النفاذ الى المعلومة في القطاع الصحي
تقديم: الدكتور جابر غنيمي
قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بقابس
مدرس جامعي
يطّلع الطبيب بحكم عمله و علاقته بمرضاه على الكثير من خصوصياتهم، و تنكشف أمامه الكثير من الحقائق و المعلومات و الأسرار المتعلّقة بذات المريض و أحيانا بعائلته و بعلاقاته الخاصّة، لذلك كان الطبيب منذ القدم مطالب بحفظ أسرار مريضه و إبقاءها طيّ الكتمان و عدم البوح بها.
و السرّ المهني من الأمور التي لا يستطاع تحديد ومفهومه باعتباره يختلف باختلاف الزمان و المكان و الأشخاص و طبيعة الوقائع و الأحداث. فما يكون سرّا في زمان ما و في منظور شخص معيّن لا يكون كذلك في زمان آخر ولشخص آخر.
و لكن بمكن تعريف السر المهني، بانه عدم إفصاح الموظف وعدم إدلائه بأي تصريح ، أو بيان عن أعمال وظيفته ، وعدم إفشاء الأمور التي يطلع عليها ، بحكم وظيفته. وإجبارية المحافظة على السر المهني مُلزمة للموظفين ، حتى بعد مغادرتهم النهائية لوظائفهم.
وقد كرّست أغلب التشريعات هذا الواجب سواء بمقتضى نصوص خاصّة تتعلّق بالميدان الطبي أو في نصوص و قواعد عامة تفرض على الأشخاص عدم إذاعة الأسرار المهنيّة.
و لم يحد المشرّع التونسي عن ذلك، حيث نصّ صلب الفصل 254 من المجلّة الجزائيّة على انه ” يعاقب بالسجن مدة ستة اشهر و بخطية قدرها مائة و عشرون دينار الأطبّاء و الجرّاحون و غيرهم من اعوان الصحّة و الصيادلة و القوابل و غيرهم من هم مؤتمنين على الأسرار نظرا لحالتهم أو لوظيفتهم الّذين يفشون هذه الأسرار في غير الصورة الّتي أوجب عليهم القانون فيها لقيام بالوشاية او رخص لهم فيها “..
و نفس المبدأ وقع تكريسه صلب الفصل الثامن من مجلّة واجبات الطبيب الذي إقتضى أنّه : ” يتعين على كلّ طبيب المحافظة على السرّ المهني إلاّ في الحالات الإستثنائيّة التي ينصّ عليها القانون”..
و هذا الواجب يلتزم الطبيب بالمحافظة عليه منذ اليمين التي يؤديها قبل مباشرته لمهنته حيث تتضمن صيغة اليمين إلتزام الطبيب بذلك.
و المصلحة من المحافظة على السرّ المهني تعود إلى المريض الذي يفضي بدون أي إحتراز أو تردّد إلى طبيبه بكلّ أسراره مهما كانت خاصة و خطيرة، آملا في مساعدته على كشف مرضه و معرفة العلاج المناسب و الناجع لمرضه .
ولا شك أنّ الذي دفع بالمريض إلى تلك الصراحة هو شعوره بالاطمئنان على أسراره التي لا يرى البوح بها إلى غيره. و عليه فإنّ محافظة الطبيب على السرّ المهني سلوك أخلاقي وواجب مهني، إذ لا يمكن له أن يستغلّ ضعف المريض و حاجـته إليه لنشر ما لا يـريد تعـريف الغـير به لأنّه قد ينال من سمـعتـه و اعتباره و كرامته. فإفشاء السرّ جريمة أخلاقيّة قبل أن تكون جريمة مدنيّة أو جزائية .
و الأساس الذي يقوم عليه الالتزام بالسّر المهني هو العقد و القانون، إذ يتكوّن بين الطبيب ومريضه صراحة أو ضمنا عقد رضائي يلتزم بمقتضاه الطبيب بممارسة العلاج وفق قواعد المهنة بما في ذلك قاعدة كتمان سرّ المريض. كما يجد مصدره في مبدأ إحترام الحياة الخاصة للأفراد وهو مبدأ يهمّ النّظام العام .
و تأسيسا على ما سبق بيانه فإنّه يحقّ لكلّ مريض تضرّر من جرّاء إفشاء طبيبه للأسرار التي إئتمنه عليها، سواء كان الضّرر معنويّا أو ماديّا أن يطلب التصريح بخطأ الطبيب و إلزامه بالتعويض له حتى و إن امتنعت مؤاخذة الطبيب جزائيّا كأن يبوح بسرّ تلقّاه من طبيب آخر ضرورة و أنّ التّتبع الجزائي يستوجب كشف سرّ تلقّاه أثناء ممارسته لمهنته.
و يجد واجب المحافظة على السر المهني أساسه في واجب حماية المعطيات الشخصية.
فالفصل الأول من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بالمعطيات الشخصية ينص على -” لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور. ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون.”
والفصل 30 من دستور 2022 ينص على–” تحمي الدّولة الحياة الخاصّة وحرمة المسكن وسريّة المراسلات والاتّصالات والمعطيات الشخصيّة”.
وواجب الالتزام بالسر المهني ليس مطلقا حيث قد يعارض بالحق في النفاذ الى المعلومة. و هو حق دستوري و قانوني.
فالفصل 38 من دستور 2022 ينص على” – تضمن الدّولة الحقّ في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.”.
و هو ما اكده القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة النفاذ. ومنشور رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 حول الحق في النفاذ إلى المعلومة. ومنشور وزير لصحة عدد 22 لسنة 2019 المتعلق بحسن تطبيق قانون النفاذ الى المعلومة.
و قد عرف الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة النفاذ الى المعلومة بانه ” نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والحق في الحصول عليها بطلب.
المعلومة: كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها.”
ان النفاذ الى المعلومة في القطاع الصحي يكون اما على اثر اذن قضائي ( المبحث الأول) او على اثر تلقي مطلب نفاذ ( المبحث الثاني)
المبحث الأول: النفاذ الى المعلومة في القطاع الصحي بناء على اذن قضائي
يلتزم جميع المتداخلين في القطاع الصحي ( اطياء و صيادلة و قوابل و مؤسسات استشفائية عمومية او خاصة….) بتمكين المرضى من ملفاتهم الشخصية المتعلقة بملفهم الصحي بمجرد طلب. اما اذا كان الطلب من غير المريض شخصيا فلا يمكن تسليم أي ملف صحي او معلومة الا بناء على اذن قضائي.
و قد تعرض المشرع التونسي للاذون على المطالب او العرائض بالباب الثاني من م.م.م.ت تحت عنوان في الأذون على المطالب من الفصل 213 إلى الفصل 223 .
فقد نص الفصل 213 م م م ت ” يمكن أن تقدم لرؤساء المحاكم الابتدائية أو حكام النواحي مطالب قصد التحصيل على إذن وذلك في جميع الحالات التي نص عليها القانون وحسب الاختصاص المعين به”.
و نص الفصل 214 م م م ت “يمكن للحكام المذكورين في غير تلك الحالات وبشرط وجود خطر ملم أن يصدروا أذونا على المطالب في اتخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية وذلك حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر إلا إذا كانت المطالب متعلقة بنازلة منشورة فإنها تقدم لرئيس المحكمة المتعهدة بها”.
ورغم عدم إعطاء المشرع تعريفا للأذون على المطالب أو بيان طبيعتها القانونية فإنه عدد العناصر المكونة لهذه الآلية القانونية ضمن الفصول المنظمة لها ، فهي مطالب ترمي إلى اتخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح عند وجود خطر ملم يهددها حتى لا تبقى دون حماية (فصل 214 من م.م.م.ت) وتقدم إلى رؤساء المحاكم الابتدائية أو حكام النواحي (فصل 213 من م.م.م.ت) وتلك المجاب عليها لا تحتاج إلى تعليل وأن تكون ممضاة من السلطة القضائية المصدرة لها وأن تكون الاجابة حينية (فصل 216 من نفس المجلة) وهي وسيلة وقتية تنفذ حالا بمجرد الإدلاء بها وأن تقدم للتنفيذ خلال أجل عشرة أيام أو تفقد مفعولها ( فصل 221 من م.م.م.ت) كما فتح المشرع امكانية الطعــــن فيهـــــا (فصلان 219 و 222 من م.م.م.ت). .
ويستخلص من ذلك أن الإذن على العريضة هو وسيلة وقتية شرعت لحفظ الحقوق والمصالح المهددة تصدر ولائيا كتابة بمكتب القاضي المختص أو بمحله السكنى ولا تحتاج إلى تعليل ولا تستوجب حضور الطرف الآخر أو استدعائه، وتنفذ بمجرد عرضها ويمكن الطعن فيها .
و الاذن على العريضة يقتضي جملة من الشروط ( الفقرة الأولى) و هو قرار قضائي يصدر بموجب سلطة ولائية وينفذ دون وجوب الإعلام به ( الفقرة الثانية) و يخضع للطعن ( الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: شروط الاذن القضائي
يقتضي تقديم عريضة للحصول على إذن قضائي أن يكون المطلب مستوف لشروطه الشكلية، وأن يكون شخص الطالب ممن تتوفر فيه المصلحة والصفة، وأن يكون مميزا ،ومحمول عليه عبء الاثبات (1) وأن يقدم الطلب للقاضي المختص (2) وأن يكون موضوعه متأكدا ولا يمس بالأصل. (3).
- الشروط الشكلية:
نص الفصل 215 من م م م ت أن المطالب يجب أن تحرر في نظيرين على كاغذ متنبر، وهو إجراء لا يقع العمل به حاليا مرفقة بمؤيداتها.
ويذكر بالمطلب حسب جريان العمل اسم الطالب والمطلوب ولقبهما وعنوانهما ومقرهما مع بيان موضوع الطلب والخطر الملم أو المصلحة المهددة.
وبما أن موضوع الطلب لا يفترض فيه وجود خصومة فإن إنابة المحامي غير وجوبية. ويعفى الإذن الصادر كنتيجة لذلك من التامبر والتسجيل.
ويمارس القاضي رقابة كاملة قبل إصدار الاذن من خلال التحري في الطلبات وتقدير وجاهتها والتدقيق في المؤيدات قصد الوقوف على المصلحة المهددة.
وعند صدور الإذن فإن القاضي يمضي على العريضة ويصبغها صبغة تنفيذية، ويحتفظ كاتب المحكمة بأحد النظيرين، ويمكنه أن يسلم نسخة طبق الأصل لطالبها.
وإضافة إلى الشروط الشكلية للمطلب، فإن الطالب يلزم أن تتوفر فيه المصلحة والصفة وأن يكون مميزا وأن يثبت وجود المصلحة المهددة التي تحتاج لحماية القضاء.، ويبرر ذلك الصبغة المتأكدة للإذن وأنه ميدان القضاء الولائي بامتياز والذي لن يمس الأصل أو يخوض فيه .
أما الصفة باعتبارها أن يكون للمدعي صفة رفع الدعوى وأن يكون للمطلوب صفة في توجيهها ولا تقبل الدعوى إذا كان المطلوب لا دخل له في النزاع . .
أما المصلحة فهي الباعث أو الهدف المنشود والمنفعة التي سيجنيها المدعي من رفع دعواه إلى القضاء.
وينبغي أن تؤسس على حق مشروع وغير مخالف للنظام العام وأن تكون المصلحة شخصية ومباشرة على أنه يجوز أن تتعلق بحقوق مستقبلية ويقوم بها صاحب الحق أو نائبه. وتقوم المصلحة عموما كلما وحد حقا مطلوب حمايته. وتقدر المصلحة بمعرفة مدى وجود الحق ذاته زمن القيام ومدى وجود الحاجة للحماية القضائية، وتبعا لذلك فإنه من الضروري توفر المصلحة والصفة في شخص العارض .
ونظرا لغياب مبدأ المواجهة فإن عبء الاثبات محمول على الطالب عملا بأحكام الفصل 420 من م. إ.ع فقد نص الفصل 215 من م.م.م.ت ” يقدم مرفقا بمؤيداته “.
وقد عدد الفصل 427 من م.إ.ع وسائل إثبات حصرية في المادة المدنية وهي الحجة المكتوبة وشهادة الشهود وإقرار الخصم والقرينة واليمين. وللطالب أن يقدم أي من تلك الوسائل باستثناء الاقرار والامتناع عن الحلف وذلك لغياب الطرف الآخر.
كما يجب أن يقدم الطلب للقاضي المختص.
2- الاختصاص الحكمي والترابي :
نص الفصل 214 من م م م ت أن الأذون على المطالب تصدر عن الحكام (الفصل 213 من نفس المجلة) حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر، وتشمل العبارات المذكورة مرجع النظر الحكمي والترابي.
وقد يرفع المطلب بصفة أصلية أو في إطار دعوى منشورة. واعتمادا على قاعدة الفرع يتبع الأصل فإن القاضي المتعهد بالنازلة الأصلية هو نفسه الذي يعهد إليه النظر في امكانية اصدار الاذن في اطار الوسائل الوقتية المتخذة حفظا للحق.
أما بخصوص مرجع النظر الترابي فالمنطق القانوني السليم يفترض الرجوع إلى مقر الهيكل الصحي او الطبيب او الصيدلي الموجه اليه الاذن.
3- التأكد وعدم المساس بالأصل :
يفترض الإذن على عريضة وجود التأكد. ويتخذ القاضي بشأنه قرارا وقتيا .
وقد فرق المشرع بين حالة التأكد وحالة التأكد الكلي ، ففي الحالة الأولى يتخذ القاضي قراره بمكتبه ويكون ممضى ومختوم بطابع المحكمة. وتضمن بمجرد الصدور بدفتر مخصص لذلك. أما في حالة التأكد الكلي (فصل 217 من م.م.م.ت) فيمكن أن يقدم الطلب بمحل سكنى القاضي والاجابة بمنزله تبررها حالة التأكد الكلي.
وإذا كان عنصر التأكد قد نص عليه المشرع صراحة ، فهل أن القاضي الولائي لا يخوض في الأصل؟
وبعيدا عن المجال الفقهي ، وبالرجوع إلى موقف محكمة القانون نجده تارة يقر بأن قاضي الأذون على العرائض ليس له الخوض في الأصل ، ولكنها تبنت موقفا مغايرا من ذلك قرارها المؤرخ في 09 جوان 1998 عدد 53909 ونصه : ” ان الاذن على عريضة هو وسيلة لحفظ الحقوق كلما لمّ خطر بهذا الحق واصبح يخشى ضياعه أو تلاشيه ولم يورد المشرع بشروط الاذن على العريضة شرط عدم المساس بالأصل وهو ما يؤكد أن نيته اتجهت نحو تحرير الاذن على العريضة من كل قيد وعدم تقيد السلطة التقديرية للقاضي في هذا الخصوص” ..
ويمكن القول أن الرأي الأول هو الأقرب للمنطق القانوني السليم .
الفقرة الثانية: الإذن على عريضة قرارا قضائيا يصدر بموجب سلطة ولائية
وينفذ دون وجوب الإعلام به :
لما كان الإذن القضائي يصدر بموجب سلطة ولائية ولا يتعلق بفصل خصومة لعدم حضور شخص المطلوب أمام القاضي الفردي أو استدعائه، فهو بذلك لا يحترم مبادئ النظام القانوني وهي العلانية والمواجهة و وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها (1) كما لا يتمتع بحجة الأمر المقضي واتصال القضاء(2)… وبما أن صبغته حينية متأكدة فهو ينفذ حالا دون وجوب الإعلام به(3).
- غياب مبادئ العلانية والمواجهة وتعليل الأحكام وتسبيبها : بما أن الإجابة عن المطالب تكون حينية وعلى أقصى تقدير في بحر الأربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخها (فصل 216 من م.م.م.ت). وعند التأكد الكلي يمكنه الإجابة بمحله ولأنها تنفذ بمجرد عرضها فكأنها بذلك سرية وبذلك فهي غير قابلة للاشهار واطلاع العموم عليها .
كما أن الإجراء أمام القاضي الولائي في مادة الأذون لا يستوجب حضور الخصوم ، فالقاضي معفى من التثبت من استدعاء الطرف الذي سيصدر ضده الإذن، فقد عطل المشرع مبدأ المواجهة من تاريخ تقديم مطلب الحصول على الإذن إلى حين صدوره.
كما أن الأذون لا تحتاج إلى تعليل أي تقديم الأسس القانونية والأسباب الواقعية التي حالة دون إصدارها .
فقد نص الفصل 216 من م م م ت صراحة على أن الأذون لا تحتاج إلى تعليل ويلزم أن تكون ممضاة من الحاكم، وهو أمر منطقي باعتبار أن التعليل يكون للأحكام التي تصدر في المجالس القضائية التنازعية .
ويمكن تبرير إعفاء القاضي الولائي من تعليل قراره بالسلطة التقديرية الممنوحة له ، فله أن يستخلص النتائج القانونية من الوثائق والحجج المقدمة له.
كما أن الإذن لا يتمتع بحجية الأمر المقضى واتصال القضاء .
- لا تتمتع الأذون بحجية الأمر المقضي واتصال القضاء:
تنقسم الأحكام حسب منطوقها إلى أحكام مقررة وأحكام منشئة، وحسب حجيتها إلى أحكام قطعية وأحكام وقتية .
فالأحكام المنشئة يكون فيها الحق المقضى به متواجدا من تاريخ التصريح بالحكم بينما يعتبر حكما مقررا عندما يكون الحق قائما من تاريخ المطالبة به، أما الحكم القطعي فهو الذي يضع حدا للنزاع ، فيما الغرض من الحكم الوقتي هو اتخاذ إجراء تحفظي لحماية مصالح الخصوم إلى حين الفصل في موضوع النزاع. ويتنزل القرار الصادر من قاضي الأذون في هذا الصنف، فهو لا يتمتع بحجية الامر المقضي و بقرينة اتصال القضاء ( تصال القضاء لا يكون إلا في الأحكام التي فصلت في جوهر الحق و بتت في أصل النزاع بما يقيم القرينة القانونية القاطعة في أن الحقيقة القضائية لا يجوز معها إعادة نشر النزاع من جديد لما يفرضه القانون من حجية مطلقة للأحكام يتحقق بها حسن سير العدالة ويمنع بمقتضاها النظر مجددا في ذات النزاع المحكوم فيه حتى لا تتكرر و تتعارض الأحكام في نفس الموضوع و بين نفس الخصوم و لنفس السبب بما يكفل ضمان الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي وفق ما يستخلص من أحكام الفصل 481 من م ا ع و عليه فإنه لا يمكن الحديث عن اتصال القضاء إلا فيما تم الفصل فيه أصلا دون رد الدعوى لأن حكم الرفض لا تستنفذ فيه المحكمة ولايتها على النزاع.).
وقد صدر عن محكمة التعقيب عديد القرارات في هذا الاتجاه من ذلك القرار المؤرخ في 28 جوان 1989 ” الإذن على عريضة باعتباره وسيلة وقتية وضعها المشرع لحفظ حقوق ومصالح مهددة بالتلاشي فإنه لا يتعلق بفصل خصومة إذ أنه صادر بموجب سلطة ولائية وبناءا على طلب من طرف واحد ودون أن يستدعي الطرف الأخر وبالتالي فإنه لا يجوز اعتماده للتمسك باتصال القضاء إذ لا اتصال للقضاء إلا فيما تولى الحاكم النظر فيه من نزاعات”.
والإذن الصادر عن القاضي الولائي يتوجب تنفيذه بالسرعة المطلوبة.
- تنفيذ الإذن القضائي :
تنفذ الأذون القضائية بمجرد عرضها ولا تستوجب الإعلام بها ، وتحافظ على فعاليتها حتى تنفيذها .
وقد نص الفصل 220 من م.م.م.ت على أن الأذون تنفذ من طرف العدول المنفذين بمجرد الإدلاء بها من طرف من يهمه الأمر إذا لا يكفي مجرد التسليم له.
وقد وضع المشرع بالفصل 221 من نفس المجلة أجلا مسقطا لفاعلية الإذن الذي لم يقدّم للتنفيذ وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وقد طبقت محكمة القانون هذا الشرط من ذلك قرارها الصادر بتاريخ 17 مارس 1998 عدد 51646 ” يسقط الإذن على عريضة الذي لم يقدم للتنفيذ في ظرف 10 أيام من تاريخ صدوره “، كذلك القرار الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 1981 عدد 4589 ” إذن العريضة ينفذ وجوبا في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره وإلا سقط مفعوله .”
وبالنظر للسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي الأذون فإن المشرع أخضع الأذون الصادرة عنه لرقابة قضائية لاحقة من خلال امكانية الطعن فيها.
الفقرة الثالثة: الطعــــن في الإذن القضائي :
إن فتح إمكانية الطعن في الإذن يستعيد بموجبه مبدأ المواجهة بين الخصوم وجوده. وحال أن الرجوع في الإذن أو استئنافه يستوجب صدور حكم قضائي ، فإنه يخرج بذلك عن دائرة القضاء الولائي ويصبح مجالا للقضاء المجلسي التنازعي.
وقد نص المشرع على امكانية الطعن في الإذن باستصدار حكم بالرجوع فيه (1) وفتح إمكانية استئنافه (2) .
1– الرجوع في الإذن على عريضة:
نص الفصل 219 من م م م ت ” أن الحاكم يمكنه في كل الصور الرجوع في الأذون الصادرة عنه وذلك بعد الاستماع إلى الخصوم ، ويجب على طالب الرجوع في الإذن تقديم عريضة يبلغها لخصمه بواسطة العدل المنفذ في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ علمه بالإذن ويدعوه فيها للحضور لدى الحاكم الذي أصدر الاذن في ميعاد أقصاه ثمانية أيام والحكم الصادر بمناسبة طلب الرجوع يجب تعليله.” .
فطلب الرجوع يتم أمام نفس السلطة التي أصدرته .
وطلب الرجوع في الإذن لا يوقف تنفيذه (فصل 220 من م م م ت). ويفتح أجل القيام من تاريخ العلم. وكل الأذون قابلة للرجوع فيها .
وإلى جانب إمكانية الرجوع في الإذن فإن المشرع خول إمكانية الطعن فيه بالاستئناف.
- استئناف الأذون على العرائض:
نص الفصل 222 من م.م.م.ت أنه يمكن للطالب وللأشخاص الذين استعملوا الحق المنصوص عليه بالفصل 219 أن يقوموا بالاستئناف .
والسؤال الذي يطرح نفسه عند الوقوف على الفصل المذكور هل أن القيام بطلب الرجوع المسبق هو شرط لإمكانية الطعن بالاستئناف ؟
يمكن استخلاص الجواب من عبارات الفصل نفسه حيث أن الأشخاص والطالب والذين استعملوا حق طلب الرجوع يمكنهم الاستئناف، وهو ما سار عليه فقه قضاء محكمة التعقيب من ذلك قرارها المؤرخ في 03 مارس 1986 عدد 13437 .
والاستئناف حينئذ مخول للطالب في صورة رفض طلبه استصدار الاذن أو لغيره الذي يكون استعمل الحق في الرجوع في طلب الاذن. والاستئناف هو إعمال لمبدأ التقاضي على درجتين (فصل 222 من م.م.م.ت).
أما الاختصاص فقد نص الفصل 223 من ذات المجلة أن أذون محاكم الناحية تستأنف أمام المحكمة الابتدائية و أذون المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف، أما الآجال فهي عشرون يوما من تاريخ الاعلام وإلا تم الرفض شكلا (فصل 141 من م.م.م.ت). ويرفع الاستئناف طبق الاجراءات المحددة بالفصول 130 وما يليه من نفس المجلة. وعلى القاضي الاستماع للخصوم ودرس الدفوعات.
ومن آثار الاستئنـاف في مادة الأذون أنه لا يوقـــــف التنفيذ (فصـل 223 من م.م.م.ت). وفي هذا استثناءا للقاعدة العامة من أن استئناف الاحكام الابتدائية يعطل تنفيذها (فصل 146 من م.م.م.ت .).
– عقوبة عدم الإذعان للاذن القضائي:
نص الفصل 315 م ج على ” يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم :
أولا: الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر،….”.
المبحث الثاني: النفاذ الى المعلومة في القطاع الصحي اثر تلقي مطلب نفاذ الى الهيكل المعني او قرار صادر من هيئة النفاذ الى المعلومة
لقد نص القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة على انه يهدف إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض:
- الحصول على المعلومة،
- تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام،
- تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
- دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
- دعم البحث العلمي.
يمكن النفاذ الى المعلومة اما على اثر تلقي الهيكل المعني مطلب نفاذ الى المعلومة قوبل بالموافقة ( الفقرة الأولى) او على اثر قرار صادر من هيئة النفاذ الى المعلومة ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: النفاذ الى المعلومة على اثر تلقي مطلب نفاذ من طرف الهيكل المعني قوبل بالموافقة:
تطبيقا لأحكام الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، فإن المبدأ هو “الحق في النفاذ إلى المعلومة”. إلاّ أن هذا الحق ليس مطلقا بل يخضع إلى عدد من الاستثناءات التي يمكن على أساسها للهيكل العمومي رفض الاستجابة لمطلب النفاذ.
وتقتصر هذه الاستثناءات التي حددها القانون الأساسي بصفة واضحة وضيقة على الأمن العام أو الدفاع الوطني أو العلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو حقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.
إلا أن هذه المجالات ليست مستثناة بصورة مطلقة من الحق في النفاذ إلى المعلومة بل يتعين إخضاعها إلى عدد من الاختبارات المتمثلة في “اختبار الضرر” و”اختبار المصلحة العامة”، ويعني ذلك أنه لا يمكن رفض إتاحة المعلومة المتعلقة بالمجالات المذكورة إلا في الحالات التالية:
– إذا كان الضرر من النفاذ إليها جسيما سواء كان ذلك آنيا أو لاحقا، على أن يكون هذا الضرر حقيقي وثابت وغير قابل للتدارك.
– إذا كان الضرر الجسيم أكبر من المصلحة العامة في النفاذ إلى المعلومة أي أنه إذا كانت منافع إتاحة المعلومة أكبر من الضرر المتوقع فإنه يمكن إتاحة المعلومة. هذا ويمكن أن تشمل المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها على سبيل المثال الكشف عن حالات الفساد وتحسين استخدام الأموال العمومية وتعزيز المساءلة. هذا ويراعى في كل الحالات التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ.
هذا ولمزيد تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة، فإنه لا تنطبق الاستثناءات المذكورة سابقا في الحالات التالية:
- المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.
- عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي.
و المعلومات المستثناة على معنى الفصل 24 من القانون الأساسي تصبح قابلة للنفاذ بعد مرور الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلق بالأرشيف ( الفصل 28).
فقد نص قانون عدد 95 لسنة 1988 مؤرخ في 2 أوت 1988 يتعلق بالأرشيف في
الفصل 15 – لا يمكن الإطلاع على الأرشيف العام إلا بعد انقضاء مدة 30 سنة بداية من تاريخ إنشائه باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 16 و 17 من هذا القانون.
و يرفع الأجل المذكور بالفصل 15 أعلاه إلى :
- ستين سنة:
- بداية من تاريخ الإنشاء بالنسبة للوثائق التي تتضمن معلومات تمس بالحياة الخاصة أو تتعلق بسلامة الوطن. تضبط قائمة هذه الوثائق بأمر.
- بداية من تاريخ الإحصاء أو التحقيق بالنسبة للوثائق التي تتجمع في إطار التحقيقات الإحصائية التي يقوم بها الأشخاص والمؤسسات والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون، والتي تتضمن معلومات عن الأفراد تتعلق بحياتهم الشخصية والعائلية وبوجه عام بأفعالهم وسلوكهم.
- بداية من تاريخ القرار أو غلق الملف بالنسبة للوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام السلط القضائية.
- مائة سنة:
- بالنسبة لأصول دفاتر العدول والعدول المنفذين ودفاتر الحالة المدنية ودفاتر التسجيل.
- بداية من تاريخ ولادة الأشخاص المعنيين بالنسبة للوثائق المتضمنة على معلومات فردية ذات طابع طبي ولملفات الموظفين( الفصل 16).
و يمكن للأرشيف الوطني السماح بالاطلاع على وثائق الأرشيف العام قبل انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصلين 15 و 16 من هذا القانون لمقتضيات البحث العلمي وبعد استشارة الإدارة التي أنشأت هذه الوثائق وبدون أن يحدث ذلك أي مس بالطابع السري للحياة الشخصية أو بسلامة الوطن.( الفصل 17)
و يمكن الإطلاع على الأرشيف العام قبل انقضاء مدة 30 سنة بالنسبة للوثائق التي تعين بمقتضى أمر وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 15 قانون الأرشيف ( الفصل 18).
و قد حدد القانون إجراءات تلقي مطلب النفاذ و اجال الرد عليه و الطعن في قرار الرفض.
أولا: الإجراءات:
لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في طلب المعلومة من خلال تقديم مطلب كتابي إلى الهيكل العمومي المعني على ورق عادي أو طبقا لانموذج معد للغرض الذي يجب على الهيكل وضعه على ذمة العموم بمقر الهيكل أو على موقع الواب الخاص به.
ويجب أن يتضمن مطلب النفاذ التنصيصات الوجوبية التالية:
- الاسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي.
- التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.
و تحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة وذلك وفق الصيغ التالية:
-
-
- الحصول على المعلومة على عين المكان ما لم يكن في ذلك إضرار بها.
- الحصول على نسخة ورقية من المعلومة.
- الحصول على نسخة الكترونية من المعلومة عند الإمكان.
- الحصول على مقتطفات من المعلومة.
-
وإذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المشار إليها أعلاه، يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة إبلاغ طالب النفاذ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالمطلب.
هذا ويتعين على الهيكل المعني عدم مطالبة طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة سواء ضمن مطلب النفاذ أو عند إيداعه للمطلب مباشرة لدى الهيكل المعني.
ويتم قبول مطالب النفاذ من قبل الهيكل المعني مباشرة لدى المكلف بالنفاذ مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الالكتروني مع الإعلام بالبلوغ الكترونيا. وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة إيداع مطلب النفاذ لدى مكتب الضبط المركزي، يتعين على هذا الأخير إحالة مطلب النفاذ إلى المعلومة إلى المكلف بالنفاذ بصورة فورية ووضع عبارة “أكيد جدّا” عليها.
ويتولى المكلف بالنفاذ مسك سجل مرقم لتسجيل كل مطالب النفاذ إلى المعلومة الواردة عليه يتضمن عدد مطالب النفاذ المقدمة وتواريخ تلقيها ومواضيعها والمطالب التي تمت الإجابة عليها والمطالب المرفوضة ومطالب التظلم والردود عليها وآجالها، على أن يتم منح رقم مرجعي لكل مطلب. ويمكن أن يكون هذا السجل ورقيا أو الكترونيا.
ثانيا: الرد على مطالب النفاذ:
- آجال الرد:
على الهيكل المعني الرد على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ توصله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.
ويمكن التمديد في الآجال المذكورة بعشرة (10) أيام مع إعلام طالب النفاذ بذلك إذا تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل ( الفصل 19).
إلاّ أن هذا الأجل يمكن أن يتم التقليص في بعض الحالات:
فإذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين المكان، على الهيكل المعني الرد على ذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توص له بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.
إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، فيتعين على الهيكل المعني الحرص على الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن لا يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تقديم المطلب وتعليل الرفض وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 14 من قانون 2016.
وفي صورة توفّر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب ( الفصل 18).
وإن مختلف هذه الآجال هي آجال قصوى أي أن الهياكل العمومية مطالبة بأن لا تتجاوز في كل الحالات هذه الآجال، وبذلك لا يعني وجوب استنفاذ هذه الآجال للرد على المطلب.
ويتعين على الهيكل المعني إتاحة المعلومة طبقا للصيغة المطلوبة من قبل طالب النفاذ إذا كان ذلك لا يلحق ضرار بوعاء المعلومة. وفي كل الحالات، إذا تعذر على الهيكل العمومي إتاحة المعلومة على النحو الذي تقدم به الطالب يكون ملزما بتوفيرها بالصورة المتاحة لديه.
ثالثا: الطعون:
يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة أن يتظلم لدى رئيس الهيكل في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار.
ويتعين على رئيس الهيكل الرد في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) ّ أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلم.
ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعني خلال هذا الأجل، رفضا ضمني.
ويمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها بالفصل 37 من قانون 2016.
الفقرة الثانية: النفاذ الى المعلومة على اثر قرار صادر من هيئة النفاذ الى المعلومة
يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض طلب النفاذ الى المعلومة من الهيكل المعني رفع دعوى مياشرة امام هيئة النفاذ الى المعلومة، او كذلك في حالة رفض مطلب التظلم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم رد ه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالمطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني ( الفصل 30).
وهيئة النفاذ إلى المعلومة هيئة عمومية مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية ومقرّها تونس العاصمة. و تتولّى الهيئة البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة.
وتتركّب الهيئة من مجلس وكتابة قارة.
و يتركّب مجلس الهيئة من تسعة (9) أعضاء، كما يلي:
- قاضي إداري، رئيس،
- قاضي عدلي، نائب لرئيس الهيئة،
- عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، عضو،
- أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، عضو،
- مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، عضو،
- محام، عضو،
- صحفي، عضو،
وتبت الهيئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل المعني ( الفصل 30).
ويمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به ( الفصل 31).
– عقوبات مخالفة االتشريع الخاص بحق النفاذ الى المعلومة ( القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة):
يتعين على الهياكل العمومية المعنية الحرص على تطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 وذلك تفاديا للعقوبات التي تم التنصيص عليها في القانون المذكور والمتمثلة في عقوبات جزائية وتأديبية كالتالي:
أولا: العقوبات الجزائية:
- خطية من خمسمائة (500) دينار إلى خمسة آلاف (5000) دينار لكل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام القانون الأساسي.
- بالسجن لمدة عام وخطية قدرها 120 دينار لكل من يتعمد إتلاف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخص آخر على ارتكاب ذلك.
ثانيا : العقوبات التأديبية:
- علاوة على العقوبات الجزائية، فإن كل عون عمومي لا يحترم أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 يعرض نفسه إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
– عقوبة عدم الإذعان للقرار الصادر عن هيئة النفاذ الى المعلومة:
نص الفصل 315 م ج على ” يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم :
أولا: الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر،….”.