الموجودة بحوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعد الاستظهار بطلب كتابي من الوزير المكلف بالتجارة مع مراعاة الأسرار والمعلومات التي تحميها قوانين خاصة.
- التقدم بصفة حريف خلال عملية المراقبة في الحالات التي تقتضي ذلك للكشف عن المخالفات.
ويمكن لأعوان المراقبة الاقتصادية طبق الفصل 68 من قانون المنافسة و الأسعار، وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية الراجعين إليه بالنظر المكان أو الأماكن المزمع تفتيشها خارج أوقات العمل، تفتيش كل الأماكن وحجز مختلف الوثائق وجميع بيانات المعطيات والوثائق الإلكترونية والبرامج والتطبيقات والمنظومات الإعلامية. وقد خول الفصل 9 من المرسوم عدد 10 المؤرخ في 17 افريل 2020 للأعوان و في اطار قيامهم بمهامهم دخول محلات السكنى و حجز المنتوجات و المواد و البضائع ذات الصلة بموضوع الابحاث المجراة الموجودة بتلك المحلات و كذلك الوثائق الضرورية المتعلقة بها و ذلك حسب الشروط القانونية و بعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية و طبقا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية.
الفقرة الثانية: تعليق الصلح خلال مدة الحجر الصحي الشامل ينص الفصل 73 من قانون المنافسة و الأسعار على أنه يمكن للوزير المكلف بالتجارة، قبل إثارة الدعوى العمومية أو للمحكمة المتعهدة بها ، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها، الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف.
وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
و لا يمكن أن يقل مبلغ الصلح عن 50% من طلبات الإدارة، وفي جميع الحالات لا يمكن النزول به عن الحد الأدنى للعقوبة المحددة بقانون المنافسة و الأسعار.
ويلزم الصلح الأطراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.
ويكون الصلح كتابيا، كما يجب أن يكون ممضى من طرف المخالف ومشتملا على اعترافه الصريح والتزامه بدفع المقدار المتصالح عليه في أجل ثلاثين يوما الفصل 74 من قانون المنافسة و الأسعار}. و خلافا لأحكام الفصل 73 من قانون المنافسة و الاسعار حجر الفصل 10 من المرسوم عدد 10 المؤرخ في 17 افريل 2020 على وزير التجارة ابرام الصلح في الجرائم المتعلقة بالاحتكار خلال فترة الحجر الصحي الشامل. الخاتمة: تعتبر الممارسات المتعلقة بالاحتكار من الجرائم الخطيرة التي تمس من قوت المواطنين و من أمنهم الغذائي، و من استقرار الدولة، و التي ترتقي إلى جرائم الإرهاب. و لئن تضمن المرسوم عدد 10 المؤرخ في 17 افريل 2020 تشديدا في العقوبات على الممارسات الاحتكارية إلا انه كان دون المأمول، و لا يحقق الردع و التصدي للممارسات الاحتكارية التي تمس من القدرة الشرائية و الامن الغذائي للمواطن، و لا يحول دون تقديم بعض الملاحظات: – اقرار خطايا مالية دون العقوبات السالبة للحرية في جرائم الامتناع عن البيع و البيع المشروط غير كاف للتصدي لها. – الترفيع في العقوبات بخصوص جرائم الزيادة غير القانونية في الاسعار و مخالفة تراتيب الدعم يظل غير متناسب مع خطورتها ومساسها بالأمن الغذائي للمواطن. – تبقي العقوبات الادارية المضمنة بالمرسوم ضعيفة. وكان من الافضل التنصيص على السحب النهائي للرخصة و الغلق النهائي للمحلات في بعض الجرائم الخطيرة مثل مخالفة تراتيب الدعم… – العود في العقوبات الادارية مرتبط فقط ممن سبق له ارتكاب جريمة اقتصادية خلال فترة الحجر الصحي الشامل، و بالتالي لا وجود لعود بزوال الحجر الصحي الشامل. – تحجير ابرام الصلح مرتبط بفترة الحجر الصحي الشامل، بمعنى انه بزوال الحجر يجوز لوزير التجارة ابرام الصلح في المخالفات الاقتصادية. و نحن نقترح الغاء امكانية الصلح تماما باعتباره الية. – المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020 يتعلق بضبط احكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار و العقوبات المنطبقة على مخالفة قواعد المنافسة و الاسعار خلال الحجر الصحي الشامل و التي تمس او من شانها المساس بتامين الحاجيات الاساسية للمستهلكين. وهو ما يعني ان احكامه لا تنطبق إلا خلال الحجر الصحي الشامل، و لا تنطبق احكامه عند رفع الحجر الحجر الصحي، و بالتالي يتم تطبيق احكام قانون المنافسة و الأسعار. فهل ان الحرب على الاحتكار يرتبط فقط بحالة الحجر الصحي الشامل دون غيره؟ ونرى انه من الضروري تفعيل الفصل 14 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال، و الذي ينص على ” يعد مرتكبا لجريمة ارهابية كل من يرتكب فعلا من الافعال التالية: خامسا: الاضرار بالأمن الغذائي …. بما يخل بتوازن المنظومات الغذائية…. ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما و بخطية قدرها مائة الف دينار اذا تسببت في الحاق اضرار بدنية ، ويعاقب بالسجن من عشرة اعوام الى عشرين عاما وبخطية من 50000 الى 100000 من يقترف تلك الافعال” .
إعداد: الدكتور جابر غنيمي
المساعد الاول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية
مدرس جامعي