
أصدرت الدائرة القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالنظر في اختصاص النزاعات المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 20 جانفي 2022، حكما ابتدائيا في القضية المتعلقة بإيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل، يقضي:ب”قبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وبحمل المصاريف القانونية على المجلس الأعلى للقضاء”.
وجاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية، أن حكم المحكمة استند لالغاء القرار المطعون فيه بالخصوص إلى :
-عدم شرعية سند تعهد المجلس بالملف التأديبي للقاضي المعني ومخالفته أحكام الفصل 56 من القانون عدد 29 لسنة 1967 الذي لم ينصّ على إجراء التعهّد التلقائي لمجلس التأديب.
-عدم شرعية تركيبة مجلس التأديب على معنى الفصل 65 من القانون عدد 34 لسنة 2016 لتضمنها عضو مجرّح فيه لمخالفة سرّية المفاوضة و التصويت و إبداء موقفا مسبقا من الملف.
-انعدام السند الواقعي و القانوني للقرار المنتقد من خلال مخالفة مقتضيات أحكام الفقرة الثانية من الفصل 63 من القانون عدد 34 لسنة 2016 إذ اعتبرت المحكمة أن المجلس لم يسند التكييف القانوني اللازم للافعال المنسوبة للقاضي بالاستناد إلى تقرير التفقد و إعطاءه الوصف التأديبي المناسب و لا الوصف الجزائي المناسب.
وقد جاء في البلاغ ذاته أن هذا الحُكم، وفق الفصل 57 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فإنّ هذا الحكم قابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية وذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الاعلام به و أنّ الجلسة العامة القضائية تصدر حكما نهائيا في خصوصه في أجل أقصاه شهر من تاريخ الردّ على عريضة الطعن.